بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين اللهم امين فموضوعنا اولى الشركة والشركة بارك الله فيكم اما ان تكون شركة املاك او شركة عقود شركة الاملاك اي ان يشترك اثنان فاكثر في ملكية شيء اما اختيار منهما اما اختيارا او بغير اختيار اختيارك ان يذهب زيد وعمرو الى السوق فيشتريان سيارة او ثوبا يدفع هذا جزءا من الثمن وهذا جزءا من الثمن فهما يملكان السيارة او يملكان الثوب شراكة هذا باختيارهما وقد يكون بغير اختيار وذلك مثل آآ ان يرث اثنان من مورث كان يموت الاب وعنده ابنان فيرثان آآ من ابيهما فهذا المال الذي ورثاه من ابيهما هذا مال مشترك بينهما وهذه شركة ليست اختيارية هذه كلها الشركة تسمى او هذا النوع الاول من الشركة يسمى شركة املاك. لاحظ معي انه لا يوجد عقد لكن الشركة التي سنتحدث عنها في هذا اليوم هي شركة العقود وهي الشركة التي تكون بعقد بين اثنين فاكثر والفقهاء رحمهم الله تعالى عندما تكلموا على الشركة تكلموا على ضوابطها من الناحية الشرعية. واليوم صارت الشركة انواع كثيرة ولها تفاصيل كثيرة جدا آآ وفيها من النوازل والمستجدات الشيء الكثير شركة العقود الشركة معناها عند الفقهاء عقد يقتضي ثبوت حق لاثنين فاكثر على جهة الشيوع. عقد يقتضي ثبوت حق لاثنين فاكثر على جهة على جهة الشيوع. يعني شائع وليس معينا قال الفقهاء رحمهم الله تعالى ان اركان عقد الشركة ثلاثة هذا اجمالا عقدان ومالان وصيغة عقدان الذي هو الشريك الاول والشريك الثاني ومالان الذي هو المال الذي يدفعه الشريك الاول والمال الذي يدفعه الشريك الثاني وصيغة وهي لفظ اه يدل على الاذن في التصرف. كما سيأتي معناه وتلاحظ معي ان عقد الشركة عند فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى لابد ان يتضمن هذه الاركان لابد من عقدين ولابد من مالين ولابد من صيغة فلا يمكن ان توجد الشركة على كلام فقهائنا الشافعية دون ان يوجد مال. ومن هنا قال فقهاء الشافعي رحمهم الله تعالى لا تصح شركة الابدان والتي تسمى شركة الابدان وتسمى ايضا شركة الاعمال وذلك ان يشترك اثنان او اكثر ثلاثة اربعة اكثر اقل في عمل ما ثم ما حصلوا عليه من مال يتقاسمونه فيما بينهم كأن يكون مثلا مجموعة من الحمالين تشترك فتحمل مثلا اغراضا او تحمل حمولة معينة والمال الذي يحصلون عليه يتقاسمونه فيما بينهم اذا كانوا اربعة تقاسموه على اربعة واذا كانوا خمسة تقاسموه على خمسة وهكذا كذلك اذا كان مجموعة اه بنائين او اطباء او نحو ذلك فاشتركوا في مهنتهم. ولذلك ايضا تسمى هذه شركة المهن شركة الاعمال شركة الابدان هذه لا تصح عند الشافعية لانه لا يوجد فيها مال. كذلك شركة الوجوه لا تصح عند فقهاء الشافعية وشركة الوجوه ان الانسان يعتمد على وجاهته فيأخذ آآ بضاعة من آآ التجار اعتمادا على وجاهته ومعرفة التجار له وثقات التجار به فيعطونه ثم يعطيها لشخص اخر فيبيعها ثم ما يحصلان عليه من مال يردان قيمة البضاعة لذلك التاجر والربح يتقاسمانه فيما بينهما. هذه تسمى شركة الوجوه وايضا لا يصححها فقهاء الشافعية. كذلك اي يصححون شركة المفاوضة اذا هذه الشركات الاربعة التي هي شركة العنان وشركة الابدان وشركة المفاوضة وشركة آآ الوجوه لا يصحح منها فقهاء الشافعية الا النوع الاول الذي هو شركة العنان وهو الذي قلنا في بداية كلامنا ان له ان له ثلاثة اركان الركن الاول ما هو؟ الركن الاول الشريكان تمام والركن الثاني المالان رأس المال والركن الثالث الصيغة فاما الشريكان فيشترط فيهما اهلية كل واحد منهما للتوكيل والتوكل ان يكون اهلا للتوكيل واهلا لي التوكل. اهن للتوكيل ان يوكل غيره واهل للتوكل عن غيره واضح؟ فيشترط في كل واحد منهما اهلية التوكيل واهلية التوكل. ومن هنا تعرف لماذا في العادة؟ في العادة اه فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى يذكرون الشركة بعد عقد الوكالة يذكرون الشركة بعد عقد الوكالة كما صنع القاضي ابو شجاع رحمه الله لان لعقد الشركة صلة بعقد الوكالة اما رأس المال او اما المالان فيشترط فيهما ان يتفقا جنسا وصفة فمثلا اذا كان الطرف الاول سيدفع مالا من الذهب حتى تصح الشركة الثاني يدفع مالا من الذهب اذا كان الطرف الاول سيكون رأس ما له تمر فالطرف الثاني يكون رأس ما له تمر فلا بد ان يتفق المالان في الجنس فلا يصح ان يكون رأس المال الذي يدفعه الشريك الاول على سبيل المثال آآ تمر وراس المال الذي يدفعه الشركة الثاني على سبيل المثال آآ بر او شعير لا يصح هذا لابد ان يتفق المالان آآ في الجنس ولابد ان يتفق المالان ايضا في الصفة فاذا كانت التمر هذا الذي يدفعه آآ الشريك الاول قديم والذي يدفعه آآ الشريك الثاني آآ جديد فان الشركة لا تصح لانه سيأتي معنا ايضا من الشروط انه يشترط اختلاط مالي وهذا هو الشرط الثاني. يشترط اختلاط المالين بحيث لا يتميزان لا تميز مال الشريك الاول عن مال الشريك الثاني. فاذا اختلفا في الجنس او اختلفا في الصفة فان هذا الاختلاط لا يحصل فان هذا الاختلاط لا يحصل بمعنى انه اذا اختلف الجنس او اختلفت الصفة فان التميز ممكن. فان التمييز بين مال هذا ومال هذا ممكن. وبالتالي نقول يشترط اتفاق المالين جنسا وصفة ويشترط ايضا اختلاط المالين بحيث لا يتميز كل مال عن الاخر ولابد ان يكون اختلاط المالين هذا قبل العقد فلو انهما عقدا العقد وبعد العقد خلطا المالين فان هذا لا يصح. ايضا يشترط الاذن في التصرف الاذن في التصرف. كل واحد يأذن لصاحبه في التصرف ان كانا سيتصرفان معا كما انه يشترط ان يكون الربح والخسران على قدر المالين. على قدر المالين فلا يصح ان واحدا منهما يشترط ربحا اكثر من قدر ماله فعلى سبيل المثال لو كان رأس المال للشركة اه عشرة الاف الطرف الاول دفع ستة الاف والطرف الثاني دفع اربعة الاف فان حصة الشريك الاول من الربح تكون ستين في المئة. وحصة الشريك الثاني من الربح تكون اربعين في المئة هذا بالنسبة للربح كذلك نفس الامر بالنسبة للخسارة. فاذا حصلت الخسارة كانت حصة كل واحد منهما اي من الخسارة على قدر على قدر ماله ولا يجوز لواحد منهما ان يشترط زائدا على قدر ما له قدر رأس ما له الذي دخل به الشركة ولذلك قال فقهاء الشافعي رحمهم الله تعالى ان الربح والخسران في الشركة يكون على قدر الماء الركن الاخير من اركان الشركة الصيغة وهي لفظ يشعر بالاذن بالتصرف ثم نقول بارك الله فيكم ان عقد الشركة عقد جائز من الطرفين. فلكل واحد منهما فسخه متى شاء. سواء بدأ في العمل او لم يبدأ في العمل فعقد الشركة عند فقهاء الشافعية عقد جائز. بعض الفقهاء في مذاهب اخرى لهم تفاصيل لكن في مذهب الشافعية يقولون ان عقد عقد جائز لكل واحد من الشريكين او من المتشاركين فسخه متى شاء ويد الشريك بارك الله فيكم يد امانة اي انه امين. واذا تقرر انه امين فان قوله يقبل في الربح. فاذا قال ربحنا كذا فقوله يقبل مع يمينه واذا قال خسرنا كذا قوله يقبل مع يمينه واذا قال مثلا رددتم اه نصيبي اه رددت نصيبك من الشركة اليك فان قوله يقبل ايضا مع يمينه. اذا قول الشريك يقبل مع يمينه في الربح بالخسارة وفي الرد ايضا. لماذا؟ لان يد الشريك يد امانة. واذا كانت يده امانة فانه يقبل قوله مع يمينه. اما في التلف فان قال الشريك ان مال الشركة تلف ولم يذكر سببا او ذكر سببا خفيا كسرقة فان قوله يقبل مع يمينه اما اذا ذكر سببا ظاهرا كحريق مثلا فهذا لابد فيه من بينة فلا يقبل قوله حتى مع اليمين بل لا بد عليه ان يقيم بينة هذه جملة من الاحكام التي تتعلق بعقد الشركة وهو من العقود المهمة