الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد. يقول المصنف رحمه الله باب فروظ وضوءي وصفته بابه خبر مبتدأ مقدر هذا باب فروظ الوضوء. وهو صفته وفروض قال فيه المصنف رحمه الله الفرض لغة يقال لمعان اي يطلق على عدة معاني اصلها الحز والقطع اي يجمعها هذا المعنى وان كان قد يختص بعضها بمعنى غير هذا او اخص من هذا ثم قال في تعريفه شرعا اي في لسان الشارع في الكتاب والسنة ما اثيب فاعله وعوقب تاركه. وهذا هو الواجب جماهير العلماء على ان الفرض هو الواجب لا فرق بينهما الا ما ذهب اليه الحنفية من التفريق بين الفرض والواجب فجعلوا فرظ ما ثبت بالكتاب والواجب ما ثبت بالسنة. قال رحمه الله والوضوء هذا تعريف ما عنوان الباب وهو الوضوء قال والوضوء استعمال ماء طهور في الاعضاء الاربعة على صفة كتخليل واسباغ او ازالة وسوسة او وسخ. فان هذا لا يظهر لانه اشتغال بتكميل ما يجب من الطهارة لكن في قوله وازالة وسوسة احيانا تكون وسوسة على نحو خارج عن المألوف. بان تمتد لساعات مخصوصة وهذا تعريف للوضوء فعله وبيان حقيقته. وقد تقدم في كلام المصنف رحمه الله ذكر تعريف للوضوء بانه مأخوذ من الوضاءة ذلك عند قوله ومن سنن الوضوء حيث قال الشارح وسمي غسل الاعضاء على الوجه المخصوص وضوءا لتنظيف المتوضئ وتحسينه يقول رحمه الله وكان فرضه مع فرض الصلاة هذا بيان زمن فرض الوضوء انه فرضه الله تعالى مع فرض الصلاة والصلاة بين الشرائع التي تقدم فرضها في الاسلام فهي من اوائل ما امر الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم كما في تعالى يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا. نصفه او انقص منه قليلا. او زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فاول ما امر الله وتعالى به اهل الايمان الصلاة فهو فرض سابق متقدم وكان الوضوء مفروضا مع فرض الصلاة. قول رحمه الله كما رواه ابن ماجة اي جعل الدليل على اقتران فرض الوضوء بفرض الصلاة ما رواه ابن ماجة وابن ماجة ممن يذكر الاحاديث وهي على نوعين. النوع الاول ما يكون في سعر الكتب الستة. فهذا ينظر اليه والغالب فيه الصحة والقسم الثاني ما انفرد به ابن ماجة وهذا الغالب فيه الظعف. ولهذا لما ذكر المؤلف رحمه الله هذه المسألة عطف عليها قوله ذكره في المبدع يعني كأن ذلك ايحاء بانه لم يأتي ذلك بطريق قوي يستند اليها. على كل حال ليس ثمة آآ حديث صحيح صريح يبين زمن فرض الوضوء. ولهذا آآ يبقى الامر على نحو من اجتهاد رحمه الله الا ان عامتهم يرون انه فرض في مكة. مع فرض الصلاة. هذا قول جماهير العلماء ان فرض الوضوء في مكة مع فرض الصلاة وهو ما ذهب اليه الحنفية والمالكية والحنابلة وبعض الشافعية. وقد اختلف العلماء في ما يتعلق بالوضوء هل هو من خصائص هذه الامة او لا على قولين والظاهر والله تعالى اعلم انه على الصفة المشروعة هو من خصائص الامة. ولذلك كان علامة ما النبي صلى الله عليه وسلم وامته اثار الوضوء كما جاء في الصحيح من حديث ابي هريرة انه قال صلى الله عليه وسلم تأتون غرا محجلين من اثار الوضوء. فلو كان هذا على هذه الصفة في سائر الامم لما تميزت به الامة ولما كان على كان يعرف بها النبي صلى الله عليه وسلم امته. قال رحمه الله وفروضه ستة. فروض الوضوء ستة. ودليلها هذا العد الاستقراء وهذا مضطرد في كل ما ذكره الفقهاء من الاعداد الا ما نداه. ان دليل ذلك الاستقراء اي تتبع النصوص الواردة في فرض الوضوء دلت على ان فروضه ستة. احدها غسل الوجه والوجه هو ما تحصل به الفجاءة المواجهة. ويأتي بيان حده في كلام المصنف رحمه الله. لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم هذا الدليل وهو في اية الطهارة يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ثم قال والفم والانف منه اي ان الفم والانف مما يدخل في عموم الوجه ولا خلاف بين اهل العلم في مشروعية المضمضة والاستنشاق فهذا محل اتفاق لفعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومداومته على ذلك فكل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المضمضة والاستنشاق في وضوءه صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ولهذا قال هنا والفم والانف منه اي من الوجه. فهما فرض وهذا محل خلاف ولذلك قرر المؤلف قال اي من الوجه لدخولهما في حده فلا تسقط المضمضة ولا الاستنشاق في وضوء ولا غسل فهما واجبان في الوضوء وفي الغسل. والدليل الاية في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم والفم والانف من الوجه فيدخلان في الوضوء. وهذا الذي ذكر المؤلف رحمه الله هو من مفردات مذهب الحنابلة فان جمهور العلماء على ان المظمظة والاستنشاق ليسا واجبين في الوضوء بل هما مستحبان وذهبا جماعة من اهل العلم الى انهما واجبان في الغسل دون الوضوء. وهذا مذهب احمد. وكذلك مذهب الحنفية. انهما واجبان في الغسل فذهب الحنفية الى وجوبهما في الغسل دون الوضوء والحنابلة هما واجبان فيهما قال لا عمدا ولا سهو اي لا يسقطان عمد ولا سهوا لانهما فرض. والفرظ يجب الاتيان به فلا يسقط بالسهو. ولا يصح الوضوء من دونهما قال رحمه الله الثاني اي من فروظ الوضوء غسل اليدين مع المرفقين اي من رؤوس الاصابع الى الفقاهيم والمرفقان داخلان في الغسل. والدليل قوله تعالى وايديكم الى المرافق. فالمرفقان داخلان في الغسل لقوله تعالى وايديكم الى المرافق. فاذا بمعنى مع فدخلت المرافق في المغسول لقوله تعالى وايديكم الى المرافق وهذا ما ذهب اليه الحنفية والمالكية والشافعية. يعني هو قول المذاهب الاربعة. فالمذاهب الاربعة على وجوب غسل المرفقين مع اليدين في الوضوء قال والثالث اي من فروظ الوضوء مسح الرأس كله والدليل على ذلك قول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم وقوله رحمه الله كله يفيد وجوب استيعاب لجميع الرأس وهذا من حيث المشروعية لا خلاف فيه. فالعلماء مجمعون على مشروعية استيعاب جميع الرأس في بالمسح لدلالة الاية ولفعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. لكنهم اختلفوا في وجوب ذلك هل هو واجب او لا وهم في ذلك على اقوال القول الذي جرى عليه المؤلف وهو المذهب ان استيعاب جمع الرأس واجب لقول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم وهذا يقتضي المسح لجميع الرأس دون استثناء. والقول الثاني ان مسح جميع الراس ليس واجبا بل هو من المستحبات. وذلك انه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح بعض رأسه ومسح على الناصية كما سيأتي في حديث المغيرة بالشعبة وهذا ما ذهب اليه الحنفية والشافعية. الحنفية والشافعية يرون انه يجزئ مسح بعض ما يظهر من الرأس. ولا يجب الاستيعاب. واختلفوا في القدر فالشافعي رأى ان ادنى ما يكون من المسح محقق للمطلوب او ابو حنيفة يرى مسح ربع الرأس في قول واما الحنابلة والمالكية فيرون وجوب استيعاب الرأس بالمسح. فيجزي الاقتصار على مسح بعض ما يظهر من الرأس قال لابد من استيعاب جميع الرأس. وهذا هو الاقرب فيما يظهر والله تعالى اعلم. قال رحمه الله ومنه الاذنان اي ومن الرأس الاذنان فيدخلان فيما يجب مسحه ولا خلاف بين اهل العلم في مشروعية مسح الاذنين الا انهم اختلفوا في كون الاذنين تابعان للرأس او تابعان للوجه. فالجمهور وهو المذهب على ان مسح الاذنين تابع للرأس في الوضوء وذلك لما جاء في صفة وضوءه صلى الله عليه وسلم وانه مسح برأسه وادخل اصبعيه السباحتين في اذنيه فكان مسح الاذنين مع مسح الرأس فدل على ان الاذنين تابعان للرأس فيما يتعلق بالمسح. واما ما يتعلق بالحكم حكم مسح الاذنين فهذا محل خلاف بين العلماء فما قرره المؤلف ان مسح الاذنين واجب وذهب من اهل العلم الى ان مسح الاذنين ليس