﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:22.150
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد فهذا درس في شرح كتاب الورقات. لامام الحرمين ابي معاني الجويني رحمه الله وطيب ثراه. وجعل الجنة مثواه ونفى عناب علومه في الدارين

2
00:00:22.150 --> 00:00:42.150
وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند فصل العام والخاص. وقد استهل المصنف رحمه الله هذا الفصل على عادة الاصوليين بذكر تعريف العام. فقال رحمه الله واما العام فهو ما عم شيئين

3
00:00:42.150 --> 00:01:12.150
فصاعدا من غير حصر. ما عم شيئين فصاعدا اي العام هو اللفظ الذي تناول شيئين فصعد اي تناول فردين فصاعدا. حينما تقول مثلا اطعم الفقراء. لفظة الفقراء لفظة عامة قد تناولت افرادا غير غير محصورين. لا يتنزل هذا اللفظ على شخص

4
00:01:12.150 --> 00:01:32.150
معين وانما يتنزل على كل شخص قد وجد فيه هذا الوصف. وجد فيه وصف الفقر. بخلاف اذا قلت لك مثلا اطعم زيد. قولي اطعم زيدا هذا خاص او عام هذا خاص. لم؟ لان

5
00:01:32.150 --> 00:01:52.150
انه تنزل على شخص معين. اما اذا قلنا اطعم الفقراء فاني قد ذكرت لك وصفا كل من تحقق فيه هذا الوصف قد تناوله هذا اللفظ. قال ما عم شيئين فصاعدا اي شيئين فاكثر

6
00:01:52.150 --> 00:02:12.150
ثم زاد المصنف رحمه الله فقال من غير حصر. وهذا قيد لابد من زيادته في التعريف ذلك ان الشيء قد يعم معذرة ذلك ان اللفظ قد يعم شيئين او قد يعم اكثر من

7
00:02:12.150 --> 00:02:42.150
ذلك دون ان نحكم عليه بالعموم. فاللفظة المثنى مثلا تعم شيئين تتناول شيئا اي تتناول فردين ولكننا لا نحكم عليها بالعموم. اسماء الاعداد مثلا تتناول شيئين او اكثر ولكننا لا نحكم عليها بالعموم لما؟ لان شرط العموم ان لا يوجد في اللفظ ما يدوم

8
00:02:42.150 --> 00:03:02.150
على الحصر لكني اذا قلت لك مثلا اقرأ كتابين. اقرأ كتابين قولنا كتابين هذا هم او خاص هذا خاص لم؟ لان اللفظ فيه دلالة على الحصر. لان اللفظ فيه دلالة على الحصر

9
00:03:02.150 --> 00:03:22.150
لذلك لم يقتصر المصنف رحمه الله على قوله ما عم شيئين وانما زاد على ذلك بقوله من غير حصر يعني لا يكفي في اللفظ لكي نحكم عليه بالعموم ان يكون اللفظ قد تناول شيئين

10
00:03:22.150 --> 00:03:42.150
فقط وانما لا بد ان لا يوجد في اللفظ ما يدل على الحصر. فاذا وجد في اللفظ ما يدل على الحصر فاننا لا نحكم عليه بالعموم كما في المثنى مثلا اذا قلت لك اطعم رجلين هذا خاص وليس

11
00:03:42.150 --> 00:04:02.150
كما في اسماء الاعداد اطعم مائة رجل. اطعم مائة رجل اطعم الف رجل. هذا خاص وليس بعام لكن اذا قلت لك اطعم الفقراء ليس في هذا اللفظ اي حصر. ومن ثم

12
00:04:02.150 --> 00:04:22.150
احكموا عليه بالعموم نهضة الفقراء قد تناولت افرادا غير افرادا غير محصورين. ومن ثم نحكم عليها بالعموم. اذا العام عند الاصوليين ما عم شيئين فصاعدا من غير حصر. يعني ما

13
00:04:22.150 --> 00:04:42.150
ولا شيئين فصاعدا يعني فاكثر شيئين فاكثر ثلاثة اربعة الى اخره. قلنا من غير حصر لكن لو كان اللفظ دالا على الحاصل لم نحكم عليه بالعموم. قال رحمه الله واما العام فهو

14
00:04:42.150 --> 00:05:09.400
اما شيئين فصاعدا من غير حصد. ثم قال المصنف رحمه الله من قوله عممت زيدا وعمرا العطاء وعممت جميع الناس بالعطاء. يعني شمت جميع الناس بالعطاء. اذا العام سمى علاقة بين معناه في اللغة ومعناه في الاصطلاح

15
00:05:09.500 --> 00:05:29.500
طيب اذا اردنا آآ ان نمجز العامة عما يختلط به. نحن قد اتفقنا في هذه الدروس اننا لا تصورنا لهذه المفردات الاصولية الا بامرين. الا بمعرفة الحد وتمييز المحدود عن غيره

16
00:05:29.500 --> 00:05:49.500
الا بمعرفة اه الحج وتمييز المحدود عن غيره. حينما اقول لك مثلا العام ما عم شيئين اذا من غير حصد يحصل لك نوع تصور للعام في هذه الحالة. ولكن لا يكون تصورك دقيقا

17
00:05:49.500 --> 00:06:19.500
للمفردة الاصولية الا اذا بينت لك الا اذا بينت لك ما يفرق هذا المحدود عن غيرك فاذا قلت لك مثلا اطعم الفقراء. وقلت لك اطعم فقيرا. كيف تحكموا على كل من هذين النصين بانه عام او مطلق. يعني اذا قلت لك اطعم الفقراء هذا

18
00:06:19.500 --> 00:06:39.500
يكيفه الاصولي الاصوليون بانه عام. واذا قلت لك اطعم فقيرا. هذا يكيفه الاصوليون انه مطلق. طيب انا اذا قلت لك كيف عرفت ان النص الاول مكيف عند الاصوليين بانه عام. والنص

19
00:06:39.500 --> 00:06:59.500
والثاني مكيف عند الاصول الدين بانه مطلق. لا تستطيع ان تجيبني الا اذا كنت عالما بالفرق بين العام المطلق اذا لكي يحسن تصورك لهذه المفردة الاصولية فانك لا تكتفي بمعرفة التعريف فقط بمعرفة

20
00:06:59.500 --> 00:07:19.500
حد فقط وانما لابد ان تكون عالما بالفروق الاصولية الدقيقة. اذا لابد ان نفرق بين العام والمطلق والعام والمطلق من اكثر المفردات التي يحصل فيها الاختلاط. لان ثم مشتركا بين

21
00:07:19.500 --> 00:07:49.500
ففي العام وفي المطلق شهود. يعني العام فيه عموم والمطلق فيه في عموم العام فيه عموم والمطلق فيه عموم. ولكن عموم العام انما هو هموم استغراقية. اما عموم المطلق فانه عموم بدني. اكتب هذه العبارة. هذه

22
00:07:49.500 --> 00:08:19.500
عبارات قد تصعب في البدايات ولكنكم حينما يضرب لكم المثال تجدون الامر يسيرا ان شاء الله اكتب العام عمومه عموم استغراقية. اما المطلق فان عمومه بدني. ما معنى ذلك؟ المطلق يعم افراده. والعام يعم

23
00:08:19.500 --> 00:08:49.500
افراده كذلك. يبقى ما القدر المشترك بين العام والمطلق؟ العام يعم افراده. والمطلق يعم افراده ولكن العام يعم افراده على جهة الاستغراق اما المطلق فانه يعم افراده وعلى جهة البدل ايضا اكتبوا هذه العبارة. العام يعم افراده على جهة الاستغراق والمطلق يعم افراده

24
00:08:49.500 --> 00:09:19.500
على جهة البدل كيف ذلك؟ بالمثال يتضح المقال. بالمثال يتضح المقال. ربنا عز وجل قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. قول ربنا سبحانه وتعالى الميتة. هذا لفظ عام او لا؟ لفظ عام. يعم افراده. يعم افراده. ولكنه يعم افراده على

25
00:09:19.500 --> 00:09:49.500
جهة الاستغراق ما معنى على جهة الاستغراق؟ اي لا تبرأ ذمة المكلف الا بان يجتنب جميع افراده لا تبرأوا ذمات المكلف الا بان يجتنب جميع افراده لا يكون المكلف قد امتثل امر الله الا اذا اجتنب كل ما يطلق عليه وصف ميتة

26
00:09:49.500 --> 00:10:19.500
اذا حصل الامتثال بجميع افراد هذا اللفظ جميع الافراد الذين يندرجون تحت هذا اللفظ اذا العام يعم افراده على جهة الاستغراق على جهة الاستغراق. طيب المطلق يعم افراده على جهة قالوا لا يعم افراده على جهة الاستغراق. وانما يعم افراده على جهة البدل

27
00:10:19.500 --> 00:10:39.500
ما معنى ذلك؟ اذا قلت لك مثلا اطعم فقيرا. هل تبرأ ذمتك عندي بان تطعم جميع فقراء او تبرأ ذمتك بان تطعم فقيرا واحدا. تبرأ ذمتك بان تطعم فقيرا واحدا

28
00:10:39.500 --> 00:10:59.500
اي قولي فقيرا قد عم جميع الافراد. اه كل من ينطبق عليه هذا الوصف يحصل به امتثال انت اذا اطعمت اي فقير من الشارع قد امتثلت امري ولا يتحدد فقير بعينه

29
00:10:59.500 --> 00:11:19.500
ولكن هل يلزم ان تطعم جميع الفقراء؟ لا يلزم انما قلت لك اطعم فقيرا اي فقير. اذا قولنا اطعم فقيرة اي قد عم افراده على جهة البدن. بحيث يكون الفرد الواحد الذي تمتثل به الارض

30
00:11:19.500 --> 00:11:49.500
عوضا عن جميع الافراد اطعم فقيرا اي فقير يحصل به الامتثال. لذلك حينما اقول لك مثلا قول ربنا سبحانه وتعالى في الكفارة فتحرير رقبة. هل يلزم ان تعتق جميع الرقاب ان تبرأ ذمة المكلف بعتق رقبة واحدة تبرأ ذمة المكلف بعتق رقبة واحدة. فقول ربنا

31
00:11:49.500 --> 00:12:09.500
سبحانه وتعالى رقبة هو مطلق لما آآ لما حكمنا عليه بانه مطلق؟ لانه قد عم افراده على جهة البدل قد عم افراده على جهة البدل. لكن قول ربنا سبحانه وتعالى حرمت

32
00:12:09.500 --> 00:12:39.500
لكم الميتة والدم ولحم الخنزير. قول ربنا سبحانه وتعالى الميتة قد عم افراده على جهة استغراق اذا الفرق بين العامي والمطلق ان العام يعم افراده على جهة الاستغراق بحيث لا تبرأ ذمة المكلف الا بجميع افراده ان كان امرا آآ يكون بمباشرة جميع افرادك

33
00:12:39.500 --> 00:13:09.500
وان كان نهيا يكون باجتناب جميع افراده. اما المطلق فانه يعم افراده. على جهة البدل. اذا نستطيع ان نقول في الفرق بين العامي والمطلق ان العام عمومه عموم استغراقي اما المطلق فان عمومه عموم بدني. فالعام يعم افراده على جهة الاستغراق ام

34
00:13:09.500 --> 00:13:39.500
اما المطلق فانه يعم افراده على جهة البدل. على جهة البدل. وبهذا نكون قد عرفنا العام ونكون قد فرقنا بين العام والمطلق. ذلك ان العام يختلط اطلاقي في اذهاني بعض طلبة العلم. كذلك لكي يحسن تصورك للعام. ينبغي ان تفرق بين العام

35
00:13:39.500 --> 00:13:59.500
والمشترك ينبغي ان تفرق بين العام والمشترك. نحن قد ذكرنا ان العام هو ما عم شيئين فصاعدا من غير حصر. اذا اذا انت قد عرفت بهذا التعريف ان العام لفظ يدل

36
00:13:59.500 --> 00:14:19.500
على معنى يتحقق في افراد غير محصورين. حينما اقول لك اطعم الفقراء. هذا لفظ يدل على ما معنى معين يتحقق هذا المعنى في افراد غير محسورين. انا حينما اقول لك اطعم الفقراء انت لا

37
00:14:19.500 --> 00:14:39.500
تدري كم عدد الفقراء الذين تطعمهم؟ وانما الذي عرفته من لفظ ان هذا اللفظ يحتوي على وصف كل من وجد فيه هذا الوصف فانك مأمور باطعامه. طيب هذا العام طب المشترك

38
00:14:39.500 --> 00:15:09.500
المشترك لفظ دال على اكثر من معنى بمقتضى وضعه. هذا لفظ مشترك لفظ يدل على اكثر من معنى. والعرب قد وضعته لهذه المعاني معا لهذه المعاني معا بحيث انه حقيقة في جميعها. فمثلا ربنا عز وجل قال

39
00:15:09.500 --> 00:15:39.500
والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. لفظة القروء آآ قد ترد في لسان العرب بمعنى الاحياض. وقد ترد بمعنى الاطهار. فلحظة القروء مشتركة بين والاطهار فهي موضوعة للمعنيين معا. فهي موضوعة للمعنيين مع

40
00:15:39.500 --> 00:16:09.500
بهذا تعرف الفرق بهذا تعرف الفرق بين عامي والمشترك فالتعدد في العام انما هو في الافراد الذين يشملهم اللفظ اللفظ له معنى واحد ولكن هذا المعنى يدخل تحته افراد غير محسورين. اطعم الفقراء

41
00:16:09.500 --> 00:16:29.500
الفقراء الفقر له معنى معين. يدخل في هذا المعنى افراد غير محصورين. لكن المشترك التعدد فيه انما هو في المعنى انما هو في المعنى لفظ يكون حقيقة في معنيين او اكثر. يكون

42
00:16:29.500 --> 00:16:49.500
حقيقة في معنيين او اكثر. اذا فرق الفقهاء الاصوليون يحكمون على نص يحكمون على نص معين بانه عام ويحكمون على اخر بانه مطلق. ويحكمون على ثالث بان هذا اللفظ مشترك. لم؟ اذا عرفت

43
00:16:49.500 --> 00:17:09.500
المدرك الذي يحكم به الاصوليون سهل عليك هذا الامر ان شاء الله. وهذا يكون بامرين. يكون بمعرفة قاعدة التفريق ويكون بالدربة. اما قاعدة التفريق فقد عرفتها فيما سبق من كلامنا. وما يأتي بعد ذلك

44
00:17:09.500 --> 00:17:29.500
انما آآ يترتب عليك انت وهو دربتك في النظر في كلام اهل العلم. ثم بعدما ذكر المصنف عليه رحمة الله تعريف العام شرع لك في ذكر امهات الفاظ العموم. طبعا هذا الذي ذكره

45
00:17:29.500 --> 00:17:59.500
المصنف رحمه الله ليس جميع الفاظ العموم وانما هو امهات الفاظ العموم. لكي تستدل بها الا وجود العموم في النصوص؟ فقال المصنف رحمه الله والفاظه اربعة. والفاظه اربعة قال رحمه الله الاسم المعرف بالالف واللام؟ اي الاسم المفرد الذي عرف بالالف واللام

46
00:17:59.500 --> 00:18:19.500
اي التي هي للجنس التي تدل على الاستغراق وذلك كما في قول ربنا سبحانه وتعالى ان الانسان لفي خسر. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. ان الانسان لفي خسر. الالف واللام

47
00:18:19.500 --> 00:18:49.500
هنا انما هي للجنس. اي ان جنس الانسان لفي خسران. ان جنس الانسان لفي خسران. هذا يد على العموم. قال رحمه الله واسم الجمع المعرف بالالف واسم الجمع المعرف الذي عرف باللام سواء في ذلك اكان جمع سلامة او جمع تكسير

48
00:18:49.500 --> 00:19:09.500
كما في قول ربنا سبحانه وتعالى فاقتلوا المشركين. هذا لفظ قد عرف بأل الجنس. اي اقتلوا جميع المشركين هذا يدل على ان الامر موجه بقتل جميع المشركين ولكن تأتي الادلة التي تخرج اصناف

49
00:19:09.500 --> 00:19:39.500
من الكافرين لا يجوز قتلهم. فيأتي الدليل مثلا يخرج الكافر الذمي. فلا يجوز قتله ويأتي الدليل فيخرج الكافر المستأمن. فلا يجوز قتله ويأتي الدليل فيخرجه الكافر المعاهد فلا يجوز قتله فلا يبقى بعد ذلك في نطاق العموم الا الكافر الحربي. هذا الذي يكون النص

50
00:19:39.500 --> 00:19:59.500
متنزلا عليه. طيب لاحظ ان المصنف رحمه الله انما ذكر في الفاظ العموم ما الجمع المعرف باللام؟ دل ذلك على ان اسم الجمع المنكر هذا لا يدل على العموم. وهذا الذي

51
00:19:59.500 --> 00:20:29.500
عليه جمهور الاصوليين. ثم ذكر بقية الفاظه فقال والاسماء المبهمة. كمن في من يعقل وما فيما لا يعقل واي في الجميع. واين في المكان ومتى في الزمان وما في الاستفهام والجزاء. هذه من الفاظ العموم. من فيمن

52
00:20:29.500 --> 00:20:49.500
لو قلت لك مثلا من جاءك اكرمه. هذا اللفظ من الفاظ العموم يدل على ان احد جاءك تكون ملزما باكرامه بمقتضى قولي هذا. فاذا دخل عليك رجل فقير فلم تكرمه

53
00:20:49.500 --> 00:21:09.500
لا يجوز لك ان تحتج علي فتقول انما فهمت منك انك تقصد اكرام الاغنياء دون الفقراء تكون مخالفا لما يفهمه العرب من الكلام في هذه الحالة. فقول من جاءك فاكرمه يدل على العموم اي

54
00:21:09.500 --> 00:21:39.500
اي احد جاءك تكون مكلفا باكرامه. فمن من الفاظ العموم ويمثل عليه من نصوص الشريعة بقول ربنا سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. كل احد شهد الشهر فليصمه وكذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. هذا حديث البخاري اي كل احاديث

55
00:21:39.500 --> 00:21:59.500
ان بدل دينه اي ارتد عن الاسلام فاقتلوه. لذلك هذا مما يجري فيه الاحتجاج عند الفقهاء ذلك ان جمهور العلماء آآ الذين لا يفرقون بين الرجل والمرأة في الردة. آآ يحتد

56
00:21:59.500 --> 00:22:19.500
الجمهور على السادة الحنفية في التفريق بمثل ذلك. فيقولون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه وهذا نص عام لم يفرق بين الرجل والمرأة. والمسألة ادلتها والخلاف فيها

57
00:22:19.500 --> 00:22:39.500
في كتب الفروع ولكن اردت ان امثل لكم. قال كمن في من يعقل وما فيما لا يعقل ذلك كما في قول ربنا سبحانه وتعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وما تفعلوا من خير اي

58
00:22:39.500 --> 00:22:59.500
ما تفعل من خير؟ قال واي في الجميع اي في من يعقل وفيما لا يعقل فهذه من الفاظ العموم ايضا. وذلك كما في قول ربنا سبحانه وتعالى معذرة كما في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم

59
00:22:59.500 --> 00:23:29.500
ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل. ايما امرأة بغير اذن وليها. هذا النص نص عام. لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين امرأة وغيرها لم يفرق بين بكر وثيب ولا بين صغيرة وكبيرة ولا

60
00:23:29.500 --> 00:23:49.500
دابة ولا عجوز هذا يقتضي ان المرأة لا يجوز لها ان تزوج نفسها بنفسها الا لولي دلالة النص على العموم. ثم قال رحمه الله واين في المكان؟ اين من الفاظ العموم

61
00:23:49.500 --> 00:24:19.500
وفي حديث الامام احمد رحمه الله في مسنده اينما ادركتني الصلاة تمسحت وصليت. اي تيمم وصليت في اي مكان ادركتني الصلاة تيممت وصليت. قال رحمه الله في الزمان كما لو قلت لك مثلا متى شئت جئتك. آآ هذا يدل على ان اجى وقت شئت ان

62
00:24:19.500 --> 00:24:49.500
جئتك فيه. قال وما في الاستفهام والجزاء؟ لو قلت لك ما عندك في البيت؟ هذا يكون دالا على عموم الاستفهام. اذا اردت ان تجيبني تجيبني عنك كل ما عندك. قال والجزاء والجزاء آآ اي الشرط كما تقول ما تعمل تجز به

63
00:24:49.500 --> 00:25:19.500
كل ما تعمل توجز به. قال وما في الاستفهام والجزاء قال وما في الاستفهام والجزاء وغيره اي كالخبر مثلا. اعطني ما اعطاك زيد. ما هنا؟ وقعت في الخبر يعني اعطني كل ما اعطاك زيد. فاذا لم فاذا حبست عني بعض ما اعطاك زيد. آآ لم

64
00:25:19.500 --> 00:25:39.500
تكن ممتثلا لامري. ثم قال رحمه الله ولا في النكرات. اي لا اذا دخلت على النكرات كما في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

65
00:25:39.500 --> 00:26:09.500
هذا نص عام لا صلاة مطلقا لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لذلك الشافعية حينما يشترطون الفاتحة في كل صلاة فانهم يحتجون بمثل هذا العموم. والمخالفون يعني الشافعية مثلا يقولون بان الفاتحة واجبة مطلقا في الصلاة. سواء في ذلك السرية والجهرية

66
00:26:09.500 --> 00:26:39.500
والامام والمأموم والمنفرد. وجمهور العلماء الذين يفصلون. يقولون نحن لا نخالفكم في دلالة هذا النص على العموم وانما ندعي الخصوص بادلة اخرى. اذا لا في النكرات اذا دخلت على الاسم النكرة. واعلموا آآ ان لا اذا دخلت على الاسم النكرة

67
00:26:39.500 --> 00:26:59.500
فان لها مراتب ثلاثة. قد تكون لنفي الوجود. وقد تكون لنفي الصحة قد تكون لنفي الكمال. فاذا قلت لك مثلا لا رجل في الدار اول ما يحمل عليه هذا النفي

68
00:26:59.500 --> 00:27:19.500
انما هو نفي الوجود. لا رجل في الدار اي لا يوجد جنس الرجال في الدار. لا رجل في الدار اي لا يوجد جنس الرجال في الدار. فاذا تعذر حمل النص على نفي الوجود حملناه على

