﻿1
00:00:00.050 --> 00:01:07.050
الحمد لله والصلاة  وعلى آله وصحبه ومن والاه اما بعد فيقول الشيخ رحمه الله باب جامعة      لا اله الا           اكثر من ذلك فلا بأس بذلك     قال رحمه الله باب في الجهاد

2
00:01:07.850 --> 00:01:25.100
في باب في حكم الجهاد وفي بعض فروعه سيذكر اذا في هذا الباب رحمه الله حكم الجهادي وهو اما ان يكون فرض عين او فرض كفاية فما سيأتي بإذن الله

3
00:01:25.750 --> 00:01:45.400
وفي بيان بعض فروعه اي انه لم يتحدث على جميع فروعه وهو كذلك فجميع فروعه تذكر في المطولات وانما ذكر الشيخ هنا مع الشارح اهم فروع هذا الباب باب الجهاد

4
00:01:46.250 --> 00:02:08.350
و ذكره الشيخ رحمه الله تعالى بعد باب الاضحية على عادة المالكية في هذا الامر انهم يتحدثون عن الجهاد بعد الاضحية اي انهم اه يذكرون باب الجهاد بعد العبادات مباشرة

5
00:02:09.100 --> 00:02:36.000
ودلكم لان قصد المجاهد بالجهاد هو اعلاء كلمة الله تعالى فكان باعتبار القصد عبادة. لذلك يذكرونه بعد العبادات مباشرة اي انه من العبادات باعتبار قصد المجاهد سيأتي في تعريفه ان الجهاد شرعا في مفهومه الشرعي

6
00:02:36.200 --> 00:02:56.100
هو الذي يبتغى به اعلاء كلمة الله فإذا كان كذلك فهو عبادة ولهذا يذكرونه بعد بعد اه الانتهاء من العبادات المعلومة. اشارة الى انه عبادة يتقرب بها الى الله تعالى

7
00:02:56.500 --> 00:03:18.450
واما الشافعية رحمهم الله فانهم يذكرونه بعد آآ باب الجنايات يلحقون كتاب الجهاد بكتاب الجنايات فبعد الكلام على الجنايات وما فيها من ابواب وما تحتها من ابواب يذكرون بعد ذلك

8
00:03:18.850 --> 00:03:40.900
اه كتاب الجهاد باعتبار انه جناية على الكفار وغيرهم اذن فوجه ذكر الشافعية له بعد الكلام على الجنايات انه جناية على الكفار ووجه ذكر المالكية له بعد العبادات انه عبادة بالنظر الى قصد المجاهد

9
00:03:41.550 --> 00:03:56.900
اذن يقول باب في حكم الجهاد اي وفي ذكري وبيان بعض فروعه ايضا. لان الشيخ لم يقتصر على حكمه ما قالش لينا حكمه فرض عين كذا وفرض كفاية تمشي كذا وانتهى. وانما ذكر بعض

10
00:03:57.100 --> 00:04:19.350
الاحكام ومع الشارح ستجد فروعا اخرى اذن ففيه ذكر بعض الفروع وهي اهمها بإذن الله  الجهاد في اللغة مشتق من الجهل من الجهل اي التعب والمشقة كاينين اجتهاد كذلك عبارة الاجتهاد

11
00:04:19.650 --> 00:04:42.050
اه المعلومة مأخوذة من الجهدي بمعنى التعب والمشقة لان فيهما جهدا الاجتهاد بالمعنى الاصولي المعلوم فيه جهد والجهاد فيه جهد كلاهما فيه مشقة وان اختلف نوع المشقة ففي الاجتهاد المشقة

12
00:04:42.900 --> 00:05:07.750
اه نوعها معنوي وفي الجهاد المشقة اش؟ حسية الجهاد في الاجتهاد ولا الجهد في الاجتهاد معنوي والجهد في الاجتهاد ميسي لان الجهد الذي يكون في الاجتهاد في الشريعة الاجتهاد الصادر من العالم من المفتي من

13
00:05:07.900 --> 00:05:32.700
هو بذله قصارى جهده للوصول الى الحكم الشرعي اه ظنا او علما اذن ففي ذلك اش؟ بذل الوسع بذل قصارى الجهد اذا فيه تعب ومشقة والجهاد هنا اللي هو قتال الكفار فيه ايضا تعب

14
00:05:32.850 --> 00:05:56.500
ومشقة اذن فالجهاد هذا النقد مأخوذ من الجهد وهو التعب والمشقة ومن استعمال هذه اللحظة في هذا المعنى اه حديث اه عائشة رضي الله تعالى عنها في بدء الوحي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في بدء الوحي

15
00:05:56.700 --> 00:06:16.400
اه تحكي ان قصة النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل في غار حراء اه ينبئه ليصير صلى الله عليه وسلم نبيا اتاه بالوحي اه فصار صلى الله عليه وسلم بذلك نبيا

16
00:06:16.550 --> 00:06:40.150
ففيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها عن جبريل فاخذني فغطني حتى بلغ مني الجد زائد اي شدة التعب والمشقة اذا فالجهاد مأخوذ من من هذا من الجهد الذي هو تعب والمشقة ومما نبهوا عليه في هذا الباب

17
00:06:40.650 --> 00:07:00.250
آآ ان الجهاد وكذلك الاجتهاد اذا كان مأخوذا من الجهد وهو التعب والمشقة فلا يستعمل هذان اللفظان معا الجهاد والاجتهاد لا يستعملان فيما ليس فيه تعب ولا مشقة هذا خطأ

18
00:07:00.650 --> 00:07:23.500
استعمال الجهاد ولا الاجتهاد فيما ليس فيه دعوة مشقة خطأ اللغة لا يقال مثلا تاهد فلان في حمل الكتاب صافي جاهد لحمل الكتاب هذا لا يقال هذا وانما يستعمل الجهاد ولا الاجتهاد فيما فيه تعب ومشقة يقال اجتهد في حمل الصخرة ولا يقال اجتهد في حمل النواة

19
00:07:23.500 --> 00:07:45.700
لانها لا تحتاج الى تعابين واه ومشقتي اه هذا من جهة اللغة. اه الجهاد شرعا عرف بتعاريف منها ما ذكر الشيخ رحمه الله هنا هو قتال مسلم كافرا غير ذي عهد باعلاء كلمة الله

20
00:07:45.800 --> 00:08:09.450
او حضوره له او دخوله ارضه له اعيد هو قتال مسلم كافرا غير ذي عهد لاعلاء كلمة الله او حضوره له او دخوله ارضه له قتال مسلم كافرا هذا مصدر مضاف لفاعله وكاترا هو مفعول

21
00:08:09.750 --> 00:08:33.600
المصدر يعني ان يقاتل مسلم كافرا مصدر مضاف للفاعلين قتال مسلم كافرا هذا الكافر من صفاته ان يكون غير معاهد غير ذي عهد بمعنى ان لا يكون بين المسلم والكافر عهد

22
00:08:33.700 --> 00:08:57.450
فان كان بينهما عهد فلا يجوز للمسلم قتاله. الله تعالى حرم على المسلمين نكس العهود ونقضها. فلا يجوز للمسلمين قبولها الا اذا نقض الكافر العهد فإذا ابتدأ الكافر بنقض العهد فحينئذ لا عهد بيننا وبينه لنقضه للعهد

23
00:08:57.600 --> 00:09:13.500
اما اذا لم ينقضه فيجب علينا الوفاء بالعبود ويحرم علينا نقضها اذا قتال مسلم كافرا غير ذي عهد خرج بهذا القيد لأن هذا القيد اريد به ما هو اعم من المعاهد

24
00:09:13.700 --> 00:09:37.500
خرج بهذا القيد الكافر الذي بينه وبين المسلم مسالمة ومهادنة الكافر الذي بينه وبين المسلمين كفار الذين بينهم وبينكم مهادنة ومسالمة لا يقاتلون ويشمل ذلك الذمية والمعاهدة والمستأمن الذمي وهو الذي

25
00:09:37.550 --> 00:10:01.200
يؤدي الجزية وسيأتي ان شاء الله بيان الفرق بينه وبين معاذ فالذمي الذي يؤدي لنا الجزية وتناله احكامنا يعيش تحت احكام المسلمين والمعاهد هو الذي بيننا وبينه عهد لكن لا تناله احكامنا. يعيش اه تحت حكم الكفر

26
00:10:01.200 --> 00:10:24.250
له وليه الكافر يعيش تحته احكامه فلا تشمله احكامنا ولا تناله لكن بيننا وبينه مصالحة ومعاهدة ان لا نقاتله ولا يقاتلنا مدة من الزمن لان هذا لابد ان يكون مؤقتا لا يجوز ان يكون مؤبدا عهد الى ما لا نهاية لا لا يجوز دائما العهد يكون

27
00:10:24.450 --> 00:10:45.400
مؤقتا بوقتي اذا بيننا وبينه عهد لا نقاتله مدة العهد لي هي ثلاث سنوات ولا عشرة ولا خمسة عشر ولا خمس سنين على حسب اذن هذا هو كذلك لا يجوز قتاله. اللهم الا ان نقض العهد فإن بدأ نكس العهد فإنه

28
00:10:45.650 --> 00:11:04.650
اه لا حرمة له حينئذ يقاتل اذا قتال مسلم كافرا غير ذي عهد. اذا من بينها وبين عهد لا كذلك ممن لا يقتل المستأمن وهو من طلب الامانة من فالمسلمين لدخول ارضهم

29
00:11:05.050 --> 00:11:31.300
فإذا طلب كافر الأمانة وأمناه ولو كان من أهل الحرب ولو كان من من الحربيين هذا الكافر المعين شخص ولا جوج ولا ثلاثة هم من الكفار المحاربين هنا لكنه طلب ان نؤمنه لدخول ارضنا او للمرور بجانبها او منها لغرض

