بس حنا سمعنا خفيه لكن لم يذكر احد منهم مسألة المسعى ظهر الخف وانما جاء ذلك ايضا من طريق الحسد عن بكر ابن عبد الله المزني عن المغيرة انه مسح بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب في المسح على الخفين. حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن الاعمش عن ابراهيم عن همام ابن الحارث قال بال بن عبدالله ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل له اتفعل هذا؟ قال وما يمنعني وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله؟ قال وكان يعجبهم حديث جرير لان اسلامه كان بعد نزول المائدة. وفي الباب عن عمر وعلي وحذيفة وبلال وسعد وابي ايوب وسلمان وبريدة وعمرو بن امية وانس وسهل بن سعد ويعلى بن مرة وعبادة بن الصامت واسامة بن شريك وابي امامة وجابل واسامة بن زيد رضي الله عنهم حديث جرير حديث حسن صحيح ويروى عن شهر ابن حوش بن قال رأيت جرير بن عبدالله توظأ ومسح على خفيه فقلت له في ذلك فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توظأ ومسح على خفيه فقلت له اقبل المائدة ام بعد المائدة؟ فقال ما اسلمت الا بعد المائدة. حدثنا بذلك قتيبة. قال حدثنا ابن زياد الترمذي عن مقاتل ابن حيان عن شهر بن حوش بن عن جرير. وروى بقية عن ابراهيم بن ادهم عن مقاتل بن حيان عن شهر ابن عن شهر ابن حوشة بن عن جرير. وهذا حديث مفسر. لان بعض من انكر المسح على الخفي تأول ان مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين كان قبل نزول المائدة. وذكر جرير في حديثه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين بعد نزول باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم. حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو عوانة عن سعيد بن مسروق عن إبراهيم التيمي عن عن عمرو بن ميمون عن ابي عبدالله الجدلي عن خزيمة ابن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل عن المسح على الخفين فقال للمسافر ثلاث وللمقيم يوم وابو عبدالله الجدلي اسمه عبد بن عبد ويقال عبد الرحمن بن عبد هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن علي وابي بكرة وابي هريرة وصفوان ابن عسال وعوف ابن مالك وابن عمر وجرير حدثنا هناد قال حدثنا ابو الاحوص عن عاصم ابن ابي النجود عن زر ابن حبيش عن صفوان بن عسال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا اكنا سفرا الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة. ولكن من غائط وبول ونوم. هذا حديث حسن صحيح وقد روى الحكم ابن عتيبة وحماد عن ابراهيم النخعي عن ابي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت ولا يصح. قال علي بن المديني قال يحيى قال شعبة لم يسمع ابراهيم النخعي من ابي عبدالله الجدلي حديث المسح. وقال زائدة وقال زائدة عن منصور كنا في دلوقتي كنا في حجرة ابراهيم التيمي ومعنا ابراهيم النخعي فحدثنا ابراهيم التيمي عن عمرو ابن ميمون عن ابي عبدالله الجدلي عن خزيمة ابن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين. قال محمد بن اسماعيل احسن شيء في هذا الباب حديث صفوان ابن عسال وهو قول العلماء من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي احمد واسحاق قالوا يمسح المقيم يوما يمسح قالوا يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة ايام ولياليهن. وقد روي عن بعض اهل العلم انهم لم يوقتوا في المسح على الخفين وهو قول مالك ابن انس والتوقيت اصح. وقد روي هذا الحديث عن صفوان بن عسال ايضا من غير حديث عاصم وذكر عن يحيى ابن معين انه قال حديث خزيمة ابن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح حديث صحيح باب في مسح على الخفين اعلاه واسفله. حدثنا ابو الوليد الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم. قال اخبرني ثور ابن يزيد عن رجاء ابن حيوة عن كاتب مغيرة عن المغيرة بن شعبة ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح اعلى الخف واسفله. وهذا قول غير وهذا قول غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. وبه يقول مالك والشافعي واسحاق واحمد. وهذا حديث معلول. لم يسند ثوري ابن يزيد غير الوليد ابن مسلم. وسألت ابا زرعة ومحمدا عن هذا الحديث. فقال اليس بصحيح؟ لان لان ابن المبارك روى وهذا عن ثور عن رجاء قال حدثت عن كاتب المغيرة مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه المغيرة. باب المسح على الخفين ظاهرهما. حدثنا علي ابن حجر. قال حدثنا عبدالرحمن بن ابي الزناد عن ابيه عن عروة ابن الزبير عن المغيرة ابن قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما حديث المغيرة حديث حسن وهو حديث عبدالرحمن بن ابي الزناد عن ابيه عن عروته عن المغيرة. ولا نعلم احدا يذكر عن عروة عن المغيرة على ظاهرهما غيره. وهو قول غير واحد من اهل العلم به يقول سفيان الثوري واحمد قال محمد وكان مالك يشير بعبدالرحمن ابن ابي الزناد باب في المسح على الجوربين والنعلين الحمد وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذا ما يتعلق باحكام مسع الخفين. واحكام مسح الخفين يذكرها العلماء في باب الاعتقاد وفي باب الاحكام. فيذكرون في باب الاعتقاد لتبين انها من السنة. وان المخالف لها من المبتدعة كالخوارج والرافضة فان الخوارج المبتدئ فان الخوارج والرافضة يخالفون اهل السنة في هذا الباب فلا يرون المسعى الخفين ويرون المسح على القديم المسح على القدمين يرون غسلها. واما اهل السنة يبين ان حق القدمين الغسل والمسح. وليس لك عن التخيير على الصحيح وانما يكون حق القدمين الغسل اذا كانتا مكشوفتان واذا كانت مستورة فحقها المسح هذا الذي يذكره اهل السنة في باب الاعتقاد لتبيين لان الصحفي من سنن من السنة وان اعتقاده من السنة انه مذهب اهل السنة والجماعة. ويذكره الفقهاء ايضا لتبيين حكمه وقد قال الحسن وليس في قال الحسن البصري تعالى فيه سبعون حديث عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والمسح خفيه من الاحاديث المتواترة عند اهل العلم تواترة عند اهل العلم وقال المبارك واحمد ليس في ليس في نفسي شيء في المسح على الخفين اي انه ثابت ولا نكارة فيه ولا ينكره الا من كان من اهل البدع والخرافة. وكان في اول الاسلام في اول الامر من ينكر مسح الخفين. وينسب ذلك القول الى علي ابن ابي طالب وعائشة وابن عباس ولا يصح عنهم ذلك. كل ما جاء عن علي ابن ابي طالب وعائشة وابن عباس فهو احاديث منكرة لا تثبت عنهم رضي الله تعالى عنهم وانما كان ينكر من يرى ان مسخين كان قبل نزول قبل نزولات المائدة وانه نسخ لكن اسلام جرير رضي الله تعالى عنه كان بعد بعد نزول سورة في المائدة ومع ذلك ذكر البخاري ومسلم حديث إبراهيم عن همام الحارث عن عن جرير ابن عبد الله البجلي انه قال رأيت لم يتوضأ ومسح على خفيه وكان يمسح على خفيه ايضا مع ان جرير رأى ذلك وهو لم يثنى بعد سورة المائدة فهذا دل على مذهب عامة اهل علم ان المسح الخفين رخصة باقية وانه لم ينسخ وان اية المائدة التي فيها الامر بغسل القدمين ليست ناسخة لاحاديث المس خفين بل يكون الحكم ان القدم اذا كانت مكشوفة فحقها الغسل واذا كانت مستورة فحقها المسح وهذا كما ذكرت مذهب عامة اهل العلم وهو وهو ما اتفق عليه ائمة المسلمين رحمهم الله تعالى لا يعرف فيه من خالف الا المبتدعة من رافضة وخوارج وحيث حديث ابن عبد الله هذا حديث رواه البخاري ومسلم في صحيحهما. واما ما ذكر الحوشك انه قال وكان بعد سورة المائدة فهذا ان كان الاسناده في شهر ابن حوشب وشهر ابن حوشب فيه ضعف وقد كان في غير اهل العلم. وقال البخاري والحميدي وغيره واحد من حديث هو مقارب. نقول حديث شهر اذا وافق الثقات فان حديثه لا بأس به ويصلح في الاعتبار والشواهد. واما اذا خان وتفرد فان حديثه فلا يقبل ولا يحتج به. وهنا نقول الحي فيه ضعف لكن يغني عنه ان اهل السير واهل الاسلام متفقون على ان اسلام جرير كان بعد بعد نزول اية المائدة ذلك ذكر ما يتعلق باحكام مسعى الخفين في باب المسح على الخفين للمسافر ذكر حديث باب المسعى فين المسافر المقيم؟ ثم ذكر حديث قتيبة قال حدثنا ابو عوان عن سعيد ابن مسروق عن ابراهيم التيمي عن عمرو ميمون عن ابي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت وهذا اسناده صحيح هذا الحديث اسناده صحيح وفيه التوقيت واحاديث التوقيت جاءت من حيث عائشة عند من حيث عائشة في صحيح مسلم عن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ومن ايضا صفوان ابن عساف عند اهل السنن. ومن حديث ايضا خزير ابن ثابت ومن حديث ابي بكرة. وفي احاديث كثيرة كلها جاءت على التوقيت. والبخاري رحمه الله لم يذكر شيئا في التوقيت. البخاري لم يذكر حديثا في التوقيت وانما ذكره مسلم رحمه الله تعالى. واصح ما جاء في ذلك حديث علي الذي هو في مسلم عن ابيه عن عائشة انها سألها عن ابي طالب انه اعلم بذاك من اعلم بذلك مني فاته فقال يمسح المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاث بلياليها ومسألة التوقيف الخفين الصاحين اليه الجمهور ان المسح مؤقت ان المسح مؤقت وخالف مالك لذلك فرأى ان المسح لا توقيت فيه بحيث أبي ابن عمارة وهو حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويبتدأ المسألة الصحيح من اول حدث بعد من اول مسح بعد حدث من اول من اول مسح بعد حدث. فاذا احدث المسلم ثم توظأ ومسح يبتدأ المدة على الصحيح. اما قبل ذلك فلا حكم لها على الصحيح. من يقول انه يبتدأ من اول مسح ومن يقول من اللبس ومن يقول من اول حدث بعد آآ من اول مسح بعد حدث هذا هو الاقرب وهو الصحيح. الجمهور على انهم يرونها يرون ذلك من اول من اول من اول حدث من اول مسح. يروى ذلك من اول مسح متى ما مسح يبتدأ المدة لكن نقول الصحيح ان الشارع ضبط الرخصة ان بقوله يمسح المقيم يوم وليلة ولا شك ان مسحه ولا يكون الا بعد حدثه اما قبل الحدث حتى لو حتى لو لم يمسح فان الخف لا حكم له لو مسح الانسان على خفه في تجديد طهارة فنقول مسح هذا لا حكم له لا حكم له لانه لو لم يمسح فطهارته صحيحة وباقية وانما يعتبر ذلك اذا احدث ثم مسح فان الحكم فان الخف عندئذ يأخذ حكمه يأخذ حكمه. فالصحيح ان مدة المس تبتدأ تبتدأ من اول مسح بعد حدث. ويكون المقيم بذلك يوم وليلة. واما المسافر فله من ذلك ثلاث ايام بلياليها. واصح ما جاء في عدم التوقيت عقب نعال عند ابن ماجة عند ابن ماجة باسناد صحيح ان عمر بن الخطاب سأله متى؟ سأله ومتى لبست الخف؟ قال منذ سبت قال فسأله قال سبتة اي منذ اسبوع ولم ينكع عمر رضي الله تعالى عنه. واما زيادة اصبت السنة فهي زيادة لا تثبت وهي زيادة شاذة والمحفوظة انه قال اصبت دون ذكر السنة وبهذا اخذ الليث ومالك انه يجوز المس دون توقيف ولكن نقول الصحيح انه اذا احتاج الى المسح وشق عليه نزع الخف كأن يكون في مناطق جبلية لا يستطع ان يخلع في شدة البرد او لانه مضطر الى الاستمرار في المشي والسفر ويصعب عليه الخف وغسل قدمه والمسح عليهما فنقول لك ان تمسح يوم ويومين وثلاثة واربعة الى ان الى ان تضطر الى ان تستطيع الخف وغسل قدمين وهذا يكون في مناطق الجهاد مثلا يجوز له ذلك ولا يؤمر بفسح الخف في مدة ثلاثة ايام من لياليها بل يبقى عليه ولو كان اكثر من ذلك لقول عمر رضي الله تعالى عنه وهذا هو مذهب الليث ومذهب ايضا مالك رحمه الله رحمه الله تعالى اجمعين. وحديث خزيمة هذا حديث صحيح ذكرت تلو انه وقع فيه خلاف. فمرة يروى عن ابراهيم التيمي يروى عن ابراهيم التيمي عن ابي عبد الله الجدلي. عن خزيمة ثابت. ومرة يروى عن الحكم عن ابراهيم النخعي عن ابي عبد الله الجدلي عن خزيمة. وذكر اه ابراهيم النخعي اه روايته عن ابراهيم عن ابي عبد الله الجدي هي رواية من كرة. كما قال البخاري فانه لم يسمع هذا الحديث من ابي عبدالله الجدلي. وانما سمع ابراهيم النخعي ممن؟ سمع ابراهيم التيمي عن عمرو ميمون عن ابي عبد الله الجدلي عن عن خزيم بن ثابت رضي الله عنه وهو هذا هو الصحيح. اذا اسناد ابراهيم اسناد ابراهيم النخعي اسناد ضعيف. اما المتن فهو هو صحيح ولا علة فيه المتن صحيح ولا علة فيه. اما اسناد ابراهيم النخعي عن ابي عبدالله الجدعي عن خزيمة نقول هذا اسناد خطأ وهو منك ولا يصح وانما الصحيح ما رواه ابراهيم التيمي عن عمرو الميمون عن ابي عبدالله الجدلي عن خزيمة بن ثابت وهو حديث صحيح وقد ذكرنا ايضا انه يصح من حيث ابي بكرة حيث في الحديث ان صفوان بن عسال في مسألة التوقيت. اه في مسألة التوقيت. ثم ثم ذكر ايضا من طريق عاصم ابن النجود عن زر ابن حبيش عن صفوة بن عسال المراد وفيه يمسح المقيمون ليله والمسافر ثلاثة ايام بليلة وهذا الحديث قد تكلم به بعضهم بسبب عاصم ابن النجود فان رؤية عن زر وابي وائل فيها اضطراب لكن المحفوظ ان حديث عاصم عن زر انه لا بأس به وان اسناده آآ يحسن خاصة ان عاصما في هذا الحديث وافق رواية وهذا الحديث جاء من طرق كثيرة كلها تدل على معنى التوقيت وهذا اللي ذهب اليه جماهير اهل العلم. الباب الذي بعده يتعلق مسح ظاهر باي شيء يمسح من الخف اي شيء يمسح من الخف. هذه ماسة وقع فيها خلاف بين اهل العلم. فمن اهل العلم من يرى كالشافعي وغيرهم يرى ان الخف يمسح يمسح علاه واسفله. واما الامام احمد وغيره يرى ان مسح كما هو المشهور بالمذهب وهو الصحيح انه يمسح ظاهر الخف. ظاهر الخف لحديث رضي الله تعالى عنه الذي فيه له حديث عبد خير انه قال انه قال رضي الله تعالى عنه لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف والمسح من اعلاه ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح اعلى الخف اعلى الخف. اما حديث المغيرة انه مسح ظاهر الخف اسفله فهو حديث منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكل حديث جاء مسح على اسفل الخف فلا يصح النبي صلى الله عليه وسلم. وانما المحفوظ عنه انه مسح حظاهر الخف ثم ساق حديث المغير بن شعبة آآ الذي فيه انه مسح ظاهر الخف حديث آآ حديث عبد الرحمن ابن الزناد عن ابيه عن عروة عن المغيرة ابن شعبة انه قال مسح سلم على ظاهر خفيه حديث المغيرة حديث صحيح وقد اخرجه البخاري ومسلم والرجل والجماعة من طرق كثيرة من طريق عروة ابن المغيرة من طريق وراد ابن كاتب المغيرة من طريق طاووس ومن طريق الشعب من طرق كثيرة كل ما يذكرون مسألة آآ على ظاهر الخف وهذا الحديث كأن البخاري في قول الترمذي كأنه يعله بانه تفرد بهذه اللفظة ولا شك ان ابن ابي الزناد لا لهذا التفر لا يحتمل هذا التفرد بقوله مسح ظاهر الخف مسح ظاهر الخف واصح ما جاء في مسح ظاهر الخف حديث علي رضي الله امع المغيرة ففي اسانيدها ضعف والمحفوظ عنه انه على خفيه دون ان يذكر ظاهر الخف ودون ان يذكر اسفله ومع ذلك نقول السنة ان يمسح الماسح على خفيه على ظاهرهما وان يمسحهما جميعا ان يمسحهما جميعا يمسح عليهما جميع الكثرات الحسن على ابي بكر المزني عن المغيرة ومسح عليهما جميعا. فافاد هذا النماس عليهما جميعا. واعل ايضا بالانقطاع. عل ايضا بالانقطاع الحسن ومرتين وهو عن الحسن عن بكر وعن المغيرة ومرة يروى عن الحسن عن المغيرة والحسن لم يسمع من المغيرة. اذا ما على اي شيء يمسح الماسح في خفيه يمسح الظاهر فقط والمسح حكم اغلبي يمسح على غالب القدم لا يشترط في ذلك التعيم على جميع اجزاء القدم وانه يمسح من اصابعه الى اصل ساقه الى اصل ساقه يمسح على ذلك. فلو اخطأ بعض اجزاء قدمه فلا حرج فلا حرج وانما المقصود ان يمسح يمر باصابعه ويده على ظاهر قدميه هذا هو المحفوظ واما الحديث الذي بعده حديث آآ المغيرة بن شعيبة مسح على ظاهر وين حديث ده بنفس هذا. ايه نعم الحين اللي بعده قال باب مسألة على الجهر النعلي قبله. بعدها قال اعلاه اسفله. ذكر هذا الحديث حديث الثوب يزيد عن رجاء ابن حي وعن والراد كاتب المغيرة عن المغيرة بن شعبة. وهذا الحديث علة بعلتين وعل بعلتين العلة الاولى ان ثوب لم يسمع الحديث من رجاء ابن حيوة. والعلة الثانية ان رجاء لم يسمعه ايضا من وراد ابن المغير وقد حكم على هذا الاسناد النكارة. هذا الحديث بانه منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانما المحفوظ على المغيرة انه مسح على خفيه دون الاسفل ودون ذكر الاعلى. بل جاء عن المغيرة كما ذكرنا من حديث المغيرة السابق انه مسح على ظاهر الخف. اما مسألة ومسح اسفل الخف فلا يصح من جهة الاسناد لا يصح من جهة الاسناد. وان قال به الشافعي وجمع من اهل العلم قالوا انه يمسح على الخف اعلاه واسفله قياسا عليه شيء قياسا على القدم فكما ان القدم حقها الغسل جميعا فكذلك يكون المسح حقه على جميع القدم وهذا قياس مع الفارق فان القدم حقها الغسل والخف حقه المسح وهذا لا وهذا يكون المسك فارقا للغسل يفارق الغسل فالصحيح ان السنة فقط يمسح على ظهر الخف وان مسح اسفله فمسحه صحيح. وقد اتفق اهل العلم لو اكتفى بمسح الاعلى فان مسحه صحيح واختلفوا هل هل يجزي مسح الاسفل على هل يجزئ؟ منهم من نقل اجماع انه لا يجزئ. لكن بعض المالكية اجاز يجوز انه لو مسح اسفل الخوف ان مسحه صحيح لكن نقول الصحيح لو اسفل الخف دون اعلاه فمسحه غير صحيح ولا يجزى عنه حتى يمسح اعلى الخف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ختم كثير على هذا والله اعلم واحكم وصلى اللهم وسلم نبينا محمد