﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:30.000
تفصل بين قراءتك باية الفاتحة بهذا الذكر. وربما ايضا تفصل بان تفتح على الامام تفتح على الامام بان تذكره وتقرأ اية تذكر بالايمان وقد ايضا تفصل بسجد تلاوة سجد الامام وان تقرأ الفاتحة فتجد معه ثم تقوم

2
00:00:30.000 --> 00:00:50.000
او ربما تشبه تقول سبحان الله لو انه مثلا يعني سهى في صلاته سها في صلاته في صلاته فسبحت به مثلا في هذه الحالة لا بأس به. او نبهت الاية فهذا

3
00:00:50.000 --> 00:01:40.000
قال استشعر حديث البقرة لو حملنا ان ثبت يعني اولا لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام انه لا في صلاته الناس لم يلقى ان فعلنا حتى يعني لا يشرع خاصة الامام لا يشرع

4
00:01:40.000 --> 00:02:00.000
له ذلك في صلاته للناس. لا يشرع آآ الفصل او ان يقول شيئا انما الذي ثبت في صلاة الليل. ولم يوضع النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يفصل بين العاب قراءته بشيء من ذلك. وان كان العاصي

5
00:02:00.000 --> 00:02:20.000
عندما ثبت في النافلة فهو ثابت في الفريضة لكن يمنع من ذلك انه لم يوطن لو كان امرا كيف ينقل في النار ولم ينقل في الفريضة؟ في القاعدة جارية على عمومها انما دل الدليل على

6
00:02:20.000 --> 00:02:51.400
نعم  يعني اه لو انه اه في الفاتحة تكلم بكلام اجنبي عنها وهو ذكر يعني غيرنا ما قال آآ بذكر غير مشروع يعني في هذا المكان وقد يكون مشروعا في غيره بذكر غير مشروع

7
00:02:51.400 --> 00:03:11.400
في هذا المكان في هذا المكان يعني انت لا يشرك لو قال سبحان الله او الحمد لله وما اشبه ذلك يعني لا يشرع تسبيح سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى هذا لا يشرع الا في الرؤوس السجود والركوع هذا هو المراد

8
00:03:11.400 --> 00:04:01.650
ها العاطس هو اذا حمد الله لا بأس بذلك. اذا اذا حمد الله لا بأس بهذا رخيص في هذا المكان في هذا المكان يعني لو انه اه اثناء قراءة الفاتحة اثناء قراءة الفاتحة. جعل يهلل ويكبر. هذا لا يشرع هذا الذكر في هذا. لا يشرع ان

9
00:04:01.650 --> 00:04:32.800
ان كان مشروعا موطننا ان كان مشروعا في موطن اخر اسمع السلام عليكم بعض الناس يقول  اذا قال للامام اياك نعبد واياك نستعين الاستماع والانصات الاستماع والانصات لهذا الانسان اما ان يقرأ واما ان

10
00:04:32.800 --> 00:05:12.050
واذا قرأ فانصت قال او ترك منها تشريدة هذا عام لان الى قومه اعادة يعني لو ترك منها تشديدة من الفاتحة فانه ولم يعني انه تم تجديده ولم يأتي بها. فصلاته لا تصح لانه ترك الصلاة. ويقال لزمه

11
00:05:12.050 --> 00:05:42.050
ان لم يعيد الفاتحة ظهر كلاما يعيد الفاتحة. وانه لا يكفيه ان يعيد ما ترك. والتجديد الفاتحة احدى عشرة الحمد لله ربي العالمي الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

12
00:05:42.050 --> 00:06:12.050
صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين على الضال وعلى اللام احدى عشر وبسم الله الرحيم بسم الله على الذي جاء الرحمن الرحيم. فهذه التجديدات قالوا انه بها وهذا قول جماهير العلماء. لكن ان كان من باب التخفيف الذي