69
00:27:19.500 --> 00:27:39.500
في الصحة فاذا تعذر حمله على نفي الصحة حملناه على نفي الكمال. فاذا وجدت لنا اتى للجنس في نص من النصوص الشرعية فاعلم انها على هذه المراتب الثلاث. فحينما يقول رسول الله صلى

70
00:27:39.500 --> 00:27:59.500
صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب نحن حينما ننظر فيها في حال هذا الرجل الذي صلى ولم يقرأ بفاتحة الكتاب نجد ان النص يتعذر حمله على نفي الوجود. ذلك ان

71
00:27:59.500 --> 00:28:19.500
الذي صلى بلا فاتحة صلاته موجودة. فلا يصح ان نجعل خبرنا النافية للجنس لا صلاة موجودة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا بل الصلاة موجودة. ولكن الذي فقدته الصلاة ليس هو الوجود. وانما الذي

72
00:28:19.500 --> 00:28:39.500
فقدته الصلاة الصحة لا صلاة صحيحة. لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. اذا نحمل النص على نفي الوجود فاذا قلت لك مثلا لا رجل في الدار اي لا رجل موجود في الدار. طيب انا اذا قلت لك لا رجل في الدار ثم لما

73
00:28:39.500 --> 00:28:59.500
حينما دخلت الدار وجدت فيها بعض الذكور. ومع هل تكذبني او تحمل النص على محمل اخر؟ تحمل النص على محمل اخر فتقول لعله قصد اي لا رجل حقيقة في الدار. وانما يوجد فيها بعض الذكور

74
00:28:59.500 --> 00:29:19.500
ولا يلزم من وجود الذكور وجود الرجال. اي لا يوجد رجل على الحقيقة في هذه الدار. وهذا يستعمله العام يعني هذا المجاز يستعمله العامة. احيانا تجد العامة يقولون هذه الدار لا رجل فيها. كأنهم يلمحون

75
00:29:19.500 --> 00:29:39.500
الى ان الرجل لا قرار له يسير هذه الدار. وانما الذي تقود الدار امرأة مثلا. فيقولون لا رجل في الدار لا يقصدون انه لا يوجد جنس الرجال في الدار وانما يقصدون انه لا رجل على جهة الحقيقة في هذه الدار. اذا اذا وجدت لنا النفير الجنس دخلت

76
00:29:39.500 --> 00:29:59.500
الاسم النكرة تعلم انها اما ان تنفي الوجود فان تعذر فتنفي الكمال فان معزرة فانت في الصحة فان تعذر فانها تنفي بالكامل كما في حديث لا صلاة لحاق. لا صلاة لحاق اي لا صلاة كاملة لحاق. فمن

77
00:29:59.500 --> 00:30:24.200
صلى وهو حاقد فصلاته صحيحة مع الكراهة. كذلك كما في حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وان كان في اسناد الحديث ما قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه اي لا وضوء كامل. لمن لم يذكر اسم الله عليه. وبعد ان ذكر المصنف

78
00:30:24.200 --> 00:30:54.200
رحمه الله الفاظ العموم شرع في ذكر مسألة جديدة. وفحوى هذه المسألة ان العموم انما يحتج آآ به في الاقوال. اما الافعال وما يجري مجرى الافعال فلا يحتج بالعموم فيها. فقال المصنف رحمه الله والعموم من صفات النطق. ولا يجوز

79
00:30:54.200 --> 00:31:24.200
والعموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. العموم انما يختص الاحتجاج به في الاقوال. اما الفعل وما يجري مجرى الفعل. فلا يحتج فيه بالعموم كذلك بالمثال يتضح يتضح المقال. العرب حينما تسمع رجلا يقول اطعم

80
00:31:24.200 --> 00:31:54.200
تفهم من ذلك ان المتكلم مكلف للمخاطب بان يطعم جميع من ينطبق عليه وصف الفقر؟ اذا العرب تفهم العموم من مثل هذا القول. لكن الافعال يحكيها الحاكي لا يؤخذ منها العموم. كيف ذلك؟ حينما يرد النص مثلا

81
00:31:54.200 --> 00:32:14.200
بان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد في حديث انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه عند البخاري كان الماء بين الصلاتين في السفر. او بين هاتين الصلاتين في السفر. يقصد المغرب والعشاء

82
00:32:14.200 --> 00:32:34.200
هل يجوز لك ان تحتج بعموم هذا النص؟ فتقول ان النص الحاكي لفعل رسول الله الله عليه وسلم قد ذكر انه يجمع بين الصلاتين في السفر. اذا كل سفر يجوز ان نجمعه

83
00:32:34.200 --> 00:32:54.200
فيه بين هاتين الصلاتين الذي عليه الشافعية وغيرهم انه لا يجوز ادعاء العموم في مثل لذلك لم؟ قالوا لان الافعال انما تقع على صفة واحدة. انما الافعال تقع على صفة واحدة

84
00:32:54.200 --> 00:33:14.200
يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جمع بين هاتين الصلاتين انما جمع في سفر معلوم. سفر قد علمت مسافته اما ان نكون عالمين بهذه المسافة التي جمع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون

85
00:33:14.200 --> 00:33:34.200
نصا خاصا اي خاصا بهذه المسافة وما زاد عليه. واما ان نكون غير عالمين بهذه المسافة وفي هذه الحالة يكون النص مدملا نحن لا ندري آآ المراد بالسفر في هذه الحالة هل السفر الطويل ولا السفر القصير؟ فقالوا

86
00:33:34.200 --> 00:33:54.200
هذا لا يمكن ان يكون عاما وانما هو اما مجمل او خاص. لان الافعال انما تقع على صفة واحدة. فاذا عرفت هذه الصفة اختص الحكم بها. اذا عرفنا مسلا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

87
00:33:54.200 --> 00:34:14.200
كان يجمع في اربعة برد. برد جمع بريد. في اربعة برد. خلاص؟ عرفنا ان الحكم اي حكم الجمع مختص باربعة برد فاذا سافر المسافر مسافة اربعة مسافة اربعة برد آآ قصر وجمع وان كان سفر

88
00:34:14.200 --> 00:34:34.200
اقل من ذلك لم يقصر ولم يجمع. طب هل اذا عرفنا الصفة؟ طب اذا لم نعرف الصفة يكون النص مجملا طول النص مدملا. اذا هذا لا يستدل فيه بالعموم. كما ورد في الحديث مثلا سها

89
00:34:34.200 --> 00:34:54.200
رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد. هل يحتج بالعموم في هذه الحالة؟ لا يحتج بالعموم. لان رسول الله صلى وسلم حينما سهى فسجد انما سجد لنسيان شيء معين من الصلاة. والصلاة افعالها ليست على

90
00:34:54.200 --> 00:35:14.200
نحو واحد وانما من افعال الصلاة ما هو ركن ومن افعال الصلاة ما هو واجب ومن افعال الصلاة ما هو وسنة فهل آآ سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لنسيان ركن او سجن لنسيان واجب او سجد لنسيان

91
00:35:14.200 --> 00:35:34.200
نحن لا بد ان نعرف ذلك فاذا لم نعرف كان النص مدمنا. اذا قوله والعموم من صفات النطق اي العموم من صفات المنطوق اي لا يحتج بالعموم الا في منطوق

92
00:35:34.200 --> 00:35:54.200
القرآن والسنة. اما ما يحكيه الصحابة من افعال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يستدل فيه بالعموم. قال اه عبارة وما يجري مجراه. قال ولا يجوز دعوى العموم في غيره. يعني في غير النطق

93
00:35:54.200 --> 00:36:14.200
من الفعل طب فهمنا الفعل وما يجري مجراه ما الذي يجري مجراه؟ يقصد بذلك القضاء. يقصد بذلك قالت القضاء كما يعني لو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وردت عليه قضية معينة. ذكر حكمه في هذه

94
00:36:14.200 --> 00:36:34.200
ايه القضية؟ هل يدل ذلك على العموم؟ يعني حينما يحكي الصحابي قضاء رسول الله صلى الله عليه في قضية معينة هذا من قبيل العام او من قبيل الخاص هذا من قبيل الخاص. لم؟ لاننا لا نعلم جميع التفاصيل

95
00:36:34.200 --> 00:37:04.200
التي كانت موجودة في هذه القضية. مثلا حينما يرد النص قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار. هذا لا يؤم كل جار لاحتمال خصوصية في هذا الجار قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاهد ويمين هذا لا يكون من قبيل العام ايضا. اذا لا

96
00:37:04.200 --> 00:37:34.200
يجوز دعوى العموم في الفعل وما يجري مجراه. ثم آآ شرع المصنف رحمه الله في ذكر تعريف الخاص آآ ولكنه لم يذكر التعريف على جهة الصراحة. وان انما ذكره بطريق الايمان. فقال رحمه الله والخاص يقابل العام. انت من هذه العبارة من

97
00:37:34.200 --> 00:37:54.200
المصنف رحمه الله تستطيع ان تتوصل الى تعريف الخاص. فتستطيع ان تقول في تعريفه ما اعلى معنى يتحقق في فرد واحد او افراد محصورين. نحن قلنا في تعريف العام ما

98
00:37:54.200 --> 00:38:24.200
اما شيئين فصاعدا من غير حصر. طيب اذا قلت ان الخاص يقابل العام فيكون تعريف خاص ما دل على معنى يتحقق في فرد واحد او افراد محصورين. حينما ساقول لك مثلا اطعم زيدا. هذا خاص او عام هذا خاص. كيف عرفت انه خاص؟ لانه

99
00:38:24.200 --> 00:38:54.200
انما تنزل على فرد واحد. زيد انما هو فرض واحد. او قلت لك مثلا اطعم عشرة مساكين. هذا يتنزل على اغراض محصورين. ومن ثم نحكم عليه بانه خاص نحكم عليه بانه خاص. ثم قال المصنف رحمه الله والتخصيص

100
00:38:54.200 --> 00:39:24.200
منزوبة الجملة اي اخراج بعض الجملة. كما قال ربنا سبحانه وتعالى فاقتلوا المشركين. هذا لفظ عام يشمل كل من وجد فيه هذا الوصف. لكن جاءت الادلة فتميز بعض افرادهم تخرج بعض افرادهم. اخرجت الذمي الدين من نطاق هذا الامر. واخرجت المعاهدين من نطاق

101
00:39:24.200 --> 00:39:44.200
في هذا الامر واخرجت المستأمنين من نطاق هذا الامر. فما بقي الا الكافرين الا الكافرون الحرب لان الكافر كما تعلمون اربعة اربعة اقسام كافر آآ ذمي وكافل مستأمن وكافر معاهد

102
00:39:44.200 --> 00:40:16.550
وكافل حربي. ثم ذكر المصنف رحمه الله انواع التخصيص. فقال رحمه الله  وهو ينقسم الى متصل وهو ينقسم الى متصل ومنفصل. التخصيص قد يذكر النص المخصص لللفظ العام معه. يعني قد يرد العام

103
00:40:16.550 --> 00:40:46.550
مقترنا به النص الذي يخصصه. وقد يرد العام مستقلا ثم يرد بعد ذلك النص الذي يخصصه فالذي يرد فيه النص العام مع مخصصه هذا اما بالتخصيص المتصل. اما الذي ينفصل عنه يأتي التخصيص في نص اخر غير نص العام هذا

104
00:40:46.550 --> 00:41:16.550
اما بالتخصيص المنفصل. قال رحمه الله فالمتصل الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة. التخصيص منه تخصيص متصل. يعني يرد النصف المخصص مقترنا بالعام. ياتي اللفظ العامة ثم ثم عقبها مباشرة تأتي اللفظة التي تخصصها

105
00:41:16.550 --> 00:41:36.550
هذا يسمى بتخصيص ايه؟ المتصل. لكن قد يأتي النص العام مفردا مستقلا. ثم بعد ذلك في نص اخر يرد له ما يخصصه. طب امثل لك على ذلك تمثيلا سريعا ثم نشرع في في كلام المصنف رحمه الله. ربنا

106
00:41:36.550 --> 00:42:06.550
عز وجل قال ايه والعصر ان الانسان لفي خسر. قلنا لفظة الانسان هنا لفظة عامة لانها محلاة بالجنس. واذا حلي اللفظ بالي الجنس فانه يستغرق جميع افراده. هذا اللفظ العام قد ورد عقبه مباشرة ما يخصصه. قال ربنا سبحانه وتعالى

107
00:42:06.550 --> 00:42:36.550
الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. النص الخاص هنا قد ورد مقترنا بالعام فهذا يسمى بالتخصيص المتصل. يسمى بالتخصيص لكن لو ورد النص النص المخصص في نص اخر غير نص العام في هذه الحالة يسمى بالمنفصل

108
00:42:36.550 --> 00:43:07.900
كما في قول ربنا آآ سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخمير  هذا يدل على تحريم جميع افراد الميتة. وهذا نص في القرآن. قد ورد النص الذي يخص في السنة وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي لما سأله قوم بحارة فقالوا يا رسول الله

109
00:43:07.900 --> 00:43:37.900
انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء افنتوضأ بماء البحر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فدل هذا النص على ان ميتة مستثناة من الاية. ميتة البحر حلال. فالنص المخصص قد ورد مستقلا. قد ورد

110
00:43:37.900 --> 00:44:12.350
اذا هذا تخصيص منفصل والاول كان تخصيصا متصلا. طيب التخصيص المتصل له انواع ثلاثة. قال رحمه الله فالمضطر اصل الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة. التخصيص الذي يكون متصلا بالمخصص يعني باللفظ العام له ثلاثة الوان. اما ان يكون بطريق الاستثناء

111
00:44:12.350 --> 00:44:42.350
او ان يكون بطريق الشرط او ان يكون بطريق التقييد بالصفة. الاستثناء مثلنا عليه ربنا عز وجل قال والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اي ان الانسان لفي خسر هذا هو النص العام. قد اقترن به

112
00:44:42.350 --> 00:45:12.350
مخصصه. قال فالمتصل الاستثناء والشرط. الشرط تخصيص متصل. كما في قول ربنا سبحانه وتعالى ولابويه لكل واحد منهما الثلث مما ترك. ان انا له ولد ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك. هذا النص يدل على ان للابوين

113
00:45:12.350 --> 00:45:42.350
السلس للاب والام من تركة الولد المتوفى السدس. ولكن ربنا سبحانه انا قد خصص ذلك بالشر. فقال ان كان له ولد. ان كان له ولد فهذا تخصيصه بالشرط ومثله قول ربنا سبحانه وتعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم

114
00:45:42.350 --> 00:46:02.350
ان لم يكن لهن ولد. اي للزوج نصف ما تركت الزوجة المتوفاة لم يكن لها ولد ان لم يكن لها ولد. اذا لم يكن لها فرع وارث. قال ربنا سبحانه فان كان لهن

115
00:46:02.350 --> 00:46:22.350
ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها او دين. ايضا هذا تخصيص الشرط فان كان لهن ولد هذا هو الشرط. فلكم الربع. كذلك النوع الثالث من انواع التخصيص

116
00:46:22.350 --> 00:46:52.350
تصل التقييد بالصفة. التقييد بالصفة كما في قول ربنا سبحانه وتعالى اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. ربنا عز وجل قال اللاتي دخلتن بهن هذه صفة مقيدة لنسائكم. لو ان ربنا عز وجل قال وربائبكم

117
00:46:52.350 --> 00:47:22.350
اللاتي في حضوركم من نسائكم. لدل ذلك على تحريم كل ربيبة لدل ذلك على تحريم كل ربيبة. لكن ربنا عز وجل قد خصص ذلك بقوله اللاتي دخلتم بهن فدل ذلك على قصر التحريم اي تحريم الربيبة على حالة الدخول بامها. اذا كان قد دخل

118
00:47:22.350 --> 00:48:04.400
بامها فاذا لم يكن قد دخل بامها لا تحرم عليه الرديدة  ثم شرع المصنف رحمه الله بعد ذلك في ذكر الاستثناء واحكامه. فقال رحمه الله والاستثناء بعد ما ذكر لك كل قسم من هذه الاقسام ذكرا مجملا شرع لك في التفصيل

119
00:48:04.400 --> 00:48:31.900
في ذكر التفصيل في هذه الاقسام. فقال رحمه الله والاستثناء اخراج ما فلولاه لدخل في الكلام اخراج ما لولاه لدخل في الكلام. اي اخراج فرد من الافراد لولا الاستثناء لدخل في الكلام

120
00:48:31.900 --> 00:48:51.900
قلت لك مثلا جاء القوم الا زيدا. جاء القوم الا زيدا. لولا هذه الاداة لولا اداة الاستثناء دخل زيد في الجئين. اذا فالاستثناء اخراج ما لولاه اي ما لولا الاستثناء

121
00:48:51.900 --> 00:49:11.900
لدخل في الكلام. لو قلت لك مثلا جاء القوم هكذا وسكت يدل ذلك على ان جميع الذين اقصدهم من افرادك قد دخلوا في وصف المجيء. لكن لما تقول لكن لما قلت لك الا زيد علمت ان زيدا خارج

122
00:49:11.900 --> 00:49:41.900
من كلامه ثم تطرق المصنف رحمه الله لمسألة شروط الاستثناء. تطرق المصنف رحمه لمسألة شروط الاستثناء. فقال رحمه الله وانما يصح الاستثناء بشرط ان يبقى من المستثنى منه شيء. هذا هو الشرط الاول من شروط الاستثناء. لابد ان يبقى من

123
00:49:41.900 --> 00:50:11.900
المستثنى منه شيء انا عندي في الاستثناء مستثنى منه ومستثنى واداة استثناء. جاء القوم الا زيد المستثنى منه هو القول والمستثنى هو زيد. واداة الاستثناء الا. او قلت لك مثلا لك علي عشرة الا تسعة. لك علي عشرة دراهم الا تسعة

124
00:50:11.900 --> 00:50:31.900
يبقى انا آآ لك عندي كم لك عندي درهم واحد. عشرة الا تسعة. لك عندي درهم طيب اذا الشرط الاول من شروط الاستثناء ان يبقى من المستثنى منه شيء. لو قلت لك لك علي عشرة الا

125
00:50:31.900 --> 00:50:51.900
اذا بقي من المستثنى منه واحد يصح الاستثناء في هذه الحالة. لكن لو قلت لك لك علي عشرة الا عشرة الباقي من المستثنى منه شيء؟ لا يبقى من المستثنى منه شيء في هذه الحالة. طيب ما الذي يترتب على ذلك

126
00:50:51.900 --> 00:51:21.900
على ذلك ان الاستثناء يكون لغوا. يعني يكون كانه غير موجود. فلو قال رجل رجل لو اقر رجل لرجل عند القاضي فقال له علي عشرة الا عشرة عد قوله الا عشرة لغوا ولزمته العشرة. ولزمته العشرة. اذا الشرط الاول من شروط الاستثناء

127
00:51:21.900 --> 00:51:41.900
ان يبقى من المستثنى منه شيء. فكما تقول مثلا له علي عشرة الا ستة. اذا يقول له اربعة لو قال له علي عشرة الا تسعة يكون له واحد. الشرط الثاني قال فيه المصنف رحمه الله

128
00:51:41.900 --> 00:52:11.900
من شرطه ان يكون متصلا بالكلام. لابد ان يكون الاستثناء متصلا بالكلام بحيث يعد الكلام واحدا. كما تقول مثلا له علي عشرة الا درهما. لكن لو قلت علي عشرا ثم بعد ساعة قلت الا درهما. في هذه الحالة لا يعتد بهذا الاستثناء

129
00:52:11.900 --> 00:52:31.900
لا يعتد بهذا باستثناء. اذا لابد ان يكون الاستثناء متصلا بالكلام. ولا يعذر الا في نحو السكوت السكوت لانقطاع نفسه مثلا او لمنع ريقه ونحو ذلك. بعدما ذكر المصنف رحمه الله

130
00:52:31.900 --> 00:53:01.900
شرطين متعلقين بالاستثناء شرع في ذكر مسألتين متعلقتين بالاستثناء كذلك فقال رحمه الله ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه. الاصل في الجملة ان يتقدم المستثنى منه على المستثنى. تقول جاء القوم الا زيدا

131
00:53:01.900 --> 00:53:21.900
قوم مستسلم منه وزيد هذا هو المستثنى. هذا هو الاصل ان يتقدم المستثنى منه على المستثنى لكن هل هذا الترتيب وجوبي ليس وجوبي؟ بل يجوز ان يتقدم المستثنى على المستثنى منه

132
00:53:21.900 --> 00:53:51.900
كما تقول مثلا ما قام الا زيدا احد. هنا المستثنى تقدم على منه وهذا جائز عند الاصول. ثم ذكر المصنف رحمه الله مسألة ثانية متعلقة بالاستثناء. فقال رحمه الله ويجوز الاستثناء من الجنس ومن

133
00:53:51.900 --> 00:54:24.800
غيره. يجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. اما الاستثناء من الجنس فهذا باجماع الانسولين هذا باجماع الاصوليين. تقول مثلا جاء القوم الا زيدا. زيد انما هو من جنس القوم من جنس القوم. طب هل يجوز ان يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه؟ نعم. يجوز

134
00:54:24.800 --> 00:54:44.800
ذلك على المختار عند المصنف رحمه الله. وهذا كما في قول ربنا سبحانه وتعالى فسجد الملائكة كلهم اجمعون الا ابليس ابى ان يكون مع الساجدين. طيب ابليس ليس من جنس الملائكة وانما هو من

135
00:54:44.800 --> 00:55:04.800
ومع ذلك جاز الاستثناء في هذه الحالة. اذا يجوز الاستثناء من الجنس ومن غير الجنس يجوز ان يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. ويجوز ان يكون من غير جنسه. تقول جاء القوم ان

136
00:55:04.800 --> 00:55:34.500
حمير الحمير ليسوا من جنس القوم ومع ذلك جاء جاز الاستثناء في مثل ذلك. ثم ذكر رحمه الله الشر. فقال رحمه الله والشرط يجوز ان يتقدم على المشروط والشرط يجوز ان يتقدم على المشروع. كما لو قلت لك مثلا ان جاءك زيد اكرمه. هنا

137
00:55:34.500 --> 00:55:54.500
شرط الاكرام قد تقدم آآ على المشروط. المشروط اللي هو الاكرام. وشرطه المجيء وشرطه المجيء. طيب اذا لم يأتي زيد فلا تكرمه. اذا تحقق الشرط تحقق تحقق المشروع. الشرط هنا

138
00:55:54.500 --> 00:56:24.500
المجيء المشروط الاكرام. فاذا تحقق الشرط تحقق المشروع. ان جاء زيد فاكرمه تقدم الذي هو المجيء على المشروط الذي هو الاكرام. ثم قال المصنف رحمه الله والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالايمان في بعض المواضع واطلقت في بعض المواضع. فيحمل المطلق

139
00:56:24.500 --> 00:56:58.000
على المقيد هذا اه باب من اهم ابواب الاصول. ذلك ان الفروع التي تندرج فيه فروع كثيرة المصنف عليه رحمة الله ذكر احكام المطلق والمقيد في باب العام  وذلك لان المطلق انما هو قسيم العام. والمقيد انما هو قسيم خاص. وهذا ذكره

140
00:56:58.000 --> 00:57:18.000
القرفي وغيره عليه رحمة الله ذكر ان الاصول الدين يذكرون حمل المطلق على المقيد في كتاب الخصوص والعموم وذلك لان المطلق انما هو قسيم العام. والتقييد قسيم الخصوص او التخصيص. فللشبه بين

141
00:57:18.000 --> 00:57:45.400
هذين يذكرون المطلق والمقيد في باب العام والخاص قبل ان نشرع في ذكر حالات حمل المطلق على المقيد لابد ان نضع تعريفا للمطلق كي يحسن الطالب لهذه المفردة الاصولية. المطلق لفظ دال على فرد

142
00:57:45.400 --> 00:58:15.400
في جنسه لفظ دال على فرض شائع في جنسه. يعني مثلا اذا قلت اقرأ كتابا. حينما قلت لك اقرأ كتابك. الكتاب المراد هنا هل هو او غير معين ليس معين. انما هو فرض شائع في الجنس. فرد شائع في جنس الكتب

143
00:58:15.400 --> 00:58:45.400
اي كتاب قرأته تكون ممتثلا لامره. اطعم فقيرا. لو انك اطعمت فقيرا مصريا او شاميا او فقيرا تونسيا. كل ذلك يحصل به امتثال الامر. لم؟ لان لان اللفظ انما هو لفظ مطلق. دال على فرد شائع في الجنس. ليس فردا معينا. طيب احيانا

144
00:58:45.400 --> 00:59:19.650
في حمل المطلق على المقيد تجدون ان الفقهاء يقولون في نصين في هذا محمول على المقيد في ذلك. واحيانا تجدون انهم يقولون وليس المطلق على المقيد في هذه الحالة واحيانا يسردون الخلاف. فلابد هنا ان نعرف الضابط الذي به يحمل المطلق على المقيد. اضرب

145
00:59:19.650 --> 00:59:48.000
تكن مثالا يعني مثلا قد يرد لفظ مطلق في نص شرعي ويرد له قيد في نص اخر. فيقول الفقهاء او يقول جماعة من الفقهاء هذا النص المطلق محمول على هذا المقيد. يعني يقيد هذا النص المطلق بهذا المقيد على سبيل المثال

146
00:59:48.000 --> 01:00:14.400
مثال في كفارة القتل الخطأ. قد قيد تحرير الرقبة بكونها مؤمنة وفي كفارة الظهار قد اطلقت الرقبة فلم تقيد بايمان ولا بغيره. فحملت حمل نصي كفارة الظهار على نص كفارة الخطأ

147
01:00:14.450 --> 01:00:34.450
وقيدت الرقبة المعتقة في الظهار بكونها مؤمنة. يعني حملوا المطلق على المقيد في هذه الحالة. واحد لا يحملون المطلق على المقيد. طب نحن نحتاج ان نعرف الضابط الذي يحمل به المطلق على

148
01:00:34.450 --> 01:00:54.450
او لا يحب. ونحتاج ان نقف مع اختلافات الاصوليين في هذا الباب. لان انت ممكن تجد حالة يقع عليها الاجماع على الحمل. وحالة يقع فيها الاجماع على عدم الحمل. يعني احيانا تجد

149
01:00:54.450 --> 01:01:14.450
الاصوليين متفقين على انه لا يقبل المطلق على المقيد في هذه الحال. واحيانا تجدهم متفقين على انه يحمل يطلق على المقيد في هذه الحالة واحيانا تجدهم مختلفين. وهذا الخلاف في بعض السور يرتب خلافا في الفروع. طيب احنا بقى

150
01:01:14.450 --> 01:01:44.450
ان نعرف الحالات التي قد يحمل فيها المطلق على المقيد والحالات التي لا يحمل فيها المطلق على اللقاء المطلق والمقيد لهم عند الاصوليين اربع حالات. اما ان يختلف ان الصان في السبب والحكم او ان يتحد ان الصان في السبب

151
01:01:44.450 --> 01:02:14.450
او ان يتحد السبب ويختلف الحكم او ان يختلف السبب الحب هذه اربع حالات. تعالى نقف مع كل حالة من هذه الحالة. ننظر هل اجمع الاصول دول او اختلفوا ونمثل على كل حالة من هذه الحالات. قلنا الحالة الاولى ان يختلف النصابين

152
01:02:14.450 --> 01:02:44.450
في السبب والحكم تستطيع ان نمثل على هذه الحالة بنصين. بقول ربنا سبحانه وتعالى والسارق القوة السرقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. فقطعوا ايديهما. هذا مطلق او مقيد مطلق كلمة اليد قد وقعت في هذا النص مطلقا. طيب عندي نص اخر

153
01:02:44.450 --> 01:03:04.450
قد وقعت فيه الكلمة مقيدة. وهو قول ربنا سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. كلمة اليد قد وقعت في هذا النص مطلقة او مقيدة

154
01:03:04.450 --> 01:03:24.450
وقعت مقيدة. فهل نحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة؟ يعني نقيد اليد المذكورة في السرقة باليد المقيدة في اية الوضوء او لا؟ قد يكون لي قائل وما علاقة الايتين

155
01:03:24.450 --> 01:03:54.450
ببعضهما البعض. هذه اية متعلقة بقطع يد الساج. وهذه اية متعلقة بالوضوء لماذا نقيد هذه بتلك؟ اقول لك نعم. هذا الذي ذكره اصوليون في ذاك. ان ان الصان اذا كان حكمهما مختلفا. وسببهما مختلفة فلا علاقة للنصين

156
01:03:54.450 --> 01:04:14.450
لبعضهما لا يحمل هذا على ذاك ولا هذا ولا ذاك على هذا. فلفظة اليد التي في اية السرقة والسارق والسرقة ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. لا تحمل على لفظة اليد

157
01:04:14.450 --> 01:04:34.450
المذكورة في اية الوضوء. لان النصين منفصلان لا يوجد وجه للربط بينهم الحكم في النصين مختلف. ذلك ان الحكم في النص الاول هو وجوب القطع. والحكم في النص الثاني هو وجوب الغسل

158
01:04:34.450 --> 01:04:54.450
والسرق والسرقة فاقطعوا ايديهما. الحكم هنا ايه؟ قطع اليد. وجوب قطع اليد. طيب فاغسلوا وجوهكم وايديكم من المرافق. ده اليد يبقى الحكم مختلف. كذلك السبب مختلف. السبب في النص الاول السرقة. والسارق والسارقة فقط

159
01:04:54.450 --> 01:05:14.450
ايديهما يبقى سبب القطع ايه؟ السارقة. لكن السبب في النص الثاني ارادة القيام الى الصلاة. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى فغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. في هذه الحالة الاصوليون متفقون على انه لا يحمل المطلق على

160
01:05:14.450 --> 01:05:34.450
مقيد في هذه الحالة كما نقل هذا الاتفاق جماعة من محقق الاصوليين كالقاضي ابي بكر الباقي الذي عليه رحمة الله وامام الحرمين عليه رحمة الله وبني برهان البغدادي عليه رحمة الله والامدي والزركشي وغير هؤلاء

161
01:05:34.450 --> 01:05:54.450
اذا هذه الحالة لا يحمل فيها مطلق على مقيد. الحالة الثانية وهذه اقوى الحالات يقع في بعض صورها اجماع على حمل المطلق على المقرن. هي حالة اتحاد الحكم والسبب. ولكن هذه الحالة

162
01:05:54.450 --> 01:06:14.450
ينبغي ان يحرر فيها الخلاف. ذلك ان بعض من صنف في الاصول من المعاصرين يسوق اجماع الاصوليين على ان المطلق محمول على المقيد في هذه الحالة وهذا ليس بصحيح. بل الصواب ان هذه الحالة لها صورة

163
01:06:14.450 --> 01:06:44.450
اما ان يكون اه التقييد داخلا على السبب او ان يكون التقييم داخلا على الحكم. اما ان يكون التقييد داخلا على السبب. او ان يكون التقييد داخلا على الحكم. فاذا كان التقييد داخلا على السبب هذه وقع فيها خلاف الاصول

164
01:06:44.450 --> 01:07:09.600
واذا كان التقييم داخلا على الحكم فهذه التي وقع فيها اجماع الاصول. طيب تعال نمثل كل حالة من هذه الحالات تمسل على كل حالة من هذه الحالات. قل الحالة اتحاد الحكم والسلف. قبلها كم سورة؟ لها صورتان

165
01:07:09.600 --> 01:07:29.600
السورة الاولى ان يكون التقليد داخلا على السبب الصورة التانية ان يكون التقييد داخلا على الحكم. طيب ممثل على الحالة التي وقع فيها ان يتحد الحكم والسبب مع كون القيد داخلا على الحكم. لاحزوا يا اخوانا ان القاعدة الاصولية

166
01:07:29.600 --> 01:07:55.200
لا يحسن تصورك لها الا بالمثال. لا سيما في المرحلة الاولانية ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل الذي افسد يوما من رمضان بالجماع قال له وفي رواية صم شهرين. قال له صم شهرين. الشهران اللذان امرا

167
01:07:55.200 --> 01:08:15.200
النبي صلى الله عليه وسلم الرجل المجامع في رمضان بصيامه. وقعت الرواية مطلقة او مقيدة التتابع. الرواية التي بين ايدينا الى الان مطلقة. صم شهرين. لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية

168
01:08:15.200 --> 01:08:35.200
ايلزم الرجل بصوم شهرين متتابعين او غير متتابعين. صم شهرين. اطلق النبي صلى الله عليه وسلم الصيام في هذا هذه الرواية. الرواية الثانية قال النبي صلى الله عليه وسلم صم شهرين متتابعين

169
01:08:35.200 --> 01:09:05.200
ها الرواية دي فيها ايه زيادة؟ فيها قيد متتابعين. طيب معنى ذلك اننا نحمل المطلق على المقيدة قال الاصوليون النص هذان النصان الحكم فيهما متحد وهو الصوم والسبب فيهما متحد. وهو افساد يوم من رمضان بالجماع

170
01:09:05.200 --> 01:09:25.200
والقيد هنا قد دخل على الحكم. وهو الصوم. اذا يحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة اذا يجب التتابع في صوم هذين الشهرين. يجب التتابع في صوم هذين الشهرين. اذا

171
01:09:25.200 --> 01:09:45.200
هذه الحالة اتحد الحكم واتحد السلف وكان القيد داخلا على الحكم اجمع الاصوليون على ان مطلقة محمول على المقيد. يعني ايه المطلق محمول على المقيد؟ يعني المطلق مقيد باللفظ الذي ورد في النص الاخر

172
01:09:45.200 --> 01:10:09.800
اللي هو القيد الذي ورد في النص الاخر طيب احنا كده مثلنا على الحالة التي وقع فيها على الصورة التي وقع فيها الاجماع تعالوا ناخد السورة التي وقع فيها الخلاف. احنا قلنا اتحاد الحكم والسبب له صورتان. سورة فيها اجماع وسورة فيها

173
01:10:09.800 --> 01:10:29.800
الصورة اللي فيها الاجماع ان يكون القيد داخلا على الحكم. دي فيها اجماع الاصولين على الحمل. الحمل المطلق على المقام طيب السورة اللي فيها الخلاف ان يكون القيد داخلا على السبب. كيف ذلك؟ يمثل عليها

174
01:10:29.800 --> 01:10:59.800
بمثال واضح ربنا عز وجل قال ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الاخرة من الخاسرين. ربنا عز وجل رتب على الكفر هنا او على الردة حبوط العمل حبوط العمل. طب هل ورد قيد على هذه الردة؟ او على هذا الكفر؟ لم يرد

175
01:10:59.800 --> 01:11:30.850
ربنا عز وجل قال ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله. الكفر رتب هبوط امل طيب اذا الكفر هنا قد وقع مطلقا او وقع مقيدا وقع مطلقا طيب ورد نص اخر يتحد مع هذا النص في السنة ويتحد معه في الحكم

176
01:11:31.050 --> 01:12:01.050
ولكن ورد قيد زائد على السمع. ما هذا النص؟ قول ربنا سبحانه وتعالى ومن يرتدد منكم عن فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخرة. واولئك اصحاب فيها خالدون. هذان النصان متحدان في السبب ومتحدان في الحكم. ما هو الحكم في هذين النصين

177
01:12:01.050 --> 01:12:21.050
حبوط العمل ما السبب في هذين النصين الردة؟ السبب في النص الاول ومن يكفر بالايمان والسبب في النص الثاني ومن يرتدب منكم عن دينه. يبقى السبب متحد او لا؟ السبب متحد. الحكم متحد او لا؟ الحكم

178
01:12:21.050 --> 01:12:41.050
متحد. طب ايه الزائد في النص التاني؟ ازاي في النص التاني ان القيد قد دخل على السبب. طيب لما القيد يدخل على السلف يبقى عندي الحكم متحد. السبب متحد ولكن القيد دخل على السبب. هل يحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة؟ احنا قلنا لو

179
01:12:41.050 --> 01:13:03.000
دخل على الحكم هيحمل المطلق على المقيد اجماعا. طيب الحالة دي بقى لو القيد دخل على السبب يحمل المطلق على المقيد او خلاف بين الاسد  الشافعي يقولون يحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة

180
01:13:03.400 --> 01:13:23.400
والحنفية يقولون لا يحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة. هتقول لي طب ايه اثر المسألة دي معنا في الخروج اقول لك تعال نطبق الكلام على النص الذي بين ايديك. ربنا عز وجل قال ومن

181
01:13:23.400 --> 01:13:57.050
بالايمان فقد حبط عمله. وهو في الاخرة من الخاسرين. هذه الاية تدل على بطلان الاعمال بنفس الردة بمجرد الردة تبطل الان. تبطل يبطل العمل. بمجرد الردة يبطل العمل الاية الاخرى تدل على ان شرط بطلان العمل او حبوط العمل بالردة ان يموت الانسان على

182
01:13:57.050 --> 01:14:29.950
كفر ان يموت الانسان على الكفر ففيها قيد زائد. فحمل الشافعية الاية المطلقة على اية مقيدة. قالوا اذا الردة لا تكون محبطة للعمل الا اذا مات الانسان عليه  الا اذا مات الانسان على هذه الردة. ايه الحنفية؟ قالوا لا. الاعمال تبطل بنفس الارتداد. يبقى المسألة

183
01:14:29.950 --> 01:14:59.950
الاصولية هنا رتبت خلافا في الفنون. الحنفية لم يحملوا المطلق على المقيدة. في هاتين الايتين فقالوا ان الاعمال تبطل بنفس الردة. اما الشافعية فالاعمال عندهم تبطل بالردة اذا مات الانسان عليها عملا بهذا القلب فيمت وهو كافر. ومن ثم لو ان رجلا صلى

184
01:14:59.950 --> 01:15:31.950
صلاة سم ارتد ثم رجع الى الاسلام ووقت الصلاة باق لم يلزمه الشافعية باعادة قصة لم يلزمه الشافعية باعادة هذه الصلاة لم؟ لان الردة عندهم ليست محبطة للعمل الا فاذا مات الانسان عليه. لكن الحنفية يلزمونه بالاعادة. يلزمونه بالاعادة

185
01:15:31.950 --> 01:15:51.950
لان الردة في نفسها محبطة للعمل. يبقى سبب الخلاف في المسألة دي او احد اسباب خلاف في هذه المسألة الخلاف في حمل المطلق على المقيد اذا اتحد الحكم والسبب وكان القيد داخلا

186
01:15:51.950 --> 01:16:11.950
على السر. يبقى احنا اخدنا الان كم حالة من حالات حمل المطلق على المقيد؟ قلنا الحالة الاولى اختلاف الحكم والسبب وقلنا اذا اختلف الحكم والسبب في النصين فان المطلق غير محمول على المقيد باجماع الاصول. الحالة

187
01:16:11.950 --> 01:16:31.950
ان يتحد الحكم والسبب. عكس الحالة الاولى تماما. ودي فيها صورتين. سورة فيها اجماع وسورة فيها خلاف. السورة اللي فيها الاجماع ان يتحد الحكم والسبب ويكون القيد داخلا على الحكم. زي رواية حديث المجامع في رمضان. صم شهرين

188
01:16:31.950 --> 01:16:51.950
صم شهرين متتابعين. حمي المطلق على المقيد هنا باجماع الاصول. الصورة التانية ان يتحد الحكم والسبب مع كون داخلا على السلف في هذه الحالة خلاف بين الاصول الدينية. الشافعيات يحملون المطلق على المقيد والمالكي والحنفية لا

189
01:16:51.950 --> 01:17:21.950
يحملون المطلق على الموقف. طب نأتي للحالة الثالثة من حالات حمل المطلق على الحالة الثالثة ان يتحد ان الصاني في الحكم ويختلفا في السنة ننظر في النصين فنجد ان الحكم متحد فيهما. ونجد ان السبب مختلف. وهذه

190
01:17:21.950 --> 01:17:49.900
سبق التمثيل عليه. آآ مثلا نص اظهار ونص آآ القتل الخطأ. في هذين النصين ورد تحرير الرقبة ولكن وردت الرقبة في احد النصين مطلقا. ووردت في النص الاخر مقيدة. وبالحكم

191
01:17:49.900 --> 01:18:09.900
في النصين متحد او مختلف متحد هنا تحرير رقبة وهنا تحرير رقبة. طب السبب سبب الحكم سبب وجوب تحرير هنا متحد او مختلف مختلف. السبب في النص الاول اية النساء التي ذكر فيها كفارة القتل الخطأ

192
01:18:09.900 --> 01:18:29.900
ده سبب التحرير فيها القتل الخطأ. طب النص الثاني اللي هو اية سورة المجادلة؟ السبب فيها الظهار يبقى السبب مختلف الحكم متحد. وقد ورد القيد على احد النصين. ربنا عز وجل قال

193
01:18:29.900 --> 01:18:49.900
في اية الظهار والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماس ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. سبب وجود تحرير رقبة هنا ايه؟ الظهار

194
01:18:49.900 --> 01:19:09.900
طب الرقبة ذكرت مقيدة او ذكرت مطلقة؟ ذكرت مطلقة. طيب نيجي للنص التاني ربنا عز وجل قال وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة

195
01:19:09.900 --> 01:19:39.900
مؤمنة ودية مسلمة الى اه. الى اهله. فتحرير رقبة مؤمنة. الرقبة هنا قيدت بالايمان. الحكم متحد ولا مش متحد؟ الحكم متحد. السبب متحد ولا مختلف؟ لا. سبب التحرير هنا القتل الخطأ. سبب التحرير هناك في اية المجادلة الظهار. يبقى السبب مختلف

196
01:19:39.900 --> 01:20:00.350
الحكم متحد. هل يحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة؟ هذه الحالة فيها خلاف بين الاصول فيها خلاف بين الاصوليين. بين الاصوليين. الشافعية يحملون المطلق على المقيد في هذه الحالة. وهذا قول

197
01:20:00.350 --> 01:20:22.750
جمهور الاصوليين الحنفية يرون عدم حمل المطلق على المقيد في هذه الحالة. وهتلاحظوا ان اصل الشافعية غالبا حمل المطلق على المقنن. يعني الغالب على مذهب الشافعية في الاصول حمل المطلق المقلد. الغالب

198
01:20:22.750 --> 01:20:45.900
على مزهب الحنفية في الاصول عدم حمل المطلق على المقاومة لزلك الخلاف الاصولي ده هيرتب خلاف فروعي. آآ كفارة الظهار في الرقبة المعتقة المعتقة في كفارة الذهار. هل يلزمه فيها الايمان يعني الذي يريد ان يكفر عن الظهار. وهيروح يعتق رقبة

199
01:20:46.000 --> 01:21:06.000
اه هل يلزمني ان تكون الرقبة المعتقة مؤمنة؟ ولا تجزئ الكافرة؟ الحنفية يقولون تجزئ الكافرة. الشافعية يقولون يقولون لا تجزئ. ويجب ان تكون الرقبة مؤمنة. طب ايه سبب الخلاف هنا؟ الخلاف الاصولي

200
01:21:06.000 --> 01:21:26.000
هل المطلق محمول على المقيد او لا؟ ودي فايدة وشرف المعرفة بالاصول. ان يتوصل الطالب الى سبب الخلاف. طبعا احيانا بيبقى فيه اكثر من سبب للخلاف. مش لازم يبقى سبب واحد. ممكن يبقى فيه اكثر من سبب ديلالي. واكثر من سبب ثبوتي

201
01:21:26.000 --> 01:21:46.000
اما اقول لك سبب الخلاف هنا مش معناها ان ده السبب الوحيد للخلاف. يبقى آآ اذا كان السبب مختلفا والحكم متحدا فان الاصوليين مختلفون في حمل المطلق على المقيد في

202
01:21:46.000 --> 01:22:16.000
هذه الحالة. الشافعية والجمهور يحملون المطلق على المقلد. والحنفية لا يحملون المطلق وقع على المقيد في هذه الحالة. الحالة الرابعة من حالات حمل مطلق على المقيد عكس حالة الثالثة. احنا قلنا في الحالة الثالثة ان يختلف السبب ويتحد الان. الحالة الرابعة

203
01:22:16.000 --> 01:22:44.700
ان يتحد النصان في السبب ويختلفان في الحكم. ويختلفا في الحكم ننظر للنصين فنجد ان السبب في النصين متحد ونجد ان الحكم في النصين مختلف كيف ذلك؟ امثل بمثال ومثال مشهور عند طلبة العلم. النبي صلى الله عليه

204
01:22:44.700 --> 01:23:15.050
قال ما جاوز الكعبين ففي النار. يعني ما جاوز الكعبين من الثوب ففي النار وقال في حديث اخر من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة. حينما ننظر في هذين النصين نجد ان الاسبال الذي هو سبب العقوبة

205
01:23:15.300 --> 01:23:41.400
آآ قد اطلق في النص الاول وقيد في النص الثاني. احنا لما نوضع في النصين سبب العقوبة او سبب الحكم في النصين متحد او لا؟ متحد ما جاوز الكعبين ففي النار. ايه سبب التحريم هنا؟ الاسدال. من جر ثوبه خيلاء

206
01:23:41.400 --> 01:23:59.650
ان ينظر الله اليه يوم القيامة. ايه سبب العقوبة هنا؟ ايه سبب التحريم؟ الاسبات. يبقى السبب في النصين متحد او لا في النصين متهم. طب الحكم مختلف او لا؟ الحكم مختلف. الحكم في النص الاول

207
01:23:59.750 --> 01:24:19.750
استحقاق العبد لعقاب الله عز وجل بعذاب قدميه في النار. كما قال الخطابي عليه رحمة الله ما جاوز الكعبين ففي النار يبقى ففي النار معناه ايه؟ ان العبد مستحق لعقاب الله عز وجل بعذاب قدميه في النار. طب الحكم في النص الثاني؟ عدم

208
01:24:19.750 --> 01:24:39.750
نظر الله سبحانه عدم نظر الله سبحانه وتعالى الى العبد يوم القيامة. يبقى السبب متحد. والحكم مختلف. هل يحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة فنقول ان الاسبال المحرم ما كان على جهة الخيلاء او لا

209
01:24:39.750 --> 01:25:05.150
دل لي عليه جمهور الشافعية وبعض المالكية ان المطلق محمول على المقيد في هذه الحالة مطلق محمول على المقيد في هذه الحال اما الحنفية فانهم لا يحملون المطلق على المقيد في هذه الحالة. هتقول لي طب معنى كده

210
01:25:05.800 --> 01:25:25.800
ان الشافعية بس هم ومن وافقهم هم اللي بيقولوا ان الاسبال المحرم هو ما كان مع الخيلاء اما ما كان بيضي خيلاء فليس بمحرم. اقول لك لأ. ما هو مش لازم الفقيه عشان يقول بالرأي

211
01:25:25.800 --> 01:25:45.800
فقهي يكون ملتزم باصلك ده. ممكن يقول بنفس رأيك الفقهي ولكن باصل اخر او بدليل اخر ازاي؟ احنا قلنا الحنفية لا يحملون المطلق على المقيد في هذه الحالة. ومع ذلك وافقوا الشافعية في الحكم

212
01:25:45.800 --> 01:26:05.800
وافقوا الشافعية فقالوا ان الاسبال المحرم ما كان بالخيلاء. مكانا مع الخيلاء. لكن اذا كان خيلاء فليس بمحرم. طيب ليه؟ ازاي وهم اصلا بيقولوا ان المطلق غير غير محمول على المقيد في هذه الحالة

213
01:26:05.800 --> 01:26:35.800
بدليل اخر اخذوه من العلية المستنبطة من حديث من جر ثوبه خيلاء من جر ثوبه خيلاء. الحكم هنا بالخيلاء. فاذا وجدت الخيلاء وجد التحريم. واذا انعدمت انعدم التحريم. كذلك بعض

214
01:26:35.800 --> 01:26:55.800
والفقهاء يستدلوا بحديث ابي بكر الصديق رضي الله تعالى. وتفصيل ذلك انما هو في كتب الفروع وانما الذي يعنينا في مثل هذه المسائل في الاصول انما هو التمثيل فحسب. نحن نذكرها على سبيل التمثيل

215
01:26:55.800 --> 01:27:25.800
فحسب. وهذه المسألة مسألة حمل المطلق على المقيد آآ انا استفدت فيها مع اخواننا الذين اه كانوا يدرسون شرح الجلال المحلي عليه رحمة الله اه على الورقات قبل ذلك اكثر من هذه المجالس الوجيزة. فمن اراد الاستفاضة فليرجع اليها. وهي منشورة على الشكر

216
01:27:25.800 --> 01:27:52.100
ثم آآ شرع المصنف عليه رحمة الله في خاتمة مسائل التخصيص. بعدما فصل المصنف رحمه الله آآ في التخصيص المتصل شرع في ذكر التخصيص المنفصل شرع في ذكر التخصيص المنفصل

217
01:27:52.350 --> 01:28:23.850
فقال رحمه الله ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب السنة والقرآن يجري فيهما التخصيص. فالكتاب يخصص السنة والسنة تخصص الكتاب وكذلك يجري التخصيص في نصوص الكتاب بعضه ببعض. وفي نصوص السنة بعضها ببعض. فالكتاب يخصص

218
01:28:23.850 --> 01:28:59.250
الكتاب والسنة تخصص السنة  قال المصنف رحمه الله ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب ونستطيع ان نمثل على ذلك بقول ربنا سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. هذا ذكرت فيه المطلقات محلاة بال الجنس. التي تفيد الاستغراق. فهذا

219
01:28:59.250 --> 01:29:29.250
يستغرق جميع المطلقات. الذي يتبادر الى الذهن من هذا النص ان كل مطلقة عدتها ثلاثة قرون. لكن خصص هذا النص اخرجت منه ولاة الاحمال. فعدة ليست ثلاثة قرون. وانما عدتها وضع الحمل. ربنا عز وجل خصص ذلك في قوله

220
01:29:29.250 --> 01:29:48.950
وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. فاخرجت ولاة الاحمال من هذا النص. اخرجت افراد اخرى بنصوص اخرى ولكن نحن نمثل الان على آآ التخصيص ويكفينا فرد واحد من الافراد المخصصة

221
01:29:49.000 --> 01:30:09.000
الافراد الخارجة من نطاق العموم. اذا قول ربنا سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. هذا نص عام قد اخرج منه فرد من افراده. وهن اولاة الاحمال وولاة الاحمال اجلهم

222
01:30:09.000 --> 01:30:29.000
هن ان يضعن حملهن فخرجت المرأة الحامل من عموم هذا النص من عموم قول ربنا سبحانه وتعالى يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. كذلك قد يجري التخصيص بين الكتاب والسنة. فقال المصنف

223
01:30:29.000 --> 01:30:49.000
الله وتخصيص الكتاب بالسنة. يعني ويجوز تخصيص الكتاب للسنة. يعني يقع النص العام في الكتاب ويقع النص الذي يخصصه في السنة. كما مثلنا قبل ذلك بقول ربنا سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة

224
01:30:49.000 --> 01:31:09.000
والدم ولحم الخنزير. هذا النص يدل على تحريم جميع الميتة. ولكن جاء ما في صفوف السنة وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الترمذي وغيره في ماء البحر هو الطهور في البحر

225
01:31:09.000 --> 01:31:38.800
طهور ماؤه الحل ميتته. فدل ذلك على حل ميتة البحر. دل ذلك على حل ميتة البحر فاستثنيت ميتة البحر من عموم آآ الميتة المذكورة في الاية ثم قال المصنف رحمه الله وتخصيص السنة بالكتاب

226
01:31:39.050 --> 01:32:01.400
نستطيع ان نمثل على ذلك بحديث الصحيحين. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ هذا الحديث يدل على انه لا تقبل صلاة الا بوضوء. وقد خصص هذا الحديث بالسنة. معذرة وقد خصص هذا

227
01:32:01.400 --> 01:32:21.400
احاديث للقرآن ذلك ان التيمم قد ورد في القرآن. قال رحمه الله وتخصيص السنة بالسنة يعني يرد النص العام في السنة ثم يرد مخصصه في السنة كذلك. كما في قول رسول الله صلى الله

228
01:32:21.400 --> 01:32:51.400
وسلم فيما سقت السماء العشر. هذا النص يقتضي ان كل ما انبتته الارض مما سقت السماء يجب فيه العشر. لكن جاء حديث اخر يخصص هذا الحديث. ويبين النصاب الذي تجب فيه الزكاة. وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة

229
01:32:51.400 --> 01:33:11.400
فدل ذلك على ان ما دون خمسة اوسق لا تجد فيها الزكاة. ثم قال رحمه الله تخصيص النطق بالقياس. النطق انما يراد به قول الله عز وجل وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم

230
01:33:11.400 --> 01:33:31.400
هل يمكن ان يتخصص النص بالقياس؟ نعم. يجوز ذلك. يجوز ان يكون القياس مخصصا وقد يحصل اشكال في اذهان بعض طلبة العلم. في هذه المسألة ذلك ان القياس انما هو دليل نظري

231
01:33:31.400 --> 01:34:01.400
والنظر قد يتبادر الى ذهن طالب العلم انه لا يخصص الاثر. ولكن هذا حاصل ومحتج به عند الفقهاء. اضرب لكم مثالا على ذلك. قول ربنا سبحانه وتعالى الزانية والزاني تجرد كل واحد منهما مائة جلدة. هذا النص يقتضي ان كل زان او زانية انما تجب في حقها

232
01:34:01.400 --> 01:34:21.400
آآ انما تجب في حقه هذه العقوبة. طبعا المحصن قد خرج بالسنة. لكن الكلام الان على غير المحصن هذا النص في غير المحصن. لا فرق في ذلك بمقتضى هذا النص بين حر وعبد

233
01:34:21.400 --> 01:34:41.400
ولا بين حرة وامه. هذا النص يقتضي ان كل من اقترف هذه الجريمة اه عوقب بهذه العقوبة طيب هذا النص في حق الايماء قد خصص خصص بقول ربنا سبحانه وتعالى فان اتينا بفاحشة

234
01:34:41.400 --> 01:35:01.400
فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. آآ فالنص قد خصص في حق الاناء بنص اخر يعني الامة قد خرجت من هذا النص الذي يجيب على الزانية مائة جلدة آآ بمقتضى

235
01:35:01.400 --> 01:35:21.400
نص اخر وهو قول الله عز وجل في سورة النساء فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب طيب العبد ايكون عليه نصف ما على الحر من العذاب كذلك؟ يعني من الحد اذا كان الحد الذي يجب في حق

236
01:35:21.400 --> 01:35:41.400
مئة. اذا الحد الذي يجب في حق العبد يكون خمسين. كذلك يتنصف في حقه الحد طيب العبد هنا يقاس على الامة او لا؟ يقاس على الامة لانه لا معنى بالتفريق بينهم. اذا العبد خاص

237
01:35:41.400 --> 01:36:01.400
خصص في حقه هذا النص بمقتضى خصص في حقه قول الله عز وجل الزانية الزاني فاجلدوا كل واحد منهما. مائة خصص في حقه بمقتضى بمقتضى القياس. يبقى الانا خصت من هذا النص بمقتضى

238
01:36:01.400 --> 01:36:21.400
اخر احنا عندنا نص يفيد ان كل زان وزانية يجلد هذا الحد. الزانية والزانية كل واحد منهما مائة حتى جلده حر عبد امة حرة كل هذا ينطبق آآ كل هذا يدخل في نطاق هذا النص. طيب

239
01:36:21.400 --> 01:36:41.400
قد خرجت من هذا النص. بمقتضى ايه؟ بمقتضى نص اخر. فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحشرات من العذاب الحد طب العبد يقاس على الانا. يقاس على الامة في توصيف الحد. اذا العبد خصص

240
01:36:41.400 --> 01:37:11.400
من هذا النص بمقتضى ايه؟ بمقتضى القياس ولا بمقتضى نص؟ بمقتضى؟ القياس. فالقياس هنا قد وقع وبه التخصيص. قال وتخصيص النص آآ قال وتخصيص النطق بالقياس. يعني يقع التخصيص للنص بالقياس كذلك. ثم قال رحمه الله وقد شرع في مسألة

241
01:37:11.400 --> 01:37:41.400
جديدة والمجمل ما يفتقر الى البيان. المجمل لفظ لا يمكن العمل به بمفرده. لابد من قرينة توضح المراد منه. المجمل لفظ له اكثر من من احتمال. لا لا يمكن العمل بهذا اللفظ الا بالقرينة المرجحة. الا

242
01:37:41.400 --> 01:38:01.400
ارينا المرجحة او بالبيان آآ الذي يمكن العمل بالنص عن طريقه. يعني ربنا عز وجل حينما قولوا اقيموا الصلاة واتوا الزكاة. اقيموا الصلاة هذا امر بالصلاة. طيب كيف اصلي؟ كيف اقيم

243
01:38:01.400 --> 01:38:21.400
الصلاة هذا لا يعلم الا ببيان فيكون هذا النص مدمرا. ربنا عز وجل قال واتوا الزكاة. طيب ما هي ما هي الامور قال لك ايه هي الاشياء التي تجب فيها الزكاة؟ هذا لا يعلم الا بنص اخر. ما هو القدر الذي تجب فيه

244
01:38:21.400 --> 01:38:41.400
النصاب الذي تجب فيه الزكاة هذا لا يعلم الا بنص اخر. كذلك كل نص احتمل عدة احتمالات ولا يمكن الترجيح بينهما الا بقرينة مرجحة. احتمالات على السواء هذا يسمى مجمل. كما مثلنا قول

245
01:38:41.400 --> 01:39:01.400
سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. لفظة القروء تطلق على الاحياض وتطلق على الاطهار اذا نحتاج الى قرينة مرجحة. اذا هذا رفض مجمل لا يمكن الاحتجاج به بمفردك. وانما نحتاج الى ضميمة

246
01:39:01.400 --> 01:39:31.400
قرينة مرجحة. ليه؟ لان لفظة القرء او القرء يجوز فيها الفتح والضم. وان كان بعض الفقهاء يشهر الفتح آآ مشترك بين الحيض والطهر. فنحتاج الى قرينة مرجحة او نحتاج الى بيان لذلك عرف المصنف رحمه الله البيان. فقال والبيان اخراج الشيء من حيز الاشكال

247
01:39:31.400 --> 01:39:51.400
الى حيز التجلي يعني الى حاجز الايضاح. حينما يقول ربنا سبحانه وتعالى واقيموا الصلاة واتوا سم ياتي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين كيفية اقامة الصلاة. قد اخرج النص المجمل

248
01:39:51.400 --> 01:40:24.950
من حيزيد الاشكال الى حيز التجني. ثم عرف المصنف رحمه الله النص والظاهر نصوص الشريعة ليست على درجة واحدة من القطعية والظنية. بعض هذه النصوص لا يحتمل الا احتمالا واحدا. لا يمكن ان ترد عليه من ناحية الدلالة عدة احتمالات. وان

249
01:40:24.950 --> 01:40:49.150
انما له احتمال واحد. وبعض النصوص يرد عليها الاحتمال. لو معك ورقة وقلم اعمل اسهم كده اعمل خريطة بعض النصوص لا يمكن ان يرد عليها احتمال. وبعض النصوص يرد عليها الاحتمال. طيب النص الذي لا يرد عليه

250
01:40:49.150 --> 01:41:09.150
لاحتمالات ده يسمى عند الاصوليين بالايه؟ يسمى النص. لزلك لما تقرأ كده في بعض الابحاث الشرعية يقول لك النص بالمعنى الاصولي. كلمة النص دي عموما تشمل هموم نصوص القرآن والسنة. لكن كلمة النص بالمعنى الاصولي

251
01:41:09.150 --> 01:41:29.150
ما لا يحتمل الا احتمالا واحدا. انا حينما اقول لك قال ربنا سبحانه وتعالى آآ الزانية والزاني كل واحد منهما مائة جلدة. كلمة مائة. هل يمكن ان تحتوي احتمالين؟ لا. ليس هنا الا

252
01:41:29.150 --> 01:41:49.150
ايمان واحد. ففي هذه الحالة هذا يسمى بالنص. لذلك هذا قليل جدا عزيز في الشريعة. النوع اغتنم النصوص ان يحتمل اكثر من احتمال. طب لو احتمل اكثر من احتمال دا له صورتين. اما ان يحتمل اكثر

253
01:41:49.150 --> 01:42:09.150
الاحتمال على جهة التساوي احتمال ده بنفس درجة الاحتمال التاني وده اسمه المجمل زي كده والمطلقات ويتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. هو محتمل للحيض ومحتمل للطهر على حد سواء. فده نسميه ايه؟ نسميه مجمل

254
01:42:09.150 --> 01:42:29.150
احتمالات واردة على النص على حد سواء. يبقى ده مجمل. طيب لو النص ترد عليه عدة احتمالات ولكن انه راجح في احد هذه الاحتمالات. ده نسميه ايه؟ نسميه الظاهر. نسميه

255
01:42:29.150 --> 01:42:59.150
الظاهر. يبقى انا عندي النصوص نص وظاهر ومجمل. نص وظاهر ومجمل. نص لا يحتمل الاحتمال اكتمالا واحدا ظاهر ومجمل يرد عليه الاحتمالات بس المجمل الاحتمالات متساوية. لكن الظاهر الظاهر توجد عدة احتمالات ولكن احد هذه الاحتمالات راجح. المصنف رحمة الله تعالى عليه قال والنص ما لا يحتمل

256
01:42:59.150 --> 01:43:29.150
الا معنى واحدا. هذا يرد عليه احتمال واحد. لا ترد عليه احتمالات متعددة. قال رحمه الله وقيل ما تأويله تنزيله. ربنا عز وجل آآ حينما قال آآ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون

257
01:43:29.150 --> 01:44:02.300
ثمانين جلدة هذا العدد هل له احتمال غير لاحتمال المعروف؟ لا احتمال الا لاحتمال المعروف قال وهو مشتق يعني ولفظة النص مشتقة. وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي ذلك ان كرسي العروس يكون مرتفعا على غيره. فكذلك النص يكون مرتفعا على غيره لانه قطعي الدين

258
01:44:02.300 --> 01:44:24.000
قال والظاهر ما احتمل امرين احدهما اظهر من الاخر الظاهر ترد عليه عدة احتمالات ولكن احد هذه الاحتمالات ارجح من الاخر. حينما اقول لك مثلا رأيت اسدا. يحتمل اني رأيت ذلك

259
01:44:24.000 --> 01:44:44.000
حيوان المفترس الذي هو المعنى الحقيقي لكلمة الاسد ويحتمل اني رأيت جنديا شجاعا شبهته اسد هذا احتمال وذاك احتمال ولكن اي الاحتمالين راجح؟ الاحتمال الاول هو الاحتمال الراجح. لما قلنا لانه راجح

260
01:44:44.000 --> 01:45:04.000
ان الاصل في الكلام الحقيقة لا الملاز فيكون المعنى الحقيقي هو المعنى الراجح. والمعنى الراجح طب لو عدلنا عن المعنى الحقيقي الى معنى مجازي. وقلنا لأ ده المعنى المجازي ده هو الذي ايدته القرينة

261
01:45:04.000 --> 01:45:24.000
يعني انا لما اقول لك رأيت اسدا هالة ظاهره اني رأيت ذلك الحيوان المفتاس. يبقى قولنا اسد طاهر في ارادة الحيوان المفترس. لكن لو قلت لك رأيت اسدا على حصانه

262
01:45:24.000 --> 01:45:44.000
على حصارك او على فرسك هذه قرينة لفظية متصلة تدل على ان المراد انما هو الجندي الشجاع ففي هذه الحالة ماذا يسمى؟ يسمى بالمؤول. يسمى بالمؤول. يبقى الظاهر. لو ظل على الاحتمال

263
01:45:44.000 --> 01:46:06.200
هذا اللفظ التي الذي ترد عليه عدة احتمالات. ويكون احد الاحتمالات راجح هذا يسمى ظاهرة قبل لو رجحنا الاحتمال المرجوح اصالة بمقتضى القرينة زي ما اقول لك رأيت اسدا في معركة

264
01:46:06.200 --> 01:46:26.200
انا رجعت لتاني المرجوح اصالة اللي هو كان في الاصل مرجوح. لكن هيصير راجح بالقريب. لو رجحنا بقى المرجوح بمقتضى قرينة ده يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه مؤول. يبقى اسمه مؤول. قال والظاهر ما احتمل امرين احدهما اظهر

265
01:46:26.200 --> 01:46:46.200
من الاخر احدهما اظهره من الاخر. تالت عدة احتمالات. واحد من الاحتمال الراجحي. اه يبقى اسمه ظاهر. طب لو القرينة خلتني اعدل عن الراجح اصالة. واروح للمرجوح يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه مؤول. اسمه

266
01:46:46.200 --> 01:47:18.000
او قال وياول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل. ايه اللي يخليني اعدل عن ايه الاحتمال الراجح في الظاهر الدليل اللي هي القرين. تجي لي قرينة تعلمني ان المعنى الراجح اصالة. اللي هو الراجح في الاصل ليس مرادا. وانما يراد معنى اخر. زي

267
01:47:18.000 --> 01:47:38.000
لما اقول لك قول ربنا سبحانه وتعالى او لامستم النساء. هذا النص عند الشافعي ظاهر. عند الشافعي ظاهر ان الاصل آآ في الملامسة ان تطلق على مباشرة البشرة للبشرة. فحمله الشافعي

268
01:47:38.000 --> 01:47:58.000
على هذا الاحتمال الراجح وعمل به وقال ان لمس المرأة ينقض الوضوء مطلقا. واستثنى من ذلك الصغير او المحرم ومس الشعر والسن والظفر. اذا هو عمل بالمعنى الحقيقي. فهذا يسمى بالظاهر. طب لو عدلنا بقى واولنا الملامسة

269
01:47:58.000 --> 01:48:18.000
هنا بالجماع يعني اولنا الملامسة آآ آآ على معناها المجازي. وقلنا ان المراد الملامسة الجماع اصل جت قرينة تقول ان المراد بالملامسة الجماع زي احاديث عائشة في المسألة رضي الله تعالى عنها انها كانت تلمس رسول الله

270
01:48:18.000 --> 01:48:38.000
صلى الله عليه وسلم في الصلاة في الحالة دي يبقى اسمه اول. الحالة دي بقى اسمه ايه؟ مو اول. ثم نشرأ بعد ذلك ان شاء الله في باب الافعال. نسأل الله عز وجل ان يرزقنا الاخلاص في القول والعمل

271
01:48:38.000 --> 01:48:51.843
السر والعلن انه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك