﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:40.000
وقد يقولون قد يقولون هي قبل حليبها مأمورة بالصلاة وكونها تدرك الوقت كونها لم تدرك الوقت هذا لا يا هشام هي ان استقرار الواجب لا يلزم منه او فانه يلجأ لو مات نذر ان يحج هذا العام. او نذر ان يصوم نذر ان يصوم

2
00:00:40.000 --> 00:01:20.000
مثلا فمات آآ مثلا قبل ان يصوم. او مات قبل ان يحج. فانهم يجب الحج عنه من ماله ولو لم يدرك الحج. وادراك الحج ان يعني يجمع اليها كان له اب اوجب عليها في المذهب انها تقضي وما يجمع اليها. لو طهرت قبله القلوب

3
00:01:20.000 --> 00:01:50.000
يرد عليه بهذا ان هذا هو صلحه كان ملازما في اداء صلاة الظهر ودخل عليه العصر في اول وقته بمعنى اذا حارت لم تصلي ولم تصم. هو هو صحيح يعني ممكن هو ممكن يعني يوجه يقال انها حائض ولم تصلي ولا تصلي

4
00:01:50.000 --> 00:02:10.000
آآ فكما لكنه قد يقولون يعلمون هو آآ قول الصحيح تقدم لكن قد يقال لا تصلي في الحال لا تصلي في الحال لكن المراد انها لا تصلي في هذا الوقت لكن لا لا يغنى عنها تؤمر

5
00:02:10.000 --> 00:02:40.000
لا يمنعني تؤمر بالقضاء مع ولهذا قد يكون مثلا يقال ما رغبت عنه قبل الوقت مثلا بركعة. قبل الوقت بركعة. يعني قبل خروجه ومع ذلك تؤمر بالصلاة. تؤمر ركعة المقصود

6
00:02:40.000 --> 00:03:10.000
قضاء الفوائت مرتبة. نعم. ويجب الوجوب معناها السقوط. والوجوب على التحدي يشهد الواجب المقطوع والواجب غير المقطوع. يعني من وجب ان يجب وجوب والوجبة هي السقوط والسقوط يختلف قد يكون سقوط الشيء يؤثر

7
00:03:10.000 --> 00:03:40.000
اذا سقط وقت لا يؤذن فان اكثر هذا هو الفرق. سقطت ها فاذا فأجى فإنه يكون عفوا. لأن الفرض من فرض الشيء. وهو يعني الأثر ولهذا يطلق ايضا على الفرد ويجب فورا حالا بلا تأخير الا ما لا

8
00:03:40.000 --> 00:04:10.000
قضاء الفوائت مرتبا. او مرتبا يرتب الفوائت. وهذه المسألة ايضا واربعة فيها خلاف الصحيح والاصل موجود والتوجيه ان من فاتته الصلاة فيجب عليه ان يقضيها كما تقدم في الاخطاء. والاصل ان الاداء ان القضاء

9
00:04:10.000 --> 00:04:40.000
واذا كانت الصلوات مرتبة فيجب اداؤها. امر بالقضاء فكذلك ايضا كل ما تبرع وهذه الصلاة تجب بعد هذه الصلاة فلا يجوز ان تصلي قبل العصر بعد الظهر والمغرب بعد العصر والعشاء بعد المغرب والفجر بعد اواخر

10
00:04:40.000 --> 00:05:10.000
فلا يجوز ان نقدم الفجر على العشاء والعشاء على المغرب ولا المغرب على العصر ولا العصر على الظهر فهنيئا يرتل هذا هو الاصل القاعدة واجب يجب الترتيب فيه بلا نعم ويصوم الترتيب بنسيانه وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة. نعم. والترتيب كما تقال

11
00:05:10.000 --> 00:05:40.000
ظاهره ولو كثرت الفوائت. ولو كثرت الفوائت. وقال مالك وابو حنيفة اذا كان اكثر من يوم وليلة وجوب وجوب عليه او يحصل ما هو اولى ما هو اولى وهذا له صور ومصنفة ويسقط الترفيه. اذا استثناء

