عوامل التعرية ما اعتورها من الرياح ومن السيول ومن الامطار ادى الى تهدمها مرات كثيرة في تاريخها. من تلك المرات لما كانت قريش هي صاحبة القول في في مكة وارادوا ان يبنوها بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. نعم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين واله وصحبه اجمعين. قال عبيد الله بن يحيى حدثني يحيى عن مالك عن عمرو ابن يحيى المازني عن ابيه انه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وهو جد عمرو بن يحيى المازني وكان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم هل تستطيع ان تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. فقال عبدالله بن زيد بن عاصم فدعا بوضوء فافرغ على يديه فغسل يديه مرتين مرتين. ثم تمضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثة ثم غسل يديه مرتين مرتين الى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر. بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما حتى رجعا الى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه قلنا شرعنا في الكلام على هذا الحديث في المجلس الماضي وصلنا الى قوله ثم تمضمض واستنشق واستنثر وتحدثنا هناك عن عن المضمضة والاستنفار في اللغة وقلنا ان الاستنثار يحتمل معنيين دفع الماء الذي اخذ بالاستنشاق او الاستنشاق الذي هو اخذ الماء بالنثرة التي يتره الانف قد اختلف العلماء في حكم المضمضة والاستنشاق. وقد آآ ظهر لكم آآ مذهبنا حيث ذكرنا لكم في المجلس الماضي فرائض الوضوء ولم نذكر منها المضمضة والاستنثار فمذهبنا ومذهب حنفي ان المضمضة والاستنشاق من سنن الوضوء. وذهب الحنابلة والشافعية الى انهما من فرائض الوضوء. اما ما استدل به المالكية ومن وافقهم على ذلك الاية اية الوضوء قول ربنا سبحانه يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. ولم يذكر ربنا سبحانه مضمضة ولا واستدلوا على ذلك ايضا بحديث المسيء صلاته الحديث المشهور. ففي رواية عند ابي داود والترمذي وابن خزيمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته توضأ كما امرك الله. فأحاله على الآية والآية قد علمتم ان انه لا مضمضة فيها ولا استنشاق. ويستدل استدلوا على ذلك ايضا بالنظر فان باطن الانف وباطن الفم. وهذا معنى المضمضة والاستنشاق. لو كان واجبا غسلهما لوجب غسل باطن العين ايضا ولا قائل بذلك. واستدل الحنابلة وآآ قلت لكم الشافعية ايضا ممن يقول النبي لا لا الشافعية والمالكية والحنفية هؤلاء جميعا يقولون ان المضمضة والاستنشاق من سنن الوضوء الذين قالوا ان المضمضة والاستنشاق من واجبات الوضوء هم الحنابلة فقط واستدلوا على ذلك بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا انه لم يحفظ عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه توضأ فلم يتمضمض ولم يستنشق. هذا لم يحفظ عنه ابدا قالوا وهو المبين لمراد الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم هو المبين معاني كلام الله عز وجل وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعل هذا ان قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ان المضمضة والاستنشاق داخلا في هذا الغسل وها اجيب عن استدلالهم هذا بان الذي يتوقف عليه بيان الذي يتوقف عليه البيان من الرسول صلى الله عليه وسلم هو ما كان مجملا من القرآن العظيم. اما الوجه فهذا ليس مجملا في لغة العرب. الوجه قول ربنا سبحانه فاغسلوا وجوهكم وجه معروف في لغة العرب هو ما تحصل به المواجهة. الوجه في لغة العرب هو ما تحصل به المواجهة. والمواجهة يعني آآ لا لا تحصل بباطن الانف ولا بباطن الفم اما الذي يتوقف على بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو المجمل التي تكون في القرآن وليس الوجه منها ثمان استدلالهم بالفعل النبوي هذا استدلال منازع فيه لان اهل الاصول مختلفون فيما يفيده فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل فعلا من غير ان يأمر به ما حكم هذا الفعل هل يجب على امته اقتداء به فيه ان يستحب لامته ان تقتدي به فيه ان امته تتوقف فلا تحكم باستحباب ولا بوجوب حتى يرد ما يبين وما يصرف ذلك اما الى الوجوب او الاستحباب هذه ثلاثة اقوال اهل الاصول. اذا لا يستقيم الاستدلال بحديث بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من المنازعة هذا الجواب الذي يجيب به الجمهور على الحنابلة جيد. لولا انه يشكل عليه انه ورد الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والإستنشاق حينئذ لم ينحصر الكلام في بفعل نبوي انما ارتقى الى الامر. والقول النبوي هذا جماهير اهل الاصول يحملونه على الوجوب جماهير الاصوليين من المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية يرون ان امر الرسول صلى الله عليه وسلم عند عدم القرائن افعل كذا. ما لا توجد قرينة لا على ان هذا الامر يجب او على انه يستحب جمهور الاصوليين يرون انه يحمل على الوجود. من هذه الاوامر ما رواه الشيخان عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم فليستنشق بمن خيريه من الماء ثم لينتثر. هذا امر باستنشاق واستنثار ومن ذلك ايضا ما رواه اصحاب السنن الاربعة عن لقيط بن صابرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما ومن ذلك ايضا ما رواه ابو داوود عن لقيط ابن صابرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأت فمضمض فهذه احاديث صحيحة صريحة في الامر بالمضمضة والاستنشاق. والجواب عن هذه الاحاديث انها تحمل عندنا على الاستحباب ولماذا لم نحملها على الوجوب ما هي القرينة التي صرفت تلك الاوامر عن الوجوب الى الاستحباب هو حديث المسيء صلاته لان النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ كما امرك الله ولم يذكر له مضمضة ولا استنشاقا فلو حملنا الاحاديث الامرة بالمضمضة والاستنشاق على الوجوب حديث المسيء صلاته. واذا اردنا ان نعمله حملنا تلك على الاستحباب والاعمال اولى من الاهمال. اعمال النصوص كلها لان نصوص النبي صلى الله عليه وسلم وحي. واعمال النصوص الوحي كلها تنوم من اعمال بعض وطرح بعض ولهذا حملناها على على الاستحباب نعم ثم غسل وجهه ثلاثا قلنا ان الثلاثة هذه طلب للكمال والا فالمرة الواحدة اذا كانت موعبة فهي مجزئة وكافية. وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه توضأ مرة مرة. وتوضأ مرة مرتين مرتين وتوضأ ثلاثا ثلاثا. لكن المالكية كرهوا لغير العالم ان يتوضأ مرة مرة وانا عندما اقول غير العالم ليس المقصود العالم بفروع الفقه كلها انما العالم بكيفية الوضوء المالكية كرهوا لغير العالم ان يتوضأ مرة واحدة. لماذا؟ قالوا لانه يمكن الا يوعب الا تكون غسلته موعبة عامة في العضو كله فيترك بعض ما يجب عليه غسله. واذا ترك بعض ما يجب عليه غسله كان وضوءه غير صحيح وكانت صلاته غير صحيحة الغسل هو ان تنقل الماء بيدك على العضو الذي تحب ان تغسله وترسل ذلك الماء على العضو ثم تمر يدك على العضو المغسول. هذا الغسل اما ان تأخذ الماء بيدك وترسل الماء ثم تمر يدك المبلولة على عضوي هذا ليس غسلا هذا مسح والمطلوب غاسل الوجه وغسل اليدين فمن اكتفى بهذا الذي وصفت لكم لم يكن وضوءه صحيحا والوضوء غير الصحيح لا تكون الصلاة مفعولة صحيحة هذا ينبغي للناس ان ينتبهوا اليه. ان كثير من الناس يفعلون هذا يملأ يديه من الماء ثم يرسل الماء الذي كان في يديه ويغسل وجهه. انت لم تغسل انت مسحت ورسول الله صلى الله عليه وسلم غسل وجهه. وقال الله تعالى اغسلوا وجوهكم ولم يقل فامسحوا. وقلت لكم ان الوجه هو ما تحصل به مواجهة. ما يواجهك من هو امامك هذا هو الوجه والفقهاء يحدونه ويقولون آآ هو الوجه هو يعني حده من منابت الشعر المعتاد الى آآ الذقني للامرض الذي لا لحية له ولاخر اللحية لصاحب اللحية اه هنا يقولون من منابت شعر من منابت الشعر المعتاد المعتاد ليخرجوا بها نوعين من الناس نوعين الاصلع وش اه اه الاغم ليخرجوا بها الاغم والاصلع ليس على الاصلع ان يتتبع بالغسل صلعته لان لا شعر فيها يظن ان صلعته من وجهه. وانما قالوا هم منابت الشعار المعتاد. والاغم الاغم هو الذي نبت بعض شعره على جبهته كاين هاد النوع ياك؟ امم فهذا يجب عليه ان يغسل ما تحت جبهته ما تحت شعاره من الجبهة لان ذلك داخل في مسمى الوجه ولو نبت عليه الشعار. فلهذا يقولون منابت الشعر المعتاد الى اخر المنابت يعني مما يقف ومن ومن الصدغ الى الصدغ الصدغان هما هذين العظمان عند الاذن يعني عندهم واحد الدقة الفقهاء وهذا راجع الى الفقه. الفقه ما تعرفه في اللغة يقولون فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديث الا يفهمون الفقه ادق من ذلك في اللغة قالوا الفقه هو الفهم للاشياء الدقيقة لا يقول العربي فقوت او فقهت ان الارض فوق السماء هذا ما ولا فقهت ان يعني الاشياء الظاهرة هذا لا يسمى فقها على الصحيح انما الفقه والاشياء فهم الدقيق من الاشياء. ولهذا ترى الفقهاء يتتبعون هذه الدقائق فيقولون انتم تقولون ان الوجه عرضا طولا هانتوما عرفتوه عرضا هو من الصدغ الى الصدغ بقي عندنا شيء هنا ما بين الصدغ الى الاذن هذا البياض الموجود هنا فيجب غسله داخل في الوجه ام لا يجب غسله لانه ليس داخل في الوجه هذا عندنا قولان في المذهب من من فقهاء المذهب من يقول هو داخل في الوجه وتحصل به المواجهة وعليه فيجب غسلوه فإذا ترك لن يصح الوضوء. وعلى وعند قوله وعند قوم قالوا هو هذا لا ليس دخيلا في وجه اليوم لماذا؟ لأنه لا تحصل به المواجهة وحينئذ لا يجب غسله وهؤلاء يرون انه اذا لم يكن من الوجه فهو من اي شيء فهو من الرأس اذا يجب مسحه عند مسح الرأس. نعم. ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا هل يجب على آآ ذي اللحية ان يخلل لحيته اللحية نوعان لحية خفيفة تظهر البشرة من تحتها ولحية كثيفة لا تظهر البشرة من تحتها. اللحية الخفيفة التي تظهر البشرة من تحتها يجب على صاحبها ان يخللها فيوصل يجب عليه ان يوصل الماء الى بشرة وجهه لان اه اه الترمذي روى عن عثمان بن عفان رضي الله عنه انه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء. اما ذو اللحية الكثيفة فهذا لا يجب عليه تخليل لحيته وانما يستحب له فان غسل ظاهرها فقط فهذا ذلك الشيء مجزئ له. لماذا فرقنا بين ذي اللحية الخفيفة وذي اللحية الكثيفة؟ لانه قد قلت لكم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توضأ مرة مرة ولا يمكن لمن توضأ مرة فغسل وجهه مرة واحدة ان يوصل الماء اذا كانت لحيته كثيفة لا يمكنه ان يوصل الماء الى بشرته. هذا لا يمكن بالمرة الواحدة ولا سيما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كانت لحيته تملأ ما بين منكبيه. فلهذا قال ابن عاشر رحمه الله خل الاصابع اليدين وشعر وجهين اذا من تحته الجلد ظهر خلي الاصابع اليدين وشعار وجه اذا من تحته الجلد ظهر يعني اذا لم يظهر الجلد تحت ذلك الشعر فليس يجب عليه ان يخلل لحيته. نعم ثم غسل يديه مرتين مرتين الى المرفقين. ثم غسل يديه مرتين مرتين الى المرفقين ولم يذكر باي اليدين اين بدأ ان مقالا ثم غسل يديه مرتين وقد اجمع العلماء على ان المستحب للمتوضئ ان يبدأ بيمنى يديه قبل يسراهما. هذا اجماع واجمعوا على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ كذلك فكان يبدأ بيمنى يديه قبل يسراهما وقد روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في ترجله وتنعله وطهوره وفي شأنه كله وقد اجمعوا على ان رجلا لو ابتدأ في الوضوء بيسرى يديه قبل يمناهما ثم غسل يمناهما ان وضوءه صحيح. نعم قوله ثم غسل يديه الى المرفقين يجب ان تغسل المرفقان ايضا هذا قول الائمة الاربعة واكثر اهل العلم الذي يتوضأ فيغسل يديه الى مرفقين يجب ان يغسل المرفقان ايضا وهذا ايضا مما ينبغي ان ينتبهوا له ينتبه له الناس لان كثيرا منهم يهمل غسل المرفق والله تعالى قال وايديكم الى المرافق الى المرافق الى هادي الى من حروف المعاني هي حروف الجر هذا في عملها الاعرابي ولكن لها معان في لغة العرب آآ قال الى للانتهاء والاصح لا يدخل الا بدليل ما تلا وآآ آآ ومثل مين وفي ومع وبينت فاعل جامد بافعال ثبت هذه معاني اله. من معانيها هذه التي تقدمت لي معكم الان؟ مع وكثير من اهل التفسير حملوا الى في هذه الاية في اية الوضوء على معنى مع فيكون المعنى اغسلوا وجوهكم يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق يعني وايديكم مع المرافق اذا كانت الى هنا بمعنى مع فإدخال اليدين بدون مرفقين ظاهر لا اشكال فيه لكن قال بعض اهل التفسير الى هنا ليست بمعنى مع وانما الى علامة بها الى الاصل في معانيها الغاية. تقول جئت من الدار الى مشيت من الدار الى المسجد يعني غاية ممشاك انتهاء ممشاك هو المسجد لذلك يقولون الى معناها انتهاء الغاية هذا المعنى يترتب عليه شيء في الفقه اذا قلت مثلا لرجل ابيعك هذا الحقل مين هذه الزيتونة؟ الى تلك الزيتونة هاديك الزيتونة التي اشرت اليها التي هي نهاية ما بعته داخلة في البيع ام ليست داخلة هم؟ ايوا هذا انا لا دابا نجاوب بعتك هذا الحقل من هذه الشجرة الى تلك الشجرة اتلك الشجرة داخلة فيما بعته ايوا جا الفقيه يقولك شنو تهارش عليها فمن غلب اخذها هذا محل خلاف بين الاصوليين يقولون هل ما بعد الى داخل في حكم ما قبلها ام ليس داخلا فيه؟ خلاف الخلاف هذا فيه اربعة اقواس اذكرها لكم. اصح هذه الاقوال ان ما بعد الى لا يكون داخلا في الحكم الا اذا دلت قرينة على دخوله اذا لم تدل قرينة على الدخول فليس يكون داخلا وعليه اشتري لا يحق له ان يقول لك تلك الزيتونة ملك لي تقول له لا لان الصحيح مم ان ما بعد الى لا يكون داخل في الحكم الا لقرينته وهنا على القول على هذا الذي ذكرنا الان في الاية نحتاج قرينة لان قد يقول لك هذا الذي تلزمه بان يغسل ذراعيهما القريب التي حاكمت بها علي انه يجب هم؟ انه اذا سمع كلامنا هذا صار فقيها يقول لك المرفقان ما بعد الى لا يكون داخلين في الحكم على الصحيح احتاج القرينة فتقول له القرينة هي ما رواه مسلم في صحيحه عن نعيم المجمر قال رأيت ابا هريرة تتوضأ فغسل وجهيه ثم غسل ذراعه ثم غسل يده اليمنى حتى اشرع في العضد ثم غسل يده اليسرى حتى اشرع في العضد ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى حتى اشرع في الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى شرع في الساق ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ. فهذه قرينة تدل على ان المرفقين داخلان ان ما بعد الهنا داخل في حكم ما قبلها ومما يدل لذلك ايضا ما رواه الدارقطني عن عثمان بن عفان رضي الله عنه انه توضأ فغسل ذراعيه حتى دس اطراف العضدين وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا فعل. وهنا لا بأس لطلبة العلم ان ابين لهم الخلاف الحاصل بين اهل الاصول في دخول ما بعد الغاية في حكم ما قبلها. اولا اعلموا ان المغيا يكون بشيئين بأداتين بإيلا وبحتى كلاهما يفيدان الغاية وللاصوليين طبعا هنا اما ان تدل قرينة على ان ما بعد الى واحد التداخل او خارج اذا دلت القرينة على احد الامرين فواضح انه يعمل بها اذا لم تدل قرينه فيه خلاف. مثال ما دلت عليه القرينة تقول مثلا لصاحبك حفظت القرآن من اوله الى اخره هنا القرينة العقلية في ذكرك الاخر دالة على انك حفظت القرآن كله وان ما بعد الى الذي هو الاخر قيل في حكم ما قبلها الذي هو الحفظ تقول مثلا قول الله تعالى هنا اغسلوا فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق القرينة يعني قرينة على ان ما بعد الى داخل في حكم قبلها مما دلت القرينة على خروجه وانه وان ما بعد الى ليس داخلا في حكم ما قبلها اه قول الله تعالى ثم اتموا الصيام الى الليل ثم اتموا الصيام الى الليل. هنا هل ما الذي بعد الا الليل هل هو داخل في حكم ما قبلها؟ ما هو حكم ما قبلها اتمام الصيام. اذا هل الليل داخل في حكم الصيام يعني يجب على الصائم ان يصوم بعد الليل او يصوم الليل لا انتم تقولون لا انا استطيع ان اقول لكم ما القرينة الدالة على خروج الليل؟ هي نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الوصال. نهاهم عن الوصال. امرهم الا يواصلوا يعني ان لا يشركوا نهارا وليلا في صوم. هذه القرينة دلت على ان الليل ما بعد الى يخالف حكم ما قبلها وكذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار ومن ها هنا فقد افطر الصائم يعني وان لم يأكل شيئا فهو في حكم المفطر اه فهذه مما دلت القرين من ذلك ايضا مما دلت القرينة على ان ما بعد الى خارج من حكم ما قبلها. قول الله تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسورة دلة القرينة العقلية على ان ما بعد الى مخالف مم لحكم ما قبله لانه لو امرنا الدائن ان ينظر المدينة ولو في حال يساره. متى يطلب دينه اذا؟ نقول له لا الى هنا الى ما بعد الى داخل في الحكم نظيرة الى ميسورات يعني واخا هو هذا المدين يكون عنده وفاء دينه فنقول له يجب ان تنظر. اذا يؤدي هذا الى ضياع حقي لانه متى ما اراد استيفاء دينه يقال فنظرته الى ميسور. فهذا من مذلة القرينة العقلية على ان ما بعد اله مخالف لحكم ما قبلها وحيث لا قرينة فيه اربعة اقوال من اهل الاصول. اول هذه الاقوال وهو ارجحها واصحها ان المغيب حتى ما بعد حتى داخل في الحكم. وما بعد الى غير داخل في الحكم هذا هذا وهذا القول هو الذي رجحه السيوطي. لماذا قال؟ لان الغالب عند القرينة ان ما بعد الى لا يكون داخلا وما بعد حتى داخل هذا هو الغالب في تصرفات هذه الحرفين. فعند عدم القليل عند التردد يحمل على الغالبية من من المعهود فيهما. القول الثاني ان ان ما بعدهما غير داخل القول الثالث ان ما بعدهما داخل. القول الرابع ان ما بعدهما داخل اذا كان من جنس ما قبلها. مثلا اذا قلت بعتك هذا هذا الحقل من هذه الشجرة الى تلك الشجرة ما بعد الى من جنس ما قبلها فيكون داخلا واذا كان من غير الجنس لا يكون دخيل ثم اتموا الصيام الى الليل الليل ليس من جنس النهار فلا يكون داخلا. وارجح الاقوال كما قلت لكم الاول وقد نظم السيوطي رحمه الله هذه الاقوال الاربعة في الكوكب الساطع بقوله وفي دخول الغاية الاصح لا يدخل مع الى وحتى دخل رابعها ان كان جنسه ففي دين وفي وفي