الحمد لله والصلاة وعلى آله وصحبه ومن والاه اما بعد فيقول الشيخ رحمه الله باب جامعة لا اله الا اكثر من ذلك فلا بأس بذلك قال رحمه الله باب في الجهاد في باب في حكم الجهاد وفي بعض فروعه سيذكر اذا في هذا الباب رحمه الله حكم الجهادي وهو اما ان يكون فرض عين او فرض كفاية فما سيأتي بإذن الله وفي بيان بعض فروعه اي انه لم يتحدث على جميع فروعه وهو كذلك فجميع فروعه تذكر في المطولات وانما ذكر الشيخ هنا مع الشارح اهم فروع هذا الباب باب الجهاد و ذكره الشيخ رحمه الله تعالى بعد باب الاضحية على عادة المالكية في هذا الامر انهم يتحدثون عن الجهاد بعد الاضحية اي انهم اه يذكرون باب الجهاد بعد العبادات مباشرة ودلكم لان قصد المجاهد بالجهاد هو اعلاء كلمة الله تعالى فكان باعتبار القصد عبادة. لذلك يذكرونه بعد العبادات مباشرة اي انه من العبادات باعتبار قصد المجاهد سيأتي في تعريفه ان الجهاد شرعا في مفهومه الشرعي هو الذي يبتغى به اعلاء كلمة الله فإذا كان كذلك فهو عبادة ولهذا يذكرونه بعد بعد اه الانتهاء من العبادات المعلومة. اشارة الى انه عبادة يتقرب بها الى الله تعالى واما الشافعية رحمهم الله فانهم يذكرونه بعد آآ باب الجنايات يلحقون كتاب الجهاد بكتاب الجنايات فبعد الكلام على الجنايات وما فيها من ابواب وما تحتها من ابواب يذكرون بعد ذلك اه كتاب الجهاد باعتبار انه جناية على الكفار وغيرهم اذن فوجه ذكر الشافعية له بعد الكلام على الجنايات انه جناية على الكفار ووجه ذكر المالكية له بعد العبادات انه عبادة بالنظر الى قصد المجاهد اذن يقول باب في حكم الجهاد اي وفي ذكري وبيان بعض فروعه ايضا. لان الشيخ لم يقتصر على حكمه ما قالش لينا حكمه فرض عين كذا وفرض كفاية تمشي كذا وانتهى. وانما ذكر بعض الاحكام ومع الشارح ستجد فروعا اخرى اذن ففيه ذكر بعض الفروع وهي اهمها بإذن الله الجهاد في اللغة مشتق من الجهل من الجهل اي التعب والمشقة كاينين اجتهاد كذلك عبارة الاجتهاد اه المعلومة مأخوذة من الجهدي بمعنى التعب والمشقة لان فيهما جهدا الاجتهاد بالمعنى الاصولي المعلوم فيه جهد والجهاد فيه جهد كلاهما فيه مشقة وان اختلف نوع المشقة ففي الاجتهاد المشقة اه نوعها معنوي وفي الجهاد المشقة اش؟ حسية الجهاد في الاجتهاد ولا الجهد في الاجتهاد معنوي والجهد في الاجتهاد ميسي لان الجهد الذي يكون في الاجتهاد في الشريعة الاجتهاد الصادر من العالم من المفتي من هو بذله قصارى جهده للوصول الى الحكم الشرعي اه ظنا او علما اذن ففي ذلك اش؟ بذل الوسع بذل قصارى الجهد اذا فيه تعب ومشقة والجهاد هنا اللي هو قتال الكفار فيه ايضا تعب ومشقة اذن فالجهاد هذا النقد مأخوذ من الجهد وهو التعب والمشقة ومن استعمال هذه اللحظة في هذا المعنى اه حديث اه عائشة رضي الله تعالى عنها في بدء الوحي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في بدء الوحي اه تحكي ان قصة النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل في غار حراء اه ينبئه ليصير صلى الله عليه وسلم نبيا اتاه بالوحي اه فصار صلى الله عليه وسلم بذلك نبيا ففيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها عن جبريل فاخذني فغطني حتى بلغ مني الجد زائد اي شدة التعب والمشقة اذا فالجهاد مأخوذ من من هذا من الجهد الذي هو تعب والمشقة ومما نبهوا عليه في هذا الباب آآ ان الجهاد وكذلك الاجتهاد اذا كان مأخوذا من الجهد وهو التعب والمشقة فلا يستعمل هذان اللفظان معا الجهاد والاجتهاد لا يستعملان فيما ليس فيه تعب ولا مشقة هذا خطأ استعمال الجهاد ولا الاجتهاد فيما ليس فيه دعوة مشقة خطأ اللغة لا يقال مثلا تاهد فلان في حمل الكتاب صافي جاهد لحمل الكتاب هذا لا يقال هذا وانما يستعمل الجهاد ولا الاجتهاد فيما فيه تعب ومشقة يقال اجتهد في حمل الصخرة ولا يقال اجتهد في حمل النواة لانها لا تحتاج الى تعابين واه ومشقتي اه هذا من جهة اللغة. اه الجهاد شرعا عرف بتعاريف منها ما ذكر الشيخ رحمه الله هنا هو قتال مسلم كافرا غير ذي عهد باعلاء كلمة الله او حضوره له او دخوله ارضه له اعيد هو قتال مسلم كافرا غير ذي عهد لاعلاء كلمة الله او حضوره له او دخوله ارضه له قتال مسلم كافرا هذا مصدر مضاف لفاعله وكاترا هو مفعول المصدر يعني ان يقاتل مسلم كافرا مصدر مضاف للفاعلين قتال مسلم كافرا هذا الكافر من صفاته ان يكون غير معاهد غير ذي عهد بمعنى ان لا يكون بين المسلم والكافر عهد فان كان بينهما عهد فلا يجوز للمسلم قتاله. الله تعالى حرم على المسلمين نكس العهود ونقضها. فلا يجوز للمسلمين قبولها الا اذا نقض الكافر العهد فإذا ابتدأ الكافر بنقض العهد فحينئذ لا عهد بيننا وبينه لنقضه للعهد اما اذا لم ينقضه فيجب علينا الوفاء بالعبود ويحرم علينا نقضها اذا قتال مسلم كافرا غير ذي عهد خرج بهذا القيد لأن هذا القيد اريد به ما هو اعم من المعاهد خرج بهذا القيد الكافر الذي بينه وبين المسلم مسالمة ومهادنة الكافر الذي بينه وبين المسلمين كفار الذين بينهم وبينكم مهادنة ومسالمة لا يقاتلون ويشمل ذلك الذمية والمعاهدة والمستأمن الذمي وهو الذي يؤدي الجزية وسيأتي ان شاء الله بيان الفرق بينه وبين معاذ فالذمي الذي يؤدي لنا الجزية وتناله احكامنا يعيش تحت احكام المسلمين والمعاهد هو الذي بيننا وبينه عهد لكن لا تناله احكامنا. يعيش اه تحت حكم الكفر له وليه الكافر يعيش تحته احكامه فلا تشمله احكامنا ولا تناله لكن بيننا وبينه مصالحة ومعاهدة ان لا نقاتله ولا يقاتلنا مدة من الزمن لان هذا لابد ان يكون مؤقتا لا يجوز ان يكون مؤبدا عهد الى ما لا نهاية لا لا يجوز دائما العهد يكون مؤقتا بوقتي اذا بيننا وبينه عهد لا نقاتله مدة العهد لي هي ثلاث سنوات ولا عشرة ولا خمسة عشر ولا خمس سنين على حسب اذن هذا هو كذلك لا يجوز قتاله. اللهم الا ان نقض العهد فإن بدأ نكس العهد فإنه اه لا حرمة له حينئذ يقاتل اذا قتال مسلم كافرا غير ذي عهد. اذا من بينها وبين عهد لا كذلك ممن لا يقتل المستأمن وهو من طلب الامانة من فالمسلمين لدخول ارضهم فإذا طلب كافر الأمانة وأمناه ولو كان من أهل الحرب ولو كان من من الحربيين هذا الكافر المعين شخص ولا جوج ولا ثلاثة هم من الكفار المحاربين هنا لكنه طلب ان نؤمنه لدخول ارضنا او للمرور بجانبها او منها لغرض فأمنا قبلنا ذلك اذا لم نقبل امانه فإنه يقاتل لكن ان امناه قلنا له لا بأس امناك ان تامر ولا تدخل ولا فلا يجوز لنا قتاله لان ذلك يعتبر غدرا وخيانة. والمسلم من اثنين من الكفار شنو هي فاذا كان عدد الكفار اكثر من ضعفي المسلمين جاز التولي حيلته الا نخفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فان تكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين منهي عن ذلك لإعلاء كلمة الله لاعلاء كلمة الله هذا جار زور متعلق بالقتال واللام للتأديب كما لا يخفى بمعنى ان قتال المسلم الكافر يجب ان يكون القصد به تقربا الى الله تعالى اذ الجهاد كما علمتم اش؟ عبادة باعتبار قصد المجاهدين. عبادة اذا فيجب ان يقصد المجاهد به التقرب الى الله تعالى ان يريد اعلاء كلمة الله اي رفع راية الاسلام هذا هو معنى اعلاء كلمة الله على كلمة لا اللي هي التوحيد لا اله الا الله اي انه يريد بجهاده رفع راية الاسلام واعلاء كلمة الاسلام اللي هي لا اله الا الله فخرج بهذا ما لو كان قصد المجاهد الرياء والسمعة او كان قصده الغنيمة او كان قصده غير ما ذكر اه مين من الثمرات والآثار الدنيوية فانه يبطل اجر جهاده تجاهد المسلم بغير هذا القصد لي هو اعلاء كلمة الله تعالى اذا كان قصده قصدا اخر يريد دنيا او رياء وسمعة ان يقال عنه جريء ولا شجاع او نحو ذلك فانه يبطل اجر جهاده لا اجر له. واضح؟ ولا يعتبر جهاده عبادة حينئذ. فالجهاد يكون عادة وليس وليس عبادة بل ليس الامر مقصورا على هذا فان بل انه يكون اثما على ريائه وسمعته. لان الجهاد يجب ان يراد به اعلاء كلمة الله تبارك وتعالى فمن لم يرد ذلك فانه يكون اثما على ريائه وسمعته وانتم تعلمون حديثا مشهورا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب في صحيح مسلم عن ابي هريرة اقصد حديث الثلاثة آآ الذين آآ يكونون اول من تسعر تسعر بهم النار يوم القيامة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهم مجاهد مقاتل للاعداء لكنه لم يجاهد لتكون كلمة الله هي العليا وانما اراد بذلك آآ شهرة ورياء وسمعة يأتي به الله تعالى يوم القيامة في عرفه نعمه فيعرفها فيقول له ماذا فعلت يا عبدي؟ فيقول قاتلت فيك حتى قتلت. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اه فيقال له كذبت وانما قاتلت ليقال وقد قيل ثم يؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار اذن كونه من اول من تسعر بهم النار غدا يوم القيامة هذا يدل على ان آآ المسلمة اذا لم يقصد وجه الله تعالى بالجهاد كان اثما وواقعا في محرم بدليل انه كان من اول من تسعر بهم بل ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن هذا الامر قيل يا رسول الله ارأيت الرجل يجاهد يريد الأجر والذكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا اجر له يريد الأجر والذكر قال صلى الله عليه وسلم لا اجر له ان الله لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا وابتغي به وجهه اذن الجهاد لا يكون شرعيا على الوجه المطلوب الا اذا قصد به صاحبه على كلمة الله لا يريد به حمية يجاهد من اجل ارضه ولا قبيلته ولا اه ولا نسبه ولا نحو ذلك من مقاصد اهل الجاهلية بل يريد رفع كلمة الله تبارك وتعالى لكن ان كان قصد اه الدفاع عن الحق الدفاع عن المال والدفاع عن الأرض والدفاع عن القبيلة ولا الاقارب او نحو ذلك بعد ذلك القصد كان بالتبع فلا حرج في هذا اذا كان بالتبع فلا حرج بمعنى انه يريد اعلاء كلمة الله تبارك وتعالى هذا هو القصد الأصلي ويريد ايضا بعد ذلك ان يرد حقه المغصوب منه الذي غصبه له الكفار. فإن كان هذا بالتبع فلا بأس اذا قال قتال مسلم كافرة غير ذي عادل لاعلاء كلمة الله. او حضوره له او دخوله ارضه له زاد من زاد من اهل العلم هذين القيدين ليعلم في معنى الجهاد بمعنى لئلا يكون الجهاد قاصرا على من قاتل على من بارز الاعداء بسلاحه فقط لا اراد ان يعمم في الجبال فالجهاد يشمل كل من شارك في الكتاب وان لم يضرب بالسيف وان لم يحمل الة سلاح اي واحد شارك في قتال الكفار يعتبر مجاهدا ولهذا قال او حضوره فمما يدخل في هذا يدخل في هذا مثلا المتنصت لاخبار العدو ذهب المسلمون الى ختام الأعداء وكان واحد كان واحد من ممن خرجوا لجهاد الكفار كان عمله التنصت من اخبار الأعداء ما يستطيع ان يحمل سلاحا ولا ان يبارز عدوا العمل ديالو هو الإتيان بأخبار الأعداء او خرج احدهم الى الجهاد فكان عمله طبخ الطعام وخرج مع المجاهدين لكن الخدمة ديالو انه يطبخ الطعام يجمع الطعام ويطبخه ويعده او كان عمله تطبيب المرضى لا يستطيع ان يحمل سلاحا ولا ان يبارز عدوا. هذا حتى هو يعتبر مجاهدا؟ اه نعم. يعتبر مجاهد ولهذا قال الشيخ رحمه الله او حضوره له يعني او حضور القتال له اي من اجل اعلاء اذن الضمير في قوله حضوره عائد على القتال والضمير في له يرجع كلمة لا او للقتال يعني المعنى او حضور القتال من اجل القتال ولا المعنى حضور القتال من من اجل اعلاء كلمة الله تبارك وتعالى بخلاف من من حضر تفكه هل من حضر يريد المشاهدة؟ واضح؟ لا لاجل القتال ولا لاعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. حضر لا الا ليشاهد ما يقع ليتفكه بمشاهدة التقاء العدوين فهذا لا يعتبر مجاهد جذوره ولكن له رقية الشيخ من غير حضور وصافي. حضوره القتال او الضمير راجع لاعلاء كلمة الله تعالى او دخوله ارضه اه له او دخوله اي دخول الشخص المقاتل طرده اي ارض الكافر الضمير يعود على يحتمل ان يعود على الكافر هذا على التقدير الاول التقدير الاول اللي غنذكر لكم او حضوره اي حضور او دخوله ارضه اي ارض الكافر له اي لاجل القتال او لاجل اعلاء كلمة الله تعالى نفس الاحتمال يصح له للقتال لكن الضمير في ارضه على هذا الاحتمال الاول راجع للكافر دخول المسلم ارضا الكافر لاجل القتال واضح التقنية؟ او لاجل اعلاء كلمة الله تعالى ويحتمل ان الضمير في ارضه عائد على القتال او او دخوله ارض القتال له اي لاجل القتال ولا المعنى لاجل اعلاء كلمة قال بحال هاد لأجله القتال على كلمة الله لا نفس المعنى وضح المعنى؟ اه اذن فمن دخل ارض القتال ولا ارض الكافر للقتال يعتبر مجاهدا؟ اه نعم يعتبر مجاهدا وان لم يبارز وان لم تقع منه مبارزة باليد فإنه يعتبر اه مجاهدا في سبيل الله. هذا تعريف احد تعاريف الجهاد. الجهاد له فرائض. له فرائض لقلت له شروط. المقصود ان له امورا تتوقف عليه ان له امورا يتوقفه عن الجهاد عليها. له فرائض ونقول له شروط سمها ما شئت. داخل الماهية وخارج ما هي لا يضر. المقصود ان الجهاد يتوقف عليها الامر الاول طاعة الايمان هذا فرض من فرائض الجهاد طاعة الايمان بمعنى اذا طلب الامام من المسلمين الجهاد الامام اللي هو ولي الامر طلب من المسلمين الجهاد او من بعضهم او عين بعض الاشخاص للجهاد فيجب عليهم ان يخرجوا للجهاد في سبيل الله تعالى اذن الشرط الأول طاعة الإيمان في الخروج للجهاد الى الجهة المعينة اذا طلب الخروج للجهاد الى جهة معينة يتعين الخروج على من طلب منه ذلك سواء طلب ذلك من كل المسلمين او من بعضهم الشرط الثاني ترك الغلول يحرم على المسلم اذا خرج للجهاد ان يغل ان يغل يعني ان يسرقا من الغنيمة اذا من فروض الجهات وشروطه ترك الغلول وهو الاخذ خفية من الغنيمة قبل قسمها هل الشرط الثالث الفرض الثالث الوفاء بالأمان يجب على المسلم ان يوفي بالامان للكافرين الذي حصل من ولي امره اذا حصل من ولي امرك تأمين كافر فيجب عليك الوفاء بذلك العهد الذي آآ اعطاه ولي امرك للكافر لا يجوز ان تقتله وان تمكنت منه ما دام ولي امرك قد امن اذا فإذا امن ولي امرك كافرا فلا يجوز قتاله ولو قدرت عليه وجب ان توفي بعهد ولي امريكا وان تؤمنه كما امنه ولي امرك اذا وجب الوفاء بالامان الشرط الثالث من خالف شيئا من هذه الاشياء فلا جهاد له من خالف امرا من هذه الامور فلا جهاد له الشرط ولا الفرض الرابع الثبات عند الزحف اذا حمي الوطيس وبدأ القتال فيجب الثبات والا يفر المسلم والا يرجع مدبرا بعد بعد بدء القتال الا متحيزا لقتال الا متحرفا بقتال او متحيزا الى فئة فإذا رجع متحرفا لقتال يعني منضما الى طائفة اخرى اه للجهاد للقتال لا يريد العرب بالكلية. وانما رجع من جهة الى جهة اخرى ليرجع مرة اخرى للجهاد متحرفا لقتالي او متحيزا الى اذا متحيزا في هذا المعنى متحرفا لقتال بمعنى يريد الرجوع والمرور من مكان اخر راجع من هذه الجهة ويريد ان يدور ويأتي من جهة اخرى لقتال الاعداء لا انه فر بالكلية كما استثناه الله تعالى. اللهم الا ان يكون عدد الكفار اكثر من بعثي المسلمين فهنا يجوز التولي والفرار كما سيأتي بإذن الله تعالى لان الله تعالى اوجب على المسلم ان يصادر اهله فاذا اذا لم يتجاوز الكفار ضعفي المسلمين لا يجوز الثواب فإن وسيأتي هذا سينص عليه الشيخ رحمه الله بعد بقوله رحمة الله عليه والفرار من العدو من الكبائر اذا كانوا مثلي عدد المسلمين فاقل. فان اكثر من ذلك فلا بأس بذلك. سيأتي ان شاء الله بعد. اذا المقصود هنا الثبات عند الزحف بمعنى لا يجوز للمسلم اذا بدأ الكتاب وحمله ان يفر اذا كان عدد الكفار مثل ضعفين المسلمين فاقل. لا يجوز الفرار بل يجب الثبات لقول ربنا يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات السبع التولي يوم الزحف من من السبع الموبقات قال والا يفر واحد من اثنين والا يفر واحد من هذا اما ان يكون تفسيرا لقوله الثبات عند الزحف من باب التفسير او ان يكون مغايرا يظهر لي انه مغاير بمعنى يحمل على شيء اخر لان عبارة تبات عند الزحف اه المقصود بها وجوب الثبات عند بدء القتال عموما ما دام المسلمون مثل ضعفي المسلمين فاقل. يجب الثبات عموما والا يفر واحد من اثنين بمعنى انه اذا كان الكفار ضعفي المسلمين وذلك بان كان كل مسلم اه يواجه كافرين ففي هذه الحالة ايضا لا يجوز الفرار. اذا لا يجوز الفرار اذا كان الواحد من المسلمين مع اثنين من الكفار هادي حالة والحالة الأخرى يجب الثبات في الجملة وإن كان الكفار اقل من ذلك يعني اذا كانوا الكفار اقل من ذلك فيجب التلات في بالجملة ولو رأى اه انتصار الكفار في اول الامر على المسلمين ما دام ولي الامر ولي امر المسلمين لم يرجع فلا يجوز للمسلمين الرجوع ولو رأى ان الغلبة للكفار في اول الأمر في اول جهد كانت الغلبة لا يجوز التولي ماذا ولي الامر لم يأمر بالرجوع فلا رجوع هذا في الجملة ثم في مبارزة المسلم اثنين لا يجوز له ان يرجع اذا هذه فرائضه المشهورة والجهاد من حيث الحكم الان لان الشيخ قلنا سيذكر لنا حكم الجهاد وبعد فروعه اذن من حيث الحكم ما حكم الجهاد؟ الجواب انه ينقسم الى قسمين من حيث القسم الأول فرض عين والقسم الثاني فرض كفاية ما الفرق بينهما؟ الجواب انه يكون فرض عين في اربع حالات وفيما عدا ذلك فهو فرض كفاية يكون فرض عين في اربع حالات على ما ذكروا وفي بعضها نقاش الحالة الاولى لفك الاسارى اذا اسر بعض المسلمين فيجب على سائر المسلمين الجهاد يتعين اش معنى يجب؟ يجب على الاعيان يكون فرض عين على كل مسلم الجهاد فكي اسار المسلمين واضح؟ اذا اسر بعض المسلمين اسرهم الكفار طبعا فيتعين على سائر المسلمين جهاد الكفار لفك الف سارى وهذا هذه الحالة الاولى ذكر المحشي فيها نظرا نبه عليه علي الاجهدي وهو نظر صحيح قال اه لانه اذا احتيج في فكه لقتال الكفار صار فرض كفاية عليهم لا فرض عليهم بان فك الاسار اذا احتيج فيه الى الجهاد وحنا الان كنتكلمو على الجهاد لا نتحدث على فك الاسارى بمال بفداء ونحو ذلك لأن كلامنا على الجهاد متى يكون فرض عين نبه علي الياجور على هذه المسألة قال اذا كان فك الاسار لا يكون الا بالجهاد فالجهاد حينئذ قد يكون فرض كفاية اذا كفى البعض في تخليص اولئك المسلمين من الكفار اذا لم يمكن فك الاسر الا بالجهات وجهاد الكفار كان يكفي فيه مثلا كان يكفي في جهاد الكفار الفان من المسلمين فلا يجب الجهاد على جميع المسلمين عددهم مائة الف مثلا واضح ولي الأمر رأى ان الجهاد فهاد الحالة يحتاج الى الفين وعدد المسلمين مئة الف هل يجب على كل واحد بعين الخروج الجهاد لا لا يجب وانما يجب على من عينهم الامام لذلك على من امرهم بالخروج. اذا فيرجع الى انه فرض كفاية الحالة الثانية بالنذر بالنذر يعني من نذر ان يجاهد في سبيله قال لله علي ان جاءت غزوة في قابل ان اخرج للجهاد نذر واضح؟ بالله علي نذر انه ان جاءت غزوة في القابل اخرج اليها ان جاءت اخرج اليها فيجب عليه الخروج للجهة لماذا؟ لأن هذا النذر نذر طاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من نذر ان يطيع الله فليطيعه وهذا نذر نذر طاعة لأنه نذر الجهاد والجهاد طاعة فيجب عليه الوفاء المجاهدين على القاعدي انت ما ذكر سبحانه وتعالى وفضل المجاهدين على قاعدين اجرا عظيما درجات منه اه وفضلا اذن فالشاهد ان القاعدين ليس عليهم اثم فدل ذلك على ان الجهاد ليس الحالة الثالثة باستنفار الامام قال صلى الله عليه وسلم واذا استنفرتم يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم اه الاية في سياق الانكار والتوبيخ لمن طلب منهم النفير فلن ينفروا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما قلنا في الحديث واذا استنفرتم فانفروا اذا اذا استنفر الامام جماعة من الناس للجهاد وجب تعين عليهم. مثلا الجنود الجنود الذين يأخذون اجرتهم من بيت مال المسلمين اذا استنفرهم ولي الامر لخروج الجهاد يتعين عليهم دوك الجنود يتعين عليهم الخروج واضح فاذا استنفر الامام غيرهم غير الجنود من شباب المسلمين ولا غيرهم عينهم فلان وفلان وفلان وفلان بواسطة نوابه ووكلائه عينه من الخروج يتعين عليم او جعل ضابطهم كل من كان في سن كذا او توفر فيه وجب عليه الخروج يتعين الخروج واضح بتعيين الامام دي الصورة الثالثة. السورة الرابعة التي يكون فيها الجهاد فرض عين اذا فاجأ العدو مكان قوم للمسلمين المسلمون يعيشون في بلد ما ففاجئهم العدو يريد استئصالهم فاجأهم بالقتال جاء مستعدا لقتاله فيتعين وعلى كل اهل تلك المحلة ان يجاهدوا الكفار. يتعين على الجميع شكون اللي فرض كيفاش؟ الآن تاجانا العدو فكل مسلم وجب عليه ان يدافع عن نفسه والجهاد حينئذ يصير جهاد دفع لا جهاد الطلب هذا جهاد دفع العدو فاجأ المسلمين في محلة وجب عليهم القتال الجهاد وجب على كل واحد بعلمه بل حتى النساء فهاد الحالة يجب عليهن الجهاد اذا لم يدرأ العدو الا بذلك وجب عليهن الجهاد على قدر على حسب طاقتهما واضحة؟ اذن اذا فاجأ العدو المسلمين في ارض وجب على الجميع ان يرد الكفار ما استطاع الى ذلك سبيلا فا عن عن عن عن نفسه وعن ارضه ودفاعا عن الاسلام بانه بنصرته لنفسه قد نصر الاسلام بان قصد الكفار من قتال الكفار لان قصدهم من ذلك استئصال الاسلام باستئصال المسلمين. فاذا بقي المسلمون بقي بقاء المسلمين يلزم منه بقاء الاسلام اذن ففي هذه السور الاربع يكون فرض عيني وفيما عداها فهو فرض كفاية اذا يمكن ان يقال الاصل انه فرض كفاية الا في هذه الصور الاربع فهو فرض عين وعندنا في المذهب الجهاد فرض كفاية مرة في السنة جهاد الكفار جهاد الكفار فرض كفاية مرة في السنة. مرة في السنة يجاهدون الكفار لكن هذا اذا كانت لهم قدرة وعد واستطاعة لقتال الكفار. فاذا لم تكن لهم قدرة فانهم اه يكون لك حال المسلمين في المرحلة المكية ولا في اول المرحلة المدنية فحال المسلمين في اول المرحلة المدنية انهم كانوا لا اه يخرجون لجهاد الطلب بل كانوا يقتصرون على جهاد دفع في اول المرحلة المدنية لماذا؟ لانه كانوا يضعف فكذلك المسلمون متى كانوا في ضعف يقتصرون على جهاد الدفع ولا يلزمهم جهاد الطلب لا يكلفون به بعدم طاقتهم ولا يكلف الله نفسا الا وسعها لكن اذا كانت للمسلمين قدرة واستطاعة في زمن ما فعندنا في المذهب يجب جهاد الكفار مرة في السنة على الكفاية فرض كفاية بمعنى يخرج البعض لي جهاد الكفار وسيأتي متى يجاهدون بعد دعوتهم واقامة الحجة عليهم يجاهدون اه مرة في السنة وفرض الكفاية يقول الشيخ رحمه الله مشيرا الى هذا الاصل الاصل في حكم الجهاد انه فرض كفاية اشار الشيخ الى قال والجهاد فريضة يحمله بعض الناس عن بعض اذا فقوله يحمله بعض الناس عن بعض اي انه فرض كفاية لان فرض الكفاية هو الذي اذا فعله البعض سقط الاثم عن الباقين هو الذي يحمله بعض عن بعض اذا قال فريضة لكن اشمن فريضة قال يحمله بعض الناس عن بعض اي فرض كفاية الا في الصور التي ذكرناها اه والدليل على انه فرض كفاية من الأدلة على ذلك قول الله تبارك وتعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر مجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم الى ان قال لاحظ الان الله تعالى في الآية ذكر ذكر القاعدين وذكر المجاهدين وفي اخر الاية قال وكل لم وعد الله الحسنى وعد الله الحسنى اي الجنة كلا يعني القاعدين والمجاهدين. فدل ذلك على ان الجهاد ليس فرض عين لو كان فرض عين على كل احد آآ لا استحق القاعدون الاثم لا الاجر. واضح؟ لا ما كان لهم الحسنى. والله تعالى ذكر لهم الحسنى هنا. لكنه تعالى طرد عين لو كان فرض عين لاتموا فلما كان فرض كفاية لم يأتموا لإذ قام البعض بهذا الفرض لكن لا يستوي من قام بفرض الكفاية مع من لم يقم ولا اصل عام في فرض الكفاية فرض الكفاية اذا قام به البعض سقط الاثم عن الباقين. لكن هل يستوي الفاعل وغير الفاعل؟ لا يستوي فالفاعل له اجر عليه ومن لم يفعل ليس له اجر وليس عليه وزر ما عليه وزر وليس عليه له اجر قال الشيخ رحمه الله واحب الينا الا يقاتل العدو حتى يدعوا الى دين الله واحب الينا اي يقصد بالضمير في قوله الينا اي المالكية الا يقاتل العدو حتى يدعوا الى دين الله العدو هذا اللفظ قد يقصد به الواحد وقد يقصد به الجماعة. قد يستعمل العدو للواحد يقال جاء العدو ويقصد به شخص واحد وقد يقصد به الجماعة يقال يجب علينا قتال العدو ونحن نريد اش الأعداء بمعنى نقصد بالعدو جماعة الكفار الأعداء اذا لفظ العدو قد يراد به الواحد وقد يراد به الجماعة الشيخ رحمه الله هنا قصد به الجماعة ولهذا قال حتى يدعوا بواو الجماعة اذا حتى يدعوا هذا دليل على انه قصد الجماعة باللفظ اه واستعمال اللفظ للجماعة صحيح في اللغات اذا قال احب الينا الا يقاتل العدو حتى يدعوا الى دين الله بمعنى اه لا يجوز بدء الكفار بالقتال حتى يدعوا الى دين الله تبارك وتعالى. بمعنى يجب ان تدعى كل فرقة الى الجهاد الى الخروج عما كفرت به الان واحد الطائفة من الكفار نريد جهادها فأول شيء يجب علينا هو ان ندعوها الى الخروج عن كفرها يعني يجب علينا ان نحذرها مما هي عليه من الكفر وان نبين لها اه عاقبة ما هي عليه من الكفر وما يترتب على ذلك وما هو الواجب عليها للخروج من من الكفر وجب اقامة الحجاج ووجبت النصيحة والبيان لهذه الطائفة من الكفار قبل مبارزتها بالقتال ان يبين لها ما هي عليه من الملة ان ملتها ملة باطلة وان دينها دين فاسد وان الواجب عليها ان اه توحد الله تبارك وتعالى وتذر ما هي عليه من الملة والدين المنحرف قبل مبارزة هذه القتال اذن هذا هو معنى قول الشيخ ان يدعوا حتى يدعوا الى دين الله والمراد حتى يدعو الى دين الله في الجملة لا تفصيلا اجمالا بمعنى ان يبين لهم بطلان ما هم عليه هذا لابد فيه من من بيان تزول معه الشبهة بمعنى اذا سألوا كانت عندهم شبه واسئلة في متعلقة بدينهم او متعلقة بديننا فوجب ازالة الشبهة واقامة الحجة بل ان اقامة الحجة لا تثبت ولا تكون الا بعد ازالة جميع الشبه لابد من ازالة الشبه فإن سألوا بينا لهم بين لهم علماؤنا بطلان ما هم عليه ويجب عليهم ازالة ما عندهم من شبه. وان يبينوا لهم الحق اه في ديننا لكن اجمالا اللهم الا ان ان سألوا عن بعض التفاصيل تبين لهم لكن في اول الامر لا تفصل لهم الاحكام الشرعية بان لا تكثر عليهم وانما يبين لهم انه يجب اتباع دين الاسلام وهو دين الله رب العالمين هو الدين الذي بعث الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وهو دين يأمر بكذا وكذا في الإجمالي لا الأحكام التفصيلية يأمر بتوحيد الله وبالاخلاق الحسنة وبمعاملة الناس الحسنة ومن فعل ذلك اه كان له الاجر عند الله كما كان يفعل رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسل رسول الله من الصحابة الذين كان يرسلهم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم للكفار كانوا يدعونه للاسلام في في الجملة في الجملة لا يبين الاحكام التفصيلية الا الكفار عنها فاذا سألوا عن بعض الاحكام كالصلاة وكذا يبينون لهم ما يتعلق بها كذلك اه يجب على المسلمين فعل هذا طيب فان شرعنا في دعوتهم يالاه بدينا كندعيوهم نبينو لهم الاسلام تعجل الأمر مخلاوناش نبينو ليهم ونقيمو عليه نقيمو عليهم الحجة بدأونا بالقتال ونحن ندعوهم عاجلونا بالقتال. اذا عاجلونا بالقتال فلا فلا بيان انتهى الأمر لا نزيد لحظة في البيان وإقامة الحجة نحن ندعو وعاجلونا بالقتال لا يجوز ان نزيد اذا لحظة في البيان بل يجب ان ندافع عن انفسنا وان نقاتلهم كما قاتلونا اختاروا القتال وجب قتالهم لان الانشغال بدعوتهم وهم يعاجلوننا بالقتال يؤدي الى استئصال المسلمين يؤدي الى اهلاك المسلمين هم عاجلون ونحن ما زلنا مشتغلين بدعوته وبيان الحق له وهذا يؤدي الى استئصالنا اذا فوجب اه ان نبارزهم كما اه بادرونا بالقتال وقد ذكر اهل المذهب انهم يدعون الى الله تبارك وتعالى ثلاثة ايام متوالية. بمعنى الدعوة لا تكون في يوم يوم واحد الا ما استجبت لابد ان يمهلوا ثلاثة ايام بل وان تكرر عليهم الدعوة ثلاثة ثلاثة ايام بمعنى ان يدعوا في اليوم الاول مرتان وفي اليوم الثاني مرة وفي اليوم الثالث مرة لماذا؟ لانهم قد يدعون في اليوم الاول الى سلام وبعد انصرافهم عنا تأتيهم بعض الشبه اذن فهم يحتاجون وقتا فرصة امهالا للتروي والنظر فقد تطرأ عليهم بعض الشبه القادحة في الاسلام فيسألوننا عنها في اليوم الثاني فتعطاهم الفرصة واذا تركوا قد تطرح عليهم فيسألون عنها في اليوم الثالث في ترك لهم مدة للتروي والتفكير في الامر حتى اذا دخلوا الى الاسلام دخلوا اختيارا منهم اقتراعا به بعد تفكيرهم وترويهم اذا يدعون الى الله تبارك وتعالى كل مرة ثلاثة ايام مرة في كل يوم هذا على القول الراجح المشهور وقيل يدعون ثلاث مرات في اليوم الواحد لكنه قول ضعيف قول مختار عندنا في المذهب انهم يدعون مرة واحدة في اليوم ثلاثة ايام متتابعة فان اصروا على الكفر فانهم يقاتلون في اليوم الرابع قال الشيخ الا ان يعاجلونا ما معنى يعاجلونا؟ اي الا اذا بادروننا بالقتال لم ينتظروا دعوتنا دعيناهم النهار لول وكنتسناو غدا ان شاء الله ندعوهم فإذا بهم تجهزوا لقتالنا كيوجدو راسهم وكيستعدو جايين بغاو يقاتلونا ماباغين الدعوة ديالنا اصلا فإذا بادروا بالقتال لا ننتظر ان ندعو ونقول لهم نتسناو تا لغدا ونجيو لا وجب ان ان نقاتلهم ان نبادرهم كما بادرونا حينئذ لا يدعون الى الله تبارك وتعالى هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله واحب الينا واش يقصد رحمه الله ان دعوة الكفار قبل قتالهم مستحبة واحب الينا واضح هل يريد بذلك ان دعوة الكفار قبل الجهاد مستحبة وما حكم هذه المسألة في المذهب دعوة الكفار قبل الجهاد هل هي واجبة ولا مستحبة ولا في مسألة تفصيل؟ الجواب في ذلك اربعة اقوال. وقول الشيخ رحمه الله اختلف فيه. فبعضهم حمله على الاستحباب وبعضهم حمله على الإباحة كما سنبين هذه المسألة فيها اربعة اقوال. القول الأول وهو الراجح المشهور في المذهب ما جاء عن مالك كما في المدونة من ان اه دعوتهم الى الله تبارك وتعالى واجبة اذن القول الأول في المسألة ان الدعوة قبل قتال الكفار ما حكمها واجبة وهذا الراجح في المذهب وهو مروي عن مالك في المدونات القول الثاني ان اه دعوتهم ان دعوتهم لا تجب وهذا ايضا روي عن مالك لكن في غير المدونة روي عن مالك خارج في غير المدونة ان دعوتهم لا تلاتين وشنو معنى لا تجب تراه غير وحيد بانها تستحب ليست واجبة لكنها مستحبة وعلى هذه الرواية يمكن ان يحمل كلام الشيخ. كلام ابن ابي زيد واحب الينا يمكن ان يحمل على القول الثاني وهو انها لا تجب اذا هي مستحبة اذا زال الوجوب بقية الاستحباب والقول الثالث مروي عن مالك ايضا في المدونات وهو قول بالتفصيل. ما هو هذا القول بالتفصيل انها ان الدعوة تجب فيمن بعدت داره دون من قربت داره من كانت داره بعيدة عن المسلمين الدعوة في حقه واجبة ومن كانت داره قريبة من المسلمين فليست واجبة. لماذا؟ لان الكفار اذا كانت دارهم دارهم يعني اذا كانت بلدتهم هذا هو مراد بالدار البلد اذا كانوا مجاورين للمسلمين الا كان الكفار جيران المسلمين فانهم قد بلغتهم دعوتنا بلا شك كفار يجاورون المسلمين سنوات طويلة. لا شك ان دعوتنا قد بلغتهم ولا لا؟ راه غتوصلهم دعوتنا غيوصلهم دينا يتلاقاو بالمسلمين غيشوفو المسلمين فإذا قالوا على هاد القول من قربت داره هذا لا لا يدعى لماذا؟ لان الدعوة قد بلغته لقربه ومن بعدت داره من المسلمين ربما لم تبلغه الدعوة فتجب دعوته القول الرابع انها تجب في الجيش الكثير ويقصد الشيخ في الجيش الكثير الامن كما قيده به غير واحد بمعنى ان المسلمين اذا كان عددهم كثيرا كان جيش المسلمين كثيرا آمنا فانهم يدعون يجب عليهم ان يدعوا الكفار الى الله تبارك وتعالى قبل قتالهم اما ان كانوا غير امنين. كان عدد المسلمين قليلا وبالتالي تلكانوا غير امنين فانه لا يجب عليهم دعوة الكفار لماذا؟ لانهم انشغلوا بدعوتهم قد يغيرون عليهم قد يغيرون عليهم ويستأصلونهم. فلهذا في هذه الحالة لا لا لا يدعون الكفار اما اذا كان عددهم كثيرا وكانوا امنين من اغارة الكفار عليهم فانهم يشتغلون بدعوتهم لا بأس ان يشتغلوا بل يجب عليهم الاشتغال بالدعوة لامنهم من من مكرهم حينئذ هذا هو القول الرابع في المسألة اذا قول الشيخ رحمه الله واحب الينا هل هو قول الخامس؟ او ندخلوه في قول من هاد الاقوال الاربعة الظاهر انه داخل في القول الثاني لأن عدم الوجوب معناه الاستحباب وظاهر العبارة الشيخ واحب الينا انه ان ذلك مستحب. وبعضهم جعله قولا خامسا كما ذكر ذلك ابن ماجي رحمه الله بعضهم جعل هاد القول قولا وجعلنا قولا خامسا سيكون قولا بالإباحة. اذا فهو يرى ان ذلك مباح فليس بمستحب ولا ولا واجب قال الشيخ رحمه الله تعالى الا ان يعاجلونا اذا عاجلونا فيجب ثم قال رحمه الله فإما ان يسلموا او يؤدوا الجزية والا قوتلوا اذا دعوناهم الى الله دابا استثننا الا ان يعاجلونا وضحى طيب اذا دعوناهم الى الله ثلاثة ايام فبعد ذلك ما الذي يقع؟ الجواب يقع احد امور ثلاثة الأمر الأول ان يسلموا ان يستجيبوا لدعوتنا ويدخلوا في دين الاسلام اختيارا وطوعا. هادي الحالة الاولى الحالة الثانية ان يأبوا الحالة الثانية انهم ابوا الدخول في الاسلام مبغاوش ولكنهم قبلوا اعطاء الجزية ابوا الدخول امتنعوا من الدخول في الاسلام وقبلوا ان يؤدوا الجزية عيد وهم سافرون فانهم يؤدونها ويتركون سالمين في بلدي انفجارهم الحالة الثالثة ان يمتنعوا من اداء الجنسية. فحينئذ اذا بهذا الترتيب اذا اسلموا انتهينا عنهم واذا لم يسلموا وقبلوا باداء الجزية قبلناها منهم واذا امتنعوا عن اداء الجزية يقاتلون لهذا قال الشيخ فاما ان يسلموا يعني بعد دعوتهم الى الله. اما ان يسلموا او يؤدوا الجزية هادي او ماشي للتخيير لم يقصد الشيخ اننا نخيرهم في اوله شوفو اسلموا او اؤدوا الجزية لا في الاصل ندعوهم الى الاسلام لا نخيرهم تنقولو ليهم وجب ان تسلموا اسلم تسلم ونبين لهم خصائص ومزايا دين الاسلام. نبين لهم امور لازمة الواجبة التي بها يمكن قولوا الى الإسلام المهم المهم من الأمور ماشي جميع المسائل تفسيرها اذن فأول الأمر ندعوهم الى الإسلام فقط لا الى اداء الجزية لأن الغرض ديال المسلمين ماشي ان يعطيهم الكفار يدخلوا في دين الله تبارك وتعالى فإذا امتنعوا من الإسلام عاد ينتقل معهم الى الى الجلدية فإذا امتنعوا من الأمرين فحينئذ ولهذا قال الشيخ والا قوتلو قال في الجواهر رحمه الله قال وصفة الدعوة ان يعرض عليهم الاسلام فان اجابوا كف عنهم وان ابوا عرض عليهم اداء الجزية فان ابوا قوتلوا وان اجابوا طولبوا بالانتقال الى حيث ينالهم سلطاننا سمعو وإن اجابو طلبو بالإنتقال ان اجابو الى الجزية قالك نأديو الجزية فانهم يطالبون بالانتقال الى حيث ينالهم سلطاننا بمعنى يطالبون بالانتقام الى مكان يناله فيه سلطان المسلمين معنى هذا بمعنى لا يجوز ان يؤدوا الجزية وهم تحت تلطام الكافرين لا ينالهم سلطان المسلمين لا يقنع اداء الجزء الا بهذا الشرط ان ينتقلوا عن مكانهم الى ان الى مكان ينالهم سلطان المسلمين علاش؟ لماذا ليأمن المسلمون شرهم لانهم ان بقوا تحت يد الكافرين وسلطانهم فان المسلمين لا يأمنونهم قد ينقلبون على المسلمين في اي وقت لكونهم ليسوا تحت سلطتهم فيجب ان ينتقلوا الى مكان حيث يكونون تحت سلطة المسلمين للامن من شركهم لانهم كفار في اي وقت يمكن ان ينقلبوا على المسلمين وهم يؤدون الجزية كرها بلا شك يؤدونها جبرا بلا شك اذن لا شك انهم ان استطاعوا ان يستأصل المسلمين استأصلوا. فهم ولذلك لابد ان ينتقلوا الى دار اخرى حيث يكونون تحت قدرة المسلمين للامن من شرهم حينئذ لأن يشرف في الجملة ماشي في الجملة لكن ان بقوا تحت هذه الكفار فلا يؤمن شرهم قال رحمه الله فان اجابوك فافنع عنهم. اجابوا وجابوا الى ماذا؟ الى الانتقال. انتقلوا الى مكان تحت سلطاننا. فانه يكف عنهم يؤدون الجزية ويكف بل هم فلا يقاتلون وان ابوه قوتلوا ابوا ان ينتقلوا قالوا ادوا الجزية لكن نبقاو هنا في مكان ليسوا تحت سلطان المسلمين بل هم تابعون فيه لبلد من بلاد الكافرين لا فإنهم يقاتلون قال الشيخ رحمه الله في الجواهر هذا كله مع الامام تبعنا هاد بمعنى فهاد المراحل كلها قالك اذا امهلنا الكفار اي تركوا قتالنا بمعنى هاد المراحل اللي كنتكلموا عليها ان يسلموا فإذا لم يسلموا وقبلوا يؤدونها بشرط الإنتقال بمعنى كنعطيوهم هاد الفرص وننتظر ان يؤدوا كذا ولا كذا بشرط ان يمهلونا اش معنى يمهلونا ان لان يتركوا قتالنا بمعناه الى كانوا ما ناويينش يقاتلونا ولا ما كيستعدوش لقتالنا اما اذا كانوا ونحن نتفاوض معهم في هذه الصور التي ذكرنا لن يمهلونا اي لم يتركوا قتالنا علمنا انهم دون اللقيط علينا فحينئذ يجب قتالهم هذا كله مع الامام فلو عجلوا عن الدعوة قتلوا دونها واضح؟ اذا اذا كما ذكر الشيخ ابن الاش قال قبل قال الا ان يعاجلونا اذا اذا لم يمهلون وعاجلونا بالقتال فلا كذا تفصيلا يجب ان نبادرهم كذلك بالقتال قال الشيخ رحمه الله وانما تقبل منهم الجزية اذا كانوا حيث تنالهم احكامنا فاما فاما ان بعدوا منا فلا تقبل منهم الجزية الا ان يرتحلوا الى بلادنا والا قوتلوا دكرنا الان من السور آآ السورة الثانية وهي اذا قبلوا اداء الجزية قلنا دعونا للاسلام فابوا امتنعوا من الدخول في الاسلام مبغاوش ولكن قبلوا اداء الجيزية هل لذلك شرط؟ نعم لذلك شرط قال الشيخ وانما تقبل منهم الجزية اذا كانوا حيث تنالوا احكامنا هاد الكلام هو الذي اشار اليه في الجواهر كما ذكرناه الان حيث ينالهم سلطاننا كما عبر في الجوائز فاما ان بعدوا فلا تقبل منهم الجزية اذا كانوا بعيدين عن المسلمين بحيث لا تنالهم احكام المسلمين بعاد على المسلمين فواحد الأرض ليست للمسلمين وليست تحت سلطة المسلمين لأنهم الى كانوا كيعيشو فشي مكان ليست تحت سلطة المسلمين اذن لا لا تنالوهم احكام المسلمين واضح اذ المسلمون لا يستطيعون ان يتحكموا في ارض ليست تابعة لهم فإن تعودوا قال فلا تقبلوا منهم الجزية الا ان يرتحلوا الى بلادنا الى ارتحلوا من بلادنا باش يكونوا منهم الجنسية اذا اذا لم يرتحلوا قوتلوا هذا هو نفس معنى كلام كلام صاحب الجواهر هو نفسه الذي اشار اليه قبل لكن ابن عمر في شرحه للرسالة اه اعترض الشيخ هنا في مسألة وسيأتي الاعتراض على اعتراضه ابن عمر رحمه