﻿1
00:00:04.400 --> 00:00:25.950
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما شاء الله الإخوان حضروا بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له

2
00:00:26.100 --> 00:00:40.150
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم

3
00:00:40.150 --> 00:01:04.500
وشر الامور المحدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الامام المصنف احمد ابن ياسين ابن ماجة رحمه الله في كتابه السنن في كتاب الفرائض بعض ميراث الجدة

4
00:01:05.100 --> 00:01:26.550
ميراث الجدة قال حدثنا احمد بن عمرو بن السره المصري ثقة عبدالله ابن وهب هو المسري مصري ثقة قال اخبرنا او عن بعنا يونس هو يونس ابن يزيد على اي ثقة عن ابن شهاب حدثه حدث

5
00:01:26.550 --> 00:01:49.650
ابن شهاب يونس ابن يزيد انبأنا يونس عن ابن شهاب حدثه حدث ابن شهاب ليونس عن قبيسة ابن ذويب وهو الخزاعي له رقية وليست له رواية كما ذكروا ثم تحول الى اسناد اخر

6
00:01:50.450 --> 00:02:05.450
قال حدثنا قال وحدثنا سويد بن سعيد فيه بعض الضعف بعدما حمي وتلقن هذا حدثنا ما لك بن انس عن ابن شهاب عن ابن شهاب عن عثمان ابن ابي اسحاق

7
00:02:05.750 --> 00:02:39.450
عثمان ابن اسحاق ابن وهو العامري المدني ثقة عن ابن ذويب جاءت الجدة الى ابي بكر الصديق رضي الله عنه. جاءت الجدة الى ابي بكر الصديق وقالت اه بسأله ميراثها فقال لها ابو بكر المعركة في كتاب الله شيء. ولا عام. وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا

8
00:02:39.550 --> 00:02:59.900
حتى اسأل الناس فسأل الناس فقال المغيرة ابن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاها السدس وقال ابو بكر هل معك غيره؟ فقام محمد بن مسلمة الانصاري فقال مثل ما قال البغيعة ابن شعبة

9
00:03:00.300 --> 00:03:19.450
فانفذه له وانفذه لها ابو بكر رضي الله عنه ثم جاء باللبة الاخرى من قبل الاب الى عمر وهنا قال ما دعت الجدة الى من قبل الاب ايضا من قبل الاب

10
00:03:19.600 --> 00:03:39.600
الى عمر تسأله ميراثها فقال لها ما لك من كتاب الله شيء؟ وما كان القضاء الذي قضي به الا لغيرك انا بزايد ولكن هو ذاك السدس وان اجتمعتما فيه وهو بينكما

11
00:03:39.600 --> 00:04:08.350
وما خلت به فهو لها وتجدد لا يكون لها الا السدس. هذا ظاهر الحديث. الا ان هذا الحديث لاجل ان خبيسة انقطع. لهذا الحديث ناد ضعيف لأ الشيخ ذكر والعلة وهو

12
00:04:09.950 --> 00:04:34.300
عدم وسمايا قبيسة او عدم ادراك قبيسة لابي بكر رضي الله عنه الاسناد منقطع. الا انه الحديث الاتي الذي في عن ابن عباس قد يكون والله اعلم يقوي وهو وهو حفظها وهو نصيبها من الارث

13
00:04:34.500 --> 00:04:53.450
حدثنا بان علة ضعف هذا الحديث الانقطاع ومن شاب السحر يكون متصلا لم يدرك ابا بكر رضي الله عنه او لم ينفع ابا بكر رضي الله عنه. قالوا له رؤيا

14
00:04:53.450 --> 00:05:14.500
نعم ذكره الشيخ الالباني رحمه الله في الاغواء الف ستمية وثمانين تنظرون فيه ان شاء الله ثم قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الوهاب قال حدثنا سلمني ابو طيبة ثقة قال من شريك الليث انت عروس

15
00:05:14.500 --> 00:05:41.650
ابن ابي سلام وضعيف ان تعوصنا لابن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم او جدة سدسا الاسناد هذا ايضا ضعيف لكن قد يتقوى والله اعلم بسابقه وهو الذي قضي وهو الذي قضى عليه قضى به

16
00:05:41.650 --> 00:06:06.600
الائمة رحمة الله عليهم ان الجد يكون لنا السدس نعم ثم قال بعض الطلالة نعم باب القلالة القلالة يعني تفسيره في قوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم بالدلالة ان مرون هلك ليس له ولد

17
00:06:06.700 --> 00:06:21.450
وله اخت ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يا ريتها ان لم يكن لها ولد اي للاخت ان لم يكن للاخت ولد فهو فان كانت اثنتين اي

18
00:06:21.450 --> 00:06:48.650
اختاني فلهما الثلثان طبعا ترك آآ نعم آآ يعني لو كان اثنتين اذا كان الاخ مات والدرجة اختين فلهما الثلثان مما درجة ان كانوا اخوة رجالا ونساء وللذكر وان كانوا اخوة رجال الميزان فلذكر وانسان يبين الله لكم ان تضلوا

19
00:06:49.100 --> 00:07:16.200
نعم   ليس له ولد وله اخت كلمة ولد هذه اختلفوا فيها ابن كثير رحمه الله يقول قوله تعالى ليس لها ولد تمسك به من ذهب الى انه ليس شرطا ليس من شرط الكلالة. انتفاء الوالد بل يكفي في وجود الكلام

20
00:07:16.200 --> 00:07:38.150
الولد وهو رواية ان عمر رواها عنه ابن جرير باسناد صحيح اليه. هذا قول ابن كثير رحمه الله ولكن الذي يرجع اليه هو قول الجمهور هكذا يقول لكن الذي يرجع اليه وقول الجمهور وقضاء الصديق انه لا ولد له ولا

21
00:07:38.150 --> 00:07:54.500
سلام عليكم لا ولد له ولا والد. ويدل على ذلك قوله وله اخت هذا هو التاء بعد التأمل يظهر وكأنه يقول بعد تأمل الاية يظهر ان الدلالة لا يكون الا

22
00:07:54.500 --> 00:08:20.600
اذا كان او لا يسمى دلالة الا اذا كان ليس له ولد ولا والد وماذا الدليل عليه؟ قال لا ولد له ولا والد ويدل على ذلك قوله وله اخت ولها نصف ما ترك. لو كان معها اب لم ترث شيئا لانه يحجبها بالاجماع. لانه

23
00:08:20.600 --> 00:08:40.600
بالاجماع. فدلنا انه من لا ورد له من لا ولد له ولا والد. من لا ولد له بنص القرآن ولا والدة بالنص عند التأمل ايضا. لان الاخت لا يفرض لها النصف مع الوالدة بل ليس لها ميراث

24
00:08:40.600 --> 00:09:06.850
الكلية واذا باب الكلالة. الكلالة وكذلك من هذا في شرحه وهو الذي رجحه وهو ايضا. قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة انه قال حدثنا اسماعيل ابن عيمية عن سعيد وهو ابراهيم ابي عروبة عن قتادة عن سالم بن ابي جاعد

25
00:09:07.850 --> 00:09:36.050
عن سالم ابن ابي جاد وهو الكوفي ثقة ابن ابي طلحة وهو الياموري الكناني الشامي ثقة ان عمر ابن الخطاب قام خطيبا يوم الجمعة او خطبهم يوم الجمعة احمد الله واثنى عليه. وقال اني والله لا ادعو بعدي شيئا

