﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:19.100
على شيء في يده من اموال المسلمين فهو لا له حلال ومن ترى شيئا منها من داء العدو لم يكن   قال رحمه الله وما غنم المسلمون بايجاف فليأكل الامام خموسه

2
00:00:19.200 --> 00:00:49.150
ويقسم الاربعة ويقسم الاربعة الاخماس بين اهل الجيش او الاربعة الاخماسية  اه شرع هنا رحمه الله يتحدث عن الغنيمة والفيء وما يتعلق بهما من الاحكام اه تعلمون ان الغنائم من الخصائص التي خص الله بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم

3
00:00:49.400 --> 00:01:09.850
دون غيره من الانبياء كما جاء في الصحيحين وغيرهما انه صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي ومنها قال احلت لي الغنام فحلوا الغنائم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وامته

4
00:01:10.500 --> 00:01:32.350
ولم يكن ذلك للامم السابقة آآ واعلموا ان هناك فرقا في الشرع بين الغنيمة والبيع وبيان هذا ان الاموال التي ينالها المسلمون من الكفار اما ان تكون غنيمة او فيئا

5
00:01:33.200 --> 00:02:00.550
اه في الشرع هو كل ما حصل عليه المسلمون من غير ايجاف قيد ولا ركاب والغنيمة بالعكس ما يناله المسلمون اه من العدو بايجافه وبيان هذا الشيء في اللغة كما لا يخفى مصدرا اي رجع

6
00:02:00.750 --> 00:02:18.450
تفيء الى امر الله اي ترجع الى امر الله. فالفيء في اللغة الرجوع وفي الشرع قلنا ما يناله المسلمون من الكافرين من غير ايجاف خيل ولا ركاب ايجاد ما هو الايجاد

7
00:02:18.600 --> 00:02:45.700
الايجاف في اللغة سرعة السير اوجف يوجف ايجافا اي اسرع السيرة والمقصود هنا لازمه لازم هذا المعنى وهو التعب والمشقة اه في القتال اذا ما يناله المسلمون بتعب ومشقة بايجاف اي

8
00:02:45.900 --> 00:03:10.800
تعب ومشقة ما يكون فيه وستأتي صوره توضحه ان شاء الله ما يناله المسلمون مع تعب ومشقة سواء حصل قتال او لم يحصل قتال كان للمسلمين فيه تعب ومشقة فهذا هو المراد بالايجاب. اذا هذا الاول اللي بدينا به قلنا من غير ايجاف خيل ولا ركاب. يعني

9
00:03:10.850 --> 00:03:31.500
من غير حصول قتال ولا مشقة ولا حملة من حملات الجيوش لم يحصل شيء من هذا اه فما اخذه المسلمون بهذه الصورة يسمى سيئا مثال ذلك مثال ذلك كأن يسمع الكفار بخروج المسلمين اليهم

10
00:03:31.550 --> 00:03:58.550
فيهرب فيهرب من ارضهم ويتركوا اموالهم في ارضهم يسمع الكفار بخروج المسلمين اليهم هذا مات قبل ان يدخل المسلمون ارض العدو تجد الكافرين قد خرجوا وتركوا اموالهم وراءهم كهذا المال الذي يناله المسلمون الان يعتبر شيئا لماذا؟ لانهم نالوه من غير

11
00:03:58.700 --> 00:04:20.200
تعب ولا مشقة اذ خرج الكفار وتركوا الاموال ورائهم قبل ان يدخل المسلمون بلاد بلادهم وهذا يشمل صورتين دواء اخرج الكفار قبل خروج المسلمين اصلا او خرج الكفار بعد خروج المسلمين وقبل دخولهم الى ارضهم

12
00:04:20.750 --> 00:04:41.950
ففي السورتين معا يعتبر شيئا واضح الصورة الثانية الدورة اللولة هرب الكفار وتركوا اموالهم قبل ان يخرج المسلمون سمعو ان المسلمين يتهيئون فخرجوا الصورة الثانية خرج الكفار بعد خروج المسلمين لكن قبل وصولهم الى ارض الكافرين

13
00:04:42.350 --> 00:04:57.700
قبل ان يصلوا لأرض الكفار هرب الكفار وتركوا اموالهم ففي الحالتين هذا المال يعتبر شيئا. لماذا؟ لان المسلمين قد نالوه من غير في جا في خير ولا ركاب من غير تعب ولا

14
00:04:57.750 --> 00:05:20.700
مشقة لم يقع قتال وما وقعت مشقة هذا هذا هو القسم الثاني الغنيمة الغنيمة في اللغة ما يناله المرء بالسعي ما يناله الانسان بشيء من الجهد واتخاذ للاسباب يقال له غنيمة هذا في اللغة

15
00:05:20.900 --> 00:05:40.550
واما في الشرع فهو عكس الفين. لان ما يناله المسلم من اموال الكفار اما ان يكون شيئا او غنيمة لا توجد صورة ثالثة اما في او غنيمة اذا ففي الشرع هو عكس اش معنى؟ بمعنى هو ما يناله المسلمون من الكفار

16
00:05:40.750 --> 00:06:05.300
بايجاف خير او ركاب. يعني بتعب مراد لازم ايجابي وهو اه حصول ثعابين ومشقة في نيله اذا هذا ما الذي يشمل من الصور؟ الصورة الاولى وهي ظاهرة ما يناله المسلمون بعد القتال. وقع قتال وقعت مناشبة بين

17
00:06:05.300 --> 00:06:27.200
المسلمين والكفار وبعد ذلك نال المسلمون بعض اموال الكافرين فهذه غنيمة بلا اشكال بلا خلاف لانها حصلت بعد نشوب مثال ومما يدخل في هذا آآ ما لو دخل المسلمون ارض الكفار فهرب الكفار وتركوا اموالهم. هذا ايضا يعتبر

18
00:06:27.400 --> 00:06:48.650
غنيمة لانه حصل بتعب ومشقة اين هي المشقة ان المسلمين قد دخلوا ارض الكافرين اه للشروع في قتالهم للشروع في المناسبة وبعد ذلك اش هرب الكفار وولاو مدبرين هذا ايضا يعتبر

19
00:06:48.700 --> 00:07:09.300
غنيمة اذا فالغنيمة على هذا لها صورتان الصورة الاولى ما ناله المسلمون اه من اموال الكافرين مما تركه الكفار ورائهم لكن بعد دخول المسلمين ارضهم بعد دخول المسلمين ارض الكافرين

20
00:07:09.800 --> 00:07:34.500
هادي الصورة اللولة الثانية ما ناله المسلمون من الكفار بعد حصول القتال. حصل القتال ولو اه حصل شيء يسير منه المهم انه بدأ القتال حصل الشروع في القتال وبعد ذلك نال المسلمون شيئا من اموال الكافرين فذلك يعتبر غنيمة وضحى

21
00:07:34.500 --> 00:07:55.550
اه اذن فالغنيمة في الشرع ما ناله المسلمون من العدو بايجاف العكس ما سبق وضح المعنى ومما يدخل فيه كما قلنا مما يكون في هذه السورة ان ينزل المسلمون الى ارض الكفار

22
00:07:55.800 --> 00:08:26.900
يترك الكفار اه اموالهم وراءهم بعد نزول المسلمين الى ارضهم اذا هذا حاصل الفرق بين  والغنيمة ولعل الصور في ذلك ظاهرة متى دخل المسلمون ارض العدو ثم فارق الكفار اموالهم بعد ذلك بعد دخول المسلمين ارض العدو فهو غنيم

23
00:08:27.800 --> 00:08:52.400
فاذا فارق المسلم الكفار اموالهم قبل دخول المسلمين ارض العدو فذلك  اتضح الفرق سؤال الاتي ما هو الفرق بينهما من حيث الحكم قد عرفنا الفرق بينهما اه من حيث ماديتهما ماهية الفيء ومالية الغنيمة عرفنا الفرق

24
00:08:52.450 --> 00:09:15.200
بين الماديتين فما هو الفرق بينهما في الحكم؟ فالجواب ان الغنيمة جعل الله تبارك وتعالى فيها حقا معينا معلوما للمجاهدين بخلاف فلم يجعل الله تعالى فيه حقا معينا معلوما للمجاهدين

25
00:09:15.650 --> 00:09:41.600
هذا هو الفرق الغنيمة فيها حق معلوم للمقاتلين والفيء ليس فيه حق معين للمقاتلين بمعنى الغنيمة تقسم الى خمسة اقسام اربعة اقسام منها تقسم على المجاهدين وقسم منها وهو الخمس

26
00:09:42.150 --> 00:10:08.050
يرجع الى ولي الامر يصرفه في مصالح المسلمين وحيث شاء على حسب المصلحة اذن الغنيمة فيها حق معين للمقاتلين ما هو؟ لهم اربعة اخماس تقسم الغنيمة الى خمسة اقماس اقسام كل قسم يسمى خمسا لأن قسمناها على خمسة كل جزء هو اش

27
00:10:08.200 --> 00:10:29.150
فاربعة اخماس منها تقسم للمقاتلين للذين شاركوا في الجهاد وغيجب عليهم ان شاء الله تعالى بعد بيان من اه ينال من الغنيمة شكون الذي يستحق ان يقسم له في الغنيمة ومن لا يستحق؟ سيأتي ذلك. المقصود انها تعطى للمقاتلين. اربعة اربعة

28
00:10:29.150 --> 00:10:55.300
اخمث تقسم عليهم وخمس واحد يرجع لي لولي الامر يقسمه في مصالح المسلمين ويعطي منه من شاء على حسب المصلحة الذاتية هل يمكن ان يعطي من ذلك الخبث ولي الأمر؟ البعض المجاهدين يخصه بعطية دون اخر؟ نعم يمكن على حسب المصلحة