الله قال ظاهر كلامه في اهل العلوة وهو اهل الصلح عندك الشيخ ابن ابي زيد عمم وهو يتحدث عن عن الكفار الذين اداء الجنسية قالك عمم فتحدث بكلام يشمل اهل العنوة واهل طلع اهل العنوة هم الذين قبلوا بأداء الجزية كرها وقوة بالقوة والغلبة لم يجدوا ممدوحة عن اداء الجنسية هادو صورة الثورة الثانية اهل الصلح هم بادرونا بذلك اهل الصلح والمسالمة هم بادرونا بذلك قالوا لنا من الاول قبل ان نتغلب عليهم او يظهر سلطاننا عليهم وقهرنا لهم قبل نوصلو لهادشي كامل من لول تصالحونا على هذا الأمر قالنا شوف حنا بغينا نعيشو في سلام وكذا نعطيكم الجية ونعيشو في سلام هادو شكون قال واهل العنوة هم الذين وصلوا لهذه المرحلة اللي هي اداء الجزيرة بالقهر والاكراه والغلبة. واضح فقال لك ظاهر كلام الشيخ انه ظاهر كلامه عام انه يشمل اهل العنوة واهل الصلح. فاعترض علي ابن عمر رحمه الله قال وانما هذا الشرط في اهل العنوة بمعنى شناهو هاد الشرط اي شرط الانتقال من بلادهم الى بلاد المسلمين لتنالهم احكامنا هذا هو الشرط خاصهم ينتقلوا ماشي غيقولوا لنا الجزية وصافي لا ينتقلوا من بلادهم الى بلاد تنادهم فيها احكامنا قال الظاهر ان هذا الشرط في اهل يتوب ويرجع واذا قدر عليهم قتلوا. اذا نشرعوا في قتالهم واذا تمكنا منهم ولم يرجعوا قتلوا قال الا ان يقال كلام شراح يمحونه على ما اذا لم يسلموا بالفعل بل وعدوا بالاسلام. وهو كذلك كما العنوان واما اهل الصلح فلا يشترط ذلك فيهم اش معناها؟ هذا بمعنى انهم يبقون في بلادهم ويؤدون لنا الجزية ولا يشترط ان ينتقل الى بلادنا ما داموا مصالحين لنا لانهم منعوا انفسهم حتى صالحوا على انفسهم وبلادهم و اه وبلادهم ثم قال وتكلم على الجزية اين تقبل منهم وسكت عن اسلامهم اذا اسلموا هذه مسألة خلاص غنرجعو للمسألة السابقة لذكر ما فيها لكن هذه مسألة ايضا متعلقة بهذا لها ارتباط بها تذكر من باب الفائدة اذا اسلموا دابا اذا اداو الجزية قلنا لابد من من الانتقال من بلادهم التي فيها حيث لا تنالهم احكامنا الى بلاد المسلمين التي تنالهم فيها احكام المسلمين واضح هذا في الجزية طيب اذا اسلموا الكفار في بلاد الكفر ودخلوا للاسلام لكن كانوا في مكان لا تنالهم فيه احكام المسلمين. بل تنالهم احكام دولة كبيرة واحد الدولة كافرة تتبع لها تلك البلاد وبالتالي فان اهل تلك البلاد تنالهم احكام الكافرين فهل يجب عليهم الانتقال من بلدهم ذاك الى بلاد الاسلام ام لا يجب عليهم ذلك؟ اذا اسلموا يقبل منهم اسلامهم ويقرون على ذلك في بلادهم دون ان ان ينتقلوا الجواب انهم اذا اسلموا عصموا دماءهم واموالهم وصح اسلامهم من حيث الاسلام فالاسلام يصح ويعصمون بذلك دماءهم واموالهم وتكون الهجرة من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام واجبة عليه. فان تركوها فهم لله تعالى وصح اسلامه اذا اذا اسلموا في بلاد الكفر هل يطلب منهم الانتقال الى بلاد الاسلام لتنالهم لتنالهم احكام المسلمين لا احكام الكفار؟ الجواب ان الاسلام قلنا يصح منكم فليس اذا الانتقال الى الاسلام شرطا في صحة الاسلام ماشي شرط خصنا نقولو لا اسلام حتى تنتقل وانما كان هذا شرطا قبل الفتح قبل فتح مكة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة قبل بعد الفتح كما ذكروا اذا فقالوا الاسلام الهجرة كانت شرطا قبل فتح مكة. اما بعد فتح مكة فالهجرة ليست شرطا في الاسلام. لكنها واجبة فمن كان قادرا على الهجرة ولم يهاجر فهو تا هو اثم عاص لله رب العالمين اذن هذا بالنسبة للإسلام بالنسبة للمسألة الأولى وهي اه ان كلام الشيخ ظاهر في اهل العنوة والصلح وهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى انما هو في اهل العنوة دون اهل اه الصلح كما نبه على ذلك ابن عمر رحمه الله في شرحه وآآ ذكر ذلك الضابط اللي هو ان بعدوا منا فلا تدخلوا الا ان يرتحلوا الى بلادنا والا قوتنا قال الشيخ رحمه الله علي الصعيدي هنا اه قول الشيخ رحمه الله فاما ان بعدوا منا فلا تقبل منهم الجزية الا ان يرتحلوا الى بلادنا والا قوتلوا لا يفيد المراد وهو انهم اذا كانوا بحيث الناس الى اخره قالك الضابط ليس في البعد والقرب وانما الضابط في كون ذلك المكان تابعا لحكم المسلمين اوليس تابعا فقد يكون مكان ما بعيدا عن ارض المسلمين وهو تابع لاحكامهم وقد يكون مكان ما مجاورا للمسلمين لكن لا تناله احكام المسلمين اذا فالضابط هو ان يكون المكان تابعا للمسلمين سواء اكان قريبا او بعيدا والمكان الذي ليس تابعا للمسلمين اه يجب عليهم الإنتقال منه ولو كان قريبا من المسلمين الضابط هو تمول احكام المسلمين ذلك المكان او عدم اه شموله شمولها لذلك المكان اه المسألة الاخرى التي هي انهم كما ذكرنا اذا اسلموا ولم ينتقلوا فان ذلك لا يقدح في اسلامهم ذكر الشيخ رحمه الله ان الراحة خليل قد سووا بين الامرين ونص البعض اش قال؟ لاحظ بعضه قال وان لم يجيبوا للجزية او اجابوا لها ولكنهم بمحل لا تنالهم احكامنا فيه ولم يرتحلوا الى محل يؤمن منهم على المسلمين. لأن را دكرنا ان علة وجوب انتقالهم من تلك البلاد الى بلاد تنالها احكام المسلمين هو الأمن من شرهم ما داموا في بلاد يحكمها الكفار فلا يؤمن منهم فلابد لابد ان ينتقلوا للأمن منهم ولكنهم بمحل لا تنالهم احكامنا فيه ولم يرتحلوا الى محل يؤمن منهم على المسلمين شناهو المحل الذي يؤمن مع المسلمين هو الذي تناله المسلمين او اجابوا للاسلام وهم بمحل لا يؤمن منهم قوتلوا اي اخذ في قتالهم بمعنى نشرعوا في قتالهم الى ان نبه عليه بعض المحققين هذا بمعنى كلام شراح قليل هذا الذي قالوا اه فيه انه لا هذا الذي قالوا فيه انه لا فرق بين كونهم ارادوا اداء الجزية في بلادهم دون الانتقال وبين كونهم اسلموا وارادوا البقاء في بلادهم الانتقال هاد عدم الفرق الذي ذكره صلاح خليل فيما لو وعدوا بالاسلام ولم يسلموا اما اذا دخلوا في دين الاسلام فانه يصح منهم اسلامهم على الصحيح يصح منهم الاسلام لكنهم عاصون اذا لم ينتقلوا. ما داموا في بلاد الكفر عندهم قدرة على الهجرة فالهجرة واجبة لكنها ليست شرطا في صحة الاسلام لا اسلام لهم حتى يهاجروا وضع والدليل على هذا ان بعض الصحابة قبل الفتح لم يهاجر بعدم قدرته على الهجرة لعدم استطاعته للهجرة ولم ولم يبطل اسلامه بذلك بعدم هجرته ما بطل اسلامه آآ وما اعتبر كافرا اه في زمن النبي صلى الله عليه واله وسلم مع ان الهجرة قبل الفتح كانت واجبة اكثر من وجوبها بعد بعد الفتح اذن الشاهد ان هذا الذي ذكره شراء قليل من عدم الفرق اه باينة من كان يؤدي الجزية في بلاده ولم ينتقم وبين من اسلم وبقي في بلاده ومن ينتقم انما هو فيمن وعد بالاسلام ولم يسلم بالفعل اما من اسلم بالفعل فيصح اسلامه وبالتالي لا يقاتل لأنه صار معصوم الدم والمال صار مسلما لا يقاتل هذا. لكنه عاص بمعنى يمكن تعزيره وتأديبه ليقلع عن هذه المعصية وهي الاقامة في بلادي الكفر نكتفي بهذا القدر والله تعالى اعلى واعلم قال الشيخ رحمه الله على باب الجهاد اولها من الجهد لف الجيم اي التعب والمشقة قتال مسلم كافرا غير ذي عهد باعلاء كلمة الله او له او دخوله او دخوله ارضه وله فرائض يجب الوفاء بها وهي طاعة الايمان وترك الغلول والوفاء بالامان عند الزحف والا يفر واحد من اتنين وهو قسمان فرض عين وفرض كفاية فيتعين وبالنذر وبالاستنثار الايمان العدو على ما عندك الألف عندك الألف جاء العدو محلة قوم على لعله فجاء مشهور بفجاء العدو فجاء بضم الفائدة مشهور والكسر لا اعلمه على ما سينص عليه في باب جمله وما عدا هذه الاربعة يكون فرض كفاية واليه اشار بقوله والجهاد فريضة بعض الناس عن بعض لقوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين. الى قوله وكل وعد الله الحسنى فلو كان على الاعيان لما وعد الله القاعدين بالحسنى تواتر في السنة صلى الله عليه وسلم قوم دون اخرين واحب الينا اي المالكية الا يقاتل العدو حتى يدعوا الى دين الله. وهو شهادة ان لا اله الا الله وان محمد قال رسول الله ثلاثة ايام وقيل ثلاث مرات في اليوم الا ان يعالجونا ان يبادروا يعاجلونا يعادلون ان يبادرونا بالقتال فان الدعوة حينئذ لا تستحب بل يجب قتالهم وتسقط الدعوة لانها حينئذ تؤدي الى استئصال المسلمين. هذا ما يعطيه ظاهر لفظه وما ذكره من استحباب الدعوة اول الليل فانهم نقلوا في الدعوة اربعة اقوال. الوجوب مطلقا لمالك في ملونة وعدمه له في غيرها وله فيها ايضا تجب فعودت داره دون من قربت داره والرابع تجبه قال ابن ناجي وجعل بعض من لقيناه حول الشيخ احب الينا واحب الينا قولا خامسا والاقرب عندي انه يرجع الى القول الثاني لان قائله انما فقط يريد ويستحب ذلك وهذا الخلاف في الحق للخلاف اي مراعاة للخلاف لقول من قال بالوجوب مطلقا وقول من فصل بين كذا وكذا وقول من فصل التفصيل الثالث فمراعاة للخلاف قال يستحب وهذا الخلاف في حق من بلغته الدعوة. واما من لم والدعوة فلا خلاف في دعوة وظاهر قوله اما ان يسلموا او يؤدوا الجيزة انه يخيم واحدة فان اجابوا الى احدهما كف عنه والا قوتلوا والذي في الجواهر دعوة ان يعرض بمعنى بغا يقول لك الذي في الجواهر خلاف ما عند الشيخ من انهم لا لا يخيرون بل يعرض عليهم الاسلام فان ابوا عاد ينتقل معهم الى الى الجدية نعام لا عقد الجواهر الثمينة في عالم اهل المدينة شنو هاد الجواهر لا هداك التجول اكليل كاين شرح مختصر خليل ديال التتائج مثل الجواهر والدرر لحل الفاظ مختصرة مكاينش جواهر عندنا اثنان من الجواهر الجواهر والدرر في حل الفاظ المختصة من التتائب شرح المختصر وقبله اللي هو اشهر منه اعرق في المذهب ويعد مصدرا من المصادر. عقد الجواهر الثمينة متقدم كثيرا على التتائر في عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة وهداك التاج والاكليل شرح المواق على التاج والإثنين في شرح مختصر خليل المواق الدعوة ان يعرض عليهم ورد عليهم جابوا كف عنهم وان ابوا عرض عليهم اداء الجزية فان ابوا قتلوا وان اجابوا طلبوا بالانتقال الى حيث ينالهم سلطاننا فان جابوك وكاين واحد واحد الشرح متاخر هذا معاصر ممشهورش هادشي علاش مدكرتو ليكم سميتو اه دوامع الدرر اه هداك ماشي جواهر لوامع زرار في هتك استار المختصر دوامع الدرر في هتلك الصلاة المصطفى لمحمد المجلسي الشنقيطي راه طبع مؤخرا التنقيط بخمسة عشر مجلدا لوامع الدرر في هتك اسنان مختصرة المتأخر جماعة ما ذكره الشراف المحشون قبله جمعه هناك معروف طبيعة كثير من الشراقط انهم يجمعون ما ما تفرق فيه فما تجدونه في حاشية مثلا الدسوقي على دردير وحاشية البناني البناني على الزرقاني وما في التاج والاكليل وما في جواهر الدرر هذا للتتائي وغيره من الشراح المتقدمين بمن لخص من هنا وهناك وجمعنا بل استفاد ايضا في الابواب ديال المعاملات كالنكاح وغيرها ولا البيوع ولا القضاء اخذ ايضا من شراح تحفة ابن عاصم انشراح التحفة كشرح دستوري وشرح الميارة رحمه الله ونحو ذلك من من الشراح التحفة ايضا نقل منهم او نقول كثيرة جدا حتى حتى من بعض الحواشي التي ليست مطبوعة الآن من الحواشي التي ليست مطبوعة الان حاشية مصطفى الرماسي ليست مطبوعة يرحمك الله اه ينقل منها يعني تجد نقولا منها وليست مطبوعة مخطوطة وبعض الحواشي النادرة كحاشية الرهوني على زرقاني زرقاني له حاشية اخرى كاين حاشية البوناني هي المشهورة المطبوعة وهناك حاشية الرهوني على محمد الرهوني المصري على الزرقاني له حاشية كبيرة جدا هي الحاشية وحدها طبعت في سبعة مجلدات دون دون الزرقة هادي الحاشية وحدها ومعها بعض التقريرات ديال بعض المشايخ بسبعة اجزاء طبعا طبعة قديمة هادي استبعت حديثة طبعة قديمة براق ديك الطريقة لي معروفة في سبعة اجزاء موجودة على تجدونها ثابتة العرقلة وان هذا كله مع الايمان سنعجل عن الدعوة دونها. فلو عجلوا عجلوا عاجلوا ان يستعجلوا لقبول لقبول ولقبول اشار اليه وانما تقبل منه احكامنا فاما ان بعدوا من افلا تقبل من الا ان يرتحلوا الى بلادنا والا قوتلوا قال ابن عمر ظاهر كلامه في اهل واهل الصلح وانما هذا الشرط في اهل العنوة واما اهل الصلح فلا يشترط ذلك فيهم وتقبل منهم موضعهم لانهم منعوا انفسهم حتى صالحوا على انفسهم وبلادهم. وتغلب على الاجهزة اين تقبل منهم وسكت عن اسلامهم اذا اسلموا فنقول سكت عنه لان قامته بدار الحرب لا تقدح اعد لان اقامتهم ان اقامتهم بدار الحرب لا تقدحوا اقول عنه لان اقامته في دار الحرب لا تقدح لا تقدحوا اش قوة هم ها لا تقدح في اسلامهم ما عندنا تا شي زيادة حنا هنا هم لا تقدح قوة في اسلامنا لا معنى لهذا اللفظ بان اقامتهم بدار الحرب لا تقدح في اسلامه اقامتهم لا تخدح في اسلامهم لا تقدحوا وانما تنتهي ما كانت الهجرة واجبة قبل الصبح انتبهوا