واجبا بل هو سنة واستدلوا لذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة ولم يمسح على الاذنين. وقد حكي انه لا خلاف بين اهل العلم في انه لا يجب مسح الاذنين فيما اذا مسح على العمامة. نقل ذلك ابن قدامة في المغني لما سقط مسح الاذنين في المسعى العمامة دل على ان مسحهما ليس فرضا. واذا لما سقط. قوله رحمه الله لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم والاذنان منه وقوله الاذنان من الرأس. رواه ابن ماجه ورواه ابو داوود والترمذي من حديث ابي امامة قوله رحمه الله والرابع اي الرابع من فروض الوضوء غسل الرجلين مع الكعبين. لقوله تعالى وارجلكم الى الكعبين وهذا محل اتفاق بين اهل العلم ان غسل الرجلين من فروض الوضوء وانه لا يتم وضوء دون ذلك. للايات ولفعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ودخول الكعبين كدخول المرفقين. دل عليهما قوله الى وهي بمعنى مع والاصل في هذا ان الغاية يعني النهاية اذا كانت من جنس المغيا اي ما ذكرت نهايته دخلت فيه والمرفق والمرفقان والكعبان من جنس مغيب فتدخلان فيه. هذا من جهة اللغة. ولذلك قالوا مع الى بمعنى مع. واما السنة ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ففي الصحيح من حديث ابي هريرة انه صلى الله عليه وسلم غسل يديه حتى اشرع في العضد وفي وفي القدمين غسل رجليه حتى اشرع في الساق. قال والخامس من فروض الوضوء الترتيب اي بين اعضاء الطهارة بين الفروض المتقدم ذكرها. قال علام ذكره الله تعالى؟ يعني على نحو ما بينه الله تعالى في قوله يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى تعبان. وجه الدلالة في الاية على وجوب الترتيب قال لان الله تعالى ادخل الممسوح بين المقصودات ادخل ممسوح بين المغسولات والممسوح هو مسح الرأس ادخله بين المغسولات فقدمه على غسل الرجلين طيب قالوا ولا نعلم لهذا فائدة يعني في جعل الممسوح بين المغسولات غير الترتيب هذا دليل مما استدلوا به على وجوب الترتيب والدليل الاخر قالوا والاية سيقت لبيان الواجب. والنبي صلى الله عليه وسلم رتب الوضوء فكان بيان الواجب واجبا فالترتيب واجب لفعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. قال وقال هذا وضوء لا الله الصلاة الا به والمشار اليه ما فعله صلى الله عليه وسلم من وضوء وكان مرتبا. قال فلو بدأ بشيء من قبل غسل الوجه لم يحسب له الى اخر ما ذكر. ومما استدلوا به على وجوب الترتيب ما رواه مسلم في صحيح بحجاب ابدأ بما بدأ الله به بصيغة الخبر وهو خبر يتضمن امرا يبين هذا ما جاء في رواية حيث قال صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به بصيغة الامر. فقالوا هذا دليل على الوجوب وهذا مذهب الحنابلة وهو ايضا مذهب الشافعية وذهب الحنفية والمالكية الى ان ترتيب مستحب غير واجب وذكروا في ذلك ان الاية ذكرت فروظ الوظوء متعاطفة بالواو وهي لا تدل على الترتيب. واما فعل النبي وسلم فهو يدل على استحباب والمشروعية وهذا محل اتفاق كما تقدم. والاقرب والله تعالى اعلم ما ذهب اليه الشافعية والحنابلة من وجوب الترتيب لادامة النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ومحافظته عليه. يقول رحمه الله فلو بدأ بشيء من الاعضاء قبل غسل الوجه لم يحسب له هذا تفريع على مسألة وجوب الترتيب. يقول رحمه الله فلو بدأ بشيء من الاعضاء قبل غسل الوجه لم يحسب له. وان الله منكسا اربع مرات يعني ابتدى من رجليه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه الى مرفقيه ثم غسل وجهه كرر هذا اربع مرات فانه يحصل له وضوء مجزئ. قال ان قرب الزمن يعني شرط ان يكون الزمن قريبا. قال رحمه الله ولو غسلها جميعا دفعة واحدة. غسل ايش؟ جميع اعضاء وضوء لم يحسب له غير الوجه لانه يجب الترتيب فاذا غسلت جميعا لم يكن ذلك مرتبا. قال وان غمس ناويا في ماء وخرج مرتبا يعني يخرج وجهه ثم يديه ثم يمسح رأسه ثم يخرج من الماء اجزأه والا فلا. يعني وان لم يكن كذلك فلا يجزئه. وهذا فيما يتعلق بفروض الوضوء. اما في العضو الواحد فانه لا يجب الترتيب بالاجماع بمعنى في غسل اليدين لو قدم اليسرى على اليمنى وضوءه ولو غسلهما جميعا صح وضوءه. وكذلك الرجلين. لو قدم اليسرى على اليمنى وضوءه ولو غسلهما جميعا صح وضوءه. والدليل على هذا الاية قوله تعالى ايديكم وفي القدمين قال وارجلكم الى الكعبين. فذكرهما الله تعالى جميعا. فالله تعالى ذكر مخرجهما واحدا فدل على انهما سواء وانه لا يضر فيهما تقديم وتأخير. قال رحمه الله والسادسة من فروض الوضوء الموالاة والموالاة المقصود بها المقاربة من ولي الشيء اذا اقترب منه والمقصود بالموالاة لا يباعد ويفصل بين اعضاء الطهارة. لانه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر او الدرهم لم يصبها الماء. فامره ان يعيد الوضوء. رواه احمد وغيره وجه الدلالة في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يعيد الوضوء اي ان يبتدأه من اوله لا ان يتم على ما تقدم من صحيح وضوءه. وهذا مذهب الامام احمد رحمه الله. وهو قديم قولي فان النبي صلى الله عليه وسلم امر هذا الرجل بان يعيد الوضوء ولم يأمره بغسل لمعة فقط. وقوله رحمه الله وهي اي الموالاة الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله بزمن معتدل. او قدره من غيره. ولا يضر ان جف لاشتغال الى اخره. قول وهي هذا بيان للموالاة الواجبة التي هي فرض. الا يؤخر غسل عضو اي من اعضاء الطهارة حتى ينشف الذي قبله يعني لابد ان ينشف الذي قبله بزمن معتدل اي بزمن متعارف عليه انه لا يؤثر في فصل اعضاء الطهارة. او قدره من غيره. اي قدر الزمن المعتدل من غيره. وذلك فيما اذا انا الجو على نحو خارج عن المعروف والمعتدل الذي يجري به الحال في موضع الوضوء انت معلوم انه في زمن اعتدال الجو بين الحرارة والبرودة يكون النشاف على نحو مختلف عنه وفي زمن شدة الحر وعن في زمن شدة البرد. ولهذا قال بزمن معتدل يعني يكون الجو فيه على نحو من اعتدال بين الحرارة والبرودة او قدره في زمن شدة الحر وكذلك في زمن شدة البرد. قال ولا يضر ان جف لاشتغال بسنة لا يضر اي التأخر في غسل الاعضاء ولا يفوت الموالاة. ان جف الاشتغال بسنة كما يجري من بعض من ابتلي بهذا. فلا فرق بين ان تكون الوسوسة في وقت قصير او طويل. مراعاة لهذه المرظية فقوله رحمه الله ازالة وسوسة يشمل ما طال وقته وما قصر. او وسخ كوسخ على عظو من عرائق طهارة يمنع وصول الماء فيشتغل بازالته. قال رحمه الله هو يضر اي بالموالاة ويفوتها الاشتغال بتحصيل ماء. بان بان يبدأ مثلا بغسل وجهه ويديه الى المرفقين وينقضي الماء فيطلبه فيجده بعد وقت جافا فيهما تقدم قال او اسراف يعني في استعمال الماء او نجاسة اي في ازالة نجاسة او وسخ لغير طهارة يعني وسخ في غير مواضع الطهارة. كل هذه الاشتغالات اذا طالت بحيث اخرت غسل عضو حتى نشف الذي قبله اي حتى يزول ما على العضو من بلل طوبى فانها تفوت الموالاة. وقوله رحمه الله وسبب وجوب الوضوء الحدث ويحل البدن كالجنابة اشارة الى الموجب للوضوء فالموجب للوضوء هو الحدث وهو كما تقدم معنى يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها. فالحدث امر معنوي علم بذلك انه لا وضوء للخبث اي للنجاسة فانه لا يشرع وضوء فيما اذا اصابت الانسان نجاسة وهذا مما يشكل على بعض الناس فيقول باشرت نجاسة فهل انتقض وضوئي او لا؟ الجواب لا علاقة مباشرة النجاسة فالوضوء باق والواجب ازالة ما اصابك من النجاسة ان كان قد اصابك منها شيء. وقوله يحل جميع البدن كالجنابة يعني انه وصف لا يقتصر على اعضاء الطهارة فحسب بل هو عام شامل لكل البدن. لعل نقف على هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد