﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام الحافظ ابو داود

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
الله تعالى باب التوقيت في المسح. حدثنا حفص بن عمر. قال حدثنا شعبة عن الحكم وحماد. عن ابراهيم عن ابي الله الجدلي عن خزيمة ابن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسح على الخفين للمسافر ثلاثة ايام وللمقيم يوم

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
وللمقيم يوم وليلة. قال ابو داوود رواه منصور ابن المعتمر عن ابراهيم التيمي باسناده قال فيه ولو اجتزدنا لزادنا حدثنا يحيى ابن معين قال حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق قال اخبرنا يحيى ابن ايوب عن عبدالرحمن ابن رزين عن

4
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
محمد ابن يزيد عن ايوب ابن قطن عن ابي ابن عمارة قال يحيى ابن ايوب وكان قد صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلتين انه قال يا رسول الله امسح على الخفين؟ قال نعم. قال يوما. قال يوما. قال ويومين؟ قال ويومين

5
00:01:20.100 --> 00:01:40.100
قال وثلاثة؟ قال نعم وما شئت. قال ابو داوود رواه ابن ابي مريم المصري عن يحيى ابن ايوب عن عبد ابن روزين عن محمد ابن يزيد ابن ابي زياد عن عبادة ابن الحسين عن ابي ابن عمارة قال فيه حتى بلغ سبعا قال رسول الله

6
00:01:40.100 --> 00:02:00.100
الله صلى الله عليه وسلم نعم ما بدا لك. وقد اختلف في اسناده وليس بالقوي. باب المسح على الجوربين حدثنا عثمان ابن ابن ابي شيبة عن وكيع عن سفيان عن ابي قيس الاودي عن هزيل ابن شرحبيل عن المغيرة ابن شعبة ان رسول الله صلى الله عليه

7
00:02:00.100 --> 00:02:20.100
وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. قال ابو داوود كان عبدالرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث. لان المعروف عن المغيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. وروي هذا ايضا عن ابي موسى الاشعري عن النبي صلى الله

8
00:02:20.100 --> 00:02:40.100
عليه وسلم انه مسح على الجوربين وليس بالمتصل ولا بالقوي. قال ابو داوود ومسح على الجوربين علي بن ابي طالب وابو مسعود والبراء ابن عازب وانس ابن مالك وابو امامة وسهل ابن سعد وعمرو ابن حريث وروي ذلك عن عمر ابن الخطاب وابن

9
00:02:40.100 --> 00:03:00.100
عباس رضي الله عنهم باب حدثنا مسدد وعباد بن موسى قال حدثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن ابيه قال عباد قال اخبرني اوس بن ابي اوس الثقفي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عباس رأيت رسول الله صلى الله

10
00:03:00.100 --> 00:03:20.100
عليه وسلم اتى كظامة قوم يعني الميظأة ولم يذكر مسدد الميظاء والكظامة ثم اتفقا فتوظأ على نعليه وقدميه. باب كيف المسح؟ حدثنا محمد بن الصباح البزار. حدثنا محمد بن الصباح البزاز. قال

11
00:03:20.100 --> 00:03:40.100
عبدالرحمن بن ابي الزناد قال ذكره ابي عن عروة ابن الزبير عن المغيرة ابن شعبة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين وقال غير محمد على ظهر الخفين. حدثنا محمد بن العلا قال حدثنا

12
00:03:40.100 --> 00:04:00.100
يعني من الرياث عن الاعمش عن ابي اسحاق عن عبد خير عن علي رضي الله عنه قال لو كان بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه

13
00:04:00.100 --> 00:04:20.100
حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى ابن ادم قال حدثنا يزيد ابن عبد العزيز عن الاعمش بهذا الحديث قال ما كنت القدمين الا احق بالغسل حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر خفيه. حدثنا محمد بن العلاء. قال

