﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين قال المصنف رحمه الله تعالى باب عشور اهل الذمة حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله عن ابيهن عن ابيه

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
لان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت نصف العشب. يريد بذلك ان يكثر ان يكثر الحمل الى المدينة يأخذ من القطنية العشر. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن السائب ابن يزيد انه قال كنت غلاما مع عبد الله بن عتبة بن مسعود على

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
سوق المدينة في زمان عمر ابن الخطاب فكنا نأخذ من النبط العشر. وحدثني عن مالك انه سأل ابن شهاب على لوجه كان يأخذ عمر ابن الخطاب من النمط العشر. فقال ابن شهاب كان يؤخذ منهم في الجاهلية فالزمهم ذلك عمر

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
قال رحمه الله تعالى باب اشتراء الصدقة والعود والعود فيها. حدثني يحيى عن مالك عن زيد ابن اسلم عن ابيه انه قال سمعت عمر ابن الخطاب وهو يقول حملت على فرس عتيق في سبيل الله. وكان الرجل الذي هو عنده قد اضاعه. فاردت ان

5
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
منه وظننت انه بائعه برخص فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتريه وان اعطاك وبدرهم واحد فان العائد في صدقته كالكلب يعود في قيءه. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر ان عمر ابن الخطاب حمل على فرس

6
00:01:40.000 --> 00:02:00.000
في سبيل الله فاراد ان يبتاعه فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تبعه ولا تعد في صدقتك. قال يحيى سئل مالك عن رجل ان تصدق بصدقة فوجدها مع الذي مع غير الذي تصدق بها عليه تباع ايشتريها؟ قالت تركها احب الي

7
00:02:00.000 --> 00:02:17.300
قال رحمه الله تعالى باب من تجب عليه زكاة الفطر. حدثني يحيى عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه الذين بوادي القرى وبخيبر. وحدثني عن مالك ان

8
00:02:17.300 --> 00:02:36.550
احسن ما سمع فيما يجلب على الرجل من زكاة الفطر ان الرجل يؤدي ذلك عن كل من يضمن نفقته ولابد له من ان ينفق عليك. والرجل يؤدي عن مكاتبه ومدبره ورقيقه كلهم. وغائبهم

9
00:02:36.550 --> 00:02:56.550
من كان منهم مسلما ومن كان منهم للتجارة او لغير تجارة. ومن لم يكن منهم مسلما فلا زكاة فيه. قال مالك في العبد الاب ان في العبد الابط ان سيده ان سيده علي ما مكانه او لم يعلم وكانت غيبته قريبة وهو يرجى حياته

10
00:02:56.550 --> 00:03:16.550
فاني ارى ان يزكى عنه وان كان وان كان اباقه قد طال زمانه ويئس منه. فلا ارى ان يزكي عنه. قال مالك تجب وزكاة الفطر على اهل البادية كما تجب على اهل القرى. وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس على كل حال

11
00:03:16.550 --> 00:03:41.400
حر وعبد او عبد ذكر او انثى من المسلمين قال رحمه الله تعالى باب مكينة زكاة الفطر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال مالك رحمه الله تعالى باب في اخذ الجزية

12
00:03:41.400 --> 00:04:01.400
قال باب عاشوراء اهل الذلة قال ما لك عن ابن شهاب عن ابن عبد الله عن ابيه ان ابن الخطاب رضي الله تعالى كان يأخذ من النقض من الحنطة والزبيب نصف نصف العشر

13
00:04:01.400 --> 00:04:21.400
ان يكثر او ان يكثر الحمد الى المدينة ويأخذ من القبطية العشر. فهذا من امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ان اهل الذمة اذا اتجروا الى بلادنا ومروا بتجارتهم فانهم يؤخذ منهم

14
00:04:21.400 --> 00:04:41.400
العشر فيما لا يحتاجه المسلمون. واما ما فيه حاجة الى المسلمين وينتفع المسلمون به. ويراد به ان يكثر في اسواق المسلمين عمر رضي الله تعالى عنه يأخذ منه نصف العشر وهذا من فقهه رضي الله تعالى عنه فان التاجر اذا اخذ منه من بضاعة

15
00:04:41.400 --> 00:05:01.400
نصف العشر اكثر من حمل تلك البضاعة. لانه لا يريد ان يؤخذ منه الاكثر. فاذا حمل القطنية وهي كالعدس والفول واللوبيا وما شابه ذلك. اذا حمل الى سوق المسلمين كان يؤخذ منها العشر اي العشر

16
00:05:01.400 --> 00:05:21.400
التجارة واذا حمل ما يسمى بالزيت والحنطة والبر والشعير اخذ من نصف العشر فهذا لان اهل الاسلام واهل المدينة كانوا ارغب في هذه الحنطة وفي الزيت فلاجل ان يكثر في سوق المسلمين كان عمر يخفف عن اهل الذمة

17
00:05:21.400 --> 00:05:41.400
هذا العشب وكما سبق ان العشر هذه تؤخذ من اهل الذمة اذا اتجروا الينا تؤخذ منا منهم اذا اتجروا الينا ويؤخذ ايضا منهم اذا كانت ارضهم ارض خراج. بمعنى انا فتحنا ارضهم علوة ثم جعلنا هناك اجرة على هذه

18
00:05:41.400 --> 00:06:01.400
فيؤخذ منهم تلك الاجرة على حسب ما يراه اه ولي امر المسلمين. فالعشور هنا اذا هي ما يؤخذ من اهل الذمة وهذا القول الذي ذهب اليه مالك وذهب اليه اكثر العلماء الا ان بعض العلماء يرى ان الذي لا يبقى في ايديهم وليس يدخر

19
00:06:01.400 --> 00:06:21.400
والفاكهة التي تؤكل في حينها انها لا تؤخذ منه عشرها. لكن الراجح والصحيح في هذا ان ما اتاجر به اهل الذمة اليه واخذوا منا اخذوا منا كذلك اذا اتجرنا الى بلادهم ان نأخذ منهم مثل ما اخذوا. ان اخذوا العشر اخذنا العشر

20
00:06:21.400 --> 00:06:41.400
وان اخذوا اكثر من ذلك اخذنا منهم ايضا اكثر من ذلك. فالمرجع في ذلك الى ما يراه ولي امر المسلمين بما هو فيه بما فيه مصلحة المسلمين. كذلك ايضا اذا كانوا يتجرون من اهل الذمة في بلاد المسلمين ويتنقلون في بلاد المسلمين بتجارتهم

21
00:06:41.400 --> 00:07:01.400
فكلما دخلوا انتقلوا من بلد الى بلد من بلاد المسلمين واتجروا بها فانهم يؤخذ منهم عشر ما اتاجروا به. واذا كانت البلد واحدة كبلاد المسلمين واحدة مثلا واخذ منهم في ناحية لا يؤخذ منهم في ناحية اخرى وانما يؤخذ منهم في احد النواحي التي اتجروا بها

22
00:07:01.400 --> 00:07:21.400
قال ذلك عن ابن شهاب عن ابن يزيد قال كنت عامر ابن عبد الله ابن عتبة مسعود على سوق المدينة في زمان عمر كنا نأخذ من النبت العشر من العشر اي عشر لا يتجهون به. قال ابن شهاب سئل انه سأل ابن شهاب

23
00:07:21.400 --> 00:07:41.400
على اي وجه يبادر بن الخطاب اخذ العشر من من هؤلاء. قال كان يؤخذ منه الجاهلية. يؤخذ منهم في الجاهلية فامضى عمر مالك رضي الله تعالى عنه من العشر ام ضاع بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على على الاهل الذمة وعلى

24
00:07:41.400 --> 00:08:01.400
النبض ومن كان في حكمهم من الوثني من آآ اهل الذمة من اليهود والنصارى. اذا هذا ما يتعلق بمسألة عشور اهل الذمة. ثم قال باب اشتراء الصدقة والعودة والعود فيها. ذكر ما لك عن زيد ابن اسلم

25
00:08:01.400 --> 00:08:21.400
عن عطاء على نبيه قال سمعت الخطاب يقول حملت على فرس عتيق في سبيل الله وكان الرجل الذي الذي هو عنده قد اضاعه. فاردت ان اشتريه منه. وظننت انه بايعه برخص. فسألت ذلك

26
00:08:21.400 --> 00:08:41.400
فسألته عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تشترط وان اعطاكه بدرهم واحد فان العائد في صدقته كالكلب يعود في قيه. هذا الحديث هناك ايضا النافع ابن عمر ذكره مالك عن نافع عمر عن عمر مثله. هذا الحديث

27
00:08:41.400 --> 00:09:01.400
يحمل على انه الخطاب رضي الله تعالى عنه حبس هذا الفرس حبسه في سبيل الله عز وجل. واذا حبس المسلم شيئا لا يجوز ان يعود فيه. ولا يجوز ان يشتريه. اما اذا كانت صدقة اخرجها اخرجها في سبيل صدقة ملكها فقير

28
00:09:01.400 --> 00:09:21.400
اضلكها مسكين ثم ذهب الفقير والمسكين بهذه الصدقة واراد ان يبيعها فنقول لصاحبها لا تشتري مباشرة لان الفقير اذا رآك تشتريها منه وانت اللي تصدقت بها عليه فانه سيحابيك بهذه السلعة وقد يرخصها لك وقد يعطيكها

29
00:09:21.400 --> 00:09:41.400
بيندوني قيمتها التي التي هي عليها. فلاجل هذا منع بعض العلماء ايضا ان يشتري الصدقة ممن اهداء ممن تصدق بها عليه لاجل هذه العلة. اذا الصدقة اما ان يكون حبيسا وهو الوقف الذي يوقفه المسلم. فاذا كان حديث وقفه

30
00:09:41.400 --> 00:10:01.400
فلا يجوز ان يعود فيه. ولا يجوز ان يشتريه. كما انه لا يجوز يعود في وقفه. كذلك ايضا لا يجوز ان يشتري هذا الوقف اما اذا كان صدقة ملكها فقير وملكها مسكين ثم وجدها تباع نقول لا حرج ان يشتريها لا حرج يشتريها على الصحيح لكن اذا

31
00:10:01.400 --> 00:10:21.400
الذي يبيعه هو الذي تصدق به عليه يقول لا يجوز لان في شرائك منه ما يدعوه الى المحاباة اه بخس سلعة بخس التي يريد بيعها. فعلى هذا يحمل انه حمل على سبيل الله اي اوقف اوقف فرسا في سبيل الله عز وجل

32
00:10:21.400 --> 00:10:41.400
والا قد جاء في حديث ابي سعيد الخدري ان الزكاة لا تحل لغني الا لخمسة وذكر منها وذكر منها من يشتريها بماله من يشتريه لماله ولا شك ان الفقير اذا تصدق عليه بصدقة جاز للاغنياء ان يشتروا هذه الصدقة منه. جاز الاغنية يشترون الصدقة منه. ويجب

33
00:10:41.400 --> 00:11:01.400
ايضا لصاحب الصدقة ان يشتريها من غيره. يجوز ان يشتريها من غيره. ذكر هنا اه ذكر انه في هذا الحديث الصحيحة حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين اخرجه البخاري واخرجه مسلم في الصحيحين. فيه انه

34
00:11:01.400 --> 00:11:11.400
وحمل على فرس سبيل الله وغزا به فلوى وغزا به فلا يفعل فله وليطعن فيه بعد ذلك ما يفعل في سائر ماله. الا ترى النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر

35
00:11:11.400 --> 00:11:31.400
اي بيع او بيع بيعه يعني المعنى قال ابن عمر اذا بلغ اذا بلغت به وادي القرى فشأنك به لكن يحمل هنا ان عمر رضي الله تعالى لم لم يقل له اذا بلغت شأنك فيه فهو في مالك وانما جعله حبيسا له جعله حبيسا له اي جعله

36
00:11:31.400 --> 00:11:51.400
وقفا في سبيل الله عز وجل تجاهدوا به في سبيل الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى من اعطى فرسا في سبيل الله فقيل هو لك في سبيل الله فله ان يبيعه. ويلقينه في سبيل الله

37
00:11:51.400 --> 00:12:11.400
اذا يفرط في هذا الحبيس اذا قال هو لك فاصبح ايش؟ اصبح صدقة له وملكا له. واذا كان ملكا له يجوز ان يتصرف كما يتصرف في ماله. اما اذا قال هو في سبيل الله بمعنى انك تغزو في سبيل الله. فاذا قضيت حاجتك

38
00:12:11.400 --> 00:12:31.400
الى اوقاف المسلمين فهذا لا يجوز بيعه ولا يجوز شراؤه. فقال الشافعي رحمه الله تعالى وابو حنيفة الفرس المحمول عليه في سبيل هي لمن يحمل عليها تمليكا. هذا على قول لكن بمعنى كأن كأن الشافعي وابو حنيفة كأن الشافعي قد يقول

39
00:12:31.400 --> 00:12:51.400
اذا قال هي لك في سبيل الله فانها تمليكا لها. واذا قال اذا قال يعني اذا اطلق قال هي لك في سبيل الله قال هذا تمليك. اما اذا قيدها ان تغزو عليه في سبيل الله ثم تردها فلا شك ان هذا ليس بتمليك. وقال الليث من اعطى فرسا في سبيل الله لم يبعها حتى يبلغ مغزاه ثم يصنع بهما

40
00:12:51.400 --> 00:13:11.400
ما يشاء الا ان تكون حبسا وهو يعيش حبسا اي وقف. فلا تباع. على كل حال نقول الصحيح في هذه المسألة انه اذا كان حبسا وقفا فلا يجوز بيعه ولا شراءه ولا يجوز ان يشتري لا مال لا لا بائعه الاول ولا غيره الوقف لا يشترى ولا

41
00:13:11.400 --> 00:13:33.350
لا يباع ولا يشترى واغتنى الفقهاء ذكر بعد الباب قالوا اختل الفقهاء في شراء في في شراء الرجل صدقة. الفرض تطوع اذا خرج عن يده لوجهها ما اراد الشراء من الذي صارت اليه؟ فقال مالك الموطأ في تصدق بصدقة فوجد مع غير الذي تصدق بها عليه تباع اي شيء؟ قال تركها احب اليك اذا

42
00:13:33.350 --> 00:13:53.350
طه مالك ان يشتري صدقته ولو كانت او زكاته. قال تركها احب الي. وقال في ما تعده لا يشتريها وذكر ايضا الحكم عن مالك من حمل على فرس تبعه الذي حمل عليه الذي حمل عليه وجده الحابل في يد المشتري فلا يشتريه ابدا

43
00:13:53.350 --> 00:14:13.350
وكذلك الدراهم والثوب. هذا قول مالك في الرواية الاخرى. اذا مات له الكراهية وله المنع. وكره ايضا الليث والحسد له الشافي وشراء الصدقة لمن تصدق بها. اذا المالك والشافعي يكرهان شراء الصدقة لمن تصدق بها

44
00:14:13.350 --> 00:14:33.350
قالوا فاذا اشترط احدهم احد صدقته لم يفسخ العقد ولم يرد البيض. ورأوا له التنزه عنها. رأوا التنزه لها عنها وليس على التحريم وصلت له بحنيفة نتبعه نتائج اي نعم ومن جوز يعني آآ بليلة رضي الله تعالى عنها

45
00:14:33.350 --> 00:15:03.350
انها اهدي لها هدية تتصدق تبيعها ما في اشكال. قال ايضا ايضا حديث حديث آآ يزيد انه خرج بصدقة خرج بصدقة فتصدق بها فوقعت بيد ابنه وامرأة ورجل تصدق بصدقة ثم ماتت امه تصدق بصدقة عن امه ثم ماتت فوارثها قال

46
00:15:03.350 --> 00:15:23.350
رجع ورجعت عليك بالميراث. رجعت عليك بالميراث. قال قال في بريدة وجب اجرك ورجعت اليك بالميراث والاقرب في هذا ان النهي هو عن الكراهة وليس عن التحريم الا اذا كانت الا اذا كانت حديثة اي وقت

47
00:15:23.350 --> 00:15:43.350
في سبيل الله. اما اذا كانت ليست حبيس فيمنع منها اذا كان هو يشتري مباشرة. ويكره اذا كان يشتريها من غيره قال هدى ويكتب من حيث الباب ان يكون التنزه للرواية النبي عليه الصلاة والسلام قبل اخراجها او تكون موقوف على التطوع في التنزه عن شرائها

48
00:15:43.350 --> 00:16:13.350
قال تجنب الاجازة لنصدق به بعد قدر نصدق عليه ان آآ قال استدل من للمتصدق به للمتصدق به بعد قبض المتصدق بعد قبض المتصدق عليه له على ان على ان النهي عن شرائه عن التنزه لا عن التحريم. لقوله صلى الله عليه وسلم في الخمسة لتحلهم الصدقة او رجل

49
00:16:13.350 --> 00:16:33.350
بماله ذكرنا في حديث ابي سعيد الخدري والراجح فيه الارسال. على كل حال على كل حال يقول الصحيح في هذا ان الوقت فلا يجوز شراء لا يصاحبنا من غيره. واما الصدقة والزكاة اذا ملكها الفقير فلا يشتريها المتصدق

50
00:16:33.350 --> 00:16:53.350
مباشرة من الفقير واما اذا شراها من غيره او او شريت عن غير طريقه فلا حرج في ذلك. قال لابد ان تجب عليه زكاة الفطر. قال مالك عن نافع بن عمر كان يخرج زكاة الفطعة من المال كان يخرج

51
00:16:53.350 --> 00:17:13.350
كان يخرج زكاة الفطر من ماله الذين بوادي القرى وبخيبر. وقال مالك احسن ما سمعت فيما يجب على الرجل من زكاة الفطر ان يؤدي ذلك عن كل من يضمن نفقته ممن لابد منه من ان ينفق عليه. بل لا بد منه ان ينفق عليه من مكالمة

52
00:17:13.350 --> 00:17:33.350
وعن رقيقه كلهم غائبهم وشاهدهم من كان من مسلما ومن كان منهم لتجارة او لغير تجارة ومن لم يكن منهم فلا زكاة على سيده فيه. هذه المسألة تتعلق بالزكاة الفطر. زكاة الفطر زكاة الفطر فرض فرضها

53
00:17:33.350 --> 00:17:53.350
النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الطعام صاعا من طعام وهي واجبة على كل مسلم يجد قوت يجد قوته ويفضل قوته ما يتصدق به. وهي صاع من طعام هي صاع من طعام. ووقت وجوبها بغروب بغروب شمس اخر يوم من

54
00:17:53.350 --> 00:18:09.650
وبرؤية هلالي شوال اذا رؤيا هلال شوال دخل وقت الوجوب دخل وقت الوجوب ويجوز اخراجها قبل وقت الوجوب بايام بايام معدودة لا بأس بذلك. جاء ابن عمر رضي الله تعالى عنهم كانوا يخرجون قبل العيد بيومين يخرجون قبل العيد بيومين

55
00:18:09.650 --> 00:18:28.500
منهم من شدد في ذلك ومنهم من وسع ومنهم من رأى جواز اخراجها مع مع وجود سببها وساءوا زكاة الفطر واي شيء هو صيام رمضان متى وجد السبب؟ اجازوا اخراجه ومنهم من منع وقال لا يجوز اخراجه الا بعد وجود شرطها وشرط هو

56
00:18:28.700 --> 00:18:48.700
صيام رمضان والمسألة في هذه واسعة. لكن الافضل والسنة والاكمل الا يخرجها الا قبل الا قبل الا قبل آآ رؤية هلال شوال بيوم او يومين. آآ والسنة ان يخرجها بعد وقت الوجوب. يجوز قبل العيد بيوم يومين. لكن السنة لا تخرج

57
00:18:48.700 --> 00:19:08.700
الا بعد رؤية هلال شوال وافضل اوقاتها ان تخرج قبل صلاة العيد قبل صلاة العيد. وهي ايضا من خمسة جاء النص في اربعة منها التمر والزبيب والحمض التمر الزبيب والشعير التمر والزبيب والشعير

58
00:19:08.700 --> 00:19:28.700
ولاقط هذه والاقط هذه جاء فيها النص جاء في التمر وجاء في الزبيب وجاء في الشعير وجاء في الحق ايضا جاء في بعض الروايات انه صاع من طعام وهذا الحديث يدل على ان كل ما كان طعاما للمسلمين يقتاتونه فان الزكاة جزء ان الزكاة منه تجوز. فقوت اهل اه

59
00:19:28.700 --> 00:19:48.700
هذي البلد مثلا الارز فيخرج منه الارز صاعا. كذلك البر يخرج منه فهو طعام. ومن قال ان البر يخرج من نصف صاع وغيره صعب فهذا ليس فيه شيء مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم وانما ذلك عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن معاوية وعن غيره رضي الله تعالى عنه والذي عليه جمهور جمهور الصحابة

60
00:19:48.700 --> 00:20:08.700
ان البر كغيره يخرج منه كما يخرج من غيره صاعا من طعام صاعا من طعام والفقهاء بهذا مختلفون منهم من يرى انه يخرج من البر نصفه صاع وهذا ايضا عند عند احمد وقال به ايضا جمع من وقال به جمع من اهل العلم والصحيح في هذه المسألة انه يخرج صاعا من طعام سواء من

61
00:20:08.700 --> 00:20:27.200
جوجل او من غيره. ايضا تجد تجب على كل مسلم. واختلف العلماء هل تجب على غير المسلمين من العبيد والاجار الذين المكاتبين والعميل الذي يملكه المسلم. منهم من منهم من رأى ان زكاة الفطر تجب على كل مسلم وعلى على من يعوله

62
00:20:27.200 --> 00:20:47.200
من العبيد من الاجراء سواء كان مسلمين او غير مسلمين. وقد جاء في حديث ما لك عن الذي في الصحيحين انه قال من المسلمين زاد لفظ من المسلمين وتابع ولد العلم على هذه اللفظة وانكرها بعضهم انكرها بعضهم وقال ان هذه ليست محفوظة والصحيح انها محفوظة وان زكاة الفطر لا

63
00:20:47.200 --> 00:21:07.200
الا على الا على المسلم. اما الكافر فلا تجد زكاة فلا تجد زكاة الفطر على من ولي على من وليه بالملك اذا كان السيد له عبيد كفرة او عنده اجراء كفرة فلا تجب عليه زكاة الفطر فيجعل زكاة لاجلهم لكن اخرجها احتياطا او اخرجها من باب ان

64
00:21:07.200 --> 00:21:33.050
الخير للمسلمين ويطعم بها المسلمين فهذا حسد فهذا حسد الى قول رحمه الله تعالى ان العلماء كان يخرج وادي القرى هذا النهي عن من يعول من آآ يعني اذا كانت تجب على المسلم وعلى من يعول من اولاده وزوجه واجرائه وعتقائه الذين يعولهم يخرج عنهم زكاة الفطر. ثم ذكر ايضا

65
00:21:33.750 --> 00:21:53.750
اه ذكر لرجل زوجة عطر عن كل من يضمن نفقته وعن مكاتبه وعن مدبره ورقيقه غائبهم وشاهدهم هذا كله يلزمه زكاته. الفقهاء في مسألة الكفار قلنا ان الصحيحين يهجمون العلم ان الكافر لا تؤدى له زكاة

66
00:21:53.750 --> 00:22:16.300
وانما هي خاصة للمسلمين. وهناك قول انها ايضا تؤدى عن عن العبد الكافر واخذ بهذا الثوري وسائر اهل الرأي العبد الكافر وهو قول عطاء وجاد وسعيد فعبدالعزيز والنخعي رضي الله تعالى عنهم اجمعين ولا يصح عن ابن عمر

67
00:22:16.300 --> 00:22:26.300
فقد روى ذلك عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم فرز قطعة للحر والعبد على الذكر والانثى من المسلمين وهذه اللقطة كما ذكرت رواه البخاري ومسلم لفظ المسلمين

68
00:22:26.300 --> 00:22:46.300
الا ان جبل الحفاظ علوه باي شيء بتفرد مالك. لكن تابعه سنن كثير. وتابعه غيره وكفى بمالك. كفى بمالك ثقة واتقان وضبطا ولو تفرد بهذه الزيادة. اه المسألة الاخرى هل يجوز اخراج اه القيمة عن زكاة الفطر

69
00:22:46.300 --> 00:23:06.300
الذي عليه اه اكثر الفقهاء ان زكاة الفطر تخرج صاعا من طعام ولا تخرج القيمة. ذكر عن بعض التابعين عبد العزيز رحمه الله تعالى ابراهيم النخعي وعن المجاهد ايضا انه يجوز اخراجها من النقدين من الذهب والفضة ومن قيمتها

70
00:23:06.300 --> 00:23:26.300
يعني كم صعب الوقت؟ كم صاع الطعام؟ ويخرج قيمته من الدراهم والدنانير. لكن النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرز فرضها صاعا من طعام ولا شك كان وقت غربها كان يوجد الدراهم ويوجد المال ويوجد ما هو احوج يوجد ما هو احوج من المسلمين لكن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا من طعام صاع من

71
00:23:26.300 --> 00:23:36.300
صاع من شعير صاع من الاقد صاع من تمر صاع من زليب وكما ذكرت ان البر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فرضه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فرض على وجه

72
00:23:36.300 --> 00:23:56.300
وان كان يدخل في قوله صاعا من طعام يدخل فيه البر ويدخل فيه غيره. اذا هذا قوله آآ قال مالك احسن ما سمعت فيما يجب على الرجل من زكاة فطر ان الرجل يؤدي ذلك عن كل من يضمن نفقته ممن لا بد منه ان ينفق عليه من مكاتبه من مكاتبيه وعن

73
00:23:56.300 --> 00:24:13.900
كلهم غائبهم وشاهدهم من كان من مسلما ومن كان منهم لتجارة او لغير تجارة. ومن لم يكن منهم مسلما فلا زكاة على سيده في هذا هو الصحيح المالك انه لا يرى الزكاة عن العبد الكافر وهو الذي روى حديث ابن عمر وانها قال من المسلمين

74
00:24:13.950 --> 00:24:33.950
قال مالك زكاة الفطر هي على اهل البادية كما هي على اهل على اهل القرية وهذا صح هذا هو الذي عليه عامة العلماء ان زكاة الفطر واجبة على اهل القرى كما هي واجب ايضا على اهل على اهل البادية ولا فرق ولا فرق بينهما من جهة التشريع. فما يجب على اهل البلد انما

75
00:24:33.950 --> 00:24:53.950
يجب على اهل القرى يجب على اهل البادية. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما فرز كالغرب على كل مسلم. ولفظ الاسلام يشترك فيه القروي ومن هو في البادية؟ وكأن هناك من يخرج اهل البادية من زكاة الفطر لكن هذا القول قول ضعيف لا يلتفت لا يلتفت

76
00:24:53.950 --> 00:25:13.600
اذا قوله هنا تعالى اكرمه على اهله من رمضان على الناس على كل حر او عبد ذكر او انثى من المسلمين. اما الحر فامره واضح على كل حر واضح. اما فالعبد لا يملك المال. فتكون زكاته على من؟ على

77
00:25:13.600 --> 00:25:33.600
على الذكر الذكر والانثى حتى الانثى اذا كان عندها مال فانها تؤخذ زكاة تطعن نفسها الذكر كذا كان عنده مال يؤخذ زكاة عن نفسه اما ان كان فقير وليس عنده مال فانها تجب على من يعوله وينفق عليه. اذا كان عنده اذا كان هذه الانثى زوجة فعلى زوجها زكاتها

78
00:25:33.600 --> 00:25:57.300
واذا كان زوجها ايضا لا يملك ذلك او هي فقيرة فعلى والدها ان يخرج زكاة الفطر عنها اذا هذا قول مالك رحمه الله تعالى ثم قال في العبد الادر ان سيده ان علم مكانه او لم يعلمه وكانت غيبته قريبة وهو يرجى حياة ورجعته فاني ارى ان يزكى عنه

79
00:25:57.300 --> 00:26:14.150
يخرج عن زكاة الفطر اذا اذق العبد وهرب وكانت غيبته قريبة ويرجوه صاحبه سيده فانه يخرج عنه زكاة فطره لكان اذا كان مسلما. اما اذا كان غيبته بعيدة ولا يرجى رجوعه فلا تلزم السيد زكاة فطره

80
00:26:14.200 --> 00:26:45.750
قال وان كان وان كان اباءه قد طال وايس منه فلا ارى ان يزكى عنه وهذا هو هذا هو الصحيح. اذا هذا قول ما لك رحمه الله تعالى   لذلك قال ممن خالف

81
00:26:45.750 --> 00:27:02.500
قولي مالك مسل القرى والبادية قول الليل قال الليل قال ليثم سعد على اهل العمود الفطر اصحاب اه على اهل العمود الفطر اصحاب الخصوص والمال وانما هي على اهل القرى. يعني بمعنى انها ان زكاة الفطر هي خاصة

82
00:27:02.500 --> 00:27:22.500
باهل القرى لكن هذا القول قول منكر وباطل ولا يلتفت اليه. لان اهل البادية يصومون كما نصوم. ويلزمهم ما يلزم المسلمون النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرضها فرض على كل مسلم ذكرا كان او انثى حرا او عبدا. فلم يبقى بهذا النص احد من اهل

83
00:27:22.500 --> 00:27:42.500
الاسلام لو دخل في هذا الحديث ان زكاة الفطر فرض عليه وهي من وجد قوته وفضل عن قوته وقوت من يعول شيئا بقدر صدقت بمعنى اذا فظل صاع عن طعام طعام اولاده اخرج زكاة فطره فظل صاعين اخرجه عن عن اقرب الناس اليه

84
00:27:42.500 --> 00:27:52.975
مثلا اولاده او زوجته على حسب من يلزمه نفقته. قال بعد ذلك باب من لا يجمع الزواج