﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:57.000
وقيل انما ذلك فيما بات عنك مما قتلته الجوارح واما السهم يوجد في مقاصده             قال وكل ما صدته بسهمك او رمحك فكله فان ادركت زكاته فزكه وان فات به  الى اخره

2
00:00:57.150 --> 00:01:21.300
انتقل يتكلم على القسم الثاني من قسمي ما يصاد به وهو او آلة السلاح اذن القسم الأول من قسم ما يصطاد به هو حيوان وقد سبق والقسم الثاني مما يصاد به السلاح هو الآتي هنا

3
00:01:22.050 --> 00:01:50.100
وذلك كالسهم والرمح والسيف ونحو ذلك من من الاسلحة الحادة قال وكل ما صدته بسهمك او رمحك فكله لما لا؟ لأن اه السهم والرمح ونحوهما من الات الصيد من الآلات التي كانت تستعمل قديما ومازال بعض الناس يستعملونها

4
00:01:50.250 --> 00:02:22.350
بالسيف ويلحق بها ويلحق بهما كل الة كل الة آآ يحصل بها اه انفاذ احد مقاتل الحيوان ويحصل بها الاجهاز على الحيوان بسرعة فانها ملحقة بهذا آآ كسائر الالات المحددة

5
00:02:23.200 --> 00:02:44.300
وكذلك ما يستعمل اليوم من الآلات المتطورة العصرية فانها جائزة في الصيد لانه يحصل بها الاجهاز على الحيواني وتحصل بها ويحصل بها سرعة قتله لذلك تعتبر ايضا الة من الات

6
00:02:45.150 --> 00:03:08.150
من آلات طيب اذن القسم الثاني الذي يتحدث عنه الشيخ رحمه الله الصيد بالسلاح واضح يضابطه اما ان يكون السلاح محددا كالرمح والسهم والسيف ونحو ذلك واما ان يكون غير محدد لكن يحصل به ما يحصل بالمحدد

7
00:03:08.700 --> 00:03:31.700
من ماذا من اراقة الدم لأن الة محددة اذا ضربت الحيوان يراق دمه غالبا وآآ تجهز عليه في القتل غالبا كذلك هذه الآلات الموجودة الآن يحصل بها ما يحصل بالاسلحة المحددة

8
00:03:32.100 --> 00:03:59.250
فانها سريعة الاجهاز على الحيوان يموت بسرعة ويكون من ورائها دم آآ يسيل دم اه اذا ضربت اه الحيوان اذا فيحصل بها ما يحصل بالرمح لذلك يجوز يجوز بها مفهوم هذا الكلام الذي ذكرته الآن

9
00:03:59.600 --> 00:04:24.000
ان الناس لو استعملوا في الصيد الة اعتبروها هم مثلا للصيد فيها سرعة الاجهاز على الحيوان لكن ليس فيها اراقة الدم وذلك بضربه مثلا يضربونه بعصا بعصا غليظة كبيرة يجهزون عليه بضربة واحدة لكن ليس في ذلك اراقة دم

10
00:04:24.350 --> 00:04:47.900
هذا ليس طيب يعني لا يعتبر مصيبة او اه كان اه كانت الة قد تخلف دما لكنها لا تقتل غالبا الغالب لا لا تقتل وانما تخدر لنا نحو هذا فهذه كذلك لا يحصل بها

11
00:04:48.950 --> 00:05:07.450
اه صيد لا تعتبر الة من الات الصيد وبالتالي اذا توفي الحيوان بسبب ذلك فلا يكون لا يكون مصيدا لا يعتبر مصيبا انما يعتبر موقودة او نطيحة او نحو ذلك على حسب صورته

12
00:05:07.950 --> 00:05:25.100
الدورة الاولى اذا ضرب بي عصا او نحو ذلك ومات فهو موقودا وليس وليس صيدا طيب وجب ان يكون بالة السير لي هي المحدد وما يقوم مقامه او ينزل منزلته

13
00:05:25.550 --> 00:05:43.250
كان الالات الموجودة اليوم تقوم مقامه ادت لأنه يراق بها الدم مباشرة كالسهم هذا واحد ثانيا سريعة الإجهاز على الحيوان كالسهم والرمح هذه نعم يقوم بها الغرض تعتبر الة نفسيا

14
00:05:44.050 --> 00:06:04.750
لكن ضرب الحيوان بعصا او نحوها سواء كانت العصا اه تعملت بواسطة مباشرة او نصب عصا تضرب حيوانا نصبها في مكان ما تضرب حيوانا وتقتله لكن لا يراق دم هذه موقودة هذه ليست

15
00:06:05.800 --> 00:06:21.300
ليست صيدا تعتبر موقودة قد عرفتم ان الموقودة من من المحرمات التي يحرمها الله فهذه موقودة وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان هذا قال صلى الله عليه وسلم

16
00:06:22.700 --> 00:06:45.300
آآ في حديث عدي ابن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراج فقال اذا اصبت بحده تكن فإذا اصاب بعرضه فقتل فإنه وقيد فلا تأكل شنو هو المعراج؟ المعراج هو سهم

17
00:06:45.850 --> 00:07:14.450
اه اعلاه في اعلاه سكين محدد هاد العصا وفي الأعلى ديالها سكين محدد شبيه بالرمح شبيه بالرمح الرمح راه عسل واعلاها محدد فقال ليه النبي صلى الله عليه وسلم اذا ضربت بعرضه فإن فإنه وقيت

18
00:07:15.550 --> 00:07:36.950
وقيد اي موقود هذا من باب فعيل على اسمي المفعول وقيد اي موقوت وبالتالي لا يؤكل قال واذا اصبت بحده فكن لو ضربت الحيوان بحد المعراج لا بعرضه بحده اللي هو اعلاه المحدد

19
00:07:37.000 --> 00:08:01.700
لأنه بمثابة الرمح يعتبر رمحا ما دام قد اصبت بالحد اذن فهذا وبالتالي يعد هذا صيدا لان الاصابة بالطرف المحدد اللي هو يكون في طرف العصا يراق معه الدم غالبا غالبا يراق معه الدم

20
00:08:02.000 --> 00:08:24.600
فإذا اصبت بطرفه اي المحدد لكم واذا ضربت بعرض ذلك المعراج فلا تأكل لانه وقيد كما عدل النبي صلى الله عليه واله وسلم اي موقوت اذا المضروب بعصا او نحوها

21
00:08:25.400 --> 00:08:43.950
في حكم الموقودة ويسمى في الشريعة نقودا وبالتالي لا  اذن قلنا القسم الثاني من قسمي الصيد الصيد بآلة السلاح واضح هذا يقول لك الشيخ وكل ما صدته بسهمك او رمحك

22
00:08:44.000 --> 00:09:03.750
ككل لكن مع استصحابي ما ذكر من الشروط في في الصيد التي سبقت لان الشروط التي سبقت في الصيد وفي المصيد عامة سواء اكان الصيد بي الجارح او اكل الصيد بالة السلاح. تلك الشروط عامة ولا لا

23
00:09:03.800 --> 00:09:25.100
لابد من الشروط التي ذكرناها في الصائد يجب ان ينوي الصيد ان يسمي الله تعالى ان يكون مسلما على مذهب ان يكون مسلما غير كتابي على المشهور في المذهب هذه الشروط كلها لابد ان تستصحب هنا كما تشترط في الجارح تشترط

24
00:09:26.000 --> 00:09:48.750
الصيد  اذن ففي السيدا كذلك لابد ان ينوي بالرمي طيب وان يسمي الله تبارك وتعالى كما يسمي عند اطلاق الكلب المعلم او الجارح يشترط ما يشترط وكذلك نفس التفاصيل التي ذكرناها

25
00:09:49.350 --> 00:10:13.000
اذا ادرك الحيوان حيا قلنا هناك اذا ادركه من وجده ميتا فانه يؤكل لانه مدكن بالصيد يعتبر مصيدا حينئذ يدكا بالصيد فيؤكل وان ادركه وقد نفذت احد مقاتله ولم يتسع له الوقت لذبحه فانه كذلك

26
00:10:13.450 --> 00:10:33.900
يؤكل لان ما نفذت احد مقاتله في حكم الميتة كانه وجده ميتا داكشي لي ذكرنا كذلك نفس الشيء  ايه ده ضربه بسلاح لما وصل اليه وجده منفوذ بعض المقاتل لم يتسع له الوقت لذبحه فمات

27
00:10:34.250 --> 00:10:49.350
تا كيقلب على السكين جابها لقاه مات فانه يؤكل فإن كانت لم تنفد احد مقاتله فيجب عليه ان يذكي اذا نفس التفصيل اللي سبق معنا في في الجارح يقال ايضا

28
00:10:50.500 --> 00:11:13.850
في السلاح لكن مما يزاده لا يشترط هنا ان يتيقن او يغلب على ظنه انه هو الذي صاد ذلك الصيد بسهم وذلك اما بان يجده فيه ان يجد سهمه في المصير

29
00:11:14.200 --> 00:11:28.050
او بان تدل قرينة قوية على انه هو الذي ضربه بسببه. لم يجده فيه لكن وجد السهم ملطخا بالدم مثلا. وجد حده ملطقا  هذه قرينة على انه هو الذي ضرب ذلك الحيوان

30
00:11:29.050 --> 00:11:49.550
اذن لابد ان يتيقن ويغلب على ظنه انه هو الذي صاده بسببه فان شك رمى السهم جا للحيوان وجده مقتولا لكن عنده شك هل هو وقتله؟ ام ان الحيوان قتل بسبب اصطدام مع شجرة ولا قتله شخص اخر وكذا

31
00:11:50.000 --> 00:12:03.750
عنده شك تردد وجد في الحيوان دما لكن لا يدري واش الدم بسبب السهم لولا ان الدم كان فيه قبل بسبب جراحة كانت فيه الشاهد عنده تردد فلا يجوز له

32
00:12:03.800 --> 00:12:22.150
لكن كان عنده يقين وغلبة ظنه والذي صاده باحد امرين اما انه وجد السهم اش المصير واش هادا السهم داخلا في المصيد هادي قرينة على انه هو الذي قتله بسهمه

33
00:12:22.950 --> 00:12:44.650
او لم يجد السهم فيه لكن وجد قرينة اخرى تدل على انه هو الذي قتله بسلاحه كاين قرينة تدل على ذلك واضح الكلام فمثلا وجد كما قلنا  جسدي المصيب ضربة سهمه ويعرف ضربة وجد ضربة سهمه بالضبط

34
00:12:46.700 --> 00:13:07.600
بمقدار سهمه او رمحه ووجد السهم ملطخا بالدم ونحو ذلك من القرائن التي تدله على انه هو الذي قتل الصيف او رأى بعينه مثلا من القرائن شاف بعينه لما رمى الرمح او السهم رأى بعينه ان الرمح او السهم ضرب المصيد وقتله

35
00:13:07.800 --> 00:13:27.350
واضح هذه قائمة وبالتالي فحينئذ اه يجوز له اكله اما اذا شك فلا قال الشيخ الإمام رحمه الله فإذا ادركت ذكاته فذكه وان فات بنفسه فكله واضح هذا التفصيل اذا ادركت ذكاته اي

36
00:13:28.050 --> 00:13:45.700
اما انك وجدته لم تنفذ احد مقاتله اصلا هذا ظاهر اوجدته قد نفدت احد مقاتله لكن يسعك الوقت عندك فيدك وعندك الوقت باش دبح فوجب ان انت اليك. قال فذكري

37
00:13:45.950 --> 00:14:05.150
وان فات بنفسه فكونوا نايضة فات كذلك ولم ان تزكيه ومات فكن قال لكن بشرط شوف اذا قتله سهمك هذا هو الشرط اللي كنا كنتكلمو عليه كله لكن بشرط اذا قتله سهمك

38
00:14:06.150 --> 00:14:28.700
قال الشيخ ما لم يبت عنك اختلفوا في هذه المسألة وهي اذا بات عنك ضربت بالة بآلة صيد لكنك لكنه بات عنك بمعنى انك لم تجد المصيد الا بعد مرور الليل

39
00:14:28.950 --> 00:14:51.050
ضربته بالليل بعد العشاء ووجدته بعد الفجر اما مر الليل كله لجزء من الليل لان ذلك يعتبر بياتا ضربته بعد العشاء ولا قبل المغرب او وجدته بالليل وسط الليل لوجدته بعد الفجر عاد لقيتي المصيد كان بدل ما الليل ما بانش لك

40
00:14:51.100 --> 00:15:08.250
ضربتي بان لك شي حيوان داز رميتي كدا تال الليل كلمته بحثت عنه ولم تجده واضح والغابة وكذا فلن تجده هذا قد يحصل وخاصة اذا كان المصيد طائرا ولا شي حاجة صغيرة قد لا تجدها بالليل فلن تجدوه

41
00:15:08.650 --> 00:15:30.700
بحثت بعد طلوع الفجر تواجدت ان بات عنك ما حكمه ذكر الشيخ قولين في المسألة القول الأول انه اذا بات عنك لا يؤكل مطلقا وهاد الأمر هذا ديال اذا بات عندك سواء اكان الصيد بالجارح او

42
00:15:31.300 --> 00:15:51.450
او بالسعر العام اذن القول الأول انه اذا بات عنك لا يؤكل لا يجوز لاحتمال ان يكون قد مات او نحو ذلك ان يكون ميتة واضح فيك الآن ان يكون ميتة بمعنى لما ضربته لم تنفذ

43
00:15:51.700 --> 00:16:11.750
احد مخاتمه ثم بعد ذلك مات بسبب اخر سببي وقديم او خنقين او غير ذلك  تأكل هذا القول الأول سواء اكان الصيد بالحيوان الجارحي او او بالسلاح قوله القول السليم في المسألة

44
00:16:11.800 --> 00:16:30.700
التفصيل انه ان كان للجارح فلا تأكله ان كان بالسهم بالسلاح تكون اشار الشيخ للقولين قال ما لن يبيت عنك اذن القول الأول فكله اذا قتله سهمك ما لم يبت عنك الشيء يقتضي القول

45
00:16:31.450 --> 00:16:50.750
انه اذا فات عنك فلا تأكله لانه اشترط لاكله الا يبيت عنك. قال فكله اذا قتله سهمك مدة كونه مدة عدم بياته عنك مفهومه انه ان بات عنك فلا تأكل هذا اللول

46
00:16:50.900 --> 00:17:07.600
القول تاني قال وقيل انما ذلك فيما بات عنك مما قتلته الجوارح. واما السهم يوجد في مقاتله فلا بأس به  اذا كان قد بات عنك فيما قتلته الجوارح فلا يؤكل

47
00:17:07.750 --> 00:17:23.550
وان كان فيما قتل بالسلاح فانه يؤكل. هذا معنى قول الشيخ وقيل انما ذلك اي عدم الاكل فيما بات عنك مما قتلته الجوارح. واما السهم يوجد في مقاتله فلا بأس

48
00:17:23.700 --> 00:17:44.400
بأكله وبعض اهل العلم قيده بقيد اخر هذا الذي قتل بالسهم زاد له واحد القيد بعض الفقهاء قالوا هذا الذي قتل بالسهم اذا بات عنك انما يجوز اكله بشرط وهو الا ينتن

49
00:17:45.350 --> 00:18:08.750
الا ينتن بمعنى لا تمر مدة طويلة لدرجة ان تجده قد ماتونا الا يندموا وعللوا ذلك قالوا لانه انتنا صار خبيثا وبالتالي فإنه لا يؤكل لخبثه ويدل على هذا حديث

50
00:18:08.800 --> 00:18:28.050
ابي ثعلبة الخشني عند مسلم وقد سبقت الاشارة اليه في الدرس الماضي  اذن حاصل ما ذكر الشيخ رحمه الله هنا ذكر القسم الثاني من قسمي الصيد وهو القسم  وهو الصيد

51
00:18:29.200 --> 00:18:51.200
وقد ذكرنا ضابط السلاح فالحجر لا يعد سلاحا البندق الذي كان يستعمل الناس قديما في الحرب ومازال بعض الناس يستعملونه في الحرب الحجارة الكبيرة التي يرمونها اه بتلكم الالة المعلومة كذلك لا يجوز

52
00:18:51.550 --> 00:19:12.650
اه اذا قتل الحيوان بها واضح لماذا؟ لانه لا يراق الدم معها هادي انقتلت فان ذلك يعتبر واقبل وتعتبر البهيمة موقوذة حينئذ اذن الة الصيد يجب ان تكون بالضابط الذي ذكرناه

53
00:19:13.050 --> 00:19:34.750
فالحاصل انه ما قتل اه اله الصيدة هي السلاح فانه يحل اكله كما لو قتل بالجارح وقد سبقت الشروط التي تشترط في هذا في الدرس  ثم قال الشيخ ولا تؤكل الانسية بما يؤكل به الصيد

54
00:19:35.250 --> 00:19:55.150
هذه المسألة قد سبقت الاشارة اليها في الدرس الما ياك ذكرنا هناك وايضا استفيد حتى من التعريف الذي سبق معنا هذه الفائدة استفيدت منه هذه الطريقة التي ذكرناها في الصيد انه يحل بها اكل الحيوان

55
00:19:55.450 --> 00:20:23.250
انما هي طريقة نافعة ومشروعة وجائزة في قتل الحيوان بها اذا كان الحيوان متوحشا اما اذا كان الحيوان انسيا فلا يجوز التوصل الى ذكاته الذكاة الشرعية في الصيد دابا الآن في الصيف ما هي طريقة قتل الحيوان في الصيف

56
00:20:24.150 --> 00:20:50.300
اما بإرسال الجارح ولا بالسلاح هاتان الطريقتان ارسال الجريح ولا قتل الحيوان بالسلاح هل تحصل به ما ذكاة الحيوان الانسي الجواب لا فمن قتل حيوانا انسيا باحدها في للطريق باحدى هاتين الطريقتين فلا يجوز اكله

57
00:20:50.650 --> 00:21:17.700
ارسل عليه جارحا فقتله او ضربه بسهم او رمح فلا يجوز اكلها واضح اذا هذه الطريقة يتوصل بها الى استباحة واستحلالي الحيوان المتوحش الذي يأكل لحمه واما الانسي فلا الانسي لابد فيه من الطريقة السابقة في الذبائح

58
00:21:18.000 --> 00:21:43.150
وهي الذبح او النحو وهم المعنى وهذا محل اتفاق لا خلاف في هذا بين اهل العلم لا خلاف بينهم في هذا وانما اختلف العلماء فيما ند من الحيوان المستأنس  هذا اختلفوا فيه

59
00:21:44.000 --> 00:22:03.750
علاش اختلفوا فيه؟ لأن فيه شبها بالمتوحش لما لذ خرج عن الاصل وصار فيه شباب لأن المتوحش ما هي صفته لازمة له حيوان متوحش صفته اللازمة له هي النفور والهروب من الناس

60
00:22:04.200 --> 00:22:30.700
الحيوان المتوحش ضد الانس او الاهل ضده بل اهلي الانسي الف الناس يستطيع ان يعيش مع الناس والمتوحش بالعكس بعكس ذلك فيه نفور من الناس انسان له الف للبشر من فوق

61
00:22:30.750 --> 00:22:47.850
اذا رأى احدا من البشر ينفر هذا هو المتوحش فالحيوان الإنسي في الأصل الى كان في الأصل ديالو انسي لكنه شرد ند هرب ففي هنا لما هرب صار فيه تباهن

62
00:22:48.000 --> 00:23:12.750
بالمتوحش من جهة النفور نفوره من البشر. من الانسان واضح المعنى اختلفوا في  هل يجوز تذكيته بما يذكى به الصيد هل يجوز التوصل الى حل اكل لحمه بالصيد بارسال جارح معلن

63
00:23:12.800 --> 00:23:36.350
او بالة صيد واضح المنازل اختلفوا فيه فمنهم من قال يجوز لماذا؟ لانه اه سار في حكم المتوحش ولا يتوصل اليه الا بذلك اذا فيصاد يصاد كما يصاد الموت واستدل هؤلاء اللي قالوا

64
00:23:36.450 --> 00:23:53.850
يجوز ان يصاب تدل على هذا بحديث رافع بن خديج قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فاصاب الناس جوع فاصبنا ابلا وغنما وذكر الحديث الى ان قال

65
00:23:53.950 --> 00:24:24.550
فلذ منها بعير مد اي شرد وكان في القوم خيل يسيرا فطلبوه فاعياهم عندهم خيل وتبعوه على خيولهم واعياهم  حبسه والامساك به ما استاطعوش باش ينبحوه لم يستطيعوا ذلك قال فاهوى اليه رجل بسهم فحبسه الله

66
00:24:24.750 --> 00:24:45.600
اهوى اليه بسهم اي رماه بسهم فحبسه الله اي حبس الله ذلك البعير بسبب السهم لما ضرب بالسهم توقف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم حاضر كان معاهم فهاد الواقعة اقرهم على ذلك لاحظ اش قال ليهم؟ قال ليهم النبي صلى الله عليه وسلم ان لهذه البهائم

67
00:24:45.600 --> 00:25:13.500
اوابدك اوابد الوحش فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا ما معنى ان لهذه البهائم اوابدك اوابد الوحشي بمعنى اه بمعنى ان لها ما اشرت اليه. المعنى يعني الاجمالي ان لها رواسبا جانبية

68
00:25:13.900 --> 00:25:41.950
رواسب التوحد الحيوان له نزعة التوحش ولهذا هاد الأمر تشاهدونه ترون كثيرا من الناس لهم حيوانات اه اليفة اليفتهم واحيانا تغدر بهم ولا لا هي لن تغدروا به فيقع منها ما يقع من الحيوان المتوحش

69
00:25:42.150 --> 00:26:05.350
مع انه في الأصل في العادة يعني في العادة الغالبة هو حيوان مستأنس معه. لكن احيانا تنزعه نزعة الحيوان المتوحش فيقع منه تصرف الحيوان المتوحش فهذا هو معنى لها اوابت ان لهذه البهائم اوابد كأوابد

70
00:26:06.100 --> 00:26:24.000
الوحشي بمعنى لها احيانا مسالك كمسالك الحيوان الوحشي تتصرف كتصرف الحيوان الوحشي ومن هذا ما وقع من هذا البعير البعير في الأصل يعلف الناس ما كيهربش ها هو بعير وتابعوه ولم

71
00:26:25.000 --> 00:26:39.350
الامساك به ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا شنو هكذا؟ ما صنعه الصحابي ضربها بسهم فحبسها الله تعالى قال فاصنعوا بي

72
00:26:39.750 --> 00:26:56.550
هذه هي حجة من قال اه يعامل معاملة الوحشي ويصادف المشهور عندنا في المذهب ان ذلك لا يجوز ان هذا لا لا يجوز اه اذا كان الحيوان في الاصل انسيا

73
00:26:57.050 --> 00:27:19.900
وند فلا يصادوا لا يجوز صيدها طيب بماذا اجابوا عن هذا الحديث  قالوا ان المراد بقوله صلى الله عليه وسلم اه ان المراد بقوله في الحديث حبسه الله اي ان دربه بالسهم كان وسيلة لحبسه

74
00:27:20.000 --> 00:27:45.550
ثم بعد حبسه  ضربه الصحابي بسهم فحبس والحبس هو الإمساك امسك به فلما امسك الصحابة به بعد ذلك زكي الذكاة المعلومة فيه وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ند عليكم منه فاصنعوا به هكذا بمن احبسوه ولو بضربه

75
00:27:45.850 --> 00:28:08.450
الى ستاطعتو ان تحبسوه بضربه بسهم او رمح فافعلوه وبعد حبسه تذكونه لا انكم تتوصلون الى اباحة اكله اه بالضرب بالسهم او الروم وعلى هذا فينبغي على هذا القول فينبغي الحرص

76
00:28:08.600 --> 00:28:27.300
على دربه في غير مقاتله حرصوا على الا يدرجوا لماذا؟ لانه انضرب في مقاتله تكون قد نفذت مقاتله واذا نفدت احد مقاتله لا تنفع فيه الذكاء عندنا في المذهب جات احد المقاتل عاد شديناه لا تنساهوش وبالتالي

77
00:28:27.800 --> 00:28:47.850
لا يحل اكله عندما يحل المذهب لا يجوز خاصنا نحرصوا على ضربه في غير مقاتله لئلا تنفد احدها بتلك الضربة وانما القصد بالضربة امساكه فإذا امسك يذكى بنحره او ذبحه على حسب

78
00:28:48.400 --> 00:29:13.050
على حسب الحيوان اجاب الاخرون اللي قالوا لا هاد الحديث يدل على جواز الصيد اجابوا عن هذا التأويل لان النبي صلى الله عليه واله وسلم شبه الحيوان المستأنس بالوحشي قال ان لهذه البهائم اوابد كاوابد الوحش

79
00:29:13.700 --> 00:29:38.800
تشبهه صلى الله عليه وسلم بالوحشي و الاصل في آآ تشبيه ان يلحق المشبه بالمشبه به في الحكم اذن لما شبهه النبي صلى الله عليه وسلم به ها واحد وثانيا اقرهم على فعلهم النبي صلى الله عليه وسلم اشناهو الفعل؟ ان الرجل رماه

80
00:29:39.150 --> 00:29:55.750
فاقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولم ينكر ما قالش ليه لا ربما نفذت مقاتل لم ينكر اقره على فعله وشبه الوحشية بالانس دلت التشبيه على ان المستأنس المادة ملحق بواجبه. فاش يلحق به

81
00:29:55.800 --> 00:30:18.250
بانه يتوصل الى زكاته بما يتوصل الى زكاة وحشي الوحشي كيف نتوصل الى ذكاته في الصيد بقتله بالة الصدا قتل بالة الصيد يباح اكله اذا فلما شبه النبي صلى الله عليه وسلم الناد به دل على ان له نفسا حكمه وهو اش

82
00:30:18.350 --> 00:30:48.650
انه اذا توصل الى قتله بالة الصيد فانه  والخلاف اه الفقهي بينهم في هذا معلوم وهذا الخلاف الذي رأيتموه الان في الا الحيواني المستأنس اذا ند يعني احيانا مرة مرة

83
00:30:48.700 --> 00:31:14.500
تأتيه اه هذه الحالة فيصير له نفور وشرود من الناس فقد علمتم الخلاف فيه وان بعض اهل العلم قال انه يجوز التوصل اليه بالصليب هؤلاء اللي كيقولو يجوز التوصل اليه بالصيد لأنه منزل المنزلة الوحشي حينئذ

84
00:31:14.600 --> 00:31:38.600
فيعطاه حكم فيعطاه حكم الوحشي يقولون ان هذا الحكم اولى في الحيوان المستأنس اذا توحش صار وحشيا بالكلية هذا اولى اذن الحيوان الإنسي اذا توحش ماشي غير لذة اصابته حالة مرة مرة لا صار

85
00:31:39.650 --> 00:32:05.600
حيوانا وحشيا فانه على مذهب هؤلاء المجيزين فانه يجوز التوصل اليه بالصيد من باب اولى لانه صافي صار حيوانا وحشة واما اهل القول الاول فقد اختلفوا فيه فمنهم من قال صار له حكم محشي ومنهم من نظر الى اصله. اصله انسي اذا

86
00:32:06.100 --> 00:32:37.150
لا يجوز قياده لكونه في الأصل جنسية ولو توحشت صار وحشيا هذا اخر كلامه رحمه الله على كامل الصيف ثم قال والعقيقة سنة مستحبة. انتقل يتحدث عن العقيقة وقد سبقت الاشارة اليها قبل في الكلام على الهدايا والضحايا وقلناها ستأتي احكامها بتفصيل ان شاء الله

87
00:32:37.750 --> 00:33:00.900
اذا انتبهتم كنا نذكر اه العقيقة اي الذبيحة التي تذبح عن المولود العقيقة بمعنى الذبيحة التي تذبح عن المولود ذكرناها مرات فيما مضى مع الضحايا والهدايا بجامع ياش القربة في كل

88
00:33:01.350 --> 00:33:23.300
كنا فمرات متعددة كنقولو هذا حكم الأضحية والهدي وكذلك العقيقة باعتبار ان هذه الذبائح اش كرة يتقرب بها الى الله تبارك وتعالى يذبح طاعة لله عز وجل لا من اجل لحمها اصالة

89
00:33:24.100 --> 00:33:51.750
لا يراد بها اللحم ابتداء وانما يراد بها القربى واكل لحمها ياتي بالتبع بخلاف سائر الذبائح. فسائر الذبائح يكون القصد كالاصلي هو هو اللحم هو اللحم ولا يتوصل الى اباحة ذلك اللحم الا بالشروط التي سبقت في

90
00:33:52.150 --> 00:34:09.450
في باب الذبائح من النية والتسمية ونحو ذلك من الاحكام التي سبق وقد نبهنا على هذا الفرق القبلية اذا هذا الان تفصيل الكلام على العقيقة وهي الذبيحة التي تذبح عن عن النوم

91
00:34:10.800 --> 00:34:40.350
الحقيقة في الاصل في اللغة مشتقة من العق والعق هو تق والقطع العق والشق والقطع والمناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي ظاهرة لان العقيقة في الشرع ايش هي هي ما يتقرب به الى الله تعالى

92
00:34:40.400 --> 00:35:04.300
من النعم شكرا له سبحانه وتعالى على نعمة الولد ما يتقربه به الى الله تبارك وتعالى من النعم شكرا له على نعمة  اذا فالعقيقة اسم لما يتقرب به الى الله شناهو هداك ما يتقرب به الى الله

93
00:35:04.350 --> 00:35:21.550
هو لي قلنا من النعم هاديك من بيانية بينات لينا ما ما يتقرب به الى الله تبارك وتعالى وهو الذبيحة التي تذبح عن المولود الذبيحة التي تذبح عن المولود هي العقيقة الى العقيقة اسم لما يتقرب به الى الله تعالى

94
00:35:22.050 --> 00:35:38.450
ما الذي يتقرب به المسلم الى الله تعالى اذا انعم عليه بنعمة الولد؟ شنو هي؟ شناهو الشيء الذي يقربه لربه والذبيحة التي يذبحها عن الموت اذا المعنى اللغوي الشرعي بينهما

95
00:35:39.400 --> 00:36:05.650
ارتباط بين المعنيين ارتباط لأن العقيقة قلنا مأخوذة من العقل وهو الشق قوي القاطع  اه المناسبة بينهما انه ان العقيقة بالمعنى الشرعي فيها ذبح للذبيحة ذبح الذبيحة يعتبر شقا او قطعا قطع لأوداجها قطع

96
00:36:06.100 --> 00:36:24.400
اه  لحلقومها لأن الذبح لابد فيه من القطع اذن ها هو المعنى ديال القطع كاين في في العقيقة شرعا وموجود في العقيقة لغة لأن العقيقة من العقل قلنا وهو مطلق الشق

97
00:36:24.850 --> 00:36:50.050
ومن احكام العقيقة كما سيظهر لكم ولهذا سمت العرب العقيقة عقيقة حلق رأس المولود هذا كذلك اش اه قطع لشعر رأسه شعر رأسي وهذا من اسباب تسمية العقيقة بالعقيقة بهذا الاسم

98
00:36:51.750 --> 00:37:08.550
اذا العقيقة الشاهد اللي كيهمنا حنا معناها هو المعنى الشرعي ما هي العقيقة في الشرع هي ما يذبح عن المولود شكرا لله تعالى على نعمة الولد وما يذبح عن المولود من النعم

99
00:37:08.600 --> 00:37:32.050
من الدواجن  نعم هاديك الذبيحة من بهيمة الانعام التي تذبح  ذبيحة من بهيمة الأنعام التي تذبح عن المولود. شكرا لله تبارك وتعالى هي التي تسمى هاديك هاديك هي العقيقة هاديك العقيقة هي الذبيحة التي تذبح علي

100
00:37:32.200 --> 00:37:53.250
الموجود تقربا الى الله تبارك وتعالى وشكرا له على نعمة الولد ولكن قلنا لابد ان تكون الذبيحة من بهيمة الانعام وسيأتي الاشارة الى الخلاف هل يجوز ان تكون من البقر والابل ولا

101
00:37:53.450 --> 00:38:08.700
لابد ان تكون من الغنم صحيح انه يجوز ان تكون من الغنم او من البقر او من او من الايمان من الاصناف الثلاثة المقصود من النعم كما ذكرنا في التأليف

102
00:38:08.900 --> 00:38:30.050
من بهيمة الانعام اذا العقيقة هي ما تقربوا به الى الله تبارك وتعالى من بهيمة انعام شكرا له على نعمة الولد سواء كان الولد ذكرا او انثى قال الشيخ العقيقة سنة مستحبة

103
00:38:32.100 --> 00:38:59.900
جمعه بين السنة والمستحب مشكل ولذلك اعترضه كثير من الشراح قالوا قوله سنة مستحبة مشكل لماذا؟ لأن السنة فوق المستحب السنة اعلى من المستحب فاذا قلنا العقيقة سنة اذا فهي اعلى من المستحب ويلا قلنا مستحبة فهي اقل

104
00:38:59.950 --> 00:39:19.150
من السنة لان السنة اعلى رتبة من من المستحب واجيب عن ذلك لان الشيخ رحمه الله قصد انها سنة غير مؤكدة مقال مستحبة قصدت انها ليست مؤكدة سنة نعم هو تقرر انها سنة

105
00:39:19.350 --> 00:39:38.750
ثم واش مؤكدة ولا غير مؤكدة؟ قال مستحبة اي غير مؤكدة وقيل انه لما قال سنة رد بذلك على من قال بوجوبها ولما قال مستحبة رد بذلك على من قال بإباحتها انها غير مباحة

106
00:39:39.550 --> 00:40:00.350
فجمع الشيخ بين هذين الوصفين ردا على قولين واجيب بغير هذين اجوبة اخرى. لكن الظاهر انه قصد اش؟ انها سنة غير والسنة غير المؤكدة في حكم المندوب لكن ولو كان الامر كذلك فيبقى الاشكال قائما

107
00:40:00.600 --> 00:40:20.700
لانها على المشهور في المذهب مندوبة وليست سنة تا سنة غير مؤكدة مكنقولوهاش في الحقيقة على المذهب وانما كنقولو مستحبة مندوبة والمندوب اقل رتبة من السنة غير المؤكدة عندنا مندوب وسنة غير مؤكدة وعاد سنة مؤكدة

108
00:40:22.900 --> 00:40:39.850
اذن الشاهد على كل حال مشهور في المذهب انها مندوبتنا هذا هو حكم العقيقة مستحبة ما الدليل على انها مستحبة قول النبي صلى الله عليه واله وسلم من ولد له ولد

109
00:40:39.950 --> 00:41:00.350
فاحب ان ينسك عنه فليمسك عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شان لاحظوا الحديث قال صلى الله عليه وسلم من ولد له ولد فأحب ان يمسك عنه هذا هو محل الشاهد من الحديث على الإستحباب قال

110
00:41:00.350 --> 00:41:20.750
فاحب ان ينسك عنه اذن تفويض الامر الى المكلف فاحب ان ينسوك عنه يدل على ماذا على الاستحباب لو كان واجبا لما فوض الامر الى الفاعل قال فأحب ان ينسوك واضح؟ لما كان فيه تفويض الأمر له

111
00:41:21.100 --> 00:41:42.600
يقول فعليه ان ينسك. اذا لما فوض الامر للفاعل دل على ان الفعل مستحب واضح على الوجه الاستبداد قال فاحب ان ينسوك عنه فليمسك وهذا الحديث رواه مالك في الموطأ ايضا بل صدر به مالك كتاب العقيقة

112
00:41:42.700 --> 00:41:58.900
بالموطأ من حديث زيد بن اسلمة عن رجل من بني ضمرة لكن مفيهش الزيادة لي فيها عن الغلام شاتان مكافئتان فيه من ولد له فاحب ان ينسوك عنه فليمسك دون عبارة

113
00:41:59.850 --> 00:42:20.550
ثاني وسيأتي كلام عليا اذن الشاهد هذا هو دليلنا على الاستحباب لكن اعلموا ان بعض الفقهاء قال بوجوب العقيدة الذين قالوا بالوجوب بماذا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم

114
00:42:21.750 --> 00:42:43.550
كل مولود مرتهن بعقيقته كل مولود مرتهن وجه الاستدلال قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم وجه الاستدلال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مرتهن ومرتهن بمعنى رهين مرهون واضح

115
00:42:44.000 --> 00:43:17.300
مرهون والشيء المرهون معلوم انه يلزم ويجب اداؤه لصاحبه الشيء المرهون واجب ولازم اداؤه لصاحبه اذا فلما قال عن المولود انه مرتهن اي مرهون ورهين بعقيقته دل ذلك على وجوب

116
00:43:17.700 --> 00:43:40.400
العقيقة هذا وجه الاستدلال عندهم عند القائلين بالوجوه واكدوا ذلك بحديث عائشة. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في بعض روايته قالت امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة

117
00:43:40.750 --> 00:43:58.350
الشاهد في قوله اش امرنا الأمر الأمر امرنا والأصل في الأمر ان يحمل على الظاهر انه للوجوب وهي تقول امرنا رسول الله بماذا يجيب؟ بماذا يمكن ان يجيب المالكية عن هذا؟ اش تيقولو ا سيدي

118
00:44:00.700 --> 00:44:22.600
لماذا ينجح ها يقول هذا الأمر مصروف للحديث السابق الأصل في الأمر الوجوب متافقين لكن ما لم توجد والآن توجد قريبا ما هي القرينة التي صرفته عن الوجوه؟ هي الحديث الاول

119
00:44:23.600 --> 00:44:42.000
وهي قوله صلى الله عليه وسلم من احب ان يمسكه اذا فيجعلون هذا قرينة صارفة للامر عن الوجوب الى الاستحباب واعلموا ان قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود مرتهن

120
00:44:42.150 --> 00:45:01.900
في رواية وفي رواية كل غلام رهين لعقيقته قد فسر هذه الكلمة هذه اللفظة اللي هي عبارة مرهون ولا مرتهن ولا رهين بعض اهل العلم لان المقصود كما اشار المحشن

121
00:45:01.900 --> 00:45:26.850
بان المقصود بها ان نفعه لوالديه في الاخرة بالشفاعة اذا مات طفلا متوقف على العق عنه بعضهم قاليك سمعنا كل مولد مرتهن بعقيقته بمعنى انه مرهون عن الشفاعة لوالديه محبوس لا يمكن ان يشفع لوالديه في الاخرة اذا مات طفلا لان الطفل يشفع لوالديه

122
00:45:26.850 --> 00:45:52.600
كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا فيكون محبوسا مرهونا عن الشفاعة بوالديه غدا يوم القيامة حتى يعق عنه هذا المعنى الاول وقال بعضهم المقصود بقوله كل مولود مرتهن بعقيقته ان عقيقته لازمة لابد منها وهذا هو الاستدلال به

123
00:45:52.600 --> 00:46:13.650
على الوجوب كما ان الرهن في يد المرتهن يجب ان يرده لصاحبه اذا قبض دينه ملي يقبض الدين ديالو وجب ان يرده لصاحبه ولا يجوز له ان يتصرف فيه بل يجب ان يحفظه

124
00:46:14.250 --> 00:46:38.550
ويصونه حتى يقبض دينه. فإذا اقتضى دينه من صاحبه وجب ان يرد له  اذا يقول الشيخ رحمه الله والعقيقة سنة مستحبة اذا الحاصل ان حكم العقيقة هو الاستحباب عندنا في المذهب المشهور في المذهب انها مندوبة

125
00:46:38.700 --> 00:46:58.050
وقال بعض الفقهاء واجبة ثم اعلموا ان العلماء اختلفوا فهاد اللفظ اللي هو لفظ العقيقة لأنه جاء في الحديث الذي اشرت اليه وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من من ولد له ولد فأحب ان ينسك عنه فلينسك عن الغلام

126
00:46:58.050 --> 00:47:13.550
شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة جاء في اول هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحب الله العقوق اول الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا

127
00:47:13.550 --> 00:47:28.850
يحب الله العقوق قال بعض الرواة لا يدرى من هو كما قال الشراح شراح حديث بعض الرواد ديال هاد الحديث لي في السند ديالو قالوا كأنه قال بعض الرواة فسر قال كأنه كره الاسم

128
00:47:29.450 --> 00:47:46.900
لاحضو دابا اول الحديد شنو فيه ان قال النبي لا يحب الله العقوق ما سئل عن العقيقة سئل عن العقيقة فقال صلى الله عليه وسلم لا يحب الله العقوق بعد هاد العبارة كاين واحد الجملة مدرجة في الحديث مدرجة من بعض الرواة

129
00:47:47.050 --> 00:48:02.850
الجملة هي كأنه كره الاسم جملة مدرجة من بعض الرواة كأنه اي النبي صلى الله عليه وسلم كره الاسم اللي هو اسم العقيقة لما قال لا يحب الله العقوق وقد سئل

130
00:48:02.850 --> 00:48:25.900
عن عقيقة قال بعض الرواة يفسر كانه كره الاسم وقد اتبع كثير من اهل العلم تفسير هذا الراوي لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحب الله العقوق فقالوا التعبير بالعقيقة مكروه

131
00:48:26.200 --> 00:48:51.950
والاولى ان نعبر عن هذه الشعيرة بالنسيكة او بالذبيحة قولوا نسيك او نقولو الذبيحة او غيرها من العبارات ولا يعبر بالعقيقة لان النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك. طيب من اين اخذوا ان النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك

132
00:48:52.650 --> 00:49:09.050
من قول من قول بعض الرواة مفسرا عبارة لا يحبون قال كأنه كره الإسم اذا هذا تبع لبعض الرواة الذين فهموا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب الله العقوق انه قصد بذلك اسم

133
00:49:09.500 --> 00:49:27.550
لأنه سئل عنها فقال هذه العبارة واش فهمتو الآن هذا مذهب طائفة وقال بعض اهل العلم لا لا دليل على هذا على ان نفس كره لسن لماذا؟ قالوا بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم عبر بالعقيقة في احاديث كثيرة

134
00:49:27.850 --> 00:49:46.050
عبر عن هذه الشعيرة في العقيقة ومنه الحديث اللي ذكرت لكم الآن قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود مرتهن عقيقته فلو كان نفس يكره هذا اللفظ لما عبر به كان يمكنه ان يعبر بغيره عندو بديل بديل عن هذا اللفظ

135
00:49:46.200 --> 00:50:06.600
والنبي صلى الله عليه وسلم عبر به فلو كرهه لما عبر به صلى   طيب واش قاري قالك هداك كأنه كره هداك اجتهاد من بعض الرواة لأن هذه زيادة مدرجة من بعض الرؤوس ولا يدرى قائلها اصلا شكون هو؟ واش الصحابي ولا التابعي ولا من بعده لا يدرى قائلها من بعض الرواة في السند

136
00:50:08.050 --> 00:50:25.150
هم الذين ادرجوا تلك اللفظة فقالوا ذلك كانه كان الاسم اجتهاد من بعض رواة الحديث بعض رجال السند زادوها مفسرين لعبارات لا يحب الله العقوق وذلك اجتهاد يحتمل الصواب و

137
00:50:25.350 --> 00:50:40.300
هو الخطأ هداك اجتهاد يحتمل الصواب والخطأ ثم قالوا والظاهر انه خطأ وبعد ذلك بعد ان قال الظاهر انه خطأ احتاجوا الى ان يفسروا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب الله

138
00:50:40.400 --> 00:50:58.900
هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم فاوله بتأويلات وخرجوه مخارجا خرجوه من الخارج من المخارج التي قيلت في هذا اه قيل ان المعنى لا يحب الله العقوق بمعنى ان من

139
00:51:00.100 --> 00:51:24.400
ترك ان يعق عن ولده فكأنه ان يذبح يعني عن ولده فكأنه تسبب في عقوق ولده له كأنه تسبب في عقوق ولده له حيث ترك امرا مطلوبا منه تجاه ولده

140
00:51:24.900 --> 00:51:40.950
ما ترك هذا الأمر المطلوب منه تجاه ولده كأنه عق ولده وقد يكون هذا سببا في في العقوق في ان يعق الولد والده دابا الوالد تا راك العقيقة الذبيحة وقد يكون هذا سببا في

141
00:51:41.700 --> 00:51:57.750
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يحب العقوق كانه قال لا تتسببوا في عق اولادكم لكم بترك العقيقة عنهم. فاذا شنو العقوبة اللي ما كيحبوش الله تعالى هو عقوق الولد لوالده

142
00:51:59.450 --> 00:52:18.250
هذا من من التأويلات التي قيلت وقيل غير هذا من التأويلات في قوله صلى الله عليه واله وسلم لا يحب الله العقوق اذن الشاهد عبارة كأنه كره الإسم عبارة مدرجة بعض الرواة تحتمل الصواب والخطأ وليست من كلام رسول

143
00:52:18.250 --> 00:52:32.500
رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اقوى ما يدل على هذا القول وهو ان عبارة العقيقة لا تكره من اقوى ما يتمسك به اه في هذا واش ان النبي صلى الله عليه وسلم عبر بها

144
00:52:33.300 --> 00:52:53.150
الاحاديث اخرى قال صلى الله عليه وسلم آآ سمى هذه الشعيرة بالعقيقة فلو كان يكره هذا لما عبر به صلى الله عليه وسلم و اصل ما ذكره بعض اهل العلم وقد نقل هذا الشيخ السندي في حاشيته على سنن

145
00:52:53.250 --> 00:53:18.700
نقلا عن بعض اهل العلم ثم قال الشيخ ويعق عن المولود يوم سابعه بشاة مثل ما ذكرنا من سن الأضحية وصفتها ويعق عن المولود يوم سابعه ذكر الشيخ رحمه الله هنا

146
00:53:19.000 --> 00:53:42.100
وقت ذبح العقيقة وقت ذبح الحقيقة فكما ان للاضحية وقتا وللهدي وقتا فكذلك للعقيقة وقت وقفتو الشارع وقت الشارع لها وقتا متى تذبح العقيقة عن المولود؟ قال لك الشيخ يوم

147
00:53:42.350 --> 00:54:02.200
ما الدليل على ذلك؟ الحديث الذي اشرنا اليه السابق كل مولود مرتان بعقيقته تذبح عنه في اليوم السابع ويخلق رأسه  قال تذبح عنه في اليوم تابع وفي رواية تذبح عنه يوم سابعه

148
00:54:02.500 --> 00:54:23.700
وهذه تذبح عن المسابعين اللي قال الشيخ ويعق عن المولود يوم  اذن هذا هو وقتو الذبح متى تذبح العقيقة في اليوم السابع وسيأتي ان شاء الله اليوم الذي ولد فيه المولود لا يعد عندنا في المذهب لا

149
00:54:23.750 --> 00:54:41.650
لا يعد اذا ولد بعد الفجر فلا يعد ذلك اليوم اذا نعد اليوم الاول للمولود هو اليوم الموالي فاذا ولد يوم الخميس بعد الفجر ملي كنقولو بعد الفجر من بعد الفجر فما فوق بعد الفجر بعد الظهر بعد العصر فلا يعد يوم

150
00:54:41.750 --> 00:55:00.100
الخميس واليوم الاول للمول هو يوم الجمعة في المسألة ثلاثة اقوال لكن هذا هو والمشهور عندنا في المذهب ان ذلك اليوم بعد الفجر لا يعد ذلك اليوم اذن الخميس بعد الفجر الجمعة هو الأول وبالتالي غيكون اليوم السابع هو يوم

151
00:55:00.550 --> 00:55:16.650
الخميس الآتي اذا فيوم الخميس هو اليوم الذي تشرع فيه ذبيحة علي عن المؤمنين. ولد يوم الجمعة بعد الفجر بعد الفجر بعد الظهر بعد العصر بعد المغرب على كل حال. لا يعد يوم الجمعة نعد السبت هو

152
00:55:17.350 --> 00:55:39.000
هو الأول وبالتالي اليوم السابع امتا غيكون الجمعة الموالية المهمة اما ان ولد قبل الفجر اولا مع الفجر مع الفجر مباشر فانه يعد موهبة قبل الفجر او مع سيأتي هذا ان شاء الله غي نص عليه الشيطان غي بغيت باش تعرفو اليوم السابع شنو هو اما مسألة باش يتعدل يعني تتشغل لكم من بعد

153
00:55:39.250 --> 00:55:59.600
اه التفصيل فيها اذن اليوم السابع عرفناه دابا هداك هو اليوم الذي تذبح فيه ذبيحة علي  وهداك اليوم السابع الذي تذبح فيه الذبيحة عن المولود ينبغي ان تكون من بين طلوع الشمس والزوال من حيث الإجزاء لكن الوقت المستحب هو الضحوة

154
00:55:59.700 --> 00:56:18.800
الدعوة اي من طلوع الشمس الى الزوال هذا هو الأصل في وقت ذبح العقيقة من اش من طلوع الشمس لليوم السابع من طلوع الشمس الى الزوال ومن الزوال الى الغروب تجزيء ان ذبحها من الزوال الى الغروب

155
00:56:19.350 --> 00:56:36.650
تجزئ وما بين هذين بين هذين من غروب الشمس الى طلوع الشمس لا تجزئ على المشهور على النشر وفي قول عندنا في المذهب انه ان ذبح بين الفجر وطلوع الشمس تجزئ

156
00:56:37.250 --> 00:56:52.150
اذا على هذا من غروب الشمس حتى لطلوع الفجر لا تجزئ من ذبحها عن المؤمنين من الغروب للفجر بلا خلاف عندنا في المذهب داخل المذهب لا خلاف ما لا من الفجر لطلوع الشمس المشهور انها لا

157
00:56:52.550 --> 00:57:07.700
تجزيء وقيلة تجزئ من طلوع الشمس الى الغروب تجزيء لكن ما هو الوقت المفضل؟ ها هو الاجزاء تكلمنا عليه من طلوع الشمس لغروب الشمس لكن شنو وقت المفضل ما بين طلوع الشمس والزوال وهو الضحوى ما بين طلوع الشمس والزوال هدا هو الوقت

158
00:57:08.400 --> 00:57:26.100
علاش متل قالوا شبهوها بالاضحيتي لان هدا هو الوقت المفضل للاضحية من كما سبق من طلوع الشمس الى الى الزوال غي فالأضحية كنتسناو صلاة العيد يوم فالعقيقة ما عندنا عيد اذن من طلوع الشمس الى الى الزوال

159
00:57:28.700 --> 00:57:51.300
هدا وقتو دابا فيه اعلموا ان المالكية رحمهم الله على المشهور عندهم اه ضيقوا في هذا الباب في باب وقت الذبح عن المولود فقالوا القول اللي عندنا في المذهب لا يجزئ

160
00:57:51.400 --> 00:58:05.150
ذبح العقيقة قبل السابع ولا بعده يجب ان تذبح في اليوم السابع بمعنى من اراد ان يتقرب الى الله بهاد القربى هي راه مندوبة عندنا في المذهب ماشي واجبة لكن هاد العبادة المندوبة

161
00:58:05.150 --> 00:58:16.800
الى بغيتي ديرها عندها وقت محدد ان فاتك فاتتك العبادة شو الكلام بغيتي تصلي الضحى خاصك تصلي فاتك وقت الضحى مشات لك الضحى. واضح؟ هذا هو المعنى كذلك في الحقيقة

162
00:58:17.150 --> 00:58:34.800
العقيقة مندوبة لكن لها ان فاتك وقتها او تقدمت على وقتها لا تجزئك. بمعنى لا تعتبر عقيقة داك داك الاستحباب ديال هاد العبادة مكاينش لان مبقاتش عبادة خاصها تكون بوقتها في اليوم السابع

163
00:58:35.000 --> 00:58:50.350
اذا من ذبح في اليوم السادس بل بل من ذبح في اليوم السابع قبل طلوع الشمس على المشهور لا تعتبر حقيقة هاديك الشات شات ولحم ماشي عبادة فهم المعنى او دبحها في اليوم الثامن

164
00:58:50.450 --> 00:59:09.600
فما بعده لا تجزئ ما عندناش المشهور في المذهب ما عندناش اسبوع تاني اسبوع تالت وكدا لا لا يوجد عندنا اسبوع واحد واليوم  من تقدم عليه او تأخر عنه فاتته هذه العبادة المندوبة عبادة مستحبة مشى لك الوقت ديالها صافي ما بقاتش

165
00:59:10.050 --> 00:59:27.300
هذا مشهور في المذهب والقول الآخر عندنا في المذهب انها ان فات اليوم السابع لا تجزئ قبل هذا متفق عليه في المنهج لكن القول الآخر في المذهب انه ان فات اليوم السابع يمكن ان يذبحها الإنسان في الأسبوع

166
00:59:27.450 --> 00:59:46.950
ثاني اللي هو اليوم الرابع عشر او في الاسبوع الثالث وهو اليوم الحادي والعشرون هذا قول ثاني عندنا في المذهب. ووجهه وجه هذا القول ان الشريعة الحكيم جعل للعقيقة ثلاثة ايام كما جعل للاضحية ثلاثة ايام

167
00:59:47.500 --> 01:00:03.850
الا ان ايام الاضحية متصلة وايام العقيقة متفرقة الاضحية تذبح في اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر كما سبق فكذلك العقيقة اجعل ليها الشارع ثلاثة الأيام السابع والرابع عشر والحادي

168
01:00:04.650 --> 01:00:19.600
والعشرين فمن فاتته في السابع ففي الرابع عشر والا فالحادي والعشرين ويؤيد هذا القول وهذا قول راه عندنا في المذهب وخارج المذهب يؤيد هذا القول حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت

169
01:00:20.000 --> 01:00:36.450
قال النبي صلى الله عليه وسلم العقيقة لسبع او لاربع عشرة او لاحدى وعشرين لسبع او لاربع عشرة او لاحدى وعشرين اذا فقالوا ان فاتته السابع الرابع عشر الحادي عشر

170
01:00:36.750 --> 01:00:56.650
طيب عرفنا المذهب ياك اسيدي لكن لتعرفوا ولتعلموا الخلاف في المسألة اعلموا ان بعض الفقهاء ذهبوا الى ان كونها في اليوم السابع ليس شرطا وانما هو مستحب بمعنى العقيقة اصلا

171
01:00:56.800 --> 01:01:14.400
اليوم السابع هذا الوقت وقت مستحب بمعنى ان من عق عن المولود في اي يوم من حيث الإجزاء يجزئه لعموم قوله كل مولود مسهل بعقيقته قالك المولود خاصو العقيقة ديالو

172
01:01:14.750 --> 01:01:36.050
ففي اي يوم ذبحتها ولو قبل السابع من حيث الإجزاء تجزيء او بعد السابع في الثامن والتاسع وكذا تجزيء وهاد الأيام الثلاثة قالوا مفضلة الأحسن والأكمل تكون فهاد الأيام الثلاثة السابع وهو الأصل فإن تعذر ففي الرابع عشر فإن تعذر ففي الحادي

173
01:01:36.450 --> 01:02:01.150
هو العشرين اذن بناء على هاد القول اسيدي تجزئ في اي وقت وكونها في السابع من باب الكمال والفضل يستحب تكون ان كانت في يوم سبع تكون اوفق للسنة يكون فيها اتباع السنة اكثر يكون فيها الاجر اكثر. تكون اكمل. لكن المقصود هو ان تذبح الذبيحة عن المولود في اليوم

174
01:02:01.600 --> 01:02:25.650
فان لم تذبح عنه لاحظوا هاد الأوقات عندهم اوقات مفضلة اللي هي السابع والرابع عشر حديث فإن تعذر من ذبح الإنسان النفس السابع والرابع والعشرين فليذبح متى   وعشرين ديك الساعة ملي كنفوتو الاسابيع التلاتة مكنبقاوش نزيدو الاسبوع الرابع لا استحمام فيه

175
01:02:25.750 --> 01:02:40.900
لأن الحديث فيه ثلاثة اسابيع التابع الرابع عشر الحادي والعشرين هاد الحادي والعشرين منبقاوش غادين زايدين من السبعة للسبعة الا حينئذ لكم في اي وقت تمنية وعشرين تلاتة وعشرين الرابع وعشرين كدا الى اخره في اي وقت تيسر فليذبح

176
01:02:41.850 --> 01:02:56.050
ويتفرع على هذا ان من لم يتيسر له الذبح عن المولود مما يتبرع على هذا لو ان احد الناس كان معسرا فقيرا لما ولد له مولود ما عنده ما يشتري به ذبيحتان

177
01:02:57.600 --> 01:03:20.300
يتفرع على هاد القول اللي ذكرناه ان مثل هذا يذبح عن المولود متى تيسر له متى وجد ما لا يشتري به ذبيحة فليذبح ولو بعد مضي شهر او سنة او سنتين او عشر سنين متيسر ليه وجد مالا فليذبح عن المولود لعموم قوله كل مولود مستند

178
01:03:20.450 --> 01:03:39.800
في عقيقته حتى تذبح عنه فهم المعنى فقالوا هذا اذن متى؟ متى تيسر ومما يتفرع على هذا ان من علم انه لم يعق عنه شي حد كبار في السن وعلم ان والديه لم يعقا عنه

179
01:03:40.900 --> 01:04:02.700
فانه يعق عن نفسه قالوا يعوق عن نفسه و تدل على هذا بما رواه عبدالرزاق في مصنفه من حديث عبد الله بن محرر عن قتادة عن انس قال عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسه بعدما بعت بالنبوة

180
01:04:03.400 --> 01:04:18.650
اقع عن نفسه بعدما بعت بالنبوة قد اختلفوا في صحته بعضهم ضعف وبعضهم صححه لكن على القول بصحته فقد تبت ان النبي صلى الله عليه وسلم تعالى دلك عن نفسه

181
01:04:18.700 --> 01:04:31.350
لكن ولو لم يصح فانهم قالوا واش هذا هذا الامر مشروع يستحب يسن يسن لا يجب لمن علم انه لم يعق عنه ان يعق عن نفسه ان شاء فله ذلك

182
01:04:31.450 --> 01:04:49.500
لا يفوته هذا الفضل وهذا الكمال اذن الحاصل نرجعو للمذهب اسيدي باش منتلفوش على المذهب ياك؟ المشهور في المذهب اش ان العقيقة خاصها تكون فاليوم لا تجزئ قبله ولا ولا بال فمن ذبحها قبل وبعد لا تجزئه هذا المشهور في

183
01:04:49.600 --> 01:05:02.100
الرواية الأخرى اللي عندنا في المذهب لا نخرج عنه وهي نقتاصرو على الرواية الأخرى عندنا في المذهب رواية ابن وهب عن مالك ان العقيقة تكون اما في السابع او في الرابع عشر او

184
01:05:02.250 --> 01:05:23.100
بمعنى ان فات السابع مازال هاد الفضيلة نقدرو نحصلوها فاليوم الرابع عشر ان فات الرابع عشر نحصلها في اليوم الحادي والعشرين والدليل على هاد الرواية حديث عائشة الذي ذكر اما عل القول المشهور في المذهب فإن فات اليوم السابع فاتت هذه الفضيلة وتعتبر الشاة شاة

185
01:05:23.700 --> 01:05:43.150
قال الشيخ ويعق عن المولود يوم سابعه اتضحت لينا مسألة من حيث الزمن الوقت واضح المذهب شنو فيه؟ هادشي اللي كاين قال طيب قد يقول قائل اهل المذهب باش تجاوبوا على الآخرين اللي قالوا المقصود هو ذبح الذبيحة عن مولود بقوله كل مولود مفهوم بعقيقته

186
01:05:43.850 --> 01:06:00.950
قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لما بين ان المولود مرتهن بعقيقته حدد من ذلك وقتا واضح؟ قال تذبح عنه في اليوم تابع اذا شرع لنا عبادة وحدد لها وقتا. قال في اليوم

187
01:06:01.150 --> 01:06:20.500
السابع اذا فدل ذلك على ان هذه العبادة لا تصلح ولا تصح الا في هذا الوقت لان الشارع شرعها وحدد لها زمن فلابد من هذا من هذا الزمن لكن يشكل عليهم حديث عائشة المرفوع الى النبي صلى الله عليه واله وسلم

188
01:06:20.550 --> 01:06:41.300
فانها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العقيقة لسبعين او لاربع عشرة او لاحدى وعشرين فإذا سلمنا بصحة هذا الحديث انه حديث صحيح فيجب القول بمقتضى هذا راه كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا اجتهاد مع النص

189
01:06:41.450 --> 01:06:57.700
قال لسبع او لاربعة نعم يمكن ان يقول اذا فلا يجوز تجاوز هذه الايام الثلاثة بمعنى الاقتصار على هادي بثلاثة الى بغينا نقتاصرو على النص النص فيه لسبع او لاربع عشر اذن لا يجوز التقدم عليها ولا التأخر

190
01:06:58.000 --> 01:07:20.900
عنها لكن متى يمكن ان يلزم المالكية بهذا عن المشهور اذا كانوا يثبتوا له يقولون بصحته اما اذا ردوه بكونه ضعيفا فلا فلا يلزمونه بشيء واضح؟ انقولوا لهم هاد الحديث نص عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا اجتهاد مع النص يقول لك لا يصح عندنا هذا الحديث

191
01:07:20.900 --> 01:07:44.450
ضعيف وبالتالي اه لا يلزمهم شيء منه. لكن على القول بصحته والحديث في صحيح الجامع. صححه الالباني في صحيح الجامع فبناء على صحته يثبت به هذا الحكم وهاد الحكم الثابت بالحديث راها رواية عن مالك راه ماشي خرجنا على هادي رواية عن رواها بن وهب عن مالك رحمه الله

192
01:07:44.450 --> 01:08:01.650
وتعالى قال الشيخ يعق عن المولود يوم سابع يزيد بشاة بشاة يعق عنه عندنا في المذهب لا فرق بين الذكر والانثى يستحب ان يذبح عن المولود ايا كان ذكر ما انثى اش

193
01:08:01.750 --> 01:08:17.700
ولذلك قال لك الشيخ ويعق عن المولود يوم سبعه بشاة لم يفصل بين الذكر والأنثى لان الرواية التي عند ابي داود والنسائي فيها عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة

194
01:08:17.750 --> 01:08:37.100
هاد الزيادة ليست عند ملك في الموفق الملك روى بداية الحديث لكن ما عندوش هاد الزيادة اللي فيها عن الغلام شاتان مكافئة لكن الزيادة صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ابي داود والنسائي وغيرهما عن الغلام شاتان مكافئتان اش معنى مكافئتان اي

195
01:08:37.450 --> 01:08:53.850
متماثلتان متساويتان وشاتان الشاة هذا لفظ جنس يطلق على الذكر والانثى من من الغنم سواء كان ذكرا او او او انثى وعليه ما بعد اذن المقصود جوج د الرؤوس من الشياه

196
01:08:53.900 --> 01:09:11.400
سواء اكانت ذاك كان ذكرين او اوتيين او ذكرا وأنثى هذا عن الغلام الذكر وعن الجارية اي الأنثى يستحب لمن تيسر له ذلك. اذا من كان ذا يساري استطاع عن الغلام وشاة

197
01:09:12.200 --> 01:09:28.550
الجارية ومن لم يستطع فتكفي الشاة الواحدة عن الغلام كما تكفي عن عن الجارية بمعنى ان العبادة لا تفوت لا تفوت العبادة بذلك هذا معنى قال اه ويعاق عن المولد يوم سابع مشاة

198
01:09:28.600 --> 01:09:49.400
مثل ما ذكرنا من سن الأضحية وصفاتها هاد الدبيحة التي التي تذبح عن المولود التي تسمى عقيقة يشترط فيها مثل ما اشترط في الاضحية من السلم والصفات واضح؟ نفس ما يشترط في الاضحية يشترط

199
01:09:50.450 --> 01:10:03.100
وقد ذكر الشيخ رحمه الله ان ذكرتم انه في الاضحية ان كانت الاضحية من الضأن على ما ذكره ابن ابي زيد هنا في الاضحية ان كانت من الضأن فيجب ان تكون ابن

200
01:10:03.250 --> 01:10:25.200
ان يكون بلا ان تكون البهيمة ابن سنة وان كانت من المعز ان تكون دخلت في الثانية يعني تجاوزت دخلت في الثانية وقد ذكرنا تما الفرق بينهما كيف يتجلى وذكرنا هناك انه يجوز رخص النبي صلى الله عليه واله وسلم

201
01:10:25.250 --> 01:10:45.700
بالتضحيات بما هو اقل من سنة من من الضأن قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الترخيص في التضحية بما كان اقل من سنة من الضأن. واختلفوا فيه هل هو ابن عشرة اشهر او

202
01:10:45.800 --> 01:10:58.900
سبعة اشهر او ثمانية اشهر او سنة اقوال اربعة ياك؟ سبعة ثمانية عشرة سنة. هذا شنو هو الجذع من الضأن؟ لأن الأصل الأصل في الأضحية ان تكون من الثمن كما قال صلى الله عليه وسلم

203
01:11:01.450 --> 01:11:21.450
الأصل في الأضحية من بهيمة الأنعام كلها ان تكون ثنيا من حيث السن ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الجدع من الضأن لا تذبحوا الا مسنة الا ان يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن

204
01:11:21.550 --> 01:11:34.850
اذا الاصل هو الثني من جميع الاصناف ورخص رخص صلى الله عليه وسلم في شيء واحد وهو الجدع من الضال والجدع اختلفوا فيه ابن عبد البر رحمه الله ذكر انه

205
01:11:35.450 --> 01:11:53.850
ابن سبعة اشهر اش معنى ابن سبعة اشهر؟ قيل كمل ستة ودخل في السابع وقيل اكمل سبعة ودخل في الثامن اذا نفس الكلام اللي ذكرناه في الأضحية يقال كذلك  اه فن فالعقيقة هدا من جهة

206
01:11:54.150 --> 01:12:10.500
كذلك في البقر والغنم الثني من البقر والثني من الإبل. الثني من البقر والثني من من الإبل لكن شنو الأفضل في العقيقة ان تكون من من الغنم بفعل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لانه ذبح

207
01:12:10.750 --> 01:12:28.850
عن الحسن والحسين اش كبشين جاء في رواية ذبح كبشا كبشا وجاء في رواية انه ذبح عنهما عن الحسن كبشين وعن حسين وبهذا لاحظوا را هاد الحديث هو الذي تمسك به المالكية ملي قالوا يعق عن المولود شاة سواء كان ذكرا او انثى باش تستدل

208
01:12:30.350 --> 01:12:47.300
بحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عن الحسن كبشا وعن الحسين كبا قالو النبي صلى الله عليه وسلم يذبح على ذكر كبش حسن كان مشى عند الحسين المخالفون اش كيقولو؟ كيقولو اولا القول مقدم على الفعل النبي صلى الله عليه وسلم كيقول عن الغلام شيتان القول المقدم بالفعل هذا واحد

209
01:12:47.550 --> 01:13:03.600
ثانيا لا يمكن الجمع بينهما بان نقول لعل النبي صلى الله عليه وسلم ذبح كبش كبشا بكونه لم يتيسر له ذبح اثنين ثم اجابوا قالوا بل اننا نقول انه قد صحق

210
01:13:04.000 --> 01:13:15.500
في احاديث في رواية اخرى صحيحة ان النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عنهما كبشين كبشين واضح؟ ولكن حتى على رواية كبشن كبشا القول هو الاصل مقدم على الفعل والفعل

211
01:13:15.550 --> 01:13:34.600
اه يحمل على عذر من الاعذار ان النبي صلى الله عليه وسلم يجد  اذن هذا من حيث السن واضح من حيث السين نفس ما قلنا في قال والصفة اش معنى الصفة؟ الشروط التي تشترط في الاضحية ان لا تكون مثلا الامور التي لا تجزئ في الاضاحي الاربعة المنصوص عليها في الحديث

212
01:13:34.600 --> 01:13:55.700
متفق عليها اربعة كذلك تشترط هنا في بالنسيكة في العقيقة والعيوب الاخرى التي ذكر اهل المذهبي انها ملحقة بالعيوب الاربعة وان الاضحية لا تجزئ معها كذلك تشترط هنا طيب قد يقول قائل السؤال دابا المهم ما هو الدليل

213
01:13:56.100 --> 01:14:17.550
قوله مثل ما ذكرنا من سن الأضحية ما الدليل؟ على ان العقيقة يشترط فيها ما يشترط الأضحية ديك الشروط التي التي ذكرناها في الأضحية عليها الدليل ولا لا علم النبي صلى الله عليه وسلم قال اربع لا تجزئ في في الأضاحي اذا كونها شروطا في الأضحية

214
01:14:18.750 --> 01:14:35.050
في العقيقة ما الدليل على ذلك القياس لا يوجدون الصم الأحاديث كلها لي فيها العقيقة ليس فيها تقييد قد سمعت في الحديث عن الغلام وعن الجارية ما فيها تخييد فيها اطلاق الشاة عموما