29
00:10:55.700 --> 00:11:13.200
هداك الخمس يتصرف فيه ولي الامر على حسب المصلحة قد يرده للمجاهدين وقد يعطي بعضا دون بعض وقد يصرف وعلى الفقراء والمساكين وقد يضعه في بيت مال المسلمين على حسب ما يرى من المصلحة. ذاك الخموس راجع له

30
00:11:13.900 --> 00:11:33.800
والاخماس الاربعة هي التي يستحقها المجاهد التي تعتبر حقا لهم قال واجبا لهم ما عدا ذلك ليس لهم فيه حق واجب اللهم الا ان رأى الحاكم والمصلحة في ذلك فله ان يفعل بذلك ما يشاء لكن ماشي اتباعا للهوى على حسب

31
00:11:33.950 --> 00:11:56.800
المصلحة  ما الدليل على هذا؟ قول ربنا تبارك وتعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ذي القربى واليتامى والمساكين هذا القمص لله فاعلموا ان لله خموسه وللرسول ذي القربى الى اخره

32
00:11:57.600 --> 00:12:14.950
اي ان اه الحاكم دم النبي صلى الله عليه وسلم ولي الامر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ ذلك الخمس ويصرفه حيث شاء على حسب المصلحة ومن المصارف التي يعطاها من الخموس هذه التي ذكرت في الايات

33
00:12:16.450 --> 00:12:35.200
ولي ذي القربى واليتامى والمساكين ومن هؤلاء من المصارف التي يعطاكم من من الخمس على حسب ما يراه الامام من المصلحة. ما عندهمش حق معلوم. واضح؟ ما يجيوش يطالبوا يقولوا لا را عندنا حق الله عطاه لنا في القرآن وجب ان تعطونا اياها. على حد

34
00:12:35.200 --> 00:12:56.100
المصلحة اذن هذه الغنيمة قلنا ليس فيه حق معين للمجاهدين. طيب ما حكمه؟ يتصرف فيه اه ولي الامر كما يشاء على حسب المصلحة. كله ماشي القموش ديالو لا كله يعطى حكم الخمس من الغنيمة

35
00:12:56.300 --> 00:13:10.650
الفيء الفيء كله ما ناله المسلمون من غير ايجاف خير ولا ركاب اللي هو الفيل هذا كله يعطى حكم تكمل خمس اي نفس الكلام اللي قلناه في الخمس نقوله في كامل

36
00:13:10.800 --> 00:13:24.700
يرجع الامر فيه للحاكم يصرفه حيث شاء على حسب المصلحة. يمكن ان ينفل منه المجاهدين. نعم ممكن. ان ينفل من ويمكن الا يعطيهم شيئا منه؟ نعم ان شاء لا يعطيهم

37
00:13:24.750 --> 00:13:44.550
فيجعل فيجعله كله في بيت مال المسلم او يعطي منه للفقراء والمساكين او غير ذلك مما يراه من المصائب او يصرفه في بعض المصالح العامة للمسلمين في بناء المساجد وغيرها له ذلك الامر راجع له. وضح الفرق

38
00:13:44.650 --> 00:14:06.400
اذن  اه الغنيمة اه تقسم الى خمسة اخماس اربعة اخماس للمجاهدين وخمس لولي الامر يصرفه حيث شاء على حسب المصلحة. لكن اعلموا ان هذا الامر الذي ذكرنا من ان الغنيمة تخمس

39
00:14:06.550 --> 00:14:24.800
تقسم الى خمسة اقسام اه تستثنى منه امور مما يستثنى منه سلب المقتول يستثنى من ذلك سبب المقتول وسيأتي ان شاء الله الكلام عليه فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ان سلب المقتول لقاتله

40
00:14:25.150 --> 00:14:49.300
النبي صلى الله عليه وسلم من باب التشجيع على قتال الكفار وجهادهم اعطى سلب المقتول بقاتله فاذا قتل المسلم كافرا معينا كان هو الذي قتله بنفسه بارزه فقتله فله سلبه له سلبه اي ما يحمله معه. كل ما يحمله الكافر معه من سلاح او زاد فانه لي

41
00:14:49.450 --> 00:15:02.700
لقاتله هذا مستثنى كما سيأتي ان شاء الله عند الشيخ للحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى سلب المقتول لي لقاتله هذا يستثنى

42
00:15:02.750 --> 00:15:21.250
الامر الثاني مما يستثنى الاسارى هادو استثناءات مناش من الغنيمة هادو مكندخلوهمش في الغنيمة التي تقسم الى خمسة اقسام لا يدخل هذه الاشياء لا تدخل في القسمة الشيء الثاني قلنا الذي يستثنى الأسارى

43
00:15:21.300 --> 00:15:38.450
فاذا رأى الامام ان يمن عليهم بالفداء ان يمن عليهم دون بمعنى ان يطلق سراحهم دون عوض فله ذلك ماشي حتى يجيو في الخمس عاد يمن عليهم لا يمن عليهم قبل

44
00:15:38.850 --> 00:15:55.650
قسم الغنيمة فله ذلك بمعنى انهم لا يدخلون اصلا في القسمة فالامر راجع لولي الامر. اذا بالنسبة للاسرى اذا اراد ولي الامر ان يمن عليهم فالامر له هذا مستكمل اذا فلا

45
00:15:56.950 --> 00:16:10.650
فلا يدخلون في القسمة لا يقسم هؤلاء البشرى اصلا من اول الامر ولا قبل قسم الغنيمة ولا يستثنون من قسم الغنيمة يقول ليهم ولي الامر ولي الامر هادوك الاسرى مدخلهمش في القسم على

46
00:16:10.950 --> 00:16:34.650
مع الغنائم باني سأمن عليهم بالفداء فله ذلك امر راجع له مما يستثنى ايضا اه الارض الارض والدور هاته لا تقسم وسيأتي ان شاء الله الكلام عليها بعد هذا بقليل سنتحدث عنها فان الارض لا تقسم والدليل على هذا

47
00:16:35.000 --> 00:16:50.400
فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم في خيبر ارض خيبر ارض اليهود لم يقسمها النبي صلى الله عليه واله وسلم بل انه عليه الصلاة والسلام ترك اي اهل خيبر يعملون فيها

48
00:16:51.600 --> 00:17:10.750
اه مزارعة ومساقاة ترك اهل خيبر يعملون فيها وللمسلمين نصف الغلة ولهم النصف الاخر. هي الارض مسلمين لكنها تعتبر وقفا للمسلمين لم تقسم على اهل اه الكتاب لم تقسم على المجاهدين

49
00:17:10.950 --> 00:17:28.800
بقيت ارض خيبر وقف الليل للمسلمين ولازالت كذلك وقد اه بقي على هذا الامر الخلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ان ارض خيبر يعمل عليها اليهود اهل خيبر لانهم

50
00:17:28.850 --> 00:17:54.350
اه اهل خبرة وصنعة وعلم بها ويعطون للمسلمين نصف الغلة لكن الارض مملوكة للمسلمين الارض ليست لليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانما كانوش عمالا يعملون فيها كما في المزارعة والموساقة يعملون في ارض خيبر ولهم نصف الغلة من اجل عملهم

51
00:17:54.450 --> 00:18:15.250
والنصف الاخر للمسلمين اي انه يرجع الى بيت مال المسلمين. ويصرف منه ولي الامر اه في مصالح المسلمين اذن يستثنى من ذلك الأرض فإذا دخل المسلمون ارض العدو وخرج العدو وصارت الأرض لهم فإنها لا تقسم في الغنائم بل

52
00:18:15.250 --> 00:18:36.700
وقفا للمسلمين وسنتحدث عن هذا بشيء من التفصيل اذن اه هذه استثناءات تستثنى من الغنيمة اما فليس فيه استثناء لأن لأننا قلنا ان الفيئ اصلا ليس فيه حق معين للمجاهدين ليس فيه حق

53
00:18:36.800 --> 00:18:53.400
الامر فيه في الفيئ راجع لي ولي الامر والدليل على هذا قول ربنا تبارك وتعالى ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل

54
00:18:53.450 --> 00:19:06.900
شوف لاحظ هاد الحكم الذي اعطاه الله تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم في الفيء كله هو نفس الحكم الذي اعطاه الله تعالى للرسول في في خمس الغنيمة نفسه في الفيء كله

55
00:19:10.650 --> 00:19:36.100
واعلموا من باب الفائدة ان  الأموال التي يختص بها بيت المال زيادة على ما ذكرنا من الفيء او خمس الغنيمة امور اخرى ذكرها المحشي رحمه الله عندكم وقد بعضهم في بيتين

56
00:19:36.350 --> 00:19:58.050
جهات اموال بيت المال تابعتها ببيت شعر حوى فيها كاتبه خمس وشيء خراج جزية عشر وإرت فرد ومال ظل صاحبه هذه الاموال التي ذكرت هنا ترجع الى بيت مال المسلمين. وسنذكرها

57
00:19:58.600 --> 00:20:21.150
لقسم المال الأول او النوع الأول من الأموال التي ترجع لبيت مال المسلمين الجزية سواء اكانت عنوية او صلحية. الجدية بنوعيها اه مالها يرد الى بيت مال المسلم ثانيا خمس الغنيمة هذا اللي تكلمنا عليه الآن كذلك

58
00:20:21.650 --> 00:20:39.500
يرجع الى بيت المسلم خمس الركاز وقد سبق الكلام عليه في باب زكاة خراج ارض الصلح خراج ارض صلح كذلك ذلك دلكم الخراج يعطى لبيتنا المسلم وهو خراج ابي الصلح غير

59
00:20:40.050 --> 00:21:00.000
غير الجيزية الجيزية هادي دنانير دراهم خراج الارض كذلك شيء اخر اذا صلحنا على ذلك الكفار او ما صالح عليه اهل الحرب ما صلح عليه اهل الحرب هؤلاء كفار حربيون اذا صلحوا على شيء معين

60
00:21:00.850 --> 00:21:17.850
من المال بمختلف انواعه فانه كذلك يرجع الى بيت ماء المسلمين عشور اهل الذمة اهل الذمة الذين يفرض عليهم اداء العشر كذلك وما اخذ من تجارتهم ومن الحربيين تقدم لنا

61
00:21:17.950 --> 00:21:31.200
ان اهل الذمة اذا دخلوا الى بلادنا للتجارة او اهل الحرب اذا دخلوا الى بلادنا للتجارة فلولي الامر ان يفرض عليهم جزءا معينا من من يؤدونه بسبب تجارتهم في ارضنا

62
00:21:31.600 --> 00:21:47.450
فخليناه يدخل يتاجر لكن بشرط ان يؤدي قسطا معينا من البالي على حسب الربح ولا شيء معينا كلما دخل ولا في مرة واحدة ولو دخل وخرج سبقت معناته تفاصيل هذا الامر في باب الزكاة

63
00:21:47.750 --> 00:22:03.750
مال المرتد اذا مات على ردته واحد الشخص كان مسلما ثم كفر ومات على كفره هذا مرتد متى على كفره لا يرثه احد لأنه مرتد ليس له من يرثه اذا المال لمن يعطى

64
00:22:04.250 --> 00:22:20.850
لبيت مال المسلمين والمال الذي جهل صاحبه هذا هو معنى قوله في البيت ومال ضل صاحبه مال وجدنا مالا في مكان ما في غابة في ارض فلاة ولا ندري صاحبها

65
00:22:21.150 --> 00:22:38.400
بحثنا عن ديال من هاد المال؟ بحثنا عن لم نجد صاحبه. فكذلك يرد الى بيته ما للمسلمين ومال من لا وارث له ان تعلمون انه اه اذا لم يوجد الوارث من يرثه

66
00:22:38.600 --> 00:22:56.550
اه ممن يرجع اليهم الان المال او من المواضع التي يرد اليها المال اه بيت مال المسلمين اذا لم يكن للوارث من يرثه او كان للوارث من يرثه لكن يرثه بالفرد

67
00:22:56.850 --> 00:23:16.900
فاخذ حقه بالفرض وبقي بعض المالي لم يكن في ورثة عاصم. فبقي بعض المال بعد اخذ اهل الفروض فروضهم فمما من المصاريف التي يرد اليها المال الباقي بعد اخذ اهل الفروض فروضا هم بيت مال المسلمين ما دامت التركة ليس فيها عاصي

68
00:23:17.000 --> 00:23:37.050
وكذلك اذا لم يكن لي الموروث وارد اذا لم يكن للموروث وارث فانه يرد الى بيت ما للمسلمين اذن اه نرجع الى الارض التي قلنا تستثنى وتدور المشهور في المذهب

69
00:23:37.150 --> 00:24:06.650
ان الارض والدور لا تقسم سواء اكانت غنيمة او شيئا الأرض والدور لا تقسم طيب ما حكمها حكمها على المشهور حكمهما الأرض والدور انهما يكونان وقفا والقول المشهور انهما يصيران وقفا لا يقسمان ولا يخمسان انهما يصيران وقفا بمجرد الفتح

70
00:24:06.900 --> 00:24:32.550
دون الاحتياج الى حكم حاكم النبي واش قالو قالك الأرض والدور تصير اش واقفين دون الاحتياج الى حكم حاكم بمعنى بمجرد تسلط المسلمين على ارض الكافرين او دورهم مباشرة تلقائيا تصير وقفا لا يحتاج هذا الى ان يحكم الحاكم بانها صارت وقفا. تصير وقفا مباشرة بعد تملك

71
00:24:32.550 --> 00:24:57.550
المسلمين لها حتى في اي وقت واذا كانت وقفا للمسلمين فان غلتها غلت الارض اذا مثلا زارعها او ساقاها احد اذا كريت يرجع لبيت مالي المسلم هذا القول المشهور القول الثاني المقابل لهذا في المذهب قال اهله تقسم قال لك الأرض

72
00:24:57.600 --> 00:25:14.500
والدور كذلك تقسم ولا يستثنى والقول الثالث في المسألة ان الامر راجع الى الايمان قالك الإمام يرجع الى امره فإن شاء قسمها وإن شاء جعلها وقفا واضح ولكن المشهور هو القول

73
00:25:14.750 --> 00:25:34.450
الاول ان الارض والدور تجعل وقفا دون الاحتياج الى حكم اه الحاكم وآآ اعلموا ان اهل المذهب قالوا لو قدر دابا حنا قلنا مشهور في المذهب انها لا لا تقسم

74
00:25:34.500 --> 00:25:58.100
لكن لو قدر انها قسمت ان الحاكم في وقت ما في زمن ما قسم الارض على المجاهدين لو قسمت لمضى ذلك لصح ذلك بمعنى انه لا لا ترد قسمتها ان قسمت

75
00:25:58.300 --> 00:26:14.950
مراعاة لمن يقول بي بجواز قسمتها انتم تعلمون الخلاف في المسألة الان قلنا قيل تقسم اذا ولو على المشهور في مذهب انها لا تقسم لو فرض انه وقع جهاد والحاكم قسم اش

76
00:26:15.050 --> 00:26:37.900
الأرض على المجاهدين قسمها عليه وقعت القسمة هل تنفذ ام لا نعم تمضي القسمة ان وقعت تمضي اذا هذا حاصل مسألة الأرض وآآ الدور واعلموا ان مذهب مالك ان مكة فتحت عن وثن

77
00:26:38.300 --> 00:27:00.500
فإذا فعلى قوله ان مكة فتحت عنوة وعلى المشهور عندنا في المذهب من ان اه الارض لا تقسم بناء على هذا فأرض مكة يجب ان  ان تبقى وقفا لانها فتحت عنوة والمشهور عندنا في المذهب انها لا

78
00:27:00.750 --> 00:27:21.150
ان الارض لا تقسم وبالتالي فارض مكة تبقى وقفا الى قيام الساعة قال الشيخ رحمه الله وقسم ذلك ببلد الحرب اولى في اي مكان تقسم الغنيمة قال لك الشيخ قسمها ببلد الحرب اولى. الاحسن

79
00:27:21.800 --> 00:27:45.050
والافضل ان تقسم من بلد الحرب هاد الأولى بمعنى يستحب يستحب ان تقسم الغنيمة ببلد الحرب اذا انتصر المسلمون على الكافرين وجمعوا الغنيمة فان ولي الامر يستحب له ان يقسمها على المجاهدين في

80
00:27:45.600 --> 00:28:01.600
في في ارض الحرب والا يحملها الى بلده لقسمها يستحب يقسمها تما طيب ما الدليل على الاستحباب؟ اولا اه دليل الاستحباب هو فعل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

81
00:28:02.350 --> 00:28:22.200
وآآ مما يدل على هذا النظر يدل على هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدل عليه النظر فمن الادلة النظرية الدالة على هذا المؤيدة للاستحباب انهم قالوا ان في قسمتها ببلد الحرب

82
00:28:22.600 --> 00:28:44.450
زيادة نكاية في العدو لذلك زيادة نكاية في العدو هذا واحد من مصالح ذلك ان في ذلك اظهارا للاسلام اظهارا لعزة الاسلام ورفعته وايضا مما يؤيد هذا من جهة النظر

83
00:28:44.850 --> 00:29:05.550
ان الغنيمة حق للمقاتلين والاحسن المبادرة باعطاء اهل الحقوق حقوقهم اذا كانت ربعة الاخماس منها للمجاهدين فالاحسن المبادرة بتمكين اهل الحقوق من حقوقهم ما دامت حقا للمجاهدين فليعطاهم حقهم في اقرب وقت

84
00:29:06.350 --> 00:29:28.850
ثم في ذلك مصلحة اخرى وهي اش ان قسمها آآ بينهم يجعل حفظها ايسر. كيف؟ لان كل واحد من المجاهدين يتولى حفظ ماله لنفسه فيجعل حفظ الغنيمة ايسر ميبقاوش المسلمين مراقبينها وحاضينها عنداك شي حد ياخد منها ولا كذا كل واحد يأخذ

85
00:29:29.650 --> 00:29:56.950
حقه وانتهى الامر اذا فيكون حفظها ايسر ثم ان في ذلك ايضا اه تطمينا واراحة للنفوس لنفوس المسلمين تطمئن نفوسهم ويرتاح بالهم اذا تمكنوا من اخذ حقوقهم ولا تبقى انفسهم متشوفة لهم قد اخذوا حقهم

86
00:29:57.000 --> 00:30:18.900
آآ في ارض العدو وقد اشار الشيخ خليل رحمه الله الى استحباب هذا بقوله والشأن قسمها ببلد الحرب والشأن اي سنة كما قال الشراح والشأن قسمها ببلد الحرب. اذا هذا الامر مستحب. فلو فرض انها لم تقسم حتى

87
00:30:19.000 --> 00:30:40.450
اه انتقلت الى بلاد المسلمين فان ذلك جائز نقلت الى بلاد المسلمين ثم قسمت ذلك يجوز لكن قسمها ببلد الحرب اولى وقد فعله رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كما في غزوة حنين

88
00:30:40.850 --> 00:30:58.400
في غزوة حنين النبي صلى الله عليه واله وسلم قسم اه عليهم الغنائم بارض حنين وسار على هذا السلف التلف رحمهم الله كذلك صاروا على هذا بعد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

89
00:30:58.900 --> 00:31:20.950
بل ان النبي صلى الله عليه وسلم لزيادة النكاية في العدو كان اذا اه انتصر على الكافرين ودخل ارضهم كان صلى الله عليه وسلم يمكث فيها ثلاثة ايام لمزيد النكاية في العدو بها ثلاثة ايام عليه الصلاة والسلام

90
00:31:21.350 --> 00:31:45.150
اذا فإذا كان قسمها يؤدي لهذا الغرض فيستحب المسارعة والمبادرة الى قسمها قال الشيخ وانما يخمس ويقسم ما اوجب عليه بالخيل والركاب وما غنم بقتال قد ذكرنا هذا الحكم الشيخ رحمه الله هنا بين لك

91
00:31:45.700 --> 00:32:03.800
ما الذي يخلص الذي يخمس هو المال الذي يسمى غنيمة لا مال فيه مال الغنيمة هو الذي ايش يخلص. قال الشيخ وانما يخمس ويقسم يخمس اذا اش معنى يخمس اولا

92
00:32:03.850 --> 00:32:21.700
خدامو الى خمسة اقسام ويقسم اي تقسم اربعة اخلاص على المجاهدين لأن التخميس سابق على القسم اول شيء نبدأ به اقسمها الى خمسة اقسام لماذا؟ لنزيل الخمس الذي يكون في بيت بني المسلم

93
00:32:21.950 --> 00:32:39.950
والخمسة اقسام التي بقيت ماذا نفعل بها؟ نعيد مرة اخرى جمعها لقسمها على المجاهدين على حسب اه عددهم وعدد خيله لانه سيأتي معي ان شاء الله ان للفارس تهما وان للفرس سهمين

94
00:32:40.500 --> 00:33:06.350
ثالث له سهم ولن سهمان كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم اذن قال لك يخمس ويقسم اش مال الغنيمة؟ ما ضابطه؟ قال ما اوجب عليه بالخيل والركاب وما غنم بقتال. اذا ما اوجب عليه هذا يدل على انه يريد

95
00:33:07.450 --> 00:33:29.900
آآ يقصد الشيخ رحمه الله مال الغنيمة وقوله وما علم بقتال هذا آآ من باب عطف العام على الخاص لان ما غنم بقتال يدخل فيه ما ما اوجب اه عليه بالخيل والركاب وقد ذكرنا ضابط هذا كله كلما كان

96
00:33:30.000 --> 00:33:51.900
في نيل المسلمين له مشقة وتعب. المال الذي ناله واخذه المسلمون بشقة وتعب يعد غنيمة سواء اوقع قتال ام لم يقع ام لم يقع كتاب قال ما اوجب عليه بالخيل والركاب. الركاب في الاصل تطلق على

97
00:33:52.150 --> 00:34:12.000
الإبل ولهذا لا يقال على راكب لا يقال لراكب الخيل راكب في اللغة العربية وانما يقال له فارس صاحب الخيل فارس وصاحب الابل راكب لان الابل هي الركاب صاحبها راقي

98
00:34:18.850 --> 00:34:37.550
اذن هذا حاصل فالشيخ هنا يتحدث عن الغنيمة مفهوم كلامه لما قال وانما يقسم انما تفيد الحسرة ولها مفهوم ولا لا وانما يخمس ويقسم كذا وكذا. مفهوم اننا ان ما ناله المسلمون من غير

99
00:34:37.700 --> 00:34:56.800
ايجاف خير ولا ركاب ولا قتال فلا قال الشيخ ولا بأس ان يؤكل من الغنيمة قبل ان يقسم الطعام والعلف بمن احتاج الى ذلك الأصل ان الأخذ من الغنيمة حرام

100
00:34:56.850 --> 00:35:20.250
ومن كبائر الذنوب وهو الذي يسمى بالغلول الاخد من الغنيمة قبل قسمها فيه الوعيد الشديد عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. في الاخذ من الغنيمة قبل القسم لكن يستثنى من هذا الأمر هذه الصورة فلا تعد غلولا هذه اللي تكلم عليها المصنف ليست

101
00:35:20.300 --> 00:35:45.700
من الغلو ما هي اذا احتاج المسلمون شيئا من الغنيمة طعاما او غيره متى احتاج المسلمون الى شيء من الغنيمة احتاجوه لاستعمالهم له هناك ماشي احتاجوه في بيوتهم الحاجة الحاجة اليه في ساحة الحرب

102
00:35:45.850 --> 00:36:06.000
او عند القتال او عند خروجهم للقتال قبل رجوعهم الى بلدهم احتاجوه وهم خارجون عن بلدهم المراد بالحاجة لا ما يحتاجونه بعد الرجوع هداك ماشي شي واحد ياخد شي حاجة ويقول ليها انا را محتاجها لداري مثلا لا المراد بالحاجات

103
00:36:06.200 --> 00:36:24.650
الحاجة الى الشيء عند الخروج للقتال كما احتاج اليه المسلم عند الخروج الى القتال يجوز له استعماله من من مال الغنيمة فإن كان هذا الذي استعمله مما ينقضي وينتهي باستعماله

104
00:36:24.700 --> 00:36:43.200
الى طعام فاكل فلا بأس وان كان مما لا ينقضي باستعماله فانه يستعمله فاذا فرغ من حاجته رده الى الغنيمة  اذن اي مال ديال الغنيمة احتاجه مسلم من المسلمين في ارض العدو

105
00:36:43.350 --> 00:37:03.650
ولكن على وجه المعروف دون مبالغة تاجه على وجه المعروف فيجوز له استعماله. اخذ واحد المال من الغنيمة. الى كان طعام فله اكله واذا لم يكن طعاما بأن كان لباسا بغى يلبسو ما عندو ما دارش معاه ما يلبس مثلا ولا ما عندو ما يلبس

106
00:37:03.950 --> 00:37:23.350
لباس ديال الكفار فله ان يلبس سلاح له ان يأخذ السلاح خيل له ان يركب خيلهم ويستعملها في مادام خارجا عن ارضه ما دام خرج للجهاد لأن المسلم منذ خروجه من بلده يعتبر في جهاد

107
00:37:23.350 --> 00:37:35.650
را غي ملي خرج من الأرض ديالو وغادي يجاهد مع المسلمين را هو في الجبال مادام في جهاد له ان يستعمل ذلك فاذا انتهى من الجهاد وجب ان يرده للغنيمة ليقسم

108
00:37:35.800 --> 00:37:55.300
يرد داك المال للغني واضح اذا يرد ما لا ينتهي باستعماله لا يمكن ان يرد حاجة ما كتساليش فيه وما ينتهي باستعماله كالطعام والشراب فله تناوله واستعماله. وكل هذا على وجه المعروف دون

109
00:37:55.750 --> 00:38:14.300
مبالغة وزيادة على قدر الحاجة  اذن مايزيدش الإنسان على  ما دام للحاجة فلا بأس بذلك والامر كما قلنا ليس خاصا بالطعام بل يشمل الطعام وغيره. وضحت المسألة سهلة ياك؟ هم

110
00:38:14.350 --> 00:38:31.900
قال ولا بأس ان يؤكل من الغنيمة قبل ان يقسم الطعام والعلف لمن احتاج الى ذلك الشيخ رحمه الله تحدث عن الطعام او العلف العلف لدابته التي يركب عليها عالم

111
00:38:32.000 --> 00:38:49.450
اه ناقة يركب عليها او على فرس او على الحمار لأن الخارجين من الجهات كل اه بحسب مركوبي كان له مركوب اذا فما يحتاجه من علف دابته من حمار او فرس او ناقة فله

112
00:38:50.300 --> 00:39:06.600
له ان يأخذه وكذلك ما احتاجه من طعام النفس له وكذلك قلنا اللباس والسلاح بمختلف انواعه والدروع التي تلبس للجهاد وان يأخذ من من اموال الكافرين خيلا ولا ركابا يركب عليها كل ذلك جائز

113
00:39:07.500 --> 00:39:26.100
تاكيد انتهى يرده دليل على هذا على هذا جواز هذا الامر حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكل ولا نرفعه فنأكله ولا نرفعه اي الى مال الغنيمة

114
00:39:26.700 --> 00:39:39.950
نصيبه فنأكله. اذا ما احتجت اليه واستطعت اكله فكن غي ما تديش معه. كول مع راسك. ولكن اش لا تأخذ معك شيئا لبيتك لا تأخذ معك شيئا في جيبك كن

115
00:39:40.050 --> 00:39:56.500
واذا شبعت فا رفع ما بقي اه الى مال الغنيمة وهذا الأمر هاد الحكم هذا قد جاء في الشريعة في غير هذا الباب في غير هذا الباب جاء هذا الأمر بالشريعة الشريعة الترخيص

116
00:39:56.600 --> 00:40:20.250
للمسلم في الاكل من بعض الأموال دون الأخذ منها ان ياكل دون الاخذ وعلى وجه المعروف رخص الشريع فيه في ابواب كما لو مر الانسان اه مثلا وسط بستان لاحد فيه اه فواكه او خضر ونحو ذلك

117
00:40:20.300 --> 00:40:38.200
وكان في ذلك مال كثير لبعض الناس فمر احد من اه ذاك المكان واحتاج الى اه اكل شيء منه فلا بأس ان يأخذ لكن على وجه معروف بقدر ما يسد حاجة ان يأخذ ما يأكل لا ما يتزود

118
00:40:38.200 --> 00:40:55.350
يأخذ ما يأكله فإذا اخذ ما يأكله اعتبر ذلك على وجه المعروف ولا يجوز لصاحب البستان ان يمنعه منه اذا مما يدل على هذا ايضا اه ما في سنن ابي داود

119
00:40:55.650 --> 00:41:14.300
عن ابن عمر نفسه ان جيشا غنموا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم طعاما وعسلا فلم يؤخد منهم الخمس بمعنى انهم اكلوا من ذلك واه لم يعتبر لم يعد ولم يحسب ذلك في الخموس

120
00:41:15.600 --> 00:41:38.700
وسئل مالك رحمه الله عن هذه المسألة فقال لا ارى بأسا ان يأكل المسلمون اذا دخلوا ارض العدو من طعامهم ما وجدوا من ذلك كله قبل ان تقع المقاسم وانتبهوا الى امر هاد الأمر اللي هو سد الحاجة والأكل من الغنيمة لا يتوقف على اذن الإمام اماشي شرط حتى يمشي يستشر

121
00:41:38.700 --> 00:41:57.750
مع الإمام وقالي واش ناكل ولا مناكلش لا لا يتوقف على ادن الإيمان لماذا؟ قالوا لأن منع الإمام من ذلك يلحق الضرر بالجيش وبعض الجيش محتاجون الى سد حاجتهم فلهم ان يسدوا حاجتهم من من ذلك ولا يتوقف على اذن الجيش

122
00:41:58.350 --> 00:42:22.650
قال مالك رحمه الله وانا ارى الإبل والبقر والغنم بمنزلة الطعام. يأكل منها المسلمون اذا دخلوا ارض العدو كما يؤكل الطعام. بمعنى يجوز لهم اش؟ ذبحوا  بهيمة الأنعام دخلوا ارض العدو استولوا على شيء من بهيمة الأنعام واحتاجوا الى طعام لهم ان يذبحوا الإبل والبقر والغنم

123
00:42:23.200 --> 00:42:40.450
لكن على وجه المعروف كما سيذكر الإمام رحمه الله وهو يقول ولو ان ذلك لا يؤكل حتى يحضر الناس المقاسم ويقسم ويقسم بينهم ذلك بالجيوش قال لك لو فرضنا قلنا لهم لا ماكتافيوش تايتجمعو الناس كاملين وتاكلو كاملين قالك اضر ذلك

124
00:42:40.700 --> 00:42:56.850
اذن الأمر لا يتوقف على اذن الإمام قال فلا ارى بأسا بما اكل من ذلك كله لكن السؤال على وجه المعروف على وجه المعروف ولا ارى ان يدخر احد من ذلك شيئا يرجع به الى اهله

125
00:42:57.350 --> 00:43:15.950
يقول ما لك ولا ارى ان يدخر احد من ذلك شيئا ولو من اللعن ان يدخر شيئا لا يجوز يرد الى ما بقي يرد الى الغنيمة  اه ومما يؤكد هذا ما جاء في المدونة

126
00:43:16.450 --> 00:43:31.250
عن ابن القاسم قال اه ارأيت السلاح يكون في الغنيمة فيحتاج رجل مسلم الى سلاح دابا هذا النص الاول على الطعام بالنسبة للسلاح غير الطعام من سلاح او لباس او غيره

127
00:43:31.700 --> 00:43:47.150
يقول ارأيت السلاح يكون في غنيمتي فيحتاج رجل من المسلمين الى سلاح يقاتل به. ايأخذه فيقاتل به بغير اذن الإمام هذا سؤال وجه لابن القاسم سئل ابن القاسم على هذا فقال ابن القاسم

128
00:43:47.350 --> 00:44:07.200
سمعت مالكا يقول في البراذين تكون في الغنيمة فيحتاج رجل مسلم الى دابة يركبها يقاتل عليها ويقفل عليها يرجع بها تال دارو عليها قال يركبها يقاتل يركبها يقاتل عليها ويركبها حتى يقفل الى اهله يريد ارض الاسلام

129
00:44:07.700 --> 00:44:29.600
اذن ابن قاسم سئل عن السلاح فأجاب بما سمعه عن مالك من استعمال البرادين جمع دردون والبردون آآ هو الخيل اه التي ليست للعرب الفرس الذي ليس عربيا ليس من نتاج العرب يقال له بردون

130
00:44:29.850 --> 00:44:47.700
فالشاهد مالك رحمه الله سئل عن استعمال البرادين للقتال عليها وللقفول عليها يرجع بها الانسان لاهله قال لا بأس بذلك لكن اذا انتهى من حاجته يردها الى الى الغنيمة انتهى من حاجته استعملها في الجهاد يرضع استعملها في الرجوع

131
00:44:47.750 --> 00:45:06.250
يرجع بها لاهله ويردها بالغنيمة فكأن ابن القاسم لما استدل بهاد النص الذي جاء عن مالك في البرادين كانه يقول البرادين مثل السلاح بمعنى اذا جوز مالك البرادم فيجوز واش كيتسمى هاد الفعل نيفي قاسم في الاصول

132
00:45:07.150 --> 00:45:24.650
هذا التخريج هذا تخريج مالك رحمه الله نصه هذا يسمى يسمى تسمى فتوى منصوصة بمالك الفتوى المنصوصة الكلام المنصوص لمالك انما هو في بالبراديل فخرج ابن القاسم على البرادين اش

133
00:45:25.200 --> 00:45:45.600
السلاح فقال يجوز ايضا ذلك في السلاح كما جوزه مالك في البراديل لان العلة واحدة وهي الحاجة الى ذلك لكن مع آآ رده الى الغنيمة بعد الانتهاء منه. بل نقل الحافظ ابن حجر الاجماع في هذه المسألة. قال في الفتح واتفقوا على

134
00:45:45.600 --> 00:46:01.500
توازي ركوب دوابهم ولبس ثيابهم واستعمال سلاحهم في حال الحرب ورد ذلك بعد انقضاء الحرب ها هو كلام حافظ صريح في الباب ونقل فيه الاتفاق على جواز الاستعمال لكن مع ربه بعد انتهاء

135
00:46:01.700 --> 00:46:22.750
الحرب. وقد بوب له ابو داوود في السنن بقوله باب في الرخصة في السلاح يقاتل به في المعركة. باب في الرخصة  في السلاح يقاتل به في المعركة بمعنى اه يجوز للمجاهد استعماله. فإن قيل قد وردت بعض الأحاديث تدل على خلاف

136
00:46:22.750 --> 00:46:36.300
في هذا كاين بعض الأحاديث ظاهرها يدل على خلافها لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى بعض الصحابة عن اخذ شيء من الغانمات فالجواب ان ما ورد من ذلك محمول عند اهل العلم على عدم الحاجة

137
00:46:37.000 --> 00:46:51.750
اذن جمعا بين الادلة ما ورد من النهي عن ذلك محمول ما اخذه المسلمون من الغنيمة بغير حاجة وهو غير محتاج هذا لا يجوز لان حنا قلنا يجوز الاخذ من ال للحاجة ثم قال

138
00:46:51.750 --> 00:47:09.450
الشيخ ها هو الشيخ تا هنا قال لك لمن احتاج الى ذلك قال وانما يسهم لمن حضر القتال او تخلف عن القتال في شغل المسلمين من امر جهادهم ويسهم للمرض للمريض وللفرس الرهيص

139
00:47:10.950 --> 00:47:26.450
بين الشيخ رحمه الله هنا من له حق  قمص ومن ليس له حق فيه الغنيمة شكون لي عندو حق فيها ومن الذي ليس له حق فيها بدأ رحمه الله ببيان

140
00:47:26.550 --> 00:47:42.300
من له الحق وبعد هذا سيبين لنا الشيخ من ليس له الحق يقول لنا ولا يسهم لعبد ولا لامرأة ولا لصبي الا ان يطيق الصبي ولا للاجير الى اخره اذن الان بدأ بمن

141
00:47:43.000 --> 00:48:03.900
يستحق اه ان يأخذ حقا في الغنيمة من له الحق في الغنيمة قال وانما يسهم لمن حضر القتال هذا هو الأصل في هذا الباب هذا الأول قال لك الذي يكون له سهم اش معنى يكون له سهم؟ تكون له

142
00:48:04.300 --> 00:48:24.550
يكون له حظ تكون له قسمة في في الاخماس الاربعة يدخل مع المجاهدين في الاخماس اربعة هو يكون له سهم كسائر المجاهدين قال لك من حضر القتال علاش؟ لأن الغنيمة ماشي دابا كنتكلمو على

143
00:48:24.850 --> 00:48:37.850
تولي فيه القسم الغنيمة اما فولي الأمر يمكن ان يعطي منه لمن من حضر ومن لم يحضر حتى ناس بقاو فالبلد ممكن يعطيوهم له ذلك ان رأى المصلحة كنتكلمو الان عل

144
00:48:38.100 --> 00:48:55.800
لان هي التي فيها حق للمجاهدين واما الشيء فليس فيه حق واجب للمجاهدين اذا قال لك الشيخ اه لمن حضر القتال والدليل على هذا قول ابي بكر الصديق قال الغنيمة لمن شهد الوقعة

145
00:48:55.850 --> 00:49:22.550
الغنيمة بمن شهد الوقائع لكنهم لا يقصدون بحضور القتال حضور المواجهة. وانما يريدون حضور المناشدة المقصود بحضور القتال اش من حضر وقت المناسبة بين الجيشين. لا من حضر المواجهة قبل المناشدات

146
00:49:22.650 --> 00:49:38.600
فمن حضر المواجهة قبل المناشدة وانصرف رجع لامر ما فهدنا لا حظ له في الغنيمة اللهم الا ان يكون مريضا او نحو ذلك ممن سيأتي ذكرهم اذا المراد بحضور حضور المواجهة ولا المناسبة

147
00:49:38.950 --> 00:50:02.200
صدور المناسبة حضور القتال بمعنى انه بدأ القتال وكان المجاهد حاضرا عندما بدأ القتال لانه يقال في العربية لا شبه الحرب اي ناشبة الحرب اين ابدى اذا فالمناسبة هي الشروع في القتال

148
00:50:02.500 --> 00:50:21.850
تروح في الضرب هادي هي المناسبة اذن هذا اللول الذي يسهم له واش؟ من حضر القتال اي المناسبة الاول ممن يسهم له ايضا من تخلف عن القتال لمصلحة المسلمين واحد خرج خرج يجاهد معهم لكن لم يحضر

149
00:50:22.200 --> 00:50:43.350
المناسبة علاش؟ هو القول الذي ذكره الإمام ابن العربي رحمه الله تعالى وهذا القول فيه تفصيل وبيانه انه قال يسهم ان حصل العذر قبل القتال وبعد دخول ارض العدو هاد العذر اللي هو اش

150
00:50:44.650 --> 00:51:03.850
اما المرض ولا الضلال عن الطريق المرض او الضرر عن طريق ان حصل قبل القتال وبعد دخول بمعنى بعد دخول ارض العدو وقبل نشوء القتال حصل العذر فقال يسهم لمن حصل له العذر

151
00:51:04.300 --> 00:51:22.650
واما ان كان العذر قبل دخول ارض العدو واضح؟ واحد خرج ولكن قبل دخول ارض العدو مريضة او قبل دخول ارض العدو ضل عن الطريق فلا فلا يسهم له ومما قيل في هذه المسألة بعضهم في الصلاة فيها تفصيلا اخر

152
00:51:22.850 --> 00:51:48.400
فقال يسهم لمن ضل ولو قبل دخول ارض العدو ولا يسهم للمريض ولو بعد دخول اه ارض العدو لماذا؟ قال لك لاجل اه هذا المريض الذي مات لماذا؟ لاجل اختلاف القصد في الصورتين

153
00:51:48.850 --> 00:52:09.150
فإن من ضل عن الطريق قاصد للجهاد في سبيل الله سواء ضل قبل دخول ارض العدو او ظل بعد دخول ارض العدو تا هو وهو ضال يبحث عن المجاهدين لم يزل قاصدا للجهاد في سبيل الله. قصده للجهاد مستمر. اذا فيسهم له باعتبار

154
00:52:10.000 --> 00:52:34.150
قصده المستمر الباقي ولو بعد اه ولو ضل عن الطريق سواء كان ذلك قبل الدخول اولا بعد الدخول الى الى ارض اه الى ارض العدو اما المريض اذا مات فلا يسهم له اذا حصل عذره

155
00:52:34.200 --> 00:52:52.050
اه اما المريض فلا يسهم له اذا حصل عذره قبل القتال ولو دخل ارض العدو لو مات من مرضه بمعنى واحد مات بعد دخول ارض العدو ثم مات من مرضه

156
00:52:52.700 --> 00:53:08.200
وبعد دخول ارض العدو لكن لم يشارك في القتال قبل الشروع في القتال توفي فهذا لا يسهم له لماذا؟ قالوا لي لانقطاع قصده بالموت واما التائب فلا ينقطع قصده لانه

157
00:53:08.400 --> 00:53:25.700
مازال حيا فما دام حيا فالقصد باق واذا مرض مات المريض ولو بعد دخول ارض العدو فقد انقطع قصده قبل الشروع في القتال ولهذا لا اه لا يسهم له لهذا الاعتكاف

158
00:53:28.350 --> 00:53:50.850
قال الشيخ ويسهم للمريض وللفرس الرهيص الثاني الذي ذكر انه يسهم له الفرس الرئيس كيف قد تقول كيف يسهم للفرس الجواب بأنه سيأتي معنا بعد هذا سيذكر الشيخ رحمه الله ان الفرس له سهمان ان الفرس له سهمان وان الفرس له سهم كما جاء

159
00:53:50.850 --> 00:54:11.550
عن النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا فعند قسم الغنيمة ممن يقسم له او من جملة من يقسم له في القسمة؟ صاحب الفرس فصاحب الفرس تعطاه ثلاثة اسهم سهم له وسهماني

160
00:54:11.700 --> 00:54:37.750
لفرسه تعطاه ثلاثة حظوظ يعني ملي نكونو نحسبو عدد المجاهدين نعد الفرس بشخصين كنأدوا الفرس بشخصين. وصاحب الفرس تعطاه ثلاثة اسهم سهم له وسهمان لفرسه طيب اذا كان الفرس رهيصا الفرس الرهيص هو المصاب بمرض الرهص

161
00:54:37.950 --> 00:54:57.800
ومرض الرهص مرض يصيب الخيل في حافرها هاد المرض يصيب الخيل في حافرها يقال له الرخص فاذا اصاب الفرس هذا المرض يقال له فرس رهيص رهيص على وزن فاعل صفة مشبهة صفة مشبهة باسم الفاعل

162
00:54:57.950 --> 00:55:23.900
اذا فرس الرئيس شكون مصاب بداء الرفس وهو مرض يصيبها في الحافل هذا الفرس الرهيس هل يسهم له؟ قال لك الشيخ ويسهم له. قال ويسهم للمريض وللفرس الرديس. اذا الفرس الرغيص يسهم له. سواء سواء اصيب بذلك المرض

163
00:55:24.350 --> 00:55:39.800
قبل القتال او بعد القتال يسهم له مطلق. اصيب به عفوا حال القتال ولا بعد القتال. حال القتال او بعده فانه يسهم له وذكر علماؤنا ان هذا الامر لا يختص بمرض الرهص

164
00:55:39.850 --> 00:55:58.850
بل اي داء اصاب الفرس حال القتال او بعده يمنعه من المشاركة في القتال اه له نفسه الحكم ولا يختص الأمر بالرقص اذن اذا اصاب الفرس داء ما حال القتال او بعده فإنه يسهم

165
00:55:59.550 --> 00:56:17.350
يسهم له نعم او قبله فيه خلاف فمن باع على ذلك المحسن في حال القتال او بعده. فانه يسهم له. وقبل القتال هل يسهم له لم يشارك في القتال اصلا؟ في ذلك خلاف

166
00:56:17.450 --> 00:56:39.200
عند قول الشيخ رحمه الله ويسهم للفرس سهمان وسهم براتبه اذن يسهم له بلا اشكال وبلا خلاف اذا اصيب بذلك في حال القتال او بعد الكتاب وقلنا سواء اصيب بداء الراس او بغيره

167
00:56:39.800 --> 00:56:59.400
من الأمراض بغيره من الأدواء الحكم واحد ثم قال الشيخ رحمه الله ويسهم للفرس سهمان وسهم لراكبيه. نختم بهذا ان شاء الله لانه مرتبط بما قبله قد عرفنا ان المجاهد اما ان يكون رجلا واما ان يكون

168
00:57:00.550 --> 00:57:19.050
غير راجل راكب فإن كان راكبا على فرس ترس بالضبط ماشي على ناقة او حمار او غير ذلك مما او بغل لا يجب ان يكون راكبا على فرس فله ثلاثة اسهم

169
00:57:19.400 --> 00:57:41.100
وان كان راجلا او راكبا على غير فرس على جمل او حمار فلا يعطاه الا تهم واحد اذن هذان السهمان خصهما الشرع بالفرس بالخصوص والراكب على الفرس يقال له فارس ولا يقال للراكب على الجمل

170
00:57:41.500 --> 00:58:02.400
باريس وانما يقال له جمان والراكب على الحمار يقال له حمار ولا يقال له فارس واضح اه الدليل على هذا الذي ذكر الشيخ رحمه الله ما صح عن النبي انه جعل للفرس سهمين وللفارس سهما كما في الصحيحين وغيرهما

171
00:58:04.350 --> 00:58:23.000
طيب فإن قال قائل الآن تاضحت لينا المسألة هادي واضحة مفهومة فان قال قائل لو فرض ان الفرس لم يشارك في القتال. وذلك لمانع كأن كانت بالسفن ووقعت الغنيمة في البحر

172
00:58:23.250 --> 00:58:47.800
مثلا حمل المجاهدون خيلهم في السفن يريدون قتال عدو وراء البحر واضح؟ وراء البحر تحملوا خيلهم في السفن للمجاوزة بها الى ارض العدو كدا هامهم العدو في البحر ووقع القتال في البحر

173
00:58:47.900 --> 00:59:04.050
فلا شك انه ان وقع القتال في البحر لن يشارك الفرس في القتال ما غيشاركش في القتال فالجواب انه يسهم له في هذه الحالة. لانه حمل واعد وجيء به للقتال. فيسهم له كأنه قد

174
00:59:04.050 --> 00:59:19.750
شارك بالقتال اذ منع من ذلك مانع كما رأيتم هو انه وقع القتال داخل البحر والا فانه قد جيء به بمشاركة في القتال لو وقع القتال في اليابسة كما كان اه مخططا

175
00:59:20.150 --> 00:59:55.600
اذن فلو وقعت  المعركة في البحر وغنم المسلمون اموالا فانه يكون للفرس ايضا تهماني لأن تلك الافراس في ابيها معدة للقتال فتكون لها نفس ما يكون لها لو شاركت اي لها سهمان. شنو الدليل على هذا؟ عموم الحديث الذي سبق. قال في الحديث

176
00:59:55.600 --> 01:00:17.450
جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمين للفرس وللفارس سهما فالحديث واش اطلق ولم يقيم. والاصل التمسك بالاطلاق حتى يدل دليل على على التقييت هادي المسألة اللولة المسألة الثانية لو فرض ان احدا من الناس

177
01:00:17.500 --> 01:00:37.900
جاء معه بفرسين او بثلاثة او اربعة فهل يجعل لكل فرس هل يجعل لكل فرس سهما؟ الجواب لا وانما يجعل لي اه له سهمان لفرس واحد من افراسه واضح؟ اذا جاء احد

178
01:00:38.000 --> 01:01:06.250
معه بثلاثة افراس او اثنين فانه لا يسهم الا لفرس واحد مفهوم الكلام؟ لماذا؟ قالوا لان لان حاجة الفارس الى فرس واحد الحاجة ديال الإنسان انما تكون لفرس واحد لا لثنين او ثلاثة. اذا ولو جاء معه باثنين او ثلاثة فلا يجعل لها لا يسهم لها وانما يسهل لواحد لان

179
01:01:06.250 --> 01:01:21.400
لا يحتاج الا الى كل واحد يحتاج الى فرس واحد وقد سئل مالك عن هذه المسألة عن رجل يحضر بأفراس كثيرة فهل يقسم لها كلها؟ قال رحمه الله لم اسمع بذلك ولا

180
01:01:21.400 --> 01:01:43.350
لا ارى ان يقسم الا لفرس واحد الذي يقاتل عليه اعني الذي يقاتل عليه لماذا جعل الشارع للفرس سهمين اشرنا الى ما قلنا جعل الشارع ذلك للفرس تشجيعا لأصحابها ان ياتوا بها

181
01:01:43.650 --> 01:02:08.500
بان مشاركتها في القتال اعون على القتال و اه انت بالعدو من المشاركة بغيرها كالجمال او او الحمر او غيرها الشارع الحكيم تشجيعا منه على الاتيان بها للجهاد في سبيل الله جعل لها

182
01:02:08.650 --> 01:02:27.250
تهمين لياتي كل من له فرس بفرسه لما لها من النفع والجدوى في القتال لانها سريعة العدو الخيل سريعة العدو مقارنة مع الجمال وغيره. سريعة العدو. ومن كان راكبا عليها يكون متمكنا

183
01:02:27.500 --> 01:02:49.300
اه في حال قعوده او وقوفه عليها يكون متمكنا في قعوده ووقوفه. فيستطيع مبارزة العدو اكثر ويكون تمكنه من العدو اشد اذن فلشدة جدواها رغب الشارع فيها في الجهاد في سبيل الله. وقد اشار النبي صلى الله عليه وسلم الى هذا المعنى لما قال الخيل ما

184
01:02:49.300 --> 01:03:10.250
قود بنواصيها الخير الى يوم القيامة الخيل معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامة. وقد ذكر اه الحافظ بن حجر انه يستفاد من هذا الحديث اه يستفاد منه ان قتال الكفار باق مستمر الى قيام الساعة

185
01:03:10.400 --> 01:03:31.450
لانه قال الخير معقود في نواصيها الخير الى يوم الى يوم القيامة فاخذ منه ان الاستمرار ان الجهاد مستمر باق الى ان تقوم الساعة ثم اعلموا ان فقهائنا تلفوا في امر وهو

186
01:03:32.000 --> 01:04:00.650
هم هذان السهمان اللذان جعلهما الشارع الحكيم الفرس هل يكونان للفرس كما هو ظاهر الحديث ام هما لصاحب الفرس اختلفوا فبعضهم قال  للفرس وبعضهم قال لي لصاحبه قد تقول اذا كان للفرس

187
01:04:00.750 --> 01:04:19.150
فكيف يمكن منهما لا يمكن ان يمكن منهما اذا كان للفرس ان الذي يمكن منهما ويملكهما هو هو صاحبهما اذن فهذا الخلاف لا تظهر له ثمرة قالوا تظهر ثمرة الخلاف في صورة

188
01:04:19.250 --> 01:04:33.950
وهي ما لو كان المجاهد الذي جاهد على الفرس عبدا سيأتي معنا ان شاء الله ان العبد لا يسهم له يجي معنا ان من ممن لا يسهم له العبد لان من شروط

189
01:04:34.750 --> 01:04:54.100
الحصول على الغنيمة زيادة على ما سبق حضور القتال وكذا وكذا من شروط ذلك ان يكون القتال ان يكون المقاتل ممن اليه الخطاب ويشترط له فيه الاسلام والعقل والبلوغ والصحة والذكورة والحرية

190
01:04:54.350 --> 01:05:13.200
فلا يسهم لعبد ولا لامراة ولا لصبي ولا لمريض ولا لكافرين ولو كان ذميا او معاهدا ولا لمجنون الى الى غير ذلك مما سيأتي ان شاء الله اذن الشاهد تظهر ثمرة الخلاف فيما فيما لو قاتل على الفرس عبد

191
01:05:13.750 --> 01:05:34.250
فانه لا يسهم للعبد كما هو مقرر ويسهم للفرس اذن ففي هذه الصورة السهمان لمن للفرس لأن العبد لن يأخذ سهمه هو فكيف يأخذ سهمي الفرس اذن السهمان يعطيان لكنهما

192
01:05:34.300 --> 01:05:54.900
للفرس يصرفان في مؤنته ما يتعلق به وليس للعبد اذ العبد اذا لم يأخذ اه سهما لنفسه فكيف يأخذ سهما لغيره  قالوا اذا تظهر ثمرة الخلاف في هذه المسألة اذا فعل

193
01:05:55.350 --> 01:06:19.350
لاحظوا فين تداركهم الخلاف فعلى القول الأول ان ان السهمين للفرس كما هو ظاهر الحديث فهو كما قررنا الآن ان السهمين يعطيان للفرس ولو اخذهما العبد فإنه لا يتملكهما وعلى القول الاول انهما لصاحب الفرس فاذا هنا في هذه السورة يأخذ الفارس

194
01:06:19.400 --> 01:07:22.750
وان لم يأخذ هو سهما يأخذ سهما سهمي الفارس بناء على القول الاول نكتفي بهذا القدر والله تعالى              ويسرفوا     المسلمين  الله عليه وسلم هذا اذا كان   من كراع  الكراعية الخيل

195
01:07:23.700 --> 01:07:46.900
الخيل من كراع وقماش وعبيد اما الارض فلا تخمس لا تقسم فرجها في مساجد وعلى ان يأخذ الامامكم لم يقسم اربعة اخماس الباقية بين المراد بالارض هنا ارض الزراعة اما ارض الموات

196
01:07:47.050 --> 01:08:01.700
فلها حكم ارض الموات عموما واضح من احياها فهي له اذن المراد بالأرض هنا ارض الزراعة واحد الأرض صالحة للزراعة كيزرعو فيها الناس وكيفلحوها صالحة واضح الكلام؟ صالحة لذلك مستعملة

197
01:08:01.800 --> 01:08:18.450
الأرض الموات هي التي لا لا تزرع واحد الأرض ميتة ما كيزرعها حد سنين ولا يزرعها احد فهذه لها حكم في الأرض والموت فمن احياها فهي له. جا شي واحد من المسلمين وخدمها وفلحها وقادها فهي له

198
01:08:18.850 --> 01:09:08.150
اربعة اخلاص البقية بين اهل الجيش من مجاهدين  ما غنمه المسلمون ببلد الحرب او لا    والصحابة لفعله الصحابة بعده ولان فيه نكاية للعدو نعم    اه نعم يجوز لانه لما لما غنمها المسلمون صارت حلالا

199
01:09:08.500 --> 01:09:23.500
واحلت لي الغنائم مال الغنيمة مال حلال يصير حلالا باكتساب المسلمين له بغض النظر عن اصله من اين اكتسب المسلمين لما اكتسبوه اكتسبوه بطريق حلال شناهو الطريق الحلال؟ الجهاد في سبيل الله

200
01:09:23.750 --> 01:09:48.150
فإذا اكتسبوه بالجهاد في سبيل الله صار حلالا لهم وان كان في اصله خبيثا الذي هذا الطريق الشرعي الذي اكتسبوه به احلت لي الغنائم واضح  نفايات للعدو وهذا الى يقول نكاية في العدو لان هاد الفعل هو انت

201
01:09:48.700 --> 01:10:07.800
اه يتعدى كما ذكر اللغة وقد نبه على ذلك المحشن قالك المناسب نكاية في العدو لقول مصباح نكأت في العدو  هذا نداء العدو وكان الغانمون فان كان لا يقسم احد

202
01:10:07.950 --> 01:10:26.100
لأنهم اذا كانوا سرية فهم قلة فلا يأمنون عود الكفار اليهم فإذا لابد من شرطين اذا امنوا كر العدو اما اذا خافوا ان يرجع العدو فلا يتأخرون بقسمها لان القسم

203
01:10:26.150 --> 01:10:51.700
اه يؤخرهم فلا يتأخرون بل ينصرفون وكذلك اذا كانوا سرية قطعة من من الجيش فانهم لا يأمنون على انفسهم    فاما ما اخذ بغير انجاز ولا اعتزال فهو شيء وانه لا يرحم سواه

204
01:10:51.900 --> 01:11:29.550
الغنيمة     ظاهر كلامه انه  ما اوقف عليه ولو   اليس كذلك الارض كان مشهور فيها ما قدمنا واما الاسارى فالامام والمن والسداد  اما النساء والصبيان فقد ان الامام الخير   لا بأس بمعنى ويباح ان يؤكل من الغنيمة

205
01:11:30.350 --> 01:11:55.550
ومن اذن له الإمام ام لا  غيره ويلحق به الانعام ويلحق به العام الحية للذبح على المشبوه فعليه يرد الجلد للغنيمة يرد اه  بمعنى دبحنا غادي دبحنا شاة واكلنا هداك الجلد ديالها

206
01:11:55.800 --> 01:12:13.300
هل يأخذه معه الذابح لا يرد للغنيمة ان لم يحتاج الى ما حتاجوش في الجهاد يرده للغنيمة كم قال؟ وعليه رب الجزاء للغنيمة فيما قال ما في السماء ابن عمر رضي الله عنهما

207
01:12:13.350 --> 01:12:35.650
ازين العسل والعياذ ولا نرفعه لما ذكر ان اربعة اخماس مغنم وكان لا يستحقها منهم الا من اجتمع  انما يفسح لمن حضر القتال المراد بالحضور حضور اذا قامت لم يتناشى

208
01:12:36.100 --> 01:12:55.850
يسهم لمن مات حياه  او تخلف عن القتال في شغل  كشف طريق او  تاني كذلك يسهم لمن ضل عن الجيش يد العدو   كذلك ينسب للمريض اذا حصل له المرض بعد القتال

209
01:12:55.900 --> 01:13:16.000
او في حال الكتاب. اما لو حصل وقبل حضور القتال سواء كان في في  الاسلامي فلا يسهم كذلك  حصل له الرهص بعد القتال او في حال القتال هو داء الفرس في الحكيم

210
01:13:16.100 --> 01:13:37.500
قال ابن عمر بشرط وكذا اذا مرض بغيره ولما ذكر انه انما ينسى ولمن حضر الكتاب كان الذي يحضر آدمين ادمي وغير ادمي وغيره  القادر الذي يسهم لكل من الشرع يبين القدر الذي

211
01:13:38.350 --> 01:13:57.050
يسهم للفرس الواحد سهمان تاخذ من فرص عن البعير والبغل والحمار فانه لا يسهم لها وقيدنا بالواحد احترازا مما زاد عليه انه لا يساوي    كلامه تسامح الراكب انما يقال لراكب

212
01:13:57.700 --> 01:14:20.650
ما يقال له فارس لراكب الحمار النار والاصل فيما ذكر ما صح عنه عليه وسلم   نعم. قال هنا والحاصل انه يسهم له في ثلاث سور المريض كيتكلم على المريض ما اذا مرض بعد القتال

213
01:14:20.800 --> 01:14:40.800
او في حال القتال لانه لخص كلامه قبل فشهد اوله صحيحا ثم مرض واستمر يقاتل مريضا الى تمام القتال هكذا او مريضة بعد ان اشرف على الغنيمة اذا قال ما يسهم له في ثلاث سور ما اذا مرض بعد القتال او في حال القتال اي شهد

214
01:14:40.800 --> 01:14:58.500
فاوله صحيحا ثم مرير ثم مرض واستمر يقاتل مريضا او مرض بعد ان اشرف على الغنيمة واضحة الصور الثلاث قال اما لو خرج من بلده مريضا او مرض قبل دخول ارض العدو

215
01:14:58.550 --> 01:15:22.650
او بعده وقبل القتال ولو يسيرا واستمر مريضا في الثلاثة لكنه آآ قاتل فيها حتى انقضى القتال فقولان في هذه الصور في الاسهام نظرا الى كون الى كونه قاتل في الجملة وعدمه نظرا الى مرضه فكأن حضوره كعدمه. هذا ما يفيده الحطاب الى اخره

216
01:15:22.700 --> 01:15:47.800
المسألة اذن السور الثلاث التي يسهم فيها للمريض اذا مرض بعد القتال هادي هادي واضحة انتهى القتال عاد مريضة هادي لا اشكال فيه الصورة الثانية او في حال القتال وشهد اوله صحيحا بمعنى انه في اول القتال كان صحيحا معافا سالما بنيته قاتل مزيان لكن في اخر القتال مزال القتال

217
01:15:47.800 --> 01:16:12.450
بعد مرور مريضة قال ثم مرض واستمر يقاتل مريضا هادي الصورة الثانية الدورة الثالثة او مرض بعد ان اشرف على الغنيمة بمعنى اه قاتل في اول القتال وبعده واشرف على الغنيمة عاد بعد ذلك مريض قبيل انتهاء القتال

218
01:16:13.100 --> 01:16:31.100
ففي هذه الصور يقسم له لاحظ الصور التي لا يقسم له فيها اما لو خرج من بلده مريضا هادي واضحة ياك او مريضة قبل دخول ارض العدو او بعده وقبل القتال ولو يسيرا واستمر مريضا في الصور الثلاثة دابا هادو ثلاثة الصور تا هي

219
01:16:31.850 --> 01:16:54.000
خرج من بلده مريضا واحد مرض قبل مرض قبل دخول ارض العدو مرض بعد دخول ارض العدو وقبل القتال ولو يسيرا قبل القتال دابا من غير خمسة دقايق مرض ولكن شنو الذي حصل؟ قال لك واستمر مريضا في الصور الثلاثة. لكنه قاتل فينا حتى انقضى القيادة. هو شارك في القتال وقاتل لكنه قاتل

220
01:16:54.300 --> 01:17:12.500
مريضا بمعنى لم يكن معافا قويا بنيته. قاتل اعتبروه بحالاش؟ كما لو شارك صبي في القتال الصبي لا قوة له عن النكاية بالعدو انا غايجي معانا ان شاء الله ان الصبي الأصل لا يسهم له الا بتلاتة الشروط منها ان تكون له قوة على القتال

221
01:17:13.050 --> 01:17:25.650
ومن اجل هذا ايضا المرأة لا يسهم لها ولو شاركت في القتال لا يسهم لها ما كيتعطاش السهم ديال الذي يعطى للمجاهدين نعم ممكن ينفلها الإمام شي في نافلة من الخمس

222
01:17:25.900 --> 01:17:45.450
من داك الخمس ماشي الاخماس الاربعة يمكن لكن لا يعطاها ولو شاركت علاش؟ لانها ضعيفة عن القتال فالانسان الا مرض قبل من الشروع في الختام وقاتل مريضا كان قتاله كقتال المرأة بمعنى كان ضعيفا غيكون ضعيف البنية مغيكونش قوي

223
01:17:45.650 --> 01:18:14.900
اه البنية سالما اه معافا يكون قتاله كقتال امرأة وقتال صبي ولذلك لا لا يسهم له عندنا في المذهب قال لكنه قاتل فيها حتى انقضى القتال لكن قاتل بسورة المرض وهو مريض قال فقولان في حضوره آآ فقولان آآ فقولان في هذه السور الثلاث في الاسهام له وعدد

224
01:18:14.900 --> 01:18:33.300
اذا معلوم قال يسهم له بعضهم قال لا. فمن قال يسهم له؟ قال يسهم له نظرا الى كونه قاتل في الجملة. في الجملة راه مشارك في القتال ولا لا قال وعدمه اي عدم الإسهام نظرا الى مرضه فكأن حضور فكان حضوره كعدمه

225
01:18:33.800 --> 01:18:54.750
نظرا الى مرضه بحال الى مكاينش مفهوم  هذا ما يفيده الحطاب وهناك كلام اخر انظره في شراح خليه الى اخره. اذا هذا بالنسبة لي للمريض اما بالنسبة للفرس فقال لك هو الشيخ نقيض؟ قال لك ويسهم

226
01:18:54.950 --> 01:19:06.800
اه فين هي قال اذا حصل له الرهص بعد القتال او في حال القتال بعد القتال الامر ظاهر لاننا را شاركنا به في القتال بعد القتال قبل من القتال كان

227
01:19:06.950 --> 01:19:23.150
تصحيح شاركنا به في القتال فأدى دوره في القتال او في حال القتال بمعنى في اول القتال كان صحيحا سالم البنية اذن نفعنا على الأقل في الجملة في اول القتال واستمرارنا بالجهاد عليه بعد

228
01:19:23.200 --> 01:19:44.350
ما راضي في حال القتال اما لو مرض قبل القتال فاننا لن لم ننتفع به ولو شاركنا به به في القتال مغتكونش المشاركة في القتال هي المشاركة المطلوبة لكونه مريضا فكذلك اشقولان في الاسهام له وعدم الاسهام له والمشهور انه لا

229
01:19:44.450 --> 01:20:24.200
لا يسهم له لانه لم يكن بالصورة المطلوبة والله اعلم   اه نعم يجوز الدعاء المشهور يجوز ديالها لأنه هو الذي ينفق عليها واضح هي غير في القسمة تعد يعد للفرس سهما من حيث القسمة لكن تعطى الاسهم الثلاثة للفارس لصاحبها فهو الذي ينفق عليها

230
01:20:24.600 --> 01:21:19.900
قبل وبعد وشاركت وهو صاحبها هو الذي يتمادى والمشهور لا لا يشترى لا يشترط ذلك مقصودة نياتي معه بفرس للجهاد ولو اعارة لأنه فهاد الحالة لا يخلو الأمر من صورتين

231
01:21:20.300 --> 01:21:36.850
اما ان يكون قد اخذه اعارة يعني بالإجارة قد اخذه من صاحبه اجارة اجره فإذا هو الذي انفق عليه وينفق عليه في حال الخروج به للجهاد الى ان يرده لصاحبه

232
01:21:37.650 --> 01:21:56.950
فما اخذه يكون عوض ما كان ينفق عليه في حال القتال يكون بدلا مما كان ينفق عليه في حال القتال وهاد الأمر هذا ايضا ذكره العلماء في مسألة اه جعل سهمين ثالث تشجيعا لصاحبه قال لك ليكون ما يعطاه

233
01:21:56.950 --> 01:22:16.250
عوضا عما ينفق عليه فإذا الصورة لولى قلنا الى كان اجارة فالأمر ظاهر لأنه هو كان ينفق عليه في حال الخروج الى حال الرجوع به الى صاحبه الصورة الثانية ان يكون اه من من اعاره اياه اعاره اياه دون

234
01:22:16.800 --> 01:22:36.250
عوض اعاره اياه للجهاد به في سبيل الله تطوعا لم يؤجره اياه تطوعا فصاحب الفرس الاصلي الذي اعاره اياه تطوعا يؤجر على تطوعه على اه نافذته التي فعل وهذا الذي جاهد على الفرس ان شاء

235
01:22:36.350 --> 01:22:56.650
ان يعطي صاحب الفرس عوضا شيئا من المال عوضا له على فعله ان يجازيه على فعله ويشجعه فله ذلك وان شاء لم يفعل ويكون صاحب الفرس الذي ينفق عليه في الأصل متطوعا في مأجورا في فعله ذلك

236
01:22:57.050 --> 01:23:09.850
كانه انفق مالا في سبيل الله شنو المال الذي انفقه في الجهاد في سبيل الله؟ هو انه اعطى طرسه للجهاد به في سبيل الله. هذا بمثابة انفاق مال في باب الجهاد في سبيل الله

237
01:23:10.450 --> 01:23:35.100
واضح اذن اما يكون اجدرو بعوض اذا اه الذي جاهد عليه اعطى لصاحبه اجرة اجرة ديال الكراء وكان ينفق على الفرس في الطريق فيكون السهمان سادين للاجرة وللنفقة على علي الفرس واما انه تطوع فيكون كما لو اخذ مالا من بيته وانفقه في سبيل الله

238
01:23:47.250 --> 01:23:51.700