26
00:09:36.550 --> 00:09:55.600
هو احب الي من امر الكلالة وقد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اغلز في شيء ما اغلزني فيها. اي بالدلالة. في دلالة حتى باصبعه في جنبه صلى الله عليه وسلم

27
00:09:55.650 --> 00:10:18.400
اهو في صدري ثم قال يا عمر تكفيك اية الصيف التي نزلت في اخر سورة النساء هذه الاية التي ذكرت  هذا الحديث اخرجه الامام مسلم ايضا وفيه لفظه ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

28
00:10:18.450 --> 00:10:38.450
ما ردت يقول عمر ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما راجاته في الكلالة. وما اغلظ لي في شيء حتى طعن باصبعه في صدري. وقال يا عمر الا تكفيك اية الصيف

29
00:10:38.800 --> 00:11:00.850
الذي باخر سورة النساء ومن رضي الله عنه يقول ابراهيم ايش اقضي فيها؟ اقضي فيها بقضية يقضى يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن وهذه الاية هي التي استدل بها العلماء على كل حال

30
00:11:01.350 --> 00:11:26.400
وهذا الحديث اذ قال اخرجه مسلم عن طريق هشام عن قتادة امساله اخراج مسلم ان شاء الله. مدلس الا انه يحمل الاتصال ويكون على كل حال الدلالة الذي ذكر انه قول اكثر العلماء رحمة الله انه اذا كان مات

31
00:11:26.400 --> 00:11:51.600
وترك ولم لم يترك ولدا ولا والدا. وهناك له اخت فيكون لها كذا وكذا كما جاء في اذا كان الولد والوالد فلا يحترس الاخت. اذا كان لم يكن والده فدرس الوقت. واذا كان الوالد تحجبه فمن

32
00:11:51.600 --> 00:12:16.600
اجماعي وقولي العلماء رحمة الله عليهم يا عمر الذي نزلت اخر سورة النساء ثم قال الامام قال حدثنا علي ابن محمد وابو بكر ابن ابي شيبة حدثنا سفيان قال حدثنا عن ابن مرة عن مرة ابن ابراهيم

33
00:12:16.850 --> 00:12:44.850
وهو الاحمداني البكيلي قال قال عمر ثلاث لان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهن احب الي من الدنيا ما فيها الكلالة والربا  والخلافة هذا الحديث ايضا ضعف قال البوصيري هذا اسناد رجاله صفات الا امام امقته. قال ابو الزرع وابو حاتم حديث مرة ابن

34
00:12:44.850 --> 00:13:02.250
انا عمر مرسل وقال ابو حاتم لم يضربه قلت رواه الشيخان وغيرهما من فريق عبدالله ابن عمر عن ابيه لم يذكر وقالوا مكانها الجدة فلذلك وردته. ورواه ابو داوود عن شعبان عمرو

35
00:13:02.450 --> 00:13:20.100
آآ الحاج من طريق الشعبي ان ابن عمر ان عمر رواه البيهقي عن الحاكم كما رواه ابن ماجة يقول على كل حال لكنه ما دام مدار ولا مرة ابن في هذا الاسناد

36
00:13:20.250 --> 00:13:42.150
وهو ضعيف لم يدركه ولم تلتق به ورواه البخاري رحمه الله هذا الحديث الذي اشار اليه عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه تنازل لا يكون لا ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهن احب الي من الدنيا وما فيها. الكلالة والرئض

37
00:13:42.900 --> 00:14:05.750
الجد والكلالة وابواب الربا. وابواب الربا. وليس فيه الخلاف. هذي كلها الخلافات وذكر الخلافة الدين يكون ضعيفا واما الربا والجلالة فهذا هو الذي دعا في الصحيح ويخالف هذا الحديث ما جاء عن عند البخاري

38
00:14:05.750 --> 00:14:28.100
رحمه الله. نعم انه قال هدتنا سفيان وابنه الينا ان محمد المنكدر ثقة سمى جابر ابن عبدالله رضي الله عنه  يقول فاتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني هو وابو بكر رضي الله عنهما هو

39
00:14:28.600 --> 00:15:07.350
مريض رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعودني هو وابو بكر رضي الله عنهما صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. وقد اغمي علي اغمي علي كيف يعرف نعم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لما توضأ وكذا فعلم علم وكونه جاء ماشيانه لابد ان يكونا

40
00:15:07.350 --> 00:15:22.600
رضي الله عنه عند نفسه ما دام مغمى عليه كيف عرفت لكن لا بد ان يكون عرفة من ال بيته. وان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأت بدابة او راكبين

41
00:15:22.600 --> 00:15:49.050
حبسهم وهما ماشيان فقد اغمي علي. فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فصب علي من وضوئه. ولا شك ان هذا بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبرك بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع وضوئه كما كانوا يتوركون متفق عليه في مثل هذا

42
00:15:49.200 --> 00:16:17.350
واي شيء يكون قد لامس النبي صلى الله عليه وسلم الثياب وغيره فيتبرد به ثم يقول هل يستفاد من الاحاديس هل استفادوا من الحديث طهارة الماي المستعمل نعم واضح جدا وليست هذه واقعة واحدة. اندى وهو وهم يعرفون انهم يتوظعون فربما يصيبوا

43
00:16:17.350 --> 00:16:36.100
الماء المستعمل ثيابك وكذلك يعني تمسح في شيء من النبي صلى الله عليه وسلم في بعض يبدو انه كان يستعمل المنديل ليلا فجئت بالمنديل فلم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في رواية ام سلمة الدكتور

44
00:16:36.200 --> 00:16:53.700
فيكون هل كان يتنجس المنديل او يتنجس ثوبي اذا توضأت اليه ثم بعد ذلك اسار بعد شيء. هذا امر لو قال احد في الحقيقة مرفوض بحيث المال مستعمل يكون نجسا

45
00:16:53.750 --> 00:17:11.150
نعم اذا كان هناك يعني ماء قد يكون قد خلف او اختلط بالنجاسة والمستعمل ليس كله فليكون مستعمل لازالة النجاسة. فهو الذي يكون نجسا. اما اذا كان ليس لازالة النجاسة

46
00:17:11.150 --> 00:17:31.800
ظاهرا آآ ثم يأتي بعد ذلك الموضوع المسائل على ما ذكروه في كتب الفقه والتفاصيل اذا استنقع الماء المستعمل في مكان ما، بالوضوء فقط او فرضنا ان انسانا توضأ بقصف

47
00:17:31.950 --> 00:17:55.750
وبقي الماء فيه فهل يكون هذا نجسا الماء لا يكون نجسا لكن هل يجوز ان يتوضأ به او غيره هذا فيه كلام طويل جزاهم الله خير ما الا انهم يشققون الشعب في كثير من المسائل لكن لا نجس لو جاء هذا الماء على ثوب احد ولا

48
00:17:55.750 --> 00:18:17.150
لكنه حليف مطهرا فيه خلاف نعم وعلى كل حال اما الاستدلال بهذا الحديث على طهارة الماء المستعمل فقد يعتني به بعض يعني اثرى ان يقال هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ممكن

49
00:18:17.300 --> 00:18:37.300
ان يكون التبرك كما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فيكون خاصا استعماله او سب المايل والرؤية على النبي صلى انا النبي صلى الله عليه وسلم المتوضأ به في المريض فهذا قد يكون هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن

50
00:18:37.300 --> 00:19:06.600
بعلمكم انه اذا كان الانسان اصيب بالعين وماذا الحكم الشرعي فيه اذا عمل الانسان فاذا شك في احد فليتوضأ ويغسل داخل تيزاره. هكذا جاء فيه ويصب عليه. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويصب عليه بعد ذلك تصل مرة ثانية

51
00:19:06.750 --> 00:19:30.600
وكل هذه على كل حال من حيث الاستغلال صحيح بان الماء المستعمل اذا لم يكن لازالة النجاسة فيكون ظاهرا ولا يقال انه نجس. والا ثيابكم يكون من الوضوء نجسا وقلت يا رسول الله كيف اسنا كيف اقضي في مالي حتى نزلت اية الميراث

52
00:19:30.650 --> 00:19:47.800
في اخر النسا وان كان رجل يورث جلالة الاية. ويفسحونك ويقول الله يجزيكم بالقلالة. تنظرون تفاسيره ان شاء الله بهذا. نعم ثم قال بعض ميراث اهل الاسلام من اهل الشرك

53
00:19:47.900 --> 00:20:08.050
حدثنا هشام ابن عمار ومحمد ابن الصباغ وانا اذكر ان الاخ عبد الهادي جزاه الله خير على كل حال يعني اعتنى بجمع احاديث الفرايض والكتاب ربما يطبع ان شاء الله

54
00:20:08.200 --> 00:20:32.950
وكان قد عمل مذكرة فيه جزء منه فيكون الاستفادة منه نرجو ان يكون يتبع الكتاب ان شاء الله احاديث الفرائض التي يستعملونها يستدلون بها منها كثير منها ضعيفة لكن قضاء الصحابة وغيره هي التي يكون فيها الاصل نعم

55
00:20:34.450 --> 00:20:52.950
قال بعض ميراث اهل الاسلام من اهل الشرك قال حدثنا هشام ابن عمار ابو محمد بن الصباح انه كان هو آآ قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن ابن الحسين

56
00:20:53.150 --> 00:21:18.600
علي من الحسين ابنه علي ابن ابي طالب رضي الله عنه الملقب به زين العابدين يلقب بزين العابدين رضي الله رحمه الله رحمه الله ورضي الله عنه عن عمرو بن عثمان عمرو بن عثمان بن محمد بن عثمان سرقة عن اسامة بن زيد

57
00:21:18.650 --> 00:21:45.800
السحاب رضي الله عنه رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافرون المسلمون لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وهو الذي يقولون من شرق الارث او من شرد تنفيذ الارث الاختلاف او من منع الارث

58
00:21:48.000 --> 00:22:14.300
الا يكون اختلاف الدين. اختلاف الدين. نعم واذا كان يختلف الدين وهل الاختلاف هذا اختلاف الدين يهودي ما نصراني ونصراني مال يهودي هنا ايضا في بعض الكلام رحمة الله عليهم. لكن هذا الحديث نريد ان نفهم الحديث واسناده وان شاء الله اسناده سبعين

59
00:22:14.350 --> 00:22:39.800
هذا الحديث اخرجه الامام البخاري رحمه الله من طريق الزهري الزهري عن علي ابن الحسين انا اسامة ابن زيد انه قال زمن الفتح يا رسول الله اين تنزل غدا؟ قال وهل ترك لنا عقيل من منزل؟ وفي طريق لفظ اخر وهل ترك لنا

60
00:22:40.200 --> 00:23:00.900
عقيل من رباع او دور ثم قال صلى الله عليه وسلم لا يرث المؤمن الكافر ولا يرث الكافرون المؤمن للزهري ومن ورث ابا طالب قال حقيل وطالب. لانه لان علي رضي الله عنه اسلم وهو صغير. وهاجر مع النبي

61
00:23:00.900 --> 00:23:32.250
صلى الله عليه وسلم. واما ابو طالب فقد مات. وبقي قيل وطالب في مكة لم المال هل كان هذا لهم قضاء شرعي في ذاك الوقت لأ على طريق الجاهلية كما قالوا انهم اخذوا المال بعيد لم يأخذ وربما يكون له

62
00:23:32.250 --> 00:23:48.650
الله اعلم نصيب فيما ادوا لكنه تصرف فيه عقيل وظالم ولم يتركا شيئا منه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المؤمن الكافر ولا يرث الكافر المؤمن. فدل على انه

63
00:23:48.700 --> 00:24:12.900
علي رضي الله عنه لم يكن ليرس عن ابي طالب وهو الذي دفنه معلوم انه مات وبقي وهو الذي دفنه لكنه لا يكون اه يا ريتو على هذا المعنى والسياق يدل على هذا المعنى واضح جدا لان علي رضي الله عنه واوي النبي صلى الله عليه وسلم

64
00:24:12.900 --> 00:24:35.150
الذي كان لابيه لان ابا طالب عبدالله والد النبي صلى الله عليه وسلم اخوة ابو الطالب وله حق في هذه الدور كلها لكن قيلا وعلى طريقة الجاهلية ما قبل الاسلام وما قبل قبائل الاسلام ما كان في الجاهلية فهو

65
00:24:36.100 --> 00:25:06.250
معكم نافذ المنفذ ولا يغير ثم يأتي بعد ذلك الاسلام لما يقر النبي صلى الله عليه وسلم اذا قرأ شيء ليس آآ استردادا لما حصل في الجاهلية هذا هو البخاري رحمه الله من طريقين محمد بن ابي حفصة وكذلك من طريق اخر كلاهما الزوري

66
00:25:06.400 --> 00:25:40.050
ويكون فيه اه استدلوا به الى تخصيص هموم الكتابة كتاب الله تعالى الواحد ما وجه استدراليين جعل للابناء حقا في ما ترك الاباء ولكن الحديث لا يرث المؤمن الكافر ولا يرث الكافر. المؤمن حي منهما كان كافرا

67
00:25:40.100 --> 00:25:54.750
ولا ايات من الساني والثاني لا يرث من الاول هذه المسألة يأتي اذا ذكر الاختلاف فيه ان شاء الله. قال حدثنا نحن ضمن عمر ابن الشرح. الحديث واضح جدا. قال حدثنا عبدالله بن وهب

68
00:25:54.750 --> 00:26:15.500
الان معنا يونس عن علي بن الحسين نفس الاسناد انه حدثه ان عمرو بن عثمان اخبره عن ابن زيد قال يا رسول الله اتنزل في ذلك بمكة لانه كان مشتركا او مشاعا بين ابي طالب وبين عبد الله

69
00:26:15.600 --> 00:26:35.600
والد النبي صلى الله عليه قال وهل ترك لنا من ضباعنا ظهر وكان ورث ابا طالب هو وطالب ولم يلس جاه ولا علي شيء لانهما كانا مسلمين. وكان عقيل وطالب كافرين. فكان

70
00:26:35.600 --> 00:26:58.850
وكان عمر من اجل ذلك يقول لا يرث المؤمن الكافر. كان عمر ماذا نستفيد من هذا كان عمر من ذلك يقول وقال اسامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا يرث ولا الكافر المسلم. المقصود بالمؤمن بقول عمر من