215
01:14:35.250 --> 01:14:50.200
ولذلك اختلف العلماء بعض الفقهاء يقول لا يشترط شيء من هذا في العقيدة الشروط كتشارط في الأضحية لا تشرط في في العقيقة لأن النبي صلى الله عليه وسلم اطلق قال عن الغلام شك اذن وعلى هذا لم يشترطوا سنا ولا صفة

216
01:14:50.600 --> 01:15:11.250
كل ما يجوز ذبحه يجوز ذبحه في العقيقة هذا قول لكن عندنا في المذهب لا يشترط في العقيقة ما يشترط في بلقية اتلو الجميع في القياس هو القربى اذا يشترط في العقيقة ما يشترط في الاضحية بجامع انهما قربة لله تعالى واضح

217
01:15:13.750 --> 01:15:28.450
قد يقول المخالف لا قياس في القرى اذا كان الجامع هو القربى فلا قياس في القرى العبادات لا قياس فيها بل يجب ان تكون العلة معقولة المعنى شيئا معقول المعنى

218
01:15:29.050 --> 01:15:59.800
الا يكون الامر تعبديا محضا فلا قياس في القراب يمكن ان اه يقال باننا نستدل على هذا بدليل اخر وهو حمل المطلق على المقيد الحمل المطلق على المقيد فالأحاديث التي جاءت مطلقة هنا عن الغلام وعن الجارية عن الغلام شاتان وعن الجارية شات هاد الإطلاق لي جانا يحمل على

219
01:16:00.350 --> 01:16:17.250
على التقييد الذي جاء في الاضحية وان اختلف السبب فلا يضر لاتحاد الحكم اتحد الحكم واختلف السبب واذا اتحد الحكم واختلف السلف فيحمل المطلق على المقيد عند الجمهور وما هو مقرر في الاصول

220
01:16:17.600 --> 01:16:38.200
يحمل المطلق على المقيد طيب شنو هو الحكم الذي اتخذ هو سنية الاضحية سنة والعقيقة سنة الحكم متحد. وان اختلف الحكم فيحمل المطلق على على المقيد اذن الشاهد اه يشترط في العقيقة ما يشترط الاضحية بدليل القياس

221
01:16:38.300 --> 01:16:58.450
وبدليل ايش؟ حمل المطلق على على المقيد ومن الفقهاء من قال لا لا قياس هنا لا يقاس اه لا تقاس العقيقة على الاضحية وبالتالي لا يشترط في العقيقة اي شرط لان الشارع الحكيم اطلق فيها ولم يقيد في النصوص

222
01:16:58.450 --> 01:17:23.550
فيبقى الحكم على اطلاقه ولا يجوز تقييد ذلك بما ورد اه في في الاضحيات ولا المسألة فيها خلاف قوي معتبر معلوم. قال الشيخ رحمه الله ويعاق عن المؤذن مثل ما ذكرناه من سن الاضحية وصفاتها بهذا القدر

223
01:17:27.150 --> 01:19:30.450
اذن لا خصوصية الاسلام بمعنى هاد الامر يشمل الصيد بالجارح والصيد بالسلاح بجوج اذا بات عنك فلا تأكل وهذا على القول الأول. وقيل انما ذلك نعام  نعام    بمعنى هي لا تقتل هاد هاد الكلاب لا تقتل الصيد

224
01:19:31.000 --> 01:20:00.050
ها فهي فقط تأتي به اهاه لا يجوز لا يجوز لا يجوز اكلها لأن هذه ليست كلابا معلمة اذا لم تكن للصيد لأن الكلاب المعلبة اللي كنتكلم اللي التي يصاد بها هي التي تقتل الحيوان

225
01:20:00.600 --> 01:20:17.200
هاد الكلب نفسه ولا غيرو من الحيوانات هو الدي يصيد هو الدي يقتل الحيوان ماشي يأتيك بالحيوان هذا الآن غي كلب اه يعمل عمل الإنسان وهو انه يأتيك بالحيوان وانت تقتله

226
01:20:17.700 --> 01:20:35.400
بالسلاح بالآلة الثانية من الة الصيد اللي هي السلع اذا الحيوان يقتل بالسلاح والكلب يأتيك به اذا على هذا الكلب ليس هو الصائد ليس هو القاتل فلا يجوز الا كان قتلها الحيوان لا يجوز

227
01:20:35.500 --> 01:20:52.550
اما ان قتلتها بسلاحك تأكدتي تيقنتي انها طاحت ماتت ديها بالسلاح ثم اتاك بها هذا فلا بأس حينئذ بشرط غسله او كذا لا بأس بها لكن ان كان هو الذي قتلها فلا يجوز

228
01:21:00.100 --> 01:21:13.200
لا حنا كنقولو اذا دريت الى تيقنت انك انت لي قتلتيها فكلها شككت ما تدري واش انت لي قتلتيها ولا هو لي قتلها لا يجوز اكلها هاد الباب هدا متى حصل فيه الشك

229
01:21:13.250 --> 01:21:31.000
فيدهب الى المنع يسار الى المنع لا يجوز اكلها حينئذ لذلك يجب الاحتياط من هذه الصورة اما يمشيو يجيبو هما الذبائح بانفسهم الصيد بأنفسهم او يرسلون بعض البشر للإتيان به

230
01:21:31.800 --> 01:21:48.750
او اذا تيقنوا من موته فلا بأس بارسال الحيوان للاتيان به اللهم الا ان صادوا بالكلب الا كانت الكلب هو اللي كيقتلها. واضح هو الذي يمسكها هو الذي يقتلها فحينئذ هذا صيد

231
01:21:49.400 --> 01:23:49.500
بالجوارح فلا بأس   ولا يتكلم     وروى ابو داوود وهو ابو     ويعف عن المولود ظاهره اه ذكرا او انثى يوم سابعه اي سابع ولادته بشرط حياته بشرط حياته اي اليه اي الى سابعه اي الى اليوم السابع

232
01:23:49.550 --> 01:24:06.350
يعني بشرط ان تستمر وهاد المسألة نسينا التنبيه عليها بمعنى عندنا في المذهب يشترط لذبح العقيقة عن المولود ان تستمر حياته الى اليوم السابع على ان يستمر حيا الى اليوم

233
01:24:06.550 --> 01:24:23.450
تابعي هذا شرط في في العقيقة وهذا ظاهر كلام الشيخ ونبه المحشي رحمه الله على انه يشترط ماشي ان يبقى حيا الى اليوم السابع لا يشترط ان يبقى حيا الى وقت الدفن

234
01:24:23.600 --> 01:24:41.450
اذن مفهوم هذا انه ان مات على على ظاهر باللول ظاهر كلام الشارع انه ان مات قبل اليوم السابع فلا فلا تذبحوا عنه وعلى منبعهم وحش الله خاصك تستمر الحياة الى وقت الذبح انه الا مات قبل ان تباشر الذبح فلا

235
01:24:41.950 --> 01:24:58.100
فلا تنبح عن الوضع اذن بشرط حياته اليه اي الى يوم سابعه ان تستمر ان تبقى حياته ليوم السبت مات المولود قبل من السابع فلا فلا تذبح عنه وهاد المسألة خلافية ولا متفق عليها

236
01:24:58.350 --> 01:25:22.000
خلافيا منهم من قال لا الى تزاد المولود حيا ولد حيا ثم مات يسن لك ان تذبح عليه ولو لم يبلغ اليوم اليوم السابع واضح او المحسنين داك التحت قالك ظاهره انه متى بقي حيا للسابع يعق عنه ولو مات قبل العق وليس كذلك

237
01:25:22.000 --> 01:25:37.250
ولو ما يتقبل لا قال لك وليس كذلك فقد نقل عن مالك انه لا يعق عنه. قال ابن نناجي وهو ظاهر المدونة اذا عبارة اه اليه اي الى اليوم السابع ماذا توهم

238
01:25:39.450 --> 01:25:55.950
ان المولود الا بقا عايش حتال ليوم السابع ولكن قبل ما ندفعو على المولود ندفعو عليه خدها دابا المولود متى توفي توفي اليوم السابع بعد طلوع الشمس طلعت الشمس اليوم السابع مات حنا عوالين اسيدي ندبحو تال لحداش ديال النهار هو توفى مع التمنية د الصباح ادا ندبحو

239
01:25:55.950 --> 01:26:41.100
على ضعيف من الشارع لأنه بقى حي حتى لليوم السابع اذن نذبحه قالك المحشلة اذا مات قبل العق فانه لا يذبح عنه   اه انتهينا ولا مازال  وهو المشهور اذن المذهب المشهور انه

240
01:26:42.000 --> 01:27:59.550
يعقوب          اه المحشي قال لك هو المعتمد هذا اللي ذكر هو المعتمد انه اذا وجدهم وجدهم صدقات فانه يؤكل اه لا يدخل قالوا المبيت والمبيت هذا لا يطلق الا على

241
01:27:59.700 --> 01:28:15.500
على الليل ان يمر جزء من الليل لماذا؟ علاش فرقوا بين الليل والنهار قالك اه لأنه بالليل تكثر العوام فيكثر احتمال ان يكون قد قتل باحد الهوى لكن بالليل تكون واش

242
01:28:15.950 --> 01:28:29.500
لا تخرج تكون قليلة نادرة لانها لا تستطيع الخروج في الماء يعني المشي في النهار وكذا لا تستطيع ولهذا هاد الاحتمال يكون ضعيفا اللي هو ان تكون قتلت الدوام يكون

243
01:28:30.300 --> 01:29:10.700
ضعيفا لكن مع الليل يكون احتمالا قويا  نعم  زيد زيد من بعد وضعف وضعف يعني قال لك قول كذا وضعف اي هذا القول واستأنف قرا اش؟ زيد من بعد ورجح القول وضعف هي القول السابق واستأنف ورجح القول بكذا وكذا

244
01:29:17.000 --> 01:29:17.550
