﻿1
00:00:03.000 --> 00:00:17.200
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى فصل في جناية العبد والبهايم

2
00:00:18.250 --> 00:00:40.250
قال وجناية العبد جناية العبد في رقبته الا ان يفديه السيد باقل الامرين من ارشها او قيمته ودية الجناية عليه ما نقص من قيمته في مال الجاني وجناية البهائم هدر الا ان تكون في يد انسان كالراكب والقائد والسائق

3
00:00:40.600 --> 00:00:57.250
فعليه ضمان ما جنت بيدها او فمها دون ما جنت برجلها او زنبها وان تعدى بربطها في ملك غيره او طريق ومن جنايتها كلها وما اتلفت من الزرع نهارا لم يضمنه

4
00:00:57.350 --> 00:01:23.050
الا ان تكون في يده وما اتلفت ليلا فعليه ضمانه   الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال ابن قدامة رحمه الله تعالى فصل وجناية العبد في رقبته الا ان يفديه السيد باقل الامرين

5
00:01:23.550 --> 00:01:44.850
من قرشها او قيمته قوله رحمه الله تعالى وجناية العبد اي ما تعدى العبد اما بقتل او بجرح او ما شابه ذلك الجناية تكون تكون على تكون في رقبة العبد

6
00:01:45.550 --> 00:02:06.100
ولا يلزم السيد الا ان يسلم هذا العبد الى من جنى عليه ذلك العبد والسيد في ذلك مخير وخير بين امرين الامر الاول ان يسلم العبد الى من تعدى عليه العبد

7
00:02:07.100 --> 00:02:34.700
ويكون ذلك في رقبته فان كانت الجناية اقل من قيمته فالسيد له ان يسلم قيمة تلك الجناية ويأخذ ويأخذ عبده واما ان يسلم العبد ويأخذ ما زاد على قيمته ويأخذ ما زاد

8
00:02:34.850 --> 00:02:56.100
على قيمته فهذي جاية فاذا كان هناك عبد تعدى على شخص فشج رأسه او ضربه حتى بلغ آآ جوفه ففيها الجائبة او المأمومة اي ثلث الدياء واذا هذا العبد لا يساوي

9
00:02:56.400 --> 00:03:18.400
ثلث اذية حر نقول لسيده اما ان تسلم العبد لمن؟ للمجني عليه واما ان تفديه تفديه بقيمة هذه الدية اي بقيمة ثلث الدية واذا قتل العبد احدا سواء كان قتله خطأ

10
00:03:18.900 --> 00:03:37.200
او عمدا او شبه عمد ان الجنايات فايضا تكون في رقبته وليست في رقبة سيده. ان كان فعليه الدية الدية مئة من الابل والسيد لا يلزمه ذلك وانما يقول للمجني عليهم

11
00:03:37.400 --> 00:03:59.300
هذا العبد لكم هذا العبد لكم فخذوه لكم وهل لهم ان يردوه؟ يقول لا نقبله اذهب فبعه ثم اعطنا قيمته على روايتين والصحيح الصحيح ان ذلك لا يلزم لا يلزم السيد. وانما الذي يلزمه

12
00:03:59.650 --> 00:04:19.400
ان يسلم لهم العبد في جنايته. اذا كانت الجناية اكثر من قيمته سلمه لهم وان كانت دون قيمته فله ان يدفع ارش الجناية اي هذه الجناية وكم تكلف اي كم ان كانت آآ من الجروح

13
00:04:19.700 --> 00:04:43.500
وتقدر بقدر كالثلث مثلا او كالعشر او ما شابه ذلك فان السيد يفدي عبده بدفع قيمة الدية او بدفع هذا الارش ولاجلها قال وجناية العبد في رقبته هذا الاصل الا ان يفتيه السيد باقل الامرين من ارشها

14
00:04:43.750 --> 00:04:58.600
او قيمته اي من قرش الجناية او قيمة العبد قال ابن قدامة هذا في الجناية التي تؤدى بالمال. ان نجاة العبد اما ان تكون مالا واما ان تكون موجبة القصاص

15
00:04:59.600 --> 00:05:22.750
اما ان تكون مالا واما ان تكون موجب القصاص فاذا كانت الجناية التي تؤدي تؤدى بالمال سواء شجهوا او ضربوا على رأسه او ضربه على جوفه فكانت ديت كانت آآ الدية ثلث الدية او كان القصاص ان تقطع اليد

16
00:05:23.400 --> 00:05:40.100
وما شابه ذلك فهنا عفا اولياء عفي عفا اولياء المجني عليهم والعفو اما ان يكون لا بدل واما ان يكون غير بدل فالصورة الاولى الصورة الاولى لو ان عبدا ظرب رجع رأسه

17
00:05:40.300 --> 00:05:55.850
تفيهة يعني فضرب على ضربه على رأسه فشجه الشجاج يأتي تفصيلها كما معنا منها يعني اقل الشجاج خمسة من الابل نقول يلزم هذا العبد ان يدفع في الشجة خمسة من الابل

18
00:05:56.700 --> 00:06:09.100
ولا يلزم السيد ان يدفع ذلك. السيد يلزمه ماذا؟ اما ان يعطيهم العبد واما ان يفتيه ولا شك انها اذا كانت القيمة خمسة من الابل والعبد اكثر من ذلك فان السيد

19
00:06:09.350 --> 00:06:25.050
يفدي عبده ويدفع اقل الامرين اما الارش ارش الجناية او قيمة او قيمة العبد او قيمة او قيمتها اذا كان العبد اعلى منها. اما اذا كان العبد دونها اي دون هذه الجناية

20
00:06:25.200 --> 00:06:47.200
فلا يلزمه الا ان يدفع العبد الى الى المجني عليهم قال واما لكونها لا توجب الا المال كسائر جناياته فان الى انه لا يخلو اما ان يتعلق برقبته او بذمته او بذمة سيده او لا يجب لهذه

21
00:06:47.350 --> 00:07:05.950
هذه سبر المسألة اما يتعلق برقبته او يتعلق بذمته او بذمة سيده. اما سيده فلا يلزمه شيء اتفاقا ان الجناية متعلقة بهذا العبد وهي متعلقة بذمته؟ لا لماذا لان العبد ليس له مال