30
00:11:31.300 --> 00:11:52.400
فأمنا قبلنا ذلك اذا لم نقبل امانه فإنه يقاتل لكن ان امناه قلنا له لا بأس امناك ان تامر ولا تدخل ولا فلا يجوز لنا قتاله لان ذلك يعتبر غدرا وخيانة. والمسلم من

31
00:11:52.450 --> 00:12:11.600
منهي عن ذلك لإعلاء كلمة الله لاعلاء كلمة الله هذا جار زور متعلق بالقتال واللام للتأديب كما لا يخفى بمعنى ان قتال المسلم الكافر يجب ان يكون القصد به تقربا الى الله تعالى

32
00:12:12.750 --> 00:12:32.300
اذ الجهاد كما علمتم اش؟ عبادة باعتبار قصد المجاهدين. عبادة اذا فيجب ان يقصد المجاهد به التقرب الى الله تعالى ان يريد اعلاء كلمة الله اي رفع راية الاسلام هذا هو معنى اعلاء كلمة الله

33
00:12:32.750 --> 00:12:50.800
على كلمة لا اللي هي التوحيد لا اله الا الله اي انه يريد بجهاده رفع راية الاسلام واعلاء كلمة الاسلام اللي هي لا اله الا الله فخرج بهذا ما لو كان قصد المجاهد

34
00:12:51.000 --> 00:13:25.700
الرياء والسمعة او كان قصده الغنيمة او كان قصده غير ما ذكر اه مين من الثمرات والآثار الدنيوية فانه يبطل اجر جهاده تجاهد المسلم بغير هذا القصد لي هو اعلاء كلمة الله تعالى اذا كان قصده قصدا اخر يريد دنيا او رياء وسمعة ان يقال

35
00:13:25.700 --> 00:13:44.650
عنه جريء ولا شجاع او نحو ذلك فانه يبطل اجر جهاده لا اجر له. واضح؟ ولا يعتبر جهاده عبادة حينئذ. فالجهاد يكون عادة وليس وليس عبادة بل ليس الامر مقصورا على هذا

36
00:13:44.750 --> 00:14:03.800
فان بل انه يكون اثما على ريائه وسمعته. لان الجهاد يجب ان يراد به اعلاء كلمة الله تبارك وتعالى فمن لم يرد ذلك فانه يكون اثما على ريائه وسمعته وانتم تعلمون

37
00:14:03.850 --> 00:14:21.450
حديثا مشهورا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب في صحيح مسلم عن ابي هريرة اقصد حديث الثلاثة آآ الذين آآ يكونون اول من تسعر تسعر بهم النار يوم القيامة

38
00:14:21.900 --> 00:14:41.300
ذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهم مجاهد مقاتل للاعداء لكنه لم يجاهد لتكون كلمة الله هي العليا وانما اراد بذلك آآ شهرة ورياء وسمعة يأتي به الله تعالى يوم القيامة

39
00:14:41.550 --> 00:15:03.100
في عرفه نعمه فيعرفها فيقول له ماذا فعلت يا عبدي؟ فيقول قاتلت فيك حتى قتلت. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اه فيقال له كذبت وانما قاتلت ليقال  وقد قيل

40
00:15:03.500 --> 00:15:21.000
ثم يؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار اذن كونه من اول من تسعر بهم النار غدا يوم القيامة هذا يدل على ان آآ المسلمة اذا لم يقصد وجه الله تعالى بالجهاد كان اثما

41
00:15:21.050 --> 00:15:37.950
وواقعا في محرم بدليل انه كان من اول من تسعر بهم بل ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن هذا الامر قيل يا رسول الله ارأيت الرجل يجاهد

42
00:15:38.000 --> 00:15:52.850
يريد الأجر والذكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا اجر له يريد الأجر والذكر قال صلى الله عليه وسلم لا اجر له ان الله لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا وابتغي به وجهه

43
00:15:52.900 --> 00:16:12.150
اذن الجهاد لا يكون شرعيا على الوجه المطلوب الا اذا قصد به صاحبه على كلمة الله لا يريد به حمية يجاهد من اجل ارضه ولا قبيلته ولا اه ولا نسبه ولا نحو ذلك

44
00:16:12.850 --> 00:16:43.300
من مقاصد اهل الجاهلية بل يريد رفع كلمة الله تبارك وتعالى لكن ان كان قصد اه الدفاع عن الحق الدفاع عن المال والدفاع عن الأرض والدفاع عن القبيلة ولا الاقارب او نحو ذلك بعد ذلك القصد كان بالتبع فلا حرج في هذا اذا كان بالتبع فلا حرج

45
00:16:43.300 --> 00:16:56.500
بمعنى انه يريد اعلاء كلمة الله تبارك وتعالى هذا هو القصد الأصلي ويريد ايضا بعد ذلك ان يرد حقه المغصوب منه الذي غصبه له الكفار. فإن كان هذا بالتبع فلا بأس

46
00:16:57.200 --> 00:17:11.950
اذا قال قتال مسلم كافرة غير ذي عادل لاعلاء كلمة الله. او حضوره له او دخوله ارضه له زاد من زاد من اهل العلم هذين القيدين ليعلم في معنى الجهاد

47
00:17:12.250 --> 00:17:29.750
بمعنى لئلا يكون الجهاد قاصرا على من قاتل على من بارز الاعداء بسلاحه فقط لا اراد ان يعمم في الجبال فالجهاد يشمل كل من شارك في الكتاب وان لم يضرب بالسيف

48
00:17:30.250 --> 00:17:48.300
وان لم يحمل الة سلاح اي واحد شارك في قتال الكفار يعتبر مجاهدا ولهذا قال او حضوره فمما يدخل في هذا يدخل في هذا مثلا المتنصت لاخبار العدو ذهب المسلمون الى ختام الأعداء وكان واحد

49
00:17:48.650 --> 00:18:14.050
كان واحد من ممن خرجوا لجهاد الكفار كان عمله التنصت من اخبار الأعداء ما يستطيع ان يحمل سلاحا ولا ان يبارز عدوا العمل ديالو هو الإتيان بأخبار الأعداء او خرج احدهم الى الجهاد فكان عمله طبخ الطعام وخرج مع المجاهدين لكن الخدمة ديالو انه يطبخ الطعام

50
00:18:14.400 --> 00:18:38.500
يجمع الطعام ويطبخه ويعده او كان عمله تطبيب المرضى لا يستطيع ان يحمل سلاحا ولا ان يبارز عدوا. هذا حتى هو يعتبر مجاهدا؟ اه نعم. يعتبر مجاهد ولهذا قال الشيخ رحمه الله او حضوره له يعني او حضور القتال له اي من اجل اعلاء

51
00:18:38.500 --> 00:18:57.950
اذن الضمير في قوله حضوره عائد على القتال والضمير في له يرجع كلمة لا او للقتال يعني المعنى او حضور القتال من اجل القتال ولا المعنى حضور القتال من من اجل اعلاء كلمة الله تبارك وتعالى

52
00:18:58.550 --> 00:19:16.800
بخلاف من من حضر تفكه هل من حضر يريد المشاهدة؟ واضح؟ لا لاجل القتال ولا لاعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. حضر لا الا ليشاهد ما يقع ليتفكه بمشاهدة التقاء العدوين فهذا لا يعتبر مجاهد

53
00:19:17.250 --> 00:19:37.400
جذوره ولكن له رقية الشيخ من غير حضور وصافي. حضوره القتال او الضمير راجع لاعلاء كلمة الله تعالى او دخوله ارضه اه له او دخوله اي دخول الشخص المقاتل طرده اي ارض الكافر

54
00:19:37.700 --> 00:19:54.750
الضمير يعود على يحتمل ان يعود على الكافر هذا على التقدير الاول التقدير الاول اللي غنذكر لكم او حضوره اي حضور او دخوله ارضه اي ارض الكافر له اي لاجل القتال او لاجل اعلاء كلمة الله تعالى نفس الاحتمال

55
00:19:54.900 --> 00:20:21.100
يصح له للقتال لكن الضمير في ارضه على هذا الاحتمال الاول راجع للكافر دخول المسلم ارضا الكافر لاجل القتال واضح التقنية؟ او لاجل اعلاء كلمة الله تعالى ويحتمل ان الضمير في ارضه عائد على القتال او او دخوله ارض القتال له اي لاجل القتال ولا المعنى لاجل اعلاء كلمة

56
00:20:21.100 --> 00:20:39.100
قال بحال هاد لأجله القتال على كلمة الله لا نفس المعنى وضح المعنى؟ اه اذن فمن دخل ارض القتال ولا ارض الكافر للقتال يعتبر مجاهدا؟ اه نعم يعتبر مجاهدا وان لم

57
00:20:39.100 --> 00:21:01.400
يبارز وان لم تقع منه مبارزة باليد فإنه يعتبر اه مجاهدا في سبيل الله. هذا تعريف احد تعاريف الجهاد. الجهاد له فرائض. له فرائض لقلت له شروط. المقصود ان له امورا

58
00:21:01.500 --> 00:21:19.950
تتوقف عليه ان له امورا يتوقفه عن الجهاد عليها. له فرائض ونقول له شروط سمها ما شئت. داخل الماهية وخارج ما هي لا يضر. المقصود ان الجهاد يتوقف عليها الامر الاول طاعة الايمان

59
00:21:20.600 --> 00:21:44.150
هذا فرض من فرائض الجهاد طاعة الايمان بمعنى اذا طلب الامام من المسلمين الجهاد الامام اللي هو ولي الامر طلب من المسلمين الجهاد او من بعضهم او عين بعض الاشخاص للجهاد فيجب عليهم

60
00:21:45.550 --> 00:22:03.800
ان يخرجوا للجهاد في سبيل الله تعالى اذن الشرط الأول طاعة الإيمان في الخروج للجهاد الى الجهة المعينة اذا طلب الخروج للجهاد الى جهة معينة يتعين الخروج على من طلب منه ذلك

61
00:22:03.950 --> 00:22:27.650
سواء طلب ذلك من كل المسلمين او من بعضهم الشرط الثاني ترك الغلول يحرم على المسلم اذا خرج للجهاد ان يغل ان يغل يعني ان يسرقا من الغنيمة اذا من فروض الجهات

62
00:22:28.000 --> 00:22:57.200
وشروطه ترك الغلول وهو الاخذ خفية من الغنيمة قبل قسمها هل الشرط الثالث الفرض الثالث الوفاء بالأمان يجب على المسلم ان يوفي بالامان للكافرين الذي حصل من ولي امره اذا حصل من ولي امرك تأمين كافر فيجب عليك

63
00:22:57.450 --> 00:23:19.850
الوفاء بذلك العهد الذي آآ اعطاه ولي امرك للكافر لا يجوز ان تقتله وان تمكنت منه ما دام ولي امرك قد امن اذا فإذا امن ولي امرك كافرا فلا يجوز قتاله ولو قدرت عليه

64
00:23:19.950 --> 00:23:40.300
وجب ان توفي بعهد ولي امريكا وان تؤمنه كما امنه ولي امرك اذا وجب الوفاء بالامان الشرط الثالث من خالف شيئا من هذه الاشياء فلا جهاد له من خالف امرا من هذه الامور فلا جهاد له

65
00:23:40.800 --> 00:24:11.400
الشرط ولا الفرض الرابع الثبات عند الزحف اذا حمي الوطيس وبدأ القتال فيجب الثبات والا يفر المسلم والا يرجع مدبرا بعد بعد بدء القتال الا متحيزا لقتال الا متحرفا بقتال او متحيزا الى فئة

66
00:24:12.100 --> 00:24:32.900
فإذا رجع متحرفا لقتال يعني منضما الى طائفة اخرى اه للجهاد للقتال لا يريد العرب بالكلية. وانما رجع من جهة الى جهة اخرى ليرجع مرة اخرى للجهاد متحرفا لقتالي او متحيزا الى

67
00:24:33.300 --> 00:24:46.100
اذا متحيزا في هذا المعنى متحرفا لقتال بمعنى يريد الرجوع والمرور من مكان اخر راجع من هذه الجهة ويريد ان يدور ويأتي من جهة اخرى لقتال الاعداء لا انه فر

68
00:24:46.250 --> 00:25:08.250
بالكلية كما استثناه الله تعالى. اللهم الا ان يكون عدد الكفار اكثر من بعثي المسلمين فهنا يجوز التولي والفرار كما سيأتي بإذن الله تعالى لان الله تعالى اوجب على المسلم ان يصادر اهله

69
00:25:08.550 --> 00:25:24.950
اثنين من الكفار شنو هي فاذا كان عدد الكفار اكثر من ضعفي المسلمين جاز التولي حيلته الا نخفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فان تكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين

70
00:25:25.100 --> 00:25:46.800
فاذا اذا لم يتجاوز الكفار ضعفي المسلمين لا يجوز الثواب فإن وسيأتي هذا سينص عليه الشيخ رحمه الله بعد بقوله رحمة الله عليه والفرار من العدو من الكبائر اذا كانوا مثلي عدد المسلمين فاقل. فان

71
00:25:46.800 --> 00:26:05.500
اكثر من ذلك فلا بأس بذلك. سيأتي ان شاء الله بعد. اذا المقصود هنا الثبات عند الزحف بمعنى لا يجوز للمسلم اذا بدأ الكتاب وحمله ان يفر اذا كان عدد الكفار مثل ضعفين المسلمين فاقل. لا يجوز

72
00:26:05.750 --> 00:26:23.700
الفرار بل يجب الثبات لقول ربنا يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات السبع التولي يوم الزحف

73
00:26:24.250 --> 00:26:40.900
من من السبع الموبقات قال والا يفر واحد من اثنين والا يفر واحد من هذا اما ان يكون تفسيرا لقوله الثبات عند الزحف من باب التفسير او ان يكون مغايرا يظهر لي انه مغاير بمعنى يحمل على شيء اخر

74
00:26:41.050 --> 00:27:06.250
لان عبارة تبات عند الزحف اه المقصود بها وجوب الثبات عند بدء القتال عموما ما دام المسلمون مثل ضعفي المسلمين فاقل. يجب الثبات عموما  والا يفر واحد من اثنين بمعنى انه اذا كان الكفار ضعفي المسلمين وذلك بان كان كل مسلم

75
00:27:06.250 --> 00:27:29.000
اه يواجه كافرين ففي هذه الحالة ايضا لا يجوز الفرار. اذا لا يجوز الفرار اذا كان الواحد من المسلمين مع اثنين من الكفار هادي حالة والحالة الأخرى يجب الثبات في الجملة وإن كان الكفار اقل من ذلك يعني اذا كانوا الكفار اقل من ذلك فيجب التلات في

76
00:27:29.200 --> 00:27:54.300
بالجملة ولو رأى اه انتصار الكفار في اول الامر على المسلمين ما دام ولي الامر ولي امر المسلمين لم يرجع فلا يجوز للمسلمين الرجوع ولو رأى ان الغلبة للكفار في اول الأمر في اول جهد كانت الغلبة لا يجوز التولي ماذا

77
00:27:54.300 --> 00:28:14.900
ولي الامر لم يأمر بالرجوع فلا رجوع هذا في الجملة ثم في مبارزة المسلم اثنين لا يجوز له ان يرجع اذا هذه فرائضه المشهورة والجهاد من حيث الحكم الان لان الشيخ قلنا سيذكر لنا حكم الجهاد

78
00:28:15.650 --> 00:28:37.250
وبعد فروعه اذن من حيث الحكم ما حكم الجهاد؟ الجواب انه ينقسم الى قسمين من حيث القسم الأول فرض عين والقسم الثاني فرض كفاية ما الفرق بينهما؟ الجواب انه يكون فرض عين في اربع حالات

79
00:28:37.700 --> 00:29:03.850
وفيما عدا ذلك فهو فرض كفاية يكون فرض عين في اربع حالات على ما ذكروا وفي بعضها نقاش الحالة الاولى لفك الاسارى اذا اسر بعض المسلمين فيجب على سائر المسلمين الجهاد يتعين اش معنى يجب؟ يجب على الاعيان يكون فرض عين على كل مسلم الجهاد

80
00:29:03.850 --> 00:29:27.650
فكي اسار المسلمين واضح؟ اذا اسر بعض المسلمين اسرهم الكفار طبعا فيتعين على سائر المسلمين جهاد الكفار لفك الف سارى وهذا هذه الحالة الاولى ذكر المحشي فيها نظرا نبه عليه علي الاجهدي

81
00:29:27.750 --> 00:29:49.000
وهو نظر صحيح قال اه لانه اذا احتيج في فكه لقتال الكفار صار فرض كفاية عليهم لا فرض عليهم بان فك الاسار اذا احتيج فيه الى الجهاد وحنا الان كنتكلمو على الجهاد لا نتحدث على فك الاسارى بمال بفداء ونحو ذلك

82
00:29:49.000 --> 00:30:11.050
لأن كلامنا على الجهاد متى يكون فرض عين نبه علي الياجور على هذه المسألة قال اذا كان فك الاسار لا يكون الا بالجهاد فالجهاد حينئذ قد يكون فرض كفاية اذا كفى البعض في تخليص اولئك المسلمين من الكفار

83
00:30:11.800 --> 00:30:34.400
اذا لم يمكن فك الاسر الا بالجهات وجهاد الكفار كان يكفي فيه مثلا كان يكفي في جهاد الكفار الفان من المسلمين فلا يجب الجهاد على جميع المسلمين عددهم مائة الف مثلا واضح ولي الأمر رأى ان الجهاد فهاد الحالة يحتاج الى الفين

84
00:30:34.400 --> 00:30:48.500
وعدد المسلمين مئة الف هل يجب على كل واحد بعين الخروج الجهاد لا لا يجب وانما يجب على من عينهم الامام لذلك على من امرهم بالخروج. اذا فيرجع الى انه فرض

85
00:30:48.600 --> 00:31:09.650
كفاية الحالة الثانية بالنذر بالنذر يعني من نذر ان يجاهد في سبيله قال لله علي ان جاءت غزوة في قابل ان اخرج للجهاد نذر واضح؟ بالله علي نذر انه ان جاءت غزوة في القابل اخرج اليها

86
00:31:09.850 --> 00:31:29.300
ان جاءت اخرج اليها فيجب عليه الخروج للجهة لماذا؟ لأن هذا النذر نذر طاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من نذر ان يطيع الله فليطيعه وهذا نذر نذر طاعة لأنه نذر الجهاد والجهاد طاعة فيجب عليه الوفاء

87
00:31:29.950 --> 00:32:05.250
الحالة الثالثة باستنفار الامام قال صلى الله عليه وسلم واذا استنفرتم  يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم اه الاية في سياق الانكار والتوبيخ لمن طلب منهم النفير فلن ينفروا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما قلنا في الحديث واذا استنفرتم فانفروا

