﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:33.800
من السرة الى الركبة. نعم. نعم قال وعورة رجل. وما عطف عليه من الشرطة الى الركبة وهذا هو المشهور. اما في الرجل فهذا واضح. فيه عورته عموما خارج الصلاة اما داخل الصلاة فسيأتي انه يجب شتم

2
00:00:34.050 --> 00:01:04.050
المنكبين على الخلاف فيما يجب شرطه منهما. وابى مملوكة وام ولد وهي التي ولدت سيدنا وكذلك التي اعتق بعضها كما لو كانت سيدين سواء كان النصح او اقل او اكثر. وكان

3
00:01:04.050 --> 00:01:49.900
لا يستطيع ان يفدي نصف شريكه. فانها تبقى مملوكة في نصيب شريكه. على القول بان المملوك لا يستشعر وعلى القوم انه الصالحين فيعمل ويعطي سيده فانه شيئا فشيئا وهذا في نذر الصواب ان الهامة وام الولد والمعتق انها كالمرأة كالحرة

4
00:01:49.900 --> 00:02:19.900
عن عوراتها كذلك في الصلاة والتفريط بينهما ما لا دليل عليه وعموم الادلة انه اذا تزوج احدكم عدوى فلا ينظر ما بين الركبة فهذا الحديث ضعيف مع انه جاء في عند ربه فلا تنظر يعني من سيدها فعاد

5
00:02:19.900 --> 00:02:59.900
تحديد تحديد عام لا اه يعني السيد لا للمملوكة وليس يعني اذا زوده عبده ابتاه فلا يأمر فقالوا ان هذا يبين انها في لما تزوجت في هذه الحال اه حرم عليه النظر فيما بين الصف والركبة لان

6
00:02:59.900 --> 00:03:29.900
وهذا وارد في حق السيد تعميم موضع نظر ايضا حتى حتى الحديث يعني فليس كيف يلحق به غيره كيف يلحق به غيره ولا ورد في الحقيقة في الحديث مع ان ضعيف مع انه ضعيفا

7
00:03:29.900 --> 00:03:59.900
وجاء رواية عند فلا تنظر هي و الرواية فاما ان يقال الحديث ضعيف وان احتج باحدى الروايته عود من جهة اخرى ومن القواعد الفقهية اذا تعارضا تساقطا. عند ما هناك

8
00:03:59.900 --> 00:04:29.900
وهناك اوجه مع ان الروايتين ضعيفتان. ولهذا هي كالحرة لعموم الادلة. وقول من هذا هو قول الجمهور. واختلفوا في الشهور وبني عورة او جلست عورة منهم من قال انه معه منهم من قال انهما ليس عليهم من قال الشكر عورة دون الركبة

9
00:04:29.900 --> 00:04:59.900
والحديث في الباب كما تقدم عذرا وهو ضعيف والصحيح الاخبار ما جاء به ابن عباس ومعمر وجرهد وابي هريرة لا تنظر الى فخذها علي ابن ابي طالب وهي احاديث اه فيها ضعف وذكر البخاري بعد ما لا يذكر ويذكر عن

10
00:04:59.900 --> 00:05:29.900
لما ذكر حديث انس وانه اجرى في خيبر وقال حديث انس حيث انه مشى الفخذ فخذ النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه العدة على هذه الاخبار دل على ان الركبة ليست ويدل عليه ما ثبت في صحيح البخاري

11
00:05:29.900 --> 00:05:49.900
حينما جاء ابو بكر رضي الله عنه قد خاصم قال وكان آآ يعني حصل بينه وبين عمر رضي الله عنه الشيخ عن رتبة رضي الله عنه. قال عليه الصلاة والسلام اما صاحبكم فقد غاب

12
00:05:49.900 --> 00:06:29.900
على ان العورة من العورة هذا في اما عليه السلام في كشفه فهذه نبه العلماء على ان هذه ومثل هذا ولا شك انه قد يحتاج عليه الصلاة والسلام في حال الجهاد الى مثل هذا او قد يعلمه امر يحصل معه

13
00:06:29.900 --> 00:06:49.900
عدم او يحصله مثل هذا ولا يعمم الشكر ولا يعمم الحكم كما تقدم في وقائع يعتليها ما يعتريها فلا تعمم. واذا جاءت الادلة الاخرى كأنة على خلاف ذلك فيقال انها في مثل هذه الحال

14
00:06:49.900 --> 00:07:09.900
وكذلك ما جعلناه كاشف عن فخذه عليه السلام في قصة عثمان في صحيح مسلم قصة حديث عائشة لما دخل ابو بكر وعمر دخل عثمان قالت توسط القيم رحمه الله قال

15
00:07:09.900 --> 00:07:29.900
كشفها احيانا لكنها في الصلاة عورة بلا اشكال. وكذلك ايضا حينما يكون يعني في في احوالهم الا في بعض الاحوال الخاصة ايضا تحتاج الى تلك الاخبار في هذا الباب تحقيق المقام