14
00:04:20.100 --> 00:04:40.100
حدثنا حفص بن الرياس عن الاعمش بهذا الحديث قال لو كان الدين بالرأي لكان باطن القدمين احق بالمسح من ظاهرهما وقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر خفيه. ورواه وكيع عن الاعمش باسناده قال كنت ارى ان باطن القدمين احق بالمسح من ظاهرهما

15
00:04:40.100 --> 00:05:00.100
حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهرهما. قال وكيع يعني الخفين. ورواه عيسى ابن يونس عن الاعمش كما رواه وكيع ورواه ابو السوداء عن ابن عبد خير عن ابيه قال رأيت عليا توظأ فغسل ظاهر قدميه وقال لو

16
00:05:00.100 --> 00:05:20.100
اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لظننت ان بطونهما احق بالمسح. قال حدثناه حامد ابن يحيى قال حدثنا سفيان عن ابي السوداء وساق الحديث حدثنا موسى ابن مروان ومحمود ابن خالد الدمشقي

17
00:05:20.100 --> 00:05:40.100
انا قال احدثنا الوليد قال محمود اخبرنا ثور ابن يزيد عن رجاء ابن حيوة عن كاتب المغيرة ابن شعبة عن المغيرة ابن شعبة قال لوظأت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فمسح اعلى الخفين واسفله. قال ابو داوود بلغني انه لم يسمع ثور هذا الحديث

18
00:05:40.100 --> 00:06:00.100
الرجاء باب في الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال رحمه الله تعالى باب التوقيت في المسح. هذا ما يتعلق في توقيت المسعى الخفين. وبهذا قال جماهير اهل

19
00:06:00.100 --> 00:06:20.100
العلم ان الخف مؤقت بوقت يمسح فيه ولا يتجاوزه المسلم. وهذا الوقت يختلف من حال المقيم الى المسافر فالمقيم يمسح يوما وليلة والمسافر يمسح ثلاث ايام بلياليها. وادلة هذا التوقيت ما اخرجه

20
00:06:20.100 --> 00:06:40.100
الامام مسلم عن علي رضي الله تعالى عنه ان قال يمسح المقيم يوم وليلة ويمسح المسام ثلاثة ايام بلياليها وقد جاء معنى هذا الحديث من طرق كثيرة جاء من حديث صفوان بن عسال وجاء ايضا من حديث آآ من حديث خزيمة بن ثابت وغيره

21
00:06:40.100 --> 00:07:00.100
من الاوحدة البكرة انهم قاتل المسافر يمسح يوما يوم وليلة يمسح المقيم يوم وليلة وللمسافة من بلا ليها. والبخاري رحمه الله تعالى يخرج في هذا الباب شيء لانه ليس على شرطه شيء من هذه الاحاديث. لم يخرج البخاري رحمه تعالى في صحيحه احاديث تتعلق بالتوقيع

22
00:07:00.100 --> 00:07:20.100
وانما اخرج مسلم حديث علي واخرج اهل السنن بقية الاحاديث. ومن هذه الاحاديث ذكرها اهل السنن حديث خزي بن ثابت رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت للمسافر ثلاثة ايام بآلية والمقيم يوم وليلة. وهذا الحديث جاء من طريق إبراهيم النخعي عن ابي عبد الله

23
00:07:20.100 --> 00:07:40.100
الخزير ابن ثابت وقد اعل البخاري هذا الحديث بالانقطاع وقال ان ابا عبد الله الجدلي لم يسمع من خزيمة لم يعرف له لم يعرض ان ابا عبد الله الجدلي لا يعرف له سماع من خزيم ابن ثابت. وفي علة اخرى وهي

24
00:07:40.100 --> 00:08:00.100
ان ابراهيم التيمي لم يسمعه ايضا من ابي عبدالله الجدلي. وان وان ابراهيم النخعي في علة اخرى ان ابراهيم النخعي لم يسمع هذا الحديث من آآ ابي عبد الله الجدلي. وانما اخذه من ابراهيم التيمي