88
00:32:05.500 --> 00:32:25.600
اذا اذا استنفر الامام جماعة من الناس للجهاد وجب تعين عليهم. مثلا الجنود الجنود الذين يأخذون اجرتهم من بيت مال المسلمين اذا استنفرهم ولي الامر لخروج الجهاد يتعين عليهم دوك الجنود يتعين عليهم الخروج

89
00:32:25.850 --> 00:32:50.950
واضح فاذا استنفر الامام غيرهم غير الجنود من شباب المسلمين ولا غيرهم عينهم فلان وفلان وفلان وفلان بواسطة نوابه ووكلائه عينه من الخروج يتعين عليم او جعل ضابطهم كل من كان في سن كذا او توفر فيه وجب عليه الخروج يتعين الخروج واضح بتعيين الامام

90
00:32:50.950 --> 00:33:15.550
دي الصورة الثالثة. السورة الرابعة التي يكون فيها الجهاد فرض عين اذا فاجأ العدو مكان قوم للمسلمين المسلمون يعيشون في بلد ما ففاجئهم العدو يريد استئصالهم فاجأهم بالقتال جاء مستعدا لقتاله فيتعين

91
00:33:15.550 --> 00:33:36.350
وعلى كل اهل تلك المحلة ان يجاهدوا الكفار. يتعين على الجميع شكون اللي فرض كيفاش؟ الآن تاجانا العدو فكل مسلم وجب عليه ان يدافع عن نفسه والجهاد حينئذ يصير جهاد دفع لا جهاد الطلب هذا جهاد دفع

92
00:33:36.950 --> 00:33:56.200
العدو فاجأ المسلمين في محلة وجب عليهم القتال الجهاد وجب على كل واحد بعلمه بل حتى النساء فهاد الحالة يجب عليهن الجهاد اذا لم يدرأ العدو الا بذلك وجب عليهن الجهاد على قدر على حسب طاقتهما

93
00:33:57.350 --> 00:34:20.850
واضحة؟ اذن اذا فاجأ العدو المسلمين في ارض وجب على الجميع ان يرد الكفار ما استطاع الى ذلك سبيلا فا عن عن عن عن نفسه وعن ارضه ودفاعا عن الاسلام بانه بنصرته لنفسه قد نصر الاسلام

94
00:34:21.200 --> 00:34:40.050
بان قصد الكفار من قتال الكفار لان قصدهم من ذلك استئصال الاسلام باستئصال المسلمين. فاذا بقي المسلمون بقي بقاء المسلمين يلزم منه بقاء الاسلام اذن ففي هذه السور الاربع يكون

95
00:34:40.100 --> 00:34:59.850
فرض عيني وفيما عداها فهو فرض كفاية اذا يمكن ان يقال الاصل انه فرض كفاية الا في هذه الصور الاربع فهو فرض عين وعندنا في المذهب الجهاد فرض كفاية مرة في السنة

96
00:35:00.050 --> 00:35:24.900
جهاد الكفار جهاد الكفار فرض كفاية مرة في السنة. مرة في السنة يجاهدون الكفار لكن هذا اذا كانت لهم قدرة وعد واستطاعة لقتال الكفار. فاذا لم تكن لهم قدرة فانهم

97
00:35:25.050 --> 00:35:44.350
اه يكون لك حال المسلمين في المرحلة المكية ولا في اول المرحلة المدنية فحال المسلمين في اول المرحلة المدنية انهم كانوا لا اه يخرجون لجهاد الطلب بل كانوا يقتصرون على جهاد

98
00:35:44.550 --> 00:36:02.150
دفع في اول المرحلة المدنية لماذا؟ لانه كانوا يضعف فكذلك المسلمون متى كانوا في ضعف يقتصرون على جهاد الدفع ولا يلزمهم جهاد الطلب لا يكلفون به بعدم طاقتهم ولا يكلف الله نفسا الا وسعها

99
00:36:02.650 --> 00:36:26.100
لكن اذا كانت للمسلمين قدرة واستطاعة في زمن ما فعندنا في المذهب يجب جهاد الكفار مرة في السنة على الكفاية فرض كفاية بمعنى يخرج البعض لي جهاد الكفار وسيأتي متى يجاهدون بعد دعوتهم واقامة الحجة عليهم يجاهدون اه مرة في السنة وفرض الكفاية

100
00:36:26.350 --> 00:36:44.800
يقول الشيخ رحمه الله مشيرا الى هذا الاصل الاصل في حكم الجهاد انه فرض كفاية اشار الشيخ الى قال والجهاد فريضة يحمله بعض الناس عن بعض اذا فقوله يحمله بعض الناس عن بعض اي انه فرض

101
00:36:44.900 --> 00:37:00.100
كفاية لان فرض الكفاية هو الذي اذا فعله البعض سقط الاثم عن الباقين هو الذي يحمله بعض عن بعض اذا قال فريضة لكن اشمن فريضة قال يحمله بعض الناس عن بعض اي فرض كفاية

102
00:37:00.300 --> 00:37:23.550
الا في الصور التي ذكرناها اه والدليل على انه فرض كفاية من الأدلة على ذلك قول الله تبارك وتعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر مجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم الى ان قال لاحظ الان الله تعالى في الآية ذكر ذكر القاعدين وذكر المجاهدين وفي اخر الاية قال وكل

103
00:37:23.550 --> 00:37:47.950
لم وعد الله الحسنى وعد الله الحسنى اي الجنة كلا يعني القاعدين والمجاهدين. فدل ذلك على ان الجهاد ليس فرض عين لو كان فرض عين على كل احد آآ لا استحق القاعدون الاثم لا الاجر. واضح؟ لا ما كان لهم الحسنى. والله تعالى ذكر لهم الحسنى هنا. لكنه تعالى

104
00:37:47.950 --> 00:38:08.100
المجاهدين على القاعدي انت ما ذكر سبحانه وتعالى وفضل المجاهدين على قاعدين اجرا عظيما درجات منه اه وفضلا اذن فالشاهد ان القاعدين ليس عليهم اثم فدل ذلك على ان الجهاد ليس

105
00:38:08.300 --> 00:38:23.400
طرد عين لو كان فرض عين لاتموا فلما كان فرض كفاية لم يأتموا لإذ قام البعض بهذا الفرض لكن لا يستوي من قام بفرض الكفاية مع من لم يقم ولا اصل عام في فرض الكفاية

106
00:38:23.450 --> 00:38:36.800
فرض الكفاية اذا قام به البعض سقط الاثم عن الباقين. لكن هل يستوي الفاعل وغير الفاعل؟ لا يستوي فالفاعل له اجر عليه ومن لم يفعل ليس له اجر وليس عليه وزر

107
00:38:36.950 --> 00:38:57.950
ما عليه وزر وليس عليه له اجر قال الشيخ رحمه الله واحب الينا الا يقاتل العدو حتى يدعوا الى دين الله واحب الينا اي يقصد بالضمير في قوله الينا اي المالكية

108
00:38:58.700 --> 00:39:15.550
الا يقاتل العدو حتى يدعوا الى دين الله العدو هذا اللفظ قد يقصد به الواحد وقد يقصد به الجماعة. قد يستعمل العدو للواحد يقال جاء العدو ويقصد به شخص واحد

109
00:39:15.650 --> 00:39:31.600
وقد يقصد به الجماعة يقال يجب علينا قتال العدو ونحن نريد اش الأعداء بمعنى نقصد بالعدو جماعة الكفار الأعداء اذا لفظ العدو قد يراد به الواحد وقد يراد به الجماعة

110
00:39:31.850 --> 00:39:48.750
الشيخ رحمه الله هنا قصد به الجماعة ولهذا قال حتى يدعوا بواو الجماعة اذا حتى يدعوا هذا دليل على انه قصد الجماعة باللفظ اه واستعمال اللفظ للجماعة صحيح في اللغات

111
00:39:49.200 --> 00:40:17.550
اذا قال احب الينا الا يقاتل العدو حتى يدعوا الى دين الله بمعنى اه لا يجوز بدء الكفار بالقتال حتى يدعوا الى دين الله تبارك وتعالى. بمعنى يجب ان تدعى كل فرقة الى الجهاد الى الخروج عما كفرت به

112
00:40:18.150 --> 00:40:36.750
الان واحد الطائفة من الكفار نريد جهادها فأول شيء يجب علينا هو ان ندعوها الى الخروج عن كفرها يعني يجب علينا ان نحذرها مما هي عليه من الكفر وان نبين لها

113
00:40:36.800 --> 00:40:57.950
اه عاقبة ما هي عليه من الكفر وما يترتب على ذلك وما هو الواجب عليها للخروج من من الكفر وجب اقامة الحجاج ووجبت النصيحة والبيان لهذه الطائفة من الكفار قبل مبارزتها

114
00:40:57.950 --> 00:41:23.150
بالقتال ان يبين لها ما هي عليه من الملة ان ملتها ملة باطلة وان دينها دين فاسد وان الواجب عليها ان اه توحد الله تبارك وتعالى وتذر ما هي عليه من الملة والدين

115
00:41:23.200 --> 00:41:43.400
المنحرف قبل مبارزة هذه القتال اذن هذا هو معنى قول الشيخ ان يدعوا حتى يدعوا الى دين الله والمراد حتى يدعو الى دين الله في الجملة لا تفصيلا اجمالا بمعنى ان يبين لهم

116
00:41:43.500 --> 00:42:10.900
بطلان ما هم عليه هذا لابد فيه من من بيان تزول معه الشبهة بمعنى اذا سألوا كانت عندهم شبه واسئلة في متعلقة بدينهم او متعلقة بديننا فوجب ازالة الشبهة واقامة الحجة بل ان اقامة الحجة لا تثبت ولا تكون الا بعد ازالة جميع الشبه لابد من ازالة الشبه