عاطفته خلف نفيه. آآ احنا قلنا حتى لكن تتأتي بمعنى يعني تأتي عاطفة وتأتي لانتهاء الغاية حتى هاد الخلاف الذي ذكرناه فيه حتى التي الانتهاء الغاية اما حتى العاطفة فهذه لا لا خلاف في ان ما بعدها داخل في حكم ما قبلها. اكلت السمكة حتى رأسها. على كل حال هذا مثال يمثل به النحات وان كنا نحن المغاربة لا نأكل رؤوس سمك ولكن نجري على ما جرى عليه القوم. يقولون اكلت السمكة حتى رأسها. لعل هذا حتى في رمضان عاوتاني لا يصلح هذا المثال. حتى رأسها ما بعد حتى داخل في يعني راه الراس تا هو تكال على كل حال قال وفي آآ آآ العاطفة الخلف نوفي اما وحيث ما دل دليل صالح عليه او عدمه فواضح. نعم. ثم غسل يديه مرتين مرتين الى ثم مسح رأسه بيديه. ثم غسل يديه مرتين مرتين الى المرفقين. ثم مسح برأسه آآ هو مسح الرأس يكون نحتاج ان نعرف الرأس كما عرفنا الوجه وهو تعريفه ظاهر لكم من تعريف الوجه. نقول في تعريف في الراس هو حده من منابت شعر الرأس المعتاد ولماذا نقول المعتاد؟ لان لا يهمل الاصلع مسحة صلعته فيقول هي من الوجه وانما يمسح على ما عليه الشعار فقط وهادي في الحقيقة وان كان العلماء يقولونه وانما هو من مستغربات الاقوال لانه هب ان هذا الاصل على شعارة عليه اصلا يتركوا مسح الراس فقالوا من منابت الشعر المعتاد الى اخر اه الشعر مما عرضا على الخلاف اللي هي ذكرنا هل من المنابت هل مما يعني هل يمسح على ما نبت عليه الشعر فقط ام يمسح؟ ذلك البياض الذي بين الصدغين هذا فيه الخلاف المتقدم. ثم مسح برأسه نعم؟ ثم مسح رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما الى قفاه ثم رده وما ثم مسح رأسه بيديه يقول القاضي عياض رحمه الله ينبغي ان يكون المسح بالاصابع العشرة. لان هذا هو مسمى اليدان هم؟ فما يفعله كثير من الناس يمسح باطراف الاصابع او قد لا يمسح حتى باطراف الاصابع ولا سيما عند النساء ايضا فهذا كله مما ينبغي الانتباه له لانه ينبغي ان يمسى الرأس كاملا ثم مسح رأسه بيديه اقبل بهما اكبر اقبل بيديه وادبر هذا كثير من العلماء اختلفوا في هاد اقبل وادبر لانه ماذا يفيدك اقبل وادبر قالوا يفيدك انك تبدأ من القفا المسح تقبل بيديك من القفا ثم تدبر بيدك من القفا من الرأس الى القفا هذا معنى اقبل وادبر فلا يتصور ان يبدأ المسح مما يلي الجبهة ويذهب به الى القفا ثم يقال في هذا الفعل اقبل بل هذا يسمى يطلق عليه انه ادبر هو قال اقبلا بهما وادبر. قالوا اذا يمسح يبدأ المسح من ميل قفا. وهذا نقول لمن يقول هؤلاء ما على جلالتهم احتاجوا هذا الى معاني شيء من النظر لان الاقبال والادبار هذا شيء نسبي. انت اذا كنت بين رجلين وتذهب من احدهما الى الاخر. انت مقبل على هذا مدبر عن ذاك هم؟ وان تموت يعني مشيك هذا اقبال وادبار لأنه اقبال على الأول ادبار على الثاني. هم؟ الشيء الواحد. الفئة الواحد هو في نفسه اقبال وادبار. على ان ورد في الاثر ما يوضح هنا الادبار والاخبار فقال بدأ بمقدم رأسه فحينئذ لا معنى لان يكون خلافه اصلا في هذه المسألة قال بدأ مقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه. والمسح عند جماهير العلماء يكون مرة واحدة نحن المالكية يقولون اش؟ نمسح مرتين نحن ايضا ممن يقول ان المسح يكون مرة واحدة. فكيف نفعل هكذا؟ اليس هذا مرتان مم؟ اليس هذا مرتين؟ لا هو مرة واحدة هذه رد مسح الرأس وليس مسحا للرأس هذا غير رد مسح الرأس وانما المسح هو هذا وجماهير العلماء يقولون ان الرأس يمسح مرة واحدة وقال الشافعي رحمه الله ان من توضأ ثلاثا يمسح ثلاثا تدل الشافعي رحمه الله حديث عثمان ان النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا ولم يستثني شيئا فهذا معناه ان حتى الراس مسحه ثلاثا وهذا جاء آآ صريحا في آآ رواية عند ابي داوود عن شقيق ابن سليمة قال رأيت عثمان بن عفان توضأ فغسل ذراعيه ثلاثا ثم مسح رأسه ثلاثا وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل الجمهور ملكية الشافعية والحنفية الحنابلة يقول بأي شيء استدلوا؟ استدلوا الاحاديث الكثيرة في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل من وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مسح رأسه واحدة والنظر يقتضي ايضا ان المسحة يكون مرة واحدة لان المسح هذا يعني مبناه على التخفيف. والتخفيف ينافي التكرار. لو خفف عنك وآآ امرت بان تكرر ذلك الذي خفف عنك. ما بقي ما بقي تخفيف يطلب منك تكرر مسحتيه كرر مسحتيه كرر. نغسل نيت ما بقي تخفيف يقولون التخفيف ينافي التكرار. فلذلك قالوا ان المسح في الرأس انما يكون مرة واحدة. آآ الشافعي اجاب عن هذا بان هذا قياس في مقابلة النص. والقياس لا يكون في مقابلة النص قال اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينثر. ومن استجمر فليوتر. اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ثم لينفر آآ هذا مما من الادلة على مما يستدل به اصحاب آآ يعني القياس في مقابلة النص هذا يطعن فيه بانه فاسد الاعتبار. واما وزاد قال واما الاحاديث التي دلت على انه لا تكرار هذه لا تنافي بينها وبين الحديث الذي يدل على التكرار. لانه لم يزعم الشافعي ان تكرار المسح واجب انما قال هو مستحب هو سنة فمن فعله مرة وتركه مرة فقد اصابه هذا هذا قوي في النظر وقوله وقوله في الحديث ومسح رأسه بيديه. يعني مسح رأسه كله وهذا مذهب المالكية والحنابلة انه يجب ان يمسح الرأس كاملا. وذهب الحنفي هي تقول اه الشافعية والحنفية انه يجزئ مسح بعض الرأس. يعني اذا كنت تتوضأ وبال موضع المسح ومسحت فقط الناصية درتيها هكذا فهذا وضوء مجزئ عندهم. بأي شيء استدللنا؟ استدللنا بقول ربنا في اية الوضوء وامسحوا برؤوسكم والرأس هذا معروف في لغة العرب الرأس يطلق على العضو كاملا لا يطلق الرأس على الناصية فقط ولا يطلق الرأس على القفا فقط ولا يطلق الرأس على بعض الرأس. العرب لا تسمي بعض الرأس رأسا. انما الرأس هذه الكلمة تطلق على العضو كله فإذا وجب تعليق الحكم بهذا الذي يطلق عليه في العربية وهو الرأس كاملا. ثم ان الذين حكوا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم كثر جميعا قالوا مسح رأسه ميم تاء مسح رأسه بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب يعني وصفوه مسح الرأس كاملا. الربيع بنت بنت معوذ معاوية بن ابي سفيان والمقدار بن معدي كريم وعبد الله بن زيد رضي الله عن الجميع هؤلاء جميعا لما وصفوا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوا المسح مسح الرأس كاملا. الادلة لكي نرتبها ترتيب المنهج الادلة على وجوب مسح الرأس كاملا ادلة من القرآن العظيم ومن الحديث الشريف ومن لغة العرب من اللسان العربي ومن النظر الى العقل القرآن قد سمعتموه وادلته القرآن. ادلة الحديث قد سمعتموها. اللسان العربي ايضا يوجب ان يكون مسح الرأس كاملا لان قوله تعالى الم سحوا بي رؤوسكم. الباء ايضا من حروف المعاني التي لها معاني كثيرة في لغة العرب الاصل في معانيها الانصاق واذا قلت ان الباء هنا للصاق نتج عنه وجوب مسح الرأس كاملا. واقول ان الاصل فيما نعم عليه المستقبل ان سيبويه لم يذكر لي معاني الباء غير الإنصاق والنظر ايضا يقتضي مسح الرأس كاملا فان ربنا سبحانه قال فامسحوا وامسحوا برؤوسكم كما قال الا في في التيمم فالتيمم فامسحوا بوجوهكم وايديكم ولا احد يقول انه يجوز في التيمم ان يمسح بعض الوجه وقال تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق ولا احد يقول انه يجزئ يجزئ الطائفة ان يطوف ببعض البيت. انتم تعرفون من من ذهب الى ولم يذهب الانصار هذا معروفا هداك السور الصغير الذي اه اه هداك حائط يسمى يسمى حيزب اسماعيل اسماعيل ما علم به ولا علم حتى بوجوده. هم. يسمى الحجر هذا الحجر. لا شتي ا دروان هو ذلك البناء المحاذي للكعبة الان الناس الذين يعني مغرمون بتقبيل الحجر الأسود مع انه يشرع تقبيله من غير ايذاء للمسلمين تيطلعو فوق الكعبة هي هادي هداك البناء المربع هو واحد العتبة عتبة صغيرة في اصل جدار الكعبة احيط بها كانت اه في في وقت اه غير بعيد عتبة هكذا عتبة افقية ثم الان صارت هكذا مائلة ومع ذلك الناس ما ما زالوا يصعدون على تلك العتبة. وقد اجمع الفقهاء على ان من طاف فوق الشاي ذروان ان طوافه ليس بصحيح. لانه لم يطوف بالكعبة فقد ترك بعضها لم يطوف به الان هداك الحجر الذي ذكرناه يسميه الناس حجر اسماعيل قصة هذا حجر كيف خرج هو فمن حائط الكعبة الكعبة لما بناها ابراهيم عليه السلام بناها على هذاك من جدار من جدران الكعبة هذاك جدار من جدران الكعبة يعني الكعبة في الواقع لما بناها ابراهيم عليه السلام بنىها حتى لهكاك الكعبة لم تكن مربعة انما كانت مستطيلة. اذا بلغت الى الحجر ستكون مستطيلة. ومنين خرج لنا هداك كيفاش تا ما بقاش فيها؟ الكعبة قصة عجيبة في السيرة نحكيها ان شاء الله شي مرة. المهم قصرت بهم النفقة لانهم اتفقوا الا يبنوا بيت الله من مال فيه شيء من حرام. يقال ان الوليد بن المغيرة ويقال انه غيره لما ارادوا لما هدموها ووصلوا الى اساس ابراهيم قال لا تدخلوا فيها مهر بغي ولا شيئا من الربا ولا شيئا من محرمات اموالكم لا تبنوا بيت الله الا بخالص مالكم مني جمعوا الفلوس ليس لديهم من المال الحلال الكافي ليبنوا الكعبة على هيئتها التي كانت فماذا فعلوا؟ الفلوس لي عندنا لا تبني لنا الا هذا ولكن تركوا ذلك الجدار علامة على ان هذه هي حدود الكعبة وبنواها كذلك. فلما فتحت مكة واشرقت بانوار النبوة ودخل الناس في افواجا الكعبة هذا شيء معظم في نفوس العربية ولو في الجاهلية. قريش انما فضلت الناس لانهم يقولون نحن اهل نحن جيران الله نحن اهل بيت الله. هذا في الجاهلية. فكانوا يعظمون البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة لعائشة يا عائشة لولا ان قومك حديث عهد بكفر يلاه سلموا لنا لهدمت الكعبة ولبنيتها على اساس ابراهيم. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم خشي اذا الى الكعبة ان يرتد من كان اسلم قريبا من قريش لعظم الكعبة في نفوسهم فلما كان في عهد عبد الله بن الزبير وكان هو الحاكم حينئذ وكان في مكة وعائشة خالته حدثته بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت الكعبة محتاجة الى بناء فلما هدمها بنى اعاد بناءها على ما اراد اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله قريش ماذا فعلت الكعبة كانت يعني كانت مبنية على الارض وبابها ارضي قريش لما اعادت ابناءها رفعت دارت واحد العتبة تيقولو الطابلة في المصطلح ديال البناية رفعت بناءها وجعلت لها بابا لا يصعد اليه الا بدرجة بحال لي تنشوفو دابا نيت لتدخل من شاءت وتمنع من شاءت. رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا اراد ان يفعل؟ ان يعيد بناءها وان يزيل ذلك العلو الذي عليه الكعبة وان يجعل لها بابين هذا باب يدخل منه وذلك باب يخرج منه. ويعيد بناءها يعني يدخل في هذا الحجر لكن ما الذي منعه من ذلك؟ خشية ان يرتد قريش اذ كانت حديثة عهد بكفر لم يتمكن الاسلام في قلوبها فلما كان عبد الله بن الزبير انتفت هذا العلة انتفى هذه الخشية ما يمكن الناس وان ما لا يعني لا يمكن ان يرتد الناس كفارا واذا هدمت الكعبة ففعل مثلما اراد الرسول صلى الله عليه وسلم اعاد بناءها على على اساس ابراهيم وجعل بابها وجعلها بابين فلما قتل عبد الله بن الزبير وكانت بينه المناوأة بينه وبين بني مروان. ماذا اول شيء فعل عبد الملك بن مروان؟ ولم يكن بلغه الحديث لو بلغوا الحديث ما صنع لكن لم يبلغوا الحديث واراد ان ينقض كل اثار عبد الله بن الزبير لانه كانا يتنازعان الخلافة فبهدم الكعبة وردها على بناء قريش. ثم بعد ذلك بلغه الحديث قال وددت لو تركت ابا خبيب وما صنع. بقيت الكعبة على ذلك حتى في جاء عهد الامام ما لك رحمه الله فاراد هارون الرشيد ان يهدم الكعبة ويبنيها على البناء الذي ود رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنيت عليه فمنعه ما لك من ذلك. وقال له يا امير المؤمنين دع الكعبة وما هي عليه. اخاف ان تصير الكعبة ملعبة في ايدي الملوك يجي هاد الملك يريبها يجي لاخر يبنيها يجي هادي يدير ليها هاد الباب هنا يجي لاخر يدير ليها سارية هنا يجي فتصير ملعبة في ايدي الملوك فهي تذهب هيبتها من قلوب العرب فتركها فهي ما زالت عليه الى يوم الناس هذا على ما امر الامام مالك رحمه الله ان تبقى عليه الان هذا الحجر هو من الكعبة ارأيت لو ان طائفا طاف البنيان فقط دخل هو بغى يقتصد ودخل اختنس الطواف وطاف هذا لا يكون طوافه صحيحا لانه لم يطوف به الكعبة. فكذلك قول ربنا هنا فامسحوا برؤوسكم كما ان قوله امسحوا بوجوهكم يقتضي مسح الوجه كله وليطوفوا بالبيت تدي الطواف بالبيت كله فكذلك وامسحوا برؤوسكم يقتضي مسح الرأس كله. اما الشافعي والحنفية فانهم الو ان الباء في قول الله تعالى فامسحوا وامسحوا برؤوسكم هذه تحتمل معنيين تحتمل التبعيض وتحتمل الإلصاق. تحتملهما فنحتاج مرجحا يرجح لنا اي المعنيين مراد في هذه الاية. قالوا ووجدنا السنة رجحت لنا ان المقصود بالباء هنا التبعيض. السنة هي ما رواه الامام في صحيحه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وقد كان في مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فاراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ فاتاه بوضوء فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم فكان مما صنع كما قال المغيرة فمسح بناصيته وعلى العمامة فقال الشافعية والحنفية فرسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه كله. انما مسح الناصية ومسح العمامة. وهذا دليل على ان قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم الباء هنا للتبعيد ليست للالصاق. قالوا وان مما يزيد تأكيدا على ان الباء هنا التبعية ديال الإلصاق ان العرب لا تزيد حرفا الا لفائدة. العرب في كلامها لا تزيد حرفا عبثا. بلا فائدة والحرف الباء تزيدها العرب لشيئين. للالصاق في الموضع هذا يحتاج الى التركيز. تزيد العرب في الموضع الذي يصح الكلام آآ في الموضع الذي لا يصح الكلام بدون تلك الباب اذا حذفت ازلت تلك الباء من الكلام لم يصح الكلام. حينئذ تكون الباء زائدة للالصاق اما اذا زيدت الباء في موضع لا تتوقف صحة الكلام عليه. لا تتوقف صحة الكلام عليها فيه. يعني اذا حذفت تلك الباء صح الكلام هذه تكون هنا زيادتها للتبعيض. قالوا مثلا اذا قلت مررت بزيد. مررت بزيد. الكلام اذا حذفت الباء لا يصح لا ان تقول مررت زيدا اذا هنا الباء زائدة وزيادتها لي للإلصاق كذلك في قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. لا تستطيع ان تقول وليطوفوا البيت لا يصح هذا. اذا زادت هنا للإلصاق. اما في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. هنا هذه الباء زائدة يصح الكلام بدونها يمكنك ان تقول وامسحوا رؤوسكم. فلما كان الكلام صحيحا بدون تلك الباء كانت زيادتها هنا للتبعيات كلام قوي لكن يشكل عليه القرآن العظيم قال ربنا في اية التيمم فامسحوا بوجوهكم وايديكم ويمكننا ان نستغني عن علمائنا يمكن ان نقول امسحوا وجوهكم وتكونوا متبعين. ليست للتبعيض لانه لا احد من العلماء يقول نصح بعض الاهتمام وانصح غير حناكك. هذا لا تقال اذا يمكن ان تكون الباء في موضع يصح الكلام فيه بدونها ولا تكون للتبعيض. بعض اهل العلم نافى ان تكون الباء للتبعيض اصلا ابو الوليد البقاشي الاندلسي رحمه الله قال آآ هذا خطأ يعني ما يقوله الشافعي رحمه الله هذا خطأ والباء لا تكون للتبعيض يعني في لغة العرب اصلا هذا يعني ما خلا لهم ما يقولوا ابن جني من من من علماء العربية المشهورين الكبار قال ما يقوله اصحاب الشافعي في هذه المسألة من ان الباء للتبيض لا يعرفه اصحابنا ولا ورد به ثبت. وقال ابن برهان من قال ان الباء تأتي في في لغة العربية التبعيد فقد اتى اهل اللغة بما لا يعرفون. يعني ان اهل اللغة لا يعرفون ورود الباء للتبعير. وهذا كلام على جلالة هؤلاء رحمهم الله فيه نظر لان الباء ترد للتبعيد في اللغة. قال ذلك الاصمعي وقالها ابن قتيبة وقالها ابو علي فريس هؤلاء ان فطاح اللغة وهو مذهب ابي حيان وهو مذهب ابن مالك قال ابن مالك رحمه في الفيته اه بل بستعد وعد عود الصقي ومثلا ميم وفي ومع بها منطقي ومثلا ميم اي تبعيضية وقالت ديماني رحمه الله الباء للإلصاق في الأصل تعين واقسيم بها و قعد يعود واستعين علل وجئك بدل بها ومعوك الى علاوة ميم والباوى معه. وذكر ميم يعني انما عليها تيدوزو للتبعيد ولكن نقول مع انها ترد للتبعيد فليست هي للتبعيض في هذه الاية لهذا الذي ذكرنا لكم نعم ثم ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما حتى رجعا الى المكان الذي بدأ منه. ثم غسل رجليه ايه ثم غسل رجليه والقول في غسل في الكعبين كالقول في المرفقين فلا نعيده نعم وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. روى البخاري عن عبد الله بن يوسف التنيسي عن ما لك رواه مسلم عن معن ابن عيسى عن مالك بهذا الاسناد الذي ذكرناه نعم. قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرابي عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينثر ومن استجمر فليوثر قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن ابي الزناد اسمه؟ عبدالله بن زكوان مات سنة؟ احدى وثلاثين ومئة عن الأعرج واسمه عبد الرحمن ابن هرمز هاه ماتت؟ اين بالاسكندرية قلنا متى مربط بالاسكندرية سنة سبع عشرة ومائة؟ عن ابي هريرة اسمه عبدالرحمن بن صخر على الصحيح ليعلم السامع ان المسألة فيها خلاف نعم مات سنة سبع وخمسين الهجرة هل صحيح ايضا؟ نعم. قال اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينثر. ورواية احياء الليثي آآ فليجعل في انفه. ليس في رواية يحيى لفظ ماء. هذه رواية غيري يحيى عني عن الامام عن الامام مالك انما رواية يحيى فليجعل في انفه ثم لينتثر. وطبعا هذا من مما حذف لي العلم به. نعم فوجئ يستدل به الموجبون للمضمضة والاستنشاق. وقد تقدم الكلام على هذه المسألة. وناثر وانتثر واستنثر كل بمعنى واحد وقوله ومن استجمار فليوتر هذا فيه اه مبحث لطيف لم لا يتسع ما بقي من الوقت له ان شاء الله الى المجلس القادم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين