﻿1
00:00:01.750 --> 00:00:17.050
الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد ما زال مؤلف الحديث حول باب الشك في الماء. فمن مسائل الشك في الماء الاشتباه يقول الشيخ الموفق في كتابه الكافي وان

2
00:00:17.050 --> 00:00:37.050
الماء النجس بالطاهر تيمما. الى اخره. كما تشاهدون في الشجرة الاشتباه ينقسم الى قسمين. اشتباه ماء نجس بالطاهر وهو يقصد بقوله الطاهر هنا الطهور واشتباه المطلق في المستعمل وهو يقصد بالمطلق هنا الطهور ايضا وبالمستعمل

3
00:00:37.050 --> 00:00:57.050
الطاهر. نأتي القسم الاول اذا اشتبه الماء النجس بالماء الطاهر يعني بالماء الطهور. الحكم عند الحنابلة يقول تيمم ولم يجز له استعمال احدهما سواء كثر عدد الطاهر او لم يكثر. فاذا الحكم انه يتيمم يترك المائين

4
00:00:57.050 --> 00:01:17.050
تيمم حتى لو كان عدد الطاهر اي الطهور اكثر من عدد الماء النجس. يعني لو كان عندنا عشر اواني مختلفات علمنا مسبقا ان الطهور منها سبع اواني والنجس منها آآ ثلاث ثواني ولكن اشتبه النجس بالطاهر اي بالطهور

5
00:01:17.050 --> 00:01:37.050
فاننا على المذهب نتيمم ونترك الجميع. التعليل الفقهي هذا الحكم يقول الشيخ رحمه الله تعالى معللا هذا الحكم يقول لانه اشتبه مباح بالمحظور فيما لا تبيحه الظرورة فلم يجز التحري. هذا تعليل وقاعدة. اذا اشتبه مباح بمحظور في

6
00:01:37.050 --> 00:01:57.050
بامر لا تبيحه الضرورة فالحكم انه يجتنب الجميع ولا يتحرى. ولذلك يقول فلم يجز التحري. ثم اه ذكر قياسا يقول كما لو كان النجس بولا يعني نقيس هذه المسألة على ما لو اشتبه ماء طهور ببول فانه يستند

7
00:01:57.050 --> 00:02:17.050
اذا اشتبه ماء طهور بماء نجس. يقول او كثر عدد النجس. اذا كثر عدد النجس كذلك يكون الحكم اجتناب الجميع فنقيس هذه على تلك او اشتبهت اخته باجنبيات هذا ايضا قياس مسألة على مسألة اشتبهت اخته باجنبيات

8
00:02:17.050 --> 00:02:37.050
انه يجب عليه ان يجتنب الجميع فكذلك اجتبه ماء نجس بماء طهور. ثم ذكر تعليلا اخر تعليل السابق متقارب التعليل الجديد يقول ولانه لو توظأ باحدهما ثم تغير اجتهاده في الوضوء الثاني فتوظأ بالاول لتوظأ بما يعتقد

9
00:02:37.050 --> 00:02:57.050
نجاسته وان توظأ بالثاني من غير غسل اثر الاول تنجس يقينا وان غسل اثر الاول نقظ اجتهاده باجتهاده خلاصة هذا الدليل انه لو افترضنا انه اجتهد ثم توضأ باحد المائين ثم لما اراد ان يتوضأ مرة اخرى

10
00:02:57.050 --> 00:03:17.050
فتغير اجتهاده وتغير تحريه ورأى ان الماء الثاني هو الطهور. فحينئذ ان توظأ بنفس الماء الاول فانه يتوضأ بما يعتقد هو نجاسته. وان توظأ بالثاني فاما ان يغسل اثر الاول او لا. فان لم يغسل اثر الاول فانه

11
00:03:17.050 --> 00:03:37.050
طلاب نجاسة لان الاول صار يعتقد انه نجس. وان غسل اثر الاول ثم توظأ بالثاني فوقع في مشكلة جديدة وهي نقض الاجتهاد بالاجتهاد والقاعدة ان الاجتهاد لا ينقذ بالاجتهاد. ولهذا ختم الشيخ الموفق هذا الحكم بقوله وفيه حرج. يعني هذه الاعمال او

12
00:03:37.050 --> 00:03:57.050
هذه الاحكام فيها حرج ينتفي بقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. ولهذا فختم هذا الكلام بقوله او هذه التعديلات بقوله فتركهما اولا اولى. يعني تركهما من الاصل اولى من هذا الحرج الذي سيقع فيه. ثم ذكر مسألة تترتب على

13
00:03:57.050 --> 00:04:17.050
هذا الحكم الفقهي للحنابلة وهي اذا قلنا انه يتيمم فهل يشترط قبل التيمم ان يريق المائين او ان يخلط المائين في هذه المسألة روايتان الاولى انه يشترط. لماذا؟ تعليل رواية الاشتراط لانه لا يتحقق عدم الماء الا بهذا الامر. لا نستطيع ان

14
00:04:17.050 --> 00:04:37.050
حقق عدم الماء الا اذا ارقناه فصار الماء غير موجود او خلطناهما فصار نجسا فهو في غير موجود. الرواية الثانية وهي المذهب ولم يشر المؤلف الى انها المذهب. الرواية الثانية وهي المذهب انه لا يشترط لا الاراقة ولا الخلط. لماذا؟ لان الوصول الى الطاهر متعذر

15
00:04:37.050 --> 00:04:57.050
واستعماله ممنوع منه فلم يشترط عدمه كماء الغير. يعني لان هذا الماء الذي فيه اشتباه شرعا ممنوع من استعماله فهو كالماء الموجود عند الغير الماء الذي في ملك الغير هو موجود لكن شرعا لا يجوز لك استعماله لكونه ملكا للغير

16
00:04:57.050 --> 00:05:17.050
قيس عليه هذا الماء لان الجامع بينهما هو عدم القدرة الشرعية على الاستعمال. هناك قول اخر بالمذهب اشار اليه الشيخ بن قدامة يقول وحكي عن ابي علي النجاد انه اذا كثر عدد الطاهر فله ان يتحرى ويتوضأ بالطاهر عنده لان

17
00:05:17.050 --> 00:05:37.050
على اصابة الطاهر اكثر. القول الثاني في المذهب انه يجوز التحري بشرط ان يكثر عدد الطاهر. التعليل الفقهي هذا القول الثاني في المذهب لان احتمال اصابة الطاهر اكثر يعني احتمال اصابة الطاهر في حال كسرة عدد انية الطاهر اكثر. فجاز حينئذ التحري. ننتقل الى القسم الثاني

18
00:05:37.050 --> 00:05:57.050
وهو اذا اختلط او اشتبه مطلق بمستعمل. كما قلت مقصود المؤلف بقوله اشتبه مطلق يعني طهور. وقوله بمستعمل يعني بطاهر لان تقدم معنا ان المستعمل في طهارة واجبة يكون طاهرا. فماذا نصنع؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى توظأ

19
00:05:57.050 --> 00:06:17.050
من كل اناء وضوءا ليحصل له الطهارة بيقين وصلى صلاة واحدة. مقصود المؤلف بقوله توضأ من كل اناء وضوءا يعني يتوضأ ضوءا كاملا منفردا من كلنا. لماذا؟ يقول ليحصل له الطهارة بيقين. ويصلي صلاة واحدة لانه الان يقينا

20
00:06:17.050 --> 00:06:37.050
توظأ بماء طهور لانه توظأ من الاناءين. والمؤلف رحمه الله تعالى في هذه المسألة اه لم يوافق المشهور من المذهب عند المتأخرين فالمشهور من المذهب عند المتأخرين انه يتوضأ وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة. ويعني يتوضأ وضوءا كاملا واحدا لكن في نفس الوقت

21
00:06:37.050 --> 00:06:53.350
وقت يأخذ من هذا غرفة ثم يأخذ من هذا غرفة اه وليسوا وضوءا كاملا منفردا كما قال ابن قدامة هنا. فاذا هو خالف المذهب على كل المقصود الان بيان ووجهة نظر الشيخ ابن قدامة هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين