﻿1
00:00:02.250 --> 00:00:23.850
نعم بدأ بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى

2
00:00:24.500 --> 00:00:44.700
ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين فكنا في الدرس الماضي قد انتهينا من الكلام على فروظ الوضوء

3
00:00:45.000 --> 00:01:06.000
ومشرع باذن الله تعالى في الكلام على سنن الوضوء يقول الامام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة. شحناء الكاميرا توقفت توقف عندكم يقول رحمه الله تعالى

4
00:01:06.150 --> 00:01:35.550
وسننه سواه. عادت الان ها  الحمد لله قال رحمه الله تعالى وسننه السواك اي سنن الوضوء السواء وسنن الوضوء تزيد على خمسين سنة ذكر الامام النووي رحمه الله تعالى عددا منها في كتابه منهاج الطالبين

5
00:01:36.250 --> 00:02:01.600
وبدأ رحمه الله تعالى الكلام على السنن بذكر السواك والسواك في اللغة يطلق على معنيين المعنى الاول هو الاستياك الذي هو الدلك وهو الفعل والمعنى الثاني هو العود الذي يستاك به

6
00:02:01.850 --> 00:02:28.100
فانت اذا قلت مثلا يستحب السواك فانك تقصد الفعل الذي هو الاستياك واذا قلت اشتريت سواكا فانك تقصد العود الذي يستاك به هذا معنى السواك في اللغة واما السواك في الشرع فان المراد به بارك الله فيكم استعماله

7
00:02:28.250 --> 00:02:48.050
نحو عود في الاسنان وما حولها استعمال عود او نحوه في الاسنان وما حولها والاصل في استحباب السواك احاديث عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. منها قوله عليه الصلاة والسلام لو

8
00:02:48.050 --> 00:03:08.600
لا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء وقوله عليه الصلاة والسلام لامرتهم اي امر ايجاب. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. والاصل في السواك الاستحباب

9
00:03:08.650 --> 00:03:28.350
الا انه قد يجب في بعض السور كما لو نذر الانسان استعمال السواك فانه يصبح بالنذر  كذلك اذا كان في فمه نجاسة توقفت ازالتها على استعمال السواك فانه يكون واجبا حينئذ

10
00:03:28.450 --> 00:03:57.900
وقد يكره السواك كما سيأتي في كلام المصنف بحالة اشتياق الصائم بعد الزوال وقد يحرم السواك كما لو استاك بسواك غيره بغير آآ بغير علمه او بغير ظن رضاه اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فان السواك تدور عليه الاحكام الماضية. وهي الاستحباب وهذا هو

11
00:03:57.900 --> 00:04:23.400
الاصل وقد يكون واجبا وقد يكون مكروها وقد يكون وقد يكون حراما وظاهر عبارة الامام النووي رحمه الله تعالى حينما قال وسننه السواك ان السواك اول سنة ان السواك اول سنة من سنن الوضوء. لانه رحمه الله تعالى بدأ بذكره قبل غيره من السنن

12
00:04:23.500 --> 00:04:42.700
وهذا الذي قرره الامام النووي رحمه الله تعالى احد الرأيين لعلماء الشافعية فالرأي الاول هو رأي من يقول ان السواك اول السنن وهو ما جرى عليه الامام الغزالي رحمه الله تعالى

13
00:04:43.000 --> 00:05:01.400
معتمده العلامة الرملي وهو الذي جرى عليه العلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى في زبد حيث قال والسنن السواك ثم بسملة واغسل يديك كقبل ان تدخله والرجل الثاني في المذهب وهو

14
00:05:01.800 --> 00:05:23.150
المنقول عن الامام الشافعي رحمه الله تعالى وعن كثير من الاصحاب كما يقول صاحب فتح معين واعتمده العلامة ابن حجر ان اول السنن التسمية  وبالتالي بارك الله فيكم على هذا الرأي يكون موضع السواه

15
00:05:23.250 --> 00:05:44.500
بعد بعد غسل الكفين وقبل المظمظة يكون موضع السواك بعد غسل الكفين وقبل المضمضة. اذا تقرر هذا فان الامام النووي رحمه الله تعالى قال السواك عرضا قوله عرضا هذا بيان بكيفية الاستياء

16
00:05:44.600 --> 00:06:09.900
وانه يستاك عرضا الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا يشتاق عرضا في الاسنان. ظاهرها وباطنها. اي بهذا الشكل. بهذا الشكل عرضا في الاسنان لظاهرها وباطنها  ويكره ان يستاك طولا في الاسنان. لان هذا اولا

17
00:06:10.100 --> 00:06:33.650
يؤذي اللثة والامر الثاني للحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله استاكوا عرظا. وهذا الحديث في اسناده  وعلى كل حال المستحب انه يستاق انه يستاك في الاسنان عرضا. واما في اللسان فالمستحب انه يستاق

18
00:06:33.650 --> 00:06:57.750
فيه طولا ويستحب في الاضراس ان يستاك طولا وعرضا ويستحب ان يمر السواك امرارا رفيقا على سقف حلقه اذا تقرر هذا فان مما يتعلق بكيفية السواك انه يستحب ان يستاك بيده اليمنى وان يبدأ بالجانب

19
00:06:57.750 --> 00:07:23.350
الايمن من فمه. كما قال العلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى يسن لا بعد زوال الصائم واكدوه لانتباه النائم زد ولتغيير فم وللصلاة وسنة باليمنى الاراك اولى اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فان السواك يحصل بكل

20
00:07:24.250 --> 00:07:53.000
بكل خشن طاهر يحصل السواك بكل خشن طاهر. فاصل السنة مثلا يحصل بالفرشاة التي يستعملها الناس اليوم. فلا يتعين ان يكون السواك من العود واذا قلنا ان السواك تحصل السنة فيه بكل خشن طاهر نفهم من هذا ان السنة لا تحصل

21
00:07:53.050 --> 00:08:17.100
لا تحصلوا بمائع. فهنالك اليوم مثلا بعض المائعات التي تستعمل لتنظيف الفم. فان السنة لا تحصل لا تحصل باستعمال مثل تلك المائعات والافضل في السواك ان يكون من اراك ثم من جريد النخل ثم من اعواد الزيتون

22
00:08:17.150 --> 00:08:39.950
ثم كل ثم كل عود آآ ثم ان يكون من كل عود آآ له آآ رائحة طيبة ثم من غير ذلك من بقية العيدان. فهذه كم مراتب خمس مراتب المرتبة الاولى ان يكون من عود الاراك. وهذا افضل المراتب

23
00:08:40.350 --> 00:09:02.600
المرتبة الثانية ان يكون من جريد النخل المرتبة الثالثة ان يكون من الزيتون المرتبة اي من اعواد الزيتون. المرتبة الرابعة ان يكون من عود له رائحة طيبة المرتبة الخامسة ان يكون من بقية العيدان او من نحو

24
00:09:02.850 --> 00:09:19.250
ثوب كخرقة او منديل او غير ذلك هذه خمس مراتب للسور. واضح وكل مرتبة من هذه المراتب الخمس تحتها خمس مراتب كل مرتبة من هذه المراتب الخمس تحتها خمس مراتب

25
00:09:19.350 --> 00:09:44.250
فمثلا الاراك افضل الاراك ان يكون يابسا ندي بالماء افضل الاراك ان يكون يابسا ندي بالماء ثم ان يكون يابسا ندي بماء الورد ثم ان يكون يابسا ندي بالريق هذه ثلاث مراتب

26
00:09:44.650 --> 00:10:08.500
الرابعة ان يكون يابسا غير مندى ان يكون يابسا غير مندأ الخامسة ان يكون السواك رطبا هذا هذه خمس مراتب بالاراك واضح المرتبة الاولى ان يكون مندى بالماء المرتبة الثانية ان يكون مند بماء الورد. المرتبة الثالثة ان يكون منبه بالريق

27
00:10:08.550 --> 00:10:32.600
المرتبة الرابعة ان يكون يابسا غير مندى اصلا. المرتبة الخامسة ان يكون رطبا. هذا في الاراء ثم هذه الخمس المراتب في جريد النخل. ثم هذه الخمس مراتب في اعواد الزيتون. ثم هذه المراتب الخمس في العود الذي له رائحة طيبة. ثم في غير ذلك من بقية العيدات

28
00:10:32.600 --> 00:11:00.500
اذا مجموع المراتب كم خمسة وعشرين سنة خمسة وعشرين. وفي ذلك يقول العلامة الجوهري رحمه الله تعالى الملقب بالشافعي الصغير يقول وعندهم فضل السواك مراتب يرتبها خمسا وعشرين ماهر وعندهم فضل السواك مراتب

29
00:11:00.600 --> 00:11:35.900
يرتبها خمسا وعشرين ماهر اراكن جريد ثم زيتون عاطر اراكم جريد ثم زيتون عاطر فباقي اعواد ثوبك كثوبك اخر فباقي اعواد كثوبك اخر. بماء فماء الورد. فالريق نديت بماء فماء الورد. فالريق ندي فيابسها كالركب في الكل سائر. فيابسها فالركب في الكل سائر

30
00:11:36.150 --> 00:11:57.900
اذا هذه خمسة وعشرين مرتبة في مراتب السواك اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فهنا يقول الامام النوبي رحمه الله تعالى وسننه السواك عرضا ثم قال بكل خشن هذا بيان لما يحصل به الاستياك وهو كل خشن

31
00:11:57.950 --> 00:12:21.650
وقد قدمت لكم ذكرى المراتب وافضلها ان يكون بالاراك وافضلها ان يكون بالاراك التي ندي بالماء تعرف تعرفون او لعلكم قرأتم ما قيل في الاراك من ذلك ما ينسب الى امير المؤمنين سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله

32
00:12:21.650 --> 00:12:41.550
وعنه انه قال لقد فزت يا عود الاراك بثغرها اما خفت يا عود الاراك؟ اراك؟ لو كنت من اهل القتال قتلتك ما فاز مني يا سواك سواك هنا يقول الامام النووي رحمه الله تعالى بكل خشن

33
00:12:42.100 --> 00:13:05.750
مفهومه ان الاستياك لا يحصل بنحو مائع قال بكل خشن استثنى شيئا من ذلك فقال رحمه الله تعالى الا اصبعه الا اصبعه في الاصح قال الا اصبعه بالاصح وهذه المسألة بارك الله فيكم تحتاج

34
00:13:06.200 --> 00:13:28.550
بعظ التفصيل. فنقول الاستياك بالاصبع الخشنة له حالتان الاستياك بالاصبع الخشن له حالتان. اما ان تكون هذه الاصبع متصلة واما ان تكون منفصلة اما تكون هذه الاصبع متصلة او ان تكون منفصلة. هاتان الحالتان

35
00:13:29.000 --> 00:13:51.800
واضح؟ وطبعا لما نقول الاشتياك بالاصبع الخشنة اخرجنا غير الخشنة اللينة فهذه لا يحصل بها سنة الاستياء طيب الاستياك بالاصبع الخشنة المتصلة هذه الاصبع الخشن المتصلة قد تكون من الانسان نفسه. وقد تكون من غيره

36
00:13:52.300 --> 00:14:12.100
واضح قد تكون من نفسه وقد تكون من غيره. كذلك الاصبع المنفصلة قد تكون من الانسان نفسه. وقد تكون من غيره به فالحالات كم عندنا اربعة. اربع حالات. نبدأ بها حالة الحالة

37
00:14:12.150 --> 00:14:40.600
الحالة الاولى الاستياك بالاصبع الخشنة المتصلة اذا كانت منه هل تحصل به السنة او لا تحصل به السنة ماذا تفهم من عبارة المتن تحصل به سنة. لا تحصل به السنة. هذا الذي صححه الامام النووي رحمه الله تعالى في المنهاج هنا

38
00:14:40.850 --> 00:15:02.000
ما تعليله؟ تعليله لانها لا تسمى سواكا. اذ هي كالجزء منه. بل هي جزء منه هذا تعليل الاصح في المنهاج لكن الامام النووي رحمه الله تعالى في المجموع صحح انه يحصل بها السنة

39
00:15:02.300 --> 00:15:23.850
اي تحصل السنة سنة الاستياك بالاصبع الخشنة المتصلة لماذا علل ذلك لحصول المقصود بها اذا الامام النووي رحمه الله تعالى اختلف تصحيحه في المنهاج عن تصحيحه في المجموع شرح المهذب

40
00:15:24.400 --> 00:15:52.800
هذه المسألة الاولى المسألة الثانية الاستياك بالاصبع الخشنة المتصلة اذا كانت من غيره ماذا تفهم من عبارتي المنهاج تحصل بها السنة ولا تحصل نتجوزه. اه احسنتم. وهذا مقتضى مقتضى عبارة منهاج وصرح به عدد من

41
00:15:53.050 --> 00:16:12.300
الفقهاء ممن لهم عناية بالمنهاج كالعلامة ابن حجر والعلامة الخطيب والعلامة الرملي وايضا شيخ الاسلام زكريا رحمه والله تعالى واضح؟ هذا اذا كانت الاصبع متصلة سواء منه او من غيره. طب اذا كانت منفصلة وهي منه

42
00:16:12.550 --> 00:16:32.500
فهل يحصل بها اصل السنة او لا الجواب الذي اعتمده اكثر الشرح للمنهاج مثل العلامة الخطيب علامة بن حجر ان اصل السنة يحصل  اذا كانت المتصلة اذا كانت المنفصلة منه منفصلة منه

43
00:16:32.650 --> 00:16:56.750
يحصل بذلك اصل السنة خلافا للرمل وكذلك اذا كانت المنفصلة من غيره اعتمدوا ان اصل السنة يحصل بذلك واضح؟ يحصل بذلك ايضا خلافا للرمي اذا باختصار ان علامة الرملي رحمه الله تعالى يقول لا يحصل الاستياك بالاصبع المنفصل

44
00:16:56.750 --> 00:17:16.750
مطلقا سواء منه او من غيره. هذا ما اعتمده العلامة الرملي. والذي اعتمده العلامتان الخطيب وابن حجر انه يحصل بالاصبع المنفصلة السنة في الاستياء. هذا خلاصة المسألة بارك الله فيكم

45
00:17:16.750 --> 00:17:43.850
اذا تقرر هذا فالفت نظركم الى مسألة مهمة. يعني بالنسبة للاصبع المنفصلة نقول الاصبع المنفصلة اولا من الادمي هل هي طاهرة او نجسة ما المعتمد في المذهب طاهرة لان جزء جزء الحي له حكم ميتته طهارة ونجاسة فهي طاهرة. اذا تقرر ذلك

46
00:17:43.850 --> 00:18:05.250
اذا كانت طاهرة نحن كنا قبل قليل ما ضابط السواك ضابط السواك يحصل الاستياك بكل طاهر خشن. اذا اذا قلنا طاهرة نقول يحصل الاستياك بها. واحد وبالتالي لا يجب غسل الفم بعد الاستياك بها. اثنين

47
00:18:05.400 --> 00:18:27.300
ثلاثة هل يعصي باستعمالها او لا يعصي؟ حال كونها منفصلة الجواب نعم يعصي باستعمالها سواء كانت منه او من غيره سواء كانت منه او من غيره لماذا يعصي باستعمالها؟ لوجوب دفنها فورا

48
00:18:27.500 --> 00:18:50.100
لوجوب دفنها فورا قد يقول قائل طيب هي اصبعي انا نقول حقك فيها قد زال ببترها بانفصالها. واضح بارك الله فيكم. هذا على ان هذه الاصبع المنفصلة طاهرة. واما اذا قررنا بانها نجسة وهو خلاف معتمد فاننا سنوجب

49
00:18:50.100 --> 00:19:13.750
وغسل الفم بعد استعمالها. واضح سنوجب غسل الفم بعد استعمالها. اذا يقول الامام النووي رحمه الله تعالى وسننه السواك عرضا لكل خشن الا اسمع الا اصبعه بالاصح ثم قال رحمه الله تعالى

50
00:19:13.900 --> 00:19:39.150
ويسن للصلاة ولتغير الفم دخل رحمه الله تعالى بعض المواضع التي يتأكد فيها استعمال السواك. والا فالسواك مستحب في كل الاحوال لقول النبي عليه الصلاة والسلام السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. لكنه يتأكد استعماله

51
00:19:39.150 --> 00:20:04.500
ماله في مواضع ومعنى تأكد استعماله ان طلب الشارع له اقوى. والثواب عليه اكثر. من تلك التي تأكد فيها استعمال السواك الصلاة. وذلك للحديث الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام لولا ان اشق على امتي

52
00:20:04.500 --> 00:20:29.100
فامرتهم بالسواك عند كل صلاة متفق عليه ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله تعالى يسن السواك لكل صلاة حتى وان سلم من كل ركعتين وقرب الفصل. فمثلا لو كان يصلي راتبة الظهر القبلية اربع ركعات. فيصلي ركعتين

53
00:20:29.100 --> 00:20:53.650
ثم يسلم ثم ركعتين ثم يسلم فانه يستحب له السواه للركعتين الاولى والثانية ثم يستحب له السواك اذا افتتح الركعة الثالثة ايضا هذا اه لعموم الحديث عند كل صلاة. وفي معنى الصلاة بارك الله فيكم سجدة التلاوة

54
00:20:53.650 --> 00:21:17.650
سجدة الشكر حتى ان بعض فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى كالعلامة بن حجر والعلامة الرملي قالوا اذا فاته استعمال السواك قبل الصلاة فانه يتدارك ذلك باستعماله في اثناء الصلاة لكن بحركات

55
00:21:18.100 --> 00:21:44.600
قليلة واضح؟ اي انه يحرص على استعمال السواك اذا فاته في اول الصلاة ان يستعمله في اثناء الصلاة. لكن العلامة الشربيني رحمه الله تعالى كانه لم يرتضي ذلك. قال بعدم التدارك. ولعل ما قاله رحمه الله تعالى

56
00:21:44.850 --> 00:22:07.700
اوجه لان الحركات ربما اذا اذا زادت الحركات او يعني آآ صارت ثلاث حركات متواليات ادى ذلك الى بطلان الصلاة ادى ذلك الى بطلان الصلاة. القاعدة تقول اذا تعارض موجب

57
00:22:07.800 --> 00:22:32.400
ومانع يراعى المانع فلذلك الاولى والاحتياط انه لا يفعل ذلك حتى لا يعرض صلاته للبطون  بل ان العلامة رحمه الله تعالى في فتح معين ذكر انه اذا فاته استعمال السواك او فاته

58
00:22:32.400 --> 00:22:59.000
لبس العمامة فانه يتدارك ذلك في الصلاة اذا تقرر هذا فان الموضع الاول من المواضع التي يتأكد فيها استعمال السواك هو الصلاة. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال ركعتان بسواك خير من سبعين ركعة

59
00:22:59.000 --> 00:23:29.000
بلا سوى. وهذا الحديث رواه الحميدي. وجود اسناده جماعة من فقهاء الشافي رحمهم الله تعالى. اذا تقرر هذا فالموضع الثاني من المواضع التي يتأكد فيها استعمال السواك عند تغير الفم. سواء تغير الفم لونا او تغير الفم رائحة باكل ما له رائحة

60
00:23:29.000 --> 00:23:53.600
كريهة وذلك لان المقصد من السواك هو تطهير الفم وتنظيفه. لقوله عليه الصلاة والسلام السواك مطهرة للفم مرضاة للرب وهنالك مواضع اخرى يتأكد فيها استعمال السواك. لم يذكرها الامام النووي رضي الله تعالى عنه ورحمه

61
00:23:53.700 --> 00:24:21.100
منها عند تلاوة القرآن الكريم. وحينئذ يكون استعمال السواك قبل الشروع في القراءة. بل قبل التعوذ. كذلك عند قراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعند قراءة كتب العلم الشرعي. فيتأكد استعمال السواه. ويتأكد استعمال السواك عند دخول المسجد

62
00:24:21.100 --> 00:24:44.600
وعند دخول البيت ففي سنن النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اول ما يبدأ به اذا دخل بيته السواه. وكذلك يتأكد عند ارادة النوم حتى يخفف التغير وعند الاستيقاظ من النوم. ففي الحديث ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان اذا قام من

63
00:24:44.600 --> 00:25:12.200
نوم يشوس اي يدلك فاه بالسواك. ويستحب السواك ايضا عند الاحتضار. وقد قيل ان يسهل خروج الروح. وذلك وارد في الصحيحين من حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة قبض النبي صلى الله عليه واله وسلم

64
00:25:12.350 --> 00:25:35.850
ثم قال الامام النووي رحمه الله تعالى ولا يكره الا للصائم عند الزوال. اي لا يكره استعماله نص سواك الا للصائم بعد الزوال. هنا بارك الله فيكم عندنا حكم وقيد. اما الحكم فهو الكراهة. واما القيد فهو بعد الزوال

65
00:25:35.950 --> 00:25:59.750
فنحتاج ان نعرف ما هو مستند الحكم اولا وما هو مستند الكراهة ثانيا فاما الحكم وهو الكراهة فان مستنده حديث الصحيحين وهو قول النبي صلى الله عليه واله وسلم لخلوف فم الصائم لخلوف فم الصائم اطيب عند

66
00:25:59.750 --> 00:26:25.100
والله بالريح المسك فهذا الحديث فيه دليل على ان تلك الرائحة التي تنبعث من الصائم وتنتج عن الصيام محبوبة مطلوب القاؤها والسواك يزيلها. فدل ذلك على ان السواك على ان السواك المطلوب تركه

67
00:26:25.250 --> 00:26:47.950
حتى لا يزيل تلك الرائحة الناتجة عن عبادة الصيام. هذا دليل الحكم بالكراهة طيب و الدليل على التقييد. لماذا قال الفقهاء رحمهم الله تعالى بعد الزوال فقيدوا الكراهة ببعد الزوال. اما قبل الزوال فلا يكره

68
00:26:47.950 --> 00:27:16.300
دليل ذلك الحديث الذي رواه البيهقي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت امتي في في شهر رمضان اعطيت امتي في شهر رمضان خمس فن لم تعطاهن امة قبلها او كما قال عليه الصلاة والسلام. وذكر من الخمس ان انهم يمسون وخلوف

69
00:27:16.300 --> 00:27:37.500
اطيب عند الله من ريح المسك انهم يمسون وخلوف افواههم اطيب عند الله من ريح المسك والمساء اسم لما بعد الزوال المساء اسم لما بعد الزوال. فهذا الحديث تنبط منه ان الكراهة

70
00:27:37.750 --> 00:28:02.000
باستعمال السواك انما تكون في المساء اي بعد الزوال. اما قبل الزوال فلا كراهة. اذا تقرر هذا فانه حينما قال ولا يكره الا للصائم بعد زوال علمنا مستند الكراهة وعلمنا ايضا بارك الله فيكم مستند التقييم بعد الزوال. هذا من حيث الدليل

71
00:28:02.200 --> 00:28:20.750
من حيث التعليل لان التغير الذي يحصل بعد الزوال يكون ناتجا عن الصوم بسبب خلو المعدة ان التغير الذي يحصل بعد الزوال يكون ناتجا عن الصوم بسبب قلو المعدة. وعليه

72
00:28:20.850 --> 00:28:45.900
لو حصل التغير بسبب الصوم من اول النهار لو حصل التغير اي ظهرت رائحة القلوب من اول النهار فحينئذ سيحكم بكراهة السواك من اول النهار صورة ذلك مثلا ان الشخص لم يتعاطى مفطرا من الليل

73
00:28:46.250 --> 00:29:07.250
فان هذا الذي لم يتعاطى مفطرا من الليل ستكون رائحة الخلوف من اول النهار. فيكون السواك مكروها في حقه من اول النهار كذلك ينبني على هذا التعليل بارك الله فيكم انه لو اكل بعد الزوال ناسيا

74
00:29:07.400 --> 00:29:29.850
اكلا كثيرا بحيث زالت تلك الرائحة هل يفطر او لا يفطر لا يكثر صح طيب اذا كان لا يفطر هل يكره له الاستياك او لا يكره له الاستياك فممكن تعيد السؤال

75
00:29:29.900 --> 00:29:47.850
ها مرة اخرى انتبهوا معي. ساعيد السؤال اولا اعيد الكاميرا هذه نقول بارك الله فيكم لو ان انسانا يعني اولا التعليل ما هو؟ تعليل الكراهة ما هو؟ تعليل الكراهة ان التغير بعد الزوال يحصل

76
00:29:48.850 --> 00:30:11.000
نتيجة غلو المعدة بسبب الصوم صح بناء على هذا قلنا يترتب تترتب مسألتان. المسألة الاولى لو ان لهذا الانسان لو ان هذا الصائم لم يتناول مفطرا من الليل فان هذه الرائحة رائحة القلوف

77
00:30:11.350 --> 00:30:35.650
ستظهر من اول النهار فهل نقول يكره في حقه الاستياك من اول النهار او نقول لا كراهة الا بعد الزوال. لا كراهة شيخنا الا بعد الزوال العلة ماذا تقول؟ العلة لانها خلو معدته لم يكن نتيجة العبادة. بلى هو نتيجة العبادة الان. يعني هو

78
00:30:35.650 --> 00:31:01.550
ولم يتناول في الليل مفطرا واصبح في الصباح صائما واضح  الرائحة ناتجة عن خلو معدته من الطعام اذا ناتجة عن العبادة. في الليل من غير اكل هذا ليس بعبادة نعم بقاؤه في الليل بلا اكل ليس بعبادة لكن في الليل لكن في الصباح

79
00:31:02.450 --> 00:31:18.850
الرائحة هذي ناتج عن الصوم وبالتالي لما كانت ناتجة عن الصوم نقول الكراهة في حقه تبدأ من اول النهار هذه صورة طيب صورة ثانية لو ان انسانا بارك الله فيكم اكل ناسيا

80
00:31:19.600 --> 00:31:38.100
بعد الزوال اكلا كثيرا. هل يبطل صومه او لا يبطل لا لا يبطل صومه. طيب زالت هذه الرائحة هل يكره له السواك او لا يكره له السواك بناء على هذه العلة. ما رأيكم

81
00:31:38.350 --> 00:31:56.300
لا لا يكره له السوا. فتزول الكراهة في حقه واضح؟ اذا نعم. هذا التعليل تنبني عليه هاتان المسألتان واضح؟ بارك الله فيكم ثم ان قول الامام النووي رحمه الله تعالى

82
00:31:56.900 --> 00:32:21.550
ولا يكره الا للصائم بعد الزوال. كلمة للصائم هذه الكلمة فيها مسألتان. المسألة الاولى هل هذا يختص بصوم الفرض؟ او يشمل الفرض والنهي الجواب اطلاقه رحمه الله تعالى يقتضي ان ذلك يشمل الفرض والنفل. وهو كذلك

83
00:32:23.300 --> 00:32:51.550
طيب طيب المسألة الثانية هل قول الامام النووي رحمه الله تعالى يكره للصائمين هل يخرج بذلك الممسك مثلا شخص افطر عمدا او شخص نسي تبييت النية من الليل يجب عليه ان يمسك في نهار رمضان لحرمة الشهر وتشبها بالصائمين

84
00:32:52.550 --> 00:33:13.700
شخص اخر كان مسافرا وهو مفطر فوصل الى بلده في اثناء النهار يستحب له الامساك كحائض طهرت يستحب لها الامساك هؤلاء الذين يجب عليهم الامساك او يستحب عليهم الامساك هل نقول لهم يكره لكم

85
00:33:13.850 --> 00:33:29.200
استعمال السواك بعد الزوال بان لكم حكم الصائم او نقول لا يكره لان الامام النووي رحمه الله تعالى قال للصائم ولم يقل للممسك فهل كلمة للصائم الممسكة او لا تشملها

86
00:33:30.200 --> 00:33:50.500
لا تشمش  احسنتم لا تشمله. على كل حال المسألة خلافية بين الفقهاء فالذي جرى عليه جماعة من الشافعية انها تشمله. وهو  الذي قرره العلامة جمال الدين الاسناوي رحمه الله تعالى

87
00:33:50.650 --> 00:34:15.850
فقال ان الصائمة يشتمل او يشمل الممسك ايضا والذي اعتمده العلامة الخطيب الشربيني ان الممسك لا يدخل في هذا الحكم. وبالتالي لا يكره له لانه ليس صائما على وجه الحقيقة والله اعلم

88
00:34:17.750 --> 00:34:44.950
جيد اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فهنا فهنا مسألتان آآ مهمتان تتعلقان بالسواك المسألة الاولى ان ذكرنا ان الانسان يكره له الاستياء بعد الزوال اذا كان صائما قد يقول لك قائل

89
00:34:45.650 --> 00:35:10.900
انتم تقولون ان الاشتياك بعد الزوال للصائم مكروه فلماذا حكمتم هنا بالكراهة؟ بينما حكمتم بازالة الدم عن الشهيد اذا قتله الكفار انه حرام فهناك حكمتم بالتحريم وهنا حكمتم بالكراهة. ما الفرق

90
00:35:11.300 --> 00:35:37.100
الجواب ان القاعدة تقول ان تفويت المكلف فضيلة على نفسه جائز واما تفويته فضيلة على غيره لا يجوز كونك كونك تفوت فضيلة على نفسك هذا جائز لا يدخل في دائرة التحريم

91
00:35:37.300 --> 00:36:02.150
لكن كونك تفوت فضيلة على غيرك. هذا حرام ولذلك ينبني على هذا انه تحرم ازالة دم الشهيد لانها اي الازالة تفويت فضيلة على الغير واضح وينبني على هذا ان انسانا

92
00:36:02.300 --> 00:36:27.950
لو سوك غيره وغيره صائم لو سوك انسان شخصا صائما بغير اذنه فانه يحرم لماذا يحرم بانه فوت فضيلة على غيره بينما لو اشتاق هو بعد الزوال فانه يكره له ذلك ولا يحرم

93
00:36:29.950 --> 00:36:59.350
جيد طيب لو ان الشهيد يعني مثلا شهيد اه اصابه الكفار اصابة قاتلة في المعركة وقبل ان يموت غسل دم الشهادة عن نفسه هو ثم مات ما حكم غسل الشهيد دم الشهادة عن نفسه؟ من خلال القاعدة. احسنتم يكون

94
00:36:59.400 --> 00:37:20.400
يكون مكروها طيب مسألة اخرى حفظكم الله لو قال لكم قائل في اصول الفقه يقولون ان الكراهة ما جاء فيها نهي غير جازم حال كون ذلك النهي نهيا مخصوصا او مقصودا