22
00:07:06.050 --> 00:07:25.700
وماله لسيده فيبقى عندنا الرقبة فجنايته تتعلق برقبته ولا يمكن الغاؤها اي لا يمكن ان نلغي هذه الجناية لان في الغاء لان في الغائها ابطال لحق مسلم فعلى هذا يقال اذا جنى العبد

23
00:07:25.900 --> 00:07:47.200
الجناية تتعلق برقبته تتعلق برقبته وعلى السيد اما ان يسلم واما ان يفدي اما ان يسلم العبد ويدفعه للمجني عليهم واما واما ان يفدي عبده بقيمة تلك الجناية ان كانت مقدرة او بارشها

24
00:07:48.450 --> 00:08:05.850
فهذا ما قصد وجناية العبد في رقبته الا ان يفديه السيد باقل الامرين من ارشها او قيمته وادية الجناية عليه اذا العبد له حالتان اما ان يكون جاني واما ان يكون

25
00:08:06.000 --> 00:08:29.000
مجني عليه اذا كان جانيا  الجناية تتعلق برقبته ولا تتعلق بسيده. هذه الصورة الاولى واذا كان مجنيا عليه فان اه الجناية تكون تكون بالمال كما قال ودية الجناية عليه ما نقص من قيمته ما نقص من قيمته في

26
00:08:29.000 --> 00:08:48.200
ما للجاني بمال الجالي هذا الرجل ضرب عبدا فلما ضربه شج رأسه نقول في هذه الشجة التي شج رأسه فيها القيمة هذه كم قيمة العبد؟ قيمة العبد مثلا مئة الف

27
00:08:48.550 --> 00:09:06.050
فلما ضربه على رأسه وشرب وجهه مثلا نقول نقص من قيمته نقص من قيمته الثلث فنقول لهذا الجاني يلزمك ان تدفع ثلث قيمته مية الف تدفع ثلاثة وثلاثين الفا. هذه

28
00:09:06.150 --> 00:09:30.750
هذا ما نقص من تعدي الجاني عليه وكذلك لو قطع يده لو قطع يده فان فان الحر عندئذ يلزم بجنايته على هذا العبد بقيمته فهذا الذي ذكر قال ودية الجناية عليه ما نقص من قيمته في مال الجاني. ما نقص من قيمته في مال الجاني

29
00:09:31.100 --> 00:09:51.300
لان ضمانه ضمان مال العبد يضمن ضمان المال يضمن ضمان المال. وهذا يذكرنا مثلا يعني مثلا ما يحصل الان في حوادث سيارات اذا صدم الانسان سيارة جديدة والسيارة هذه قيمتها مثلا مئة الف

30
00:09:51.650 --> 00:10:11.900
فلما صدمها نقصت قيمتها الى خمسين يقول ليس اه هنا يلزمه اي شيء يلزمه اصلاحها ويلزمه ايضا ما نقص من قيمتها لان هذا ضمان الاموال. ضمان الاموال هو ان يضمن ما نقص من قيمة ذلك المال

31
00:10:11.950 --> 00:10:33.000
فاذا نقصت الثلث لزمه الثلث اذا نقصت النص لزمه النصف لان ضمانه ضمان الاموال فيجب فيهما نقص كالبهائم يعني العبد هنا ينزل منزلة المال ولا ينزل منزلة منزلة الحر وانما ينزل منزلة الاموال

32
00:10:33.050 --> 00:10:50.250
فيظمن فيظمن ظمان الاموال فما نقص من قيمته بالجناية عليه هو الذي يضمنه الجاني بالغا ما بلغ ولو بلغت لو بلغت هذه الجناية اضعاف اضعاف قيمة الحر الحر كما نعلم

33
00:10:50.400 --> 00:11:05.950
ديته ثلاث مئة من الابل ديته مئة من الابل وقد وقد يجني وقد يعني يتعدى على عبد ويجني على عبد فينقص من قيمته اكثر من مئة الف نقول يلزمك هذه المئة لان من العبيد

34
00:11:06.000 --> 00:11:24.450
من تكون له قيمة غالية وباهظة مثل ما يسمى بالابل هذه الابلة الان يعني من الابل ما يبلغ قيمته او من الابل ما يبلغ قيمته اكثر من عشرة ملايين فلو تعدى انسان عليه فقتله

35
00:11:25.500 --> 00:11:41.400
قتل هذا البعير يقول يضمنه قيمة اموال يظمن قيمة اموال فنقول يلزمك ان تدفع هذه القيمة اذا ثبت ان هذه قيمته عند اهل العرف عند اهل العرف والمعرفة. قالوا هذا البعير او هذه الناقة

36
00:11:41.450 --> 00:12:18.950
قيمتها مثلا مليون تقول يلزمك ان تدفع هذه القيمة لان هذه قيمة الاموال فالاموال تظمن الاموال تضمن اه بضمانها في قيمتها  وما ضمن بالقيمة فانه يضمن بالغا ما بلغ  وقال وجاء عند احمد رواية اخرى انه اذا قطع يد العبد او قطع رجله

37
00:12:19.250 --> 00:12:34.900
فان هذه تنزل منزلة نصف قيمته. كما ان اليد فيها نصف الدية والقدم فيها نصف الدية فقال الامام احمد انه اذا قطع يد العبد او رجل العبد فهذه تقدر بأي قدر

38
00:12:35.350 --> 00:12:55.000
تقدر بانها نصف قيمته. فان فان كانت قيمة العبد مئة الف فاخفى قطع يده يقدر بخمسين الفا وقطع رجله يقدر بخمسين الفا وقطع اصابعه بعشر قيمته كل اصبع بعشر قيمته وهكذا

39
00:12:55.050 --> 00:13:14.950
هذه الرواية الثانية انها تقدر بتقدير بتقدير الاطراف قال وهي موضحة نصف عشر قيمته في موضحة نصف عشر قيمته وما اوجب الدين للحر كاليدين والرجلين والانف والذكر والانثيين اوجب قيمة العبد. اي لو قطع رجلين

40
00:13:15.400 --> 00:13:37.850
لو قطع يعني قطع من العبد يديه او قطع بالعبد رجليه فانه فانه يضمن قيمته كاملة لان في الرجلين الدية كاملة. وفي القدمين في الرجلين الدية كاملة وفي العينين الدية كاملة فلو فقع عينيه جميعا