71
00:26:58.850 --> 00:27:20.200
منقول عنه لا يرث المؤمن الكافر والمسلم. ليس المقصود منه انه مؤمن. وكيف نعرف ايمانه ظاهر الاسلام هو الذي ان شاء الله ومؤمنون ان شاء الله وكان عمر يقول نقول نستفيد من هذا ان النبي ان هذا القبر

72
00:27:20.450 --> 00:27:40.250
كان هو معمول به في زمن ابي بكر ثم زمنه. عمر رضي الله عنه وليس منسوخا من النبي صلى الله عليه فكان عمر من اجل ذلك يقول لا يرث المؤمن الكافر. وقال اسامة لا ينسى المسلم الكافرون الكافرون المسلم

73
00:27:40.550 --> 00:28:01.250
هناك خلاف  نعم الان اللحظة جاية لحظة اخرى من الحديث قال حدثنا محمود المصري زقاق الانبانا ابن لاجيعة عن خالد ابن يزيد ابن الايام بالله المصري معروف وان خالد ابن يليه يزيد وهو الجمحي

74
00:28:01.250 --> 00:28:29.000
قال ان المثنى ابن السباح  الابناء اليماني  اخبره عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتوارث اهل ملة الاسناد ضعيف هذا الاسناد بالذات ضعيف لاجل المسمى ابن السباع

75
00:28:29.050 --> 00:28:52.400
ولكن اخرجه ابو داوود هذا الحديث نعم  موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد عن حبيب ابن المعلم نعم الحبيب ابن المعلم انا عمر انا حبيب المعلم انا به عن جده

76
00:28:52.550 --> 00:29:18.750
فيكون الحديث يتقوى بهذا اسناده صحيح. ويتقوى به فيكون اه حديث ابن ماجة والحديث صحيح لا بلفظ لا يتوارث اهل ملتين لا يتوارث اهل الملتين ظاهر الحديس يدل على انه لا يرثه اليهودي

77
00:29:19.100 --> 00:29:48.450
النصراني ولا النصراني اليهودي. كذلك اذا كان واحد اه مجوسي او يكون نصراني نصراني. اي كما انه لا يرث المسلم الكافر وهو قول الاوزاعي وآآ رحمه الله وهذا القول الذي ينسب الى الاوزاعي وقيل ان ابن حزم ايضا قال هذا انه لا يرث اهل ملتين. وآآ اليهود

78
00:29:48.450 --> 00:30:10.500
ودي يعمل له والنصرانية ملة. فهما اهل ملتين لا يتوارثان لكن قال الاكسرون هو مثل حديس لا يلزم المسلم الكافر والكفر ملة واحدة  ملة واحدة بحيث لا يعتبر انما يرى المسلم

79
00:30:10.700 --> 00:30:33.200
ما احد اخر اذا كان احدها مسلم ولا اخر يهودي وكذلك اذا كان يهودي اليهودي فهؤلاء يعني يتوارثون فيما بينهم وكيف يتوارسون الا اذا كان على دينهم لكن اذا اذا تقاضوا عند المسلمين فبماذا يقضي

80
00:30:33.200 --> 00:30:53.050
المسلمون اذا كانوا تحت ذمتهم وعهدهم وفي هذه الحالة هو الذي اختلفوا به قالوا الاوزاعي رحمه الله يقول لا اليهودي المسلم ولا اليهودي آآ معنا اليهودي المسلم. عجل في اليهودي المسلم او بالعكس

81
00:30:53.200 --> 00:31:22.300
واما الأكثرنا فقالوا لا الكفر ملة واحدة وهم يتوارثون فيما بينهم اما اذا كان احدنا مسلم فرضنا انه اه نعم اه احدهما مسلم والاخر يهودي واو ناصر نصراني او مجوسي او اي شيء من من الاديان فيكون لا يتوارث آآ الغسل والكافر اما اليهود آآ

82
00:31:22.300 --> 00:31:45.400
ملة واحدة من بعض قال ابن الحجر رحمه الله في سبل السلام في هذا الحديث ان الحديث نعم يوافق قول الاوزاعي كانه سبحان الله رجح هذا القول هكذا قال قال ان الحديث يوافق قول الاوزاعي

83
00:31:45.400 --> 00:32:04.750
بالفعل ظاهر الحديث يدل على انه اختلف ملة الوالد من ملة الولد. وان كان من صلبه فيكون لا يرثه وان كان غير هذا هو الذي يقول لكن الاكثرون قالوا لا

84
00:32:04.850 --> 00:32:24.650
المسلم هو الذي لا يرث ومن اي شيء شخص يكون من ملة ملة اخرى الا ان اهل الملل كلهم تتوارث بعضهم من بعض ولنقضي لهم. الكلام يأتي على انه اذا تقرروا او اذا استقضوا

85
00:32:24.650 --> 00:32:42.500
وطلبوا الحب من المسلمين. كما قال الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم اذا اوقف احكم بينهم بما ما انزل الله. فهنا يأتي تأتي هذه المسألة اننا نورثهم او لا نورثهم. نعم

86
00:32:43.500 --> 00:33:10.550
ثم قال فاذا المسلم لا يلزم الكافر ولا الكافر المسلم والان يعني في هذه الايام في الحقيقة يسأل ناس في شخص ابوه كافر والابن مسلم والاب مليونير ولا اب والابن الكافر الان شرعا

87
00:33:10.650 --> 00:33:30.700
اما نظاما فالابن هو الذي يرث لكن شرعا هل يقال لا يرث مطلقا وهنا انا كاني رأيت فتوى من بعض العلماء ولعل هذه الفتوى قد يكون والله اعلم لكن تعدي الحديث وظاهر الحديث

88
00:33:31.000 --> 00:33:55.750
الا انهم افتوا مصلحة وقالوا اذا لم يأخذ هذا المال فسوف يذهب هذا المال لدولتهم وهم يستعملون ضد الاسلام والمسلمين او في شيء فليأخذ هذا المال وينفق فيه الخير اذا كان الابن مسلم. هكذا رأيت الفتوى في الظاهر من

89
00:33:55.750 --> 00:34:15.400
المشايخ الازهر وغيرهم افتوا. نعم. وكذلك من اهل الهند بعضهم افتى بهذا من العلماء انا اذكر انهم سئلوا بهذا فالمسألة في الحقيقة تكون نظرا للمصلحة العامة او شيء لانه اذا كان

90
00:34:15.400 --> 00:34:39.500
احد اي واحد وثني اذا اتاك مالا او نصراني يا يهودي اذا اتاك مالا ويجوز لك ان تقبله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من اليهود آآ هديتهم بمعنى الاكل اكلهم وهو من اهم ما يكون

91
00:34:39.650 --> 00:34:58.150
اذا كان اعتاد اي واحد من اليهود والنصارى مالا هدية جاز لك ان تأخذوه. كذلك قالوا انه يأخذ هذا المال ما دام هو ابنه ابنه ويستفيدوا من ما لله تبارك وتعالى والا يذهب

92
00:34:58.250 --> 00:35:30.300
وربما يعدون مثل هذه الاموال للكنائس وغيرها هكذا. جاء في التفاصيل وبالفعل يأتون نعم ثم بعد ذلك الولاء الولاء موالاة وولاء نعم آآ وهو ولاء الاعتاق عصوبة هذي يدخل في ايه؟ انه يكون عصبة