117
00:42:11.100 --> 00:42:34.250
فإن سألوا بينا لهم بين لهم علماؤنا بطلان ما هم عليه ويجب عليهم ازالة ما عندهم من شبه. وان يبينوا لهم الحق اه في ديننا لكن اجمالا اللهم الا ان ان سألوا عن بعض التفاصيل تبين لهم لكن في اول الامر لا

118
00:42:34.350 --> 00:42:54.350
تفصل لهم الاحكام الشرعية بان لا تكثر عليهم وانما يبين لهم انه يجب اتباع دين الاسلام وهو دين الله رب العالمين هو الدين الذي بعث الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وهو دين يأمر بكذا وكذا في الإجمالي لا الأحكام التفصيلية

119
00:42:54.350 --> 00:43:10.000
يأمر بتوحيد الله وبالاخلاق الحسنة وبمعاملة الناس الحسنة ومن فعل ذلك اه كان له الاجر عند الله كما كان يفعل رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسل رسول الله من الصحابة

120
00:43:10.750 --> 00:43:27.500
الذين كان يرسلهم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم للكفار كانوا يدعونه للاسلام في في الجملة في الجملة لا يبين الاحكام التفصيلية الا الكفار عنها فاذا سألوا عن بعض الاحكام كالصلاة وكذا يبينون لهم ما يتعلق بها كذلك

121
00:43:27.650 --> 00:43:48.900
اه يجب على المسلمين فعل هذا طيب فان شرعنا في دعوتهم يالاه بدينا كندعيوهم نبينو لهم الاسلام تعجل الأمر مخلاوناش نبينو ليهم ونقيمو عليه نقيمو عليهم الحجة بدأونا بالقتال ونحن ندعوهم عاجلونا بالقتال. اذا عاجلونا بالقتال فلا

122
00:43:49.600 --> 00:44:07.650
فلا بيان انتهى الأمر لا نزيد لحظة في البيان وإقامة الحجة نحن ندعو وعاجلونا بالقتال لا يجوز ان نزيد اذا لحظة في البيان بل يجب ان ندافع عن انفسنا وان نقاتلهم كما قاتلونا اختاروا القتال وجب قتالهم

123
00:44:07.900 --> 00:44:23.850
لان الانشغال بدعوتهم وهم يعاجلوننا بالقتال يؤدي الى استئصال المسلمين يؤدي الى اهلاك المسلمين هم عاجلون ونحن ما زلنا مشتغلين بدعوته وبيان الحق له وهذا يؤدي الى استئصالنا اذا فوجب

124
00:44:23.900 --> 00:44:41.850
اه ان نبارزهم كما اه بادرونا بالقتال وقد ذكر اهل المذهب انهم يدعون الى الله تبارك وتعالى ثلاثة ايام متوالية. بمعنى الدعوة لا تكون في يوم يوم واحد الا ما استجبت

125
00:44:41.850 --> 00:45:00.100
لابد ان يمهلوا ثلاثة ايام بل وان تكرر عليهم الدعوة ثلاثة ثلاثة ايام بمعنى ان يدعوا في اليوم الاول مرتان وفي اليوم الثاني مرة وفي اليوم الثالث مرة لماذا؟ لانهم قد يدعون في اليوم الاول الى

126
00:45:00.100 --> 00:45:18.750
سلام وبعد انصرافهم عنا تأتيهم بعض الشبه اذن فهم يحتاجون وقتا فرصة امهالا للتروي والنظر فقد تطرأ عليهم بعض الشبه القادحة في الاسلام فيسألوننا عنها في اليوم الثاني فتعطاهم الفرصة

127
00:45:18.850 --> 00:45:36.650
واذا تركوا قد تطرح عليهم فيسألون عنها في اليوم الثالث في ترك لهم مدة للتروي والتفكير في الامر حتى اذا دخلوا الى الاسلام دخلوا اختيارا منهم اقتراعا به بعد تفكيرهم وترويهم اذا

128
00:45:36.650 --> 00:45:59.750
يدعون الى الله تبارك وتعالى كل مرة ثلاثة ايام مرة في كل يوم هذا على القول الراجح المشهور وقيل يدعون ثلاث مرات في اليوم الواحد لكنه قول ضعيف قول مختار عندنا في المذهب انهم يدعون مرة واحدة في اليوم ثلاثة ايام متتابعة

129
00:46:00.650 --> 00:46:25.200
فان اصروا على الكفر فانهم يقاتلون في اليوم الرابع قال الشيخ الا ان يعاجلونا ما معنى يعاجلونا؟ اي الا اذا بادروننا بالقتال لم ينتظروا دعوتنا دعيناهم النهار لول وكنتسناو غدا ان شاء الله ندعوهم فإذا بهم تجهزوا لقتالنا كيوجدو راسهم وكيستعدو جايين بغاو يقاتلونا ماباغين

130
00:46:25.200 --> 00:46:40.450
الدعوة ديالنا اصلا فإذا بادروا بالقتال لا ننتظر ان ندعو ونقول لهم نتسناو تا لغدا ونجيو لا وجب ان ان نقاتلهم ان نبادرهم كما بادرونا حينئذ لا يدعون الى الله تبارك وتعالى

131
00:46:43.850 --> 00:47:02.150
هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله واحب الينا واش يقصد رحمه الله ان دعوة الكفار قبل قتالهم مستحبة واحب الينا واضح هل يريد بذلك ان دعوة الكفار قبل الجهاد مستحبة

132
00:47:02.950 --> 00:47:21.200
وما حكم هذه المسألة في المذهب دعوة الكفار قبل الجهاد هل هي واجبة ولا مستحبة ولا في مسألة تفصيل؟ الجواب في ذلك اربعة اقوال. وقول الشيخ رحمه الله اختلف فيه. فبعضهم حمله على الاستحباب وبعضهم حمله على الإباحة كما سنبين

133
00:47:22.250 --> 00:47:46.900
هذه المسألة فيها اربعة اقوال. القول الأول وهو الراجح المشهور في المذهب ما جاء عن مالك كما في المدونة من ان اه دعوتهم الى الله تبارك وتعالى واجبة اذن القول الأول في المسألة ان الدعوة قبل قتال الكفار ما حكمها

134
00:47:47.100 --> 00:48:16.150
واجبة وهذا الراجح في المذهب وهو مروي عن مالك في المدونات القول الثاني ان اه دعوتهم ان دعوتهم لا تجب وهذا ايضا روي عن مالك لكن في غير المدونة روي عن مالك خارج في غير المدونة ان دعوتهم لا

135
00:48:16.350 --> 00:48:31.850
تلاتين وشنو معنى لا تجب تراه غير وحيد بانها تستحب ليست واجبة لكنها مستحبة وعلى هذه الرواية يمكن ان يحمل كلام الشيخ. كلام ابن ابي زيد واحب الينا يمكن ان يحمل على القول

136
00:48:32.050 --> 00:48:57.650
الثاني وهو انها لا تجب اذا هي مستحبة اذا زال الوجوب بقية الاستحباب والقول الثالث مروي عن مالك ايضا في المدونات وهو قول بالتفصيل. ما هو هذا القول بالتفصيل انها ان الدعوة تجب فيمن بعدت داره دون من قربت داره

137
00:48:58.850 --> 00:49:18.200
من كانت داره بعيدة عن المسلمين الدعوة في حقه واجبة ومن كانت داره قريبة من المسلمين فليست واجبة. لماذا؟ لان الكفار اذا كانت دارهم دارهم يعني اذا كانت بلدتهم هذا هو مراد بالدار البلد

138
00:49:18.450 --> 00:49:36.350
اذا كانوا مجاورين للمسلمين الا كان الكفار جيران المسلمين فانهم قد بلغتهم دعوتنا بلا شك كفار يجاورون المسلمين سنوات طويلة. لا شك ان دعوتنا قد بلغتهم ولا لا؟ راه غتوصلهم دعوتنا غيوصلهم دينا

139
00:49:36.350 --> 00:49:52.550
يتلاقاو بالمسلمين غيشوفو المسلمين فإذا قالوا على هاد القول من قربت داره هذا لا لا يدعى لماذا؟ لان الدعوة قد بلغته لقربه ومن بعدت داره من المسلمين ربما لم تبلغه الدعوة فتجب

140
00:49:52.800 --> 00:50:14.250
دعوته القول الرابع انها تجب في الجيش الكثير ويقصد الشيخ في الجيش الكثير الامن كما قيده به غير واحد بمعنى ان المسلمين اذا كان عددهم كثيرا كان جيش المسلمين كثيرا آمنا

141
00:50:14.750 --> 00:50:33.000
فانهم يدعون يجب عليهم ان يدعوا الكفار الى الله تبارك وتعالى قبل قتالهم اما ان كانوا غير امنين. كان عدد المسلمين قليلا وبالتالي تلكانوا غير امنين فانه لا يجب عليهم

142
00:50:33.050 --> 00:50:58.100
دعوة الكفار لماذا؟ لانهم انشغلوا بدعوتهم قد يغيرون عليهم قد يغيرون عليهم ويستأصلونهم. فلهذا في هذه الحالة لا لا لا يدعون الكفار اما اذا كان عددهم كثيرا وكانوا امنين من اغارة الكفار عليهم فانهم يشتغلون بدعوتهم لا بأس ان يشتغلوا

143
00:50:58.100 --> 00:51:15.300
بل يجب عليهم الاشتغال بالدعوة لامنهم من من مكرهم حينئذ هذا هو القول الرابع في المسألة اذا قول الشيخ رحمه الله واحب الينا هل هو قول الخامس؟ او ندخلوه في قول من هاد الاقوال الاربعة

