اه سيف او رمح او سهم او درع او ثياب وكذلك ما يركب عليه المجاهد هذا هو الذي يعد من السلف ما عداه كالتاج والسوار والعين وغير ذلك فهذا ليس كان يلبس تاجا او كان اه يلبس اسورة بيده ولا في عنقه من ذهب مثلا ومن فضة او كان يحمل معه عينا واحد خارج للقتال في سبيل الله ويحمل معه آآ ولم يقصد الشيخ رحمه الله بالحصر هنا الحصر الحقيقي لأنه لو كان حصرا حقيقيا فما كان مضافا ولا مقيدا بقيد سيكون المعنى حينئذ لا يوجد نفل في الشرع الا من الخموس وليس كذلك احب اليه ممن ممن اعطى وانما اعطى من اعطى لحكمة لغرض ما لمصلحة يراها النبي صلى الله عليه واله وسلم ويكون الذي لم يعطى يكون خيرا من الذي اذن الشاهد يجب ان يعلم ان تخصيص بعض المقاتلين بالعطية لا يدل على انه افضل من غيره لا يلزم ذلك بل احيانا قد يعطى بعض لاتقاء شره قد يعطى بعض شيئا من النظر لاتقاء شره الشاهد ذلك راجع للمصلحة التي يراها الامام اذن هاد المثل قد يكون لجميع المقاتلين وقد يكون لبعضهم فقط لمصلحة ما اما لشدة لشدة نكايته في العدو واما لانه ابلى البلاء الحسن في القتال واما تنشيطا له لما رؤي فيه من الفتور تنشيطا له وتشجيعا له على القتال وهكذا وهذا المثل الذي نتحدث عنه يكون من الخموس كما صرح الشيخ قال ولا نفل الا من الا من الخموز اذا النفل هذا هل يكون من اصل الغنيمة او يكون من الخمس بعد قسم الغنيمة على خمسة الجواب يكون من الخوف ما الفرق بين السورتين في السورة الاولى اه يأخذ الامام من الغنيمة كلها مجموعة شيئا من المال وينفل به بعض المجاهدين قبل ان تقسم الغنيمة على خمسة اقسام لإزالة خمسها وقسم ما بقي على المجاهدين فهذا اخذ اذا للنفل من مجموع من اصل الغنيمة هادي السورة اللولة والصورة الثانية ان اول شيء يبدأ به الإمام انه يقسمها الى خمسة اجزاء ثم يأخذ من جزء منها لي هو الخمس الذي يتولاه يأخذ منه شيئا وينفذه بعض المجاهدين فرقو ظاهر ولا لا اذن هاد العطية التي تسمى بالنفل تكون من من الخمس لا من اصل الغنيمة واذا كانت ستكون من الخموس اذا وقتاش اه يمكن ان يكون النفل بعد بعد القسم لأنه لا يتأتى معرفة اه كونها من الخمس الا بعد قسم الغنيمة على خمسة اذن فيجب ان يبدأ اولا الى خمسة اجزاء ليتعين الخمس وبعد ذلك يأخذ الإمام من الخمس شيئا اه ينفله بعض المجاهدين اذا فلا بد اه من القسم قبل قبل التنفيذ. قال الشيخ ولا نفل الا من الخمس على الاجتهاد من الامام ولا يكون ذلك قبل القسم علاش لانه لا يعرف لا يعرف كونها من الخمس او من غير الخمس الا بعد القسم فلا بد من قسم الغنيمة الى خمسة اقسام اه ليتعين الخبث الذي يخرج منه الامام النسب وضع المنام هذا هو معنى ولا يكون ذلك قبل القسم شناهو الذي لا يكون قبل القسم التنفيذ تنفيذ المجاهدين او بعضهم لا يكون قبل القسم لابد من اه القسم قبل اه تمثيل المجاهدين وقول الشيخ رحمه الله ولا نفل الا من الخمس هذا الحصر حصر اضافي وليس حقيقيا والفرق بينهما معلوم في البلاغات في علم المعاني هذا حصر اضافي لا حقيقي كيف بمعنى اه الشيخ رحمه الله يقصد ان اه نفذ المتعلقة بالغنيمة لا يكون الا من الخموز فهو حصر اضافي اي بالاضافة الى الغنيمة عصر مقيد باش بالغنيمة المثل من الغنيمة لا يكون الا من الخبوس هذا هو معنى كلامه بان النفل قد يكون من الجزية او من غيرها من الأموال التي تكون لبيت مال المسلمين فتلكم الاموال الاخرى يجوز ان ينفذ منها الامام بعض المجاهدين اذا فقوله هنا ولا مثل الا من الخمس هذا حصر اضافي لا حقيقي اش معنى حصر اضافي بمعنى ولا نفل من الغنيمة الا من خموسها هادا اشمن اللي كيتكلم عليه الشيخ اللي قالك الا من الخموس نفل المأخوذ من الغنيمة هذا هو اللي المثل المأخوذ من الغنيمة لا يكون الا من اذن هذا حصر اضافي بالاضافة الى اش؟ اضافي لماذا الى الغنيمات اذن فلا مانع من ان يكون النفل من غير الغنيمة قد يكون من الجزية او غيرها من الاموال المستحقة للمسلمين وقد سبق اه الكلام عليها في الدرس الماضي اذن الشاهد يقصد الشيخ رحمه الله بقوله ولا يكون ذلك قبل القسم اش انه لا يجوز تمثيل المجاهدين والغنيمة الا بعد قسمها علاش ليكون ما اعطي لهم من الخمس لا من اصل الغنيمة قال الإمام مالك رحمه الله وليس عندنا في ذلك امر معروف موثوق الا اجتهاد السلطان بمعنى كم هو المقدار؟ طيب ها حنا دابا الآن عرفنا ان الغنيمة تكون من الخموس كم هو المقدار الذي يمكن ان يعطى لبعض المجاهدين او كلهم؟ كم اه هو ما هو حده؟ ما هو ضابطه؟ الجواب؟ قال لك ما لك ليس في ذلك امر معروف وانما ذلك يرجع الى وهذا ما اشار اليه الشيخ بن ابي زيد قال على الاجتهاد من الايمان ولا نفل الا من الخبز زيد على الاجتهاد من الايمان اذا ليس فيما يعطى لبعض الناس من باب التنفيذ ليس في ذلك حد معروف كما قال الامام رحمه الله وليس عندنا في ذلك امر معروف موثوق الا اجتهاد السلطان ولم يبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل في مغازيه كلها هاد النفل هذا ليس واجبا في جميع المغازل لا النفل هذا اه قد يكون اذا رأى الامام المصلحة فيه فإذا لم يرى مصلحة فيه فلا حاجة اليه ماشي ضروري ولابد في كل غنيمة من ان ينفل الإمام بعض المجاهدين لا ماشي هو لابد قد ينفذ وقد وقد لا يلبي واذا انفلق ينفذ الجميع وقد ينفذ البعض كما ذكرناه اذا فالشاهد حاصل كلام الشيخ رحمه الله ان اه نفل يكون من الخموس واعلموا ان بعض المالكية قال ان المثل لا يكون من الخمس كله. بل يكون من خمس الخمس وهذا القول ذكره الامام القرطبي رحمه الله ان النفلة قال لك يكون من خمس الخمس بمعنى نأخد جزءا من الاجزاء الخمسة للغنيمة ثم نقسمه الى خمسة اجزاء خمس الخمس الخمس بمعنى الخمس لي هو جزء من خمسة اجزاء من مجموع الغنيمة حتى هو نقسمه الى خمسة هو واحد منها هو الذي للامام ان يمثل به من شاء. واخومس من الخمس هو لي عندو حق ان ينفل به من شاء من من المجاهدين واما ما عداه فلا يجوز له هذا هو معنى هاد القول بمعنى الى بغا ينفل ينفل من خمس الخمس لا انه يتصرف في الخموس كله تنفيلا لا خمس الخمس هو الذي له حق آآ في تنفيذه لمن شاء من المجاهدين ان شاء اذا قال الشيخ ولا نفل الا من القوس على الاجتهاد من الامام ولا يكون ذلك قبل القسم قد يقول قائل الان من خلال ما ذكرنا في الكلام على هذه المسألة على مسألة النفل تبين اننا خصصنا المثل بالمجاهدين لان قلنا اصلا في تعريف المثل هو الزيادة في عطاء المقاتل على المقدار الذي اخذه اذن قد يقول قائل اه ما حكم ما يعطى اه للمرأة التي شاركت المجاهدين بما يحتاجون اليه من المصالح مرأة شاركت المجاهدين لتطبيب المرضى او في آآ اعداد الطعام للمجاهدين او نحو ذلك. فقد سبق معنا في درس ماذا؟ في الدرس الذي مضى او الذي قبله ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ نفل النساء احدى النساء اعطاهم شيئا يسيرا وقلن ذلك يسمى بالاحداء احذاء بالذليل المعجمة ولا بالرضخ وهو اعطاء الشيء القليل الا يعد ذلك من النفل؟ الجواب لا؟ لا يسمى ذلك نفلا في الشرع نعم للامام ان يعطي النساء اولى العبيدات تشجيعا لهم شيئا من المال له ذلك لكن ذلك لا يسمى مثلا لأن النفل هو الزيادة وإنما تلكم عطية من الغنيمة المثل خاص بالمقاتلين بالمجاهدين اقول بعبارة اخرى ان فلو خاص بمن اخذ سهمه من الغنيمة هداك لي خدا السهم من الغنيمة وعاد زدناه فيسمى ما زيد له اش مثلا واما ما اعطيه غير المجاهد فلا يسمى له انما هي عطية يعطيها الامام من الغنيمة على حسب ما يراه من المصلحة ثم قال الشيخ والسلب من النفل ما هو السند بفتح اللام السلب السلب هو ما يكون مع المقتول من سلاح ومركب وغيرهما الطلب هو داكشي اللي كيكون المقتول يحمله معه بمعنى عندما يقاتل المسلم كافرا فاذا قتله واجهز عليه فما يكون مع المقتول عند قتله داكشي اللي كيكون هازو معاه هو الذي يسمى اذن كان راكب على شي دابة راكب يركب فرسا او جملا او حمارا فهداك المركوب تاهو من التلات من السبب كل ما يحمله معه المقاتل ما يحمله معه من سيف او درع او غير ذلك من ملابسه التي يلبسها ونحو ذلك من كل ما معه فانه يعد تلبن كل ما يحمله المجاهد معه عندما قتلته يسمى سلبا من سلاح ومركب ونحو ذلك لكن سيأتي معنا انه يستثنى من من هذا يعني من ما يأخذه المقاتل اذا قتل كافرا اه يستثنى من ذلك ما يختص به بعض الكفار دون بعض كما يختص به الملوك او غيرهم بمعنى ما لا علاقة له بالقتال هذا كيستثنى ولا يأخذه القاتل حنا غنتكلمو عليه ان شاء الله والان نحن نعرف السلب عموما السلب كل ما يحمله معه المقاتل من سلاح ومركب ونحوه لكن ما الذي يأخذه القاتل للمقتول؟ اش كياخد اه وما لا يأخد سيأتي بيان ذلك وضع اذن ما يكون مع المقتول من سلاح ومركب وغيره ما يسمى تلبا رحمه الله يقول والسلب من النفل ماذا يقصد رحمه الله؟ ان السلب الذي يستحقه القاتل المسلم اذا قتل كافرا في الجهاد في سبيل الله آآ يكون من النسب يعني من الخمس شنو معنى من النفل فتقدم لينا حنا ان النفل من الخمس راه قالينا الشيخ رحمه الله ولا نفل الا من الخموس ادن داك السند الذي يكون للقاتل اذا قتل كافرا داخل فهو معنى كونه من النفل من النفل اي داخل معنى هذا مثلا هذا شخص زايد قتل كافرا ولما قتل كافرا اه اخذ ما كان معه من مركب وسلاح ونحو ذلك مما معه الا ما استثني كما سيأتي ان شاء الله ذكره داك ذاك السلب الذي اخده القاتل يجب ان يعد من من الخموس كيف؟ بمعنى نجمع الغنيمة كل يومنا المقتول. اجمعوا كل شيء. ومن ذلك ذلك السند الذي للمقتول ونقسم الغنيمة الى خمسة اجزاء وندخل ذلك السلب في خمس بالخمس الذي يكون غندخلوه مع الغنيمة ونقسموها لخمسة الأجزاء ويكون ذلك السبب لي غياخدو داك المجاهد من من الخمس الذي يكون منه بمعنى انه لا يؤخد من اصل الغنيمة لا غادي تقاد من الخموس تريد المسألة الآن لو اخذ من اصل الغنيمة فاننا عند قسم ما بقي الى خمسة اجزاء سيكون الخمس اكثر لا لا غيكون اكثر لا حنا كندخلو وداك السبب في الغنيمة كلها ونقسمها الى خمسة اجزاء ونجعل السلب من الخمس الذي يكون للايمان والاخماس الاربعة الاخرى تقتسم بين المجاهدين. واضح اذن فين كيدخل داك السلام في الخمس الذي يكون للايمان ثم ندخلوه وعاد نعطيه لقاتله للقاتل اذا هذا معنى قول الشيخ والسلب من النفل بمعنى انه يحسب اه من الخمس الذي للايمان ولا يدخل في الاخماس الاربعة التي للمجاهدين ومن حكم ذلك فيما يظهر من حكم ذلك الا يقع تنازع بين المجاهدين في بالسلام لأنه لو كان من اصل الغنيمة ماشي من الخمس قد يقع نزاع بين المجاهدين في ذلك. واحد مثلا يدعي انه قتله الشخص الآخر يقول لا لن يقتله. علاش لأنه غياخدو من اصل الغنيمة فأخذ السلب من اصل غنيمة يؤدي الى نقصان نظوض المجاهدين يؤدي الى نقصان ذلك اجتنابا لهذا الامر الذي قد يوقع فتنة ولا يوقع في النفس شيئا بين المسلمين جعل ذلكم السلف من الخمس. بمعنى المجاهد اصلا ما عندوش حق في الخمس ليس له حق في الخمس فاذا اخذ احد طلب من الخمس لا ينازعه احد فيه لأنه لم يأخذ شيئا له الخمس لا يستحقه اه المجاهدون وانما يستحقون الاخماس الاربعات التي لعله من حكم هذا اذن الشاهد قال لك والسلف من المثل اعلموا ان السلب هذا عندنا في المذهب لا يستحقه القاتل حتى يقول الامام من قتل قتيلا فله اه هذه المسألة اللي هي من قتل قتيلا فله سلبه ليست مسألة مقررة في الشرع ليست فتوى مقررة في الشرع ليس حكما ثابتا في الشرع وانما هو امر راجع الى حكم الامام وقضائه فإذا قال الإمام من قتل قتيلا فله سلفه فحينئذ اذا قتل المسلم كافرا يستخف سلامه اما اذا لم يقل ذلك فليس له انا نوضح ليكم هاد المسألة فعندنا حديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فله هذا الحديث هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم هل صدر منه على وجه الفتوى او صدر منه على وجه الحكم بعبارة اخرى هل هذا الكلام صدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتباره مفتيا ولا باعتباره قاضيا ومثل هذا كثير في الشرع يختلف العلماء فيه بسبب هذا الأمر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون كان هو المفتي والقاضي للصحابة ولا لا كان هو المفتي الذي يفتيهم في امور الدين ويقررها وكان هو الحاكم الذي يحكم بينهم عند وقوع النزاعات فيما بينهم يترافعون اليه فيحكموا عليه الصلاة والسلام وضح هذا ياك اسيدي؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال من قتل قتيلا فله سلب واش هاد الكلام صدر منه باعتبار كونه مفتيا؟ ولا باعتبار كونه حاكما جمهور العلماء يقولون باعتبار كونه مفتيا وهذا الاصل اذا فإذا كان باعتبار كونه مفتيا فهو فهو حكم مقرر في الشرع واضح حكم مقرر في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم عطانا واحد الحكم ثابت مقرر في الشأن لي هو ان كل مسلم مجاهد قتل كافر فله سلبه. واضح؟ اذن حكم ثابت مقرر في الشرع مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ مثل اه ما ان للمجاهدين الحق في اربعة اخماس من الغنيمة للمجاهدين الحق في ربعة الاخماس من الغنيمة وخموس يكون للامام هداك حكم مقرر في الشرع ولا يرجع لحكم الحاكم مقرر بلا خلاف راه مقرر بلا ميقوليهم الإيمان شوفو الا ان شاء الله انتصرنا على الكفار او حصلنا غنيمة را غتكون ليكم ربعة الأقماص او خمس غيكون بلا ميقولها حكم مقرر بالشرع واضح؟ الخمس اه لله ولرسوله ذي القربى واليتامى وما بقي فهو للمجاهدين لا ما فيهش اشكال هاد المسألة ديال من قتل قتيلا فله سبب واش هي متل ما ذكرته الان حكم مقرر في الشرع واذا كان حكما مقررا في الشرع بمعنى انه صدر من رسول الله باعتباره مشرعا وباعتباره مفتيا فبالتالي هذا الأمر لا يتوقف على على حكم الإيمان مكيتوقفش على حتى يقوليهم من قتل قد بلا ميقولها متى قتل مسلم كافرا فله هذا هو القول الأول وهو قول الجمهور قالوا هاد الكلام صدر من النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره مفتيا مشرعا وقد رجع الى هذا القوم من المالكية الامام ابن العربي رحمه الله كما في الفروق والامام القرافي رحمه الله كما في الفروق والقول الثاني قول المالكية رحمهم الله ما هو قوله؟ قالوا لا هاد الكلام صدر من النبي باعتباره حاكما قاضيا لا باعتباره واذا كان كذلك اذا فليس هذا حكما مقررا ثابتا عاما في الشرع بل الامر فيه يرجع الى حكم الايمان فإذا حكم وقضى في اه غزوة من الغزوات في حالة من الاحوال بان من قتل قتيلا فله سلفه كان له سلبه. واذا لم يحكم فلا يكون له سلام واش حنا الآن؟ لو فرضنا اننا كنا فواحد الغزوة على مذهب المالكية كان المسلمون في غزوة ولم يقل الإمام من خسر قتيل ما قالهاش للناس. ما قالهاش ليهم ايها الناس راه اللي قتل شي قتيلة ياخد السبب. لم يقل شيئا اذا ولو قتل المسلمون الكفار بمعنى ولو قتل مسلم ما كافرا بعينه فليس له سلبه وهكذا الثاني والثالث والرابع ليس لمسلم قتل كافرا سلب هذا معنى قول هذا معنى مذهب المالكية اذا متى يكون المسلم مستحقا لسبب الكافر؟ اذا قال الحاكم ذلك في كل غزوة خاصو يقولها ايلا ما قالهاش فليس للقاتل شيء ان قالها فلقاتل شيء واضح المعنى اذن هذا هو مذهبنا لكن هنا مسألة وهي الحاكم الا بغا يقول اصلا هاد الكلام من قتل قتيلا فله سلب متى يجوز له قول هذا الكلام عندنا في المذهب لا يجوز للحاكم ان يقول هذا الكلام الا بعد انتهاء الختان تا ينتهي القتال عدله ان يحكم بهذا الحكم لان الامر راجع ممكن يحكم بهاد الحكم ممكن ميحكمش قالوا لا يجوز ان يحكموا هاد الحكم حتى ينتهي القتال ملي يسالي القتال عاد يقوليهم من قتل قتيلا فله سبب بمعنى ملي كنا كنجاهدو لي قتل فيكم شي واحد فله تنبؤ له ان يحكم بهذا الحكم لكن بعد انتهاء القتال طيب ما حكم هذا القول قبل انتهاء القتال؟ الى قالوا قبل من القتال ولا اسماء اختلف في المذهب على قولين قيل ذلك ممنوع محرم لا يجوز وقيل هو مكروه لأنه راحنا قلنا لا يقول ذلك الا بعد انتهاء القتال. طيب فان قاله قبل انتهاء القتال كذلك اما محرم او مكروه قولان عندنا وعلى القول بالتحريم اختلفوا في اه تنجيز ذلك بمعنى ان قاله لو فرضنا انه قاله فهل ينجز حكمه؟ لان راه القول ديالو من باب الحكم فهل حكمه ينجز او لا ينجز ائتلاف في ذلك على قولين سيأتيان باذن الله اذا متى يقول ذلك؟ قالوا يقوله بعد انتهائه قال علاش ما العلة قالوا لانه لو قاله قبل القتال لا اه حرص اكثر المجاهدين والمقاتلين على قتال الاعداء من اجل السلك ويفوت القصد الاصلي وهو ارادة وجه الله تعالى. الجهاد في سبيل الله. وقصد اعلاء كلمة الله. هذا القصد الاصلي يزول ويصير المراد للمجاهدين حطام الدنيا وهو المقتولين من الكافرين بمعنى لئلا يصير قصد المجاهد الدنيا قالك ميقولش ليهم هادشي او في اول القتال ولا قبل الشروع في القتال وذلك ليقاتلوا لوجه الله بمعنى يتركوا الأمر هكذا مكتوما مخفيا حتى يقاتل المجاهدون لله رب العالمين وبعد انتهاء القتال حينئذ له ان يحكم انشاء بهذا الحكم وهو من قتل قتيلا فله وله الا به الأمر راجع له على حسب ما يراه من المصنع لكن ما يقولهاش قبل لئلا يذهبا الى حطام الدنيا وبعض العلماء اعترض اه هذا القول القول بأن هذا الحكم ينبغي ان يكون من الامام بعد انتهاء القتال اه بالعلة التي ذكرت وهي الا ينصرف قصدهم الى الدنيا وعرضها الفاني الزائد قال بعضهم معترضا على هذا اه هذا التعليم ليس بالقول لماذا لان المجاهد في سبيل الله يخرجوا للجهاد في سبيل الله مع انه قد يكون قاصدا للغنيمة خليونا من السلف دابا الغنيمة عموما المجاهد اذا خرج للجهاد في سبيل الله وله قصد النيل من الغنيمة عندو تا هاد القصد خارج ايضا يريد ان ينال حظا من الغني فهل ذلك يبطل جهاده جوابنا لا يبطل جهاده هذا امر جائز لكن بشرط ان يكون القصد الأصلي هو ان