﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:24.750
اله وصحبه اجمعين اما بعد قال كتاب الديات  الديات جمعدية والاصل في وجوبها الكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب فقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ كتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله

2
00:00:25.000 --> 00:00:39.450
فذكر ربنا الدية المسلمة الى اهله ومن السنة ما جاء في كتاب ابي بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب له الفرائض والسنن والديات

3
00:00:39.750 --> 00:00:55.250
قال وفي النفس قال ان في النفس الدئة مئة من الابل. ان في النفس الدية مئة من الابل والراجح في هذا الحديث الارسال وقد نص غير واحد على صحته فقد ذكر العقيلي انه ثابت محفوظ

4
00:00:55.500 --> 00:01:10.700
مع ارساله وكذلك قال ابن عبد البر وكذلك قال الزهريق رحمه الله تعالى انه احتج بهذا الكتاب واحتج به عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ونص عليه ايظا سعيد المسيب

5
00:01:10.850 --> 00:01:30.550
وقال ان عند لحزم كتاب من رسولنا صلى الله عليه وسلم به الفرائض والسنن وفيه الفرائض والسنن والديات وانعقد الاجماع على ان على ان الدية مئة من الابل انعقد الاجماع على ذلك

6
00:01:30.600 --> 00:01:48.250
فاجمع العلماء على ان من قتل مسلما متعمدا ففيه الدية. اذا عفا اهله اذا قتل مسلما خطأ او عمدا او شبه عمد فان فيه الدية فرحمه الله تعالى دية الحر المسلم

7
00:01:48.400 --> 00:02:13.200
الف مثقال. قوله الحر خرج بذلك العبد و فخرج بذلك العبد والامة وقوله ايضا الحر خرج بذلك الانثى افادنا ان دية الرجل ودية الذكر تختلف عن دية المرأة ودية الحر تختلف عن دية

8
00:02:14.200 --> 00:02:36.650
العبد وادية المسلم تختلف عن دية الكافر فاذا كان حرا مسلما ذكرا بديته الف مثقال من الذهب الف مثقال من الذهب وهذا الذي استقر عليه عمل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما غنت الابل

9
00:02:37.100 --> 00:02:56.650
جعل ما يعادلها من الذهب الف مثقال وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثمانمئة مثقال على خلاف في هذه الاحاديث وهي لا تخلو لا تخلو من ضعف اختلف العلماء في اصول الديات

10
00:02:56.700 --> 00:03:17.050
اي ما هو المرجع في الديات على اقوال ثلاثة القول الاول ان اصول الديات الابل والذهب والفضة فاما ان تدي بالابل هو مئة واما ان تدي بالذهب وهو الف واما ان تدي بالفظة وهي

11
00:03:17.250 --> 00:03:46.550
اثني عشر الف او اثنان اثنا عشر اثنا عشر الف درهما والقول الثاني ان المعترف في ذلك ستة اصول الابل والذهب والفضة والبقر والغنم والحلل  الابل مئة والذهب الف والدواء والفضة اثني عشر الف

12
00:03:47.350 --> 00:04:14.600
والبقر مئتي بقرة والغنم الفي من الغنم والحلل مئتي حلة هذي هذا هو القول الثاني وهو الذي والواعد احمد رحمه الله تعالى بل هو المشهور المذهب وايضا آآ وهو قول صاحبي ابي حنيفة رحمه الله تعالى. القول الثالث وهو الذي صار اليه الامام الشافعي

13
00:04:15.100 --> 00:04:32.850
ان المعتبر في الدية والابل فقط ان المعترضية هو الابل. وهو الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال مائة من الابل اخذ بهذا الشافعي رحمه الله تعالى وقال لا يحفظ خلاف عن النبي صلى الله عليه وسلم

14
00:04:33.300 --> 00:04:50.750
لكن الراجح بهذا ليقال ان الدية هي ما يعادل مائة من الابل فما كان يعادل مئة من الابل فيصح ان يكون دية اذا كان عنده مئة من الابل دفعها ولزم

15
00:04:50.850 --> 00:05:08.800
صاحب الدين يأخذها لم يكن عنده مئة من الابل اعطاه قيمتها من الذهب او قيمتها من الفضة او قيمتها من البقر او قيمتها من الغنم او قيمتها من الحلل على حسب ما يتيسر ما يتيسر له

16
00:05:09.500 --> 00:05:28.550
والمعمول به الان انه اما ان يعطيه ابلا او قيمتها. يعطيه قيمة الابل وهي من الذهب والورق والدية الان في هذه الازمنة تعادل تعادل ثلاث مئة الف او قريبا من ذلك

17
00:05:28.800 --> 00:05:47.450
يعادل ثلاث مئة الف او قريبا من ذلك فجعلوا مئة من الابل بثلاث مئة الف حيث ان متوسط قيمة البعير ثلاث الاف فقالوا يعادلها من ذلك ثلاث مئة الف ريال

18
00:05:49.950 --> 00:06:04.100
قوله هنا دية الحرم مسلم الف مثقال من الذهب او اثنى عشر الف درهم او مائة من الابل بمعنى انه على التخيير ان شاء اعطاه هذا وان شاء اعطاه هذا وان شاء اعطاه هذا

19
00:06:04.700 --> 00:06:29.600
الف مثقال ما يعادل المثقال يعادل مثلا اربعة جرامات المثقال اربع المثقال يعني الف مثقال مثقال الواحد يعادل اربع جرامات وربع اربع جرامات وربع فاذا قلنا اربع جرامات وربع بمعنى ان المثقال لو ان الالف مثقال ما يقارب

20
00:06:30.100 --> 00:06:50.300
اربعة الاف ما شا الله يعني اربعة الاف ومئة واثنين وعشرين مئتين وخمسين جرام اربعة الاف ومئتين وخمسين جرام هذا قيمة آآ دية المسلم من من جهة جرامات الذهب اربعة الاف جرام ومئتين وخمسين جرام

21
00:06:50.750 --> 00:07:08.800
اذا ضربتها في قيمة الورق او في قيمة الان يصبح يعني حسب قيمة الذهب الان كم قيمة الذهب؟ جرام كم ترامب يغسل الى مئتين ريال يعني قد يصل الى ما يقارب من ثمان مئة وخمسين الف هذا اذا قلنا

22
00:07:09.100 --> 00:07:23.750
بجرامات الذهب فجعلوا المعتاد بذاك هو الابل ما كان قيمة الابل فهو الذي يعني نظرنا قليل الابل كم؟ مئة من الابل قيمتها ثلاث مئة الف نعطيه ثلاث مئة الف ريال

23
00:07:24.150 --> 00:07:46.150
ولو قلنا بان ديته بالذهب من الف مثقال فيلزمه ان يعطيه كم من مية وخمسين الف وكذلك اثنى عشر الف درهما يكون بقيمته ايضا  جاء في كتاب عمرو ابن حزم ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب فيه ان في النفس الديئة

24
00:07:46.350 --> 00:08:00.900
ان في النفس الدية مئة من الابل مئة الابل رواه مالك ابن موطئه مرسلا ورواه النسائي ايضا في سننه مرسلا وقد جاء من طرق سيدنا ارقم متصلا وايضا جاء من من طريق الخولاني

25
00:08:01.450 --> 00:08:33.850
من طريق الخولاني المتصلة وكلاهما وكلاهما ضعيف كلاهما ضعيف فالخولاني فيه ضعف ابو مسلم وايضا آآ الاخر ضعيف ايضا  قال الحاكم عقب هذا الحديث هذا حديث مفسر يشهد له بالصحة امير المؤمنين عبدالعزيز وامام العلماء في عصر الزهري والخولان وان كان غمزه ابن معين

26
00:08:34.100 --> 00:08:47.700
لكن رويناه عن ابي حاتم ولكن روينا عن ابي حاتم وقد سئل عن كتابي ابن حزم فقال الخولاني هذا لا بأس به قال ابن ابي حاتم وسمعت ابا زرعة يقول مثل هذا

27
00:08:47.800 --> 00:09:04.200
فقد وصله سليمان ابن ارقم وهو متروك الحديث وصله سليمان ابن ارقم عن الزول فاجعله متصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم تواصله ايضا سليمان بن داوود الخولاني فوصله ايضا

28
00:09:04.650 --> 00:09:21.500
وهو اسناد ضعيف والمحفوظ في هذا ما رواه مالك وغيره عن ابك ابن عمرو ابن محمد ابن حزم عن ابيه عن جده مرسلا وليس متصلا فالمحفوظ فيه كما قال العقيلي المحفوظ في هذا الخبر انه

29
00:09:21.550 --> 00:09:46.100
انه لا يتصل انه لا يتصل لكنه قال هو محفوظ قال هو محفوظ رحمه الله تعالى يقول ذلك العقيلي  وجاء الامام احمد انه قال ارجو ان يكون صحيحا وصححه ابن عبدالبر

30
00:09:46.450 --> 00:10:09.200
والحاكم وابن حبان والبيهقي كل هؤلاء صححوا هذا الكتاب والحديث شهرته تغني عن اسناده تغني عن اسناده وذكر ذلك ابن سعيد ابن المسيب قال وجد كتاب عند ال حزم يذكرون انه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال العقيلي في الضعفاء

31
00:10:09.300 --> 00:10:26.550
هذا حديث ثابت محفوظ هذا حديث ثابت محفوظ الا انه الا انا نرى انه غير مسموع اي انه مرسل وليس مسموعا فوق الزهري انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قال رحمه الله

32
00:10:27.350 --> 00:10:50.800
بعد ذلك قال فان كانت دية عمد فهي ثلاثون حقة فهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة واربعون خلفه وهي وهن الحوامل اذا اذا كانت دية عمد ورضي اهل القتيل في الدية فان دية العمد

33
00:10:51.000 --> 00:11:04.650
قال ثلاثون حقة وثلاثون جذعة واربعون خلفه. جاء ذلك من حديث عمرو شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل من قتل متعمدا

34
00:11:04.950 --> 00:11:23.750
دفع الى اولياء المقتول فان شاءوا قتلوا وان شاءوا اخذوا الدية وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة واربعون خلفه وما صرحوا عليه فهو لهم وذلك لتشديد القتل. رواه الترمذي وغيره. وقال الترمذي هذا حديث

35
00:11:24.000 --> 00:11:44.800
حديث الغريب واسناده اسناده جيد وقد مر بنا سابقا فهذا حديث جيد وهو يدل على ان دية العمد ثلاثون حقة والحقة هي التي استحقت ان يطرقها الفحل وقال ثلاثون جذعة وهي جذعت اسنانها دخلت اني دخلت في الخمس

36
00:11:45.050 --> 00:12:08.000
قنوات والخلف ياء قلنا الحوامل الخلفات هن الحوامل قال واربعون خلفه في بطونها اولادها فهذه دية العبد. هذا اذا رضي اولياء المقتول بهذه الدية. والا والا لو طلبوا الزيادة فالصحيح لهم ذلك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث

37
00:12:08.100 --> 00:12:25.400
وما صلحوا عليه فهو فهو لهم. تصالحوا على اكثر من ذلك فهو لهم. تصالحوا على اقل من ذلك فهو لهم قال وتكون وتكون حالة هنا هنا خطأ عندكم مال قاتل خطأ

38
00:12:25.550 --> 00:12:43.950
حالة في مال القاتل الة في مال القاتلي عندكم في حرف الفيم في في يكون في مال الفاطمي. في هذا الصحيح. تقول حالة في مال القاتل اي انها معجلة وليست مؤجلة

39
00:12:44.300 --> 00:13:04.300
وتكون في مال القاتل فلا تكون على العاقلة هذا قوله تكون حالة في مال القاتل بمعنى انها على القاتل لان العاقلة لا تظمن عمدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا عبدا

40
00:13:04.650 --> 00:13:24.000
هذه العاقل لا تضمن ذلك العمد لا تضمنه العاقلة والصلح ايضا لا تضمنه العاقلة والاعتراف ايضا لا لا تضمنه العاقلة وكذلك العبد لا تظمنه العاقلة. فهذه الاربع امور لا تضمنها العاقلة. وانما يكون في مال قاتل

41
00:13:24.750 --> 00:13:48.350
فاذا فيلزم القاتل بدفع هذه الدية يلزم بدفعها قال وان كان شبه عمد فكذلك في اسنانها اي ان شبه العبديته هي دية العبد ثلاثون وثلاثون واربعون على خلاف بين الفقهاء في هذه المسألة

42
00:13:48.400 --> 00:14:00.900
في مسألة اديت منهم من يرى عشرون عشرون عشرون ومنهم يرى ثلاثون ثلاثون ومن يرى خمسة وعشرون خمسة وعشرون لكن حديث عن شعيب عن ابيه هو احسن ما في هذا الباب

43
00:14:01.050 --> 00:14:21.000
فيثار اليه فيسار اليه ويقال دية العمد ودية شبه العمد هي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة واربعون في بطونها اولادها وتكون على القاتل ولا تكون على عاقلته وان كان شبه عمد فكذلك

44
00:14:21.100 --> 00:14:39.050
ان كان شبه عبد فكذلك في اسنانها وهي على العاقلة في ثلاث سنوات من جهة الدية هي بيئة على الوصف الذي ذكرناه في دية العبد واما من يضمن ذلك فقال على العاقلة

45
00:14:39.350 --> 00:14:58.400
قد مرت بنا هذه المسألة وذكرنا فيها اختلاف العلما شبه العبد على من على من تكون ديته وقد ذكرنا سابقا ايضا ان العلماء يختلفون في انواع القتل. كم نوع هناك من يقسمه

46
00:14:58.700 --> 00:15:17.750
الى خمسة ولا يقسم الى ثلاثة ويقسم الى قسمين فالذي يقسم الى قسمين وهو مالك يراه عمد وخطأ وشبه العبد يكون في اي نوع بالعبد فيكون ديته على ايضا على على الفاعل. هذا مذهب ذلك انها تكون على القاتل

47
00:15:17.800 --> 00:15:43.400
لان ذلك عنده عمدا وذهب الجمهور ذهب الجمهور الى ان شبه العمد تكون ديته على العاقلة على العاقلة ودليلهم دليل في ذلك دليل واي حديث؟ حديث ابي هريرة في الصحيحين

48
00:15:43.650 --> 00:16:01.750
بان امرأة من هذيل ضربت امرأة بحجر فقتلتها وقتلت ما في بطنها فجاء النبي صلى الله عليه وسلم الدية على على عاقلة المرأة وجعل في الجنين غرة عبد عشر دية امه

49
00:16:03.300 --> 00:16:17.900
فقاضى صلى الله عليه وسلم بداية المرأة على عاقلتها فاخذ جماهير العلماء بهذا الحديث وقالوا ان دية شبه العمد تكون على العاقلة يكون على العاقلة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث

50
00:16:18.250 --> 00:16:37.300
فديتها على العادية بدية المرأة على عاقلتها اي قضى بذلك صلى الله عليه وسلم ان دية المرأة على عاقلتها مع انها قتلت شبه عمد حيث ضربت بحجر او بعمود فقتلت المرأة وما في بطنها

51
00:16:37.950 --> 00:16:53.750
فهي بذلك قاصدة الظرب ولكن لم تقصد القتل ولم يقل ولم ولم يقال ان قتلى عمدا لان لان ما ضربت به لا يقتل غالبا لا يقتل غالبا كما في حديث الا ان قتيل الصوت والعصا

52
00:16:54.300 --> 00:17:07.600
تضر بنا الا ان في قتيل عبدي الخطأ قتيل الصوت والعصا مئة من الابل فيها اربعون خلفا في بطونها اولادها مر بنا هذا الحديث في اول هذا الكتاب كتاب الجنايات

53
00:17:07.950 --> 00:17:24.700
فهذا الحديث الذي رواه احمد ابو داوود يدل على ان من ضرب اخر بعصا او بصوت او بحجر صغير لا يقتل مثله ان ديته دية مغلظة وان ديته تكون على من؟ على عاقلته

54
00:17:25.000 --> 00:17:36.850
وخالف في ذلك مالك وهي رواية عن احمد ايضا فقال بها من اصحابي الامام احمد ابو بكر بن عبد العزيز وقال بها من المتقدمين ايضا الزهري والنخعي وجماعة من السلف

55
00:17:37.000 --> 00:17:50.750
ان دية شبه العبد على الجاني ولا تكن عاقلة كنا فيها معنى القصد لكن هذه الاقوال اذا خالفت قول النبي صلى الله عليه وسلم فالمعتبر هو قول رسولنا صلى الله عليه وسلم

56
00:17:51.100 --> 00:18:08.600
فالرسول صلى الله عليه وسلم قضى في امرأة ضربت امرأة بحجر ان دية المرأة قتلت على من؟ على عاقلتها فيؤخذ بهذا ولذا قال وان كان وان كان شبه عبد فكذلك في اسنانها ثلاثون حقة

57
00:18:08.750 --> 00:18:28.400
وثلاثون جذعة واربعون خلفه وهي على العاقلة في ثلاث في ثلاث سنين في رأس كل سنة ثلثها و وهل يلزم القاتل شيء القاتل لا يلزمه شيء وانما الدية تكون على من

58
00:18:28.700 --> 00:18:46.400
على العاقلة واختلفوا في فروعه واصوله. هل يدخل في العاقلة او لا فاختلفوا من هي العاقلة اصلا من هي العاقلة منهم من يرى العاطلة انهم اهل الديوان اهل الدول بمعنى ايش؟ الديوان الذين

59
00:18:46.600 --> 00:19:07.450
كتب اسماء الديوان الذي يعطى لهم معاش وراتب من قبل الدولة فيؤخذ من اعطياتهم قدر كل سنة ما يقارب دينار يعني ما يتجه على حسب اهل الديون وقيل وقيل يدخل في هذا العاقلة هم عصبته وقرابته

60
00:19:07.800 --> 00:19:24.450
ومن لم يكن له عصبة ولا قرابة ولا وليس في جندي وليس في ديوان الجند فان بيت مال المسلمين يظمنه يا كافلك بيت مال المسلمين فانه يضمنه واذا كان ليس هناك بيت لمال المسلمين في بلاد لا تحكم بهذا الشيء

61
00:19:24.600 --> 00:19:40.450
فانا تعود على القاتل ويضمنها اذا اما ان نقول هي على اهل الديوان واهل الدولية كل من كنت في الديوان يدخلوا حتى لو كان ليس من قرابته بمجرد ان يكون من اهل الديوان والقات من اهل الديوان

62
00:19:40.550 --> 00:19:55.200
فان من ينصره ويعينهم اهل الديوان فتكون الدية على اهل الديوان هذا قول اهل الرأي فقال بمالك ايضا القول الثاني انه ان لم يكن من الديوان فعلى على الجند لينصروا له

63
00:19:55.450 --> 00:20:15.500
والقول الثالث انه على عاقلته وعصبته من جهة ابيه وهذا هو اقرب الاقوال هو المذهب لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بدية المرأة على من؟ على عصبتها وعصبتهم قرابتها من جهة ابيها قرابتها من جهة ابيها

64
00:20:15.700 --> 00:20:35.100
والصحيح ان الجاني لا يدخل في ذلك لا يدخلون الا اذا كانوا من جهة العصبة فالابناء اذا كان الجاني لا يظمن فابناؤه ايضا لا يظمنون وتكون الدية على العاقلة مجزئة

65
00:20:35.150 --> 00:20:54.200
ومنجمة على ثلاث سنين لان المراد بذاك شيء المراد المواساة والمواساة تقتضي ايضا التخفيف فلا يشق على العاقلة بان يدفعوا الدية مرة واحدة وانما يقال لهم ادفعوا في ثلاث سنوات. ويكون ذلك على وجه الالزام

66
00:20:54.550 --> 00:21:11.550
وليس على وجه الاختيار بمعنى كل من كان من هذه العاقلة فانه يلزمه فاذا لم تفي العاقلة بدية هذا القتيل الحق بهم مواليهم وان لم يكفي مواليهم ان لم يكن موالي

67
00:21:11.750 --> 00:21:27.600
الحق بهم اقرب القبائل لهم نسبا الحق بهم اقرب القبائل لهم نسبا فمن كان مثلا من من يجمعهم قبيلة هوازن الحقوا بعض ببعض وان كان من قبائل قحطان الحق بعضهم ببعض

68
00:21:27.800 --> 00:21:44.850
وان لم يكن لهم قبيلة فمن فمن ينتسب اليه بل ينتسب اليه من قرابته ومن جهة ابيه فان لم يفي ذلك في ففي بيت مال المسلمين يفي يعني يدفع ما بقي من ذلك

69
00:21:45.950 --> 00:22:03.200
قال في رأس كل سنة ثلثها وان كان الدية خطأ فهي على العاقلة كذلك  الخطأ بالاجماع الخطأ بالاجماع على العاقلة. اذا عندنا من مسألة تحليل النزاع ان العاقلة بلا خلاف

70
00:22:03.250 --> 00:22:25.250
لا تضمن دية العبد وبلا خلاف تضمن دية الخطأ وبخلاف بيدية شبه العمد والصواب انها تضمنه ايضا ودية الخطأ هي عشرون بنت مخاض وعشرون ابن مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون حقة

71
00:22:25.600 --> 00:22:46.650
وعشرون وعشرون جذعة اذا قال وان كانت الدية خطأ فهي على العاقلة كذلك. اي على العاقل كذلك يعني في ثلاث سنين وهي عشرون تخمس عشرون عشرون عشرون وهذا هو المذهب

72
00:22:46.900 --> 00:23:02.400
الاختلاف فيه ان دية الخطأ اخماسا هذا هو المذهب ان دية الخطأ اخماسا وهي وقيل هي اخماس الا آآ الا ان مكان بني مخاض بني لابون يعني المذهب له رؤية اخرى

73
00:23:02.600 --> 00:23:24.850
ان عشرون بنت مخاض وعشرون ابن مخاض وعشرون بنت لبون. من مكان ابن مخاض يقول عشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون وعشرون بنت لبون عشرون حطة وعشرون جذعة وقد جاء ذلك من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ

74
00:23:25.300 --> 00:23:45.850
عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون بنو مخاض. رواه داوود والنسائي وابن ماجه والراجح في هذا الاثر انه موقوف قد رواه ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة كلهم من طريق حجاج بن عطات

75
00:23:46.100 --> 00:23:58.600
عن زيد ابن جبير عن خشب ابن مالك قال ابن مسعود مرفوعا وفي رواية قدر الله وسلم في دي اياه قال الترمذي هذا الحديث لا نعرف مرفوعا الا من هذا الوجه

76
00:23:58.900 --> 00:24:20.300
وقد روي موقوفا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وحكم الدار القطي على هذا الحي بانه حديث ضعيف ثابت غير ثابت من الوجوه اولا انه مخالف لما رواه ابو عبيد عن ابيه مسعود لا مطعن فيه انه قال دية الخطأ اخماسا فذكرها

77
00:24:20.800 --> 00:24:36.000
الثاني ان الخبر المرفوع ضعيف ففيه خشب مالك ومجهول وفيه حجاج بن عطات ايضا اه الرابع ان الذي رواه جماعة من الثقات عن حجاج فاختلفوا عليه بعضهم رواه عن عنه في الخطأ

78
00:24:36.050 --> 00:24:51.850
اخماس وبعض رواه عنه تلبية الخطأ اخماسا لم يزيد على ذلك على كل حال الحديث من جهة اسناده ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم واحسن ما قيل فيه انه موقوف عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه

79
00:24:52.000 --> 00:25:08.550
فالحديث طرقه جميعا لا تخلو لا تخلو من ضعف وجاء عند النسائي من طريق خشم ما لك عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال ذلك من نفسه وهي ايضا وهي وان كانت موقوفة انما ايضا في اسنادها

80
00:25:08.650 --> 00:25:28.200
باسنادها ضعف لان خشم ما لك مجهول فعلى كل حال كما رجح الترمذي وغيره ان المحفوظ في هذا الاثر انه عن ابن مسعود قوله رضي الله تعالى عنه انه من قول مسعود رضي الله تعالى عنه

81
00:25:28.550 --> 00:25:45.800
قال قال ايضا يقول هنا اذا خلاف المذهب في الاخماس هل هو ابن مخاض او ابن لبون يعني الرواية تقول ابن مخاض والرؤية تقول ابن ابن لبون. قال ابن قدامة

82
00:25:45.900 --> 00:26:01.250
ولا ولانك يجب على طريق البدن عن عدة مخاض في الزكاة اذا لم يجدها فلا يجمع بين البدل والمبدل في واجب ولانه موجبها واحد فيصل كانه اوجب اربعين ابنة مخاض

83
00:26:01.400 --> 00:26:19.600
ولنا ما قلناه على الاقل فالزيادة الى يرجح ابن قدامة انها ابناء  ابناء مخاض وليست ابناء وليست ابناء لبون. لان ابناء لبون انما يصار اليها عند عدم بنت المخاض وبنت المخاض هنا مذكورة فلا يجمع

84
00:26:19.600 --> 00:26:33.350
ما بين الاصل وبين بدله بين بدله فالمسألة في هذا على الاخيرة بين اه خلاف المذهب؟ هل هي بنت مخاض؟ هل هو ابن مخاض او ابن لبون او ابن لبون

85
00:26:37.700 --> 00:26:55.600
وقال بعضهم الا تجبوا ارباعا خمسة وعشرين يعني تجب خمسة وعشرين وخمسة وعشرين وخمسة وعشرين وخمسة وعشرين فهذا ايضا قول قال به العلم قال ابن المنذر اما وجوب على العاقلة

86
00:26:56.000 --> 00:27:07.700
فقد اجمع كلها اجمع على هذا كل من نحفظ عنه من اهل العلم. ولا نعلم خلاف بين اهل العلم في ذلك وقد ثبتت الاخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قضى بداية الخطأ العاقلة

87
00:27:07.800 --> 00:27:25.550
واجمع عليه اهل العلم واجمع عليه وهذا لا خلاف فيه كما ذكرته قبل قليل انه لا خلاف ان دية الخطأ هي على العاقلة مجزئة ثلاث السنوات كما قضى بذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لان على سبيل المواساة وما كان كافه على سبيل

88
00:27:25.600 --> 00:27:41.850
التخفيف يخفف عنهم فلا يشق عليهم. اما اذا كانت الدية في بيت من المسلمين فلا فلا يكون فلا تكون على ثلاث سنين ولا تكون حالة. لان بيت مال المسلمين لا يضره التعجيل بالزكاة لا يضره

89
00:27:41.850 --> 00:27:58.000
عجلة بهذه الدية فيدفعها حالة بمجرد ان يحكم القاضي بمجرد ان يثبت القتل الخطأ فان الدية تكون على العاقل. فان لم يكن له عاقلة فعلى بيت مال المسلمين وتصرف حالا

90
00:27:58.050 --> 00:28:22.300
طائرة مؤجلة وغير مجزاة على ثلاث سنوات ثم قال بوادية الحرة المسلمة لصودية الرجل ايضا نصف دية الحرة المسلمة نصف دية الرجل وهذا بلا خلاف بين العلماء وقد نقل ابن المنذر وابن عبدالبر اجماع اهل العلم على ان دية المرأة على نصف دية الرجل

91
00:28:25.000 --> 00:28:45.050
وذكر قولا شاذا عن ابن علية وعلي الاصم انهما قال اه ديتها دية الرجل لقوله صلى الله عليه وسلم في النفس المؤمنة مئة من الابل. في نفس المؤمن بيئة في نفس المؤمن بيئة وقال هي مؤمنة وهذا قول

92
00:28:45.300 --> 00:29:00.400
لا يلتفت اليه من الاقوال الشاذة للتخالف  قالت ما جاء اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واجمع عليه العلماء وفي كتاب عمرو بن حزم ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب فيه وقال ودية المرأة على النص من دية

93
00:29:00.500 --> 00:29:16.700
الرجل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما كتبه بما كتبه لعمرو ابن حزم رضي الله تعالى عنه ان دية المرأة على النصف من دية الرجل قال هدى وتساوي جراحها جراحه الى ثلث الدية. اختلف العلماء

94
00:29:16.800 --> 00:29:35.800
الى اي حد تساوي الجراح الجراح منهم من قال تساويه تساوي قوله في فيما دون الموضحة وما فوق الموضحة بمعنى خمسة من الابل تساوي ما فوق الموضحة فهي على النصف من دية الرجل. هذا قول اهل الرأي

95
00:29:36.250 --> 00:29:55.650
القول الثاني انها تساويه الى دية المأمومة والجائفة اي الى دي الى الى ثلث ديتها الى ثلث ديتها. بمعنى لو ان رجلا طعن امرأة في جوفها كم نقول ديتها لها كم

96
00:29:55.850 --> 00:30:20.350
وثلاثين من الابل ثلث الدية وتكون ديتها هنا مساوية لدية الرجل لو لو اه قطع يدها كم يكون خمسة وعشرين ولذلك لو تأمل بل ذكر احدهم سأل سعيد قال ارأيت لو ان رجلا قطع اصبع امرأة كم لها؟ قال عشر لها بالاصبع كم

97
00:30:20.400 --> 00:30:37.900
عشر قال قطع الاصبع الثاني قال عشر قال قطع الاستنساء قال لها ثلاثون. قال قطع الرابع؟ قال عشرون. قال سبحان الله. لما عظمت مصيبتها قلت ديتها قال تلك السنة لما عظمت مصيبتها قلت ادي يعني لما انقطع الاول والثالث الثالث له كم

98
00:30:38.150 --> 00:31:01.650
ثلاثون من الابل ولما قطع الرابع قال لها عشرون قال تلك السدى فدية المرأة الى الى الثلث. وقد جاء في ذلك حديث اه جاء في ذلك حديث عن عمرو شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها

99
00:31:01.900 --> 00:31:20.250
هذا الحديث اسناده ضعيف اخرجه النسائي والدارقطني منحة عمر شعيب عن ابيه عن جده وقد رواه عن عن ابن عن شعيب ابن جريج وتابعه ايضا اه ورواه ابن جريث مع ابن عياش

100
00:31:20.300 --> 00:31:32.000
يعني جاء من طريقي لكن يقال هو الذي افتى به عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقال به زيد رضي الله تعالى عنه وهو الذي قال طيب المسيب رحمه الله تعالى

101
00:31:36.550 --> 00:31:50.050
ولا يصح مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم اذا يقول فاذا زادت صارت على النصف اذا زادت صارت على النصف يعني اذا زادت دية المرأة عن الثلث انتقل بديتها الى النصف

102
00:31:50.700 --> 00:32:06.150
كما ذكرت هذه ما يتعلق دية المرأة. ثم قال ودية الكتابي نصف دية المسلم ونساء بعد نصف الدية على النصف من ذلك يعني دية الكتاب اذا وديناه يكون بخمسين من الابل

103
00:32:06.700 --> 00:32:25.900
وبخاصية من الذهب وبست مئة ستة الاف من الورق وبمائة من البقر وبالف من الغنم. على التفصيل السابق فدية الكتاب هي نصف دية المسلم ونساء الكتابيين هي على النص من دية

104
00:32:26.350 --> 00:32:44.500
المسلمة النص من ديت والنيابة عن النصف الذكري اذا كان الرجل خمس مئة فالمرأة تأخذ ميتين وخمسين يعني مئتين اذا قلنا خمس مئة خمسين من الابل المرأة تأخذ خمسة وعشرون من الابل

105
00:32:44.550 --> 00:33:07.050
نقف على مسألة ودية الكتابي ونكمله ان شاء الله في اللقاء القادم والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم نبينا محمد   ولات ان يكون رداء وايزار قميص وسراويل هذا الحل كل ما كان يلمس من قطعتين كل ثوب من قطعيه يسمى حلة

106
00:33:07.550 --> 00:33:32.500
ايا كان مبلغه يعني يقدر يقدر قيمته بذلك يعني كم قيمته يقدر  الحلة تكون ثوب رداء وازار الابل يقدر اذا اذا جعلنا الابل قيمتها ثلاثة الاف مئة ونشتري بقيمة ثلاث مئة الف حلل

107
00:33:33.700 --> 00:33:50.933
لكن يقول لا اريدها لا اريد مال  يدول يدول انه العاقلة والعصر لا لا الديوان الديوان يسمونه الان عندنا من يكتب في مثل عسكر هؤلاء