144
00:51:16.600 --> 00:51:33.650
الظاهر انه داخل في القول الثاني لأن عدم الوجوب معناه الاستحباب وظاهر العبارة الشيخ واحب الينا انه ان ذلك مستحب. وبعضهم جعله قولا خامسا كما ذكر ذلك ابن ماجي رحمه الله بعضهم جعل هاد القول قولا

145
00:51:34.250 --> 00:52:01.350
وجعلنا قولا خامسا سيكون قولا بالإباحة. اذا فهو يرى ان ذلك مباح فليس بمستحب ولا ولا واجب قال الشيخ رحمه الله تعالى الا ان يعاجلونا اذا عاجلونا فيجب  ثم قال رحمه الله فإما ان يسلموا او يؤدوا الجزية والا قوتلوا

146
00:52:02.500 --> 00:52:24.100
اذا دعوناهم الى الله دابا استثننا الا ان يعاجلونا وضحى طيب اذا دعوناهم الى الله ثلاثة ايام فبعد ذلك ما الذي يقع؟ الجواب يقع احد امور ثلاثة الأمر الأول ان يسلموا ان يستجيبوا لدعوتنا

147
00:52:24.800 --> 00:52:49.000
ويدخلوا في دين الاسلام اختيارا وطوعا. هادي الحالة الاولى الحالة الثانية ان يأبوا الحالة الثانية انهم ابوا الدخول في الاسلام مبغاوش ولكنهم قبلوا اعطاء الجزية ابوا الدخول امتنعوا من الدخول في الاسلام وقبلوا ان يؤدوا الجزية عيد وهم سافرون

148
00:52:50.050 --> 00:53:11.650
فانهم يؤدونها ويتركون سالمين في بلدي انفجارهم الحالة الثالثة ان يمتنعوا من اداء الجنسية. فحينئذ  اذا بهذا الترتيب اذا اسلموا انتهينا عنهم واذا لم يسلموا وقبلوا باداء الجزية قبلناها منهم

149
00:53:12.000 --> 00:53:30.900
واذا امتنعوا عن اداء الجزية يقاتلون لهذا قال الشيخ فاما ان يسلموا يعني بعد دعوتهم الى الله. اما ان يسلموا او يؤدوا الجزية هادي او ماشي للتخيير لم يقصد الشيخ اننا نخيرهم في اوله شوفو

150
00:53:31.100 --> 00:53:52.150
اسلموا او اؤدوا الجزية لا في الاصل ندعوهم الى الاسلام لا نخيرهم تنقولو ليهم وجب ان تسلموا اسلم تسلم ونبين لهم خصائص ومزايا دين الاسلام. نبين لهم امور لازمة الواجبة التي بها يمكن

151
00:53:52.150 --> 00:54:05.300
قولوا الى الإسلام المهم المهم من الأمور ماشي جميع المسائل تفسيرها اذن فأول الأمر ندعوهم الى الإسلام فقط لا الى اداء الجزية لأن الغرض ديال المسلمين ماشي ان يعطيهم الكفار

152
00:54:05.650 --> 00:54:24.050
يدخلوا في دين الله تبارك وتعالى فإذا امتنعوا من الإسلام عاد ينتقل معهم الى الى الجلدية فإذا امتنعوا من الأمرين فحينئذ ولهذا قال الشيخ والا قوتلو قال في الجواهر رحمه الله

153
00:54:24.100 --> 00:54:53.250
قال وصفة الدعوة ان يعرض عليهم الاسلام فان اجابوا كف عنهم وان ابوا عرض عليهم اداء الجزية فان ابوا قوتلوا وان اجابوا طولبوا بالانتقال الى حيث ينالهم سلطاننا سمعو وإن اجابو طلبو بالإنتقال ان اجابو الى الجزية قالك نأديو الجزية

154
00:54:53.550 --> 00:55:16.450
فانهم يطالبون بالانتقال الى حيث ينالهم سلطاننا بمعنى يطالبون بالانتقام الى مكان يناله فيه سلطان المسلمين معنى هذا بمعنى لا يجوز ان يؤدوا الجزية وهم تحت تلطام الكافرين لا ينالهم سلطان المسلمين

155
00:55:18.950 --> 00:55:42.200
لا يقنع اداء الجزء الا بهذا الشرط ان ينتقلوا عن مكانهم الى ان الى مكان ينالهم سلطان المسلمين علاش؟ لماذا ليأمن المسلمون شرهم لانهم ان بقوا تحت يد الكافرين وسلطانهم فان المسلمين لا يأمنونهم قد ينقلبون على المسلمين في اي وقت لكونهم ليسوا تحت

156
00:55:42.200 --> 00:55:58.450
سلطتهم فيجب ان ينتقلوا الى مكان حيث يكونون تحت سلطة المسلمين للامن من شركهم لانهم كفار في اي وقت يمكن ان ينقلبوا على المسلمين وهم يؤدون الجزية كرها بلا شك

157
00:55:58.600 --> 00:56:15.600
يؤدونها جبرا بلا شك اذن لا شك انهم ان استطاعوا ان يستأصل المسلمين استأصلوا. فهم ولذلك لابد ان ينتقلوا الى دار اخرى حيث يكونون تحت قدرة المسلمين للامن من شرهم حينئذ

158
00:56:15.900 --> 00:56:35.350
لأن يشرف في الجملة ماشي في الجملة لكن ان بقوا تحت هذه الكفار فلا يؤمن شرهم قال رحمه الله فان اجابوك فافنع عنهم. اجابوا وجابوا الى ماذا؟ الى الانتقال. انتقلوا الى مكان تحت سلطاننا. فانه يكف عنهم يؤدون الجزية ويكف

159
00:56:35.350 --> 00:56:55.300
بل هم فلا يقاتلون وان ابوه قوتلوا ابوا ان ينتقلوا قالوا ادوا الجزية لكن نبقاو هنا في مكان ليسوا تحت سلطان المسلمين بل هم تابعون فيه لبلد من بلاد الكافرين لا فإنهم يقاتلون

160
00:56:55.400 --> 00:57:10.350
قال الشيخ رحمه الله في الجواهر هذا كله مع الامام تبعنا هاد بمعنى فهاد المراحل كلها قالك اذا امهلنا الكفار اي تركوا قتالنا بمعنى هاد المراحل اللي كنتكلموا عليها ان

161
00:57:10.350 --> 00:57:32.000
يسلموا فإذا لم يسلموا وقبلوا يؤدونها بشرط الإنتقال بمعنى كنعطيوهم هاد الفرص وننتظر ان يؤدوا كذا ولا كذا بشرط ان يمهلونا اش معنى يمهلونا ان لان يتركوا قتالنا بمعناه الى كانوا ما ناويينش يقاتلونا ولا ما كيستعدوش لقتالنا

162
00:57:32.100 --> 00:57:52.100
اما اذا كانوا ونحن نتفاوض معهم في هذه الصور التي ذكرنا لن يمهلونا اي لم يتركوا قتالنا علمنا انهم دون اللقيط علينا فحينئذ يجب قتالهم هذا كله مع الامام فلو عجلوا عن الدعوة قتلوا دونها

163
00:57:52.250 --> 00:58:10.800
واضح؟ اذا اذا كما ذكر الشيخ ابن الاش قال قبل قال الا ان يعاجلونا اذا اذا لم يمهلون وعاجلونا بالقتال فلا كذا تفصيلا يجب ان نبادرهم كذلك بالقتال قال الشيخ رحمه الله

164
00:58:11.400 --> 00:58:34.300
وانما تقبل منهم الجزية اذا كانوا حيث تنالهم احكامنا فاما فاما ان بعدوا منا فلا تقبل منهم الجزية الا ان يرتحلوا الى بلادنا والا قوتلوا دكرنا الان من السور آآ السورة الثانية وهي اذا

165
00:58:34.750 --> 00:58:53.050
قبلوا اداء الجزية قلنا دعونا للاسلام فابوا امتنعوا من الدخول في الاسلام مبغاوش ولكن قبلوا اداء الجيزية هل لذلك شرط؟ نعم لذلك شرط قال الشيخ وانما تقبل منهم الجزية اذا كانوا حيث تنالوا احكامنا هاد الكلام هو الذي اشار اليه في الجواهر

166
00:58:53.050 --> 00:59:11.750
كما ذكرناه الان حيث ينالهم سلطاننا كما عبر في الجوائز فاما ان بعدوا فلا تقبل منهم الجزية اذا كانوا بعيدين عن المسلمين بحيث لا تنالهم احكام المسلمين بعاد على المسلمين فواحد الأرض ليست

167
00:59:11.850 --> 00:59:28.700
للمسلمين وليست تحت سلطة المسلمين لأنهم الى كانوا كيعيشو فشي مكان ليست تحت سلطة المسلمين اذن لا لا تنالوهم احكام المسلمين واضح اذ المسلمون لا يستطيعون ان يتحكموا في ارض ليست تابعة لهم

168
00:59:29.850 --> 00:59:41.200
فإن تعودوا قال فلا تقبلوا منهم الجزية الا ان يرتحلوا الى بلادنا الى ارتحلوا من بلادنا باش يكونوا منهم الجنسية اذا اذا لم يرتحلوا قوتلوا هذا هو نفس معنى كلام

169
00:59:41.750 --> 01:00:05.650
كلام صاحب الجواهر هو نفسه الذي اشار اليه قبل لكن ابن عمر في شرحه للرسالة اه اعترض الشيخ هنا في مسألة وسيأتي الاعتراض على اعتراضه ابن عمر رحمه الله قال ظاهر كلامه في اهل العلوة وهو اهل الصلح عندك الشيخ ابن ابي زيد عمم وهو يتحدث عن عن الكفار الذين

170
01:00:05.650 --> 01:00:33.600
اداء الجنسية قالك عمم فتحدث بكلام يشمل اهل العنوة واهل طلع اهل العنوة هم الذين قبلوا بأداء الجزية كرها وقوة بالقوة والغلبة لم يجدوا ممدوحة عن اداء الجنسية هادو صورة

171
01:00:33.650 --> 01:00:51.300
الثورة الثانية اهل الصلح هم بادرونا بذلك اهل الصلح والمسالمة هم بادرونا بذلك قالوا لنا من الاول قبل ان نتغلب عليهم او يظهر سلطاننا عليهم وقهرنا لهم قبل نوصلو لهادشي كامل من لول تصالحونا على هذا الأمر

172
01:00:51.350 --> 01:01:05.500
قالنا شوف حنا بغينا نعيشو في سلام وكذا نعطيكم الجية ونعيشو في سلام هادو شكون قال  واهل العنوة هم الذين وصلوا لهذه المرحلة اللي هي اداء الجزيرة بالقهر والاكراه والغلبة. واضح

173
01:01:05.650 --> 01:01:18.950
فقال لك ظاهر كلام الشيخ انه ظاهر كلامه عام انه يشمل اهل العنوة واهل الصلح. فاعترض علي ابن عمر رحمه الله قال وانما هذا الشرط في اهل العنوة بمعنى شناهو هاد الشرط

174
01:01:18.950 --> 01:01:41.050
اي شرط الانتقال من بلادهم الى بلاد المسلمين لتنالهم احكامنا هذا هو الشرط خاصهم ينتقلوا ماشي غيقولوا لنا الجزية وصافي لا ينتقلوا من بلادهم الى بلاد تنادهم فيها احكامنا قال الظاهر ان هذا الشرط في اهل

175
01:01:41.350 --> 01:02:01.150
العنوان واما اهل الصلح فلا يشترط ذلك فيهم اش معناها؟ هذا بمعنى انهم يبقون في بلادهم ويؤدون لنا الجزية ولا يشترط ان ينتقل الى بلادنا ما داموا مصالحين لنا لانهم منعوا انفسهم حتى صالحوا على انفسهم وبلادهم

176
01:02:01.350 --> 01:02:21.350
و اه وبلادهم ثم قال وتكلم على الجزية اين تقبل منهم وسكت عن اسلامهم اذا اسلموا هذه مسألة خلاص غنرجعو للمسألة السابقة لذكر ما فيها لكن هذه مسألة ايضا متعلقة بهذا لها ارتباط بها تذكر من باب الفائدة

177
01:02:21.850 --> 01:02:43.850
اذا اسلموا دابا اذا اداو الجزية قلنا لابد من من الانتقال من بلادهم التي فيها حيث لا تنالهم احكامنا الى بلاد المسلمين التي تنالهم فيها احكام المسلمين واضح هذا في الجزية طيب اذا اسلموا الكفار في بلاد الكفر ودخلوا للاسلام لكن كانوا في مكان

178
01:02:43.850 --> 01:03:09.850
لا تنالهم فيه احكام المسلمين. بل تنالهم احكام دولة كبيرة واحد الدولة كافرة تتبع لها تلك البلاد وبالتالي فان اهل تلك البلاد تنالهم احكام الكافرين فهل يجب عليهم الانتقال من بلدهم ذاك الى بلاد الاسلام

179
01:03:09.900 --> 01:03:28.550
ام لا يجب عليهم ذلك؟ اذا اسلموا يقبل منهم اسلامهم ويقرون على ذلك في بلادهم دون ان ان ينتقلوا الجواب انهم اذا اسلموا عصموا دماءهم واموالهم وصح اسلامهم من حيث الاسلام فالاسلام يصح ويعصمون

180
01:03:28.550 --> 01:03:51.650
بذلك دماءهم واموالهم وتكون الهجرة من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام واجبة عليه. فان تركوها فهم لله تعالى وصح اسلامه اذا اذا اسلموا في بلاد الكفر هل يطلب منهم الانتقال الى بلاد الاسلام لتنالهم لتنالهم احكام المسلمين لا احكام الكفار؟ الجواب ان الاسلام

181
01:03:51.800 --> 01:04:13.700
قلنا يصح منكم فليس اذا الانتقال الى الاسلام شرطا في صحة الاسلام ماشي شرط خصنا نقولو لا اسلام حتى تنتقل وانما كان هذا شرطا قبل الفتح قبل فتح مكة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة قبل بعد الفتح كما ذكروا

182
01:04:13.850 --> 01:04:33.350
اذا فقالوا الاسلام الهجرة كانت شرطا قبل فتح مكة. اما بعد فتح مكة فالهجرة ليست شرطا في الاسلام. لكنها واجبة فمن كان قادرا على الهجرة ولم يهاجر فهو تا هو اثم عاص لله رب العالمين

183
01:04:33.400 --> 01:04:58.150
اذن هذا بالنسبة للإسلام بالنسبة للمسألة الأولى وهي اه ان كلام الشيخ ظاهر في اهل العنوة والصلح وهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى انما هو في اهل العنوة دون اهل اه

184
01:04:58.450 --> 01:05:17.600
الصلح كما نبه على ذلك ابن عمر رحمه الله في شرحه وآآ ذكر ذلك الضابط اللي هو ان بعدوا منا فلا تدخلوا الا ان يرتحلوا الى بلادنا والا قوتنا قال الشيخ رحمه الله علي الصعيدي هنا

185
01:05:17.800 --> 01:05:37.400
اه قول الشيخ رحمه الله فاما ان بعدوا منا فلا تقبل منهم الجزية الا ان يرتحلوا الى بلادنا والا قوتلوا لا يفيد المراد وهو انهم اذا كانوا بحيث الناس الى اخره قالك الضابط ليس في البعد والقرب وانما الضابط في

186
01:05:37.650 --> 01:05:53.950
كون ذلك المكان تابعا لحكم المسلمين اوليس تابعا فقد يكون مكان ما بعيدا عن ارض المسلمين وهو تابع لاحكامهم وقد يكون مكان ما مجاورا للمسلمين لكن لا تناله احكام المسلمين

187
01:05:54.000 --> 01:06:12.700
اذا فالضابط هو ان يكون المكان تابعا للمسلمين سواء اكان قريبا او بعيدا والمكان الذي ليس تابعا للمسلمين اه يجب عليهم الإنتقال منه ولو كان قريبا من المسلمين الضابط هو

188
01:06:12.900 --> 01:06:31.100
تمول احكام المسلمين ذلك المكان او عدم اه شموله شمولها لذلك المكان اه المسألة الاخرى التي هي انهم كما ذكرنا اذا اسلموا ولم ينتقلوا فان ذلك لا يقدح في اسلامهم

189
01:06:31.400 --> 01:06:51.950
ذكر الشيخ رحمه الله ان الراحة خليل قد سووا بين الامرين ونص البعض اش قال؟ لاحظ بعضه قال وان لم يجيبوا للجزية او اجابوا لها ولكنهم بمحل لا تنالهم احكامنا فيه

190
01:06:52.050 --> 01:07:12.050
ولم يرتحلوا الى محل يؤمن منهم على المسلمين. لأن را دكرنا ان علة وجوب انتقالهم من تلك البلاد الى بلاد تنالها احكام المسلمين هو الأمن من شرهم ما داموا في بلاد يحكمها الكفار فلا يؤمن منهم فلابد

191
01:07:12.050 --> 01:07:36.400
لابد ان ينتقلوا للأمن منهم ولكنهم بمحل لا تنالهم احكامنا فيه ولم يرتحلوا الى محل يؤمن منهم على المسلمين شناهو المحل الذي يؤمن مع المسلمين هو الذي تناله المسلمين او اجابوا للاسلام وهم بمحل لا يؤمن منهم قوتلوا اي اخذ في قتالهم بمعنى نشرعوا في قتالهم الى ان

192
01:07:36.450 --> 01:07:58.400
يتوب ويرجع واذا قدر عليهم قتلوا. اذا نشرعوا في قتالهم واذا تمكنا منهم ولم يرجعوا قتلوا قال الا ان يقال كلام شراح يمحونه على ما اذا لم يسلموا بالفعل بل وعدوا بالاسلام. وهو كذلك كما

193
01:07:58.400 --> 01:08:14.500
نبه عليه بعض المحققين هذا بمعنى كلام شراح قليل هذا الذي قالوا اه فيه انه لا هذا الذي قالوا فيه انه لا فرق بين كونهم ارادوا اداء الجزية في بلادهم دون الانتقال

194
01:08:14.700 --> 01:08:28.900
وبين كونهم اسلموا وارادوا البقاء في بلادهم الانتقال هاد عدم الفرق الذي ذكره صلاح خليل فيما لو وعدوا بالاسلام ولم يسلموا اما اذا دخلوا في دين الاسلام فانه يصح منهم

195
01:08:29.300 --> 01:08:49.450
اسلامهم على الصحيح يصح منهم الاسلام لكنهم عاصون اذا لم ينتقلوا. ما داموا في بلاد الكفر عندهم قدرة على الهجرة فالهجرة واجبة لكنها ليست شرطا في صحة الاسلام لا اسلام لهم حتى يهاجروا وضع والدليل على هذا ان بعض الصحابة قبل الفتح

196
01:08:49.650 --> 01:09:12.050
لم يهاجر بعدم قدرته على الهجرة لعدم استطاعته للهجرة ولم ولم يبطل اسلامه بذلك بعدم هجرته ما بطل اسلامه آآ وما اعتبر كافرا اه في زمن النبي صلى الله عليه واله وسلم مع ان الهجرة قبل الفتح كانت

197
01:09:13.200 --> 01:09:40.750
واجبة اكثر من وجوبها بعد بعد الفتح اذن الشاهد ان هذا الذي ذكره شراء قليل من عدم الفرق اه باينة من كان يؤدي الجزية في بلاده ولم ينتقم وبين من اسلم وبقي في بلاده ومن ينتقم انما هو فيمن وعد بالاسلام ولم يسلم بالفعل اما من اسلم بالفعل فيصح اسلامه وبالتالي لا

198
01:09:40.750 --> 01:10:03.750
يقاتل لأنه صار معصوم الدم والمال صار مسلما لا يقاتل هذا. لكنه عاص بمعنى يمكن تعزيره وتأديبه ليقلع عن هذه المعصية وهي الاقامة في بلادي الكفر نكتفي بهذا القدر والله تعالى اعلى واعلم قال الشيخ رحمه الله

199
01:10:04.300 --> 01:10:44.800
على باب الجهاد   اولها من الجهد لف الجيم اي التعب والمشقة قتال مسلم كافرا غير ذي عهد باعلاء كلمة الله او له او دخوله  او دخوله ارضه وله فرائض يجب الوفاء بها وهي طاعة الايمان وترك الغلول والوفاء بالامان

200
01:10:45.150 --> 01:11:10.550
عند الزحف والا يفر واحد من اتنين وهو قسمان فرض عين وفرض كفاية فيتعين وبالنذر وبالاستنثار الايمان العدو على ما عندك الألف عندك الألف جاء العدو محلة قوم على لعله فجاء

201
01:11:10.800 --> 01:11:28.900
مشهور بفجاء العدو فجاء بضم الفائدة مشهور والكسر لا اعلمه على ما سينص عليه في باب جمله وما عدا هذه الاربعة يكون فرض كفاية واليه اشار بقوله والجهاد فريضة بعض الناس عن بعض

202
01:11:29.000 --> 01:11:43.700
لقوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين. الى قوله وكل وعد الله الحسنى فلو كان على الاعيان لما وعد الله القاعدين بالحسنى تواتر في السنة صلى الله عليه وسلم قوم دون اخرين

203
01:11:44.200 --> 01:11:59.250
واحب الينا اي المالكية الا يقاتل العدو حتى يدعوا الى دين الله. وهو شهادة ان لا اله الا الله وان محمد قال رسول الله ثلاثة ايام  وقيل ثلاث مرات في اليوم

204
01:12:00.000 --> 01:12:21.900
الا ان يعالجونا ان يبادروا يعاجلونا  يعادلون ان يبادرونا بالقتال فان الدعوة حينئذ لا تستحب بل يجب قتالهم وتسقط الدعوة لانها حينئذ تؤدي الى استئصال المسلمين. هذا ما يعطيه ظاهر لفظه

205
01:12:22.100 --> 01:12:37.850
وما ذكره من استحباب الدعوة اول الليل  فانهم نقلوا في الدعوة اربعة اقوال. الوجوب مطلقا لمالك في ملونة وعدمه له في غيرها وله فيها ايضا تجب فعودت داره دون من قربت داره

206
01:12:38.050 --> 01:12:57.250
والرابع تجبه  قال ابن ناجي وجعل بعض من لقيناه حول الشيخ احب الينا  واحب الينا قولا خامسا والاقرب عندي انه يرجع الى القول الثاني لان قائله انما فقط يريد ويستحب ذلك

207
01:12:57.350 --> 01:13:17.550
وهذا الخلاف في الحق للخلاف اي مراعاة للخلاف لقول من قال بالوجوب مطلقا وقول من فصل بين كذا وكذا وقول من فصل التفصيل الثالث فمراعاة للخلاف قال يستحب  وهذا الخلاف في حق من بلغته الدعوة. واما من لم

208
01:13:17.650 --> 01:13:38.150
والدعوة فلا خلاف في دعوة وظاهر قوله اما ان يسلموا او يؤدوا الجيزة انه يخيم واحدة فان اجابوا الى احدهما كف عنه والا قوتلوا والذي في الجواهر دعوة ان يعرض بمعنى بغا يقول لك الذي في الجواهر خلاف ما عند الشيخ من انهم لا

209
01:13:38.350 --> 01:14:02.500
لا يخيرون بل يعرض عليهم الاسلام فان ابوا عاد ينتقل معهم الى الى الجدية  نعام  لا عقد الجواهر الثمينة في عالم اهل المدينة شنو هاد الجواهر لا هداك التجول اكليل

210
01:14:02.600 --> 01:14:26.750
كاين شرح مختصر خليل ديال التتائج مثل الجواهر والدرر لحل الفاظ مختصرة مكاينش جواهر عندنا اثنان من الجواهر الجواهر والدرر في حل الفاظ المختصة من التتائب شرح المختصر وقبله اللي هو اشهر منه اعرق في المذهب ويعد مصدرا من المصادر. عقد الجواهر الثمينة متقدم كثيرا على التتائر في

211
01:14:27.650 --> 01:14:54.300
عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة  وهداك التاج والاكليل شرح المواق على التاج والإثنين في شرح مختصر خليل المواق  الدعوة ان يعرض عليهم  ورد عليهم  جابوا كف عنهم وان ابوا عرض عليهم اداء الجزية

212
01:14:54.800 --> 01:15:13.400
فان ابوا قتلوا وان اجابوا طلبوا بالانتقال الى حيث ينالهم سلطاننا فان جابوك  وكاين واحد واحد الشرح متاخر هذا معاصر ممشهورش هادشي علاش مدكرتو ليكم سميتو اه دوامع الدرر اه هداك ماشي جواهر لوامع

213
01:15:13.400 --> 01:15:37.850
زرار في هتك استار المختصر دوامع الدرر في هتلك الصلاة المصطفى لمحمد المجلسي الشنقيطي راه طبع مؤخرا التنقيط بخمسة عشر مجلدا لوامع الدرر في هتك اسنان مختصرة المتأخر جماعة ما ذكره الشراف المحشون قبله جمعه هناك معروف طبيعة

214
01:15:38.200 --> 01:15:55.350
كثير من الشراقط انهم يجمعون ما ما تفرق فيه فما تجدونه في حاشية مثلا الدسوقي على دردير وحاشية البناني البناني على الزرقاني وما في التاج والاكليل وما في جواهر الدرر هذا للتتائي وغيره من الشراح المتقدمين

215
01:15:55.350 --> 01:16:21.800
بمن لخص من هنا وهناك وجمعنا بل استفاد ايضا في الابواب ديال المعاملات كالنكاح وغيرها ولا البيوع ولا القضاء اخذ ايضا من شراح تحفة ابن عاصم انشراح التحفة كشرح دستوري وشرح الميارة رحمه الله ونحو ذلك من من الشراح التحفة ايضا نقل منهم

216
01:16:21.800 --> 01:16:41.000
او نقول كثيرة جدا حتى حتى من بعض الحواشي التي ليست مطبوعة الآن من الحواشي التي ليست مطبوعة الان حاشية مصطفى الرماسي ليست مطبوعة يرحمك الله اه ينقل منها يعني تجد نقولا منها وليست مطبوعة مخطوطة

217
01:16:41.350 --> 01:17:00.350
وبعض الحواشي النادرة كحاشية الرهوني على زرقاني زرقاني له حاشية اخرى كاين حاشية البوناني هي المشهورة المطبوعة وهناك حاشية الرهوني على محمد الرهوني المصري على الزرقاني له حاشية كبيرة جدا هي الحاشية وحدها طبعت

218
01:17:00.550 --> 01:17:17.600
في سبعة مجلدات دون دون الزرقة هادي الحاشية وحدها ومعها بعض التقريرات ديال بعض المشايخ بسبعة اجزاء طبعا طبعة قديمة هادي استبعت حديثة طبعة قديمة براق ديك الطريقة لي معروفة

219
01:17:18.800 --> 01:17:50.300
في سبعة اجزاء موجودة على تجدونها  ثابتة العرقلة  وان هذا كله مع الايمان سنعجل عن الدعوة دونها. فلو عجلوا عجلوا عاجلوا ان يستعجلوا   لقبول لقبول ولقبول اشار اليه وانما تقبل منه

220
01:17:51.050 --> 01:18:05.550
احكامنا فاما ان بعدوا من افلا تقبل من الا ان يرتحلوا الى بلادنا والا قوتلوا قال ابن عمر ظاهر كلامه في اهل واهل الصلح وانما هذا الشرط في اهل العنوة

221
01:18:05.600 --> 01:18:21.500
واما اهل الصلح فلا يشترط ذلك فيهم وتقبل منهم موضعهم لانهم منعوا انفسهم حتى صالحوا على انفسهم وبلادهم. وتغلب على الاجهزة اين تقبل منهم وسكت عن اسلامهم اذا اسلموا فنقول سكت عنه لان

222
01:18:21.700 --> 01:18:52.900
قامته بدار الحرب لا تقدح  اعد لان اقامتهم ان اقامتهم بدار الحرب لا تقدحوا  اقول عنه لان اقامته في دار الحرب لا تقدح لا تقدحوا اش قوة هم ها لا تقدح في اسلامهم ما عندنا تا شي زيادة حنا هنا

223
01:18:54.400 --> 01:19:17.300
هم لا تقدح قوة في اسلامنا لا معنى لهذا اللفظ بان اقامتهم بدار الحرب لا تقدح في اسلامه اقامتهم لا تخدح في اسلامهم لا تقدحوا وانما تنتهي ما كانت الهجرة

224
01:19:17.600 --> 01:19:31.750
واجبة قبل الصبح    انتبهوا