93
00:35:30.350 --> 00:36:06.550
سببها نعمة الموت على رقيقه بالعتق المعتق من عتيقه دون العكس دون العكس. يعني المعتق لا يرث من من المعتق العتيق المعتق لا يرث من المعتق. لكنه معتق السيد الذي اعتق يرث من من مولاه ومن معتقين. مولاه من الاسفل. والسيد هو مولى من اعلى

94
00:36:06.550 --> 00:36:32.650
الولاء ما دليله انا حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة ابو اسامة محمد انه قال حدثنا الحسين المعلم حبيبنا المعلم المعلم كلاهما من طبقة قريبة بعد رمضان لكن حسين ابن دكوان وذاك حبيب الشهيد ايضا نعم

95
00:36:32.900 --> 00:36:56.300
حبيبنا المعلم وحبيب ربما وهم عن عمرو بن شعيب عن جده حديثه صحيا وحسن نازل درجة السحر قالوا قال تزوج ماذا هو عندكم عندكم في الكتاب او في نسخة اخرى

96
00:36:56.700 --> 00:37:25.850
قال المنذرين ورياب هكذا بكسر الراء المهملة. وبعدها ياء اخره الحروف  وبعد الالفين باء موحدة رياء هكذا ياء غياب وهنا رباب ابن حذيفة نعم. هل يعني عندكم نسخة اخرى؟ الذي يظهر من الصواب فيه هو ريال. نعم

97
00:37:26.900 --> 00:38:06.800
وليس رباب. رباب لا تجد رسالة شيخنا رئاب. رئاب بن حذيفة وهو السحيم ان شاء الله   المرأة تزوج رهاب بن حذيفة بن سعيد هكذا عيدا ليس سعيدا انا لما راجعته بارك الله فيكم في ترجمته فقالوا صعيب بضم السين مصغرا. نعم اذكر هكذا

98
00:38:06.800 --> 00:38:30.800
اي نعم نعم وعلى كل حال هو سعاد وليس سعيد ابن حذيفة ابن سعيد ابن السهم ذكر هذا ايضا ابن حذيفة ابن سعيد ابن سهم ام وائل بنت معمر. هو معمر ابن حبيب الجمحي

99
00:38:30.800 --> 00:39:14.150
ام وائل الجميحية وولد ابنه ريام ثلاثة قد توفيت امهم وورثها بنوها رباءها وولاء مواليها. فخرج بهم عمرو بن العاص الى الشام امواس متى كان هذا؟ في سنتين   وورثهم امر اي عمرو ابن العاص وكان سبقهم كيف يكون عصبا؟ هو القريب

100
00:39:14.150 --> 00:39:34.350
لانه رباء رياض ابن حذيفة ابن سعيد ابن سام وعمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سعد ابن عمر قال ابن حجر سعيد بالتصغير. ترجمة الترجمة رعدات

101
00:39:34.450 --> 00:40:07.300
الاصابة بالتصغير فاذا كان اسبقهم هنا بهذا فلما رجع امر جاء بنو معمر جاء بنو معمر يعني من هم اخوات امي وائل جاء بنو معمر اخوانه يا اخوانه امي وائل بنت ماما جاء بنو معمر يخاصمونه في ولاء اختهم الى عمر. فقال عمر اقضي بينكم مما سمعت من رسول

102
00:40:07.300 --> 00:40:27.300
صلى الله عليه وسلم. سمعته يقول ما احرز ما احرز الوالد الولد والوالد وهو لعصبته من كان. ما احرز احرز الوالد والولد وهو لاسرته من كان قال فقضى لنا به

103
00:40:27.450 --> 00:40:45.750
وكتب لنا به كتاب. من الذي قال قضى لنا به يعني حل بنو معمر هم الذين قضي لهم او قضى لعمرو ابن العاص ما احرز الولد والوالد فهو قال فقذى لنا به

104
00:40:45.950 --> 00:41:05.950
عن طريق عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. نعم. فكأنه يعني هذا القلب اخذ به. وكتب لنا به بشهادة عبدالرحمن بن عوف هو يعني لعمرو بن العاص وزيد بن ثابت واخر. حتى اذا استخلف عبد الملك

105
00:41:05.950 --> 00:41:31.800
ابن مروان توفي مولى لهما توفي مولى لهما اي من هما؟ وتركا الفي دينار حتى اذا استخلف عبد الملك ابن مروان توفي مولا لهما ما المقصود بهما عبد الرحمن ابن عوف وزيد ابن ثابت ام مولى لهما

106
00:41:32.100 --> 00:41:55.050
المولى الذي رجع الى عمرو ابن العاص وترك الفي دينار فبلغني ان ذلك القضاء قد غير فخاصموا الى هشام بن اسماعيل فرفعنا الى عبدالملك واديناه بكتاب عمر فقال ان كنت لا ارى ان هذا من القضاء الذي لا يشك فيه وما كنت ارى ان امر اهل المدينة

107
00:41:55.050 --> 00:42:15.050
بلغ هذا ان في هذا القضاء فقضى لنا فيه فلم نزل فيه بعده. هذا يقول هو الذي يقول والله على عمر ابن شعيب يقول فقضى لنا في الذي في الشروع ما وجدت

108
00:42:15.050 --> 00:42:41.400
في هذا لكن فقد لنا في اه يعني يبدو والله اعلم ان هذا قول عمر ابن اسماعيل ونبيا جدي كابرا عن كابر مما اخذ او مما ورث جدهم وان كنت لا ارى ان هذا من القضاء الذي لا يشك فيه. وما كنت ارى ان امر اهل المدينة بلغ هذا ان يشكوا في هذا القضاء

109
00:42:41.400 --> 00:43:07.400
ابا لنا فيه ايا عبد الملك قضى لنا الى هشام بن اسماعيل خذ لنا فيه فلم نزل فيه بعد وهذا قوله عمرو ابن رضي الله رحمه الله هشام ابن اسماعيل من هو؟ اه هشام ابن اسماعيل هو هشام ابن اسماعيل ابن هشام ابن الوليد ابن المغيرة المخزومي حموا

110
00:43:07.400 --> 00:43:36.050
عبد الملك ابن مروان واميره الى المدينة والله اياه سنة والله عبدالملك اسمه ايه هشام ابن اسماعيل ولاه سنة سنتين وثمانين حتى ما زاله الوليد بن عبدالملك سنة سبع وثمانين بعمر ابن عبد العزيز. وذكروا انه كان في بعض

111
00:43:36.050 --> 00:43:58.900
عزله الوليد بن عبدالملك ولى مكانه عمر ابن عبد العزيز رحمه الله. نعم فهذا الحديث فخرج بهم عمرو بن عاص الى الشام فماتوا فوجدهم امر وكان اثبتهم وقلنا لماذا؟ لانه هو

112
00:43:58.900 --> 00:44:24.250
فلما رجع عمرو ومعمر اخاوة اخوان امي وائل. يخاصمونه من ولاء اختهم. الى عمر فقال عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سماده يقول ما احرز الولد والوالد فهو من كان. قال فقضى لنا به اي عمر رضي الله عنه. القائل من هو؟ عمرو بن

113
00:44:24.250 --> 00:44:42.600
وكتب لنا به كتاب به شهادة عبدالرحمن بن عوف وزيد ابن ثابت الى اخره. فاذا العصبة هم الذين ليسوا من قبل الام لا يكون محاسبة يكون من قبل صلب الام. نعم

114
00:44:43.400 --> 00:44:58.100
لكن اذا لم يكن هناك فالخال وارث من لا وارثة له تأتي الرواية في هذا نعم ثم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وعلي ابن محمد قال حدثنا تركيا

115
00:44:58.350 --> 00:45:28.400
سفيان وهو الثوري. انا عبدالرحمن ابن الاسبحاني عبد الرحمن ابن عبد الله ابن سليمان وقيل عبد الله ابن عبد الرحمن ايضا وهو ثقة الاصبهاني المجاهد ابن وردان هو ليس مجاهد اه صاحبه ابن عباس رضي الله عنه انما هو مجاهد ابن وردان ابن الزبير

116
00:45:28.400 --> 00:45:48.100
عائشة رضي الله عنها ان مولى للنبي صلى الله عليه وسلم واقع من نخلة وقع من نخلة ومات وترك مالا ولم ترك ولم يترك ولدا ولا حميما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعدوا

117
00:45:48.100 --> 00:46:05.950
اتاه رجلا من اهل القرية من اهل قريته اتوا ميراثه رجلا من اهل قريته هذا في اشكال والاصل فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يلي او يرث ما تركه هو

118
00:46:06.150 --> 00:46:30.100
هذا الحديث اخرجه ابو داوود رحمه الله من طريق وكيل وفي رواية مسدد عند ابي داوود قال كان صلى الله عليه وسلم نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مات قال ها هنا احد من اهل ارضه

119
00:46:31.250 --> 00:47:01.050
ولعله كان من مكة من يعني بلد اخر ولعله يكون من الذين كانوا يجلبون من بلادي السوق او السودان او غيرهم كانوا يبيعون هذا وارد الله المستعان ولعلكم سمعتم الحديث وهو فيه طاعة على كل حال لكنه كان قد مات عبد لغاظهم

120
00:47:01.300 --> 00:47:22.300
بالمدينة وقال النبي صلى الله عليه وسلم وعود اسود فقال قد سيق الى ارضه وسمائه الذي خلق منه. هكذا جاء  الحاسب بما يظهر والله اعلم انه يعني من اهل ارضه يدل على انه لم يكن من اهل المدينة. ربما يكون من اهل

121
00:47:22.300 --> 00:47:46.250
خيبر من اهله كذا من الجزيرة نفسها هل احد هل ها هنا احد من اهل ارضي؟ قالوا نعم. قال فاتوه ميراثه اه ملا الابطالي رحمه الله يقول قال القاضي هو اياض رحمه الله انما امر صلى الله عليه وسلم ان يعطي ان يعطي

122
00:47:46.250 --> 00:48:03.950
او يعذر رجل من اهل قريته ياتي رجلا من اهل قريتهم تصدقا منه صلى الله عليه وسلم او ترفسقا او لانه كان لبيت المال هنا النبي صلى الله عليه وسلم

123
00:48:04.050 --> 00:48:24.150
لا يرث ولا يورث. هكذا الان على كل حال. لكن لا يرث هذا مما الله اعلم فيه اشكال نعم نحن معاشر الانبياء لا نورث ما قال لا نرث ولما قال اسامة اين تنزل غدا؟ ماذا قال؟ وهل ترك لنا

124
00:48:24.900 --> 00:48:37.300
وهل ترك لنا كظاهره نوكا هناك ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث مطلقا عن ابيه اه او عن ام ايه هي وكذا فكان يبين صلى الله عليه وسلم

125
00:48:37.350 --> 00:49:02.250
لكنه قال وهل ترك لنا قيل من ذبائحنا وهنا قالوا ترفقا او لانه كان لبيت المال ومصرفه مصالح المسلمين. وسد حاجاتهم. هكذا قالوا في  وبعضهم فيهم لما رأى المصلحة لان الانبياء كما هكذا قال هو يعني

126
00:49:02.250 --> 00:49:27.250
لان الانبياء كما لا يورثون لا يورثون لا يوجد ظنهم لا يرثون عن غيرهم. هذا الذي خرج في بالي انه من اين قال انه لا يرثون عن غيرهم لكنه لم يرد مس واظح جدا ليس بما تركناه صدقة. لكن من اين انه لا يرثنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يجد مما

127
00:49:27.250 --> 00:49:48.800
شيئا حتى يقال ان ما وردت او لم يلد لكن حديث وهل ترك لنا ثقيل من دماءنا ودور يدل على انه كان له فيه حظ ونصيب لو كان تركا ولكن قد يمنع قوله صلى الله عليه وسلم يرثه لنفسه

128
00:49:48.800 --> 00:50:12.000
لا يرث المسلمون الفاجر والله المستعان. نعم وهذا الحديث يعني حديث صحيح لكنه لماذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو مولاه لم يأخذ ما له ولذلك افضل ما يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم تصدقا منه اتاه

129
00:50:12.000 --> 00:50:42.000
وان المال المسلمين ولكن من من عند النبي صلى الله عليه تصدقا وترفقا وكان بصرفه ومصرفه ومسالع المسلمين. ويكون النبي صلى الله عليه وسلم اتى وعرف ان هذا هو الذي ينبغي ان يؤول. اما ان نقول انه لا يرث النبي صلى الله عليه وسلم

130
00:50:42.000 --> 00:50:58.300
وهذا ليس عليه دليل واضح. نعم ثم قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة انه قال حدثنا حسين بن علي هو اللي جاء في ثقة عن زائدة وابن قدامة ثقة عن محمد بن عبد

131
00:50:58.300 --> 00:51:15.750
الرحمن ابن ابي ليلى تعرفون انه قاضي وهو ضعيف لحفظه. عن الحكم هو الحكم ابن عتيبة الكندي ثقة عن عبدالله بن شداد وعبدالله بن شداد ابن الحارث الثقة عن بنت حمزة

132
00:51:16.500 --> 00:51:39.250
بنت حمزة يرويان بنت حمزة قال محمد عن ابن ابي ليلى وهي اخت ابن شداد لامه. بنت حمزة قيل امة الله وقيل اسمها امامة قال محمد علي ابن ابي ليلى وهي اختي ابن شداد لامي قالت مات مولاي. مولاي الذي كانت قد

133
00:51:39.300 --> 00:52:00.600
مولاه مولاها الاسفل مولاها الاعلى ومولى الاسفل يعني مولاي معناه الذي كنت اعتقته وترك ابنة فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما له بيني وبين ابنتي فجعل لي النص وجعل لها النصف. هذا الحديث

134
00:52:00.600 --> 00:52:25.300
كما ذكر الشيخ رحمه الله وجاءت هذه الرواية نعم  كيف حسنه؟ نعم السنة اهو من طريق اه وذكر فيه ان هذا الحديث اه ده في شرح اه معاني الاثار انا عبد الله ابن الشداد

135
00:52:25.350 --> 00:52:45.000
ان ابنة حمزة اعتقت المولى وتركها وترك ابنته فاعطاها النبي صلى الله عليه وسلم ابنة حمزة نصفه اسناده صحيح. قال البوصيري قلت رواه ابو داوود بالمراسيل من طريق الشهداء للحكم بي ورواه ابن سعيد