13
00:06:12.050 --> 00:06:32.050
لا يذهب التشديد خافوا فيه. ومن اهل العلم من قال انه لا يضر بالتشديد بهذا. والمذهب يقوله التشديدة بمثابة حرف والحرف المشدد عن حرفين مثل حرف مضاعف اذا فككته من تظعيفه

14
00:06:32.050 --> 00:07:02.050
بالحظر المشدد عن حرفين فاذا خففه فانه اسقط كانه اسقط حرام. ومن العلم ان قال ان هذا صفة للحرف وليس حرف لكن الاصل ان يقرأ آآ تقرأ الفاتحة كما ثبتت قراءة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهل اه يعني تبدو او هل

15
00:07:02.050 --> 00:07:32.050
كمن ترك ربنا هذا المذهب يقولون يلزمه اعانتها ولا يكفيني ان اعيد نفس الحرف المشدد او الكلمة التي هي الحرف المشدد. وقالوا ان النبي هكذا قال ام القرآن او حرفا

16
00:07:32.050 --> 00:07:52.050
لانه اذا ترك حرفا منه فترك آآ امر واجبا فيجب عليه ان يأتي به. والاظهر والله اعلم من ترك هافا فانه يرجع ويعود الى ما يتمم المعنى ولا يلزمه ان يعيد الفاتحة فيما يظهر. كما لو اه

17
00:07:52.050 --> 00:08:12.050
فانه يعود الى الاية والحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. اهدنا الصراط يرجع يأتي قبلها ثم يتمها ولا يلزم ان يعود

18
00:08:12.050 --> 00:08:42.050
كذلك تحصل يحصل بذلك الاتيان بالحرف الذي اشرقه او التشريدة التي اه قال رحمه الله نعم وقول لا شيء ان غير مأمون على الجماعة. الظاهر كلامه ايضا ان هذا خاص بالايمان والمنفرد. خاص بالايمان

19
00:08:42.050 --> 00:09:02.050
والمنفرد وان المأموم لا يلزمه هذه هي خلاف الصحيح ان الفاتحة تجب على الجميع على الامام والمأموم كما تقدم ويأتي الى المسجد بيان والتفريغ بينهم لا دليل عليهم وهذه مسألة قادمة آآ شفى فيها الامام

20
00:09:02.050 --> 00:09:32.050
القراءة وخالف في ذلك اخرون قال ويجهر الكل يعني الايمان والمأموم والمنفرد يعني في منكر به يعني في الجاهلية بامين في الجهل. في الجهرية لان النبي عليه السلام قال اذا اذن الامام فامنوه. اذا امن الامام اللفظ في الصحيحين اذا قال للغيب عليهم

21
00:09:32.050 --> 00:09:52.050
ضالين فقولوا امين. هل يفسر قوله؟ صحيح. اذا اذن الامام ليس المعنى انه اذا طلب يعني اذا اراد ان يصوم عربي صحيح اذا اراد لقوله اذا قال الوضوء عليهم ولا الضالين فقولوا

22
00:09:52.050 --> 00:10:12.050
قولوا امين. والمعنى ان الايمان والمأموم يتحدان في قول امين. اعيد من اول فان اليوم يقول امين والملائكة في السماء تقول امين. وعلى هذا تكون موافقة فمن وافق قوله قول الملك غفر له ما تقدم منه. اذا المرافقة يعني في

23
00:10:12.050 --> 00:10:32.050
والصحيح ان الموافقة في القول في اتحاد القول. اتحاد داوود فانما تقل السماء امين. والامام فمن وعفى قولا غفر له ما تقدم من ذنبه. اما مسألة الاخلاص هذا امر معلوم انه لكن الشأن انه

24
00:10:32.050 --> 00:10:52.050
اذا توفي اذا وافق واخلق بمن يكثر من قراءة الفاتحة وان يوافق قوله قول الملك فيوفق بهذا الفضل العظيم. قال اه ويجهر الكل بابيه في الجهر. كما هو الظاهر من رواية الصحيحين. وثبت الجهر ايضا