12
00:05:40.000 --> 00:06:00.000
الاستثناء هنا بعيار العموم لانه اجتثنى ما يشقط فدل على ان الترتيب ولو كثرت او بسم الله تدل على التعميم. وان الاصل وجوب الترتيب ولو كثرت الفوائت لانه قالوا ويسقط

13
00:06:00.000 --> 00:06:50.000
بنسيانه يعني كما لو كان عليه فائدتان الظهر والعفو نأمل عنهما. واستيقظ بعد العصر فظن انه يعني قد صلى اه الظهر فصلى العصر. صلى العصر. او او نقول يعني ما باتت العشر الحبيبة لكن وصلى العصر ثم تذكر ان

14
00:06:50.000 --> 00:07:20.000
صلاة ظهر وصلاة ظهر. نسي ولم يذكر في هذه الحالة يسقط اذا هذه الصورة في صلاة مع صلاة الحاضرة. وسورة اخرى وصلاة منزليا مع صلاة منزلية يعني ليس خاصا ليس خاصا فيما بين يعني فيما بين الفوات وغير الفوائت كما

15
00:07:20.000 --> 00:07:50.000
الصورة الاولى او في وربما اذا كان عليه فائدتان فاتت الظهر والعصر فاتت الظهر والعصر ثم تذكرهما تذكرهما. ما تذكرهما الا بعد غروب الشمس فصلى العصر نسيانه بعد خروج وقتها ثم تذكر انه لم يصلي الظهر

16
00:07:50.000 --> 00:08:20.000
هذه الصورة في النسيان بين الفوائت. وكذلك ايضا على الصحيح ان لو كان النسيان بين الفائتة وحرك. كما لو نسي صلاة ظهر او عصر هو صلى الحاضر صلى الحاضرة ثم تذكر

17
00:08:20.000 --> 00:09:00.000
فانه يصلي الفائتة ولا يعيد الحاضرة. بنسيانه بخاشية خروج وقت اختيار الحاضرة. كذلك ايضا لو انه تذكر انتهاء وقت الظهر قبل انتهاء وقت الظهر. والبقت الباقي مقدار اربع ركعات تذكر انه لمصلين الفجر فلو صلى

18
00:09:00.000 --> 00:09:30.000
وقت الحاضر الى وقت الحاضرة يعني لو صلى الفجر او كنا مصلى رباعي هذه فيها خلاف. لو لم تكن رباعيا يصلي ركعتين يبقى وقت ويبقى منها وقت ركعتين وهذه فيها خلاف لكنه كان تذكر رباعية وقد بقي مقدار

19
00:09:30.000 --> 00:10:00.000
اربع ركعات تذكر اليوم يعني قبل خروج وقت العشاء من قبل نصف الليل بمقدار يعني ست دقائق او نحوها يعني مقدار ما او اقل من واجب وهم يقومون ويصلي صلاة العشاء. تذكر انه لم يصلي صلاة العصر او الظهر بالامس. فلو صلى

20
00:10:00.000 --> 00:10:30.000
الظهر او العصر خرج الوقت. وقت اختيار الحاضر حتى عن مذهب. لان نصف الليل بعد ما نصف وقت حتى ففي هذه الحال وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة. وش الواقع؟ نصلي الحاضر. الفائتة ما يصلي

21
00:10:30.000 --> 00:11:00.000
لماذا؟ لان الحاضر احق بوقتها ولانه لو صلى الفائتة يترتب عليه تفويت صلاته صلاة التي قضاها وهي فائتة وصلاة الصلاة وعلى هذا ما حصل مقصوده في صلاة هذه وقتها ولا صلاة هذه وقتها وان كان هذا في الحقيقة

22
00:11:00.000 --> 00:11:30.000
وان كان وقتها حينما يذكرها لكنه وقت خاص. وقت قضى يعني اما هذه ووقتها قد فات اما هذه وقتها المختار هذه وقتها المختار. ولهذا يفسر بقوله من نام عن يعني فيما اذا لم يترتب عليه وقت صلاة اخرى وهذا واضح

