﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
ده بيوصل له؟ الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم واغفر لنا ومشايخنا والحاضرين غفر الله لنا وله ما في التيمم عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
لما قال اللهم صلي اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي اصبت بالروح بمسيرة شهر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا رجل من امتي ادركت الصلاة فليصلي. واحلت لي الغنائم ولم تحل لاحد قبلي. واعطيت الشفاعة وكان النبي

3
00:00:40.100 --> 00:01:10.100
تبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة عليه. وروى الامام احمد علي وجوعي طبعا عمان ابن ياسر قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة كما تمرغوا الداء ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. فقال انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا. ثم ضرب

4
00:01:10.100 --> 00:01:30.100
ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه وجهه متفق عليه واللفظ لمسلم وفي رواية للبخاري صلى الله عليه وسلم بكفيه الارض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وعن هشام بن حسان عن محمد

5
00:01:30.100 --> 00:01:50.100
المسيحيين عن ابي هريرة رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب غضب وان لم يجد الماء عشر سنين. فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فان ذلك خير له. رواه الرزاق

6
00:01:50.100 --> 00:02:10.100
وقال ابن القطان اسناده صحيح. واعدى بطنه قال الصواب انه مرسل. وقال ابن الخطاب في حديث ابي ذر ضعيف وهو غريب من حديث ابي هريرة وله علة. والمشهور في الباب حديث ابي ذر الذي صححه الترمذي وغيره. وعن عطاء ابن يسار عن

7
00:02:10.100 --> 00:02:30.100
انا سعيد قال خرج الرومان بسبل من حضرة السلام. وليس معهما ماء. فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في وقت فاعاد احدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الاخر ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك

8
00:02:30.100 --> 00:02:50.100
فذكرا ذلك له وقال الذي لم يعد اصبت السنة واجزأتك صلاتك. وقال ان توضأ واعاد لك الاجر مرتين رواه ابو داوود والنسائي والدار القرني. وتكلم عليه. والحاكم وقال على شرطهما. ولذلك ذكرهم السكن

9
00:02:50.100 --> 00:03:10.100
متصلا بقوله تساهل وقال ابو داوود وذكر ابي سعيد في هذا الحديث وهو مرسل ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا مركم بانه تأتي منه ما استطعتم متفق عليه

10
00:03:10.100 --> 00:03:40.100
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا الباب يتعلق باحكام التيمم. ولما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق باحكام الوضوء. وهو الاصل الذي يعتمده المسلم عند طهارته ووضوءه لرفع حدثه. انتقل بعد

11
00:03:40.100 --> 00:04:00.100
ذلك الى البدن وبدل الوضوء الذي هو استعمال الماء بدله التيمم. والتيمم اصله في اللغة القصر اصله اللغة القصد هذا هو اصل التيمم. ولا ادري اذا يممت ارضا اي قصدتها. هذا هو مرادها في اللغة. ثم انتقل

12
00:04:00.100 --> 00:04:20.100
او انتقل به في عرف الفقهاء الى استعمال الصعيد في الوجه والكفين. وهو رخصة وهو رخصة الوباء فهو رخصة للمريض وللمسافر عند عدم ما وبدل عن الماء عند عدمه او العجز عنه. وقد فرظ

13
00:04:20.100 --> 00:04:40.100
التيمم لما فقدت عائشة رضي الله تعالى عنها عقدها. وحبس الرسول صلى الله عليه وسلم الناس على طلب هذا العقد الناس ولا ماء معهم فانزل الله عز وجل اية التيمم. انزل الله عز وجل اية التيمم وهي انه اذا عدم المسلم

14
00:04:40.100 --> 00:05:00.100
الماء فانه يصير الى بدنه وهو التيمم. والتيمم فيه مسائل كثيرة وله شروط وله سنذكرها باذن الله عز وجل. اول مسائل التيمم بعد ان عرفنا معناه شروطه. اول شرط من شروطه

15
00:05:00.100 --> 00:05:20.100
هو ان يفقد الماء او يعدمه ان يفقد الماء او يعدمه او يعجز عنه. اما ان باختصار هو عدم القدرة على استعمال الماء. عدم القدرة على استعمال الماء. اما لعدمه واما لعدم القدرة على

16
00:05:20.100 --> 00:05:40.100
باستعماله فالعدم ان يكون في مكان لا ماء فيه ان يكون في مكان لا ماء فيه هو ان يكون الماء موجود ولكنه لا يستطيع استعماله اما لمرض به يمنعه من استعمال الماء واما

17
00:05:40.100 --> 00:06:00.100
لعدم القدرة على الوصول الى الماء. كأن يكون الماء في بئر او في مكان آآ بعيد عنه. ولا يستطيع ان يحضر الماء اليه فينزل العاجز منزلة العادل. هذا هو الشرط الاول ان يعدم او يعجز

18
00:06:00.100 --> 00:06:30.100
استعمال الماء اما المسافر والمريض فقد اتفق اهل العلم على جواز التيمم لهما اذا الماء اذا عدم الماء. وكذلك اذا عجز المريض عن استعماله. وهو في الحضر هل يجوز له استعمال الماء هل يجوز له التيمم او لا؟ الذي عليه جماهير اهل العلم ان المريض الذي يخشى باستعمال الماء الضار

19
00:06:30.100 --> 00:06:50.100
انه يجوز له ان ينتقل الى التيمم. وهناك من اهل العلم من قصر التيمم في الحضر للمريض اذا كان مرض شديد او كان مسجونا او كان لا يصل في الماء والصحيح ان المرض الذي يتضرر معه صاحبه انه يجوز

20
00:06:50.100 --> 00:07:10.100
له التيمم. اما اما عدم وجود الماء في الحظر ان يكون الانسان مقيما في مكان في حضره. ولموطن اقامته الماء هل يجوز التيمم؟ الذي عليه جماهير اهل العلم ايضا جواز ذلك انه يتيمم وانه آآ يصلي

21
00:07:10.100 --> 00:07:30.100
على ان يصلي بهذا التيمم. وهناك من منع من تيمم الحاضر. وهذا القول قول ضعيف لان الاية تشمله فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا فالله سبحانه وتعالى عدا علق التيمم على عدم وجود الماء. ولم يفرق بين

22
00:07:30.100 --> 00:07:50.100
حاضر ومسافر على الصحيح. واما ذكره ذكره بالاية وان كنتم وان كنتم مرضى او على سفر. فالمراد ان هذا هو الاغلب ان المسافر يغلب على حاله انه يعلم انه يعدم الماء. وليس في مفهومه ان المقيم الذي هو حاضر لا يتيمم

23
00:07:50.100 --> 00:08:10.100
وانما خرج قيد السفر هنا مخرج الغالب. وذلك ان الغالب في المسافر ان الماء يكون ناهيا عنه. او يكون بعيدا عنه فاذا فاذا هذا هو الغالب في السفر ليس ذلك شرطا كما يقول بعض اهل العلم انه لا يكفي بالحظر عدم وجود شرط السفر نقول هذا القوم

24
00:08:10.100 --> 00:08:30.100
ضعيف والصحيح ان التيمم جائز للحاضر وللمسافر عند عدم عند عدم الماء او عدم القدرة او عدم القدرة عليه. الشرط الثاني من اهل العلم ان يشترط التيمم يشترط التيمم ان يكون بالتراب. هذه

25
00:08:30.100 --> 00:08:50.100
وقع فيها خلاف بين اهل العلم. بعد ما اتفقوا انه لابد ان يتيمم على الصعيد. فيتفق اهل العلم على ان يكون وان يكون التصعيد طاهرا وان يكون مباحا طاهرا مباحا مطهرا. اما النجس

26
00:08:50.100 --> 00:09:10.100
والمغصوب فلم يجوز استعماله التيمم. اذا الشرط الثاني ان يقصد الصعيد. ثم وقع الخلاف بينهم ما المراد بالصلاة ما المراد بالصعيد على اقوالهم؟ القول الاول ان المراد بالصعيد هو التراب خاصة هو التراب

27
00:09:10.100 --> 00:09:30.100
وبهذا قال احمد والشافعي رحمهم الله تعالى. القول الثاني ان الصعيد هو ما صعد وظهر على وجه الارض فكل ما كان على الارض فانه صعيد. ويجوز التيمم به. حتى الحق بذلك بعضهم وهو القول الثالث انه اجازوا

28
00:09:30.100 --> 00:09:50.100
حتى الزرع الذي يكون ظاهر الارض انه يضرب عليه. واضح؟ هذا هو القول الثاني وبهذا قال مالك وابو حنيفة وجمع من اهل العلم والصحيح في هذه المسألة الصحيح ان الصعيد يطلق ويراد به ما كان على ظاهر الارض حال التيمم

29
00:09:50.100 --> 00:10:10.100
حال التيمم ومعنى ذلك انك اذا كنت في مكان وهذا المكان ظاهر صعيده التراب يلزمك ويجب عليك ان تتيمم بالتراب. اما اذا كنت في برية او في صحراء ظاهر صعيدها الرمل جاز لك ان تتيمم

30
00:10:10.100 --> 00:10:30.100
بالرمل لان هذا هو ظاهر الارض ولا يلزمك التكلف لحمل التراء معك حتى تتيمم حتى تتيمم به هذا هو شرط الثاني ان يقصد الصعيد. الشرط الثالث ان ينوي به الرفع او الاستباحة. على

31
00:10:30.100 --> 00:10:50.100
خلاف من العلم ان ينوي به ان ينوي التيمم. ومسألة النية للتيمم اتفق الائمة الاربعة على اشتراطها. وانه لا يرتفع حدث ولا يستبيح آآ صلاته وما تيمم له الا بنية. خلافا بزهر فقد اجاز التيمم بغير نية. اما

32
00:10:50.100 --> 00:11:10.100
بقية اهل العلم فاشترتم لان ينوي به الرفع والاستباحة. ان ينوي به الرفع او الاستباحة. ومعنى الرفع ان ينوي بها رفع الحدث او ان ينوي به السباحة العمل الذي قصد له التيمم وهذه مسألة سيأتي ذكر الخلاف فيها وهي مسألة هل التيمم مبيح او

33
00:11:10.100 --> 00:11:30.100
او رافع را هي مسألة ما الفرق بينهما؟ المبيح هو الذي يبيح لك العمل فقط. وعلى ذلك يلزمك عند كل عمل ان تجدد التيمم حتى تستبيح عملا اخر. اما اذا قلنا انه رافع فحكمه حكم ما انه يرفع الحدث كلية

34
00:11:30.100 --> 00:11:50.100
وما جاز بالماء يجوز بالتيمم هذه مسألة المبيح والرافع. اذا هذا الشر الثالث النية وهو محل اتفاق بين الائمة الاربعة وهو قول عامة العلم انه يشترط كيف يكون بنية. اه خلافا لزفر زفر فانه اجازت يوم بلالية. الشرط الرابع

35
00:11:50.100 --> 00:12:10.100
ان يكون الاشتراط ان يرى به الوجه والكفين. وهنا مسألة انه لا يصح التيمم في غير هذين العضوين. لا يصح التيمم في غير هذين العضوين ومعنى ذلك لو ان انسانا تيمم ومسح رأسه قلنا هاتيم باطل. لو تيمم ومسح اقدام

36
00:12:10.100 --> 00:12:30.100
قلناها تيمم باطل وقد وقفت على شخص كان به جرح في قدمه جرح في قدمه قال اسألكم بالله آآ نسأل قبل لو ان رجل مصاب مصاب في قدمه ولم يستطع ان يغسل القدم. كيف يتمم لها؟ كيف؟ لا

37
00:12:30.100 --> 00:12:50.100
لا يستطيع لا يغسلها ولا يمسح عليها رجل قدمه اليمنى لا يستطيع ان يغسلها ولا يسلط عليها بالماء وهو وهو على قوم التيمم لها رأى انه يتيمم كيف تيمم لها؟ ايوة تيمم كيف يضرب؟ الوجه والكفين

38
00:12:50.100 --> 00:13:10.100
يضرب فقط الوجه كأني وقفت على احد على احدهم تيمم ومسح بقدمه بالتراب. واضح؟ يعني تيمم الان ومسح على القدم نقول هذا لا اصل له. وليس فيه من يقول بهذا القول ابدا. والعجيب ان هذا كان من من ائمة من

39
00:13:10.100 --> 00:13:30.100
خطباء الجمعة رجل امام وخطيب وفهم ان التيمم يكون في القدم. وهذا لا قائل به ابدا. التيمم موضع ماء التيمم موضعه فقط اين هو؟ الوجه والكفين. على الصاحب يا اهل العلم. هناك مسألة وهي انه في مسألة اعضاء التيمم منه

40
00:13:30.100 --> 00:13:50.100
من يلحق الكفين الساعدين للذراعين. وهذا قال به جمع من الفقهاء ومنهم من زاد الى الاباط كما هو قول الزهري رحمه الله تعالى لكن لا يعنينا هذا الذي يعنينا ان من تيمم فلا يضرب فلا يضرب بيديه ويمسح الا على الوجه والكفين فقط

41
00:13:50.100 --> 00:14:10.100
اذا لابد ان يكون من سورة يمن ان يمسح لتيممه الوجه والكفين. هذي شروط التيمم. هذا المسألة الان شروط التيمم ثم في معنى باذن الله عز وجل مسائله عند شرحه عند شرح هذه الاحاديث. قال رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ان

42
00:14:10.100 --> 00:14:30.100
النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي. نصرت بالرعب مسيرة شهر ومعنى قوله اعطيك ليس معناها اعطيها الان وانما هي مما اعطاها ربنا سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ان

43
00:14:30.100 --> 00:14:50.100
لو نصر بالرعب ونصرته بالرعب مسيرة شهر من امامه ومن خلفه صلى الله عليه وسلم. فاعداؤه يهابونه ويخافونه مسيرة شهر صلى الله عليه وسلم وهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وبقيت هذه البعد في امة محمد صلى الله عليه وسلم ان كل من سار

44
00:14:50.100 --> 00:15:10.100
وسلك سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم وسار على نهجه فانه يؤيد بهذه المعجزة. واذا حصل الخلل ولم تسلك الامة مسلك رسول صلى الله عليه وسلم فان الاعداء لا يهابونها. ولا يخافونها الا اذا سارت ونهجت نهج نبيها صلى الله عليه وسلم. اذا هذه

45
00:15:10.100 --> 00:15:30.100
معجزة باقية الى قيام الساعة وهي ان محمدا وامته صلى الله عليه وسلم تنصر امته مسيرة شهر كرامة من كرامة من الله بجل هذه الامة. قال وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. هذا لفظ عام. فجميع الارض

46
00:15:30.100 --> 00:15:50.100
مسجدا الا ما استثناه الدليل. وقد جاء النص باستثناء مواضع من المواضع التي استثناها الدليل المقبرة فلا يجوز للمسلم ان يصلي في المقابر. من المواضع التي لا يصلى فيها ايضا معاطل الابل. قد جاء النص في البراء وجاء ابن

47
00:15:50.100 --> 00:16:10.100
انه لا يصلى بمعاطل الابل. من المواضع ايضا الحمام. فانه لا يصلى فيه لانه محل النجاسات والقاذورات ثم بعد ذلك يلحق بهذا ما كان فيه علة. اما النجاسة واما التأدي. فيلحق بما هو علته النجاسة

48
00:16:10.100 --> 00:16:30.100
مزابل والمجازر التي تكون مأوى النجاسات ومحل النجاسة انه لا يصلي فيها. ومن الاذى قارعة الطريق لا يصلي الطريق لانه يتأذى الناس بصلاته فيها. اما اذا تعطلت هذه القارعة واصبح الناس لا يقرعون ولا يسلكونها جاز الصلاة

49
00:16:30.100 --> 00:16:50.100
فيها لان الارض كلها مسجد. اذا هذا ايضا من على من خصائص هذه الامة ان الله جعلها الارض كلها مسجد بخلاف الامم قبلنا من اليهود والنصارى فكانت مساجدهم بيع وكنائس لا يصلون في غيرها. اما هذه الامة فاكرمها الله عز وجل ان

50
00:16:50.100 --> 00:17:10.100
جعل الارض لها مسجدا فاينما قيم رجل ادركته الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره هو الماء الاصل فان عدمه انتقل انتقل الى التيمم. اذا هذا ايضا من كلام تعطي الارض مسجدا وطهورا

51
00:17:10.100 --> 00:17:30.100
فاي معلومة ادركته الصلاة فليصل. واحلت هي الغنائم ولم تحل لاحد قبلي. وايضا من خصائص الامة ان الله احل لها الغنائم. الامي قبلنا الامم قبلنا والسنون السابقة كانوا اذا غنموا غنيمة او اه ملكوا غنيمة

52
00:17:30.100 --> 00:17:50.100
كان للعلامة قبولها ومن علامة صدق جهادهم ان الله ينزل نارا من السماء فتحرق هذه الغنيمة اذا احرقت هذه الغنيمة دل هذا على قبول جهادهم وقبول عملهم. فرخص الله عز وجل لهذه الامة وجعل الغنائم لها حلال

53
00:17:50.100 --> 00:18:10.100
وجعل رزق محمد صلى الله عليه وسلم تحت ظل ربحه صلى الله عليه وسلم فهذا ايضا من خصائص امة محمد صلى الله عليه وسلم بل كان الامور السابقة اذا اذا اذا اذا كان هناك ظال بين الجيش فان النار لا تحرقه فان النار لا تحرق اذا جمعت الغنائم ودعا نبيهم عليه

