﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.350
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا الحاضرين وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأتم فابدأوا بمياميكم اخرجه الارض

2
00:00:20.350 --> 00:00:40.350
صححه ابن خزيمة وعن هريرة ابن شعبة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى الامامة الخوف فين؟ اخرجه مسلم وعن جابر ابن الله رضي الله عنهما في سورة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم ابدأوا

3
00:00:40.350 --> 00:01:00.350
بما بدأ الله به اخرجه النسائي. هكذا بلفظ الامر وهو عند مسلم بلفظ الخبر. وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ ادار الماء على مرفقيه. اخرجه الدارقطني باسناد ضعيف. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

4
00:01:00.350 --> 00:01:20.350
لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. اخرجه احمد وابو داوود وابن ماجة. باسناد ضعيف. وللترمذي عن سعيد بن زيد وابي سعيد نحوه قال احمد لا يشرك به شيئا. طبعا طرحت من المصرفين عن جده. نعم. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه

5
00:01:20.350 --> 00:01:40.600
به اجمعين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. هذا الحديث كما ذكر هنا رواه الاربعة وصححه ابن خزيمة

6
00:01:40.750 --> 00:01:57.550
وهذا الحديث قد اختلف في اسناده فقد رواه الاعمش اه قد رواه الابش عن ابي هريرة واختلف على اعمش فرواه زهيب بن معاوية عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة بلفظ

7
00:01:57.600 --> 00:02:18.700
اذا توضأتم فابدأوا بمياملكم ورواه شعبة بن الحجاج فغيرها النبي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا لبس ثيابا بدا ببيامله وعلى هذا نقول ان الصحيح في هذا الخبر انه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا لبس ثيابه وتوضأ بدأ بميامنه

8
00:02:18.750 --> 00:02:39.500
اما لفظة الامر اذا توظأتم فابدأوا بيامنكم فهي غير محفوظة فهي غير محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي شاذة. الا ان اهل العلم مجمعون ومتفقون على ان السنة لمن توظأ ان يبدأ بيامنه ان يبدأ بيامنه بما يتعلق بمسألة القدمين واليدين

9
00:02:39.500 --> 00:03:04.850
اليدان والقدمان اه اليمنى واليسرى واليمين واليسار في القدمين. السنة بالاجماع ان يبدأ باليمين ان يبدأ باليمين وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد تواترت الاحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه وما نقل الينا عن وضوءه صلى الله عليه وسلم خلفا عن سلف انه كان يتوضأ بدأ بميامنه

10
00:03:04.850 --> 00:03:21.900
وختم بشماله يبدأ بيمينه ويختم بشماله فهم مجمعون على هذا الفعل وانما الخلاف اه وانما اه المسألة في ايهما يعني اه مسألة اذا بدأ بالشمال قبل اليمين فما حكم وضوء

11
00:03:21.900 --> 00:03:41.900
فما حكم وضوئه؟ او ما حكم الوضوء الذي توظأ اذا بدأ بالشمال قبل اليمين؟ ينقل بعض اهل العلم الاجماع على انه اذا بدأ بالشمال قبل اليمين ان وضوءه صحيح ان وضوءه صحيح. ونقلوا في ذلك اثار عن علي بن مسعود رضي عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه

12
00:03:41.900 --> 00:03:51.900
قال لا ابالي بدأت بيميني قبل شمالي او بشمالي قبل يميني الا ان الاثار التي رويت عن علي وعن ابن مسعود كلها لا يصح منها شيء عنهما رضي الله تعالى عنهما

13
00:03:51.900 --> 00:04:10.750
لكن يبقى ان اهل العلم متفقون ايضا انه لو بدأ بالشمال قبل اليمين انه يصدق عليه انه غسل يديه جميعا والله عندما امر الوضوء امرنا بغسل الايدي الى الى المرافق ايديكم الى المرافق فيسمى انه غسل يديه الى المرفقين سواء بدأ بالشمال او اليمين وعلى هذا نقول يفصل المسألة فنقول

14
00:04:11.200 --> 00:04:31.200
ان السنة والذي ينبغي على المسلم ان يبدأ بيمينه قبل شماله. فان اخطأ فبدأ بالشمال قبل يمين اليمين واكمل الوضوء فوضوءه صحيح بالاتفاق وليس عليه اما اذا تعبد الله البدء بالشمال قبل يمين فان فعله هذا بدعة ولا يجوز. اذا تعبد الله بذلك ورأى ان هذا من السنة وان هذا الفعل