23
00:11:30.000 --> 00:12:00.000
واذا حضرت الصلاة وغاب وقتها فلا صلاة الا هذه الصلاة. وكذلك على الصحيح خشية فورات الجماعة يعني لو انه تذكر صلاة العشاء يكبر صلاة العشاء ثم لما كبر او عند التكبير تقام الصلاة له. تذكر انه

24
00:12:00.000 --> 00:12:50.000
او العشر ماذا يصنع؟ هل يصلي الحاضرة او الفائتة او يصلي. الحاضرة ثم صلي الفاتحة ثم يعيد الحق اقوى دائما لكن حضور صلاة مع صلاة تأتي بصورة الصلاة المنزلية وتأتي في غير سورة الصلاة المنسية يعني

25
00:12:50.000 --> 00:14:00.000
الحكم يعني ما ضربنا واحد مو واحد واظحة الصورة نعم اصلي العشاء نعم اصلي بنية الصلاة العم ارفع الصوت صلاة العشاء؟ نعم. نعم؟ نعم يقول يقول عطني نعم لا هم يصلون العشاء وهم صلى المغرب الان

26
00:14:00.000 --> 00:14:30.000
في عهدهم الان يصلون العشاء والمغرب يعني هذه آآ مثل ما ذكر اهل العلم يعني واقع فيها خلاف وقع فيها خلاف مثل ما تقدم انه يصلي مع هذا وان كان خلاف الوجود. سواء كانت الصلاة منزلية او

27
00:14:30.000 --> 00:15:00.000
حتى صلاة الوقت مثل المسافر صليها في وقتين لا فرق بين الصلتين يعني يصلي يصلي بنية الصلاة التي لم يصلها سواء كان في وقتها كان في وقتها تدخل معهم وان كانت ماشية يدخل معها بنية العشاء المقصود هذا في

28
00:15:00.000 --> 00:15:20.000
كان الوقت متسع يعني ينبغي ان يعذر في جماعة في الغالب الجماعة متسع لكن لو كان وقت تضايق تقدم انه اذا تضايق الوقت وكانوا جماعة في هذه الحال يصلي صلاة الحال لكن هذه مفهومة في الوقت متسم اذا كان الوقت متسع فانه يصلي

29
00:15:20.000 --> 00:15:40.000
صلي بنية الصلاة الفائتة على الصحيح هذا هو وهذا قول قول عند الشافعي او قول وايضا هو اختيار تقني للدين وايضا انا رأيته في كلام مجد او نقل عنه اختيار رحمه الله

30
00:15:40.000 --> 00:16:10.000
هذا في الحقيقة عائشة وفي تحسين الجماعة وجدتها انها تؤكد الجماعة اما اعادة الصلاة فهذا لا دليل على لا دليل عليه والصواب انه لا ورد من الحديث انه عليه الصلاة والسلام صلى المغرب

31
00:16:10.000 --> 00:16:40.000
يوم الخندق ثم قال هل علم احد منكم اني صليت العصر؟ وثم صلى العصر ثم عاد هذا حديث آآ رواه الامام احمد رحمه الله من حديث ابي جمعة مخالف لما في الصحيحين لانه عليه الصلاة والسلام قال لعمر

32
00:16:40.000 --> 00:17:20.000
قال ما كنت اصلي حتى كانت قال والله ما صليت. يقول اني ما صليت ما صلاه. ثم صلى العصر عليه السلام وصلى اه وهذا هو الصحيح ايضا ابن عمر ايضا انه من دام عن من

33
00:17:20.000 --> 00:17:50.000
من تذكر صلاتي او من نسي صلاتي فتذكرها وهو في غيرها فليتم التي هو فيها وليعد ثم ليقضي ثم يصلي التي نسيها ثم يعد للصلاة تلك والصواب ما تقدم انه يسقط آآ

34
00:17:50.000 --> 00:18:10.000
وعلى هذا في هذه السورة في هذه السورة مرتبة في هذه السورة الترتيب حاسم غاية الامر انه مجرد اختلاف النية واختلاف النية لا يؤثر المحظور هو اختلاف الافعال فلا تختلف عليه. وفسر النبي الاختلاف

35
00:18:10.000 --> 00:18:40.000
فسر الاختلاف اختلاف النية معلومات وكذلك صحيح مسلم كذلك حديث معاذ من حديث جابر ايضا في الصحيحين وكذلك ايضا حديث ابن عباس الاخر في صحيح مسلم. كلها دليل على آآ انه اختلاف النية

36
00:18:40.000 --> 00:19:30.000
وهذا هو الصحيح. لكن هنا مسألة موضع بحي ايضا. هل تقديم الوقت هل تقديم آآ الصلاة في اول وقتها؟ اولى اوقظاء قضايا مثلا تذكر الظهر الظهر ويصلون تذكر آآ تذكر فائته كصلاة وهو يريد ان يصلي في العصر في اول وقت وقتها

37
00:19:30.000 --> 00:20:00.000
صلاة العصر في اول وقتها تذكر ان عليه الصلاة قبل دخوله هل يقدم الصلاة حاضرة يعني في اول وقتها او يقدم المنشئية ثم يصلي بعد ذلك الحاضرة لانه هل يقدم اول وقت على المنسية او

38
00:20:00.000 --> 00:20:30.000
مقدم المنسية الخلافية وان كان قول الجمهور يقولون انه يقدم بلا اشكال بلا اشكال يقدم منسية لان الوقت اه متسع ولم يتراجع وهذه صلاة واجبة وما دامت واجبة وهذه مستحبة فهو من باب تعارض

39
00:20:30.000 --> 00:21:00.000
الحسنات الواجبة والمستحبة فتقدم الحسنة الواجبة وهذا لكن هذه الصورة فيما اذا كانت الفائتة واحدة او اثنتان بمعنى انه لا يفوت وقت الفتن. اما اذا كانت الفوائت فوائد كثيرة مثل انسان تذكر ان عليه صلوات مثلا

40
00:21:00.000 --> 00:21:30.000
المسح على خفه مسح على خفه بعد ما انتهى الوقت صلوات ونساء بعد انتهاء وقت الفجر ثم تذكر اوصلنا صلوات على جنابة ناسيا يعني الصور كثيرة صور كثيرة صلوات عدة وهو لم يغتسل وهو قادر على يعني غير معذور يعني

41
00:21:30.000 --> 00:22:00.000
فتذكر في هذه الحال فاذا كان مثلا عشرين صلاة ويعلم انه يقضي الصلوات انه سوف يذهب وقت الاختيار ويخرج الوقت قبل ان انتهيت الصلاة. المذهب يقولون يا مثل ما تقدم. يعني ثلاث صلوات العصر خمس صلوات حتى لا يقرأ

42
00:22:00.000 --> 00:22:30.000
ثم يصلي الحاضر ثم يكمل. اذا كانت اكثر من خمس صلوات سقط الترتيب وعلى هذا يصلي الحاضرة في اول وقته. يعني لو انه تذكر عن العشر سنوات العشر سنوات اول وقت الظهر اول وقت العصر. قالوا لا بأس نصلي الظهر طول الوقت ولا يزال يصلي شيئا من الفوات

43
00:22:30.000 --> 00:23:00.000
حتى عن هذين القولين وهما اذا كانت اقل خمس صلوات اقل من خمس صلوات او كانت الصلاة يعني هذه الصلوات تصلى ولا زال الوقت متسع ان يبدأ بالحاضرة او هذا موضوع بحث. هل تسمى الصلاة الحرام؟ هل تدخل

44
00:23:00.000 --> 00:23:40.000
فلا علاقة بالاداء في القبر يعني فاذا انتهيت منها اديتها اداء يعني سواء كانت كثيرة عن طريق كثيرة وذاك فلا يربط التواب الاذى يدل على هذا ولا يخرج من الصور المتقدمة

45
00:23:40.000 --> 00:24:00.000
اذا كانت جماعة او تضايق الوقت او نسي او على الصحيح كذلك صورة اخرى او جهل او جهل لو انسان مثلا هذا فيه خلاف ومنهم من قال مفرط وهذا فيه نظر

46
00:24:00.000 --> 00:24:30.000
حتى في ترك اصل الصلاة. في ترك اصل والصلاة ولم يعلم وجوب الصلاة. ثم بعد ذلك علم بان الصلاة ولو كانت مدة طويلة ومعروف عن صداقة جمع منها العلم انه لا يزال لكن ان ذكرت هذه السورة هذه هي خارجة عن كلامي وهي

47
00:24:30.000 --> 00:25:10.000
كلام الجمهور فيما هو اقل من اربعة وخمس صلوات هي ابتداء من الفوائت يبدأ بالفوائد اما المدى فانه يبدأ ارفع الصوت يدخل فائتة يدخل يصلي الفائتة يصلي الفائتة بنيتها مع الجماعة

48
00:25:10.000 --> 00:25:40.000
يعني نحن نقول هذا على القول على القوم لا يجوز لا يجوز على قول الجمهور يعني يعني يخش جواة الجماعة اذا قلنا ان اذا قلنا انه يصلي الحائط اذا قلنا انه لا لا يجوز ان نغير النية قلنا يقال ذلك

49
00:25:40.000 --> 00:26:00.000
يعني حضرت صلاة العشاء. حضرت صلاة العشاء. ثم وتذكر صلاة الظهر. فاذا قلنا على الجمهور اللي لا يجوز ان يصلي الظهر خلف العصر نقول بان يصلي العشاء بنية العشاء مع الجماعة ويصلي

50
00:26:00.000 --> 00:26:30.000
هذا علم يعني على كلا القولين لا يجب عليه وينتهي وينقين انه ينوي فائته في هذه الحصى المقصود. حصنوا جماعة وادى فائدة قبل الحاضرة ومنها ستر العورة. فيجب بما لا يصف بشرتها. نعم. ومنها شجر

51
00:26:30.000 --> 00:27:10.000
يعني من الشروط ستر العورة الشتم يعني بأي شيء يشتم؟ فيجب بما لا يصف بشرتها يعني العورة يعني العورة. واذا كانت واصفة فهو في يعني اذا كان يشف عما تحته

52
00:27:10.000 --> 00:27:40.000
ذكر رحمه الله وهذا هو قول الجمهور. وذهب المالكي في قول الى انها واجبة وليست شر ثم اختلفوا. هل هي واجب مع الذكر والنسيان او دون النسيان. والقول بانها لا تجب. عددوا هذا القول ضعيف ان لم يكن باطل. فلا يمكن يقال

53
00:27:40.000 --> 00:28:10.000
انه لو صلى انسان مكشوف العورة فصلاته صحيحة. هذا لا يمكن ان يقال هذه الصلاة آآ يعني باطلة من الاشكال الادلة بل العورة في الصلاة ليست عورة. يعني ما هو الصلاة ليس ستر عورة. الزينة ولهذا يعني

54
00:28:10.000 --> 00:28:30.000
هنا عورة في الصلاة وخارج الصلاة وهنا عورة في الصلاة ايضا. وهو المنكب سيأتي الاشارة اليهما اليهما وجهوا على انها واجب على انها شرط وذهب بعضهم الى انها واجبة الى ان واجب وليس

55
00:28:30.000 --> 00:29:10.000
والقول جاءت الا بخمار. وصلت حائط الا بالخمار. وبها كما في الصحيحين ان النبي قال ولا بعث ابو بكر رضي الله عنه ابي هريرة قال ولا يطوف بالبيت العريان فاذا كان الطواف الذي شأنه اخف من الصلاة يجب فيه العورة

56
00:29:10.000 --> 00:29:40.000
الصلاة اكد ولا ارفع من الوجوب هنا هو الشرطية. ثم يا بني ادم خذوا امرا زينتكم عند كل مثل اي صلاته. هذا امر هو ما فعل خلاف ذلك ففعله مردود من عمل عملا ليس عليه اخوها فهو رد

57
00:29:40.000 --> 00:29:49.900
نعم وعورة رجل وامة وام ولد ومعتق ومعتق بعضها