95
00:37:20.650 --> 00:37:44.500
فهل ورد نهي عن استعمال السواك بعد الزواج؟ حتى نحكم بالكراهة ام لا الجواب لم يأت نهي طيب الاشكال كيف يحكم الفقهاء بالكراهة مع انه لم يرد نهي مقصود او نهي مخصوص كما عبر بعض الاصوليين

96
00:37:45.150 --> 00:38:09.500
الجواب من وجهين الوجه الاول ان التفريق بينما ورد فيه نهي مقصود وما لم يرد فيه نهي مقصود انما هو اصطلاح المتأخرين اما عند المتقدمين فان هذا الاصطلاح لم يكن موجودا. وبالتالي يطلقون المكروه على

97
00:38:09.500 --> 00:38:31.850
فخلاف الاولى وعلى ما هو اشد من خلاف الاولى ولم يصل الى مرتبة التحريم هذا الجواب الاول الجواب الثاني بارك الله فيكم ان اشتداد الطلب يقوم مقام النهي المقصود وقد حكم الفقهاء رحمهم الله تعالى

98
00:38:31.900 --> 00:39:01.550
على بعض الاشياء بانها مكروهة لشدة طلب الشارع لها ولم يرد فيها نهي مقصود مثال ذلك حكم الفقهاء رحمهم الله تعالى انه يكره تركوا غسل الجمعة يكره ترك غسل الجمعة. مع انه لم يأتي نهي انه يكره ترك غسل الجمعة. لكن لشدة الطلب من

99
00:39:01.550 --> 00:39:24.000
الشارع وكثرة الاحاديث الواردة في الامر بغسل الجمعة حكم الفقهاء رحمهم الله تعالى ان ترك الرسل سمعتي مكروه مسألة ثالثة بارك الله فيكم لو ان انسانا نام حال كونه صائما بعد الزوال

100
00:39:24.150 --> 00:39:43.650
يعني بعد الظهر نام ثم حصل له تغير في الفم. هذا التغير الذي حصل له في الفم بسبب النوم فهل يكره له ازالة ذلك التغير الحاصل بالفم بالسواك او لا يكره له

101
00:39:44.500 --> 00:40:05.150
من خلال ما درسنا لا يكره ولا يكره لا يكرم بناء على ماذا قلتم هذا  بناء على احسنتم بناء على التعليل السابق ان التعليل هو التغير الذي نتج عن الصوم

102
00:40:06.100 --> 00:40:28.950
واضح وبالتالي بناء على هذا التعليم نقول لا يكره. وهذا الذي اعتمده العلامة الرملي رحمه الله تعالى. فقال اذا حصل تغير بسبب اخر كنوم مثلا فانه لا يكره استعمال السواه. لان

103
00:40:29.100 --> 00:40:52.850
التغير الناتج عن الصوم ليس موجودة واضح؟ التغير الناتج عن الصوم ليس موجودا وهذا التغير انما نتج عن النوم مثلا. واعتمد العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى الكراهة مطلقا اي سواء وجد مقتض او لم يوجد مقتضب

104
00:40:52.950 --> 00:41:15.500
ولا يخفاكم ان الامام النووي رحمه الله تعالى اعتمد عدم الكراهة مطلقا. اي عدم كراهة استعمال السواك بكرة واضح؟ واشار الى هذا صاحب الزبد رحمه الله تعالى في كتاب الصيام فقال اما استياك صائم بعد الزوال

105
00:41:15.500 --> 00:41:43.150
تختير الم يقرح ويحرم الوصال اذا تستطيع ان تقول ان الاراء في مسألة السواك للصائم بعد الزوال في مذهب الشافعية ثلاثة الرأي الاول رأيه العلامة بن حجر انه يكره السواك للصائم بعد الزوال مطلقا

106
00:41:43.300 --> 00:42:07.300
اين؟ وان وجد سبب يقتضيه والرأي الثاني للعلامة الرمدي انه يكره السواك للصائم بعد الزوال الا اذا وجد سبب يقتضيه كنوم مثلا. تمام؟ والرأي الثالث ما اختاره الامام النووي رحمه الله تعالى انه لا يكره

107
00:42:07.300 --> 00:42:32.950
السواك للصائم بعد الزوال مطلقا طيب اذا كان الانسان بعد الزوال آآ نتج بسبب خلو المعدة كاثر للصوم نتج رائحة الخلوف فلم يستعمل السواك. لكن استعمل شيئا اخر مثلا استعمل غسول الفم

108
00:42:33.300 --> 00:42:56.350
فمثلا تمضمض به حتى يسيل تلك الرائحة بعض الناس مثلا موظف او يعمل في ريسبشن آآ يلبي طلبات الناس يقول انا لا لا استطيع مثلا ان تبقى الرائحة انتم قلتم ان السواك مكروها انا لا استعمل السواك. ساستعمل مادة اخرى حتى اسيل هذه الرائحة

109
00:42:56.500 --> 00:43:16.250
واضح ولا لا هل الكراهة هذي خاصة بالسواك او تشمل كل ما يزيل ذلك التغير تشملك الموازن والتغير. احسن الله اليك. نعم ليست ليست مختصة بالسواك. ليش؟ لان للعلة السابقة

110
00:43:16.850 --> 00:43:42.700
نعم. التي ذكرناها. واضح ولا لا فتشمل كل ما يزيلوا التغير طيب متى تزول هذه الكراهة متى تزول هذه الكراهة عند الغروب عند الغروب اذا غربت الشمس سواء تناول مبطرا

111
00:43:44.300 --> 00:44:04.650
او لم يتناول مفطرا. هذا الامر الاول الامر الثاني تزول هذه الكراهة ايضا اذا حصل تغير بسبب اخر غير الصوم صح اذا حصل تغير بسبب اخر غير الصوم. مثل لو حصل تغير بنوم

112
00:44:05.250 --> 00:44:35.850
او او او حصل تغير بسبب تناوله لطعام كثير ناسيا فحينئذ تزول الكراهة صح  ماذا ان تزول لكن عند الرمل خلاف عند الرملي عند الرملي نعم عند الرملي نعم عند العلامة الرمدي رحمه الله. طيب الامر الثالث تزول هذه الكراهة

113
00:44:36.300 --> 00:45:03.700
بانتفاء الصوم كما لو جن او مات بانه لا يكون صائما حينئذ صح اذا لو نلخص المسألة فنقول تزول الكراهة بثلاثة امور الامر الاول ما هو غروب الشمس لماذا؟ لانتفاء الصوم

114
00:45:03.850 --> 00:45:24.000
بان الليل ليس محلا للصوم سواء تناول مفطرا ام لا تنبه للتعليل تزول الكراهة بغروب الشمس ما العلة لانتفاء الصوم وبالتالي لما نقول لانتفاء الصوم تفهم هذا؟ تفهم من هذا النقطة الثانية ان الكراهة تزول ايضا

115
00:45:24.050 --> 00:45:50.150
بالموت والجنون. لانتفاء الصوم صح وتزول الكراهة ايضا اذا حصل تغير اخر لا بسبب خلو المعدة. كأن يحصل لنحو نومه مثلا او اكل كثير ناسيا. وتقدم الخلاف في هذا قبل قليل

116
00:45:50.350 --> 00:46:08.450
اذا تقرر هذا فاحكام السواك في الحقيقة كثيرة جدا والحافظ العلامة ابن الملقن رحمه الله تعالى لما ذكر في كتابه البدر المنير ذكر احاديث السواك طبعا كتاب البدل المنير تخريج ايش

117
00:46:09.000 --> 00:46:28.050
تخريج احاديث الرافع الكبير. تمام؟ لما جاء الى احاديث السواك وخرجها ذكر ما يزيد على مائة حديث. ذكر ما يزيد على مائة حديث ثم قال عبارة جميلة اقرأها عليكم بنصها

118
00:46:28.200 --> 00:46:55.600
قال رحمه الله لا ادري قال رحمه الله تعالى وقد اجتمع وقد اجتمع بحمد الله وعونه من الاحاديث من حين شرع المصنف في ذكر السواك الى هذا المكان زيادة على مئة حديث. كلها في السواك ومتعلقاته. وهذا عظيم جسيم

119
00:46:55.700 --> 00:47:22.600
فوعجبا سنة واحدة تأتي فيها هذه الاحاديث ويهملها كثير من الناس من الفقهاء المشتغلين هي خيبة هي خيبة عظيمة نسأل الله المعافاة منها وطبعا السواك بارك الله فيكم يعني افرد بالتصنيف افردت احكامه بالتصنيف وافردت احكامه بالنظم

120
00:47:22.700 --> 00:47:44.100
واحد فقهاء اليمن من الشافعية في القرن الحادي عشر وهو العلامة ابو بكر بن احمد بن قاسم الاهدل صاحب منظومة الفرائض البهية في القواعد الفقهية هذا له نظم نظم فيه متعلقات السواة

121
00:47:44.200 --> 00:48:03.700
بتسعين بيتا. واضح؟ ونظمه موجود بالانترنت بي دي اف لمن اراد لمن اراد ان ان يطلع عليه. وممن افرد احكام السواك ايضا بالتصنيف من الشافعية. الحافظ ابو شامة رحمه الله تعالى

122
00:48:03.750 --> 00:48:31.850
فهذا اهتمام من الفقهاء رحمهم الله تعالى بهذه السنة. اذا تقرر هذا فان الامام النووي رحمه الله تعالى فيقول بعد ذلك والتسمية اوله فان ترك ففي اثنائه اي تسن التسميح اول الوضوء. والمراد بقوله اوله اي اول غسل الكفين. فتكون التسمية

123
00:48:31.850 --> 00:48:55.400
مقارنة بغسل الكفين. ودليل استحباب التسمية في الوضوء حديث انس رضي الله تعالى عنه في تنني النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا بسم الله اي قائلين بسم الله

124
00:48:55.850 --> 00:49:19.850
واما الحديث الذي آآ اشتهر او الحديث المشهور اي المتداول. تمام؟ ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا وضوء لا صلاة فبغير وضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله على الوضوء. هذا الحديث رواه احمد في مسنده وضعفه

125
00:49:19.850 --> 00:49:39.850
وايضا الامام احمد رحمه الله تعالى. والامام احمد رحمه الله تعالى مع تظعيفه لهذا الحديث الا لانه يقول بوجوب التسمية بالوضوء والغسل والتيمم. مع كونه يضعف الحديث الا انه يقول

126
00:49:39.850 --> 00:50:04.250
بوجوب التسمية في الوضوء والغسل والتيمم. والحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه التلخيص الحبير الذي لخص فيه كتاب شيخه آآ ابن الملقن آآ رحمهما الله تعالى يقول ان مجموع طرق الحديث حديث آآ ولو

127
00:50:04.250 --> 00:50:20.150
وضوءا لمن لم يذكر اسم الله على الوضوء تدل على ان له اصل. تدل على ان له اصلع واقل التسمية ان يقول بسم الله. واكملها ان يقول بسم الله الرحمن الرحيم

128
00:50:20.300 --> 00:50:45.500
ويسن لمن ترك التسمية في اول الوضوء. ان يأتي بها في اثنائه فيقول في اثنائه بسم الله اوله واخره بهذا اللفظ بسم الله اوله واخره بهذا اللفظ كما جاءت في رواية ابي داود في السنن. او يقول بسم الله في

129
00:50:45.500 --> 00:51:10.150
في اوله واخره. كما جاء في رواية الترمذي في السنن. اذا جاءت روايتان. رواية بفي عند الترمذي ورواية بغير في عند ابي داوود والتسمية بارك الله فيكم تستحب في اول الوضوء وفي اول الغسل وفي اول التيمم. كذلك تستحب

130
00:51:10.150 --> 00:51:36.100
تسمية في اول الاكل والشرب فاذا ترك التسمية في اول الاكل والشرب اتى بها في اثنائهما واذا لم يأتي بها في اثنائهما اتى بها بعد الفراغ منهما ما لم يطل الفصل

131
00:51:36.450 --> 00:51:53.500
فلو انه اكل ولم يسمي في اول الاكل ولم يسمي في اثنائه اتى بالتسمية بعد الفراغ منه اي من اكله ما لم يطل الفصل طيب كذلك تستحب التسمية قبل الجماع