54
00:18:10.100 --> 00:18:30.100
السلام ان ان يتقبل الله من هذه الغنائم منه فاذا لم تنجو النار فان فيهم غلول. ثم يبايع النبي يصافح النبي كل واحد من هذا البيت حتى اين الغال؟ اذا لم يعترف ويقر. فمن لزقت يده بيده هو الغالي. فيؤخذ متاعه ثم يرد فيه ثم تنزل النار وتحرق هذا المكان

55
00:18:30.100 --> 00:18:50.100
قول هنا واعطيت الشفاعة وهي ايضا الشفاعة العظمى المراد به هنا بالشفاعة هي الشفاعة العظمى لان انبياء والرسل صلوات الله عليه وسلامه يشفعون يوم القيامة. والانبياء تشفع والملائكة تشفع والصالحون يشفعون

56
00:18:50.100 --> 00:19:10.100
اما الشفاعة المقصود بها هنا هي الشفاعة العظمى لفصل القضاء. وذلك عندما يفزع الناس يوم القيامة ويدركهم الهم العظيم حتى ان العرق يسير اربعين ذراعا او سبعين ذراعا في الارض. يفزع الخلاء كلهم الى ادم. ثم الى نوح ثم الى موسى ثم الى عيسى

57
00:19:10.100 --> 00:19:30.100
فالكل يقول نفسي نفسي اذهبوا الى عائلة غيري حتى ينتهي الامر الى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول انا لها انا لها فيأتي ربه صلى الله عليه وسلم فيسجد بين يديه قدر سبتا فيقول الله له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع هذه الشفاعة العظمى

58
00:19:30.100 --> 00:19:50.100
وهي من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وهناك شفاعتان اخريتان ايضا من خصائصه وهي شفاعته في فتح ابواب الجنة وشفاعته صلى الله عليه في عمه ابي طالب هي ثلاث شفاعات خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيها غيره عليه الصلاة واتم التسليم. قوله هنا

59
00:19:50.100 --> 00:20:10.100
وكان النبي يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة ايضا من خصائص رسوله صلى الله عليه وسلم ان بعثته عامة الى الاحمر والاسود الى الابيض والاصفر هو بعثته صلى الله عليه وسلم الى جميع الخلائق. وذلك كما ان كتابه الذي انزله الله عز

60
00:20:10.100 --> 00:20:30.100
عليه عاما ومعجزة مستمرة لا تنتهي ابدا ناسب ان ان تكون بعثته ايضا مستمرة لا تنقطع ابدا وليس بعده نبي ولا رسول صلى الله عليه وسلم فهو الرسول الى جميع العالمين ويلزم كل يلزم كل عبد ان يؤمن به

61
00:20:30.100 --> 00:20:50.100
وان يصدقه ويتبعه وكل من ادركته دعوة رسوله صلى الله عليه وسلم او بلغته دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن فانه خالد مخلد في جهنم كما جاء في صحيح مسلم ابي هريرة ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي الا كان من اهل النار. لو يسأل يقول لماذا خص

62
00:20:50.100 --> 00:21:10.100
يهودي والنصراني بهذه الدعوة لماذا نذكر المشركين؟ لماذا لم يذكر الوثنيين؟ لماذا خص اليهود والنصارى؟ ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن الا كمن النار. فلماذا خصه دون غيره؟ لانهم اهل كتاب ولانهم

63
00:21:10.100 --> 00:21:30.100
هم اتباع انبياء ودعوتهم سابقة صحيحة وان كانوا حر وبدلوا لكن قد يقول قال هؤلاء اهل انبياء واتباع انبياء فلماذا يجزون باتباع اما غير اليهود والنصارى فهؤلاء مشركون كفار آآ النار مستوجبونها لان ليس لهم نبي يتبعونه ولا كتابا يؤمن به بخلاف

64
00:21:30.100 --> 00:21:50.100
نقول ان اليهود حرهم والنصارى ايضا بدلوا وهم بعد وهم آآ الى وقت بعثة محمد صلى الله عليه وسلم هم على طبقات غالبهم واكثرهم مشركون كفار بالله عز وجل وكامل البقية على التوحيد وعلى الامر السابق وهذه الطائفة التي هي ناجية منهم ان لم

65
00:21:50.100 --> 00:22:10.100
هل تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فهي خالدة مخلدة في نار جهنم. اذا هذا الحديث ساقه ابن عبد الهادي لمسألة واحدة وهي قوله وجعل هي الارض مسجدا وطهورا. قوله مسجدا وطهورا. احنا ذكرنا الان ان من اهل من يشترط في التيمم ان يكون بالتراب

66
00:22:10.100 --> 00:22:30.100
وهذا الحديث يدل على اي شيء على ان جميع الارض مسجدا وطهورا ولا شك ان الارض ليست ترابا كلها الارض انما هو تراب ومنها ما هو رمل ومنها ما هو آآ حصى وجبال وما شابه ذلك. ولا يتوفر التراب في كل

67
00:22:30.100 --> 00:22:50.100
قد تقطع الاف الكيلوات وليس عندك تراب من الرمال ليس ترابا ومع ذلك الرسول يقول في هذا الحديث وجعلت لي الارض مسجدا فافاد هذا اللفظ العام ان جميع الارض ان جميع الارض انها طهورا للمسلم عند عدم الماء. وبهذا قال مالك وابو حنيفة

68
00:22:50.100 --> 00:23:10.100
وجمع من اهل العلم وايضا اهل الظاهر ذهبوا لهذا القول. الا ان الامام احمد والشافعي ايضا رحمهم الله والشافعي رحمه الله تعالى ذهب الى الصراط التراب واخذ ذلك لما رواه مسلم في صحيحه من حديث مالك الاشجعي عن ربعي ابن حراش عن حذيفة ابن يمان

69
00:23:10.100 --> 00:23:30.100
الرسول قال اعطيه ثلاثا ومنها وجعلت تربتها لنا طهورا. اي جعلت تربة الارض لنطق قالوا هذا دليل على ان تراب هو المقصود بالارض. ويكون من باب المطلق والمقيد. ان ذلك الذي يطلقه وجعلت الارض ممثلا وطهورا. ان ذلك الاطلاق

70
00:23:30.100 --> 00:23:50.100
يقيده يقيده هذا اللفظ وتربتها. الا ان هذا القول فيه نظر والصحيح ان ذكر التراب هنا من باب ذكر خاص بعد العام فالتراب هنا هو اخص الارظ واطيبها الذي ينبت معه ويكون مع الزرع والتراب. فخاص بالذكر اولا لعظيم الامتنان به

71
00:23:50.100 --> 00:24:10.100
حيث ان جميع جميع الارض غيره لا يمكن ان تنبت. وانما الذي ينبت هو التراب فقط كما قال ابن عباس الصعيد هو التوبة الحبث الطيبة. هذا هو يقول هذا الباب العامي والخاص وذكره الخاص لا يقبع العام كما ان العام لا يقضي لا يقضي على الخاص كما ان العام يقضي على الخاص نقول كذلك العام الخاص لا يقضي على عمل

72
00:24:10.100 --> 00:24:30.100
صحيح واما اذا اخذنا مفهوم اللقب وقيدنا بهذا المفهوم ان ان ان هذا العام يقيد بمفهوم النقب وهو نوع من انواع المفاهيم التي الجمهور على عدم الاحتجاج به وعدم الاخذ به فان التراب لقط ومفهومه مفهوم لقب والصحيح انه لا يحتج بمفهوم اللقب

73
00:24:30.100 --> 00:24:50.100
الصحيح ويقول قول الصحيح في هذه المسألة ان الارض كلها مسجدا وطهورا. وانه يجوز يتيمم بكل الارض التي تحته الا انا نقول اذا التراب لم يجز غيره. اذا وجد تراب لم يجز غيره. وهذه مسألة لان كثيرا من المرضى عافانا الله واياهم

74
00:24:50.100 --> 00:25:10.100
قد يذهب ابنه او ولده ويأخذ رملا ثم يضعه عند فراشه او عند رأسه او عند في مستشفى او في المستشفى ثم يتمم هذا الرجل من هذا نقول اذا استطعت ان تحظر التراب فيجب عليك ان تحضره جمعا بين النصوص. فيكون تربته عند وجودها عند وجود التربة

75
00:25:10.100 --> 00:25:30.100
وغيرها عند عدمها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يقطع المفاوض الطويلة ذهب الى تبوك. ذهب الى مكة ذهب الى مناطق كثيرة صلى الله عليه وسلم لم يلقى العنه لا بحديث ضعيف ولا صحيح انه كان يحمل ترابا معه عند عدم الماء يصير اليه. ولو

76
00:25:30.100 --> 00:25:50.100
كان ذلك لفعله النبي صلى الله عليه وسلم لان الماء اذا لم يوجد فلابد ان يوجد البدن وبدنه هو التيمم. واذا قلنا ان التيمم التراب شرطا لابد معه ترابا حتى يكاد به عند عدم الماء وحمل التراب ليس كحمل الماء حمل التراب يستطيع ان يتمم بالحفنة الواحدة يتم بها الالاف يتيمم بها

77
00:25:50.100 --> 00:26:10.100
الالاف وليس في ذلك فشق وعذاب في حملها خلافا للماء فقد يشك في قد يشق حبله حمل الماء الكثير قد يشق اذا كان هناك الف يتوضأ من الماء قد يشق حرم الماء معهم اما التراب فلا فلا يشقنا فالصحيح اننا نقول انه لا يشترط للتيمم ان يكون بالتراب عند عدمه

78
00:26:10.100 --> 00:26:30.100
وانما يجب التراب عند وجوده. اذا هذا الحديث هو الشاهد منه وهو جعلت الى الارض مسجدا وطهورا. ايضا يؤخذ من هذا الحديث مسألة اخرى وهي مسألة هل التيمم مبيح او رافع؟ هل هو مبيح او رافع؟ مبيح معنى قولنا مبيح انك اذا انك

79
00:26:30.100 --> 00:26:50.100
تبيح بهذا التيمم العمل الذي تريده. مثلا شخص اراد ان يصلي. نقول وهو عادم للماء او عاجز عنه. نقول التيمم يبيح لك ان تصلي. ومعنى يبيح انه لو اراد صلاة اخرى فريضة فانه لا يجوز ان يصلي بالتوبة

80
00:26:50.100 --> 00:27:10.100
لان الصلاة السابقة حلت له بها الثوب الذي استباح به الصلاة. اما غيرها فتحتاج الى تيمم اخر حتى يستبيح بها مرة اخرى وبهذا قال جمع من اهل العلم بل هو قول جمهور الفقهاء ان التيم مبيح وليس برافع الا انهم يقولون لو تيمم لفريظة جاز ان يصلي بها

81
00:27:10.100 --> 00:27:30.100
واما الفريضة الاخرى فانه يتيمم لها مرة يتيمم لها مرة اخرى. وبهذا قال المشهور عند الفقهاء عند الحنابلة والمالكية والشافعية انه مبين وليس برافه ولكن رواية اخرى كما في المذهب وغيره وهو القول الاخر لابي وهو قول ابي حنيفة ان التيمم رافع

82
00:27:30.100 --> 00:27:50.100
وبه قال الحسن البصري وقال بجمع من السلف انك مرافع وليس رافع مبيح رافع ومبيح ومعنى رافع ان حكمه حكم الماء ان حكمه حكم الماء. فاذا فكل ما جاز بالماء جاز بالتيمم

83
00:27:50.100 --> 00:28:10.100
فكما انك تتوضأ قبل الصلاة نقول يجوز لك ان تتيمم قبل الصلاة. بشرط ان يعدم الماء او يعجز عنه. الذي متى متى يجوز له الثياب عنده؟ عند دخول الوقت ولو تيمم قبل الوقت صلاته وتيممه غير صحيح لماذا؟ لانه لم

84
00:28:10.100 --> 00:28:30.100
لم يحل وقت الصلاة فتستبيح لها العمل. ويكون تيممك هذا لاغي لا حكم لها. اما الذي يرى انه رافع فيقول حكمه حكم الماء. فكما انك تتوضأ قبل الصلاة بساعة يجوز لك التدين من قبل الصلاة بساعة لانه حكم المال عدم قدرتك على الماء او لعدم وجود الماء فيقول التيمم

85
00:28:30.100 --> 00:28:50.100
منزلة منزلة الماء وهذا هو الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا فسمى الماء فسمى التراب طهور والطهور هو يكون معنى الماء الماء ايضا ماء البحر قال والطهور ماؤه الحل ميتته فكما ان الماء طهور كذلك التراب ايضا هو طهور

86
00:28:50.100 --> 00:29:10.100
يقول رافعا مؤقتا التيمن الصحيح انه رافع مؤقت. رافع مؤقت كيف رافع مؤقت؟ موقت بوجود الماء. فمتى فوجد الماء بطل حكم التيمم بطل حكم التيمم وبعد ذلك يلزمه ان يتوضأ وان

87
00:29:10.100 --> 00:29:30.100
يغتسل اذا كان جوبا. سورة هذه المسألة لو ان رجلا عدم الماء حضر عدم الماء واراد ان يتطوع قبل صلاة العشاء نقول لك ان تتيمم. بعد ما تيمم حضر وقت العشاء. هل له ان يصلي التيمم؟ او لا

88
00:29:30.100 --> 00:29:50.100
القول الصحيح انه يصلي به لانه بحكم ايش؟ في حكم رافع وفي اثناء وبعد ذلك اللي في هذا الصلاة بعد العشاء وجد الماء بعد ما صلى العشاء وجد الماء ماذا يلزمه الان؟ يلزمه اذا اراد عملا يحتاج

89
00:29:50.100 --> 00:30:10.100
الى عبادة يلزمه ان يتوضأ لكن لو اراد ان يصلي بهذا التيمم بعد وجود الماء هل يصلي؟ يقول لا يصلي وبهذا قال عامة اهل العلم مع ان هناك من يرى وهو قول يعني ليس له سلف في هذا القول انه ان الماء لا يبطله الا الحدث

90
00:30:10.100 --> 00:30:30.100
فكما انه على تيمم على طهارة يستصح لها الطهارة معه حتى يحدث ويجوز له لكن القول لم يقل به احد من اهل العلم وهو قول وعلى هذا نقول اتفق اهل العلم واجمع على انه متى ما وجد الماء بطل حكم التيمم ويكون التيمم في هذه الحالة حكمه انه رافع

91
00:30:30.100 --> 00:30:50.100
مؤقت مؤقت باي شيء؟ موقت بوجود الماء او القدرة على الماء لمن عجز عنه. اذا هذه المسألة قوله طهور. اذا نقول مسألة القول الصحيح انه طهور وانه يرفع وانه يرفع الحدث ولكن رفعه مؤقت فيلزمه الى

92
00:30:50.100 --> 00:31:10.100
اذا وجد الماء ان يعيد الوضوء ويلزمه اذا كان جنبا وتيمم اذا وجد الماء ان يغتسل من جديد كما جاء في صحيح البخاري لما رأى رجلا نزل مع الناس قال ما قال اصابتني الجمل ما قاعيك بالصعيد فلما احضرت الماء قال امسه امسه بشرتك امسه بشرتك

93
00:31:10.100 --> 00:31:30.100
ان يصب الماء عليه ولولا هذا الحديث وحديث ابي هريرة وابي ذر رضي الله تعالى عنه لقلن انه لا يقول تيمم الا حدث ولا يبطله وجود الماء لان هذا الاصل لكن هذه النصوص الثلاثة هو حديث عمران بن حصين البخاري وحديث ابي ذر ابي هريرة في السنن افادت

94
00:31:30.100 --> 00:31:50.100
ان ان المتيم اذا وجد الماء بطل حكم تيممه ولزمه ان يمس بشرته الماء وهذا هو الذي عليه عامة اهل اهل العلم وعليه اتفاق الفقهاء رحمهم الله تعالى. قال هنا روى الامام احمد عن علي رضي الله تعالى عنه وجعل التراب

95
00:31:50.100 --> 00:32:10.100
حديث ابن عبد الله رواه البخاري ومسلم من طريق سيارة الحكم عن يزيد ابن صهيب الفقير عن جانب ابن عبد الله من فوائد النكت الإسلامية بهذا الإسناد اولا ان يزيد الفقير هذا كان من رؤوس الخوارج كان من رؤوس الخوارج

96
00:32:10.100 --> 00:32:30.100
وكان بعد الموسم عندما اتى به عبدالله كان يريد ان يخرج على الناس ويقتل المسلمين. فاتى جاء ابن عبد الله وسأله عن ايات من طيب كيف تجعل كيف تخرجون اهل الكبائر منها؟ فقال انما هي ايات نزلت في الكفار فجعلتموها انتم في اهل

97
00:32:30.100 --> 00:32:50.100
الاسلام ففتح الله على قلبه وتاب واهتدى ثم توجه الى طلب العلم والحديث ابن عبد الله فروى لنا هذا الحديث وهو يسمى يزيد الفقيه. ثانيا من النكت ايضا انه سمي الفقير ليس لفقره. وانما سمي يزيد الفقير لوجعا في فقرات ظهره. سمي يزيد ثقيل وكان

98
00:32:50.100 --> 00:33:10.100
في فقرات ظهره الما ووجعا فكان يشتكيه دائما فسمي يزيد الفقير نسبة الى فقرات بفقرات ظهره. قال رحمه الله تعالى وروى الامام احمد عن علي رضي الله تعالى عنه انه قال في نعم الذي سبق قال وجعل التراب لي طهورا. هذا الحديث اخرجه ابن

99
00:33:10.100 --> 00:33:30.100
بن هادي وتنكأ بما هو اصح منه. وقد ذكرنا ان هناك في هذا المعنى حديث حذيفة الذي رواه سعد بن عبيد بن مالك عن حذيفة وهو حديث صحيح رواه مسلم وقد اعله بعضهم بتفرد ابي ما لك الاشجعي بهذا الحديث

100
00:33:30.100 --> 00:33:50.100
والصحيح ان سعد ابن ابي ماكر له ثقة وان تفرده يقبل وان تفرده يقبل ويكون المعنى وجعلت تربتنا طهورا من باب ذكر الخاص بعد العام فيكون اخص ما يطهر به المسلم هو التراب. اما حديث علي هذا وهو من باب التقوى لحديث حذيفة

101
00:33:50.100 --> 00:34:10.100
وحي حذيفة اصحب لكنه اراد ابن عبد الهادي ان يذكر هذا الحديث الذي هو يدل على حديث حذيفة قال هنا روى الامام احمد عن علي التراب لي طهورا هذا حين رواه عبدالله بن محمد بن عقيل عن محمد بن علي الذي هو بالحنفية عن ابيه علي ابي طالب رضي الله تعالى عنه. والحديث في اسناده

102
00:34:10.100 --> 00:34:30.100
عبدالله بن محمد بن عقيل وعبدالله بن حنبل بن عقيل بن ابي طالب قد تكلم في بعض الحفاظ وآآ ووهبوا وقالوا انه سيء الحفظ وانه يهل وخطوا احاديثه ومنهم من قال اما حديث وان حديثه يقبل التحسين والمحو الصحيح

103
00:34:30.100 --> 00:34:50.100
عبد الله بن حنبل عقيل انه اذا روى ما يوافق الثقات فان حديثه يقبل. اما اذا روى ما يخالف او باصل لم يشاركه فيه غيره فانه يكون سبب ضعفه ورده. سبب ضعفه ورده. فهذا الحديث على على تقعيدنا هذا

104
00:34:50.100 --> 00:35:10.100
هل هو متفرد به؟ هل هو حديث هذا؟ ليس هل آآ اصل تفرد به ابن عقيل؟ يقول ليس اصلا بل هناك اصل اخر تدل على معناه وهو حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه فيقول حديث معناه صحيح واسناده جيد. كما قال البخاري انه مقارب

105
00:35:10.100 --> 00:35:30.100
يقارب الحديث مقارب الحديث الحديث يحسن في مثل هذا اللفظ. وهذا الحديث يحتج لمن قال انه يشترط يشترط تراب عدة تيمم وقد ذكرنا هذا الخلاف ووضحناه وقلنا ان الصحيح ان التراب يلزم عند وجوده. ويسقط عند عدمه ويتيمم بغيره من

106
00:35:30.100 --> 00:35:50.100
الارض بغيره من الارض. قال رحمه الله تعالى وعن عمان بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال بعث النبي صلى الله الله عليه وسلم في حاجة فاجلت. فلم اجد الماء. فتمرغت في الصعيد تمرغ الدابة. ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم

107
00:35:50.100 --> 00:36:10.100
قلت له ذلك فقال انما يكفيك ان تقول بيدك هكذا ثم ضرب يده الارض ضربة واحدة ثم مسح الشمال ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه متفق عليه. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق اه الاعمش

108
00:36:10.100 --> 00:36:30.100
عن ابي وائل عن عبد الله ابن آآ عن عبدالله عن عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنه الحديث هذا فيه مسائل كثيرة. اول مسائله في صحيح الصحيحين. اول مسائله في صفة التيمم. في صفة التيمم

109
00:36:30.100 --> 00:36:50.100
ومن مسائله ايضا عدد ضربات التيمم. المسألة الثالثة عضو التم الى اي مكان ينتهي اولا صفة التيمم في هذا الحديث انه ان عمار ابن رضي الله تعالى عنه لما اصابته جنابة

110
00:36:50.100 --> 00:37:10.100
تمرغ كما تتمرغ الدابة. وهذا من قياسه رحمه الله تعالى. هذا دليل على ان الصحابة كانوا يعملون يعملون قياس كيف يعمل قياس؟ الانسان لا صوته ماذا يفعل؟ يغسل جسده كاملا. ولا لا

111
00:37:10.100 --> 00:37:40.100
فهم عمار ان انه كما ان المسلم اذا اجنب انه انه يعمم بدنه بالماء وان التراب فانه نزل التراب منزلة البدن الماء فعمم البدن بهذا التراب. تمرغ تمرغ ثم اخلص البقالة انما يكفيك هكذا. الذي يكفيك يا عمار ان تضرب يديك الارض ثم تمسح شمالك يمينك تمسح

112
00:37:40.100 --> 00:38:10.100
فقط فعمان رضي الله تعالى عنه اعمل القياس الا ان القياس هذا صحيح ولا غير صحيح؟ لماذا؟ ليش سم؟ احسنت لكن في فرق ايش؟ لوجود النص ولا الصحيح ان هذا التيمم الماء طهور ويرفع الحدث باستعمال الماء في جميع الجسد ويلزم بذلك

113
00:38:10.100 --> 00:38:30.100
تراب ايضا طهور فحتى تحصد طهارة في جميع البدن قياسا على الماء لابد ان يصل التراب الى جميع الجسم من باب القياس الا ان هذا سياسة مخالف للنص وذلك ان النص جاء انه يضرب بكفيه الارض ويمسح بهما وجهه وكفيه فقط

114
00:38:30.100 --> 00:38:50.100
هذا هو النص ولولا هذا النص لكان القياس صحيح لكان القياس صحيح ولذلك اعمل الفقهاء القياس في التيمم في مسألة الذراعين واضح الذراعين؟ الان مسألة الى اي شيء ينتهي التيمم به؟ على خلاف ما من مراد باليدين فامسح بوجوه ايديكم ما المراد باليد

115
00:38:50.100 --> 00:39:10.100
قال الفقهاء ان اليد اذا اطلقت يراد بها الكف فقط. وقال اخرون انى يمسح بها الى المرفقين. لماذا للمرفقين؟ قالوا كما ان الماء يستعمل في اليد الى المرفقين. فكذلك التيم يكون الى المرفقين. وشد الزهرية

116
00:39:10.100 --> 00:39:30.100
رحمه الله تعالى فقال تمسح الى الاباط لان اليد تسمى اليد كاملة لغة. اخذ من معنى اللغة اما يسمى يد كاملة فاطلق اللفظ وعمم الحكم عليها جميعا. الا ان الصحيح ان اليد اذا جاءت مطلقة في كتاب الله عز وجل في السنة فانه يراد بها الكف. وانما

117
00:39:30.100 --> 00:39:50.100
ارادوا غيرها بالتقييد واضح؟ وايديكم الى المرافق. قيدها الى المرافق. وللاصل لو اطلقت ايديكم لانتهت الى الكف يقع والسائق فاقطعوا ايديهما واجمع العلم ان قطع السارق قبل ايه؟ الا الخوارج. الخوارج قطعوها من الملك من كبر. اخذا

118
00:39:50.100 --> 00:40:10.100
ظاهر الاية اما اهل العلم يرجعون على ان اليد اذا اطلقت يراد بها هذه الكف فقط. وفسره النبي وسلم بانه ضرب كفيه وقال انما يكفيك هكذا. اذا هذا القول الاول المسألة الاولى مست الصفة. الصفة هو ان يضرب كفيه الارض ثم يمسح

119
00:40:10.100 --> 00:40:30.100
ويمسح ظاهر يمسح شماله على يمينه ويمينه على شماله. هذا هو الصفة الصحيحة. الفقهاء يختون في هذه المسألة. فمنهم من يقول منهم من يقول لابد ان يمسح الى الى المرفقين. ومنهم من يرى ان بين الكفين وهذا الصحيح. الصحيح

120
00:40:30.100 --> 00:40:50.100
انه يمسح فقط الكفين لا يزيد. انه يمسح الكفين يزيد. مسألة اخرى وقد اشترط بعضهم اشترطوا ان يكون في المتيمم به غبار لابد ان يكون فيه غبارا لماذا؟ حتى يعلق في الوجه والكفين. فامسح بوجوهكم بوجوهكم وايديكم منه. قالوا ان من يعود

121
00:40:50.100 --> 00:41:10.100
اي شيء هنا من تبعيضية فلا بد ان يعلق بهذين العضوين شيء بعض ذلك اللي تيممت به. والقول اخر ان ان من هنا للجنس ولا يشترط ان يعلق بالوجه والكفين منه شيء وهذا هو الصحيح. لا يشترط ان يبقى التراب حتى تمسح به

122
00:41:10.100 --> 00:41:30.100
وجهك او تمسح بيدك الذي يشترط هو ان تضرب بكفيك الارض ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفخ كفيه ينفخ به باي شيء حتى يخفف الغبار الذي علق بهما ثم يمسح وجه كفيه وايما يقدم الوجه الكفين مراعاة لنظم القرآن وترتيب القرآن نقدم

123
00:41:30.100 --> 00:41:50.100
واما من جهة السنة فانت مخير. جهة السنة وقد مسح وجهه ثم كفيه. وجاء انه مسح يديه كفيه ثم وجهه. والصحيح ان نراعي نظم القرآن فنمسح الوجه ثم اليمين على الشمال والشمال على اليمين هذا هو هذا هو الافظل هذا هو الافظل مراعاة فان مسح باي طريقة فمسحه صحيح لان

124
00:41:50.100 --> 00:42:10.100
المقصود بالتيمم هو ان يمسح الوجه والكفين فقط. المسألة الثانية كم ضربة يضرب للتيمم؟ كم ضربة يضرب التيمم؟ الفقهاء ايضا مسلا اغتنم منهم من قال انه يضرب ضربتين للوجه وضربتين الكف. ومنهم من قال يضرب ضربتين ضربة بالوجه وضربة للكف وهذا كثير من الفقهاء يقول بهذا

125
00:42:10.100 --> 00:42:30.100
والقول التالت ان ضربة واحدة للوجه والكفين. القائلون بانها ضربتين ليس لهم دليل صحيح يشار اليه. وانما جاء عن ابن مسعود وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم باساليب ضعيفة انهما مرفوعا وموقوفا لا يصح منها شيء ان التيم ضربتين ضربة الوجه وضرب الكفين والدار قطني وهو

126
00:42:30.100 --> 00:42:50.100
حديث منكر ولا يصح في هذا الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما الصحيح في هذا الباب حديث عمار هذا. وحديث ابي جهيم حديث ابي رضي الله تعالى عنه انه اتى جدارا فضربه ثم ثم مسح وجهه كفيه ولم يذكرها ضربة ضربتين وكل حديث جاء فيه

127
00:42:50.100 --> 00:43:10.100
لو ضرب ضربتين او ثلاثة فانه حديث باطل ومنكر والمحروم انها ضربة واحدة مسح بها وجهه صلى الله عليه وسلم وكفيه وعلم عمارا ايضا هذه المسألة نقال انما يجب ان ان انتظر يديك الارض فتمسح بهما وجهك وكفيك فهذا هو الصحيح

128
00:43:10.100 --> 00:43:30.100
ليس ثغمتان وليستا اكثر من ذلك وانما هي ضربة واحدة يضربها المسلم اذا اراد ان يتيمم يمسح بها وجه كفيه اذن قول لا يفترض ان لا يشترط ان يعلق في وجهه شيء من الغبار وهي مسألة اخرى ايضا يقول بها من يرى وجوب التراب ومنعوا من

129
00:43:30.100 --> 00:43:50.100
قال انه ليس فيه ليس له غبار ليس له غبار لكن قول الصحيح انه لا يشترط ان يعلق بالوجه منه شيء وان من هنا للجنس وليس وليس للتبليغ. قال رحمه الله تعالى وعن هشام بن حسان عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله

130
00:43:50.100 --> 00:44:10.100
وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته فان ذلك خير له. هذه رواه البزار والدارفقني وغير واحد من اهل العلم. والحديث

131
00:44:10.100 --> 00:44:30.100
وقع فيه خلاف وقع فيه خلاف. رواه رواه مقدم لمحمد بن يحيى ابن عطاء ابن مقدم المقدم عن عمه قال حدثني عمه عما حدثني عمي القاسم ابن يحيى ابن عطاء ابن المقدم قال حتى هشام ابن حسان عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة والقاسم

132
00:44:30.100 --> 00:44:50.100
ابن يحيى خولي في هذا الحديث. فقد رواه ثابت بن يزيد. ورواه زائدة. ورواه ابو زيد. عن هشام بن حسان عن محمد ابن سيرين مرسلا. ورواه ايضا ايوب وابن عوانة عن ابن سيرين مرسلا

133
00:44:50.100 --> 00:45:10.100
وقد رجح الحفاظ كالدار قطني وابو حاتم وغير واحد الى ان هذا الحديث مرسل. فالقاسم تفرد بوصله قد خالف من هو اوثق منه خالفه زائد ابن قدامة وثقة الحافظ وهو المقدم في هذا على على القاسم وكذلك اصحاب

134
00:45:10.100 --> 00:45:30.100
اي اصحاب حمل السر وهم ايوب وابو وابن وابو عوانة اوثق من هشام بن حسان. ومع ذلك رواه مرسل في الصحيح بهذه الاحاديث انه مرسل وهذا الحديث يفيد ان التيمم حكمه حكم الماء وانه بدل عنه وهو دليل من ادلة من قال

135
00:45:30.100 --> 00:45:50.100
ان التمر رافع ومبيح رافع مبيح وليس مبيحا فقط لذلك قوله يكفيك انما يكفيك الصعيد طهور المسلم ولو ولم يجد الماء عشر سنين. ايضا يفيد هذا الحديث مسألة مع مسألة محل اتفاق وهي ان الذي تيمم متى ما وجد الماء

136
00:45:50.100 --> 00:46:10.100
بطلة تيمم وهنا مسألة ما هي مبطلات التيمم؟ مبطلات التيمم نقول فيها هي نفس مبطلات الوضوء. هي نفس مبطلات الوضوء هي مبطلات التيممات جميع نواقض الوضوء هي تواقد تم ويزيد على ويزيد التيمم بشيء واحد وهو وجود الماء او القدرة عليه. وجود الماء

137
00:46:10.100 --> 00:46:30.100
او القدرة عليه. وجود المال لمن؟ عدمه. والقدرة عليه لمن؟ عجز عنه. مريظ مثلا مريظ مثلا لم لم يستطع استمال الماء. ثم شفي وهو على تيممه السابق. يتيمم الظهر فلما جاء وقت العصر شفي من مرضه. هل لقوا

138
00:46:30.100 --> 00:46:50.100
السابقة ويلزم الوضوء نقول يلزمك الوضوء لان الماء لان الذي هو رخصة قد بطلت في حقك لعدم قدرتك على استعمال الله شخص كان عاد للماء ثم بعد ذلك وجده. نقول التيمم السابق بطل ويلزمك ان تتيمم من جديد. وهنا مسألة

139
00:46:50.100 --> 00:47:10.100
مسألة مسألة عدم وجود الماء. ما هو الضغط عدم وجود الله؟ وما هي المواهمة؟ هو الامر الذي يطلبه حتى يكون قد بذل وسعه في طلب وحصوله. المسألة هذي مسألة متى يكون او متى يعطى هذا الحكم؟ حكم فاقد المال. مثلا شخص في هذا المكان وقال ليس عندي ما نظر

140
00:47:10.100 --> 00:47:30.100
قال ليس عندي ماء ما لا يلزمه من اهل من يرى انه يجب عليه ان يطلب الماء ان يطلب الماء ويبحث عنه واختلفوا بالقدر الذي فيه. منهم من قال الى اسئلة اميال. ومنهم من قائل ما اقل من ذلك. ومنهم من قال انه لا يلزمه الا ان ينظر في المكان الذي هو فيه

141
00:47:30.100 --> 00:47:50.100
اذا وجد فاذا لم يجد ما في مكانه الذي هو فيه فانه الصحيح الصحيح انه يراعى في ذلك الحال. فمن كان في مكان لا يوجد فيه وليس يرى حولهما لم نلزم بطلبه. اذا كان مثل برية وليس عنده ما يرى بئرا ولا محلا فيه ماء

142
00:47:50.100 --> 00:48:10.100
وانما ما يدري ما وراء هذه الاكمة وما وراء هذه الجبال نقول لا يدرك بحضور الصلاة يجوز لك ان تصلي. اما اذا كان يرى بئر او يرى عربا قريبا منه في صحراء فانه لا يتمم مع قدرته على وصوله اليهم واستعمال الماء واستعمال الماء. كذلك لو ان

143
00:48:10.100 --> 00:48:30.100
يمكن يأتي شخص يمكن يحضر فلان معه ماء نقول ان اخرت فذلك جائز. وان بكرت فذلك جائز. وايهما افضل ان يبكر بالصلاة او يؤخر على خلاف بين اهل العلم فالجمهور يرون انه اذا علم الحامي انه سيجد الماء فالافضل

144
00:48:30.100 --> 00:48:50.100
التأخير اما اذا غلب على حاله لا يجد الماء فالافضل التبكير. وابن عمر رضي الله تعالى كما جاء كما جاء باسناد صحيح عند مالك انه انه تيمم تيمم ثم تيمم تيمم وصلى العصر ثم دخل المدينة ولم تغرب الشمس

145
00:48:50.100 --> 00:49:10.100
دخل المدينة ولم تغرب الشمسية لو انه اخر لم يمكن امكنه اي شيء ان يتمم مع الوقت ولكنه لما كان في مكان ليس عندهما تيمم وصلوا وعلى هذا نقول لو ان شخصا تيمم ثم وصل الماء في الوقت نقول صلاتك السابقة هي مسألة عند وجود

146
00:49:10.100 --> 00:49:30.100
في الصلاة وجود الماء في الصلاة او وجود وجود الماء مع المصلي له ثلاث حالات. وجود الماء مع المصلي او ثلاث حالات. الحالة ان يجد الماء قبل صلاته. وجود الماء مع المتيمم له ثلاث حالات عند صلاته. الحالة الاولى ان يتيمم ويجد الماء قبل

147
00:49:30.100 --> 00:49:50.100
في صلاته. الحالة الثانية ان يتيمم وفي اثناء صلاته يجد الماء. الحالة الثالثة ان يتيمم ويصلي وبعد صلاته يخظى بوجود الماء والحالة الرابعة ان يجد الماء بعد خروج وقت الصلاة التي صلاها

148
00:49:50.100 --> 00:50:10.100
اما الحالة الاولى فبالاجماع انه لا يجوز له ان يصلي في هذه التيمم. لان التيم بطل حكمه ويلزمه والوضوء. الحالة الثانية وهي مسألة اذا وجد الماء في اثناء صلاته. شخص يصلي وقرأ الفاتحة وركع فلما سجد

149
00:50:10.100 --> 00:50:30.100
اخبره مخبر ان الماء قد وجدناه وان فلان احضر الماء. هل يقطع صلاته؟ ويتيمم او يستمر في صلاته؟ المسألة محل مسائل الاستصحاب الاجماع استصحى فيها القائلين الاجماع فكل قائل من هؤلاء يقول استصحبت الاجماع فالذين قالوا

150
00:50:30.100 --> 00:50:50.100
انه يمضي في صلاته قالوا بالاجماع دليلنا الاجماع ودليل اجماعي شيء انه بالاجماع انه كبر بتيمم صحيح وان صلاته عندما كبر صحيحا. فاستصحب الاجماع السابق ومضى في صلاته. والذين قالوا انه يبطل صلاته

151
00:50:50.100 --> 00:51:10.100
ويعيد الصوت من جديد قالوا بالاجماع ايضا انه اذا وجد الماء بطل تيممه وهنا وجد الماء بطأ التيمم فبطلت صلاته هناك قول ثابت وهو انه يراعى في ذلك اذا كان في اول صلاته وفي اخر صلاته. فاذا كان في اخر الصلاة فانه يمضي وصلاته صحيحة

152
00:51:10.100 --> 00:51:30.100
واذا كان في اولها فانه يقطعها ويتوضأ ويصلي من جديد. الا ان يقول انه اذا كبر صلاته اذا اذا كبر بتيمم صحيح في صلاة الماء فانقطع فهو الاسلم والاحوط وان صلى وضرب صلاته فصلاته صحيحة. المشهور عند عند الامام احمد والمذهب الحنابل وغيره

153
00:51:30.100 --> 00:51:50.100
واحد الى اوى ما هو قول الشام انه يعيد الصلاة ويعيد ويعيد ويعيد الوضوء انه يتوضأ ويبطل حكم تيممه ويصلي. القول الثاني وهو وقول الحمالك وغيرهم انه يمضي في الصلاة ويستصحب الاجماع السابق فصلاته صحيحة. وهي مسألة محل اجتهاد ونظر محل اجتهاد وليس هناك دليل يحدث

154
00:51:50.100 --> 00:52:10.100
يشار اليه في هذه المسألة ولكن الاحوط انه يتوضأ ويعيد الصلاة حتى يسلم من خلاف اهل العلم وان مضى في صلاته فنقول صلاته صحيحة. الحالة الثالثة وجد الماء بعد بعد فراغه من صلاته. سلم فلما سلم قالوا هذا الماء

155
00:52:10.100 --> 00:52:30.100
اتفق الائمة الاربعة على ان صلاته صحيحة. وانه لا يعيد هذه الصلاة وانه لا يعيد هذه الصلاة. ذهب طاؤوس وعطاء والشعبي الى انه اذا وجد الماء في اثناء الوقت فانه يعيد الصلاة لكن نقول الصحيح انه صلى صلاة صحيحة

156
00:52:30.100 --> 00:52:50.100
ما عنا وعندما صلاها هي صلاة صحيحة فلا تبطل الصلاة الا بدليل الا بدليل صحيح وليس هناك دليل على على الابطال فلا يلزمه فلا القضاء ولا يلزمه ولا يلزمه الاعادة على اه بقوله عامة اهل العلم لعدم وجود دليل على اعادتها. الحالة الرابعة بعد خروج الوقت

157
00:52:50.100 --> 00:53:10.100
هذا محل اجماع ان صلاته صحيحة ولا يلزم ولا يلزم بالاعادة الا خلاف بينهم اذا صلى في الحضر بتيمم ثم وجد الماء بعد خروج الوقت هناك من يرى انه يعيد لان المفرط ولان الحظ ليس محل التيمم لكن الصحيح نقول متى ما صلى الانسان بالتيمم وهو مباح له التيمم

158
00:53:10.100 --> 00:53:30.100
فوجد المعداد فصلاته صحيح ولا يلزم بالاعادة ولا يلزم بالقضاء. هذا حديث هريرة ان لم يقول فيه الصحيح انه مرسل. وان وانه حديث ليس صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث ابي ذر الذي صححه الترمذي وغيره حين ابي ذر هذا رواه الترمذي

159
00:53:30.100 --> 00:53:50.100
ابو داوود والنسائي والحاكم وصححه وغيره وغيرهم من حديث ابي قلابة. عن عمرو النجار عن ابي ذر رضي الله تعالى ان قال اجتمعت اجتمعت غنيمة اجتمعت غنيمة اجتمعت غنيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ابا ذر ابدوا بها يا ابا ذر

160
00:53:50.100 --> 00:54:10.100
اي اذهب بها للبادية. يا اجتمعت غنيمة اي غنم يسير عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ثم يا ابي ذر يا ابا ذر خذ هذه الغنم وابدو بها للباقي حتى تجد مرعى مرعى لها. فخرج ابو ذر مع اهله. خرج ابو ذر مع اهله رضي الله تعالى عنه واصابته

161
00:54:10.100 --> 00:54:30.100
وصوت جنابك ولا ماء فتيمم. قاله فبدوت بها الى الرمزة فكانت تصيب الجنان فامكث الخمسة والست ليالي اي لا اصلي خمس ست ليالي لم يولي سبعهما فاتيت النبي فقال يا ابا ذر عليك بالصعيد او يا ابا ذر ثكلتك امك

162
00:54:30.100 --> 00:54:50.100
لا ذكرتك امك لامك الويل وهذه كلمات تجري على السنة العرب لا يراد معناه ولا يقصد ولا يطمع لكن من باب ما يجعل من الالفاظ من الالفاظ التي تجري على السنة دون قصد ما كانت قوله ثكلتك امك اي فقدتك امك والويل امك اي

163
00:54:50.100 --> 00:55:10.100
انك فعلت فعلا يستوجب الويل وفعلا منكر كيف لا تصلي خمسة ايام وستة ايام ولا وليس معك ماء كيف تفعل ذلك؟ فقال يا رسول وليس معي ماء. قال عليك بالصعيد. فقال لي فدعا لرجالة سوداء

164
00:55:10.100 --> 00:55:30.100
بعس فيهما فسترتني بثوب وسترت وسترت بالراحلة واغتسلت. فكأني القيت عني جبلا اي من الهم العظيم الذي حملته الذي بترك الصلاة في هالايام كأني القيت جبن فقال الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو الى عشر سنين فاذا وجدت الماء فامسه

165
00:55:30.100 --> 00:55:50.100
جلدك هذا الحي الحيث هذا مداره على عمرو البجدان. وعمرو نجدان هذا ليس بمشهور وليس بالمعروف. وحديثه يحسن حديث يحسن ويشهد له حديث ابي هريرة ويشهد له ايضا حديث عمر بن حصين عندما اوصل من ذاك ان يمس بشرته الماء قاعيك بالصعيد فلما

166
00:55:50.100 --> 00:56:10.100
اوتي بماء قال امسه بشرتك. هذا الحديث مداره على عون اجداده الا ان وجدان هذا كما ذكرت ليس بالمعروف فهو مجهول الحال ومع ذلك مثل هذه الطبقة طبقة التابعين يتساهل يتساهل في رجالها يتساهل برجالها بشرط ان لا

167
00:56:10.100 --> 00:56:30.100
تفرد باصل لا يشارك فيه غيره. اما اذا تفرد المجهول من التابعين للطبقة الاولى والثانية تفرد بحديث له اصل من الكتاب والسنة وهو لا يعرف بتضعيف ليس بضعيف او بمن نص وانما يجهل حال لا يعرف حاله

168
00:56:30.100 --> 00:56:50.100
وعدالته فانه مما يتساهل في اسناده ويقال باسناده لا بأس به خاصة ان له ما يشهد له فهو حديث ابي هريرة السابق وحديث عمر بن حصين الذي في صحيح البخاري فنقول هذا الحديث لا بأس به

169
00:56:50.100 --> 00:57:10.100
يدل على ان من عدم الماء ولو عشر سنوات انه يتيمم. وانه متى ما عجز الماء فانه يصل الى التيمم ولا يلزمه غير ذلك وهل له ان يجامع زوجته؟ نقول نعم له ذلك. اذا كان رجل في برية وفي مكان ليس عنده ماء وعنده ماء يسير للشرب. هل له يجامع؟ لانه

170
00:57:10.100 --> 00:57:30.100
يستوجب ايش؟ الجنابة نقول لك ذلك لان التيمم حكمه حكم الماء وهو بدن عن الماء فما مما جاز جاز للتيمم على الصحيح. قال معنى ذلك رحمه الله تعالى وهل عطاء

171
00:57:30.100 --> 00:57:50.100
حساب عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال خرج علينا خرج رجلان في سفر فحرت الصلاة وليس معه فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت. فاعاد احدهما الصلاة والوضوء

172
00:57:50.100 --> 00:58:10.100
ولم يعد الاخر ثم اتى فذكر ذلك له فقال الذي لم يعد اصبت السنة. واجزأتك صلاتك وقال لي توظأ واعاد الصلاة لك الاجر مرتين. هذا الحديث رواه ابو داوود والنسائي من طريق عبد الله ابن نافع الصايع

173
00:58:10.100 --> 00:58:30.100
عن الميت ابن سعد عن بكر ابن سواد عن عطاء ابن يسار عن ابي سعيد. وهذا الحديث اعله ابو واعله الدار قطني. وعله غير واحد يتفرغ حاتم. بتفرد عبدالله بن نافع. وقد رواه ابن

174
00:58:30.100 --> 00:58:50.100
مبارك عبدالله مبارك ويحيى ابن بكير ابن عبد الله ابن عبد الله ابن بكير المصري وهو من اصحاب الليث ابن سعد وروياه عن عن بكر عن عطاء مرسلان ولم يصلوه وقد رجح ابو داوود ارساله وهو الصحيح فان عبدالله بن نافع

175
00:58:50.100 --> 00:59:10.100
كيف وقد تكلم في اهل العلم؟ وعبد المبارك امام من ائمة المسلمين. ويحيى ابن عبده المكيف والامام المسلمين فقولهما هو المقدم هو المقدم وقد تاب عبد النافع ابو داوود الطيالسي الا انه ان لم يعتمدوا هذه المتابعة ولم يعتبروه واعدوها من الاخطاء في هذا الاسناد وان الحديث

176
00:59:10.100 --> 00:59:40.100
داروا وتفرد به على وصفه عبد الله في الحديث الضعيف من هذه الجهة. الحديث ضعيف من جهة وصفه والصحيح انه مرسل  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه

177
00:59:40.100 --> 01:00:00.100
اجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن عطاء ابن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. هذا الحين ذكرت انه والصحيح في هذا الحديث انه مرسل فقد رواه ابن مبارك ويحيى ابن عبد الله المكير عن بيت بن سعد عن المكيل ابن سواده عن عطاء ابن

178
01:00:00.100 --> 01:00:20.100
ابي هريرة بيسار عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال ابو ابو داوود السجستاني رحمه الله تعالى وذكر ابو وذكر ابي سعيد غير محفوظ ذكر ابي سعيد غير محفوظ اي ليس محفوظا ذكره وانما هو مرسل ورجح ذلك الداركمي. وعلى هذا هل

179
01:00:20.100 --> 01:00:40.100
لمن صلى بتيمم ثم وجد الماء بعد صلاته. هل يشرع له ان يعيد؟ نقول الصحيح انه لا يشرع الاعادة وان صلاته صحيحة وان صلاته صحيحة. وعلى هذا المرسل نقول عدم الاعادة والسنة. عدم الاعادة هو السنة

180
01:00:40.100 --> 01:01:00.100
واما الاعادة فهي التكلف والحديث ليس بمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم على هذا نقول لا يشرع لمن صلى بتيمم صحيح وبعد فراغ من صلاته وجد الماء الا اذا كان مفرط. فان كان مفرطا فانه يعيد الصلاة لتفريطه. اما اذا لم يفرط فلا

181
01:01:00.100 --> 01:01:20.100
الصلاة وصلاته صحيحة. قوله هنا وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. الحديث رواه ما لك عن الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة. سؤال لماذا ذكر

182
01:01:20.100 --> 01:01:50.100
يعد الهادي هذا الحديث في كتاب في باب التيمم. اذا امرتكم بامر فاتوا ما استطعتم. شو مناسبة هذا الحديث صحيح في كل الدليل ها؟ احسنت. لما ذكر في هذا في باب التيران ليش

183
01:01:50.100 --> 01:02:20.100
هذا الحديث ذكره ابن عبد الهادي حديث صحيح في حكم من وجد بعض الماء واضح؟ وجد بعض الماء الذي يكفي لوجهه وذراعيه. وليس عنده ما يكفي لغسل قدميه. هل يتيمم هل يغسل وجهه ويديه ويتم من باقي؟ ويقول انا اخذت اذا امرتكم بامر فاتوا

184
01:02:20.100 --> 01:02:40.100
ما نستطيع ان اغسل الوجه وان اغسل يدي. ثم الذي لا استطيع عليه شفعا اتيمم لاجله. اذا اراد ابن الهادي بهذا الحديث مسألة من وجد بعض الماء الذي لا يكفي لجميع اعضاء الوضوء. هل يتيمم ولا

185
01:02:40.100 --> 01:03:00.100
نهائيا على قول بعض الفقهاء كمالك ومن وافقه يرون ان من وجد بعض الماء وعجز عن غيره وعجز عن آآ عن جميع الاعضاء انه لا يتبعض اعضاء الوضوء. ان اعضاؤه لا تتبعض بالغسل. وان عالم البار كعادم الكل. عادم

186
01:03:00.100 --> 01:03:20.100
الكل وانه يتيمم ولا يتوضأ ولا يخشى شيئا من اعضائه. وقال اخرون كما مذهب الشافعي واحمد الى انه يغسل استطاع فيغسل الوجه ويغسل ذراعين لقوله صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم

187
01:03:20.100 --> 01:03:40.100
فانت الان مأمور بغسل وجه ولا لا؟ ومأمور بغسل الذراعين وعندك ما يكفي للوجه والذراعين. فانت الان عندما غسلت اخذت بامر من بامر الله وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا ما استطعتم. الذي عجزت عنه ان تقلل بدنه. فبدل

188
01:03:40.100 --> 01:04:00.100
ينقض الوضوء واي شيء التيمم. اذا المسألة نقول مسألة من وجد ماء لا يكفي جميع اعضاءه. هل يستعمل هذا الماء او يتيمم ابتداء على قولين والصحيح من اقوال العلم انه يغسل ما استطاع عليه ويتيمم للباقي

189
01:04:00.100 --> 01:04:20.100
من عنده غبارة يستطيع ان يغسل رأسه ويقصد شيئا من جسده. وهو على جنابة نقول يلزمك ان تستخدم هذا المال القليل فيما استطعت والباقي تتيمم له. هذا هو القول وهو مشهور عند احمد والشافعي. القول الثاني ان هذا المال القريب لا يجزي عنه وانه

190
01:04:20.100 --> 01:04:40.100
منزلة عاجب عاجز ويتيمم لجميع الجسد الا ان حديث ابي هريرة اذا امرتكم بامر فاتوا ما استطعتم دليل على القول الثاني وهو انه يغسل بعض اعضاءه ويتيمم للباقي. بهذا نكون قد انهينا باب التيمم. هناك مسائل اخرى لم نذكرها. في

191
01:04:40.100 --> 01:04:44.768
احكام التيمم لعلها تأتي ان شاء الله في وقت اخر