25
00:10:52.050 --> 00:11:12.050
ايضا في حديث وائل بن حجر عند ابي داوود بالرواية سفيان الزوري عن حجر بن العنبس الوائل بن حجر ان النبي عليه الصلاة قال امين وجهر بها. شعبة رحمه الله

26
00:11:12.050 --> 00:11:42.050
مخالف الثوب قال حجر ابو العباس وقال وخبط بها صوته فاتفق له على ان رحمه الله يهب في الاسماء كثيرة وهو وسفيان اغبط منه باجماع العلماء كما حكاه البيهقي رحمه الله. سفيان

27
00:11:42.050 --> 00:12:02.050
وهذا ينبه عليه في مقدمته في في التمييز رحمه الله واشار الى هذا ثم اشار الى المعنى العظيم وهو ان الحديث خلاف الاحاديث الصحيحة. وفي دلالة على ان العلم رحمة الله يعلون الاخبار. يعلون المتون بالوجوه. يعلون المتون

28
00:12:02.050 --> 00:12:22.050
ثم قال وهذا خلاف الاخبار يقول مسلم رحمه الله في كتاب التمييز للاخبار الصحيح في الصحيحين وظاهر انه كان يجهر بذلك عليه الصلاة والسلام وجاء في ابي هريرة ايضا انه يقول غير المعلم ولا الضالين

29
00:12:22.050 --> 00:12:42.050
حتى يسمع من يليه. من الصف الاول او حتى يجمع بين يديه من الصف الاول. وجاء في ان المادة حتى ان للمسجد رواية ضعيفة الاخبار كلها او اكثرها متباطرة على الجهر بآمين ومعنى

30
00:12:42.050 --> 00:13:19.100
اللهم استجب فيكون الامام شريكا للامام اذا قال ابيه وشريكه في في القراءة حينما يؤمن قال رحمه الله ثم يقرأ بعدها سورة تكون في الصبح من دبر طوال مفصل وفي المغرب وفي الباقي من اوصاته. ثم يقرأ بعد ذلك

31
00:13:19.100 --> 00:13:49.100
ثم يقع بعدها بعد الفاتحة. وهذا على سبيل السنية والخشوعية عند جماهير العلماء وقيل لي صلاة الظهر يلزم ان يقرأ سورة بعدها واستدلوا في حديث كان يقرأ في الركعتين السجدة وفي اخرى

32
00:13:49.100 --> 00:14:19.100
اية الاخريين نصف خمسة عشر آآ خمسة عشر آية وهذا لا ينبغي ان العلم انه يزيد في قراءة في ركعتين اخريين من صلاة الظهر وصلاة الظهر والاظهر انه لا يجب الا قراءة

33
00:14:19.100 --> 00:14:49.100
الفاتحة كما في حديث ابن قتال في الصحيحين الفاتحة وهذا نص وحديث بن سعيد اه يعني مجرد اه تخويب وتقديم فرق بين التقدير الذي يكون طريقه للاجتهاد والتقدير المذهول اه نصه لانه ذكر انه يقرأ

34
00:14:49.100 --> 00:15:09.100
بصورة في الفاتحة او سورتين فاتحة الكتاب والقاعدة ان الخبر المحتمل يرد الى الخبر المفصل المبين ولو فانه يدل على انه ربما فعل هذا احيانا لكن لا يدل على وجوب دلالته ابن قتادة انه يقتصر على الفاتحة. وعلى هذا يكون حديث ابن سعيد

35
00:15:09.100 --> 00:15:29.100
خذي ربما زاد احيانا. وعلى هذا لا بأس بذلك. لحديث ابي سعيد الخدري عند ابي داوود امرنا وهو سالم في امر عداد العرب فاتحة الكتاب وما تيسر. وعند ابي داوود وابن هريرة صاحب