15
00:04:31.200 --> 00:04:48.850
يؤجر عليه نقول هذا مبتدع الضال وفعله هنا محرم ولا يجوز اما اذا فعل الوجه الخطأ على او على وجه النسيان واكمل وضوءه فان وهو صحيح فان وضوءه صحيح. ونبينا صلى الله عليه وسلم بدأ بيمينه قبل شماله ولم يثقل عنه

16
00:04:49.450 --> 00:05:09.450
لا في حديث صحيح ولا في ضعيف انه بدأ بيده الشمال قبل يده اليمنى ولا بقدمه الشمال قبل قدمه وانما الذي نقل عنه صلى الله عليه وسلم في احاديث الاحاديث الكثيرة عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه حديث عبدالله بن زيد وحديث عبد الله بن عمرو واحاديث كذلك

17
00:05:09.450 --> 00:05:34.750
الربيع وحديث ابن عباس وعلي كلهم فيه انه بدأ بيمينه ثم تغسل يده الاخرى اليد الشمال. فهذا هو السنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحيح انه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ يبدأ بيامنه واما الامر هنا فهو ليس محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله

18
00:05:34.750 --> 00:05:51.050
تعالى عد ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ تمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين. هذا الحديث رواه مسلم في صحيح البخاري. وهو جاء بالطريق الحسن عبد العلي بن البغير وهو عروة بن المغيرة عن ابيه

19
00:05:51.050 --> 00:06:11.050
هو حديث صحيح اخرجه مسلم باسناد صحيح. من حديث عبكر ابن عبد الله المزني الحسن البصري عن عروة ابن المغيرة عن ابيه. واخرجه تبدوا للبخاري واصل الحديث في الصحيحين اصله في الصحيحين لكن ليس في البخاري لفظة انه مسع ناصيته ليس من البخاري ومسح ناصيته ولا في

20
00:06:11.050 --> 00:06:32.900
حديث البغيرة ايضا مسألة ليس في البخاري انه بس على على ناصيته ولا على العبادة وانما ذكر العمامة والناصية في حديث البغيرة عند مسلم. اما البخاري فاقتصى في على انه توضأ وضوء الصلاة فلما اراد ان يغسل قدميه وهوى المغيرة نزع الخفين قال دعهما فاني ادخلتهما على

21
00:06:32.900 --> 00:06:49.150
طهارة هذا الذي في الصحيحين. وعلى هذا ايراد هذا الحديث في باب الوضوء وكأنه يعني ادخله والا الاصل ان يكمل رواية جامد عبد الله لانه هنا الحق بهذا الحديث ان يؤخر الاحق بهذا الحديث

22
00:06:49.150 --> 00:07:12.950
بيؤخر وان يقدم قبله حديث جابر ابن عبد الله وعلى هذا سنقدم ذكر حي جابر على حديث المغيرة لان حجاب بن عبدالله مناسب لحديث البدء بالبيابد او نقول ان الحديث حديث جابر ابن عبد الله والبغيرة متفقان واراد ابن حجر بهذين الحديثين مسألة وهي المسألة مسألة ما يسمى عند اهل العلم مسألة

23
00:07:12.950 --> 00:07:32.950
ترتيب بين اعضاء الوضوء عندما ذكر فروظ الوضوء وذكر ان السنن يبدأ بالميامن انتقل الى مسألة ثالثة وهي مسألة الترتيب بين اعضاء الوضوء اوراق الترتيب ان يبدأ بالوجه ثم اليدين ثم يمسح الرأس ثم يغسل القدمين. في حديث شعبة الذي رواه مسلم فيه انه بدأ

24
00:07:32.950 --> 00:07:52.950
حراسيته والخفين فقدم مسح الناصية على الخفين فافاد ايضا الترتيب وان المسح على الرأس يقدم على المسح على على ثم يقدم على غسل القدمين وعلى المسح وعلى المسح على الخفين. وفي حجاب بن عبدالله الذي رواه مسلم دون لفظة ابدأوا. الذي رواه مسلم في صحيحه بلفظة

25
00:07:52.950 --> 00:08:09.650
ابدأوا بماذا الله به وهو رواه جعفر محمد بن عبد الله رضي الله تعالى عنه انه قال في صحيح مسلم ابدأوا بما بدأ به واخرجه النسائي بالحديث ايظا النسائي بالطريق تجاه محمد بلفظ

26
00:08:10.150 --> 00:08:20.150
ابدأوا بما بدأ الله ابدأوا بما بدأ الله به ولفظة ابدأوا بما بدأ الله به الصحيح انها شاذة وليست محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي رواه الاكثر وهو

27
00:08:20.150 --> 00:08:38.250
وحاتم اسماعيل والثوري وسبعة من حفاظ كلهم يرون هذا الحديث بلفظ ابدأوا او نبدأ بما بدأ الله به اما لفظة ابدأوا فهي لفظة غير محفوظة. وعلى هذا نقول معناها معناها يوافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهي مسألة الترتيب

28
00:08:38.250 --> 00:08:58.250
بين اعضاء الوضوء. اما مسألة الترتيب فقد ذهب جماهير اهل العلم الى ان الترتيب فرض من فروض الوضوء. وانه يجب على المسلم ان يتوضأ ان يرتب اعضاء وضوئه واحتجوا بذلك باحاديث. احتجوا اولا بحديث جابر بن عبد الله ذكرناه قبل قليل وهو قوله صلى الله عليه وسلم ابدأوا

29
00:08:58.250 --> 00:09:13.500
فبدأ الله به وجه الدلالة ان الله بدأ في في الامر باعضاء الوضوء فقال اذا قمت الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وايديكم المرافق وامسح برس وارجلك للكعبين. فبدأ الله بالوجه وثبت

30
00:09:13.500 --> 00:09:33.500
باليدين وثلث بالمسح وربع سبحانه وتعالى باي شيء بغسل بالقدمين. فقالوا ان الله بدا بالوجه فيبدأ بما بدأ الله به قال ابدأوا بما بدأ الله فيفيد ان ما بدأ الله بيده يبدأ به وجوبا واخذ من صحة حديث ابدأ وبدأ الله به

31
00:09:33.500 --> 00:09:53.500
لكن نقول ان هذه اللفظة انها شاذة. ويبقى ان النبي بدأ بما بدأ الله وقوله نبدأ بما بدأ الله به اصل الحديث خرج في في حجته صلى الله عليه وسلم عندما بدأ بالصفا قبل المروة. لكن عندما عمم قوله ابدى الله به لم يقتصر في حكمه على الصواب وانما يعم

32
00:09:53.500 --> 00:10:13.500
حتى كل شيء بدأ الله به والله بدأ بالصفا قبل المروة وبدأ بالوجه قبل اليدين فكل ما قدمه الله وبدأ الله به فيكون به لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ابدأوا او ابدأوا بما بدأ الله به. هذا هو الدليل الاول. الدليل الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم

33
00:10:13.500 --> 00:10:33.500
لم يثقل عنه في حديث ضعيف او صحيح انه قدم اليدين على الوجه. او قدم الرجلين على الوجه او على الرأس او ما شابه وانما كل الذي نقل لنا وتواتر نقله عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يبدأ فيتوضأ فيغسل يديه اولا ثلاث مرات او يغسل يديه الكفين ثم

34
00:10:34.050 --> 00:10:52.450
ثم يتمضمض ويستنشق ثم يغسل وجهه صلى الله عليه وسلم ثم يغسل يديه للمرفقين ثم يمسح رأسه ثم بعد ذلك يغسل قدميه وهذا العدو صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عنه خلاف ذلك. وقد جاء عند ابي داوود باسناد في ضعف انه غسل وجهه ثم تمضمض

35
00:10:52.900 --> 00:11:08.200
واستنشق وهذا اصلا يرد عليه من جهتين اول حديث فيه ضعف وثانيا ان المضغ والاستنشاق في حكم غسل في حكم غسل الوجه فلا نقول انه قدم شيء على شيء واستنشاق في حكم غسل الوجه. ثالثا ايضا من الادلة الدالة على وجوب الترتيب

36
00:11:09.000 --> 00:11:29.000
في حال وجوب الترتيب ان الله سبحانه وتعالى ذكر ممسوحا بين مغسولات ولو كان الترتيب غير معتبر لبدأ بالمغسولات ثم ثلث ثم ربع بعد ذلك بالممسوح فذكر فلما ذكر ممسوحا بين المغسولات كان دليلا على ان الترتيب مراد وادى الترتيب معتبر في مسألة الوضوء

37
00:11:29.000 --> 00:11:43.500
فالصحيح الذي عليه جماهير اهل العلم انه لا يجد مسلم ان يقدم بعض اعضاءه على بعض بل يجب ان ان يبدأ ببدء الله به بالوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم يغسل قدميه. بل قدم