136
00:52:45.000 --> 00:53:11.150
الحكم وعن عبد الله بن شداد حمزة اعتقد مملوكا  طبعا عبد الله بن شداد  وليس سحابي بين قتاة لكنه كما قال الشيخ الالباني بما رأيت فيما الان الارباع اذا كان قريب مني

137
00:53:11.150 --> 00:54:04.500
سيكون هنا الف وخمسمية وستة وتسعين انظروا       نعم الف وخمس مئة  تسعة وستين الف وخمس مئة تسعة وستين خمس مئة تعال هنا ان عمر رضي الله عنه امراه وجدها بطريقة هذا شيء اخر

138
00:54:04.900 --> 00:54:31.500
نعم حسن ارواء الف وخمس مئة تسعة وستين اي نعم ليس به لكنه ستة وسبعين شيخنا ستة وتسعين ستة وتسعين   نعم اثر ان عمر رضي الله جعل النظر في وقفه وقفه لابنته حفصة

139
00:54:33.400 --> 00:54:51.350
انا اين وجدته؟ على كل حال الشيخ ذكر ان له طرقا كثيرة مرسلة والحديث يقوي بعضها بعضا فلذلك حسنه. يمكن ان يكون الله اعلم موضع اخر لكن لا يوجد في هذا الموضع الذي الف وخمسمائة

140
00:54:51.650 --> 00:55:11.650
ستة وثمانين او كذا تنظرون فيه بالعقيقة نعم ان شاء الله ولكن آآ تباعدوا آآ شرحه عن الاعتاب هذا الحديث وقال عن عبد الله ابن شدان عدة اسانيد ان ابن حمزة اعتقد الى اخره

141
00:55:11.650 --> 00:55:36.900
سيكون عبد الله بن شداد هل ادرك قبلة حمزة؟ وهي اخت ابن شداد. فيكون تكون قد آآ لقي  الا انه قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الاخت شداد انت ابنة حمزة لقيت قالوا انها يعني في انقطاع ولكن جاء من فريق اكثر من طرق

142
00:55:36.900 --> 00:56:06.650
تاريخ مرسلة واذكر ان شيخ العلماء قال للحديث اصلا نسيت اني اسجل فيه لكن الشيخ الالماني قال اعتزازا لاجل هذه الدرة. ان شاء الله تنظرون وننظر ولا نتركه هكذا الا انه اذا كان يعني في محمد ابن ابي ليلى وهو ضعيف ايضا وجاء من فريق من غير

143
00:56:06.650 --> 00:56:33.550
فيكون لا يبقى الا الخوف والارتفاع فقط والانسان  تنظرون فيه ان شاء الله ولا ننسى نعلم عليه ثم بعد ذلك قال بعض ميراث القاتل قال حدثنا محمد ابن الرمح مصري انا اسحاق ابن ابي فروة

144
00:56:34.150 --> 00:56:53.550
هذا ضعيف والاكثرون ضعفوه وقالبنا وبعضهم بالكذب وقال ابن حجر متروك بن شهاب عن حميد بن عبدالرحمن بن عوف عن ابي هريرة رضي الله عنه. قال قال رسول الله صلى الله عليه عن رسول الله

145
00:56:53.550 --> 00:57:15.550
قال القاتل لا يلزم اخرجه الترمذي عن الليث عن اسعار. وقال هذا حديث لا يصح هذا حديث لا يصح ولا يعرف الا من هذا الوجه. ويساق بن عبدالله بن ابي ذروة قد تركه بعض اهل العلم منهم احمد بن حنبل

146
00:57:16.200 --> 00:57:36.400
ولا عملوا على هذا هكذا قال نعم. ولا عمل على هذا عند اهل العلم ان القاتل لا يجد كان القتل امدا او خطأ وقال مالك هذا كله كلام الترمذي رحمه الله وقال مالك ان كان القتل خطأ فانه يرث

147
00:57:36.650 --> 00:58:03.500
ان كان القتل ان كان القتل خطأ فانه في انس الحديث ضعيف والاتي ايضا موضوع. ولكن الحجة يكون في قول اهل العلم ان القادر وان كان الاكثرون ذهبوا الى انه ان كان خطأ لان فيه شبهة كما قالوا انه شبه العمد او شيء قد يكونوا على كل

148
00:58:03.500 --> 00:58:26.450
لعله يستعجل شيئا قبل اوانه ليجد فقلت له وادعى انه قطع او بالبئر ظاهره يكون خطأ وقول مالك رحمه الله ايضا له وجه ان كان القدر خطأ فانه يرث. ما تعمد واذا والتحقق من عدم تعمده للقتل هذا سهل

149
00:58:26.500 --> 00:58:44.400
واو ان لم يكن سهلا في وقت في الوقت نفسه في ظهر فيما بعد انه قتل كان خطأ وليس الالة التي قتل  ويكون قول مالك رحمه الله مما نقل عنه ان هذا قوله

150
00:58:44.450 --> 00:59:06.200
وقال او نقله ابن عبدالبر ويكون هذا القول له يعني اذا قوته الله اعلم  القادة حددنا طارق البوصي لهذا آآ الثاني الشيخ قال انه صحي وهو مكرر الفين خمسة وتسعين. انظروا

151
00:59:06.700 --> 00:59:40.650
الفين وست مئة تسعة خمسة وتسعين تسعين. نعم القاتل لا يلز هذا الحديث اخرجه الترمذي  في صفحة ستين صفحة الدين قال هذا لذيذ كلام الترمذي لانه لا يسير ولا يعرف الا من هذا الوجه والعمل على هذا

152
00:59:40.650 --> 01:00:05.300
اهل العلم وقال مالك اذا كان القدرة قدان فانه يرث يرث ومكرر نعم محمد ابن عمر القادر لا يلز نداء ميراث القاتل الظاهر كلاهما واحد. نعم القاتل. الحديث الثاني هو الذي يقويه له هذا هو الذي ابو قريظ وعبد الله ابن سعيد قال حدثنا

153
01:00:05.300 --> 01:00:21.000
ان ابا قتادة رجل من بني مدرج قتل ابنه فاخذ منها عمر مائة من الابل ثلاثين وثلاثين جزءا واربعين خليفة. قال ابن اخي المقتول سمعت برسول الله صلى الله عليه

154
01:00:21.000 --> 01:00:45.900
ميراث الليزر القاتل ميراثنا هذا هو الف وستمية وسبعة وسبعين انظروا فيها تجدونها فيكون الحديث صحيحا لغيره او يعني هذا يكون ضعيفا او حسن لغيره ان كان الاكثر ابوه ولكن ابن حجر ذكر انه

155
01:00:45.900 --> 01:01:22.150
وكذلك آآ ذكر انه متهم بالكذب ويكون والله اعلم ان لم يكن ذاك فهذا الحديث ثاني صحيح يكون العمل وقد يقول به الانسان لانه والنسيان ثم قال حدثنا علي ابن محمد ومحمد ابن يحيى قال حدثنا عبيد الله ابن موسى العبثي

156
01:01:22.350 --> 01:01:41.950
عن الحسن ابن حين حسن ابن صالح ابن حي تقع وقيل حيان عن محمد بن سعيد وقال محمد ابن يحيى هو الذهلي عن عمر ابن سعيد عن عمر ابن شعيب

157
01:01:42.000 --> 01:02:07.350
والصواب الراجح هو انه سعيد محمد ابن سعيد المسلوب المصلوب وابن حجر ال محمد ابن سعيد مجهول. هكذا قال والذي يظهر انه هو المصلوب وليس عمر بن سعيد بل هو محمد بن سعيد. ولذلك قال البصيري هذا اسناد ضعيف محمد بن سعيد

158
01:02:07.350 --> 01:02:27.050
ايها المسلوب الى اخره والحديس ضعيف جدا انا من قال حدثني ابي عن جدي عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوم فقال المرأة الثالثة من دية

159
01:02:27.050 --> 01:02:47.050
زوجها وماله. المرأة ترث من دير زوجها وماله. وهذا امر واضح. وهو يرث من بيدها ومالها ما لم يقتل احدهما صاحبه. ما لم يقتل احدهما صاحبه. فاذا قتل احدهم صاحبه عمدا لم يرث من ديته وماله شيئا

160
01:02:47.050 --> 01:03:09.450
ورث من ماله ولم يرث من ديته. هذا التغريق ايضا فيه نعم معقول وليس من ماله ولم يرد من ديته لان الدية هي اسكانها هو سبب هو القتل. هو القاتل. ولا يستفيدوا مما يترتب عليه

161
01:03:09.450 --> 01:03:34.750
القتل والحديث ايضا هذا ضعيف جدا والعمل كما مضى الحديث السابق هو انه القاتل لا يرث وهو الذي يكون هو  وقول بعض العلماء منهم مالك رحمه الله يكون يذكر وقد يكون الله اعلم يقضي به احد ويقول

162
01:03:34.750 --> 01:03:58.000
وله ادلة وشبهة من مثل هذه يقولون ان الاجتهادات اذا كانت مبنية على ادلة فواضح  فيكون هذا دليلا لمالك رحمه الله او ان كان القدر خطأ فلا يكون يرث شيئا. نعم

163
01:03:59.000 --> 01:04:48.200
في بعض الاسئلة شيخة     يا شيخنا مين هذا  طيب شيخنا الفاضل مكيف الجمع بين قول عبد الله ورسوله لما عن الصحابة قوله تعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بهن الاية نزلت وفي رواية فانزل

164
01:04:48.200 --> 01:05:09.600
تبارك وتعالى وبين الرواية الاخرى التي قال النبي صلى الله عليه وسلم بها الم تسمعوا الى لله تعالى تدل على ما قالوا ان الشرك لظلم عظيم. نعم نزلت قبلها بخلاف رواية الاولى وهي عند البخاري فانزل الله تعالى

165
01:05:10.150 --> 01:05:32.450
ناقصة في السؤال ما هو هذا؟ كانك تقول انه لما شق على السحابة رضوان الله عليهم اجمعين الذين امنوا ولم يلبسوا فنزلت وفي رواية فانزل الله تبارك وتعالى يعني لم تسمعه او نزلت ان الشركاء

166
01:05:32.450 --> 01:05:53.950
لو ظلم عظيم نزلت قبلها اولا ننظر فيه بالفعل نزولها قبلها وتعرفون ان السور وهذا ما استحضر الا اني اول هذا بانه قد يكون الاية السورة مكية وهي ايات مدنية

167
01:05:54.300 --> 01:06:15.700
في تعبير الصحابة وهذا وارد كثير. انه نزل في كذا مع انه يكون نزلت الاية في حادثة اخرى ثم بعد ذلك الصحابي رضي الله عنه يقول فانزل الله في هذا ليس معناه في الوقت نفسه يعني هذا هذه الواقعة

168
01:06:15.700 --> 01:06:41.950
تنطبق على تلك في حب تلك الاية تعبير السحابة نزلت وانزل الله تبارك وتعالى يكون معناه ان العقيدة واحدة وان كانت هذه متأخرة وتلك متقدمة وتنظرون فيه ان شاء الله بالتفصيل في كتاب اقل شيء او اقرب شيء لدعم ابن كثير ان شاء الله تفصيل

169
01:06:41.950 --> 01:07:18.650
الجزيرة نعم بالنسبة التي اوقفتها المرأة الجار ليس المرأة ليس له اي مدخل هناك المرأة اوقفت وبنينا البيت شبابي مفتوحة على جار لنا فهو نغلق الشبابيك وليس قصده اغلاق السوابيق انما يريد ان يعقد طريقا

170
01:07:18.900 --> 01:07:41.400
ويقول ليس له اي مدخل من تلك الا من تلك الارض فهل يجوز النفس على مدخلا ولذلك انا قلت انا قلت هذا فيه صلح وفيه حكومة الذي يظهر الله اعلم ان في مثل هذا وانا اعرف ما ندري انهم قد تختلف لكن هل يقال انه من ارضك الذي

171
01:07:41.400 --> 01:08:09.000
بقيمة تعدي مدى خلق الله. القياس يقتضي انه يشتري او الذين وراءهم تابعونا الطريق او يشترون القدر الارض الذي يقول لهم قدر التاريخ ويعطون قيمة هذا الشيء. قيمة مثل هذا الا انك لان هذه هذا ملك. وهم يشتروا فلماذا لم يشتروا

172
01:08:09.000 --> 01:08:35.350
الطريق من مكان بعيد فلهم طريقهم ولا حاصل والله اعلم فيه التضامن وفيه سبح. اذا لم يكن بالفعل آآ هناك ارض آآ ارض من الارض الموقوفة بقيمة وهذا اذن ليس

173
01:08:35.350 --> 01:08:56.850
يعني يكون مخالفا لان هذا ملك ولو يعني وربما يشترط المرأة كلها وتاخذ قيمة وتاخذ الارض قيمة هذا الذي استخفى منه. هذا الذي يظهر اذا لم يكن هناك اه طريق لهم

174
01:08:57.000 --> 01:09:17.000
واذا كان يعكا من ضيق الوقف فهذا قد يكون للمسلمين. والله اعلم. ايضا ان شاء الله جيد للخصومة اذا لم يكن يعدون القيمة فعاتوهم وهو وقف ان شاء الله ليس لناس مخصوصين للفقراء

175
01:09:17.000 --> 01:09:43.550
عامة سيستفيدون منها ويكون لها اجر ان شاء الله في الطريق المئتان. نعم. والله يبارك فيكم. رجل مات وترك اختا واحدة عامة ترك اختا وعمة فهل للعمة شيء العامة ليس لها شيء. انما ترك رجل مات وترك اختا فهل الاخت كلها تكون

176
01:09:43.550 --> 01:10:14.100
النسر المرأة الاخت وهي واحدة والعمة الله اعلم يعطى عهد النقاط اذا لم يكن هناك قد يكون الخال وارث من لا وارث له والعمة ليست من وارد ويكون يحال الى اقرب آآ الناس الى الاخت والله اعلم

177
01:10:14.150 --> 01:10:38.200
صارت بعيدة نعم العمالة يكون لها شيء والله اعلم. نعم وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. نعم بارك الله فيكم  قبل الاسئلة ارسلت لكم رسالة لو تقرأونها حفظكم الله هذه بينكم يعني هذه خاصة لكم

178
01:10:38.950 --> 01:10:46.350
طيب بارك الله فيك السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. في امان الله الله يبارك فيك سلمكم الله