36
00:15:29.100 --> 00:15:49.100
وفي مسلم صاعدا اه وقد تكلم فيها البخاري وضعنا في هذه يدل على ان القراءة لو زاد فيها فلا بأس لا يدل على وجوبها على الصحيح. فيدل على الوجوب على الصحيح

37
00:15:49.100 --> 00:16:09.100
ثم الحديث صريح لهذا لا صلاة لمن لم يقرأ بهم القرآن عفوا ان من قرأ منهم القرآن قد ادى الواجب لا تقدم كلها تدل على هذا القدر وما سواه فلا دلالة على ما واجب زائد على الفاتحة

38
00:16:09.100 --> 00:16:29.100
في الصبح من طوال. قال طوال بالكسر آآ في هذا قواه بالضم. في الرجل الطوال وقال طوال وطواء بفتح طوال الزمن طوال الزمن بالفتح يعني طوال الزمن فعلناه وكان يعني مدة الزمن

39
00:16:29.100 --> 00:17:09.100
وفي الصبح من طوال المفصل المفصل اختلف فيه والاظهر انه من اه سورة قاف الى اخر القرآن الى بداية الجزء الاول نهاية الى سورة الناس المفصل والمفصل هذا ورد في اخبار كثير عنه عليه الصلاة والسلام انه كان يقرأ حديث ابن برز في الصحيح كان يقرأ في الستين الى المئة في حديث جابر

40
00:17:09.100 --> 00:17:29.100
والقرآن المجيد وصلاة بعد تخفيفا يعني في الصلوات بعد ذلك وجاء في احاديث كثيرة في هذا الباب عن والصلاة والسلام في احوال متعددة في صفة قراءته وعن الصحابة رضي الله عنهم

41
00:17:29.100 --> 00:17:59.100
وان كان نقل عن القراءة لكن لم ينقل عنه الا في احوال خاصة. نقل عنه من قرأ الزلزلة وفي سورة قرأها للركعتين في ركعتين آآ وكذلك ايضا ثبت عمود النسائي بسند انه عليه الصلاة والسلام قرأ المعوذتين في صلاة الفجر. وفي رواية عند النسائي انه

42
00:17:59.100 --> 00:18:29.100
عليه الصلاة من ذوات الرعب فقال تعول او اقرأ المعوذتين. المعوذتين فلم يتعوذ التعوذ. قال في الامير الغالي احتفلت يعني قال فلما صلى الفجر قرأ بهما التفت اليه قال كيف رأيت؟ كيف رأيت يعني اشارة الى عظم هاتين السورتين؟ وانه قرأ بهما

43
00:18:29.100 --> 00:18:49.100
والصلاة والسلام وجاء ايضا عن عمر رضي الله عنه انه اه قرأ بهما في سفر صح عنه عند عبد وهذا في احوال العالم في احوال العالم في السفر ونحو ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام في السفر ربما

44
00:18:49.100 --> 00:19:19.100
كما قرأ بالتين والزيتون ابن عازب. وجاء في الصحيح انه في احدى الركعتين انه يعني لم يفسد وفي المغرب من قصاره على حديث سليمان عن ابي هريرة حديث جيد وكان يقرأ بالفجر

45
00:19:19.100 --> 00:19:49.100
مساء الفل والعسل من اوساطه وفي المغرب المفصل. وسددت ايضا باحدى البرزخ في الصحيحين انه قال نصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم نذهب ثم نروي النبي او لبننا وقالوا انه اذا كان يبصر احد موطئا رضي الله عنه

46
00:19:49.100 --> 00:20:19.100
يروي احدهم مسافة بعيدة خاصة بهذا الخبر او اي نعم في حديث حديث رواه السلف الظاهر وفي انه كان قال انه يقول ذلك اذا كان يراه يدل على انه لا زال مسفرا

47
00:20:19.100 --> 00:20:39.100
هذا يدل على المبادرة اليها في تخفيف قراءتها اذا علم انه عليه الصلاة والسلام كان آآ في لحينما في ركوعه وجوده كان صلاة متتامة. كما قال صليت مع العصر رأيت فكان قيام