41
00:13:38.100 --> 00:13:53.600
لزمته قيمة العبد كاملة. هذه هذه آآ الرواية الثانية التي عن احمد رحمه الله تعالى وهذا يروى عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ولم يعرف له مخالف من الصحابة

42
00:13:53.900 --> 00:14:14.150
ولانه ادمي يضمن في يضمن في القصاص والكفارة فكان في اطرافه مقدار فكان في اطرافه مقدارا كالحرم. ولان اطرافه منها اطراف منها مقدم الحر فكان فيها مقدار مقدرة من العبد كالشجاج الاربع. ولان ما وجد في في شجاعه مقدرا

43
00:14:14.200 --> 00:14:29.250
وجب في اطرافي مقدرا كالحر بمعنى اننا اذا علمنا ان اليد فيها نصف الدية والرجل فيها نصف الدية والعين فيها نصف الدية والعينان فيها الدية كاملة والرجلان فيها الدية كاملة واليدان فيها الدية كاملة

44
00:14:29.350 --> 00:14:49.650
فاذا جنى جاري على عبد فقطع يده نقول فيه نصف قيمته قطع اه رجليه جميعا ففيه قيمته كاملة وهكذا قطع اصابعه الخمسة من اليد اليمنى فيه نصف قيمته قطع الاصابع جميعا فيه

45
00:14:49.750 --> 00:15:08.750
قيمته كاملة وقال هذا الذي قال به علي ابي طالب ولا يعرف له مخالف وعليه وعليه يكون هذا هو القول الاقرب ثم قال وقوله مال الجاني مر بنا سابقا ان العاقلة لا تحمل

46
00:15:09.300 --> 00:15:32.150
اعترافا لا تحمل عمدا ولا عبدا مر بنا ان العاقلة لا تضمن عمدا ولا عبدا ولا اعترافا ولا صلحا ولا فيما دون الثلث هذه الخمس العاقلة لا تظمنها فهنا اذا كانت الجنان على عبد تكون الدية على من؟ القيمة على من

47
00:15:32.550 --> 00:15:52.350
على الجاني وتكون في ماله العاقلة لا تحمل لا تحمل العبد. والقول الاخر ذكرناه سابقا ان هناك من يرى ان العاقل ايضا تحمل الجناية على العبد. تحمل الجناية على العبد فاذا فاذا اه قتل عبدا بالخطأ

48
00:15:52.550 --> 00:16:09.850
وقيمته مثلا اه ثلاث مئة الف مثلا يقال هذا على العاقلة اما الجمهور فيذهبون الى ان العبد لا تضمنه العاقلة لا تضمنه العاقبة لا تضمنه من جهة سواء كان مجنيا عليه

49
00:16:10.150 --> 00:16:27.850
او كان او كان جانيا ثم قال رحمه الله تعالى اذا ذكر جناية العبد سواء كان جانيا او مجنيا عليه ان كان جانيا الجناية تكون في رقبته او يفديه سيده. هذه الحالة الاولى

50
00:16:28.350 --> 00:16:50.100
ان كان العبد هو المجني عليه فان على الجاني ويقول ظمانه بقدر قيمته. بقدر قيمته فان اذهب نفسه كلها يعني قتله ففيه قيمة العبد وان انقصه بالتعدي عليه انقص قيمته بقطع يد

51
00:16:50.150 --> 00:17:10.950
فيه نصف قيمته قطع يدين فيه القيمة كاملة وهكذا على بقية على بقية الاعضاء على بقية الاعضاء فاما ان يقدر الذي الذي اه اه تعدى عليه قيمة هذا العبد وينظر بعد ذاك ما نقص من قيمته بسبب هذا التعدي بسبب

52
00:17:10.950 --> 00:17:40.150
هنايا ويضمنه الجاني بقدر ما نقص بالغا ما بلغ قال بعد ذلك وجناية البهائم هدر الا ان تكون في يد الا ان تكون في يد   الا ان تكون في يد انسان كالراكب والقائد والسائق فعليه ضمان ما ما جنت بيدها او فمها دون ما جنت برجلها او

53
00:17:40.150 --> 00:18:01.050
نبيها قول وجناية البهائم هدر لقوله صلى الله عليه وسلم العجماء جبار العجماء حديث ابي هريرة في الصحيحين قال العجماء جرحها جبار بمعنى جرحها هدر جرحها هدر وقد نقل غير واحد الاتفاق

54
00:18:01.650 --> 00:18:21.050
الا جرح العجماء التي ليس معها قائد ولا سائق وجرحت ان جرحها جبار وهدر وليس على صاحبها ضمان نقل ذلك ابن عبدالبر وابن المنذر وسيأتي معنا هناك خلاف في بعض مسائلها

55
00:18:21.400 --> 00:18:36.500
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جرحها جبار العجماء جبار بمعنى انها لا تضمن جاء من حديث ابي هريرة من من طرق كثيرة. عن سعيد المسيب عن ابي هريرة عن ابي سلم عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم

56
00:18:36.650 --> 00:19:01.500
قال والعجماء جرحها جبار قوله الا ان تكون في يد انسان كالراكب والقائد والسائق فعليه ضمان ما جنت اذا كانت هذه الدابة عليها راكب عليها راكب يقودها كما اتلفت بيدها او بفمها

57
00:19:01.950 --> 00:19:19.850
فعليه ضمانه اي على الراكب والسائق ضمان ذلك لانه يستطيع حينئذ ان يكفها وان يمنعها وهو يرى الذي وهو يرى الذي امامه فتركه تتعدى بيدها او بفمه على ما امامها

58
00:19:20.050 --> 00:19:44.600
هو تفريط منه فعلى هذا يضمن يضمن ما اتلفت تلك العجماء. ما اتلفت تلك العجماء وآآ فما اتلفت برجله بيدها او بفمها فانها فانه يظمن فانه يضمن وجاء في بعض الفاظ الحديث انه قال صلى الله عليه وسلم

59
00:19:45.050 --> 00:20:01.500
قال والرجل جبار والرجل جبار وهذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن مفهومه ان ما نفحت برجلها فانه لا يضمن سائقها وقائدها وما نفحت بيدها فان السائق والقائد يضمن

60
00:20:01.750 --> 00:20:26.800
ان السائق والقائد لها يضمن قال ابن قدامة الا ان تكون بيد انسان كالراكب والقائد والسائق فعليه ضمان ما جنت بيدها او فمها دون ما جنت برجلها او ذنبها وذلك ان هو الذي يقودها وهو الذي يسيرها وهو الذي يستطيع منعها. فاذا تركها تتعدى بيدها او تتعدى بفمها

61
00:20:26.850 --> 00:20:47.100
او تتعدى بجسمها وهو الذي يسوقها كان بذلك مفرطا. كان بذلك مفرط بان اليد والفم يمكنه التحفظ منهما وليس كذلك الرجل لان الرجل لا يراها وتكون خلفه فلا يضمن ما اتلفت

62
00:20:47.450 --> 00:21:05.600
برجلها وقال بعض العلماء ان البهيمة تضمن اذا كان عليها راكب وساق تضمن مطلقا سواء كان ذلك بيدها او برجلها والذي عليه الجمهور ان ما كان برجلها فان المأمور بالتحفظ من يراها

63
00:21:06.200 --> 00:21:25.550
واما من كان امامها فالمبت الحفظ هو تائقها وقائدها يعني انت الان تسوق اي شيء تنتبه له الذي امامك والذي خلفك هو الذي ينتبه لك ولذا تجد ان انظمة المرور الان قيادة السيارات يخطئون من؟ بالخلف

64
00:21:25.700 --> 00:21:41.350
لانه الذي يلزم بالنظر الى من امامه الا ان يكون الذي امام تعدى بان ارجعها الى وراء او وقف في طريق لا يمكن لا يحق له الوقوف واضح؟ فهو ليكون الظمان

65
00:21:41.450 --> 00:21:54.800
على من اوقف في طريق ضيق مثلا او على من رجع بهذه الدابة الى الوراء فصدمت او وطأت من خلفها يضمن السائق والقائد اما اذا كان يسير بها الى جهة الامام

66
00:21:55.050 --> 00:22:11.050
وجاء اخر ومشى خلفه حتى نفحته برجلها فكسرت رجله او يده نقول هذا هدر وليس عليه شيء على الصحيح لانها لان الذي قرب منها هو الذي هو الذي فرط وهو الذي يتعدى

67
00:22:11.150 --> 00:22:31.250
اما قائد الناقة او قائد هذه البهيمة فانه لم يفرط لانه لانه معتني باي شيء يعتني بالذي امامه ولم يرجع بها على من وراءه حتى حتى يؤذيه ولاجل هذا يعني المعمول به الان في هذه المراكب السيارات هو قريب من هذه

68
00:22:31.300 --> 00:22:51.150
المسائل اذا كان اذا كان آآ صاحب السيارة قدم من الخلف فان الظامن هو من من كان من الخلف هو الذي يضمن حتى لو صدم من الخلف شخص والذي والذي في الامام صدم غيره يكون الضمان كله على من؟ على الاول الذي صدى من الخلف

69
00:22:51.250 --> 00:23:10.800
حتى لو قتل انسانا يكون الظمان على الاول لانه الذي بتعديه وبارتطامه تبى بهذه الجنايات فمسألة ضمان البهائم المعمول به الان ضمان البهائم المعول به الان ان البهائم تضمن ما كانت قريب من الطرقات

70
00:23:10.900 --> 00:23:29.900
ان كان في الزمن الاول البهايم تضمن ما افسدت ليلا واما ما امسكت نهارا فلا تضمنه لان في النهار يلزم اصحاب الزروع واصحاب آآ البيوت والمساكن ان يحفظوا مساكن بيوتهم من هذه البهائم

71
00:23:30.150 --> 00:23:54.750
واما في الليل فيلزم اصحاب المواشي بحفظ مواشيه وبهائمهم فاذا خرجت في الليل واصابت شيئا من اموال الناس فان صاحب هذه المواشي يضمن هذا الذي عليه عامة العلماء وهناك علم من يرى ان البهائم تضمن ليلا او نهارا. وانه لا فرق اذا كان ذلك بتعديها اذا كان ذلك بتعديها ونقل ذلك عن الليل

72
00:23:54.750 --> 00:24:11.800
رحمه الله تعالى ومنهم من يرى منهم من يرى ان البهيمة البهيمة تضمن لا تضمن مطلقا كما وقول اهل الرأي ان لا تضمن مطلقا لقول صلى الله عليه وسلم العجماء جبار

73
00:24:11.950 --> 00:24:26.150
اي هدر فلا تضمن مطلقا لكن الصواب في ذلك باجابح البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه انه قال على اهل البهائم على اهل لو قال على اهل الاموال حفظها بالنهار

74
00:24:26.450 --> 00:24:40.200
وعلى اهل الابل والبهايم حفظها بالليل فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان على اهل الاموال حفظها بالنهار وما افسدت بالليل فهو مضمون العين اي مضمون على من؟ على اهل الابل والمواشي

75
00:24:40.500 --> 00:24:57.850
وهذا الحديث رواه الزهري عن ابن محيصة احرى بن سعد بن محيصة ان ناقة البراء بن عاز رضي الله تعالى عنه ادخلت حائط قوم فافسدت فيه فقضى الرسول صلى الله عليه وسلم ان على اهل الاموال حفظا بالنهار

76
00:24:58.000 --> 00:25:11.700
وعلى اهل الابل وما افسد بالليل فهو مضمون عليهم وما افسد بالليل فهو مضمون عليهم. قال الحديث وقع فيه اختلاف كثير فرواه مالك عن الزهري عن عبد الله ابن سعد ابن محيصة

77
00:25:11.850 --> 00:25:27.350
عن حرام بن سعد بن محيصة مرسلا ان البراء ان البراء رضي الله تعالى عنه دخلت حائطه ابل فافسدت زرعه وهذه مرته وقد رواه ايضا الليث مرسلا ورواه سفيان بن عيين عن الزهري

78
00:25:27.450 --> 00:25:47.500
عن اه حرام لسعد وسعيد مسيب مرسلا ورواه معمر وعبدالله بن عيسى عن حرامنا بنساعد المحيص عن ابيه وروي عن روى ابن الله عيسى عن الزهرية عن حرام ابن سعد المحيصة عن عن البراء ابن عاز رضي الله تعالى عنه

79
00:25:47.650 --> 00:26:07.400
فوصله وارسله مالك وصله معمر والرسول ارسله مالك ورجح الدار قطني ارساله وعلى هذا عمل اكثر العلماء ان على البهائم ضمان ما افسدت ليلا وعلى اهل الزروع والحقول حفظها نهارا

80
00:26:07.450 --> 00:26:28.600
وان الباب اذا افسدت شيئا نهارا فلا ضمان عليها والان الان الابل هذه البهايم قد تخرج في الطرقات وقد تخرج في اه في على الطرق المعبدة الطويلة فيتأذى بها الناس. اما اذا كان في الليل فلا اخفى

81
00:26:28.900 --> 00:26:48.900
الامر المقضي به هنا ان الضمان على صاحب الابل وعلى صاحب المواشي لانه ملزم بحفظها ليلا. اما في النهار فاختلفوا قيدوه بمسائل المسألة الاولى ان تكون الابل اذا كانت قريبة من البلد اي قريبة من البلد ومن آآ مساكن الناس

82
00:26:49.100 --> 00:27:13.700
فان صاحبها يضمنها لانه تعدى بادخالها بين بيوت الناس ومساكن الناس وان خرج عن الطريق فانه يضمنها ايضا. اما اذا كانت بعيدة بعشرة كيلوات او اكثر والطريق عليه شبك ودخلت من وراء الشيب فان ايضا على صاحبها الضمان لانه فرط فيها لتركها ترعى دون ان يكون معها راعي

83
00:27:13.750 --> 00:27:29.450
الراعي يلزمه ان يكون قريبا منها حتى لا تتعدى على الطرقات اما اذا لم يكن معها راعي وهي سائبة وليس لها وهي سائبة قد تفلتت من صاحبها فهنا اذا كانت بعيدة عن البلد

84
00:27:29.650 --> 00:27:51.450
فلا ضمان على صاحبها فلا ضمان على صاحبها. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم العجماء العجماء جرحها انتباه. ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغري عند هذه المسألة فقال قال رحمه الله وما افسدت الذهاب الليل من من الزرع فهو مضمون على اهلها وما افسد من ذلك نهارا لم يضمنوه

85
00:27:51.950 --> 00:28:04.650
هذا قول الخرقي. قال يعني اذا لم تكن يد احد عليها فان كان صاحبها معها او غيرها فعلى من فعلى من يده عليها ضمان ما اتلفته بعنا انها اذا كانت

86
00:28:04.750 --> 00:28:24.300
آآ عليها يد ومعها راعي ومعها سائقها فان الضمان عليها مطلقا مطلقا سواء كان بالليل او بالنهار. لماذا لانه يستطيع ان يمنعها ويستطيع ان يكفها عن دخول هذه الحيطان وعن افساد هذه الزروع وهذا لا شك انه واظح

87
00:28:24.450 --> 00:28:41.600
فعلى فعلى من يده عليها ضمان ما اتلفته من نفس او مال ويذكر هذا وقال الليث ابن سعد رحمه الله تعالى يضمن مالكها ما افسدته ليلا ونهارا باقل الامرين. يعني يضمن باقل ما هي ما هو

88
00:28:41.600 --> 00:28:59.900
قال اقل الامرين من قيمتها او قدر ما اتلفته. اذا كان المتلف اقل من قيمتها لزمه هذا القدر وان كان المتلف اكثر من قيمة البهيمة بل يلزمه دفع البهيمة لهم. دفع البهيمة لهم كجناية

89
00:29:00.300 --> 00:29:17.500
كجناية العبد فيما سبق. هذا قول هذا قول الليث ابن سعد رحمه الله تعالى كالعبد اذا وقال ابو حنيفة رحمته لا ضمان عليه بحال. اي لا ضمان على صاحب البهيمة بحال لقوله صلى الله عليه وسلم. العجماء جرحها جبار يعني هدر

90
00:29:17.500 --> 00:29:37.500
يعني هدر واقرب الاقوال في هذه المسألة يقال يفصل اذا كانت البهيمة او البهائم معها قائد وراعي فان الضمان على راعيها ويلزمه كفها وما تعدت وهو معها فان الضمان عليه. الضمان عليه تعدي وتفريطه. اما اذا لم يكن معها راعي

91
00:29:37.700 --> 00:29:57.100
وافسدت نهارا فان الضمان فالى ضمان عليها لعدم اذا افسدت نهارا وليس معها راعي فلا ضمان عليها لقوله صلى الله عليه وسلم العجماء جبار فهذا وصل اما ما اكذبته ليلا

92
00:29:57.550 --> 00:30:14.450
اما ما اكذبته ليلا فانه يضمن لانه فرط في حفظها لانه فرط في حفظها وذلك بارسالها ليلا لانه اذا ارسلها ليلا فان ذلك مظنة افسادها ومظنة ان تؤذي الناس. هذه مسألة

93
00:30:14.550 --> 00:30:32.350
قال وان اتلفت البهيمة غير الزرع الزرع اذا اتلفت غير الزرع قال لم يضمن مالكها ما اكذبته ليلا كان او نهارا. ما لم تكن يده عليها وحكيها وحكي عن شر لو قضى في شاة وقعت في غزل حائك ليلا بالضمان على صاحبها

94
00:30:32.500 --> 00:30:47.600
وقرأ شريح قد نفشت فيه غنم القوم اي بمعنى انه ايش راح يذهب ان على الباب ايضا ضمان ما افسدته ليلا ولا شك ان القول الاقرب ان ما تفسده البهائم ليلا هو من ضمان

95
00:30:47.700 --> 00:31:06.350
اصحابها لانهم فرطوا في حفظها. اما ما تفسده نهارا فيعم يعمه قوله صلى الله عليه وسلم العجماء جرحها جبار جرحها جبار اي هدر فاما اذا كان معها راعي وهو الذي وجده عليها

96
00:31:06.450 --> 00:31:26.150
فانه يضمن مطلقا سواء كان في الليل او كان في النهار ولا فرق في ذلك اذا هذا قوله مسألة آآ قال فعليه ضمان اذا كان في الانسان كالراكب والقائد والسائق فعليه ضمان ما جنت بيدها او فمها دون ما جنت برجلها

97
00:31:26.700 --> 00:31:43.650
ذكرنا هذه المسألة ما جنت برجلها او ذنبها وذكر بعضهم هناك حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والرجل والرجل جبار رواه ابو داوود والصواب اه تفرد بهذه اللفظة

98
00:31:43.700 --> 00:31:58.300
اللي روى سفيان بن الحسين عن الزهري رواه سفيان الزهري عن ابي عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه فزاد فيها زاد فيها والرجل جباف وهذه اللفظة كما قالت دارقطني

99
00:31:58.350 --> 00:32:17.350
لم يروي عن الزهري الا سفيان بن حسين وقد رواه الحفاظ كمالك ومعمر واكثر اصحاب الزهري ولم يذكر هذه اللفظة. فلفظة الرجل جبار هذه لفظة من كرة الرجل جبار هذي لفظة من كرة ولا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم

100
00:32:17.500 --> 00:32:37.550
ورواه وروى سيد منصور في سننه من طريق آآ هزيل ابن مسعود وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ودنبها كرجلها وذنبها كرجلها. رواه سعيد منصور وهو ايضا ضعيف فانه زيد بن شرحبيل لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم

101
00:32:37.650 --> 00:32:55.600
والمحفوظ ما جاء من حديث ابي هريرة من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والعجماء جرحها جبار العجماء ذكر الهجم والبئر والمعدن البئر جبار والمعدن الجبار

102
00:32:56.050 --> 00:33:16.850
العجماؤ جبار وفي الركاز الخمس المعدن مر بنا معناه وهو الذي يحفر لاستخراج المعادن يستأجر من يستخرج له معدن فيهلك فلا ضمان عليه والبئر جبار اي لو انه استأجر مستأجر استأجر انسان ليحوي له بئرا فمات فيه دون تفريط فلا

103
00:33:16.950 --> 00:33:35.800
ضمانة على المستأجر الذي استأجره والعجماء جبار اي ان العجماء ايضا جرحها جرحها جبار قوله وان تعدى بربطها في ملك غيره. يعني هنا صاحب البهيمة تعدى ربطها في ملك غيره

104
00:33:36.250 --> 00:33:55.550
وتعدت البهيمة على هذا الملك. اما بيدها او برجلها او بذنبها او ببروكها سواء قتلت صبيا او افسدت زرعا فان الظمان على صاحبها مطلقا لتعديه. لانه تعدى بربطها في ملك غيره

105
00:33:55.900 --> 00:34:18.350
كذلك ايضا اذا تعدى بايقافها في طريق ضيق كان الطريق ضيق وهذا الطل فمرت آآ مر بها انسان  نفحته بيدها او نفحته برجلها فان الضمان على على هذه البهيمة. لماذا؟ لان من ارتبط بهذا المكان الضيق

106
00:34:18.550 --> 00:34:34.500
قد تعدى وهذا مثلا لو ان انسان اوقف سيارته في طريق ضيق اوقف سيارة بطريق ضيق وليس هناك طريق الا هذا الطريق الذي اوقفها فيه. هذه السيارة قدم فيها انسان. نقول طبعا من

107
00:34:34.600 --> 00:34:48.900
الضمان على الذي اوقفها في الطريق لانه بذلك متعدي اما اذا كان الطريق واسع ويستطيع هذا ان يجد طريقا اخر فظما على على من اتلف هذه البهيمة واطل اتلف هذه السيارة

108
00:34:50.500 --> 00:35:07.500
ولذا قال وان كان الطريق واسعا ان كان الطريق واسعا ففيها روايتان احدهما يضمن ايضا لان انتفاعه بالطريق مشروط بالسلامة. يعني هذا قول وكذلك لو ترك في الطريق طينا او ما اشبهه

109
00:35:07.650 --> 00:35:26.350
فزلق فيه انسان ضمن هذي لانه كحال من وضع طيب في الطريق ما زال قد ينساه فكسرت رجله نقول الضمان على من وضع ذلك الطين لانه تعدى بذلك والثاني لا يضمن لانه لان له ان يوقفها في طريق لا يضيق به على الناس فلم يكن متعديا فلم يضمن

110
00:35:26.400 --> 00:35:39.950
كما لو جلس فعثر به انسان ولا شك ان هذه الرواية هي الاقرب وهي الصواب انه اذا لم يتعدى وجعل دابته في طريق واسع ويستطيع المار ان يمر بسعة دون ان دون ان يتعذى بمروره

111
00:35:40.200 --> 00:36:01.750
فلا ضمان على صاحب البهيمة قوله وما افسدته البهيمة من الزرع نهارا لم يضمنه الا ان تكون في يده. اذا ما افسدته البهيمة نهارا من الزروع ومن الزروع وغيرها فان الظمان فانه لا ضمان على البهيمة الا في حالة واحدة وهي

112
00:36:02.250 --> 00:36:19.000
اذا كان معها راعي واذا كان معها من يسوقها ويقودها فانه يلزم بكفه عن افساد المواد عن افساد هذه الزروع فاذا تركها تفسد وهو معها فان الضمان على هذه البهيمة انما لا تضمن اذا كانت

113
00:36:19.050 --> 00:36:33.850
لوحدها لانها بهيمة والعجماء جبار. اما اذا كان معها سائق وقائد يستطيعوا ان يكفوا ويستطيعوا ان يمنعها فان الضمان عليه ولا يفرق في هذه الحال بين الليل والنهار يعني بمعنى متى ما كان

114
00:36:34.050 --> 00:36:47.650
عليها يد فان الضمان على من كان له اليد عليها الظمان مطلقا سواء كان في الليل او كان في النهار الا ان تكون في يده وما اتلفت ليلا فعليه ضمانه

115
00:36:48.050 --> 00:36:59.650
لما روى ما لك عن الزهري عن حرام بن سعد بن محيصة ان ناقة للبراء دخلت حائط قوم فافسدت فيه فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان على اهل الاموال

116
00:36:59.700 --> 00:37:13.900
حفظها بالنهار وما افسدت وما افسد بالليل فهو مضمون عليهم وهذا الحديث كما قال ابن عثمان وان كان مرسلا فهو مشهور حدث به الائمة الثقات واستعملوا فقهاء الحجاز بالقبول. هذا كلام

117
00:37:14.050 --> 00:37:30.300
ابن عبد البر رحمه تعالى وقال ايضا ولان العادة من اهل المواشي ارسال في النهار للرعي وحفظها ليلا وعادة اهل الحوائط اي الحوائط هما هذه بساتين وهذه الزروع حفظها نهارا

118
00:37:30.900 --> 00:37:48.350
دون الليل فاذا رعت ليلا كان التفريط من من اصحابها. فكان عليهم الضمان ولذا وقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وقضى على كل انسان بالحفظ بوقت عادته واما غير الزرع فلا يضمن

119
00:37:48.400 --> 00:38:06.200
لان البهيمة لا تتلف ذلك عادة فلا يحتاج الى حفظها عنه بخلاف الزر. لكن هذا قد يقال في زمانهم ان البهائم كان اذا اطلقت ليلا لا تفسد الا الزروع اي لا توجد زور اما الان فان اطلاق البهائم ليلا فيه ظرر عظيم على الناس

120
00:38:06.250 --> 00:38:23.350
من جهة الا تتعرض لهم في طرقاتهم ويحصل بها حوادث كثيرة يهلك بها خلق كثير فاذا اطلقت هذه البهائم ليلا اصيبت في حادث سيارة او استطبت بالسيارات فان على اصحاب هذه الابل

121
00:38:23.350 --> 00:38:43.950
الضمان فيضمنون ما اتلفت من السيارات وما قتلت من الاوادم من جهة الديات فيكون على صاحب الناقة ديت اه الساق اذا مات وقيمة ما اتلفت من الاموال وقد ذكرت هذا قبل قليل اذا كانت اذا كان الطريق قد اوظع له شبك

122
00:38:44.100 --> 00:39:09.550
ومعها راعي تضمن مطلقا اذا كان معها راعي فان صاحب البهيمة يضمن لماذا؟ لان على الراعي ان يكف عن الطريق سواء سواء كان ليل او نهار ايضا اذا كانت البهيمة آآ في الليل فان على اصحابها الظمان مطلقا. افظل مطلقا لتفريط بعدم حفظ

123
00:39:09.550 --> 00:39:29.000
سبيلهم وحفظ مواشيهم فهذا هو الراج في هذه المسألة. قال بعد ذلك وهذا اذا اذا لم تكن يد احد عليها فان كان صاحبها معها او غيره فعلى فعلى من يدعو عليها ضمان ما اتلمته من نفس او مانع لما سبق المسألة وهذا واضح

124
00:39:29.200 --> 00:39:46.100
يعني خلاصة القول نقول اذا كان مع البهائم راعي او من يقودها او من يسوقها فالضم على من الضمان عليه الضمان على صاحب الابل لانه فرط بتركها كذلك ايضا اذا تركها ليلا فالظمان على اصحاب الابل

125
00:39:46.250 --> 00:40:02.950
اذا تركها نهارا نظرنا ان كانت يعني آآ قريبة من البلد ويتأذى الناس بها وقد امر بحفظها وحبسها فانه عندئذ قد يقال لتضمينه لتفريطه. اما اذا كانت في صحراء يعني مثلا

126
00:40:03.050 --> 00:40:20.300
بعض الطرق تكون داخل الصحراء وليس عليها شبك وليس عليها والابل ترعى في هذا في هذه الصحاري فنقول لاصحابه سيلزمكم ان تنتبهوا لهذه الابل. واذا واذا ارتطمت بها وانت في النهار وليس هناك شبك يمنع من عبورها

127
00:40:20.500 --> 00:40:40.950
فان الضبع لصاحب من؟ على صاحب السيارة لان العجمان جرحها جبر وانت ملزم بان تبصر وان ترى وان تراعيها. اما اذا كانت اه معها الراعي ومعها سائق فان الظمان على من يده عليها مطلقا يده عليها فان الظمان على من يده عليها مطلقا. هذا ما يتعلق بمسألة

128
00:40:41.400 --> 00:40:55.700
البهيمة وهي قال وما اكذبت ليلا فعليه ظمانه. اذا على على البهائم الضمان ما كفته ليلا وعليها الضمان اذا كان معها راع او سائق او قائد يقودها مطلقا سواء كان في الليل

129
00:40:55.850 --> 00:41:59.550
او في النهار تقف على هذا والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد    ديالك الله            كيف يكون التدرج في كتب الاعتقاد وكتب عموما خاصة من يعيش في الغرب ان يستطيع حلول دروس ومشايخ

130
00:41:59.650 --> 00:42:17.750
اول التدرج في العلم آآ طالب المأمور في تدرجه ان يبدأ بالمسلمات والواضحات والبينات ثم بعد ذلك ينتقل الى آآ ما هو او ما هو يعني آآ يحصل فيه شيء من

131
00:42:18.000 --> 00:42:37.250
الخلاف والنزاع فيبدو اولا اذا كان في العقيدة يبدأ بالكتب التي تقرر وتؤصل عقيدة اهل السنة الجماعة فاذا حفظها وظبطها واتقنها انتقل بعد ذلك الى الكتب التي تذكر خلاف المخالفين لاهل السنة

132
00:42:37.500 --> 00:42:53.900
وبيان اقوالهم وبطلانها والرد عليهم ومعرفة شبههم وما يحتجون به. هذا من جهة كتب الاعتقاد اما بقية العلوم كالفقه مثلا والحديث وما شابه ذلك فيبدأ ايضا كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه

133
00:42:53.950 --> 00:43:19.000
قال العالم الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كبائه وصغار العلم المراد باي شيء المسائل الواضحة البينة التي لا خلاف فيها. فيبدأ يعني اذا كان من سعر الطريقة المذهبية يبدأ بمذهب واحد يحفظه ويعرف الراجح في المذهب والمعتاد مذهب ثم بعد ذلك اذا اراد يتوسع في هذا المذهب

134
00:43:19.000 --> 00:43:35.750
ننتقل الى الروايتين في المذهب والثلاث ويقارن بينهما وادلة كل رواية. والترجيح بينهما. ثم بعد ذلك ينتقل الى ما يسمى بفقه المقارن يعني ما يتعلق بمذهب وما يخان بقية المذاهب الاخرى

135
00:43:36.000 --> 00:43:55.950
هذه الدولة تبقى على على المذاهب اما من اراد يتبق على الحديث في حفظ في ذلك اولا الاحاديث الصحيحة المتفق عليها البخاري ومسلم ثم بعد ذلك ما تفرد به البخاري وما تفرد به مسلم ثم بقية ما صح عن بقية الكتب الستة وان اراد ان