132
00:51:54.400 --> 00:52:13.950
صح واذا لم يأتي بها في اول الجماع هل ياتي بها في اثنائه او لا هذا سؤال للمتزوجين فقط. اه يأتي شيئا يأتي بها يأتي بها او لا يأتي بها؟ لا يأتي بها. لا يأتي بها لانه يكره له

133
00:52:14.650 --> 00:52:31.200
الكلام في اثناء الجمع. احسنتم. طيب لو انه بارك الله فيكم نسي التسمية في اول التأليف يؤلف كتابا رسالة فلم يأتي بالتسمية في اول التأليف. وتذكرها في اثنائه يأتي بها

134
00:52:33.000 --> 00:52:54.400
او لا يأتي بها شيء. يأتي بها لفظا او خطا او معا معا يأتي بها لفظا نطقا ويثبتها في اول كتاب خطا. طيب التسمية بارك الله فيكم قد تكون سنة عين وقد تكون سنة

135
00:52:54.400 --> 00:53:17.950
كفاية فالتسمية الوضوء والغسل والتيمم سنة عين او سنة كفاية شنو انت عين؟ سنة وعين. طيب والسنة وتسمية من منفرد يأكل سنة عين او سنة كفاية. طيب من جماعة يأكلون معا

136
00:53:18.150 --> 00:53:53.550
كفاية سنة افعال. فلو ان واحدا منهم اتى بالتسبيح حصلت السنة صح وسنن الكفاية قليلة محصورة نظمها الشيخ العلامة محمد الفضالي رحمه الله تعالى فقال اه اذان وتشميت اذان وتشميت وفعل بميت

137
00:53:53.650 --> 00:54:23.550
اذا كان مندوبا وللاكل بسملة واظحية من اهل بيت تعددوا وبدء سلام والاقامة فاعقلا  ها من يذكرني؟ ماذا قلت اذان اذان الاذان سنة كفاية صح اذان وتشميت اذا عطس شخص

138
00:54:24.650 --> 00:54:51.600
فسنة كفاية ان واحدا منا يقول له يرحمك الله اذان وتشميت وفعل بميت اذا كان مندوبا قراءة ياسين على المحتضر او تغميض عينيه او التبخير هذه سنن ما حكمها؟ سنن للميت ما حكمها سنن عين او سنن كفاية

139
00:54:52.850 --> 00:55:14.350
كفاية اذان وتشميت وفعل بميت اذا كان مندوبا. اي اذا كان هذا الفعل للميت مندوبا تمام؟ وللاكل بسملة. هذا محل الشاهد في الدرس واضح يا شو ؟ ايوا ايش قال بعدين؟ واضحية من اهل بيت تعددوا

140
00:55:16.100 --> 00:55:41.500
واضحية من اهل بيت تعددوا الاضحية من اهل بيت سنة واحد منهم يضحي سنة كفاية واضحية من اهل بيت تعددوا وبدء سلام ابتداء السلام وبدء سلام والاقامة والاقامة فاعقلا واضح؟ بارك الله فيكم. هذا ما يتعلق

141
00:55:41.750 --> 00:56:01.900
هذا ما يتعلق بالتسمية. بقيت مسألة بالتسمية. هل يسن الجهر بها او يسن الاسراع العلامة البيجوري رحمه الله تعالى في حاشيته قال ويسن الاسرار بها ولعل مستند ذلك ان الاصل انه

142
00:56:02.300 --> 00:56:22.950
اي الذاكر يسر بالذكر الاصل ان الذاكر يسر بالذكر. طيب هنا لما قال الامام النووي رحمه الله والتسمية اوله اي اول الوضوء. فان ترك تمام؟ ففي اثنائه. قوله فان ترك سواء كان الترك هذا عمدا او

143
00:56:23.950 --> 00:56:45.400
سهو. طيب لما قال في اثنائه فان ترك ففي اثنائه ما المراد بقوله في اثنائه اي قبل الفراغ من الوضوء هل المراد قبل الفراغ من افعال الوضوء او المراد قبل الفراغ من متعلقات الوضوء

144
00:56:46.050 --> 00:57:11.450
بعبارة اخرى لو انه نسي التسمية في اول الوضوء وتوضأ وغسل رجليه وقبل ان يأتي بالذكر الذي في اخر الوضوء تذكره هل يأتي بالتسبيح او لا يأتي بالتسبيح  الان هو انتهى من افعال الوضوء لكنه لم ينتهي من متعلقات الوضوء

145
00:57:12.500 --> 00:57:41.300
فهل يأتي بالتسمية او لا يأتي بالتسمية ما رأيكم لا يأتي بالتسمية. لا يأتي بالتسمية. نعم. او يأتي بها  نعم. لانه انتهى من الوضوء اداها من افعاله لكن لم لم ينتهي من متعلقاته. نعم. صحيح. هنا لما قال الامام النووي ففي اثنائه ما مراد

146
00:57:41.300 --> 00:58:06.500
فباثنائه اي في قبل الانتهاء من افعاله او قبل الانتهاء من متعلقاته كل ذلك محتمل هذا ممكن وهذا ممكن. ولذلك اختلف اصحاب الحواشي  هنا يعني آآ يعني العلامة الزيادي العلامة الزيادي والشبرة واستقربه

147
00:58:06.500 --> 00:58:32.900
اه البيجوري قالوا انه قبل الانتهاء من متعلقاته قبل الانتهاء من المتعلقات والذي اعتمده العلامة الربلي انه قبل ياتي بها قبل الانتهاء من افعاله فاما اذا انتهى من افعاله فلا يأتي بها وان كان لم يأت بالذكر الذي يكون عقب الوضوء

148
00:58:33.550 --> 00:58:49.100
ثم قال وغسل كفيه فان لم يتيقن طهرهما هذا ان شاء الله مفتتح الدرس القادم في الحقيقة عندي زكام اليوم لكن اه لان انقطعنا عنكم مدة طويلة فاحببت الا ينقطع الدرس

149
00:58:49.450 --> 00:59:04.750
اسأل الله عز وجل ان يبارك فيك وعاف ان يحفظكم وان ينفع بكم. وجزاكم الله خيرا كثيرا جزاكم الله خيرا اياكم الله يحفظكم