﻿1
00:00:03.400 --> 00:00:26.800
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين اللهم امين

2
00:00:28.000 --> 00:00:53.500
فموضوعنا اولى الشركة والشركة بارك الله فيكم اما ان تكون شركة املاك او شركة عقود شركة الاملاك اي ان يشترك اثنان فاكثر في ملكية شيء اما اختيار منهما اما اختيارا او بغير اختيار

3
00:00:53.850 --> 00:01:14.700
اختيارك ان يذهب زيد وعمرو الى السوق فيشتريان سيارة او ثوبا يدفع هذا جزءا من الثمن وهذا جزءا من الثمن فهما يملكان السيارة او يملكان الثوب شراكة هذا باختيارهما وقد يكون بغير اختيار

4
00:01:15.150 --> 00:01:38.700
وذلك مثل آآ ان يرث اثنان من مورث كان يموت الاب وعنده ابنان فيرثان آآ من ابيهما فهذا المال الذي ورثاه من ابيهما هذا مال مشترك بينهما وهذه شركة ليست اختيارية

5
00:01:38.800 --> 00:01:57.950
هذه كلها الشركة تسمى او هذا النوع الاول من الشركة يسمى شركة املاك. لاحظ معي انه لا يوجد عقد لكن الشركة التي سنتحدث عنها في هذا اليوم هي شركة العقود وهي الشركة التي تكون بعقد بين اثنين فاكثر

6
00:01:58.600 --> 00:02:16.700
والفقهاء رحمهم الله تعالى عندما تكلموا على الشركة تكلموا على ضوابطها من الناحية الشرعية. واليوم صارت الشركة انواع كثيرة  ولها تفاصيل كثيرة جدا آآ وفيها من النوازل والمستجدات الشيء الكثير

7
00:02:17.300 --> 00:02:38.550
شركة العقود الشركة معناها عند الفقهاء عقد يقتضي ثبوت حق لاثنين فاكثر على جهة الشيوع. عقد يقتضي ثبوت حق لاثنين فاكثر على جهة على جهة الشيوع. يعني شائع وليس معينا

8
00:02:39.450 --> 00:03:04.750
قال الفقهاء رحمهم الله تعالى ان اركان عقد الشركة ثلاثة هذا اجمالا عقدان ومالان وصيغة عقدان الذي هو الشريك الاول والشريك الثاني ومالان الذي هو المال الذي يدفعه الشريك الاول والمال الذي يدفعه الشريك الثاني

9
00:03:05.300 --> 00:03:26.600
وصيغة وهي لفظ اه يدل على الاذن في التصرف. كما سيأتي معناه وتلاحظ معي ان عقد الشركة عند فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى لابد ان يتضمن هذه الاركان لابد من عقدين ولابد من مالين ولابد من صيغة

10
00:03:27.000 --> 00:03:46.300
فلا يمكن ان توجد الشركة على كلام فقهائنا الشافعية دون ان يوجد مال. ومن هنا قال فقهاء الشافعي رحمهم الله تعالى لا تصح شركة الابدان والتي تسمى شركة الابدان وتسمى ايضا شركة الاعمال

11
00:03:46.550 --> 00:04:15.300
وذلك ان يشترك اثنان او اكثر ثلاثة اربعة اكثر اقل في عمل ما ثم ما حصلوا عليه من مال يتقاسمونه فيما بينهم كأن يكون مثلا مجموعة من الحمالين تشترك فتحمل مثلا اغراضا او تحمل حمولة معينة والمال الذي يحصلون عليه يتقاسمونه فيما بينهم

12
00:04:15.300 --> 00:04:31.300
اذا كانوا اربعة تقاسموه على اربعة واذا كانوا خمسة تقاسموه على خمسة وهكذا كذلك اذا كان مجموعة اه بنائين او اطباء او نحو ذلك فاشتركوا في مهنتهم. ولذلك ايضا تسمى هذه

13
00:04:31.300 --> 00:04:57.150
شركة المهن شركة الاعمال شركة الابدان هذه لا تصح عند الشافعية لانه لا يوجد فيها مال. كذلك شركة الوجوه لا تصح عند فقهاء الشافعية وشركة الوجوه ان الانسان يعتمد على وجاهته فيأخذ آآ بضاعة من آآ التجار اعتمادا على وجاهته

14
00:04:57.150 --> 00:05:21.350
ومعرفة التجار له وثقات التجار به فيعطونه ثم يعطيها لشخص اخر فيبيعها ثم ما يحصلان عليه من مال يردان قيمة البضاعة لذلك التاجر والربح يتقاسمانه فيما بينهما. هذه تسمى شركة الوجوه وايضا لا يصححها فقهاء الشافعية. كذلك

15
00:05:21.350 --> 00:05:43.700
اي يصححون شركة المفاوضة اذا هذه الشركات الاربعة التي هي شركة العنان وشركة الابدان وشركة المفاوضة وشركة آآ الوجوه لا يصحح منها فقهاء الشافعية الا النوع الاول الذي هو شركة العنان وهو الذي قلنا في بداية كلامنا

16
00:05:43.700 --> 00:06:04.600
ان له ان له ثلاثة اركان الركن الاول ما هو؟ الركن الاول الشريكان تمام والركن الثاني المالان رأس المال والركن الثالث الصيغة فاما الشريكان فيشترط فيهما اهلية كل واحد منهما للتوكيل والتوكل

17
00:06:04.800 --> 00:06:24.600
ان يكون اهلا للتوكيل واهلا لي التوكل. اهن للتوكيل ان يوكل غيره واهل للتوكل عن غيره واضح؟ فيشترط في كل واحد منهما اهلية التوكيل واهلية التوكل. ومن هنا تعرف لماذا في العادة؟ في العادة

18
00:06:24.700 --> 00:06:44.900
اه فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى يذكرون الشركة بعد عقد الوكالة يذكرون الشركة بعد عقد الوكالة كما صنع القاضي ابو شجاع رحمه الله لان لعقد الشركة صلة بعقد الوكالة اما رأس المال

19
00:06:44.950 --> 00:07:10.450
او اما المالان فيشترط فيهما ان يتفقا جنسا وصفة فمثلا اذا كان الطرف الاول سيدفع مالا من الذهب حتى تصح الشركة الثاني يدفع مالا من الذهب اذا كان الطرف الاول سيكون رأس ما له تمر فالطرف الثاني يكون رأس ما له تمر

20
00:07:10.500 --> 00:07:29.450
فلا بد ان يتفق المالان في الجنس فلا يصح ان يكون رأس المال الذي يدفعه الشريك الاول على سبيل المثال آآ تمر وراس المال الذي يدفعه الشركة الثاني على سبيل المثال آآ بر او شعير لا يصح هذا لابد ان يتفق المالان

21
00:07:29.450 --> 00:07:45.550
آآ في الجنس ولابد ان يتفق المالان ايضا في الصفة فاذا كانت التمر هذا الذي يدفعه آآ الشريك الاول قديم والذي يدفعه آآ الشريك الثاني آآ جديد فان الشركة لا تصح

22
00:07:45.700 --> 00:08:02.550
لانه سيأتي معنا ايضا من الشروط انه يشترط اختلاط مالي وهذا هو الشرط الثاني. يشترط اختلاط المالين بحيث لا يتميزان لا تميز مال الشريك الاول عن مال الشريك الثاني. فاذا اختلفا في الجنس او اختلفا في الصفة فان

23
00:08:02.600 --> 00:08:21.700
هذا الاختلاط لا يحصل فان هذا الاختلاط لا يحصل بمعنى انه اذا اختلف الجنس او اختلفت الصفة فان التميز ممكن. فان التمييز بين مال هذا ومال هذا ممكن. وبالتالي نقول يشترط اتفاق

24
00:08:22.050 --> 00:08:48.700
المالين جنسا وصفة ويشترط ايضا اختلاط المالين بحيث لا يتميز كل مال عن الاخر ولابد ان يكون اختلاط المالين هذا قبل العقد فلو انهما عقدا العقد وبعد العقد خلطا المالين فان هذا لا يصح. ايضا يشترط الاذن في التصرف

25
00:08:49.050 --> 00:09:14.050
الاذن في التصرف. كل واحد يأذن لصاحبه في التصرف ان كانا سيتصرفان معا كما انه يشترط ان يكون الربح والخسران على قدر المالين. على قدر المالين فلا يصح ان واحدا منهما يشترط ربحا اكثر من قدر ماله فعلى سبيل المثال

26
00:09:14.200 --> 00:09:39.100
لو كان رأس المال للشركة اه عشرة الاف الطرف الاول دفع ستة الاف والطرف الثاني دفع اربعة الاف فان حصة الشريك الاول من الربح تكون ستين في المئة. وحصة الشريك الثاني من الربح تكون اربعين في المئة

27
00:09:39.300 --> 00:10:01.100
هذا بالنسبة للربح كذلك نفس الامر بالنسبة للخسارة. فاذا حصلت الخسارة كانت حصة كل واحد منهما اي من الخسارة على قدر على قدر ماله ولا يجوز لواحد منهما ان يشترط زائدا على

28
00:10:01.550 --> 00:10:30.600
قدر ما له قدر رأس ما له الذي دخل به الشركة ولذلك قال فقهاء الشافعي رحمهم الله تعالى ان الربح والخسران في الشركة يكون على قدر الماء الركن الاخير من اركان الشركة الصيغة وهي لفظ يشعر بالاذن بالتصرف

29
00:10:30.750 --> 00:10:54.450
ثم نقول بارك الله فيكم ان عقد الشركة عقد جائز من الطرفين. فلكل واحد منهما فسخه متى شاء. سواء بدأ في العمل او لم يبدأ في العمل فعقد الشركة عند فقهاء الشافعية عقد جائز. بعض الفقهاء في مذاهب اخرى لهم تفاصيل لكن في مذهب الشافعية يقولون ان عقد

30
00:10:54.450 --> 00:11:16.600
عقد جائز لكل واحد من الشريكين او من المتشاركين فسخه متى شاء ويد الشريك بارك الله فيكم يد امانة اي انه امين. واذا تقرر انه امين فان قوله يقبل في الربح. فاذا قال ربحنا كذا فقوله يقبل مع يمينه

31
00:11:16.800 --> 00:11:37.350
واذا قال خسرنا كذا قوله يقبل مع يمينه واذا قال مثلا رددتم اه نصيبي اه رددت نصيبك من الشركة اليك فان قوله يقبل ايضا مع يمينه. اذا قول الشريك يقبل مع يمينه

32
00:11:37.950 --> 00:12:00.750
في الربح بالخسارة وفي الرد ايضا. لماذا؟ لان يد الشريك يد امانة. واذا كانت يده امانة فانه يقبل قوله مع يمينه. اما في التلف فان قال الشريك ان مال الشركة تلف

33
00:12:00.800 --> 00:12:22.600
ولم يذكر سببا او ذكر سببا خفيا كسرقة فان قوله يقبل مع يمينه اما اذا ذكر سببا ظاهرا كحريق مثلا فهذا لابد فيه من بينة فلا يقبل قوله حتى مع اليمين بل لا بد عليه ان يقيم بينة

34
00:12:22.950 --> 00:12:31.600
هذه جملة من الاحكام التي تتعلق بعقد الشركة وهو من العقود المهمة