38
00:11:44.150 --> 00:12:04.400
من قد بعض الاعضاء على بعض فانه يعيد من حيث قدم بدلا غسل وجهه ثم غسل رجليه يقول يرجع فيعيد غسل اليدين ثم يمسح رأسه ثم يغسل قدميه. غسل اليدين ثم مسح الغسل القدمين ثم مسح رأسه نقول يبدأ فيمسح الرأس ثم

39
00:12:04.400 --> 00:12:24.400
غسل القدمين فيراعي الترتيب وجوبا. ذهب اهل الرأي الى ان الترتيب ليس بواجب. واحتجوا بقوله تعالى ان الله اذا قمنا للصلاة النقص وجوه وايدينا ونمسح برؤوسنا وارجلنا. قالوا فاذا فعل ما امر الله عز وجل به فقد اتى على ما امره الله عز وجل به. والله ادى اغسل هذه الاعضاء

40
00:12:24.400 --> 00:12:41.450
الاربع ولذلك يجوزون ان يبدأ بالقدمين قبل الوجه او حتى لو بدأ وضوءه منكس وهذا اصل عند الاصل هذا اصل عند اهل الرأي حتى باب الطواف يجوزون التنكيس بعد ذلك في حتى لو في باب الصغر وله في ذلك اقوال

41
00:12:42.300 --> 00:12:54.550
حتى في رمي الجمار والصحيح ان ما راعى الله البدء به وما راعى رسول الله البدء به انه يبدأ به ولا يقدم الا ما قدمه الله قدمه رسوله صلى الله عليه

42
00:12:54.550 --> 00:13:09.350
وسلم. هذا الحديث جابر ابن عبد الله ابن رشيبة. قوله صلى الله عليه وسلم ومسح بناصيته ايضا بالادلة الدالة على وجوب الترتيب. الادلة الدالة على وجوب ترتيب ان النبي صلى الله عليه وسلم

43
00:13:09.400 --> 00:13:29.400
الوجوب الترتيب انه لما رأى ذلك ان الرجل الذي ترك قدر لمعة لم يصبها الماء امر سلم ان يعيد ان يعيد الوضوء ولو كانت معتبر لامر ان يغسل هذه وهذي قد تكون بمسألة مسألة التوالي والموالاة بين اعضاء الوضوء. هذا بعض ما ذكره هنا يأتي معنا باذن الله

44
00:13:29.400 --> 00:13:52.850
عز وجل يتعلق بمسألة المسح على الناصية والمسح على العمامة والمسح على الخفين في قوله فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين هذا حجة الجمهور القائلين بانه بيده يمسح على العبادة وان الامام يجوز المسح عليها. وانه وان من وانه لا يشترط بمسح العمامة ان تغطي جميع الرأس. بل لو

45
00:13:52.850 --> 00:14:14.600
وكان بعض الرأس ظاهر فانه يمسح على الامام على ما ظهر بالرأس. يحتج الجمهور بهذا يحتج بعض اهل العلم بهذا الحديث على ان مسح الرأس لا يجب فيه التعبير تحتج بهذا الحديث من يرى ان مسح الرأس لا يجب فيه التعليم. وعند من مسح بعض رأسه صح وضوءه. وقالوا في هذا الحديث

46
00:14:14.600 --> 00:14:28.800
مسح باي شيء بناصيته فقط ولو كان مسح الرأس واجبا كله لمسح جميع شعره صلى الله عليه وسلم. لكن يرد على هؤلاء بنفس هذا وردوا عليه بنفس هذا الحديث وانا اقول لو كان بعض الرأس

47
00:14:29.300 --> 00:14:49.300
يكفي عن بقيته لما مسح النبي صلى الله عليه وسلم مع مع الناصية على العمامة. فلما مسح بناصيته وعلى عمامته افادنا ادى تعميم الرأس بالمسح هو الواجب. وان مسح بعضه لا يكفي. وهذه مسألة وقع فيها الجمهور ذهب مالك والشي واحمد. وهو

48
00:14:49.300 --> 00:15:09.300
المذهب الى وجوب تعب مسح الرأس. وذهب الشافعي وابو حنيفة الى انه اذا مسح بعض ربع الرأس او بعض الرأس فان وضوء صحيح. لكن نقول والواجب ان يمسح رأسه كله. ان كان مكشوفا مسح شعره ورأسه مباشرة وان كان مستورا مغطى بعمامة او

49
00:15:09.300 --> 00:15:29.900
قرقعة بشيء يمنعه فانه يمسح على تلك التي ستر الراس وان كان بعضه مكشوف وبعضه مستور مسح ماء كشف وما وما ستر هذا حديث جاء ابن عبد الله رضي الله تعالى قال هنا وعنه قال كانوا يتوضأ دار الماء على مرفقيه هذا اخرجه

50
00:15:29.900 --> 00:15:45.500
الدارقطني في الطريق القاسم محمد بن عبد الله بن عقيل عن ابيه عن جده وهذا الحديث منكر هذا الحديث منكر ووجه نكاراته انه برواة القاسم محمد بن عبدالله بن محمد بن عقيل فهو منكر الحديث متروك الحديث. فعلى هذا نقول هذا

51
00:15:45.500 --> 00:16:05.350
حديث القاسم عن ابيه عن جابر بن عبد الله انه كان يدير الماء على مرفقين نقول هو حديث منكر ومع هذا نقول ان غسل المرفقين ان غسل المرفقين من واجبات الوضوء. ويجب على الانسان يتوضأ ان يغسل مرفقيه يعني يغسل مرفقيه وهذا محل اتفاق

52
00:16:05.350 --> 00:16:25.350
بين الائمة الاربعة هي مسألة ما حكم غسل الافقين؟ ما حكم غسل المرفقين؟ فذهب جماهير اهل العلم وهو قول الائمة الاربعة باتفاقهم ادى المرفق يدخل في بحكم اليد التي يجب غسلها. وذهب بعض اهل الظاهر الى ان المرفق لا يجب لا يجب غسله. وقالوا ان قوله فان المرفقين

53
00:16:25.350 --> 00:16:50.450
المغيئ من الحد يخرج المغيأ فلا يدخل في المحدود. لكن نقول ان قوله تعالى الى المرفقين ان الى هدى بمعنى بعد ان الى هنا بمعنى مع وذلك ان الى تتضمن الحروف بعضها بعضا ويكون معناها هنا بمعنى مع ودليل ذلك قوله تعالى ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم فمعناها مع اموالكم

54
00:16:51.750 --> 00:17:01.750
ولذلك قال الرازي في هذه المسألة قال ادى الى تفيد معنى مع اذا كان ما بعدها من جنس ما قبلها. اما اذا كان ما بعده من غير من غير جنس ما

55
00:17:01.750 --> 00:17:20.600
قبلها فانها تفيد الانتهاء انتهاء الغاية. وعند النظر هل المرفق من جنس اليد او من غيرها؟ نقول هو من جنس اليد. فكان معنا الى الفقهين اي المرفقين. ودليل ان اذا كان مبعدا من غير جنسها فانها لا تكن معنا بعد قول وكلوا وشحتها حتى يتبين الخيط الابيض

56
00:17:21.150 --> 00:17:41.050
ثم اتموا الصيام الى الليل الى الليل اللي هو مجلس النهار اصبح الى هو حد الغاية التي ينتهي اليها الصيام ولا يكون معنا مع فعلى هذا نقول ان غسل مرفقين هو من واجبات الوضوء وانه يجب ان يتوضأ وغسل يديه ان يغسل مرفقيه معهما

57
00:17:41.050 --> 00:18:01.050
واما حديث ادار المعنى الفقيه فهو حديث ضعيف لكن معناه او الحكم الذي يفيده صحيح فيجب على المسلم يتوضأ ان يغسل ان يغسل ايضا ومن ترك سنفقين فان وضوءه ناقص ويلزم ان يعيد الوضوء. اما مذهب اهل مذهب اهل الظاهر ومذهب داوود وغيرها ان

58
00:18:01.050 --> 00:18:11.050
والفقراء يدخلان هو قول ضعيف والذي نقع النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقصي يديه بعد يغصب رفقيه صلى الله عليه وسلم يقصد الفقيه وكذلك دقن ابي هريرة عن ابن عمر رضي الله

59
00:18:11.050 --> 00:18:28.800
اجمعين انهم غسلوا المرافق مع غسل ايديهما ولا يعرف عنهما مخالفة وباتفاق السلف رحمهم الله تعالى الا من ناحية هذا من جهة باسنادهم وحديث ضعيف نقف على قوله عن ابي هريرة قال وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه

60
00:18:29.200 --> 00:18:30.541
والله اعلم