136
00:43:55.950 --> 00:44:18.100
الاحكام يحفظ عدة الاحكام ثم بلوغ المرام ثم منتقل الاخبار فان هذا كافي في مسألة حفظ احاديث الاحكام ويتبدل في مسألة معرفة معرفة يعني الاحاديث الصحيحة بالنظر في كتب العلل وقراءتها وكلام اهل العلم عن الاحاديث خاصة كتب التخريج

137
00:44:18.250 --> 00:44:49.400
التي التي تخرج احاديث الاحكام كالتلخيص الحبير وكذلك نصب الراية وما شابه هذه الكتب. هذا ادارة يتدرج في طلب العلم والله اعلم السؤال الثاني نصيحتكم بلا صوتكم شهران  بلوغ شهر رمضان المبارك هذه منة من الله عز وجل ونعمة

138
00:44:49.600 --> 00:45:11.850
يمتن الله عز وجل على من شاء من عباده فان مواسم الخيرات والازمان الفاضلة بلوغها وادراكها فضل من الله عز وجل فان كثيرا من الناس لا يبلغ هذه الازمان  يموت قبل ان يبلغ هذه الازمان الفاضلة ولا شك

139
00:45:12.250 --> 00:45:30.500
ان افضل شهر واعظم شهر يمر على المسلم هو شهر رمضان المبارك وقد زكى ابن رجب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر اصحابه يبشر اصحابه بقرب رمضان ويهنئهم بقربه وقدومه. وان كان الحين الذي احتج به

140
00:45:30.600 --> 00:45:45.850
الراجح فيه الارسال لكن شهر رمظان فيه فيه من الخصائص والمزايا ما لا يشاركه فيها شهر غيره من ذلك ان ابواب جهنم تغلق فلا يفتح في رمظان باب من ابواب جهنم

141
00:45:46.100 --> 00:46:06.050
وابواب وابواب الجنة تفتح فلا يغلق منها باب والشياطين تصفد بمعنى ان ابواب الخير ووسائل الخير وطرق الخير قد تيسرت للعبد وان اسباب الهلاك وطرق الهلاك ووسائله ايضا قد انقطعت واغلقت

142
00:46:06.700 --> 00:46:28.150
فيبقى هو الذي يبقى هو اقبال العبد على طاعة الله الجنة فاذا بلغك الله رمظان وكنت ممن وفق وكنت ممن بلغ هذا الشهر فالنعمة الاخرى والمنة الكبرى بعد ذلك ان توفق فيه العمل الصالح. ان توفق فيه العمل الصالح

143
00:46:28.300 --> 00:46:41.750
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من صام رمظان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه والله يقول رمضان لي وانا اجزي به

144
00:46:42.550 --> 00:47:00.000
فالحسنة بعشر اضعافها الا الصوم فانه لي وانا اجزي به وخلوف الصائم اطيب عند الله من ريح المسك والله عز وجل سبحانه وتعالى يجازي الصائمين باعظم الجزاء ويعطي على الصيام

145
00:47:00.100 --> 00:47:16.000
عطاء بغير حساب سبحانه وتعالى ومن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه قد بين ربنا سبحانه وتعالى ان مشروعية الصيام لنزداد تقوى فقال يا ايها الذين امنوا

146
00:47:16.050 --> 00:47:30.550
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون المقصود الصيام هو ان نزداد ان نزداد تقوى وتقربا الى الله عز وجل بل تري الله عز وجل من نفسك خيرا في هذا الشهر المبارك

147
00:47:30.700 --> 00:47:54.350
بقراءة كتابه وبكثرة ذكره وبالصدقة والصلة والاعمال الصالحة وقيام ليله والاكثار والاقبال على طاعة الله عز وجل فهي ايام معدودة وايام سريعة الانقضاء وقد ادركت قد تدركه هذه السنة ولا تدركه في سنة اخرى

148
00:47:54.450 --> 00:48:11.600
تلفاء الله الله ان نغتنم هذا الزمان وان استغل وقد كان سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم. منهم من اذا دخل رمظان لزم المسجد ولم يخرج منه الا لنوم ان ينزل مساجد ويبقى فيها لقراءة ذكر الله عز وجل

149
00:48:11.650 --> 00:48:28.900
من يختم القرآن في ثلاث وكم من يختم القرآن في ليلتين وكان منهم من يختم القرآن في الشهر ستين مرة ذكر ذلك عن ابن ادريس العودي انه ختم القرآن في رمضان ستين مرة. وهذا توفيق من ربنا سبحانه وتعالى لمن شاء

150
00:48:29.000 --> 00:48:56.900
لمن شاء ان يوفقه لعبادته وطاعته والله اعلم كتب العقيدة تأصل هي كتب السلف كمثلا كتاب الشريعة لاجر اه قبل ذلك العقيد الواسطي لشيخ الاسلام ابن تيمية هذه عقيدة مؤصلة وواضحة واه مدللة بالكتاب

151
00:48:56.900 --> 00:49:18.850
الكتاب والسنة والعقيدة الواصلة من احسن ما صنف واقتدى باعاقتها للسنة والجماعة بسهولتها ولوضوحها وايضا انه يتبع كل قول بدليله رحمه الله تعالى. بعد ذلك يقرأ في كتب له طوله مثلا اذا اراد ان يعني كتاب التوحيد شيخ الاسلام عبد الوهاب

152
00:49:19.000 --> 00:49:41.700
كتوحيد اللهية افيد ايضا كتاب الشريعة وكتاب يجب اعتقادنا جميعا اللالكائي وكتب وكتاب الخلال في كتاب الخلال السنة الكتب في هذا كثيرة هذي كتب اهل السنة يذكرون فيها ما يتعلق باعتقاد اهل السنة ولا لكائي ذكر في مقدمة كتابه

153
00:49:41.900 --> 00:50:03.800
اعتقاد ائمة اهل السنة فذكر اعتقاد الامام مالك وذكر اعتقاد الحبيدي وذكر اعتقاد الشافعي والاوزاعي واحمد بن المديني والرازي ذكر العقيدة الرازيين ابي حاتم وابي زرعة ذكر عقيدة دال ذكر عقائد اهل السنة فمن قرأ هذه العقائد وانتفع بها

154
00:50:03.850 --> 00:50:09.350
معتقد اهل سوء الجماعة. نعم