تابع يشمل هذا الامر المولود الذكر والانثى لان الحديث جاء عاما لن يخص الذكر بهذا الحكم من جاء عاما كل مولود ثم قال يحلق رأسه كل مولود يحلق رأسه ويسبق قال رحمه الله ولا يحسب في السبعة الايام اليوم الذي ولد فيه ما زال المصنف رحمه الله يبين بعض احكام العقيقة هذا الحكم الذي ذكره هنا اشرنا اليه في الدرس الماضي وهو انه لا يحسب اليوم الذي ولد فيه المولود عندنا في المشهور يعني هاد الخدمة د هادي ان اليوم الذي ولد فيه المولود لا يعد وذلك اذا ولد بعد الفجر اما اذا ولد قبل الفجر او مع الفجر فانه يعد فلو ولد المولود يوم الاثنين بعد الفجر او بعد الظهر او بعد العصر فلا يحسب يوم الاثنين ويعد اليوم الاول من ايامه هو الثلاثاء لكن لو ولد قبل الفجر بقليل من يوم الاثنين او مع اذان الفجر من يوم الاثنين فانه يعد ذلك اليوم. يعد يوم الاثنين هو اليوم الاول له هذا حاصلنا عندنا في المذهب قال ابن عبد البر رحمه الله كما في الكاف كان مالك لا يعتد باليوم الذي يولد فيه المولود في ايام الاسبوع الا ان يولد قبل الفجر والا الغى ذلك بالحكم هذا هو المشروع لكن اعلموا ان في المسألة قولين اخرين القول الثاني انه يعد ذلك اليوم مطلقا سواء ولد قبل الظهر او بعده او بعد العصر يعد ذلك اليوم مطلقا ما دام ولد في اليوم فانه يعد فيه يعد له لماذا قالوا اه لانه قد ولد فيه وما دام قد ولد فيه فانه يحسب له ما دام قد ولد في ذلك اليوم واليوم ينتهي بغروب الشمس اذن فإذا ولد قبل الغروب ولو بعد العصر قبل البلوغ الغروب يعد ذلك اليوم لانه ولد فيه والنصوص جاءت مطلقة غير مقيدة بما قبل الفجر او بعده فقالوا يعد ذلك اليوم مطلقا والقول الثالث في المسألة انه اريد قبل الظهر يعد اليوم وبعد زوال لا يعد اليوم قبل الزوال يعد وبعد الزوال لا لا يعد وعمدة المالكية فيما ذهبوا اليه من انه اذا ولد بعد الفجر لا يعد له ذلك اليوم هو ان ليوما الكامل متركب من الليل والنهار يوم كامل له جزئان الجزء الاول الليل والجزء الثاني النهار فاذا ولد بعد الفجر فانه آآ لم يشهد ليل ذلك اليوم ذلك اليوم لم يشهد ليلة اذا لم يشهد جزءا من جزئي من جزئي اليوم وعليه فلا يعد له ذلك اليوم لانه لم يشهد ليله وانما شهد نهاره فقط اذن فاليوم ناقص واذا كان ناقصا فلا يعد يوما زوال جزء من جزئين لزوال ركن من ركنيه اليوم مرتبون من الليل والنهار ومن ولد بعد الفجر لم يدرك الليل اذن لا تجوز من جزئي المركب واذا فات جزء من جزئي المركب اذا فقد فات المركب مرتب غير حاصل لفواتي فلابد ان يدرك شيئا من الليل فإذا ادرك شيئا من الليل نعم ادرك ليلى والنهار فيعد له ذلك وانتم تعلمون ان لكل مركبة من جزئين يفوت اذا فات احد جزئين اذا ذهب الجزء ذهبا كله فمن هذا الباب اه جاء هذا التفصيل وايضا مما اعتمدوا عليه في هذا كما لا يخفى اه ان اليوم عند الاطلاق وقد سبق ذكر هاده المسألة في الاضحية ان اليوم عند الاطلاق يطلق على ما بين طلوع الفجر الى غروب الشمس يوم من طلوع الفجر الى غروب الى غروب الشمس اذن فمن فاته جزء من اليوم اللي هو من طلوع الفجر الى غروب الشمس فقد فاته اليوم ولذلك سبق معنا في الأضحية انهم قالوا وقت ذبح الاضحية من طلوع الفجر الى غروب الشمس ما عدا يوم الاضحى يوم الاضحى تكون بعد صلاة العيد لكن في الايام الاخرى يومي تشريق المواليين ليوم العيد تكون من طلوع الفجر الى لغروب الشمس لان الاحاديث جاء فيها ذكر اليوم والعموم من طلوع الفجر الى غروب الشمس كذلك هنا في العقيقة الاحاديث جاء فيها ذكر اليوم واليوم يقابل الليلة على هذا الوجه الثاني الذي ذكرتوه الان الوجه اليوم يقابل الليلة لحديث المغيرة بن شعبان النبي انه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنا صفرا ان لا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولا اياليهن الا من جنابة ثلاثة ايام ولياليهم فجاءت الايام مقابلة لليالي اذا على هذا فاليوم من طلوع الفجر الى غروب الشمس. اذا من ولد بعد الفجر ذاته جزء من اليوم واذا فات الجزء ذهب الكل فالشاهد مسألة اجتهادية والخلاف فيها راجع كما رأيتم الان اه للنظر الى افراد للنظر وليس في المسألة نصون صريح انما هي اجتهاديات اذا فالحاصل انه عندنا في المذهب اذا ولد بعد الفجر لا يعد ذلك اليوم لا يحسب وان ولد قبل الفجر او مع الفجر يحسب واضحة ثم قال الشيخ وتذبح ضحوة هذا بيان لوقت الذبح وقد اشرنا اليه تذبح ضحوه قصده بالضحوة رحمه الله اي من طيوع الشمس من طلوع الشمس اعلموا ان وقت الذبح وقت ذبح العقيقة ينقسم الى قسمين وقت مجزئ ووقت مستحب فاما الوقت المجزئ ففيه قولان القول المشهور ان الوقت المجزئ من طلوع الشمس الى غروبها والقول الثاني انه من طلوع الفجر الى غروب الشمس. هذا الوقت المجزئ والوقت المفضل والمستحب هو من طلوع الشمس الى الزوال بلا خلاف الوقت وقتا وقت اجزاء ووقت كمال فاما وقت الكمال نبداو به لأنه لا خلاف فيه وقت الكمال فمن طلوع الشمس الى الزوال ووقت الاجزاء فيه قولان القول الأول من طلوع الشمس الى غروبها والثاني من طلوع الفجر الى غروب الشمس المشهور في المذهب هو الأول من طلوع الشمس الى غروبها والقول الآخر قول ابن الماجسون وغيره من المالكية انه من طلوع فجر الى غروب الشمس ورجح هذا المحشن قالك هدا هو المعتمد انه من طلوع الفجر الى الى غروب الى غروب الشمس كما نبه عليه ايضا اه الامام ابن رشد الجد في البيان والتحصين وفي المقدمات انه من طلوع الفجر الى غروب الشمس وتذبح ضحوا طيب ما هو دليلنا؟ شنو دليل المالكية؟ نفس المبحث او نفس الكلام الذي سبق معنا في عد اليوم الذي ولد فيه المولود او عدم عده يقال هنا دليل عندنا ان الاحاديث جاء فيها ذكر اليوم كالحديث الذي سبق كل مولود مرتهن بعقيقته يذبح عنه في اليوم في تذبح عنه اه في اليوم السابع وفي رواية تذبح عنه يوم سابعه. الشاهد جاء في الحديث ذكر اليوم واليوم يقابل الليل واذا كان كذلك فهو يبدأ منين طلوعي فجر غروب الشمس ولا من طلوع الشمس الى غروبها لا خلاف في ذلك من طلوع الفجر الى غروبها ومن طلوع الشمس الى غروبها اه عامة الناس او كثير من الناس كما هو المعلوم في وليمة العرس وغيرها فهذا هو الذي اه قالوا لا يشرع لا يستحب انا اه ينبغي تركه لما فيه من وعليه فلا يجزئ ذبحها بالليل. اذا عندنا في المذهب من ذبح العقيقة بالليل اي من غروب الشمس الى طلوع الفجر فانها لا لا تجزئ من غروب الشمس للفجر لا في المسجد واضح والدليل ان الحديث فيه تذبح عنه في اليوم السابع. وفي رواية يوم سابعه فيها ذكر اليوم واليوم يقابل الليل وعليه فلا يجزئ ذبحها ثم قال الإمام ولا يمس الصبي بشيء من دمها ولا يمس الصبي بشيء من دمه قال لك الشيخ لا يجوز ان يمس الصبي بشيء من دمها خلافا لما يفعله بعض العامة من الناس بعض العامة يلطخون رأس الصبي بدم عقيقته. قال لك الشيخ لا لا يجوز ذلك لا يمس الصبي بشيء من دمها هاد الأمر غير مشروع لا دليل عليه بل هو من فعل اهل الجاهلية الان جاهلية اذا فذكر هذا الكلام الشيخ رحمه الله لينبه على خطأ يفعله بعض العامة وذكر هذا ايضا ليرد به على من قال بمشروعية تنطيخ رأس الصبي بدم العقيقة ما سبب قول من قال من اهل العلم بهذا سبب هذا هو ما ورد في حديث اه في حديث رواه ابن ماجة من حديث يزيد بن عبد المزالم عن ابيه مرفوعا وجاء في هذه الرواية عند ابن ماجه اه جاء في آآ رواية همام لحديث الحسن عن سمرة عند ابي داود جاء فيها عبارة اه يدمى جاءت العبارة في الرواية هكذا يدمى لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الاحكام التي تفعل يوم العقيقة قال ويحلق رأسه ويدمى بالدال لكن عامة اهل العلم من المحدثين قالوا ان هذه اللفظة وهم من بعد الرواة والصواب يسمى وقع الوهم لبعض الرواة رواها يدمى يحلق رأسه ويدما والصواب ويسمى كما جاء في الروايات في الروايات الاخرى قد فسرها رحمه الله اه قتادة رحمه الله تعالى بذلك وقتادة هذا شيخ همام راوي الحديث اما مرواة الحديث شيخوخة قتادة فسر لفظة يدمى بهذه الصورة بهذا الشكل يدمى بالدال فقال رحمة الله تعالى عليه اذا ذبحت العقيقة اخذت منها صوفة واستقبلت بها اوداجها ثم توضع على يافوخ الصبي حتى يسيل على رأسه مثل الخيط ثم يغسل رأسه بعده ويحلى لاحظ اش قال؟ وهذا الكلام منه بناء على ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يدمى على السهو والوهم الذي وقع من بعض الرواة فقرأها يدمى فقال وهو يفسر عبارة يدمى التي جاءت في الحديث مرفوعة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما اش قال؟ قال اذا ذبحت العقيقة اخذت منها صوفا عصوفة من من العقيقة واستقبلت بها اوداجها اوداج ما ذبح للبهيمة التي ذبحت اذا تؤخذ صوفه وتجعل على اوداجها عند الذبح ولا بعد الذبح مباشرة لتتلطخ الصوفة بالدم فإذا امتلأت الصوفة دما تجعل على يافوخ الصبي اي على رأسه وحتى يسيل منها دم فإذا سال منها دم على رأسه مثل الخيط حينئذ يؤخذ الصبي ويغسل رأسه ويحلق. يغسل شعره رأسه الذي مسه الدم ويحلق بعد ذلك واضح كلامو هذا معنى قوله حتى يسيل على رأسه مثل الخيط ثم يغسل رأسه بعد ويفلق يغسل رأسه بسبب الدم الذي اصابه وهو يعتبر عندنا نجسا لانه دم مسفوح ويحلق اذا هذا الكلام كلام قتادة رحمه الله تعالى بناء على ان الرواية فيها يدمى وهذا وهم من بعض الرواة وترتب عليه وهم من الامام قتادة رحمه الله تعالى. كما نبه على ذلك اهل العلم نبه على ذلك المحدثون والفقهاء من من اهل العلم اذن فالوهم وقع لبعض الرواة طروا يسمى يدمى فترتب على هذا ما جاء عن قتادة رحمه الله اذن هذا التفسير الذي جاء عن قتادة رده اهل العلم لكونه قد ترتب على اه وهم من بعض الرواة فلا يصح ذلك وانما الذي يصح هو يسمى كما جاء في الحديث السابق في الصحيح اه كل مولود مرتهن بعقيقته تذبح عنه في اليوم السابع ويحلق رأسه ويسمى. هكذا جاء. ويحلق رأسه ويسمى فيؤخد من هاد الرواية لي فيها ويحلق رأسه ويسمى انه يستحب ان تكون التسمية في اليوم في اليوم السابع تحب كونها في اليوم السابع كما سيأتي التنبيه عليه بإذن الله تعالى ومما يدل على ان تدمية يا خوخ الصبي لا تجوز ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم اه من حديث سلمان بن عامر الضبي عند البخاري قال صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقة فاهريقوا عنه دما وانيطوا عنه الاذى مع الغلام عقيقة فاهريقوا عنه دما تغريق عنه دما اي اريقوا لهاء زائدة اريقوا عنه دما اي اذبحوا عنه ذبيحتان قال الشاهد ثم قال واميطوا عنه الاذى فامر صلى الله عليه وسلم باماطة الاذى عن الصبي وهذا يشمل اه تدمية رأسه لأن تدمية رأسه من الأذى والنبي صلى الله عليه وسلم قد امر بإماطة الأذى عنه فيكون هذا مخالفا لما يفعله بعض الناس من تدوية رأسه. لأن تدمية رأسه اصابة له بالأذى. الأذى هي قذارة المراد بالاذى تلقى داره النجاسة الوسخ النبي صلى الله عليه وسلم امر بإماطته عنه ومن يفعل هذا الفعل هو تدنية الرأس فانه يخالف ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم حيث يصيب الصبي بالاذى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اميطوا عنه الاذى لا اصيبوه به. مفهوم الكلام هذا وجه الاستدان بهذا الحديث لكن قوله صلى الله عليه وسلم اميتوا عنه يشمل ايضا مما يدخل فيه حلق شعر رأسه كما ذكر اهل العلم شراح الحديث اميطوا عنه الأذى ايضا يشمل بحال لقا تعري رأسه وسيأتي كلام علي عند الشيخ رحمه الله انه مما يستحب حلق شعر رأسه الصبي. اذا اماطة الأذى تشمل لعمومها اه تشمل كل ما يتصل بالصبي من الاذى اي من الاوساخ ولا النجاسة ولا غيرها فالصبي اذا ولد اه وخرج من بطن امه في اول الامر يكون بدنه يكون جسده اه مصابا بالأذى مصابا ببعض الأقذار وبعض الأوساخ اه التي آآ تتصل به عند خروجه من بطن امه كتلك القذارات يجب ان تزال عنه بمعنى يجب ان يغسل غسله عند ولادته من اماطة الاذى عنه هذا واحد مما يدخل النجاسة التي تصيبه عند خروجه من امه فهادي يجب ان تغسل عنه ومن الأذى الذي يجب ان يزال عنه ان يحلق رأسه شعر رأسه ومن الأذى ايضا اه الذي يجب ازالته عنه ترك تدمية رأسه كما كان يفعل اهل الجاهلية لأن هاد الفعل اللي هو تدمية الرأس كان يفعله اهل الجاهلية وكانوا يعتقدون فيه امورا ان الصبي اذا لطخ شعره بالدم كان سفاحا كما ذكر الشافعي رحمه الله اه بمعنى هاد الأمر يعتقدون فيه انه اه مؤثر ان الصبي اذا اصيب شعره لرأسه بالدم يكون اذا كبر يكون شجاعا جريئا مقداما لا يهاب الموت ولا يخاف قتال الأعداء فجاءت الشريعة ونهت عن ذلك لأن هذا الأمر لا يؤثر شيئا من هذه الأشياء زيادة على ما فيه من اه اذاية الصبي وتنجيس رأسه بما لا فائدة منه اذا فهو امر غير مشروع لا يترتب عليه اثر اه كما كانوا يعتقدون في الجاهلية فيه تعذيب للصبي شيئا ما باصابته بالنجاسة اذن فلا يجوز فعله هذا قال صلى الله عليه وسلم واميت عنه الاذى ثم قال الشيخ ويؤكل منها ويتصدق وتكسر عظامها ويؤكل منها ويتصدق يشرع الاكل من العقيقة والتصدق منها. كما يشرع ذلك في الاضحية الأضحية تقدم معنا انه يشرع الأكل منها و والتصدق كذلك العقيقة يشرع الاكل منها والتصدق دون حد ليس لذلك حد انا آآ ليس لذلك حد حيث يأكل نصفها ويتصدق بنصفها مثلا او يأكل ثلثها ويتصدق بثلثيها. ليس لذلك حد وانما المطلوب ان يأكل منها ويتصدق. يستحب ذلك فان اكل ولم يتصدق لا يضرك كانت عقيقة على القول المعتمد وان تصدق كانت عقيقة على المعتمد. اذا اه يستحب ان يجمع بين الامرين ان يأكل ويتصدق واعلموا ان كيفية التصدق بها عندنا في المذهب هو ان توزع لحما مشهور في المذهب ان كيفية التصدق بلحمها ان يوزع لحما دون طبخ اذا ذبح صاحب العقيقة دبيحة يستحب له ان يتصدق من لحمها دون ان يصنع طعاما للناس بل المشهور عندنا في المدام انه لا يستحب صنع طعام للناس ودعوتهم له صنع الوليمة بسبب العقيقة هذا امر لا يستحب عندنا في المذهب بل ان التصدق يكون من لحمها غير مطبوخ لماذا كره ذلك في المذهب قالوا لما فيه من المباهاة والمفاخرة لما فيه من المباهاة والمفاخرة لا يستحب صنع الطعام اه بتلك العقيقة التي تذبح لكن اذا قالوا اذا اه طبخ منها ليأكل منها هو وجيرانه فلا بأس هذا مشروع لانه قلنا يأكل منها فإذا طبخ ليأكل منها ودعا الجيران الأقارب الناس اللي حداه الجيران ديالو اه ليشاركوه في طعامه هذه لا تعتبر وليمة هادي ماشي وليمة طبخ منها ليأكل فدعا جاره او بعض جيرانه الاقارب ليأكلوا معه فلا بأس بذلك. لكن صنع وليمة يدعى لها المباهاة والمفاخرة لكن اذا لم تقع مباهاة ولا مفاخرة بذلك وقصد المسلم بطبخ الطعام اه من لحم العقيقة قصد طبخ لحم العقيقة ودعوة الناس خصم بذلك اكرامهم والتصدق عليهم اكرام من ليس من اهل الصدقة والتصدق على من من هو من اهل الصدقة ولن تقع مباهاة ولا مفاخرة منه بذلك ان وقعت مباهاة ومفاخرة فذلك لا يجوز لكن ان لم تقع منه مباهاة او مفاخرة ما قصد شيئا من هذا وانما اراد اكرام الناس والتصدق عليه فهذا لا بأس به خاصة عند مالك رحمه الله اذا كان هذا الطعام من غير لحم العقيقة مالك رحمه الله اه قال اذا كان فهذا الطعام الذي يصنع للناس من غير لحم العقيقة فلا بأس به لو انه ذبح ذبيحة اخرى وسع الله عليه كان مستطيعا فذبح ذبيحة اخرى او صنع طعاما من من غير لحم اصلا ودعا اليه الناس ليأكلوه فلا حرج لا بأس بذلك وانما الذي اه لا ينبغي هو ان يكون هذا من لحم العقيقة من طعام العقيقة ولعل من شاء هذا التفصيل هو الاحتياط الاحتياط لهذه القربى لان العقيقة الذبيحة التي ذبحت عقيقة تعتبر قربة تعتبر عبادة لله رب العالمين فمن باب الاحتياط لها لان لا يقع فيها شيء من المفاخرة او الرياء ونحو ذلك مما يبطل اجرها اه قيل ما قيل من عدم صنع الوليمة بها لكن لو صنع الوليمة بلحم اخر غير لحم العقيقة فالامر يسير الامر خفيف لان ذلك اللحم الآخر او تلك الذبيحة الاخرى انما ذبحت من اجل اللحم وليست قربة قرب هي الذبيحة التي قصد بها العقيقة ديك الدبيحة اللولة التي يقصد بها العقيقة يعني التي كانت قربة وما عداها مما قصد به دعوة الناس فانها شاة لحم فمن باب الاحتياط للعبادة اه لعله من هذا الباب قال ملك رحمه الله ما قال اذن الشاهد يقول اذا وسع الله تعالى على العبد واراد ان يذبح ذبيحة اخرى ليصنع بها طعاما للناس يدعوهم اليه فلا حرج في هذا لكن طعام الوليمة المشهور عندنا في المذهب اه طعام لحم العقيقة المشهور عندنا في المذهب انه يتصدق به على الناس لحما يوزع عليهم ويأكل منه الإنسان جيرانه اذا طبخ ذلك الطعام ليأكل منه ثم دعا جيرانه فشاركوه في الأكل فلا حرج في هذا وبحر وانما الذي يكره هو ان يصنع طعام على شكل الوليمة يدعى له اه الناس عموما من الجيران وغيرهم كما يفعل في وليمة الزواج وغيرها وضح المعنى اذا قال الشيخ ويؤكل منها ويتصدق ومما من الصور التي يتأكد فيها ترك صنع الطعام ويتأكد فيها ترك دعوة الناس للطعام من صور ذلك ان يعتقد الناس وجوبه كما هو حال كثير من المسلمين دين كثير من المسلمين اليوم يعتقدون وجوب صنع الطعام ودعوة الناس له وجوب صنع وليمة فاذا اعتقد الناس ذلك فيجب تركه ليعلم الناس انه ليس بواجب اذن اه اذا خشي اعتقاد وجوبه يجب ان يترك حتى يعلم الناس حكمه ان هاد صنع هاد الوليمة بهذا الشكل وهذه الصورة ليس امرا لازما ليس واجبا في وانما هو امر مستحب قال الشيخ وتكسر عظامها لماذا نبه على ذا وتكسر عظامه؟ هل وتكسر عظامها اه جوازا قصد الشيخ رحمه الله وجوبا او استحبابا لا تكسر عظام اش بمعنى يجوز ان تكسر عظام العقيقة تلك الذبيحة التي ذبحت عن المولود يجوز عند تقطيع اللحم ان نكسر العظمة لا حرج في هذا ذكر الشيخ هذا ردا على من زعم ان عظام نسيكة لا يجوز كسرها لماذا اه طيب وكيف يتوصل الى اكلها؟ والتصدق منها؟ قال لابد من تتبع مفاصل العظام لابد من تتبع مفاصلها فيقطع اللحم من المفاصل تقطع العقيقة من المفاصل ولا يجوز كسر العظم. هذا ما كان يعتقده اهل الجاهلية قديما والشريعة جاءت لابطالها اذن لا حرج ولا اشكال في كسر العظام وهم كانوا لأهل الجاهلية كانوا يحرصون على قطع اللحم من المفاصل ويتجنبون كسر العظام لاعتقادهم في امورا في ذلك كما لا يخفى فمن جملة ما كانوا يعتقدون انهم كانوا يعتقدون عظام العقيقة اذا كسرت اه نشأ المولود ضعيفا مكسورة ضعيف القوة والبنية لماذا؟ لان عظام عقيقته قد كسرت ما كسرت عظام عقيقته ينشأ عن ذلك ان يكون هو كالمكسور كمكسور العظام يعني ان يكون ضعيف نحيفا جبانا ونأوا هذا فجاءت الشريعة ابطال هذا اذا المقصود ان هذا الامر لا اه لا اشكال فيه امر مباح لأنه لا يترتب عليه شيء لا علاقة لتكسر عظامي العقيقة بصاحب العقيقة لا يؤثر ذلك فيه اه كمالا ولا نقصا لا يؤثر فيه كمالا ولا ولا نقصها اذن فما يعتقدونه باطل لا يصح ولذلك قال لك الشيخ وتكسر عظامها اي يجوز كسر عظامها وانت تقطع الذبيحة التي اعتبرت عقيقة يجوز ان تكسب عظامها لا حرج في هذا قال الشيخ رحمه الله وان حلق شعر رأس المولود وتصدق بوزنه من ذهب او فضة فذلك مستحب حسن وان حلق شعر رأس المولى وصدق بوزنه. اولا اعلموا انه مما يستحب بالمولود يستحب حلق شعر رأسه وذلكم في اليوم سابعة كما اشرنا اليه بما جاء في الحديث السابق كل مولود مرتهن بعقيقته تذبح عنه في اليوم السابع ويحلق رأسه ويسمى اذا فحلق الرأس يستحب ان يكون في اليوم تابع كذلك تسميته يستحب ان تكون في اليوم احب ان تكون التسميته في اليوم اذن حلق الرأس يستحب ان يكون في اليوم اذا فهو عام يشمل الذكر والأنثى اذن مولود عموما يستحب حلق شعر رأسه ذكرا كان او انثى لكن اعلموا ان بعض الفقهاء قالوا اه اذا كان المولود انثى فلا فلا يحلق رأسه لماذا؟ لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن حلق رأس المرأة جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم اه جاء نهي المرأة عن حلق شعرها لان في ذلك تشبها بالرجال فنهاها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حلق شعرها بعض اهل العلم تمسكوا بهذا العموم. عموم نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة عن حلق التعريفة اذا فقالوا اذا كان المولود انثى فلا يحلق شعره لماذا؟ لعموم الحديث الناهي عن حلق شعر رأس المرأة اذا فالمولود الذي يحرق رأسه على هذا هو ذكر دون الانثى الانثى لا يحلق شعرها لنهي المرأة عن حلق شعرها. واضح؟ هذا قول لبعض الفقهاء والجمهور على ان حلق الشعر عام يشمل الذكر والأنثى قالوا ومن فرق بين الذكر والانثى فيحتاج الى الى دليل لأن النصوص جاءت في هذا الأمر عامة هذا واحد ثانيا العلة الذي حلل بها العلة التي علل بها حلق شعر الرأس علة مشتركة بين الذكر والأنثى وهي قوله صلى الله عليه وسلم واميطوا عنه الاذى فهذه علة مشتركة بين الذكر والأنثى ثالثا لا شك ان اه المولود ليس مكلفا فلا يدخل فيما نهيت عنه المرأة فذلكم النهي النهي الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انما هو نهي للمرأة البالغة للمرأة المكلفة تنهى عن حلق شعر رأسها واما الصبية بل والربيعة فما في هذه الحالة فانها لا تنهى عما نهيت عنه المرأة الكبيرة لكونها صغيرة ليست ليست مكلفة فإذن بهذا ونحوه تمسك جمهور الفقهاء في القول بان حلق الرأس عام يشمل الذكر والانثى ومما تمسكوا به قالوا الاصل هو مساواة الذكر للانثى في الاحكام الانتى تساوي الذكر في الاحكام ولا يوجد دليل على التفريق بين الذكر والانثى هنا. يعني لا يوجد دليل نقصد لا يوجد دليل يدل على الفرق بين الذكر والانثى في القي شعر الرأس للمولود واما النهي نهي المرأة عن حلق شعر الرأس فذلك امر اخر دليل في مسألة اخرى لا في التفريق بين المولود الذكر والمولود الانثى اذا فقالوا اذا لم يرد ما يدل على الفرق بين المولود الذكر والانثى فيبقى الأمر على عمومه فيحلق شعر رأس المولود سواء اكان ذكرا او انثى واعلموا ان اه اهل العلم اختلفوا بالذي يبدأ منه فيبدأ به من الاحكام التي تشرع للمولود في اليوم السابع الان قد سمعتم مني ان المولود تستحب احكام في حقه في اليوم السابع اولا تذبح عنه العقيقة في اليوم السابع. ثانيا يحلق رأسه في اليوم السابع. ثالثا يسمى في اليوم السابع. ما الذي يبدأ منه به من هذه الاحكام واش نبداو اولا بتسميته او بحلق رأسه او بذبح العقيقة عنه اختلف اهل العلم في هذا هو كل كل قائل بقول من الأقوال علل ذلك من جهة النظر لأنه من جهة النص لا نص في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم نص يد على ما يبدأ به ما كاينش نص يدل على ما يبدأ به واش نبداو بهادا ولا بهادا لا يوجد اذا فكل من استحب البدء بشيء علل ذلك من جهة النظر من قال بدء التسمية علل ذلك بعدلة وهكذا من قال بالبدء بالذبيحة عل ذلك بعلة وهكذا والامر في هذا واسع في هذا واسمه ان تكون هذه الاحكام في اليوم سابع يستحب ان تكون في اليوم السابع قال الشيخ وان حلق شعر رأس المولود وتصدق بوزنه من ذهب وفضة فذلك مستحب المستحب الثاني لي عندنا هنا في الحديث ان يتصدق الانسان بوزن شعر رأس المولود ذهبا او او فضة اعلموا ان التصدق بوزن شعر رأس المولود ذهبا ذهبا هذا لم يرد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما الذي ورد هو التصدق بوزن شعر رأس المولود فضة من الفضة هذا هو الذي ورد به وردت وقد جاءت الفضة في حديث ابي رافع ان الحسن بن علي لما ولد ارادت امه فاطمة ان تعق عنه بكبشين فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعقي عنه ولكن احلقي شعر رأسه ثم تصدقي بوزنه من الورق في سبيله ثم تصدقي بوزنه من الورق في سبيل الله وجاء ايضا اه ما يدل على هذا عند الترمذي من حديث علي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان اه تحلق شعر رأسه وان تتصدق بوزنه فضة. بوزن شعر رأسه واللفظة التي سمعتم الان ربما لفتت انتباهكم وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تعقي عنه اه هذه لا تعارض ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحث والترغيب والحض على على العق عن المولود اه والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد عق عن الحسن والحسين كما سبق عق عنهما صلى الله عليه واله وسلم اذن فلا تعارض بينها وبين ما جاء عنه صلى الله عليه واله وسلم وانما اراد النبي صلى الله عليه وسلم هنا ان اه ينبهها وان اه يلفت انتباهها الى امر مهم يغفل عنه كثير من الناس وهو التصدق بوزن شعر رأس المولود فضة شنو معنى هاد الكلام التصدق بوزن شعيرة بمعنى انه اذا حلق شعر رأسه يجمع يجمع الشعر الذي حرق من رأسه ثم يوزن و اه ذلكم المقدار الذي يزنه تعرو رأس الصبي يتصدق بمثله من الفضة ومن كان قادرا ميسورا فليتصدق بوزنه من الذهب اذا الذي ورد به الحديث والفضة والذهب انما قال به اهل العلم من باب القياس قياسا بمعنى الفضة لمن لم يكن ميسورا والفضة والذهب لمن كان ميسورا لانه اذا جاز اذا شرعت التصدق بوزن شعر رأسه من الفضة فالتصدق بوزن شعاره من الذهب اولى لان الذهب اغلى من الفضة وستكون الصدقة حينئذ اه اكثر من الصدقة بوزن شعر رأسه من الفطرة. اذا يوزن شعر رأسه وداركم المقدار الذي وزنه شعر الرأس يتصدق بمثله فضة ماشي المراد انه يتصدق بالفضة لا بقيمة الفضة بقيمة فضة فضة تشري الفضة وتصدق بها لا المقصود بقيمة الفضة مثلا مثلا دابا الآن نطبقو هذا وجدنا شعر رأسه يزن عشرة غرامات مثلا تعرى الصبي وزناه لقيناه عشرة غرامات نسأل عن قيمة عشر غرامات من الفضة. كم ثمنها؟ عشر غرامات من الفضة. قيل لنا مثلا ان ثمنها مثلا مئة درهم يتصدق بمئة درهم ومن كان ميسورا فليتصدق بوزن شعر الرأس من من الذهب. فهذا لا شك انه اكثر اجرا. لانه كلما كثرت الصدقة كلما عظم الأجر اذا اخلص الإنسان لله رب العالمين اذا كان في عمله مخلصا لله تعالى. واضح لكن اعلموا مسألة تتعلق بهذا الامر وهي ان بعض اهل العلم قالوا اه هذا الامر وهو وزن شعر رأس الصبي قالوا يكفي فيه التقدير يكفي فيه التقدير اذا وجد الانسان حرجا ومشقة في وزن شعر الرأس اما وجد مشقة في جمعه لما حلق شعر رأس الصبي وجد مشقة في جمعه كيف يجمعه وقد تفرق وتشتت او وزد وجد مشقة في اه يعني في وزنه سيكفي في ذلك التقدير. قالوا هذا ليس المراد به ان يكون نفس الوزن. لاش؟ لأنها صدقة هذا غي من باب الحث على الصدقة قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم تصدقي بوزن شأن ماشي معناه انها لا يجوز تزيد على الصدقة فوق ذلك المقدار الى بغات تزيد اكثر لقاتو عشر غرامات وهي بغات تصدق بمقدار نهار ديال خمسطاشر غرام ولا عشرين غرام يجوز ولا لا هذا المقصود به الحث على الصدقة قالوا. ولهذا قالوا في هذا التقدير شوف نتا شعر الصبي فراسو وتقدر متلا وتعطي الحد الأقصى تقول هدا غالبا يكون وزنه كدا وتحتاط وتزيد بعض الغرامات في وزن شعر الرأس فهاديك كما نبه على ذلك بعض اذا قالوا المراد الحث على صدقة ولو زاد الانسان لا يضر قال وان حلق شعر رأس المولود وتصدق بوزنه من ذهب او فضة فذلك مستحب حسن وهنا ترد مسألة يسأل عنها كثير من الناس وهي اذا اجتمعت العقيقة مع الأضحية في وقت واحد وكان الانسان معسرا لا يستطيع ان ليذبح ذبيحتين دبيحة اضحية وذبيحة عقيقته لا شك ان الاصل ان المسلم اذا كان مستطيعا قادرا فينبغي ان يجمع بينهما لان كل شعيرة مستقلة عن الأخرى فيذبح ذبيحة اضحية وذبيحة عقيقة هذا ان كان مستطيعا فإن لم يكن قادرا لا يستطيع ليس عنده الا ما يشتري به بهيمة واحدة الما اللي عندو يشري بيه وحدة تم سألنا قالينا انا قادر نشري بهيمة وحدة وتعارض اجتمع عندي في هذا الوقت العقيقة والاضحية. فماذا اقدم سأشتري انا ذبيحة واحدة هادي هي هذا ما استطيعه لكن هاد الدبيحة الوحيدة اللي غنشريها واش نشريها بنية العقيقة ولا بنية اضحية يسأل ما الذي يقدم؟ الآن تعارض امران لابد من ترجيع ما الذي يقدم الذي يقدم بناء على ما عندنا في المذهب لان الاضحية عندنا في المذهب اصلا ليست واجبة ولا لا؟ الاضحية مستحبة و والعقيقة مستحبة اذا اشترك في الحكم اما على قول من يقول من الفقهاء ان الاضحية واجبة والعقيقة مستحبة فلا شك ان الواجب مقدم. وعلى قول من يقول سبق لنا ذكر الخلاف امس ان العقيقة واجبة. والاضحية مستحبة الواجب مقدم على لكن متى يشكل الامر اذا اشتركا في الحكم كانا مستحبين معا على القول بان الاضحية مستحبة والحقيقة مستحبة فالجواب ان مالكا رحمه الله تعالى قال تقدم الأضحية على العقيقة على الأضحيات لماذا لان العقيقة عن المولود لا تتكرر المولود هذا الذي ولد سميتيه زيد العقيقة عنه لا تتكرر عليه مرة واحدة وذلك في يوم سبعين اذا ولد ولن تتكرر عقيقة ذلك المولود الذي ولد بخلاف الاضحية اضحية العيد فانها تتكرر كل تتكرر بتكرر وقتها كيجي الوقت ديالها تتكرر مشروعيتها واما العقيقة عن المولود المعين فلا تتكرر واضح الى تكررت العقيقة ديك ديال مولود اخر ماشي ديال هداك المهم المعنى فلذلك قال تقدم العقيقة لانها ان فات وقتها فاتت بخلاف الاضحية فانها ذكر ثم قال الشيخ وان خلق رأسه بخلوق بدلا من الدم الذي كانت تفعله الجاهلية فلا بأس بذلك قد عرفتم قبل اشرنا قبل قليل الى ان اهل الجاهلية كانوا يلطخون رأس الصبي بدم عقيقته تكلمنا على هاد المسألة كان يفعلون ذلك اعتقادا منهم بامور في في هذا الفعل فيلطخون رأس الصبي بدم عقيقتي ودكر لينا الشيخ رحمه الله قبل ان ذلك لا يجوز لا ينبغي ان يلفخ رأس الصبي بدم او نحوه واضح ياك لما بين الشيخ رحمه الله ذلك ذكر لنا هنا شيئا يكون بدلا عن تلطيخ رأسه بالدم وهو ايش اصابة رأسه بالخلوق بالخلوق الخلوق نوع من الطيب الخلوق نوع من الطيب يقال له الخلوق طيب معروف يتخذ من الزعفران وغيره من انواع الطين وتغلب عليه الحمرة والصفرة وهاد النوع من انواع الطيب الذي يقال له الخلوق معروف انه من طيب النساء هذا من الطيب الذي تستعمله النساء اذا طيب من مركب يتخذ من الزعفران وغيره من انواع الطيب وهو طيب طيب النساء تغلب عليه الحمرة اذن الشاهد كيقولك الشيخ رحمه الله بدل تلطيخ شعر رأسه من بالدم فانه يستحب ان يخلق رأسه بخلوق يعني ان يصاب رأسه بالطيب اصابة رأسه بالطيب هذا امر لا بأس به قال لك الشيخ لا بأس به اي جائز بل هو مستحب وهاد العبارات لا بأس به اختلف فيها بعضهم حملها على الجواز ان ذلك مباح وبعضهم حملها على الاستحباب لانهم اختلفوا اصلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا مكان الدم خلوقا هل هذا من باب الجواز ولا من باب الاستحباب اجعلوا مكان الدم. الدم الذي كانت تجعله اهل الجاهلية في يافوخ الصبي اجعلوا مكانه خلوقا وصدقا على وجه الإباحة بمعنى يجوز ليكم عوض الدم ان تجعلوا على رأسه خلوقا يعني من باب الإيمان يجوز او ان ذلك يستحب. اذا الشاهد على كل حال يشرع نقولو حنا يشرع اصابة رأس الصبي بالخلوق بالطيب المعروف الذي تتخذه النساء لا بأس بذلك ويكون عوضا عما كانت تفعله الجاهلية ثم قال الشيخ والختان سنة في الذكور واجبة وانخفاض في النساء مكروه الختان هو قطع الجلدة الساترة للحشفة كما لا يخفى الانسان اذا ولد تكون اه جلدة طويلة ساترة لحشفته تغطي حشفته فالختان هو قطع تلك الجلدة التي تغطي الحشد ولا شك ان قطع هذه الجلدة التي تغطي الحشفة آآ امر تترتب عليه مصالح ومنافع ظاهرة بينة يعلمها المسلم وغير المسلم يرتب على ذلك منافع ومصالح كثيرة منافع ومصالح ظاهرة دارو لنا نراها ونشاهدها فلما كان الأمر كذلك اه شرع الشارع هذا الحكم ولا شك ان ترك تلك الجلدة التي تغطي الحشفة ان تركها وعدم قطعها تترتب عليه مضار ومفاسد على صاحبها على من لم يقطعها فهي تلك الجلدات يجمع النجاسة وانواع اه الخبث التي تتسبب في امراض لصاحبها ولغيره لصاحب تلك الجلدة التي لم تقطع ولغيره كزوجته مثلا التي يجامعها فانه يجتمع في تلك الجلدة يجتمع في تلك الجلدة اه اوساخ نجاسة تحمل امراضا فيصيب بذلك غيره كزوجته فلما كان الامر كذلك جاءت الشريعة بالختان درءا لهذه المفاسد وجلبا لتلكم المصالح اذن فالختام امر لا يختلف عاقلان ان فيه مصالح ومنافع كثيرة وهذه المصالح والمنافع يظهر في الواقع اه يظهر وجودها في المسلمين و تظهر ضد هذه المصالح وهي المفاسد في غير المسلمين الذين لا اه يختنون فنحن نعلم والواقع يدل على هذا ان كثيرا من الامراض التي يصاب بها غير المسلمين سببها عدم الختان كثير من الامراض التي تنتشر بين غير المسلمين سببها عدم الختان وهذه الأمراض قليلة جدا بين المسلمين بسبب الخزان قليلة بين المسلمين وكثيرة عند عند غير المسلمين والفرق هو هذا ان من لا من لم يختن يحمل معه امراضا تضره وتضر غيره ومن ختم يعافى باذن الله تعالى من هذه الجهة من هذه الامراض من هذه الجهة وقد يصاب بذلك المرض لكن من جهة اخرى فالمقصود ان اه ذلك قليل في المسلمين كثير في في غير المسلمين وهذه الحكمة التي تجلت لنا هنا في هذا الحكم يجب علينا ان نعتقد ان ان الاحكام الشرعية التي شرعها الله تبارك وتعالى كلها مشتملة على مثل هذه الحكم علمناها ام لم نعلمها الان في هذا الحكم الشرعي ظهرت لنا وتجلت حكمة واضحة لكن يجب ان نعلم ان غير هذا الحكم من الاحكام الشرعية ايضا وراءه حكم ومصالح دنيوية او اخروية او هما معا. علمناها ان ام جهلنا مما جاء عن الشارع من الترغيب في الختان انه جعله من خصال الفطرة جعل الشارع الحكيم الختان من خصال الفطرة اش معنى من خصال الفطرة اي من الامور التي يكمن بها المرء لا يكون الانسان كاملة للبشرية اه متصفا بافضل صفات البشر واكملها حتى يأتي هذه الخصال التي تسمى بخصال تدل على كمال المرء وانه متصف باعلى واكمل صفات البشر صفات الانسان ولهذا جعلها الشارع الحكيم خصالا للفطرة بمعنى ان فترة الانسان تدعو اليها هي امور موافقة ومناسبة لطبع الانسان بطبعه فدل هذا على ان من كان يميل لغيرها لغير هذه الخصال لضدها فذلك شخص قد تغيرت فطرته تغيرت وهو متصف بصفات النقص وان كان لا يدري وكثير من الناس يتصفون بصفات النقص في هذه الامور لان افكارهم قد تغيرت لان فطارهم تغير. لما تغيرت الفطرة وانتكست وانحرفت ساروا يرون ترك هذه الامور من الكمال لتغير افكارهم واضح اما لو بقيت فطرتهم على اصلها التي آآ جعلها الله عليه في نفوسهم لا علموا وايقنوا بل ولمالوا فطرة الى هذه الأمور قال النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الاظافر ونتف الابل هذه من خصال الفطرة وجاء في بعض الاحاديث زيادة خصال اخرى من خصال الفطرة كاعفاء اللحية جاء عن النبي في بعض الروايات انه ذكر من خصال الفطرة اعفاء اللحية قص الشارب كما جاء في هذا الحديث اذا قال الختان هذا اولها والاستحداد وهو حلق العانة وقص الشارب وتقليم الاظافر الان نجد في المسلمين كثيرا نجد كثيرا منهم يتباهون ويتفاخرون ويظنون ان من الزينة اطالة الاظافر يظنون ان ذلك من الزينة ومن كمال البشرية من كمال بشريته ان يطيل اظافره وهذا ناشئ عن تغير الفطرة تغيرها بالافكار التي تلقاها واخذها من غير المسلمين تعارة ام لم يشعر فظن ان اطالة الاظافر تدل على الكمال وليس الامر كذلك بل قص الاظافر هو الذي من كمال الانسان ونتف الإبطي والإستحداد كما ذكرنا طيب هذا ما تعلق بتعريف الختان والحكمة منه ما هو حكم الختان عندنا في المذهب؟ واش هو واجب؟ ولا سنة ولا؟ الجواب ان الختان عندنا في المذهب سنة مؤكدة مشهور في المذهب ان الختان سنة اه مؤكدة وذهب الامام سحنون من المالكية الى وجوبه قال سحنون انه واجب وهذا هو مذهب الشافعي انه واجب طيب متى يستحب يكون الختان المذهب عندنا انه يكره ان يكون الختان في يوم الولادة او في في السابع يكره يكون في يوم الولادة او يكون في اليوم او ان يكون في اليوم السابع. لماذا؟ علاش ا سيدي قالك لأنه من فعل اليهود لانه من فعل الا لعلة استثنى واحد العلاقة قالك الا لعلة بحالاش العلة كأن يخاف على المولود انه ان كبيرة ان زاد عمره اه ضره ذلك فاذا خشي على المولود انه ان اه طال عمره بمعنى تجاوز السبع ذره ذلك او ان الخبيرة بالختانة من يقوم بها سيسافر الى مكان بعيد وقد لا يجدون غيره المهم لعلة لعلة توجب اه الختان في السبع قالوا ان وجدت علة فلا حرج لكن ان لم تكن علة فالاصل ان لا يختلف اليوم الاول ولا في اليوم السابع ويترك الى اه وقت اخر طيب متى يستحب الختان؟ اذا كان لا يختن في اليوم الاول ولا في اليوم السابع الا لعلة. قال لك لانهم فعل يهود متى يقتل عندنا في المذهب؟ اختلفوا في وقت استحباب الختام فقيل كما نقل الباجي رحمه الله اه عن كما نقل ابن حبيب عن مالك انه يختل وقت امره بالصلاة وقت امره بالصلاة يعني من سبع سنين الى عشر كاينين فهاد الفترة ملي يولي يصلي من سبع سنين مروا اولادكم بالصلاة وهم ابناء تابعين الأمر بالصلاة فسبع سنين اذن من تما من سبع الى عشر هنا يختل فهاد الفترة هادي وقيل القول الثاني عند نبات الأسنان اذن هذا قبل سبع سنين عند نبات اذا صارت اذا خرجت اسنانه فانه حينئذ يقتل وقيل ايضا هذا قول عندنا في المذهب رواه اللخمي روي عن اللخني انه قال يختن يوم يطيق الختان اذا بمعنى لم يجعل لي ذلك وقتا معينا ايداع وجدنا فيه طاقة وقدرة على تحمل الختان يختن يقتل يوم يطيق الختان عندما تصير له قدرة على طيب علاش قالوا لا يختم في اليوم الاول ولا في السابع طويلة لانهم في اليهود ثانيا قالوا لانه ما زال صغيرا لا يقدر على هذا الأمر لي هو الختان بمعنى ان هذا الأمر يشق عليه وهو صغير ليست له قوة ليست له مناعة تمنعه من ان يتألم ويتضرر بذلك اذا فلما كان الامر كذلك لضعفه فان الالم يكون عليه اشد بخلاف ما لو قوي قال لك اذا قوي بحيث نبتت اسنانه صار ابن سبع سنين تصير له قوة اه تحمله على الصبر على الاذى ديك القوة تعاونو على الصبر على اذى قطع اه الجيل دا لكن اذا كان صبيا ليست له تلك القوة التي تحمله على الصبر على الاذى ولهذا قالوا لا اه يختنوا في اليوم الاول ولا في اليوم السابع هذا مذهب المالكي وذهبت طائفة من الفقهاء الى انه يستحب ماشي غي يجوز يستحب ان يختلف اليوم واستدلوا على ذلك بما رواه البيهقي عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة ايام عق عن الحسن والحسين وختلهما بسبع فقالوا هذا دليل على انه يشرع بل يستحب ان يكون الختان في اليوم في اليوم السابع واقل ما قيل هنا في هذه المسألة من المجيزين ان ذلك مباح على الأقل هو ان لم نقل باستحبابه فهو جائز واجيب عن التعليل الذي ذكره المالكية بان الامر على العكس من ذلك والواقع يدل على هذا جمعنا انا من ذلك اي ان اه ختان الصبي قبل ان يعقل قبل ان يصير مميزا يعرف الاشياء كما لو كان ابن سبع سنين او قال لك آآ ما جاءني الا اخميدة صار يطيق ان ختانه قبل ان يصير مميزا ايسر له من ختانه اذا صار مميزا لأنه اذا صار مميزا يتألم اكثر يتألم نفسيا قبل ان يتألم بدنيا بالقطع بخلاف ما لو كان صغيرا جدا كما لو كان ابن سبع سنين فانه لا يعرف ما يفعل به. لا يميز اصلا ولا يدري ما يفعل به الختام لا يرى مقصا ولا يميزه لا يميز الالة الحادة التي يقتن بها عن غيرها لا يميز من غيرها ولا يعرف ما تصلح له تلك الأمور اذن فيختن دون ان يتأثر وما ذكر من انه آآ من ان ذلك قد يؤدي الى اصابته بشيء خطير كموت او نحو ذلك قالوا الواقع يدل على خلاف ذلك ما علم الا نادرا ان صبيا ختم في اليوم السابع واصابه شيء مما ذكر بل مما به هؤلاء الفقهاء واحد العلة مهمة قالوا الصبي اذا كان رضيعا اذا كان طفلا رضيعا صغيرا فان اه جسده يشفى ويبرأ من من اثر القطع بسرعة اكثر يكون البرء اه اسرع واقرب واشد مما لو كبير وذلك لفتوة لحمه يكون لحمه فتيا فيبرأ في اسرع وقت انما ذكرنا هذا لان كثيرا من المسلمين اليوم وبعضا من الدعاة والمتصدرين للفتوى والتعليم في بعض الهيئات ونحوها اه ينكرون هذا الامر ينكرونه ويقولون بعدم مشروعيته اقصد انخفاض بالنسبة للنساء اذا فالشاهد هؤلاء قالوا بالعكس يستحب في اليوم السابع وعلى الأقل يجوز في اليوم السابع لهذه الامور لان ذلك اه اقرب الى برئه وشفائه يبرأ بسرعة ويشفى ثانيا لا لا يميز وبالتالي لا يتأثر مما قد يقع له لكونه لا يعرف ما الذي يقع اصلا لا يميز شيئا فلا يتأثر نفسيا اه ثمان ما قد يجده من الالم قالوا قد يجد ذلك الالم من غيري من غير الختان قد يجد ما هو قريب منه او اه مثله من امور اخرى فيسهل على للناس تهدئته وهذا الواقع يدل عليه الصبي اذا كان صغيرا وختن فانه يمكن تهدئته بما اه يمكن تهدئته به اذا جاع شتي اذا جاع وقدم له الحليب يهدأ فكذلك اذا ختم وقدم له حليب يهدأ ويشفى في اقرب وقت وايضا في ذلك مصلحة اخرى ومنفعة اخرى وهي انه لا يتعرض لتلك المفاسد والأضرار التي ذكرناها التي تجتمع في تلك الجلدة لا يتعرض لها في الصغر لكونه قد ختن في اقرب وقت بعد سبعة ايام فاذا كبر فيمكن ان يصاب ببعض الامراض التي تجتمع في تلك الجلدة في الصغر عند السنتين وثلاث سنوات واربع سنوات قد يصاب فلهذا قال فهؤلاء الفقهاء انه ان ذلك مستحب واقوى ما يدل على هذا حديث آآ البيهقي ان النبي صلى الله عليه وسلم حق عليه عز وجل واغتنمها لسبعة ايام المالكية بماذا يجيبنا على هذا؟ بانه ضعيف هذا الحديث عندهم لا يصح ضعيف لن يصح النبي صلى الله عليه وسلم اه ختنهما لسبع ومن صح عنده الحديث من يرى ان الحديث صحيح فلا اشكال عنده في جواز قال آآ العقيقة يعني الختان بسبعة ايام قال الشيخ والختان سنة في الذكور واجبة. يقصد بسنة واجبة اش مؤكدة وانخفاض في النساء مكرومة انخفاض في النساء مكروماش يقصد الشاك مكروما اي انه كذلك سنة فله نفس الحكم حكم انخفاض كحكم الختام كما ذكر ذلك القاضي عبد الوهاب رحمه الله في المعونة وقالك الشيخ انما قال مكروما اتباعا لما جاء في الحديث لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه الختان سنة للرجال مكرمة للنساء فالشيخ رحمه الله اتباعا منه للفض الحديث قال والانخفاض في في النساء مكروما ما هو انخفاض؟ ويقال له الخفض ويسمى ختانا. ختان الرجل وختان المرأة لكن يعبر عن ختان المرأة بعبارة اخرى وهي انخفاض وهاد العبارة مناسبة لان ختان المرأة هو قطع اه جلدة تكون مرتفعة عالية بين قطع يسير بين شفري فرج المرأة بين شفري فرج المرأة تكون جلدة ناتئة مرتفعة عالية يقطع شيء يسير من تلك الجلدة الناشئة شيء يسير وتسميته انخفاضا ظاهر لانها تكون مرتفعة فتقطع فاذا قطعت صارت منخفضة فقطعها يعتبر خفضا لها واضح؟ كانت مرتفعة فخفضناها بقطعها لذلك يسمى هذا خفض ولا خفاضا اذن فهو اه مستحب في حق المرأة كما يستحب الختان في حق الرجل والدليل على هذا الحديث اللول لي ذكرناه قال النبي صلى الله عليه وسلم الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء وقال النبي صلى الله عليه وسلم اه وهو يحدث ام وهو يحدث امرأة كانت تختم بالمدينة كانت واحد المرا تختن النساء بالمدينة الأرفة ديالها هي هادي هي لقيتها انا امرأة تختن الاناث قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوصيها لا تنهكي فانه احظى للمرأة واحب للبال النبي صلى الله عليه وسلم اقرها على فداءه قال لها لا تنهيكي بمعنى ليكن الخفض يسيرا وقد ذكرنا في التأليف قلنا قطع شيء يسير من الجلدة الناتئة اذن قاليها لا تنهيكي بمعنى لا تقطعي شيئا كثيرا من الجنة وانما اقطعي شيئا يسيرا فانه احظى للمرأة واحب للبعض دار النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث فائدتين من فوائد او حكمتين من حكم انخفاض بالنسبة للمرأة قال فانه احظى للمرأة وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم فانه احظى للزوج ولا شك انه لا تعارض بينهما لمن تأمل احضن المرأة وفي الحديث الآتي حنا ندكروه قال احضان الزوج ولا تعارض بينهما كيف لان اه المرأة تسعد اذا سعد بها زوجها المرأة اذا سعد بها زوجها تسعد كذلك. فيكون ما هو احظى للزوج احظى للمرأة بهذا الاعتبار. لكونها تسعد بما يسعد به اه به زوجها والحظوة هي المكانة والمنزلة مكانة والمنزلة بمعنى ان المرأة يستصير لها مكانة ومنزلة عالية اذا كانت كذلك لكون الزوج يتمتع بها اكثر اه مما لو لم تكن كذلك وقال فانه احظى للمرأة واحب للزوج واحب اه للزوج لانه ايسر في الجماع ايسر في الوطء واحب للمرأة والرجل في في الوطن فهذا الحديث الأول الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم لأم عطية اذا خفضت فأشمي خفضتي اي ختمت واضح؟ انخفاض اذا خفضتي فاشمي ولا تنهكي فانه اسرى للوجه واحظى للزوج. اذا نفس النصيحة قاليها النبي صلى الله عليه وسلم اي اقطعي شيئا يسيرا ولا تنهكي الانهاك كما قلنا مبالغة في في القطع وعلل ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله فانه اسرى للوجه. اسرى للوجه اي افضل للوجه اجمل للوجه اشرق للوجه. هذه ايضا حكمة من حكم الختان بمعنى ان المرأة اذا خفض كشيء من جلدها شيء يسير من جلد ما ذكرنا فانه بذلك يزداد وجهها جمالا وباء كما ذكر النبي صلى الله عليه واله وسلم ثم اعلموا مسألة هنا قد جاءت عن بعض اهل العلم من باب العلم بها اعلموا ان بعض اهل العلم قالوا ان الخفاض خاص بنساء المشرق ولا يكون ذلك لنساء المغرب. علاش؟ لماذا عللوا ذلك قالوا اه لان هذا الجلد المرتفع الذي يطلب قفاضه يكون في نساء المشرق دون نساء المغرب وهذا القول قول ضعيف جدا وغير صحيح وغير موافق للواقع غير صحيح وغير موافق للواقع واكثر اهل العلم على العموم ان الامر عام يشمل النساء جميعا سواء كانت المرأة من اهل المشرق او من اهل المغرب لان تلك الفضلة التي تحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم توجد في عموم بنات ادم في عموم النساء سواء كن من المشرق او من المغرب من الحكم من حكم انخفاض المرأة ان ذلك يقلل الشهوة وهذه الحكمة ايضا موجودة في ختان الرجل هاد الحكمة موجودة في ختان الرجل وفي خفاض المرأة في ختان الرجل والمرأة ان ذلك يقلل الشهوة يقلل الرغبة اه في الوطء لا يزيلها بالكلية وانما يقللها وتقليلها امر مطلوب الشريعة جاءت وسطا بين ازالتها بالكلية وبين كونها زائدة زيادة مبالغا فيها ختان الرجل يقلل من شهوته وكذلك ختان المرأة يقلل من شهوتها اي من رغبتها في في الرجل وهذا الأمر اللي هو تقليل الشهوة كما قلنا امر امر مطلوب تسعى اليه نفوس الصالحين والعقلاء من بني ادم تسعى الى ذلك لان كون ذلك زائدا زيادة مبالغا فيها قد يؤدي الى محرم. قد يؤدي الى مخالفة شرعية فجاءت الشريعة بالوسطية بين ازالتها بالكلية وبين كونها مبالغا فيها اذا هذه حكمة من من حكم ذلك انها اه ان الختان للرجل والمرأة يخفف الشبقة وهو رغبة كل من الطرفين بالاخر مما جاء من الحكم في هذا الباب ما ذكره الشيخ ابو العباس احمد بن عبد الحليم رحمه الله قال رحمة الله والمقصود من ختان المرأة تعديل شهوتها فانها اذا كانت قلفاء المرأة القلفاء هي التي اه تتطلع الى الرجال لكثرة شهوتها المرأة التي طلعوا وقالوا لها اش الف قال فانها اذا كانت خلفاء كانت مغتلمة شديدة الشهوة ولهذا يقال في المشاتمة يا ابن القلفة من العبارات التي كانت تقال في المشاتمة بين الناس كان اذا اراد الرجل احد ان يسب احدا قال له يا ابن القلبة اي المتطلعة للرجال قال فان الخلفاء تتطلع الى الرجال اكثر ولهذا يوجد من الفواحش في نساء التتر ونساء الافرنج ما لا يوجد في نساء المسلمين واذا حصلت المبالغة في الختام ضعفت الشهوة اه واذا حصلت المبالغة في الختان ضعفت الشهوات او اه ولا يكمل مقصود الرجل فإذا قطع من غير مبالغة حصل المقصود باعتدال. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم اش كان كيقول للمرأة اه كيقوليها النبي صلى الله عليه وسلم اخفضي ولا تنهكي لأنه الى وقعت المبالغة في القطع تضعف الشهوة وقد تزول بالكلية والمطلوب هو تخفيفها لا ازالتها ولهذا النبي صلى الله عليه واله وسلم كيقوليها ولا ولا تنهكي لان لا تضعف الشهوة ضعفا كثيرا وبالتالي لا يتحقق مقصد اه مقصد الرجل فالمطلوب هو القطع من غير مبالغة وكذلك جاء عن اه كثير من اهل العلم ذكر حكم اه لختان الرجل. المقصود من ذكر هذا انا صرفت هذا الكلام لشيخ الاسلام وغيره من الكلام عن اهل العلم في ذكر الحكم التي لاجلها شرع الخفاض للنساء. كما شرع الختان للرجال ينكرونه ويقولون انه غير مشروع ولا يتوقع يتوافق مع مقاصد الشريعة ومن جملة ما عللو به ذلك هذا من اه من العجب ان من جملة ما عللو به ذلك هو انهم قالوا اه ان ذلك يؤلم المرأة. يؤلم الطفلة اذا كانت صغيرة وقتلت ان ذلك يسبب الما لها فهم افتوا بهذا رفعا للالم الذي قد يصيبها وهذا استدلال عجيب. لماذا؟ لان هذا الالم حاصل ايضا في ختان الرجل الرجل اذا ختم فانه يصيبه شيء من الالم وهم لم يقولوا بمنعه لم يمنعوا من ختان الرجل وانما منعوا من انخفاض المرأة فقط بهذه العلة التي توجد في الرجال كما توجد في النساء اذا فالحاصل ان الختان مشروع للرجال والنساء كما نبدأ المصنف رحمه الله على ذلك. قال وانخفاض في النساء مكرمة النبي والا فالنهار من دعوة الى وقال قال في البيان وهذا اظهر لان الحقيقة ليست منضمة الى صدره منضمة على الضحايا ولا يمس هذا النهي قال صلى الله عليه وسلم الغلام العقيم عنه لنا وامير اهريق اهريق هكذا لا اعلم فتح لها حديث مشهور وهكذا وكثير من الاحاديث في هذا لأن الفعل ديالها اهراق اغراق يهريق اهريق هذا هو الفعل لعله سهو من سهو من بهمز بهمزة قطع وفتح الهائلة ليس بصحيح اعراق يريق وراه تقدم معنا مثل هذا هذا في حديث الاعرابي حديث الاعرابي الذي بال فيه المسجد امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فاهريق علي امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فاغريق عليه شاهد الفعل ديالو هذا اهراق اهراق بمعنى اراق نفس المعنى فيه زيادة لا في سكون تعالى زيد اه هذا هو المعتمد عليه كما قال المحشي هو اللي قالوا ابن رشد في البيان والتحصيل قالك هذا اظهر لان الحقيقتين منظمتين الى صلاة بسبب ما كان لا تفاؤلا يؤكل منها اي من ويتصدق وقدم الصدقة لكان اولى بما فيه لا تكون ان يتصدق بشيء من العتيقة صدقة يصنع بها طعاما نعم قال المحشي ان يكره عملها كلها او بعضها وليمة الوليمة هي اللي وعلله التتائب بقوله لمخالفة السلف وخوف المباهاة والتفاخر بل يطبخ ويأكل منها اهل البيت والجيران والغني والفقير ولا بأس بالإطعام من لحمها نيئا ولا بالادخار منها كالاضحية يعني ولا بأس ايضا بالادخار منها واما جعل غيرها وليمة وذبحها او اه او نحرها ويصنع بها صنع العقيقة فليس بمكروه لكن جعل غيرها ماشي هي دبيحة للعقيقة بوحدها وتذبح او تنحر غيرها للفقراء لما روي عن مالك عققت عن ولدي فذبحت بالليل ما اريد ان ادعو اليه اخواني وغيرهم. يعني هادي ذبيحة اخرى ماشي عقيقة ذبح بالليل ذبيحة يريد ان يدعو اليها الناس قال ثم ذبحت شاة العقيقة فاهديت منها للجيران فاكلوا واكلنا فمن وجد سعة فليفعل مثل ذلك نعم عدم اش اش صنع وليمة لا ولا يصنع بها طعاما هذا بوحدو ويدعو اليها الجرائم المشروعة بوحدو ولا يصنع بها طعاما على شكل وليمة هذا هو لي قصد الشيطان بمعنى لا يصنع بها طعاما على شكل وليمة يدعو اليه الناس لكن ان يصنع عاما لنفسه يأكله لنفسه ويدعو اليه الجيران لا بأس بهذا ولا يصنع بها طعاما انتهى ثم قال ويدعو اليها الجيران على المشروع بمعنى لا بأس ان يصنع طعامه وهذا هو الكلام في الحاشية هو اللي وضحنا دابا الآن هو نفسو قال بل يطبخ ويأكل منها اهل البيت والجيران شتيها ويأكل منها اهل البيت لكن يصنع بها طعاما وليمة؟ لا كانوا لا يؤمنون مم اه بمعنى المباهاة ممكنة بغيت تقول ممكن نعم هو كذلك خاصة في هذا الزمن المتأخر الذي كثر فيه هذا الفعل يعني هاد الفعل صار عادة من الناس الناس تقريبا جلهم يفعلونه فقصد المباهاة اذا ما بقاش غالب لأن هاد القصد المباهاة متى يظهر بقوة؟ يظهر بقوة اذا كان هذا الفعل قليلا قليل من الناس اللي كيديروه بمعنى اكثر الناس كيذبح العقيقة كياكل منها هو يوكل الجيران وما سمع به حد ما ساقيه حد الخبار واضح؟ وقل من الناس من يفعل ناس قلال اللي كيدير عقيقة ويذبح ذبائح كثيرة ويجمع لها الناس. هنا هاد القصد ديال المفاخرة ممكن يكون اقوى ماشي يكون لازم لكن اقوى بخلاف سائر الولائم لأن الناس كلهم كيديرو الوليمة ديال العرس وكذا كلهم ولا غالبهم كيديروها فقصد المباهاة في الوليمة اه اقل اضعف فلذلك لم يراعى نعم ان وجدت المباهاة في الوليمة حتى هي لا تجوز المباهاة لا تجوز عموما ولو كان اصل الفعل مشروعا اضحية واحد قصد بها المباهاة راها لا تجوز غي ممكن نقولو وهم لاحظوا هاد الأمر ديال المباهاة في العقيقة لكون اه جعل الوليمة للعقيقة كان امرا قليلا فهمتي؟ لم يكن صورة منتشرة فاشية قل من يفعله مفهوم فلأجل ذلك اه يكون قصد المباهاة قويا. هادشي علاش روعية؟ قال لك لقصد المباهاة وما قلته صحيح نعم يمكن ان يجاب به عن هذا وايضا يمكن ان يقال كلام اخر اللي هو الا كان علة النهي قصد المبات فمن فعل ذلك ولم يقصد مباهاة اذا ينبغي ان يجوز له ذلك اللي في علوة لم يقصد مباهاة ينبغي ان يجوز ولا لا؟ اه باب المخالفة جاهلية كانوا لا يسيرون وما مخافة ما يصيب ليس الكسر الحلقة شعرا شعرا سوف تصدق بودني باب او ضد ذلك مستحب الان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا فاطمة رقصة قال فوجدناه فكان احب ان هذا الحق قوله حسن متى يستحب وان لم وان لم مات قبل العقيقة ويستحب ان يصبر الحلاوة انه صلى الله وهو ما يسمى بالتحنيك تحب تحنيكه وهاد التحنيك يكون مباشرة بعد ولادتي الولادة مباشرة معنى ماذا تقصد لا لا يطلب ذلك لكن دكر الاسم عند الدبح جائز دابا الان عندنا امران الأمر اللول ذكر الإسم عند الذبح بسم الله الله اكبر اللهم هذا عن فلان هداك المولود الذي هذا جائز لكن كون التسمية بمعنى انا لم اسمه قبل قبل شنو سمية الدري مازال ما سميناهش شنو سمية الولد مازال ما سميناش؟ وقتاش غنسميه؟ ملي نبغي ندبح عند الذبح سميته بكذا عاد انشأت له اسما بمعنى لم يكن له اسم لا ده غير مشروع لكن كونه سمي قبل ثم ذكر اسمه عند الذبح بمعنى ان هذه الذبيحة له عنه هذا جائز كما يكون في الاضحية يجوز في العقيقة واضح نعام اهاه نعم قيل قيل هذا قول نعم قيل خاص للنبي لان صحابة كانوا يأتون بأولادهم للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا قول مرجوح صحيح انه عام والذي يستفاد من من فعل الصحابة انه يستحسن لمن ولد له مولود ان يأتي به الى من يتوسم فيه صلاح لتحنيكه بمعنى العلة هي ان انهم كانوا يأتون باولاد ولادهم للنبي صلى الله عليه وسلم راه رجاء بركة دعائه لأنه صلى الله عليه وسلم اعبد الناس واصلح الناس آآ اعظمهم طاعة لله تبارك وتعالى لا يوجد صالحون صلاحا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمنه فكانوا يأتون اليه رجاء بركة دعائه اذن يستفاد من هذا ان من وجد له يستحب يستحسن له ان يأخذه الى من يتوسم فيه الصلاح رجاء بركة تحنيكه وبركة دعائه ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان ملي كيحنك الصبيان يدعو لهم ماشي كانوا كيحنكهم ويصيفطوهم كان يحنك ويدعو وفهاد الحديث نفسو حديث ابي اه اه عبد الله بن ابي طلحة قال ابو طلحة فحنكه ودعا له حنكه بتمرة ودعا له لأنه صلى الله عليه مرحبا رأسه قال ابن عربي بدلا من ورد عن عائشة الله عنه ثم انتقل يتكلم عن سنة واجبة يكره ان يفتنى يوم يوم يولد او يوم سابعه لا بأس ان ينفعنا بعدة خافوا على الصديق فاذا ولد فإذا ولد مقبولا نعم موسى هي السكين اذا ولد مختونا واش نجري عليه الموسى حنا ولد مغزونا فهل نجريها عليه ام لا؟ اختلف. والصحيح اننا لا نجريها عليه. لان الامر ليس تعبديا لذاته فما دامت العلة موجودة وهي القطع يعني القطع حصل فلا معنى لاجراء المساعدة لأن الأمر ليس تعبديا لذاته بخلاف اه حلق الرأس عند تحلل او عند الانتهاء من مناسك الحج او العمرة فمن كان شعره محلوقا كان اصلع فانه يمر الموسى على رأسه لكون ذلك تعبديا لذاته اما هذا فلا قولان منهم من قال نمره عليه باعتبار انه فعل مستحب عبادة ومنهم من قال لا باعتبار انه معقول المعنى. ها هو قال لك الشيخنا فقيل يجرى عليه الموسى فان كان فيه ما يقطع قطع. وقيل لا انتهى قال بعض الشراح هو الذي يظهر ترجيح القول بأنه لا يمر عليه الموسى اذا اسلم وخاف على مسلم ترك الختان من قالك ضعيف لم تجوز امامته ضعيف اذ المذهب ان امامة الاغلف مكروهة كما في ابن عاشر الاغلف مما تكره امامته قال وقوله ولا شهادته قال الباجي لانها تبطل بترك المروءة شهادة الأمر هذا يعتبر من خوارم المروءة ان الانسان لم يختم لغير علة ولا عذر ومع ذلك لم يختلف فهذا من مما يخرب المروءة قال كبر في اخر الكتاب يعني سنة قال احمد باروك وانما كان الوجه ويخيب الزوج والله اعلم يرد ماء الوجه في الحديث فانه اسرى للوجه ها؟ فانه اسرى يسرى به الوجه ان يكتسب به بهاء وجمالا قال انتهى الكلام السابع عشر نعم لا اعلم له وقتا معلوما ولا لعله يلحق بختان الرجال يعني نفس الكلام الذي قيل في اليوم السابع عند طائفة وعند المالكية في تلك المدة التي ذكرناها اما من سبع سنين الى عشر سنين ولا حين اه تنبت اسنانه لحين يصير قادرا على ذلك لا يجوز اذا علمت العلم