48
00:20:39.100 --> 00:21:09.100
يدل على انه كان يقصر القراءة عليه السلام وايضا ثبت رضي الله عنه عند عبد الرزاق عنده انه صلى عليه انه صلى وقرأ وكذلك ايضا صح عن عمر رضي الله عنه عن عمر مالك رضي الله عنه ثبت عن عمر ايضا انه قرأ بالتين والزيتون في الركعة

49
00:21:09.100 --> 00:21:39.100
بسورة الفيل وقريش والركعتين في الركعة الثانية جمع في الركعة الثانية من المغرب بسورة وكذلك سورة لايلاف قريش لايلاف قريش وفيه دلالة على انه آآ طبعا لكن اذا جاء في هذا وقيل ليس هذا هديه عليه الصلاة والسلام انما ربما كان آآ يقع

50
00:21:39.100 --> 00:22:09.100
كثيرا وهذا هو الاكثر والله اعلم. والا قد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه قرأ كما في حديث جبير متعب في الصحيح قالت اخر حياتنا عليه الصلاة والسلام من صلى به في مرض موته بعض الايام فكيف قراءته في حال الصحة

51
00:22:09.100 --> 00:22:41.250
كذلك ايضا ثبت عنه عليه السلام في حديث الصحيحين في حديث مروان انه في حديث  انه عليه الصلاة والسلام قرأ بالاعراف قرأ بالاعراف هذا البخاري حديث النسائي فرقها ان النبي عليه

52
00:22:41.250 --> 00:23:01.250
الركعتين مما انت بعد مروان ابن الحكم. ولا حديث في هذا كثيرة ومن اهل من قال انه يطغى تارة كان ربما عليه الصلاة والسلام من الديوان ليس من طوال الرسل ديوان القرآن. ربما قرأ من ديوان ربما قرأ من اوصافه

53
00:23:01.250 --> 00:23:21.250
وربما ترغب في صعد نقل في المغرب او كثير مما لم ينقل في غيرها. وفي من اوساقه. كما تقدمت في حديث سليمان جاء في حديث ايضا انه كان عليه الصلاة والسلام

54
00:23:21.250 --> 00:23:51.250
يقرأ في الظهر والعصر في الشمس وضحاها. وفي حديث اجابة الصحيحة ايضا انه عليه الصلاة والسلام قال اطرح الشمس وضحاها بنحوها من السور فهذا يبين ان صلاة الظهر والعصر وان كان ورد ما يدل على انه كان يطيل الذراع عليه الصلاة والسلام حديث سعيد الخدري في صحيح مسلم هو طويل مختصر وانه

55
00:23:51.250 --> 00:24:11.250
من ذهب قال كان احدنا يذهب الى اثبات الصلاة تقام صلاة الظهر فيذهب احدنا الى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ويرجع يدرك النبي عليه الان في الركعة الاولى عند الظهر مما يطولها. مما يطوله. فهذا في صلاته والظهر

56
00:24:11.250 --> 00:24:31.250
آآ حينما اطالة طويلة في الركعة صلاة الظهر. ليذهب الى البقيع ثم يتوضأ ثم يرجع وهو في الركعة الاولى يدل على قد يكون هذا وقع له عليه ايضا اطالة صلاة المغرب وان هذا ليس

57
00:24:31.250 --> 00:24:51.250
كان عليه ربما فعل هذا وفعل هذا ولهذا مراعاة المأمومين امر مطلوب يعني قدم السنة شيء وربما يراعي الانسان احيانا المهمومين فلا بأس ان يخفف العاصي واقتدي باوعثه يعني يجعل او عظم كانه

58
00:24:51.250 --> 00:25:21.250
لانه قدوة يعني كأنه ايمان والذي يهمك وانت تهتدي به. بل رأيت في رأيت في المصنف عبد الرزاق باسناد صحيح عن انس الله عنه انه كان في بستانه رضي الله عنه فصلى به يقال له ابو بكر. صلاة الفجر

59
00:25:21.250 --> 00:25:41.250
صلاة الفجر فقرأ تبارك يعني في الركعتين فلما سلم قال انس يا بني طولت علينا طولته علينا لكن هذا لعل رضي الله عنه في عام ثلاثة وتسعين عن المشهور واقل ما قيل في سنه تسعين انه بلغ تسع

60
00:25:41.250 --> 00:26:21.250
واخر ما قيل انه بلغ سبع سنوات ومئات سنة وهذا قد يكون بعد ذلك حينما طال عمره وشفق عليه رضي الله عنه والله من لحن لحنا جليا نحن او اهدنا يعني هذا احيانا بعض الناس ما يتابع اهدنا اهدنا الصراط. هذا غلط على لحم الجن. مثل هذا

61
00:26:21.250 --> 00:26:51.250
اعتداء لكن لو انه يعني تقدم تقدم هذا محتمل لكن اللحن الجلي لا يجوز يقدم وعند اهل العلم اه في صحة قراءته لهم الا اذا كان هذا هذا اجتهاده فقال عمر صحت صلاته لغيره

62
00:26:51.250 --> 00:27:37.550
وان كان لا يقارن نعم  ان شاء الله رحمه الله يعني فمن يسقط بين الفاتحة وبين مقبل السكوت في هذا طبعا وقع في هذا عندنا السكوت متى يشرع؟ الاظهر والله اعلم ان السكوت سكوتان

63
00:27:37.550 --> 00:28:07.550
سكوت بين التكبير والقراءة. والسكوت الثاني بعد الفراغ من القراءة كلها. اما بين الفاتحة وان هذه السكوت في اول بعد التكبير والشق الثاني بعد الفراغ من القراءة. هذا اللي يرجح لحديث ابي هريرة التكبير والقراءة. وان السكت الثاني السكتة نفس

64
00:28:07.550 --> 00:28:37.900
ولهذا لا يجوز للانسان ان يقول مثلا يقرأ الفاتحة ويقرأ مثلا سورة يكبر مباشرة ويقول مثلا ولم يكن له كفوا احد الله اعلم. ما يصل التكبير لآخر آآ ثم يكبر. السكتة هذي هل تشرع ويزرع؟ هذي فيها خلاف

65
00:28:37.900 --> 00:28:57.900
وكما تتقدم ما دام فيها خلاف لهم فيها واصل لها نعم هل الاخ نسمع سماع النفس آآ باب الاحتياط باب الاحتياط ام ان الارجح الارجح ان الارجح مثل ما اعتقد ليش؟ ومن اسمع نفسه

66
00:28:57.900 --> 00:29:27.900
الحمد لله اذا اذا كان يشفي نفسه ناقص. لاخيه المال يعني لا بأس انما الشيء الذي لا ينبغي هو ان يرفع صوته رافع يشغل غيره اما اذا كان مجرد لو همس ادنى شيء يشعل سبحان الله وبحمده

67
00:29:27.900 --> 00:30:07.900
ما ادري عنه رحمه الله ويمكن ويمكن وان كان يعني واحد ترجمة كتب انه لم يدرك كتب سنة ثلاثة وعشرين الذي يدرك عمر ابن الخالق الغالب خاصة الذي يعني يكون من كبار

68
00:30:07.900 --> 00:30:47.900
لانه يعلم سن ثمان سنوات على قلب ما يكون فيكون ولادته على هذا العام الخامس عشر الخامس عشر من للهجرة يمكن ان يدرك مثل هذا الذي يقوم بهذا السن عمر وادرك جمعا كثيرا من الصحابة. الا على قول ابن ابي حاتم رحمه كان محتمل عندما قال

69
00:30:47.900 --> 00:31:47.635
والرؤية لا تشجع كما قال في الاعمى والرؤيا لا تستلزم السماع لا ثقة لو ثقة لعلة انقطاع  السلام عليكم