25
00:08:00.100 --> 00:08:20.100
عن عمرو بن مينون الاودي عن ابي عبد الله الجدلي عن ابي عبد الله الجدلي وهذي علة اخرى يوضع فيها الحديث لكن حيث ان الحديث صحيح من طريق علي بن ابي طالب وطريق صفاء بن عسان المرادي. وان الانقطاع الذي بين ابراهيم النخعي وابي عبدالله

26
00:08:20.100 --> 00:08:40.100
من سقط هم ثقات اثبات كابراهيم التيمي وعمرو ميمون الاودي فان الحياة تنتهي منه هذه العلة ويبقى علة الانقطاع بين ابي عبدالله الجدلي زين بن ثابت ويحمل انه آآ عاصره وسمع منه لكن يبقى ان هذه علة يعل بها الحديث والحديث له ما يغني عنه او فيه ما يغني عنه وهو حديث

27
00:08:40.100 --> 00:09:00.100
وصفوان بن عسان المرادي والصحيح ان المسافر لا يتجاوز ثلاثة ايام بلياليها وكذلك المقيم يوم وليلة. وفي هذه الزيادة زيادة قال استددناه لزادنا هذه الزيادة اولا اقول الحين في ضعف وعلى هاتك والزيادة ضعيفة والامر الثاني ان هذا فهم للصحابي

28
00:09:00.100 --> 00:09:20.100
حكم الى النبي صلى الله عليه وسلم فقد يكون الصحابة فهم انه لو استزاد النبي وسلم لزاده ولا قال يمسح اكثر من ذلك والمقيم اكثر من ذلك لكن هذا لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم والاصل التوقيت. وان الماسح لا يزيد على يوم وليلة ولا يزيد المسافر ثلاثة ايام بليلة وينتهى الى ذلك

29
00:09:20.100 --> 00:09:40.100
واصلح ما جاء في الزيادة على الثلاثة ايام المسافر وحديث عقبة بن عامر عند ابن ماجه وفيه انه لقي ابن الخطاب واسأله متى مسح على خفه؟ قال قال منذ سبت قال اصبت فهذا اصح واحسب ما ورد في هذا الباب في في مساج

30
00:09:40.100 --> 00:10:00.100
زيادة على ثلاثين ميدالية المسافر لان عمر وفقه لان عمر وافقه ووفق فعله وقال اصبت رضي الله تعالى عنهما. ومع ذلك لا يصاب لهذا القول الا عند الحاجة والضرورة. اما ان يمسح اكثر من ثلاثة ايام ليالية دون حاجة ضرورة فلا. ولا يجوز له ذلك. هذا الحديث

31
00:10:00.100 --> 00:10:20.100
وزيادة لو استزدناه لا زال نقول احنا الزيادة ضعيفة ولا تثبت. ثم ذكر ايضا من طريق يحيى ابن معين قال عمرو الربيع ابن طارق قصبرنا يحيى ابن ايوب عن عبد الوهاب ابن غازي عن محمد اليزيد عن ابن قطن عن ابي عن ابي ابن عمارة. وكان قد صلى القبلتين وقال

32
00:10:20.100 --> 00:10:40.100
الخفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال يوما. قال يومين. قال قال نعم وما شئت. هذا الحديث منكر. ولا يصح. حديث. قال نعم وما شئت. نقول حديث منكر هذا الاسناد مسلسل من المجاهيل وكما ذكرت سابقا لا يصح في الزيادة على مدة المسح للمقيم مسافر حديث

33
00:10:40.100 --> 00:11:00.100
وكل ما ورد في ذلك فهو معلول ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانما المحفوظ في ذلك التوقيت سافر ويوم ليل مقيم وهذا اسناد مجاهد ايوب ايوب ابن قطنة لا يعرف مجهول وكذلك عبد الوهاب ابن وزير لا يعرف

34
00:11:00.100 --> 00:11:20.100
محمد يزيد هؤلاء كلهم مجاهي والحديث ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قول باب المسعى الجوربين هذا الباب يتعلق بحكم المسعى على الجوربين والمراد الجورب ما يلبس من الصوف والخرق والقطن والكتان هل يمسح عليه ولا يجوز المسح عليه؟ جمهور اهل العلم لا لا يجوزون المسح عليه جمهور اهل

35
00:11:20.100 --> 00:11:40.100
العلم يمنعون من المسألة على الجوربين الا بشرط وشرطهم في ذلك ان يكون منعلا. فاذا لم يكن منعل فلا يجوز المسح عليه. والصحيح الصحيح بذلك الجواز. الصحيح بذلك الجواز انه يمسح على الجوربين

36
00:11:40.100 --> 00:12:00.100
سواء كانا منعلين او لم يكونا منعلين بل متى ما لبس الجورب وشده في قدمه فانه يجوز المسح عليه وقد ثبت عن عدد من الصحابة انهم مسحوا على الجوربين ثبت عن البراء وعلى ابي هريرة وعن ابي رافع وعن انس وعن علي وعن غير واحد من الصحابة انهم مسحوا على الجوارب

37
00:12:00.100 --> 00:12:20.100
وهو الصحيح. لهذا قال الامام احمد رحمه الله تعالى واسحاق وهو القول الصحيح وهو الذي عليه عمل الصحابة والذي عليه عمل. الصحابة رضي الله تعالى عنهم. واما احاديث التي جاءت على الجوربين فان احاديث من كرة ولا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم

38
00:12:20.100 --> 00:12:40.100
حديث في المسعى الجوربين. وانما الذي صح المسح على على الخفين اما الجوانب فلا يثبت في ذلك شيء. ذكروا الاحاديث حديث اه عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا وكيع عن ابي قيس عن سفيان الثوري عن ابي قيس

39
00:12:40.100 --> 00:13:00.100
الاودية عن عن هزيم بن عن المغيرة بن شعبة توظأ ومسى على الجورب النعلين. هذا الحديث هذا الحديث منكر. وقد انكره الامام مسلم في صحيحه قد انكره مسلم في تمييزه. وقال ان هذا لا يعرف الا من طريق ابي قيس عن اهل زين ويشرح بيل. وان كان ابا قيس وهو زاوية

40
00:13:00.100 --> 00:13:20.100
اخرج البخاري له بهذا الاسناد حديث في صحيحه لكن نقول ان ابا قيس الاودي ليس بذلك الحافظ ابن يعتمد عليه وهذه عدة من عدة منكرات والحديث جاء عن من طرق كثيرة من جل اصحابك وعروة ابن المغيرة وجاء ايضا طريق الزبير وجاء ايضا طريق مسروق وجاء

41
00:13:20.100 --> 00:13:40.100
عدد عدد كبير من اصحاب المغيرة ولم يذكر احد منهم انه مسعد جهنم الذي ذكر في ذاك هو لينزع خفيه فقادعهما فاني ادخلتهما ظاهرتين وعلى هذا نقول حيث هذا منكر ولا يصح النبي صلى الله عليه وسلم لكن صح عن الصحابة انهم مسحوا على الجوارب وهذا دليل يكفي في الحجية بقول

42
00:13:40.100 --> 00:14:00.100
المسعى بحجة قول المسعى على الجوار انه يجوز ذلك ولا حرج على من مسع الجوربين ولا يشترط لهما ان يكونا منعلين ولا يشترط ان يكونا آآ ولا يشترط لهم التنعيم وهذا الشرط لا دليل عليه لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان من ارادوا ان يجعلوه في

43
00:14:00.100 --> 00:14:20.100
هم في حكم الخف. فالصحيح نقول جواز المسح على الجوربين والله اعلم. قال بعد ذلك نتمسح على الجوربين ليس حديث موسى ايضا حديث منكر ولا يصح النبي صلى الله عليه وسلم وباسناد عيسى ابن

44
00:14:20.100 --> 00:14:40.100
وهو حديث منكر لا يصح. نقول كما ذكرت لا يصح في المسعى الجرابين حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما هي موقوفات على اصحاب رسول الله تكلموا فيهم الكفاية والحجة في هذا الباب انه انه يجوز المسح على الجوربين. قال بعد ذلك باب حدثه مسدد وعبادة موسى

45
00:14:40.100 --> 00:15:00.100
بعد موسى قال حتى وابن بشير عن يعلى بن عطاء بن ابي عن ابيه قال قال عباد قال اخبر انس بن اوس الثقفي قال رأيت وسلم اتى قضاء اتى كظامة قوم بمعنى الميظات ولم يذكر مسلم فتوظأ

46
00:15:00.100 --> 00:15:20.100
نعليه وقدميه فتوضأ ومشى نعليه وقدميه. هذا ايضا هذا حديث اسناده ضعيف. عطاء العامري والدي يعلى بن عطاء والدي يعلى مجهول لا يعرف ولو كان لا بأس به فإن تفردا مثل هذا الحديث يعد نكارة لا يقبل بسببها

47
00:15:20.100 --> 00:15:40.100
حديث منكر بهذا الاسناد حديث منكر بهذا الاسناد فقول ما سأل نعليه وقدميه هذا يدل انه مسح على القدمين والنعلين وهذا لا يصح عن النبي فيه حديث كل حجاب على قدميه ونعليه فانه لا يصح. وانما المحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم نسى انه غسل غسل

48
00:15:40.100 --> 00:16:00.100
قدميه ومسحا على خفيه صلى الله عليه وسلم. اما انه ما سأل النعلين مع القدمين فهذا منكر عن النبي صلى الله عليه وسلم الا في حالة واحدة نقول يجوز ذلك اذا كان في تجديد وضوء اذا كان في تجديد وضوء يجوز ان يمشي على القدمين مع

49
00:16:00.100 --> 00:16:20.100
عليه لانه لا يجب غسلهم هنا وانما هو من باب تجديد الوضوء وتجديد وتجديد آآ الوضوء لا يوجب غسلا لانه متوضأ على طهارة سابقة. قول باب كيفية المسح ذكره الحديث محمد بن الصباح البزار. محمد الصباحي البزاز عبد الوهاب قال ذكره ابي عن

50
00:16:20.100 --> 00:16:40.100
المغيرة انه كان يمسح الخفي وقال وقال غير محمد على ظاهر الخفين. هذه الزيادة ذكر ظاهر الخفين نقول زيادة فيها فيها ابناء بالزناد وليس بذلك الحافظ. والمحفوظ في هذا الحديث انه ذكر مسعى على خفيه ولم يذكر ظاهر

51
00:16:40.100 --> 00:17:00.100
ولم يذكر عنه انما قال مسح على على الخفين مسح على الخفين وهذا المحفوظ وهذا الذي جعل شعبة في الصحيحين وفي غيرهما انه مسح على ظاهر الخفين. اما ذكر مسعى على الخفين في حديث المغيرة فانه فانه لا يثبت. وذكر ايضا انه مسح انه مسح

52
00:17:00.100 --> 00:17:20.100
تعالى الخف واسفله ايضا لا يثبت وانما الذي ثبت في هذا الباب حديث علي رضي الله تعالى عنه قال انه قال يمسح على ظاهر الخفين وقال لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف احق باسم اعلاه. ولقد رسم يمسح على ظاهر الخف. وقد اختلف في هذا الحديث اختلافا طويلا

53
00:17:20.100 --> 00:17:40.100
منهم من من الفاظ انه قال ولقد رأيته يغسل ظهور اقدامه لكن الصحيح المحفوظ في حديث علي انه ذكر مسح ظاهر الخفين غسل ظاهر القدمين هذا هو المحفوظ في حديث علي رضي الله تعالى عنه اما رواية القدم ام غسل القدمين فانها رواية فيها ذكارة والمحفوظ ذكر

54
00:17:40.100 --> 00:18:00.100
سابق على ظاهرة الطين. اذا حديث ابن ابي الزناد عن ابيه هذا حديث فيه ضعف وابن ابي الزناد ابن ابي الزناد احسن حديث ما روى عنه العروة وان ما رواه عن غيره فان فيه كلام وفيه ضعف وهو ليس بذاك الحاضر الذي يعتمد عليه والمحفوظ في حديث المغيرة انه لم يذكر

55
00:18:00.100 --> 00:18:20.100
لم يذكر ظاهرة لم يذكر ظاهر الخف. ومع ذلك نقول يحتمل قوله على الخفين اي ظاهرهما يحتمل على قول ظاهر الخفين اي على يحتمل القول المغير على الخفين اي على ظاهرهما. قال بعد ذلك حدثنا محمد بن علاء حفص

56
00:18:20.100 --> 00:18:40.100
ابنه غياث نعمة عن ابي اسحاق عن عبد خير قال عن علي قال لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه هذا الحديث صحيح اسناده صحيح وقد وقع فيه اختلاف كثير في متنه لكن هذا احسن ما احسن ما ورد واحسن ما روي وهو المحفوظ في هذا الحديث انه مسح على الخف دون

57
00:18:40.100 --> 00:19:00.100
اسفله وهو المحفوظ وهو السنة فاننا نقول السنة ونسع الخفين وان يمسح ظاهر الخفين. ولا يمسح الخف كاملا. لا يمسح الخف كاملا وان لم يكتفي فقط بمسح اعلاه دون اسفله. واما مسح اسفل خفين فقد ورد في ذلك احاديث لكنها لا تثبت عن النبي صلى الله عليه

58
00:19:00.100 --> 00:19:20.100
وكل حديث جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح اسفل الخف فهو حديث منكر ولا يصح السلام عليكم. هو حديث منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم والمحفوظ المسح على ظاهر على ظاهر الخف آآ ودليل الاحاديث رضي الله تعالى ثم ذكر هنا

59
00:19:20.100 --> 00:19:40.100
اه حديث ابي السواد عن ابي عن ابن عبد خير عن ابيه نفس الحديث واسناده كما ذكرت صحيح قال حدث رجعنا بالسؤال وساق الحي ثم قال حدثنا موسى ابن مروان ومحمود بن خالد الدمشقي. قال مسلم قال ثور بيزيد عن رجاء ابن حيوان

60
00:19:40.100 --> 00:20:00.100
عن كاتب مغيرة بن شعبة عن المغيرة. قال وسلم فرأيت مساء على الخف واسفله. مسى على الخفين واسفله. هذا يحتج به الجمهور القائلون بوجوب تعميم القدم بالمسح. وحجتهم هذا الحديث والقياس. وقالوا كما ان القدم

61
00:20:00.100 --> 00:20:20.100
وهالغسل فكذلك الخف حقه التعميم. واخذ بحيث يشبه هذا مسها على الخف واسفله. وغير واحد ينقل الاتفاق يعني انه اذا مسى اعلاه اجزأه بالاتفاق. وانما لو مسح الخف هل يجزيه او لا يجزيه فيه خلاف؟ منهم من قال انه لا يجزئ منهم قال لا يجزئه وهو القول الصهيوني

62
00:20:20.100 --> 00:20:40.100
قال يطفئه اتفاقا لكن الصحيح يقول لابد ان يمسح على الخف ولو مسح اسفله دون اعلاه فان مسحه غير صحيح على الصحيح. وحديث المغيرة هذا مساحة اعلى الخف واسفله نقول حيث منكر. وفيه علل كثيرة. العلة الاولى ان ان

63
00:20:40.100 --> 00:21:00.100
ابن يزيد لم يسمعه من رجاء ابن حيوان. وهذه علة يضعف بها الحيفا. العلة الثانية ان ان رجاء ابن حيوة لم يسمع الحديث ايضا من كاتب المغيرة. فالحديث منقطع من جهتين. من جهة وابن يزيد ومن جهة والراد كاتب المغيرة وعلى هذا يقول

64
00:21:00.100 --> 00:21:12.407
ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم مسح اسفل الخف وانما المحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم ومسح اعلى الخف وهذا هو السنة وهذا هو القول الصحيح الله اعلم