16
00:07:29.900 --> 00:08:09.900
نعم وكل الحرمة عورة الا وجها. نعم. وهذا لانه عليه الصلاة والسلام قال خمسة وحديث صحيح هو كذلك ايضا له هو كذلك حديث الترمذي المرأة عورة كلها واتبع العلماء دل على ذلك النص والاجماع في النص الادلة كما تقدم على الشرطية انها

17
00:08:09.900 --> 00:08:39.900
شتم عورة وكذلك ايضا اه دلت على وجوب سدر الخمار والخمار ما تضع على رأسها ويشكر بحرها وصدرها يستثنى غير وجه بالمذهب الوجه وذهب كمال الشافعي ان اليدين كذلك وابو حنيفة قال الرجل ان ليستا

18
00:08:39.900 --> 00:08:59.900
الصلاة واختار تبي الدين ايضا اليدين ليست العورة وقال انها تظهر في حال المهنة والعمل في حال المهنة والعمل وانها لا تشتر عنه لكن هذا الحديث ان يكون موضع نظر

19
00:08:59.900 --> 00:09:29.900
لان كيف تلحق حال المهنة حال عورتها في الصلاة؟ لان حال المهنة حال عمل وقت عمل فيكن يعملن في بيوتهن بالعجل والخبز رضي الله عنهن فكيف يقال انها تلحق حالة الصلاة بها. هذا موضوع اخر. وذلك ان الصلاة لها لباسه

20
00:09:29.900 --> 00:10:19.900
خارج الصلاة وقد تكلم العفو وان كان الوقوف فمثله يبعد ان تقوله ام سلمة لا يبعد ان تقوله ام مشابه منه وفي قال اذا كان درع شامل يغطي ظهور قدميها. يغطي ظهوره قدمه

21
00:10:19.900 --> 00:10:49.900
اذا كانت تؤمر بشكل القدمين. فقد يقال اليدين من باب اولى. ويمكن ان يضغط على المقصود وتغطية القدم فيفهم منه ان باطن القدمين لا يجب بعد هذا القانون كان عليها مثلا درع وهو القميص او جلباب وهي العباءة

22
00:10:49.900 --> 00:11:19.900
التي تكون على الرأس والنحر والصدر آآ لا اله الا الله فهذه نشأة آآ يعني اول ما كان عليها درع او في الماء او في الماء وكان يظهر فلا شيء فلا بأس بذلك ما دام

23
00:11:19.900 --> 00:11:49.900
اما اليدان وظاهر القدمين على غرزة جبريل لانه عليه السلام قال صلاة حاكم وقد عهد من رضي الله عنهم انها تستر جميعها والصدر خرج الوجه والاجماع في الصلاة. ولهذا الخمار الذي تستتر به

24
00:11:49.900 --> 00:12:37.400
ومن الخلف ومنه اليدان. وقالت عائشة رحم الله نساء الانصار فاختبرن بهن حتى يعني من شدة او قوة لشدة الشجر التغطية لي واعلى البدء ومنه اليتامى نعم يستحب صلاته في ثوبين هذا

25
00:12:37.400 --> 00:13:07.400
الاخبار الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك حديث ابي هريرة وان السنة ان يصلي في ذلك الوقت كان الثوبان الايجار الازهار او مثلا القميص مثلا وعلى هذا اذا كان آآ

26
00:13:07.400 --> 00:13:37.400
فيكون ثوب من اسهم المدى وثوب لاعلى المدينة. وهل مقارن ان الثوب واحد الذي يستر اعلى البدن بمنزلة الثوبين. هذا كان الثوب يستر اعلى البدن وهذا ثوبه هذا ثور ثوب

27
00:13:37.400 --> 00:14:07.400
سمي ثوبا يتوب اليه لو خدعه سوف يرجع الى خدعة لابد والذر في الجمرة يطلق على كل ما يلبس سواء كان على قدر البدن كالقبيلة او على قدر البدن او في البدن كالقميص البدن او او

28
00:14:07.400 --> 00:14:27.400
هذا ليس غصب عن البدع كالهزار والرداء يسمى ثوب كنوز لكن يخص هذا من قميص وهذا بالسراويل البدن او بعض البدن. هل يقال ان القميص الذي يستر على البدن بمنزلة الثوب

29
00:14:27.400 --> 00:15:13.250
وايضا قول عمر رضي الله عنه يراجع لفظه عندما اذكر الان هل من ذكر قميص سراويل؟ قال ايجار ورداء قباء يراجع لابد انه لا يحصل لا تحسن في يوم واحد. واذا كان ثوبا واحدا لابد ان يكون لابد ان يكون

30
00:15:13.250 --> 00:16:13.250
شاتم وكذلك ايضا معنى انه اذا سجد لا تنكشف عورة خاصة هذه لا شك لانه ولهذا ان كان واسعا فليتسع ان كان واسعا وان كان ضيقا فليتسع به ولا يشتمل اجتماع اليوم يعني مثل ما وقع

31
00:16:13.250 --> 00:16:43.250
رضي الله عنه كان يصلي وكان ثوبه صغير. وكان قال فكسوه بردا او بردا عماني قال في فرحت بالاسلام شيئا فرحموا بعد السلام بمثل هذا الثوب. هذا في حال ويجزئ ستره ويجزئ ستر عورته في النفل ومع احد عاتقيه في الفضل

32
00:16:43.250 --> 00:17:33.400
بارك الله فيك. وينسئ شاكر على لغته. في النهي في اه هذا رحمه الله آآ هذا ظهره عبارة مقنعة رجعت عبارة المقنع ظاهر عبارة هذا هو الاقرب والتفريق بين الفرد والنفل موضع نظر الصواب انه لا فرق بين الفرض والنفل وانه يجب ان يستر

33
00:17:33.400 --> 00:18:13.400
عتيقان او احد عاتقان خلاف قوله علي لا يصلي لا يصلي احد الثوبة ان ليس على اختلاف لكن لا فيكون فان لم تجد ان من رب العاتق فيغطي احد العاتقين. ولهذا

34
00:18:13.400 --> 00:18:43.400
امر بذلك عليه الصلاة والسلام وقال في الصحيحين انه امر او اذا كان له ثوبان انه وامره ان يقذف الثوب معناه على احد عاتقين مع انه آآ في ساعة اما اذا لم يجد الا ثوبا واحدا

35
00:18:43.400 --> 00:19:13.400
فليتجه به. فالمقصود انه لا فرق على الصلاة. يقولون حتى في الفرض يجزئ ان يصلي في يعني ما يقدم من الصواب احمد رحمه الله وهذه قاعدة انه ما جاء بالادلة في الفرض فهو ما جاء الادلة

36
00:19:13.400 --> 00:19:33.400
فانه كما يدخل في الارض يدخل منه ولا نقول هذا خاص بالفرض دون النفل الا بدليل لا نقول انه خاصم فرد ولا النافل الى الدين فما جاء عام الا دليل يخصه رحمه الله

37
00:19:33.400 --> 00:20:03.400
القول الثاني كما ذكر الحافظ رحمه الله في الفتح آآ انه يخالف الجمهور في هذا المذهب في وجوب ستر العاتقين. والله اعلم. ثم المسألة وهي القضاء المصلب رحمه الله وهي قضاء رواية

38
00:20:03.400 --> 00:20:53.400
انهم اطلقوا والنسيان وظاهر العبارات انه حتى على من فوت الصلاة عبدا لو ترك عدة صلوات فيجب القضاء والخلاف فيها قول ابن حزم رحمه الله العلم هو قول معروف مبني على اصل عظيم ترك الصلاة في هذا

39
00:20:53.400 --> 00:21:23.400
من ترك عبدا فلا هذا هو الصحيح. فلا قضى عليه لعظم لعظم جروره. وشدة فلا يمكن ان يكفر ان ماذا يغفل؟ والكلام في هذا بسطها ذكر معاني وادلة وذكر ثقيل وذكره غيره من العلم واشد القيم رحمه الله في الصلاة لمن بسط المسألة

40
00:21:23.400 --> 00:21:53.400
في هذه المسألة وهذا هو الصواب فيها وهو اختيار جمع من ائمة الله عليهم رحمه الله وابو محمد وابو عبدالله كما ذكر ذلك عنهم ابن رجب رحمه الله في شرح البخاري ذكر عنهم ايضا ان لا يجزئ القضاء انما عن التوبة ويستأذن العبد

41
00:21:53.400 --> 00:22:23.400
واذا كنا واذا تقدم الحائط كما تقدم سبق توجيهه انه اه لا تؤمر نفرط بعد ما طهرت لا تؤمر بالقضاء الصحيح وبالادلة انه ليس هناك امر على القضاء. الصوم ولم يؤمر بقضاء

42
00:22:23.400 --> 00:22:53.400
الصلاة استدلت على عجب ماذا؟ لانها ماذا؟ لم يأتي لم يأتي دليل وهذا لا شك من فقهه رضي الله عنه دل على ان القضاء لا بد من يعني ما اكتفت بالوجوب الاول في الصوم. فكنا لو لم يأتي

43
00:22:53.400 --> 00:23:13.400
لم يقضي لم يكتفى بالأمر الأول لأن القضاء الثاني يحتاج الى دليل وهذه واضحة الحقيقة ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فكذلك ايضا نقول في هذه المسألة قضاء الصلاة يحتاج الى دليل

44
00:23:13.400 --> 00:23:40.200
وادلة دلت على ان الذي يقضي هو المعذور وان ترى ان المعلوم اما بتبرأ العاصف او البدن في الكفارات. مثل كفارة اليمين في لكن في من يعني حلف لكن من حلف يمينا اثما

45
00:23:40.200 --> 00:24:00.200
هل هي كفارة وهي كفارة؟ كفارة التوبة. ما فيها كفارة. هذي ورد فيها كفارة هذي لم يجد فيها كفارة كذلك ايضا في هذه المسائل ما ورد في القضاء مثال آآ وليس

46
00:24:00.200 --> 00:25:36.906
في هذا الباب ان معي التوبة الصادقة من النوافل والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الجامعة جامعة