يكون القصد الاصلي ارادة وجه الله واعلاء كلمة الله لكن اذا قصد مع ذلك انه يريد ان ينال شيئا من الغنيمة فلا حرج في ذلك ذلك امر اذا فقالوا كذلك اذا قال الحاكم من قتل قتيلا فله سلبه فقصد المجاهد اعلاء كلمة الله تعالى واراد بالتبع ان ينال سلب المقتول فان ذلك لا يقدح في قصده كما ان الحكم الثابت المقرر اللي هو النيل من الغنيمة لا اه يبطل اجر الجهاد في سبيل الله نعم لا شك ان الانسان كلما اه صفت نيته وخلصت لله رب العالمين كان اجره اعظم. دابا اجر المجاهدين يتفاوت ولا لا يتفاوت على قدر قصدهم ونيتهم فكلما كان القصد اعلاء كلمة الله ورفع راية الإسلام والجهاد في سبيل الله كلما كان القصد من هذه الجهة اعظم كان الأجر لكن لا يذهب الاجر ولا يبطل الجهاد كون المجاهد يريد نيل الغنيمات نريد اخذ شيء من غنيمة هذا لا يبطل وقد علم ان كثيرا من الصحابة كانوا يخرجون للجهاد في سبيل الله يريدون مع الأجر ان ينالوا شيئا من الغنيمة وقد صرح غير واحد منهم بذلك كما هو معلوم في السير في كثير من المغازي خرج كثير من الصحابة وهم يريدون اه ايضا ليلة من الغنيمة بمعنى ان الاخد بالغنيمة كان امرا ملاحظا عندهم وقد صرحوا بذلك كما هو معلوم في السير لكن القصد الاول والاصلي والمقصود بالذات هو اعلاء كلمة الله اذن الشاهد اه قلنا اه مالكية قالوا اه الحاكم له ان يحكم بهذا الحكم بعد انتهاء القتال لهذه العلة التي سمعتم وقد عرفتم ما فيها جيوبه اكياسا من ذهب او فضة معه العين من الذهب ولا الفضة فهذه لا تكون للقاتل ليست هذه من السلد واضح وانما الذي هو من السلب ما يعتاد لبسه مما ذكرت ما يعتاد ما يعتاد نفسه من اذن نرجع للكلام نقول عند عندنا في المذهب هذا الحكم الذي هو ان السلب ان سلب المقتول للقاتل ليس حكما مقررا في الشرع وانما هو راجع لحكم الامام وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم صدر منه باعتبار كونه قاضيا لا باعتبار كونه مفتيا وهذا نفل الذي يسمى سلبا يسمى عندنا في المذهب بالنفل الكلي اعلموا ان النفل عندنا ينقسم الى قسمين الى نفد جزئي ونفل كلي اما النفل الجزئي فهو ما سبق الكلام عليه في قول الشيخ ولا نفل الا من الخمس الى اخر الكلام لي سبق معنا في اول الدرس يسمى النفل الجزئي لا اللي سبق معانا النافل الجزئي والسلب هو النافل الكلي اذن نفل الجزئي هو ما سبق وسمي جزئيا لكون المعطى فيه غير معين بل الامر فيه راجع للايمان غيعطي الإمام للمجاهد ذلك غير محدد ولا معين يمكن ان يعطيه صوتا ولا ان يعطيه سيفا ولا ان يعطيه سهما ولا رمحا ولا فرسا ولا ابلا الشاهد انه غير معين ولا محدد راه قلنا الأمر فيه راجع للإمام وسبق لنا قول الإمام مالك رحمه انه ليس في ذلك امر معروف انما يرجع فيه الى بهذه السلطان اذن هذا شنو يسمى المثل لي تقدم معنا الجزئي لكونه غير القسم الثاني النفل الكلي اه عفوا النفل النفل الجزئي اه يكون محددا بما يعطيه المقاتل من الخمس للمقتول زيادة على سهمه اذا سموه بذلك والا هو ليس محددا ولا معينا بالاعتبار الذي ذكرته بالاعتبار لي تكلمت عليه الان راه ليس معينا ولا محددا شنو هو هاد المقدار الدي سيعطيه الإمام؟ هذا المثل الجزئي لي سبق معنا ما هو المقدار الذي سيعطيه الامام المجاهدين بهاد الاعتبار ليس معينا في الشرع على حسب يمكن الامام ان يعطي كما قلت سيفا او رمحا او اه فرسا او افراسا او ناقة او ابلا لشخص واحد على حسب لكن عندما يقدمه الامام للمعطى له يصير فبهاد الاعتبار قالوا هو معين معين باعتبار ايش تعيين الامام له عندما يعين الامام للمجاهد شيئا ويعطيه له يصير معينا بهذا بهذا الاعتبار واضح اداري تعيين الامام له وتقديمه للمجاهد زيادة على فهمه الذي اخذه من الاخماس الاربعة اه ويسمى عندنا في المذهب ما ينفله الامام للمجاهد الذي قتل كافرا من السلب يسمى عندنا بالنفل قل لي اذا نفى الكل ما هو والسلب الذي يستحقه القاتل اذا قتل كافرا لكن بحكم الامام كما ذكرنا هذا يسمى هذا مجرد اصطلاح تسميته الأول ب المثل الجزئي وتسمية هذا بالنفل الكلي اصطلاح ولا مشاحة فيه للتفريق بين بين النفلين لانهما معا من النفل غير الأول ليس سببا وهذا الثاني الذي يسمى بالنفل الكلي هو هو السبب قالوا يسمى بالمثل الكلي لانه غير محدد غير محدد باعتبار ياش باعتبار انه لا يعلم ما الذي يحمله المقتول والكافر معه تال ما يحمله المقتول الكافر يختلف فيختلف ويتفاوت قد يكون له مركوب وقد لا يكون قد يكون له درع وقد لا يكون قد يكون السيف جيدا وقد يكون اه رديئا وهكذا وما يلبسه من اللباس كذلك فهو غير محدد من هذه الجهة ان النفل ينقسم الى قسمين الى نفل جزئي وهو الذي تقدم معنا شناهو المثل الجزئي هو ما يعطيه الامام للموقاتين زيادة على ما اخدوه من حقهم غير السلف والمثل الكلي هو الذي يعطيه كذلك الإمام را الإمام هو اللي كيعطيه ماشي كيمشي ياخدو المقاتلين يعطيه الامام للمجاهد للمقاتل الذي قتل كافرا لكن لا يعطيه له حتى يكون قد حكم بذلك طيب الكلي اللي هو السبب الذي نتحدث عنه الآن ما الذي يأخذه القاتل من سند المقتول هذا هو تحليل انه سيتم ان شاء الله ما الذي يأخذه القاتل من سلب المقتول الجواب انه يأخذ ما وجد عنده من ثيابه وسلاحه ودرعه وفرسه وما يشبه ذلك مما واعتادوا لبسه واستعماله اذا شوف انتبه كيأخدوا يأخد ما يعتاد لبسه واستعماله لا يعتاد الانسان لبسه وما يعتاد الانسان استعماله في القتال في الجهاد في سبيل هذا هو الذي يؤخذ واما ما عدا ذلك مما لا يعتاد لبسه ولا استعماله كما لو كان المقتول الذي قتل ملكا مثلا ولا وزيرا ولا ذا جاهل وكان يلبس تاجا لا يعتاد لبسه عامة الناس لا يلبسونه الى التلام وبالتالي لا يعطى للقاتل وانما يجعل في الغنيمة يكون من الغنيمة ولا يعطى للقاتل اه اذن هذا حاصل المسألة عندنا في المذهب طيب فان قال قائل ما هو الدليل الذي اعتمد عليه المالكية في كون تلاميذنا لأن هادي المسألة خلافية اللي هي واش السند من النفل ولا من اصل الغنيمة يؤخذ منه من الخمس من النفل يعني من الخمس ولا من اصل عندنا في المذهب السلبي مناش كيقول لا من النفل من الخمس انتبهوا دابا الآن السبب هذا الشيء قال لك اذن السلام من من الخمس ولا من اصل الغنيمة ايلا قالك قائل ما الدليل ما دليلكم معشر المالكية على ان السلف خاصو يكون من الخمس ماشي من اصل الغنيمة يعني نجيو ناخدو ديال القاتل ديال القاتل الذي يستحقه القاتل الذي يستحقه القاتل من اصل الغنيمة قبل قصمها يقول لك قائل لا نحيدو السلف ديال القاتل وعاد نقسمو الغنيمة الى خمسة ايام لماذا نجعله من الخمس الذي يكون للايمان؟ ما الدليل الأدلة التي استدل بها المالكية اه ما جاء عن ابن عباس كما عند مالك في الموطأ. روى مالك في الموطأ ان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال الفرس من النفل سلبوا من المثل او صرح بوعباش قال من النسب وفي كتاب الاموال لابي عبيد بلفظ هاد الاثر ديال ابن عباس لكن بلفظ اوضح شنو هو فيه السلب من النفل وفي النفل الخمس طلبوا من النفل وفي النفل اذا هذا الاثر عن ابن عباس مصرف لان السلب من المثل واذا كان من النفل فإذا هو من كاينة الخمس لأن شنو المال اللي كيتسمى مثلا الذي اذا اعطي للمجاهد هو ما يأخذه المجاهد من الخموس سواء اكان النفل جزئيا او كليا كما اه هو عندنا في المدارس وايضا مما اذا هذه اه او هذا الاثر بروايته مما استدل به المالكية على ان النفل من المخالف لنا المخالف للمالكية اش كيقول كيقولك لا ان فلو من السلب من من اصل الغنيمة ماشي من الخمس لا يخمس بمعنى لا يؤخذ من الخمس ناخدوه من اصل نحيدو السلف ديال القاتل وعاد نقسمو الغنيمة الى خمسة اقسام واضح هاد القول هذا؟ ما دليل اهله تدل على ذلك بما رواه مسلم وغيره عن عوف بن مالك الاشجعي وخالد بن الوليد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى قضى بالسلب للقاتل ولم شوف لاحظ اش قال؟ قال ولم يخمس السلف صحيح مسلم قال اه عوف بن ما لك اشجعي كذلك خالد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل لما قال من قتل قتيلا فله سلبه قال ولم يخمس السلب او لم يخمس السلب اي النبي صلى الله عليه واله وسلم لم يخمسوا اي لم يجعله من من الخمس لم يجعل النبي صلى الله عليه من الخموس واعلموا ان اه ولو حكم به الحاكم فانه قد يمنع بعض الناس منه لحكمة يراها بمعنى لو فرضنا ان ان الامام قال من قتل قتيلا فله سلبه عندنا في المذهب بعد انتهاء القتال قال فله ان يمنع بعض الناس منه تأديبا وزجرا لهم ان رأى ذلك ان رأى من بعض المجاهدين شيئا من التجاوز او نحو ذلك مما يوجب تأديبا وردعا وزجرا فقد يمنعه ان شاء من قوليه نتا لا تأخذ تجرا وتأديبا له ان رأى منه شيئا يستحق ذلك اه اذن هذا حاصل قوله رحمه الله والسلب من المفاهيم ثم قال رحمه الله والرباط فيه فضل كبير وذلك بقدر كثرة خوف اهل ذلك الثغر وكثرة تحرزهم من الرباط فيه خير كثير. ما هو الرباط الرباط في اللغة هو الاقامة رابط فلان يرابط رباطا ومرابطة اي اقام اقامة اذا فالرباط مصدر رابط يرابط رباطا ومرابطة اي اقام اقامة رابط فلان بالمكان الفلاني اي اقام فيه فلان مرابط في المسجد اي مقيم فيه ومن هذا الحديث فذلكم الرباط فذلك الرباط في المسجد اقامة اذن هذا الرباط في اللغة ما هو الرباط في الشرع هنا في باب الجهاد؟ حنا دابا الآن في باب الجهاد ما هو الرباط في باب الجهاد في اصطلاح الشرع هو الاقامة في ثغور المسلمين لحراستها اقامة اين يقيم المجاهد فين غادي ينكس اين يرابط في ثغور المسلمين بحراستها ما هي ثغور المسلمين اذا ذكر الشيخ هنا الفضل فقط قال لك والرباط فيه فضل كبير شنو الدليل على هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا هي المواضع التي يخشى منها دخول العدو الى بلاد المسلم ديك المواضيع التي يخشى منها دخول العدو الى بلاد المسلمين تسمى طهورا هاديك هي الصغور حراستها تسمى مرادفة الجنود المجاهدون الذين يقفون في تلك الشهور مراقبين دخول العدو يسمون مرابطين اذا الاقامة في ثغور المسلمين لحراستها وقد عرفتم المراد تغور تغور جمع ثغر واستغر وهو الثقب في اللغة الصغر هو السوق بمعنى هو المكان هو سلم والثقب اي هو المكان الذي فيه خلل فيه عيب بمعنى يمكن ان يدخل منه احد يمكن ان يلج منه احد مكان غير محمي غير محصن يقال له ثغر داك المكان اللي غير محصن ولا محمي من العدو اللي يسمى تغران لابد ان يقيم ويرابط فيه الحراس ليمنعوا دخول العدو منكم اذن هادي هي هادي هي المرابطة او الرباط في الشرع يقال لهادا رباط ومرابطة لكن اعلموا ان لقمة المرابطة لا يكون عندنا في المذهب الا لمن خرج من منزله لذلك المكان قاصدا الرباط من ذهب من منزله الذي يقيم فيه الى ذلكم المكان اللي هي الثغور ديال المسلمين بقصد المرابطة علاش خارج هذا؟ يريد ان يذهب الى المكان الفلاني لحراسة المسلمين بحراسة تلكم السبل قالوا هذا هو الذي له اجر المرابط اذن شكون لي عندو هاد الأجر لي قال الشيخ؟ والرباط فيه فضل كبير من خرج للمنزل يعني خلا وليداتو وخلا دارو ومشى مسافة تلك الثغور لحراستها فهذا هو الذي يعد مرابطا في الشرع ولاجل هذا يكون له الاجر الوارد في الشرع للمرابطين اذن الفضل الوارد في الشرع المراد به كيكون لهؤلاء هذا هو الذي يسمى مرابطا بهاد المعنى واضح اما من سكن بأهله في الثغر فلا يسمى مرابطا في الشرع وان كان حارسا نعم هو حارس ولكن لا يعد مرابطا في الشرع ليس له اجر مرابطين وانما له اجر اه دراسة المسلمين ونحو هذا لكن لا يعد مرابطا لأنه قالوا لم لم ينتقل من منزله الى منزل اخر بل هو يقيمه هناك اذا من انتقل باهله الى ذلك المكان وصار موطنا له ولات محل الاقامة ديالو ولا الموطن اللي كيسكن فيه هو ذلكم المكان اللي فيه ثغر للمسلمين قالوا عندنا في البلد الذي لا يعد نعم حارس حوث المسلمين له اجر ذلك ولكنه لا يعد مرادفا وانما المرابط خاص عندنا بمن ترك منزله وذهب الى ذلك المكان لا لشيء الا للرباط اقامتي في بالمرابطة ما حكم الرباط هذا الرباط اي الاقامة في ثغور المسلمين الى اخره. ما حكم ذلك هل هو فرض كفاية او طرد عين؟ الجواب انه بلا شك فرض كفاية لا يمكن بلا شك هو فرض وكفاية فلا يطلب من جميع المسلمين المرابطة في السوء الى جميع المسلمين ربطوا في الصغور من يحصل للمسلمين مصالحهم الاخرى من الفلاحة وصناعة وتدبير امرين وشأن للمسلمين لابد من من ان يقوم بذلك مسلمون اخرون اذا فالمرابطة فرض كفاية اذا قام بها البعض سقط لان الغرض من المرابطة ياش دراسة المسلمين من العدو. فإذا تحققت هذه الحراسة من بعض كفى ذلك عن المرابطات الاخرين لا معنى لان اه يغني في المرابطة ويكفي فيها مئة سيقف الف مسلم في في ذلك المكان للمرابطة والمرابطة المرابطة مثلا يكفي فيها مئة فقيام الألف عبث يعتبر عبثا اذا مرادفات وفرض كفاية اذا وجد من يقوم بها فينبغي لغيره ان يهتم بمصالح المسلمين الاخرى ان ينصرف الى مصالح اخرى لانه وجد من من يرابط وضع اذا فحكمها هي فرض كفاية كما ذكر الشيخ في باب جمل من الفرائض وسيأتي ان شاء الله معنا في باب الايمان والندور ذكر حكم من نذر مرادفة من قال مثلا لله علي ان ارابط في ثغور المسلمين. من نذر المرابطة فما حكمه يأتي ان شاء الله في الباب الباب الأيمن والنجوم اذا قال الشيخ والرباط فيه فضل كبير اذا هنا الشيخ لم يذكر حكم المرابطة وانما ذكره في باب جمل من الفرائض وحكمه وحكمها انها فرض كفاية ولم يذكر الشيخ رحمه الله حكم من نذر المرابطة لأن هذا سيأتي في باب ولا شك ان من نذر مرابطة فقد نذر طاعة ومن نذر طاعة فيجب عليه ان يوفي لنذره لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطيعه وما فيها وقال صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار اه عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في كارثة لي وعين باتت هذا ينطبق على اهل على المرابطين في الثبور على اهل الثبور ينطبق عليهم هذا لانهم المسلمين طيب ما هو الافضل؟ هل الجهاد قتال سفك الدماء وقتال الكفار اكثر اجرا اولى المرابطة افضل واعظم اجرا شنو هو تلف العلماء في هذه المسألة المالكية وغيره فقيل الجهاد اي قتال العدو افضل من المرابطة لان ذلك يؤدي الى قتلهم بائصالهم وذلك اعظم فائدة ومصلحة وقال بعضهم لا المرابطة افضل لأن الجهاد قد يؤدي الى سفك دماء المسلمين فيه تعريض نفسي للمخاطرة فقد يؤدي ذلك الى اسف في دماء المسلمين على هذا المرابطة افضل واعظم اجرا من الجهاد قال ابن عمر رضي الله عمر رضي الله عنهما فرض الجهاد لسفك دماء المشركين والرباط لحقن دماء المسلمين. وحقن دماء المسلمين احب الي من سفك دماء المشركين واضح قالك الجهاد فرض لسفك دماء المسلمين والرباط فرض لحقن لحقن دماء المسلمين قال وحقن دماء المسلمين احب الي من سفك دماء المشركين فلهذا الاثر ونحوه استدل من قال بان المرابطة اعظم اجرا من لأن بعض المجاهدين قد يقول اه قد يقلل من شأن المرابطة يقول لك لا اللي فيه الأجر اعظم هو دخل لساحة المعركة وتقاتل الكفار وتقاتل قاتل المشركين اما مجرد الحراسة فليس فيها اجر الجهاد فبعض العوام قد يقلل من شأن المرابطة وليس الامر كذلك فان المرابطة اعظم عند طائفة من العلماء من الجهاد به من سفك دماء المشركين لما فيها من المصلحة ومصلحتها تتجلى في اعظم شيء اللي هو حقن دماء اذن فهي عند طائفة من العلماء افضل وبعضهم قال هي من الجهاد في سبيله. هي درب من دروب الجهاد وبينهما. فالمرابط يعتبر مجاهدا فاذا صحح النية اذا صحح النية من المجاهدين في ولهذا قال الشيخ فيه فضل اه كبير قال وذلك بقدر كثرة خوف اهل ذلك السهر وكثرة تحرزه من عدوهم قالك الأجر والفضل يعضو كلما اه اشتد خوف اهل ذلك الثغر وكثر تحرزهم من عدوهم قالك كلما كان المسلمون في ذلك المكان اشد خوفا من الكفار كلما عظم اجر المرادفة قال وذلك اشناهو ذلك؟ اي الفضل الكبير بقدر يتفاوت على حسب قدر كثرة خوف اهل ذلك فإذا كان اهل ذلك الثغر اه اشد خوفا من غيرهم كان اجر المرابطة لأن اهل الثغر متى يكون خوفهم اشد اذا كان دخول العدو اليهم من تلك الجهة امرا قريبا مترقبا منتظرا واذا كان امرا قريبا ومترقب ينتظره ممكنا في اي وقت اي احتمال وقوعه. كان قويا فالمرابطة يجب ان تكون اقوى وبالتالي الا كانت المرادفة اقوى يكون الاجر اعظم وكلما قل الخوف متى يقل خوف اهل ذلك الثغر؟ الناس اللي قراب من ذاك الثغر كيكون الخوف ديالهم فنين اذا كان دخول العدو من تلك الجهة اه بعيدا اذا كان بعيدا وكان احتماله ضعيفا جدا بقوة المسلمين او لضعف العدو او نحو ذلك فهنا اذن الأمر ديال الحراسة يكون واش اخف لا يحتاج الى يقظة اكثر ولا يحتاج الى عدد اكبر لكن ملي كيكون العدو راه متجهز ومسلح وواقف العدو متجهز ومسلح ومستعد واقف كيتسمى غي وقتاش تغفل انت باش يدخل هو فهنا المراقبة والحراسة تكون اشد واذا كانت اشد يكون الاجر اعظم اذا فالامر ديال الاجر مرتبط بمشقة الحراسة كل عظمت المشقة عظم الأجر وهذا الكلام اللي قاله الشيخ اه جاء عن مالك رحمه الله كما في النوادر والزيادات. قال الامام ما لك وكلما كثر الخوف في ثغر من المرابطات انا اعظم لثواب اهله اقف هل كان اعظم يشد الثواب ويعظم اكثر وجاء ايضا بالنوادر منسوبا للعتبية اي انه جاء في من سماع ابن القاسم قيل لمالك ما احب اليك الرباط ام الغارات في ارض العدو؟ اذا هو مالك سئل عن المسألة شناهو الذي احب اليك؟ فقال اما الغارات فلا ادري قال ابن القاسم كأنه كرهها قد لا ادري اش قال لك كأنه فهم منه انه كره قال فاما السير في ارض العدو على الاصابة فهو احب اليه اشمعنى على الاصابة؟ قال لك يقصد السنة بمعنى السير في ارض العدو لكن سيرا يوافق السنة يوافق الشرع باغي يقصد بمعنى السير في ارض العدو لا يكون فيه نزق لا يكون فيه طيش لا يكون فيه غلو ولا افراط سير ولكن بالضوابط الشرعية هذا هو معنى يريد هدا هو معنى اه على الاصابة قال فاما السير في ارض عدو عن الاصابة فهو احب الي اذن فمالك رحمه الله تعالى استحب الرباط على على الغارات متى اذا لم يكن للمسلمين قدرة واستطاعة على قتال العدو. اذا كان المسلمون في حال ضعف واحد الوقت من الاوقات كانوا في حال ضعف ولم تكن عندهم العدة الكافية المطلوبة لجهاد الكافرين. تلك العدة الكافية المطلوبة ما كايناش كاين غير شي بركة قليلة لا يستطيعون بها مواجهة العدو. فهنا في هذه الحالة لا شك ان ان الرباط افضل وانما يكون قتال الكافرين مطلوبا. نعم. اذا غلب على الظن او تيقنا اننا نهزمهم لكثرة عدتنا ولشدة قوتنا عندنا قوة وعندنا عدة كبيرة وحنا عارفين العدو انه ضعيف فهنا نعم واما فيما عدا ذلك فلا اه يترجح الجهاد بل المرابطة افضل خلافا لما يتوهمه بعض الناس. بعض الناس يظن ان الجهاد اي قتال العدو والدخول الى ساحة المعركة مطلوب مطلقا وانه افضل دائما ولو كانت العدة عند المسلم ايش عدة قليلة ضعيفة لا تؤثر شيئا فيظن ان الجهاد في جميع الاحوال اي مقاتلة العدو افضل وليس الامر كذلك اذا فالعبرة كما اشار اليه الامام مالك رحمه الله بالاصابة اصابة اي موافقة الشرع لا طيش والنزق الذي يؤدي بصاحبه الى مخالفة شرعي ثم قال الامام ولا يغزى بغير اذن الوالدين معنى يشترط للجهاد في سبيل الله اذا كان فرض كفاية اشمن غزو كيقصد الشيخ جهاد اذا كان فرضا كفاية ملي كيكون فرض كفاية ماشي فرض اي اذا كان الجهاد فرض كفاية فلابد من استئذان الوالدين ولابد من ان يأذنا معا فاذا اذن احد مدن اخر فلا يجوز الخروج للجهاد في سبيله اذن هذا وقتاش لابد من الاستئذان عندما يكون الجهاد كفاية بمعنى ان الخروج للجهاد لا يتوقف عليه لم يتعين فلابد من اخذ الاذن من الوالدين قبل الخروج. ما الدليل على هذا الحكم الدليل عليه حديث عبد الله بن عمرو قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم استأذنه في الجهاد فقال صلى الله عليه وسلم احي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجائز احيوا الوالدات؟ قال فيهما لماذا قال ليه النبي صلى الله عليه وسلم ففيه ما تجاهد ولم اه يأمره باستئذانهما قال اهل العلم لعل النبي صلى الله عليه وسلم قال له هذا نعم لعل النبي صلى الله عليه وسلم قال له هذا لعلمه بحاله النبي صلى الله عليه وسلم عالم بحال هذا الرجل وان والديه في حاجة شديدة اليه لعلمه بحال هذا الرجل بالخصوص طوله ويعلم ان والديه كبيرين ضعيفين شديدين حاجتي اليه من اجل ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم والا فمقتضى السياق لي حنا فيه غيقوليه النبي صلى الله عليه وسلم استأذن منهما لكن باش ماخليهش يستأذن قاليه ففيهما تجاهيد لم يأذن له اصلا في القتال قال لي سير جاهد في والديك فقالوا لعله لعلمه بحال هذا الرجل قال لي ففيهما فجايد والا فليس معنى الحديث الحديث هذا لا يعطينا حكما عاما ان كل من كان له والدان يقال له لا يجوز لك الجهاد جاهد في والديه ليس تشريعا عاما وانما النبي صلى الله قال هذا بالخصوص ففيهما فجاهد لي لعلمه بحاله وان له والدين اه محتاجين اليه احتياجا شديدا لضعفهما وفي برئهما اذن اه قال صلى الله عليه وسلم فيه ما تجدوا ما معنى ففيه ما تجاهد؟ بمعنى سير قاتلهم عوض تقاتل الكفار سير قاتل والديك وانما المراد ففيه ما فشل اي جاهد نفسك فيهما اي في ارضائهما جاهد نفسك فيهما جاهد نفسك واتعبها وشق عليها في ارضاء والديك والاحسان اليهما ايصال كل خير لهما ودفع كل شر عنهما هذا معنى ففيهما فجائد طيب هذا الإذن ديال الوالدين للجهاد في هل يجب اذا كانا مسلمين فقط ام يجب مطلقا سواء اكان مسلمين او كافرين عندنا في المذهب قولان القول الأول قول ابن القاسم ان الاذن انما يجب منهما اذا كانا مسلمين لأنه انما يلزمه نعم نعم كذلك نعم نعم كذلك يؤخذ الى كانوا مسلمين لابد من الاذن اما اذا كان مسرفين فلا فلا يجب استئذانهما والمذهب وهذا المذهب الاول هو مشهور عندنا في المذهب ان الاستئذان واجب اذا كان قل اسيدي مسلمين ومذهب سحنون رحمه الله انه يجب استئذانهما مطلقا سواء اكانا مسلمين او مشركين لا يجوز الخروج للغزو الا الا بإذنه وبعضهم قيد كلام سحور رحمه الله في وجوب الاستئذان منهما ولو كانا كافرين بأمر وهو قال اذا كانا شديدي اتفقتي عليه وتبين ذلك بالقرائن بمعنى تبين بالقرائن ان الوالدين المشركين منعا ولدهما لشدة شفقتهما عليه ان اذا منعاه من الجهاد في سبيل الله لكونهما اه يشفقان على الكفار لكون الوالدين لهما الكافرين كنتكلمو على الوالدين لكون الوالدين الكافرين اه لهما ميل ولا موالاة ولا محبة للكفار فلكونهما يميلان الى الكفار منعا ولدهما من الجهاد الا يقتلا الكفار من جنسهما اننا نتحدث عن بعضهم طلع هذا التفسير قالك اذا كان الوالدان كافرين يجب ان يعلم انهما بمعنى هذا قيد به كلام سفن قال لك يجب ان يعلم بالقرائن انهما منعاه لشدة الشفقة عليه عليه فقط انا خوفا على ولدهما اما اذا علم انهما منعاه اه ميلا الى الكفار بمعنى ديال ان لا يقتل كفار لان لا يشارك في قتال من هم من جنسهم من فانه لا لا يتوقف على اذنهما الا يبالي باذنهما حينئذ اذن هذا بالنسبة للجهاد اذا كان فرض كفاية طيب اذا كان فرض عين قال الشيخ الا ان يفجأ العدو مدينة قوم ويغيرون عليهم ففرد عليهم دفعهم ولا ولا يستأذن الابوان في مثل هذا واضح هاد داك الشيخ اذا كان الجهاد فرض عين الف جهاد فرض عين هجم العدو على المسلمين دخل ارضهم قدمنا ان العدو اذا دخل ارض المسلمين وهجم عليهم يتعين جهاد على الجميع حتى على النساء وغيرهم فرض عين على كل مسلم قادر اي مسلم قادر على المواجهة واجب عليه هو ده تا فهاد الحالة لا يتوقف القتال على بل يجب على المسلم ان يجاهد الكفار وان منع الوالدان من ذلك حينئذ لان الجهاد صار فرض عين واذا كان كذلك فلا طاعة