﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:10.350
والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى

2
00:00:10.350 --> 00:00:30.350
الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. اخرجه احمد وابو داوود وابن ماجة باسناد ضعيف. وللترمذي عن سعيد بن زيد وابي سعيد نحو وقال احمد لا يثبت فيه شيء. وعن طلحة بن مصرف عن ابيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم

3
00:00:30.350 --> 00:00:50.350
تفصل بين المضمضة والاستنشاق. اخرجه ابو داوود باسناد ضعيف. وعن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنثر ثلاثا يمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء. اخرجه ابو داوود والنسائي. وعن عبد الله ابن زيد رضي الله عنه

4
00:00:50.350 --> 00:01:10.350
من صفة الوضوء ثم ادخل صلى الله عليه وسلم يده فمضمض واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثا متفق عليه وعن انس رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء فقال

5
00:01:10.350 --> 00:01:30.350
ارجع فاحسن وضوءك اخرجه ابو داوود والنسائي. وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع الى خمسة امداد متفق عليه. وعن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد يتوضأ

6
00:01:30.350 --> 00:01:50.350
فيسبغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنة. اخرجه مسلم. وابو داود والنسائي والترمذي وزاد. اللهم اجعلني من التوابين واجعل

7
00:01:50.350 --> 00:02:10.350
اني من المتطهرين باب المسح على الخفين. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه

8
00:02:10.350 --> 00:02:30.350
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا الحديث اخرجه احمد وابو داوود وابن ماجه وذكر الحافظ ان اسناده ضعيف. وذلك انه من طريق يعقوب بن سلمة عن ابيه عن ابي هريرة

9
00:02:30.350 --> 00:02:51.600
ووجه ضعفه الا يعقوب بن سلمة لا يعرف له لا يعرف له سماع ابيه ولا يعرف لابيه سماع عن ابي هريرة مع جهالة ابيه وقد اعله البخاري بالانقطاع وهو كذلك. فالحديث من جهة الاسناد نقول هو هو ضعيف

10
00:02:51.750 --> 00:03:15.050
قال وللترمذي عن سعيد بن زيد وابي سعيد النحوة اما حديث ابي سعيد اما حديث سعيد بن زيد فقد رواه احمد ورواه ايضا في الترمذي وغير واحد طريق ابي ثفال المري انه قال اخبرني او سمعت رباح بن عبدالرحمن بن حويطب

11
00:03:15.050 --> 00:03:35.050
لعبد العزى قال حدثتني جدتي عن ابيها سعيد بن زيد وهذا ايضا اسداد ضعيف فان ابو فان اب فال هذا مجهول ولا يعرف. وكذلك جدته ايضا لا تعرف. فالحديث بهذا الاسناد ايضا ضعيف

12
00:03:35.050 --> 00:03:52.650
واما حديث الحديث واما حديث ابي سعيد فقد جاء من طريق ابيه بن عبد الرحمن بن سعيد الخدري عن ابيه عن جده ابي سعيد وربيح هذا ايضا وجاء من طريق علي بن ابي طالب وجاء ابو انس ابن مالك وجاء من طرق كثيرة وليس فيها شيء صحيح

13
00:03:52.900 --> 00:04:12.100
وقد قال الامام احمد لا يصح في هذا الباب شيء. وكذلك قال جمع من اهل من اهل العلم من الحفاظ انه ليس في هذا شيء صحيح ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حديث. مسألة البسملة. وعلى هذا

14
00:04:12.800 --> 00:04:36.700
اختلف اهل العلم في مسألة البسملة وحكمها للمتوضأ. وهذه المسألة الخلاف فيها بين طرفي نقيض. فهناك من يرى وجوب البسملة ويقول من ترك البسملة فيلزمه فيلزمه ان يعيد الوضوء خاصة اذا كان ذاكرا

15
00:04:37.200 --> 00:04:57.300
وذلك مذهب اسحاق الدراهوي رحمه الله تعالى ورواية عن احمد ولكن اسحاق يحسن هذا حيث يقبلها واخذ بها. القول الثاني انها تجمع الذكر وتسقط طمع النسيان هناك من يرى انها واجبة مطلقة

16
00:04:58.150 --> 00:05:21.700
وهناك من يرى انها واجبة وتسقط مع النسيان وهي الرواية الثانية عن احمد. وهو الجمهور يذهبون الى ان التسمية سنة وليست بواجبة وذهب بعض المالكية الى ان التسمية بدعة وليس لها اصل وليست مشروعة. ولا شك ان هذا القول

17
00:05:21.900 --> 00:05:41.900
بعيد الذي عليه عامة اهل العلم انها مشروعة وانه يسن المسلم عند وضوءه ان يبسمل. الا ان هذه في الاحاديث ذكرها الحافظ وجاءت من طرق كثيرة لا تخلو من ضعف. وقد روى الامام احمد من حديث معبر عن قتادة عن

18
00:05:41.900 --> 00:06:03.400
توظأوا بسم الله توظؤوا بسم الله وهذا اسناد ايظا فيه فيه ضعف والحي في الصحيحين عن اسماء رضي الله تعالى عنه وليس فيه ذكر البسملة واحسن ما جاء فيه او احسن ما جاء البسملة ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من حديث ابن جريج عن عطاء عن

19
00:06:03.400 --> 00:06:17.300
وليعلي عن ابيه عن عمر ابن الخطاب انه اراد ان يغتسل فبسمل. فبسمل عند اغتساله. قال بسم الله واغتسل. وهذا اعلى ما في هذا الباب. واجود ما في في هذا الباب

20
00:06:17.600 --> 00:06:35.850
والاغتسال هو من الطهارة الكبرى الاغتسال هو طهارة كبرى. فاذا شرع شرعت البسملة عن عمر او اذا اذا كان وقد بسبل ورأى ان لبسه عند الغسل فيلحق بذلك الطهارة الصغرى. ان يبسبل عندها. وعلى هذا نقول

21
00:06:35.900 --> 00:06:50.700
من مما يشرع فعله لما لا توظأ ان يقول بسم الله وتبقى ان في دائرة الاستحباب لا في دائرة الوجوب. تبقى ان في دائرة الاستحباب كمذهب الجماهير من العلم وليست في دائرة الوجوب. فمن اراد ان يتوضأ

22
00:06:50.700 --> 00:07:15.400
قولوا بسم الله وينطق بذلك بلسانه ان كان في اه مكان قظاء الحاجة بسملة فيما بينه وبين نفسه قال بسم الله فيما بينه وبين نفسه وتوضأ وان كان خارج الخلاء قال بسم الله وتوظأ وان ترك البسملة متعبدا او ناسيا او قاصدا فوظوؤه صحيح وليس عليه

23
00:07:15.400 --> 00:07:31.600
وليس عليه شيء وليس عليه شيء نقول لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه بسمل وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم الاحاديث الكثيرة الصحيحة كما جاء في عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه

24
00:07:31.700 --> 00:07:51.700
وحديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه وحديث ايضا علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وحديث آآ الربيع بنت معوذ ابن عباس واحاديث كثيرة في صلة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر احد منهم انه بسملة عند وضوءه

25
00:07:51.700 --> 00:08:11.500
انه بسملة عند وضوئه ولو كان معلوما او معروفا عن النبي صلى الله عليه وسلم لذكر ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. لكن يبقى ان البسملة استصحاب الاسم والبركة من الله حال وضوئه. وهذه الاحية وان كانت ظعيف فان لها طرق كثيرة تجعل ان هذه المسألة لها

26
00:08:11.550 --> 00:08:31.550
لها اصل لها اصل في الشرع. فعلى هذا نقول انه اذا اراد يتوضأ يقول بسم الله ولا ولا يتم البسمة فقط بسم الله ولا يقل بسم الله الرحمن الرحيم فان ذكر الرحمن الرحيم ليس له اصل لا في حتى في الاحاديث التي هي ظعيفة ليس فيها ذكر الرحمن الرحيم وانما يقول فقط

27
00:08:31.550 --> 00:08:51.550
بسم الله يقول فقط بسم الله. قالوا عن طلحة بن مصرف عن ابيه عن جده طلحة ابن مصرف عن ابيه عن جده قال رأيت وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق يفصل بين المضمضة والاستنشاق. انتقل الحافظ

28
00:08:51.550 --> 00:09:11.550
الله تعالى بعد مسألة البسملة الى مسألة كيفية المضمضة والاستنشاق. كيفية المضمضة والاستنشاق وكيف يتمضمض المسلم تنشط حال وضوئه. وفي مسألة او في المضغة والاستنشاق مسائل. المسألة الاولى في حكم المضمضة والاستنشاق. في حكم المضمضة والاستنشاق

29
00:09:11.550 --> 00:09:31.550
في الطهارتين الصغرى والكبرى. نبدأ بالكبرى فذهب جمع من اهل العلم الى ان المرء استنشاق واجبة في الغسل. وان من لم يغسل ان من لم يتمضمض يستنشق في غسله فان غسله ناقص. ويجب

30
00:09:31.550 --> 00:09:51.550
وعلى من اراد ان يغتسل ان يتمضمض ويستنشق. وهذا مذهب احمد واسحاق ومذهب ايضا ومذهب ابي حنيفة رحمه الله تعالى فهم يرون ان المضمضة تنشاق في الغسل واجبة. وذهب اخرون الى ان المضغ استنشاق في الغسل ليست بواجبة. وانما

31
00:09:51.550 --> 00:10:22.050
هي سنة ومستحبة. كذلك الخلاف  الطهارة الصغرى في مسألة الوضوء. الخلاف ايضا كالخلاف في مسألة الطهارة الكبرى فذهب احمد ومن وافقه من اهل الحديث الى ان المرء استنشاق واجبة وان الوضوء لا يتم حتى يتمضمض المسلم ويستنشق. وذهب جمهور الفقهاء الى ان المضغ الاستنشاق ليست بواجبة ليست

32
00:10:22.050 --> 00:10:43.400
واجبة والصحيح في هذه المسألة ان المرء استنشاق انها واجبة وانما اللي بيتمضمض ويستنشق فان وضوءه غير صحيح ويجب على المسلم اذا توضأ ان يتمضمض ويستنشق. ودليل ذلك اولا ان الله عز وجل امرنا بغسل وجوهنا

33
00:10:44.200 --> 00:11:04.200
وغسل الوجه الذي اطلق في القرآن فسره نبينا صلى الله عليه وسلم ونبينا اذا فسر واجب ان تفسيره يكون واجب فان تفسيره يكون واجب فهنا ما اجبر في القرآن بينه رسولنا صلى الله عليه وسلم فغسل وجهه

34
00:11:04.200 --> 00:11:28.500
وقبل ان يغسل تمضمض واستنشق. ثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يثقل عنه في حديث صحيح ولا ضعيف انه توظأ ولم يتمضمض ولم يستنشق بل كل ما نقل الينا من صفة وضوءه صلى الله عليه وسلم انه كان يتمضمض ويستنشق. ثالثا ان النبي صلى الله عليه وسلم

35
00:11:28.500 --> 00:11:49.250
قال يتوضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم ينتثر ولك ايضا من من توضأ فليستنشق فهذا يدل على وجود  على وجوب على وجوب الاستنشاق الذي يعقبه الانتثار. وجاء في حديث صفوان انه قال ويتوظأت فمضمض الا ان هذه اللفظة فيها