للمخلوق في معصية طارق لأنه ملي كيولي الجهات فرضائية كالصلوات الخمس المفروضة عليك عينا اذا منعك الوالدان من تأدية الصلاة المفروضة تطيعهما لا طاعة للمخلوق فكذلك الجهاد اذا تعين لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق مثل الصلوات الخمس اذا قال الشيخ رحمه الله الا ان يفجأ العدو مدينة قوم ويغيرون عليهم العدو اغار على المسلمين ودخل عليهم ففرد عليهم دفعهم هذا يسمى جهاد فيها الدافع ففرد على المسلمين دفعهم اي رد الكافرين ولا يستأذن الابوان في مثل هذا بما علمتم هذا حاصل والله تعالى اعلم واعلم الا لمن له ذنب لا يكون من قيل ان الرسول صلى الله عليه وسلم انما انكم ولا يكون ذلك النفل نفلوا يكون ذلك على هذا لا يتصور كلامه محتمل ما قول ان يؤكل موسى وكلامه قوله ولا يكون ذلك هاد النفي هذا ولا يكون ذلك قبل القسم واش يقصد ولا يكون على وجه التحريم ولا ولا يكون على وجه الكراهة قال لك يحتملهما معا قال وعن المنع السلفي لانه حكم بما اختلف يا اهل العلم لأنه حكم حكم لأنه حكم بما اختلف تياد العلم قال ابن حبيب لا يمكن من جملة النفل يعطيه الامام ما شابهها من المعتاد دون ما ينفرد بلباسه من عظماء كذلك العين على والرباط لغة الاقامة الاقامة لحراستها انما المراد ظهور موضع مخاطر من ذكر في باب جمل انه يحمله من قام به لا يحمله من قام به اي فرض وكفاية واجب على الكفاية يحمله من قام به على غيره من المسلمين يحمله عن غيره من المسلمين ذكر في في الباب الذي بعد هذا من نظر تكلم هنا على فضله فقال فيه فضل كبير الموحدة بالمسلسة اي كثير فضل كثير وبالموحدة فضل كبير الرباط افضل من الجهاد وهو الراجح روى البخاري انه صلى الله عليه وسلم في سبيل الله من الذنوب هما صافي غي وصفوهم بهاد الوصف ولم يصفهم لهذا يدل على الافضلية لكن وجه الاقبلية اين هي ايه ها هو وسط حاله ذكر ان حالهم هنا افضل من حالهم في الجهاد ذكر حاله في المواجهة الآن حالهم في في قوله جهاد الله تعالى فآيات بينها حالهم مثلا في غزوة بدر بين الله كذلك حال المجاهدين في غزوة بدر وهم يجاهدون اه الكفار بين حالهم وما الذي وقع لهم من خوف من العدو في اول الامر اذ يوصيكم النعاس امنة منه وهو ينزل عليكم من السماء السماء ويجب عنكم ما قبل ذلك وما بعده فذلك وصف الله حالهم فهاد وصف الحال لا يدل على الافضلية وانما الدلالة على الأفضلية يجب ان تكون بما يقتضي ان هاد الحال افضل من الحال والا اذا اختلفت الاحوال فلابد ان يكون بكل حال وصف هذا شيء عادي طبيعي دابا هادي حالة مختلفة على هاد الحالة عندنا حال الرباط وحال الجهاد مختلفين فإلى كانوا مختلفين راه لابد ان يكون لكل حالة وصف مخصوص ضروري ضرورة لابد من الوقوف هاد الحالة عندها واش مخصوص؟ وهادي عندها لكن خصنا دليل لي كيدل على ان هذا الوصفة المخصوصة افضل من هذا الوصف واضح اما كونهم وصفوا هنا بما لم يوصفوا هنا على الافضلية هل هو افضل بل هو افضل ذلك فضل وقلة الخوف والتحرز متلازمة وقلة الخوف والتحرز متلازمان دابا الشيخ لاحظ شنو قال في الأصل الكلام قال لك وذلك الفضل المذكور بقدر كثرة خوف اهل ذلك الثغر وكثرة تحرزهم شوف الدكر الامور ياك اسيدي بقدر الأمر لول شنو هو كثرة خوف اهل ذلك تغر وكثرة تحرزه من عدوك هذان الأمران متلازمان ولا لا نعم كلما كثر خوف اهل ذلك السهر كثر التحرز منه بمعنى الحراس المرابطون متى يشتد تحرزهم للعدو تشتد المراقبة لذا كثر خوف الخوف من العدو. فكلما كثر الخوف من العدو كلما كثر تحرزه واشتد والعكس بالعكس واضح؟ اذا قل الخوف من اهل ذلك الثغري كذلك يقل تحرز من العدو فهما امران متلازمان للعقلاء للعقلاء راهم متلازما الإنسان الحارس متى سيكون حازما مراقبا ناظرا للامر اذا وجد خوف من العدو ان يغير عليه كان كانت الإغارة ديال العدو محتملة وكانت قريبة وكانت ممكنة فأي وقت غيشتد التحرش واذا كان الخوف من العدو اه ضعيفا واحتمالا بعيدا فسيكون التحرش اش اقل مغيكونش داك الحزم نفس الحزم ونفس المراقبة قال وقلة الخوف والتحرز متلازمان كما ان كثرة الخوف وكثرة التحرص متلازمة بمعنى ان كثرة التحرش ولا قلة التحرش هاد الأمر تابع كثرة الخوف وقلة اذا كثر الخوف واشتد التحرش واذا قل الخوف قل التحرر خاص التحرش قال ها هو قال لك فما اشتد الخوف اشتد ولا يؤذى بغيره الا ان يفجأ العدو يغيرون عليهم اي على اهل المدينة على اهل المدينة دفعهم ولا يستأذن نهضة مثل زائدة لا يستأذن اي لا يستأذن الابوان اي لا يستأذن واخا عاود عاود عاود اخر جملة سرتيها عودة اخر جملة فرض عليهم اي على اهل المدينة دفعهم ولا ولا يستأذن لهذا لحظة مثلي زيد زائدة ان لا يستأذن لا في هذا هي اخر جملة اي لا يستأذن الابوان في هذا مكيناش عاوتاني جوج مرات هي بسبابها بسبابها لأنك قلتي لفظة مثل زائلات ويلا كانت زائدة اش غيكون التقدير ديال فلان اي لا يستأذن الابوان في هذا هو معنى كونها زائدة هذا هو تقدير الكلام يعني هاديك متل فكلام الشيخ عل القول لول هي زائدة اذن شنو معنى قوله في مثل هذا؟ ما معنى كلامه؟ اي لا يستأذن الابوان في هذا مثل زائدة. هذا القول الأول قالك واقيلا زد واقيلا المعنى لا يستأذن ما في هذا الجهاد الا فيما يخصه اذا على هذا ليست زائلة وشنو المعنى؟ ولا يستأذن الابوان في مثل هذا من الفرائض العينية في مثل هذا الامر من الفرائض بمعنى اي فرض لا يتوقف فعله على استئذان الوالدين واضح؟ بمعنى على على اذنهما فولو لم يأذنا لوجب على المسلم بفرض العين الى كانت شي حاجة فرض عين لا يتوقف فعلها على اذن الوالدين مفهوم الكلام قال فيما يخصه اذا لم يجد في موضع كالصلاة والحج وطلب العلم فيما يخصه فيما يخصه اي طلب العلمي في الضروري من علوم الدين طلب العلم فيما هو مكلف به كل مسلم هذا تا هو لا يتوقف على اذن الوالدين واضح ها هو قال لك فيما يخص اي في الذي يخصه ان يتعلق به بالخصوص وهو العين اذا لم يجد في