36
00:11:49.250 --> 00:12:09.250
كما مر بنا سابقا لكن يبقى ان فعله صلى الله عليه وسلم للمرء استنشاق ومداومته على ذلك يدل على وجوب نظر الاستنشاق وان وانها داخلة في بغسل في حكم غسل الوجه وهذا هو الصحيح. هذه المسألة الاولى المسألة الثانية كيفية المضمضة والاستنشاق. ثبت عن

37
00:12:09.250 --> 00:12:21.800
صلى الله عليه وسلم في الموسم شاق احاديث حديث علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وحديث عبد الله ابن زيد رضي الله تعالى عنه وذكر هنا ايضا طلحة بنصرف عن ابيه عن جده

38
00:12:21.850 --> 00:12:41.850
وطلحة بن مصرف هذا هو طلحة بن مصرب بن عمرو بن كعب بن كعب اليامي وطلحة امام حافظ ثقة اخرج له البخاري ومسلم بل اخرج له اخرج له الجماعة ايضا. اما والده ففيه جهالة ولا يعرف لجده ايضا صحبة. فالحديث بهذا

39
00:12:41.850 --> 00:13:03.450
الاسناد ضعيف فهذا الاسناد نقول ضعيف فان مصرف هذا لا يعرف وجده ايضا لا يعرف له صحبة. فيبقى هذا الاسناد نقول هو اسناد ضعيف. الا ان هذا الحديث حديث ابو صادق فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم فصل بين المضمضة والاستنشاق فصل بين المضمضة والاستنشاق وفي حديث عبد الله بن زيد وعن ابي طالب

40
00:13:03.450 --> 00:13:22.250
انه صلى الله عليه وسلم توضأ توضأ واستنشق من كف واحدة بثلاث غرفات او ثلاث مرات وعلى هذا نقول ان الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه تمضمض واستنثر ثلاثا من كف واحدة. من كف واحدة

41
00:13:22.350 --> 00:13:42.350
وقد جاء في حديث عبدالله بن زيد فبضمض واستنشق بالكف الواحدة يفعل ذلك ثلاثا. وفي وفي حديث يكفي الواحدة ثلاث مرات وعلى هذا الذي عليه الجماهير من اهل العلم ان الصفة المعتبرة في المرمى هو ان يأخذ غرفة واحدة

42
00:13:42.350 --> 00:14:02.350
ويتمضمض بها ويستنشق بنفس الغرفة. ثم يأخذ غرفة ثانية ويتمم ويستنشق بغرفة ثانية. فيكون مضمضته واستنشاقه بالغرفة الواحدة بثلاث غرفات بثلاث غرفات وهذا هو المشهور وهو الصحيح هذا هو الصحيح

43
00:14:02.350 --> 00:14:19.550
هو الذي تدل عليه حديث هو الذي يدل عليه حديث عبد الله بن زيد. وهي الصفة المشهورة التي يفعلها اهل العلم. الصفة الثانية وقد احتمل علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه تمضمض واستنشق تمضمض واستنشق بكف واحدة ثلاثة

44
00:14:19.550 --> 00:14:39.550
وهي انه يتمضمض ويستنشق من نفس الكف بغرفة واحدة ثلاث مرات. اي الغرفة الواحدة يتمضمض ويستنشق بها ثلاث مرات فيجزئه على كم الغرفة؟ على ثلاثة اجزاء. جزء يتوضأ ويستنشق ثم جزء ثاني. يتمضمض ويستنشق ثم جزء ثالث. يتمضمض ويستنشق بنفس الغرفة

45
00:14:39.550 --> 00:15:03.700
فهذا محتمل وليس بصريح بل الصريح يقول انه يتمضمض ويستنشق من كف واحدة بثلاث غرفات كما جاء صريحا في حديث ابن زيد رضي الله تعالى عنه. الصفة الثالثة هي صلة الفصل وقد اخذ بها جمع من اهل العلم ايضا وجوزوا ذلك لاحاديث طلحة بن مصرف عن ابيه عن جده انه توضأ

46
00:15:03.700 --> 00:15:23.700
وفصل بين الوضوء والاستنشاق وبعد الفصل انه تمضمض اولا ثلاثة ثم استنشق ثلاثا. وعلى كل حال تمضمض بكف واحد بثلاث غرفات او بغرفة واحدة ثلاث مرات او فصل بينهما استنشاق نقول الواجب هو ان يتمضمض ويستنشق اما الكمال والسنة في ذلك

47
00:15:23.700 --> 00:15:38.550
هو ان يفعل ما جاء في حديث الله ابن زيد وهو ان يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة ثلاث مرات من غرفة واحدة يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة. يفعل ذلك بثلاث غرفات. يفعل ذلك بثلاث طرفات فيأتي

48
00:15:38.550 --> 00:15:58.550
تمضمض ويستزق بغرفة ثم يأخذ غرفة اخرى ويتمضمض ويستنشق ثم يأخذ غرفة مضمض ويستنشق ولو تمضمض واستنشق مرة واحدة صح صح وضوءه واجزأت هذه الغرفة وهذا الفعل عن صحة وضوءه. مسألة ذكر في حديث ابي طالب رضي الله تعالى الذي

49
00:15:58.550 --> 00:16:17.700
لهذا قال وعن علي رضي الله تعالى عنه في صفة الوضوء ثم مضمض واستنثر ثلاثا يمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه هذا الحديث رواه ابو داوود والنسائي واسناده جيد اسناده جيد الا ان لفظة

50
00:16:17.800 --> 00:16:35.850
وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء هذي فيها فيها نظر فيها نظر وهي محل اعلان وهي محل اعلان وذلك ان ان هذه اللفظة قد اختلف فيها او اختلف في ذكرها في هذا الخبر. فقد روى هذا الخبر عن علي عن خالد بعلقمة

51
00:16:35.900 --> 00:16:55.900
عن خالد بن علقمة جمع من الحفاظ رواها اه شعبة ورواها زائدة ورواها ايضا اه سفيان وروى جبر ابن وروى كذلك ابو ولم يذكر هذه اللفظة وهي لفظة يتمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ الماء الا ابو عوانة واما شعبة فهو احفظ الناس في هذا الحدث

52
00:16:55.900 --> 00:17:15.900
الخبر لم يذكر مسألة انه يمضمض ينظر الى الكف الذي يأخذه الماء. وقد ذكر زائدة ابن قدامة عن خالد بن علقمة هذا الخبر فذكر انه وينكثب يده اليسرى بيده اليسرى. فمن جهة الاسناد نقول اصح ما ورد في هذا الاسناد خبر شعبة رحمه الله تعالى حيث

53
00:17:15.900 --> 00:17:29.250
انه ذكر الوضوء وقال انه تمام واستنشق استنشق ثلاثا ولم يذكر انه انتثر بنفسه اليد التي اغترف او اخذ الماء بها. وعلى هذا نقول لو اخذنا بظاهر حديث ابي عوادة هذا

54
00:17:29.250 --> 00:17:49.250
لقلنا انه كما استنشق ونثر ايضا بيده اليمنى لانه اخذ الماء بيده اليمنى. واذا قلنا رواة زائدة فانه تمظ اخذ الماء بيده اليمنى واندثر بيده اليسرى وهذا هو هذا هو الاصح من جهة المعنى من جهة المعنى ومن جهة الادب ومن جهة فعله صلى الله عليه وسلم حيث انه صلى الله عليه وسلم

55
00:17:49.250 --> 00:18:09.250
كان يعجبه التيمم في ترجله وتناول تطهره. قائد حفص وكالة وكانت يده اليسرى لغير ذلك اي للاذى والقدر كاد يستعمل بها يستعمل في ذلك يده اليسرى فنقول الصحيح عبد الله بن زياد هي الصحيحة وان مضمضة استنشاقه بيده اليمنى واما الانتثار فهو بيده

56
00:18:09.250 --> 00:18:34.550
اليسرى وبهذا قال عامة اهل العلم انه ينتثر وينثر انفه بيده اليسار ولا ينثر بيده اليمين فان هذا مما يخالف الادب فالادب ان يجعل يمينه لما فيه تكريم لها حيث انه يأخذ ويعطي بها ويصافح الناس ويأكل بها وكذلك يناول فيحتاج ان يبعدها جميع يبعد يده اليمنى عن

57
00:18:34.550 --> 00:18:54.550
بخلاف الشمال فانه يستخدمها فيما فيه اذى لازالته عن نفسه. فنقول الصحيح في ذلك انه ينثر من يده يسرى اما هذه اللفظة يذهب الكف الذي يأخذ الماء نقول هي غير محفوظة وهي شاذة. لفظة وينثر من الكف الذي يأخذ الماء نقول

58
00:18:54.550 --> 00:19:08.000
هذه غير محفوظة. اما اصل الحديث فهو حديث صحيح وهو بالحديث عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي ابن ابي طالب رضي الله الله تعالى عنه. وهذا الحديث

59
00:19:08.800 --> 00:19:32.700
كان شعبة يسمي فيه خالد بن عرفطة وهو مما اخطأ فيه شعبي رحمه الله تعالى في اسم راويه قال هنا وعن عبدالله بن زيد رضي الله تعالى عنه  في صفة وضوء النبي ثم ادخل يده فمضمض واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثا يفعل ذلك ثلاثا حيث رواه عمرو ابن

60
00:19:32.700 --> 00:19:55.800
عن ابيه عن عن عبدالله بن زيد رضي الله تعالى عنه وهو في البخاري ومسلم وفيه انه فمضمض واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثا اي يحتوي ايش انه بنفس الكف يفعل ذلك ثلاث مرات ويحتمي ايضا انه بثلاث غرفات اي يتمضمض ويستنشق الواحد بغرفة واحدة فيفعل هذا

61
00:19:55.800 --> 00:20:05.800
ثلاثة وجاء التصريح اما بثلاث غرفات في حديث علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه فيكون فيحمل ما اطلق هنا على ما فصل او ما اطلق هنا على ما

62
00:20:05.800 --> 00:20:20.550
فصل هناك. فنقول الصحيح انه يتمضمض ويستنشق من كف واحدة. اي في غرفة واحدة ويفعل ثلاث مرات اي بثلاث غرفات وهي صفة الصحيحة التي دل عليها حديث عبدالله بن زيد ودل عليها ايضا حديث

63
00:20:21.450 --> 00:20:31.450
علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. قوله عن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في وفي قدمه مثل الظفر. لم يصبه الماء

64
00:20:31.450 --> 00:20:48.150
لم يصبه الماء فقال ارجع فاحسن وضوءك. هذا الحديث رواه ابو داوود والنسائي وقد اعل وقد اعل بعلة وهي ان هذا الخبر تفرد بذكر هذا اللفظ ارجع فاحسن وضوءك على اسنانك جرير ابن حازم. وقد رواه الحفاظ

65
00:20:48.300 --> 00:21:08.300
يعني ولم يذكر هذه اللفظ غيره. والروايات جايب لحال قتادة فيها ضعف. روايات جايبن حازم. عد قتادة فيها ضعف وهي معلولة عند اهل العلم لانه ليس بالحافظ في حديث قتادة فتفرده بهذا الخبر عن قتادة تفرده بهذا الخبر عن قتادة هو محل ومحل اعلان ومحل ضعف

66
00:21:08.300 --> 00:21:18.300
فلا يقبل منه هذا الحديث الا ان هذا الحديث من جهة متنه قد جاء ما يدل عليه ويشهد له. جاء من حديث بقية ابن الوليد عن بحير ابن سعد خالد بعباد

67
00:21:18.300 --> 00:21:28.300
عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى هذا الخبر انه امره ان يعيد الوضوء والصلاة. وجاء في صحيح مسلم موقوف من طريق عبيد الله بن معقل ابي الزبير عن جامع بن الخطاب رأى

68
00:21:28.300 --> 00:21:47.600
رجلا وفي قدمه مثل مثل الظفى امر ان يعيد الوضوء وهو حديث جيد اخرجه مسلم وصححه. وعلى هذا يحتج بهذا الحديث من يرى وجوب الموالاة بين اعضاء الوضوء. وجوب الموالاة كما هو مذهب احمد والشافعي رحمه الله تعالى انه يجب ان يوالي المتوضأ

69
00:21:47.600 --> 00:22:07.600
بين اعضاء وضوئه وهو حجة حجة من قال بوجوب الموالاة. وذهب اخرون لان الموالاة ليست بواجبة. ومنهم من سهل كمذهب مالك في في الفارق البسيط او اليسير وقال لا يضر في ذلك. وهو قول مالك وهو الصحيح ايضا ان الفارق اليسير الذي لا يظر او فارق لا يسمى انه لم

70
00:22:07.600 --> 00:22:26.550
لو لم يخل بالموالاة انه لا يضر المتوضأ. فهذا الحديث وهو حديث ارجع فاحسن الوضوء يدل على على ان من فروظ الوضوء الموالاة بين اعضاء الوضوء ومعنى الموالاة ان ان يتابع في غسل اعضائه فاذا انتهى من غسل وجهه

71
00:22:27.150 --> 00:22:47.150
غسل يده مباشرة واذا انتهى من غسل يديه مسح رأسه مباشرة واذا انتهى من مسح رأسه غسل قدميه مباشرة. وهناك من العلم من يرى انه ان لها ان لهذه الولد ظابط فيقول الا يجف العضو الذي قبل العضو الذي يغسله. فيجف العضو الذي قبله فان مولاته فان مولاته

72
00:22:47.150 --> 00:23:07.150
فان مواته تكون قد اختلت ويلزم لكن هذا الظابط يحتاج الى دليل وليس عليه وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه توظأ في بيته وترك قدميه ومسى عليهما عند المسجد وهذا فرق او فارق يسير واخذ به مالك ان الفرق اليسير الذي لا يخل بالموالاة

73
00:23:07.150 --> 00:23:26.600
لا يضر لا يضر المتوضئ فاذا كان مثلا دقائق معدودة ولو جف العضو نقول لا تسقط الموالاة لا تسقط الولاة حتى لو غسل يديه ثم بعد انتهاء غسله بانتهاء غسل يديه انقطع الماء فذهب يبحث عن الماء فوجده بعد دقائق من غسل يديه ومسح رأسه

74
00:23:26.600 --> 00:23:39.400
نقول وضوءه صحيح ولا يلزم باعادة الوضوء. آآ وجه الدلال من هذا الحديث عندما قال ارجع فاحسن وضوءك ولو كانت مواد غير معتبرة لامر بأي شيء ان يغسل قدمه فقط

75
00:23:39.450 --> 00:24:00.700
وان يكمل وضوءه لكن لما امر ان يرجع يحسنوا انه امر ان يرجع فيحسن وضوءه افادنا ان الموالاة واجبة من واجبات الوضوء وهو وان اسناد ظعيفة قد جاء بطريق بقية عن خائن بحير عن خالد بن عديان عن بعض اصحابه وسلم انه رأى في على رجل في قدم رجل كقدم الدرهم فامر ان يعيد

76
00:24:00.700 --> 00:24:16.150
الوضوء اما يعيد الوضوء هو حديث صحيح على الصحيح فهذا ما يتعلق بحديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ومع ذلك نقول ان الموالاة ان ان الفارق اليسير الذي الفارق اليسير لا يظر

77
00:24:16.150 --> 00:24:35.450
اذا انقطع الماء اذا ذهب الانسان ثم رجع فاكمل وضوءه فان وضوءه صحيح لكن اذا طالت المدة في عرف الناس انه انه فرق تفريق فاحشا بين اعضاء وضوءه فيلزم عندئذ بعد الوضوء من من اوله ولا ولا يقبل عليه

78
00:24:36.550 --> 00:24:54.800
قال هنا وعاد انس مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع الى خمسة امداد هذا الحديث رواه البخاري ايضا ومسلم من طريق شعبة عن عبد الله عن ابن جبر عن انسوة جاية من طريق مصعب عن ابن جبر عن الاسماك رضي الله تعالى عنه وفيه

79
00:24:54.850 --> 00:25:17.200
انه سم كان يتوضأ بالمد وقول وقول انس هنا انهم كان يتوضأ ليس فيه تقدير للماء الذي يجوز الوضوء به او انه لا يجوز ان يتجاوز هذا القدر ولا يتوضأ ان يتوضأ بما دونه. واما المقدار الذي تفعله النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبت عنه انه توضأ صلى الله عليه وسلم بثلثي

80
00:25:17.200 --> 00:25:27.200
بحيث ام عمارة رضي الله تعالى عنها ان تتوضأ بثلثي منذ ايضا جاء عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه انه صلى الله عليه وسلم توظأ بثلثي بد. وثبت ايضا في حديث انس

81
00:25:27.200 --> 00:25:47.200
وبحي السفينة وبحيث عائشة انه توظأ بمد واغتسل بالصاع توظأ بالمكوك واغتسل بخمسة بكاكي فهذا يدل على عدم الاسراف في الوضوء. وان المسلم يكفيه في وضوءه المد. فكما كفى النبي صلى الله عليه كفى النبي صلى الله عليه وسلم المن فانه

82
00:25:47.200 --> 00:26:07.200
يكفي غيره وفي هذا دليل على عدم الاسراف والتبذير في استحمال الماء عند الوضوء. فان الاسراف مذموم في الوضوء وفي غيره فلا يجوز ان يسلم في غسل اعضائه وانما يقلل ما استطاع. والواجب في ذلك ان يتوضأ الوضوء الكامل دون

83
00:26:07.200 --> 00:26:27.200
ده اسراف ودون ان يبذر في الماء ودون ان يسرف فيه. وقد ورد في ذلك احاديث ضعيفة ان للوضوء له والهاد وهو حديث منكر لكن يبقى ان معناه صحيح فان الشيطان هو الذي يدعو عند وضوءه ان يسفر استعمال الماء ان يبذر في استعماله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالود

84
00:26:27.200 --> 00:26:47.200
والمد هو ان تجمع كفيك هذا هو قدر الود هذا هو قدر رطل وثلث يسمى بد. فهذا القدر اليسير يتوضأ به المسلم ويمكن وبهذا القدر اليسير ان يسبغ وضوءه وان يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ثلاث مرات ويغسل يديه ثلاث مرات ويمسح رأسه ويغسل القدم ثلاث مرات وهذا يحصل انه يتوضأ

85
00:26:47.200 --> 00:26:57.200
بثلثي مد وهو اقل من المد كامل بل توظأ بثلثيه وعلى كل حال اذا توضأ بالمد او اكثر من ذلك او اقل فان الواجب هو ان يتوظأ واما القدر الذي

86
00:26:57.950 --> 00:27:17.950
القدر الذي يلزم المسلم هو هو الماء هو القدر الذي يستطيع معه ان يغسل اعضاءه كلها وان يأتي على جميع اعضاء فلو توضأ بمد ولم يأتي ولم يستطع يغسل قدميه نقول يجب عليك ان تزيد حتى تغسل القدمين. هذا ما يتعلق بهذا

87
00:27:17.950 --> 00:27:31.751
الحديث ونقف على هذا الخبر ونلقي بعد ذلك ان شاء الله يتعلق باحاديث ما يقال بعد الوضوء والله الا اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد