﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:20.500
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال الامام ما لك رحمه الله تعالى غسل المرأة اذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل

2
00:00:20.500 --> 00:00:39.100
حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير ان ام ان ام سليم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة ترى في المنام مثلما يرى الرجل اتغتسل؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فلتغتسل فقالت لها عائشة

3
00:00:39.100 --> 00:00:59.250
لك وهل ترى ذلك المرأة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم تربت يمينك ومن اين يكون الشبه حدثني عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن زينب بنت ابي سلمة عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت جاءت ام

4
00:00:59.250 --> 00:01:19.250
من امرأة ابي طلحة الانصاري الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان الله لا يستحيي من الحق. هل على المرأة من اذا هي احتلمت فقال نعم اذا رأت الماء. قال الامام مالك رحمه الله تعالى جامع غسل الجنابة. حدثني يحيى عن مالك عن نافع ان

5
00:01:19.250 --> 00:01:34.200
عبد الله بن عمر كان يقول لا بأس ان يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا او جنبا. وحدثني عن مالك عن نافع عن ان عبد ابن عمر كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه

6
00:01:35.100 --> 00:02:05.000
وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يغتسل كان يغسل جواريه رجليه ويعطينه الخمرة رجليه يعطينه يعطينه الخمرة يعطينه الخمرة وهن وهن وهن حيض وسئل مالك عن رجل له نسوة وجواري هل يطأهن جميعا قبل ان يغتسل؟ فقال لا بأس ان يصيب الرجل جاريتيه قبل ان يغتسل فاما النساء

7
00:02:05.000 --> 00:02:24.550
الحرائر فيكره ان يصيب الرجل المرأة الحرة في يوم اخرى. فاما ان يصيب الرجل الجارية ثم يصيب اخرى وهو جنب فلا بأس بذلك. وسئل مالك عن رجل جنب وظع له ماء يغتسل به فسهى فادخل

8
00:02:25.000 --> 00:02:43.600
اصبعه فيه ليغرف حر الماء من برده فقال ما قال ما لك ان لم يكن اصاب اصبعه اذى فلا ارى ذلك ينجس عليه الماء ريح يا شيخ الظبط فلا ارى ذاك ينجس عليه الماء. اصبعه

9
00:02:43.700 --> 00:03:09.600
ثلاثي. كلها تصح قال ان لم يكن اصاب اصبعه اذى. اصاب اصبعه اذى. يصح اصبعه اذى. الله يحسن نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين

10
00:03:09.750 --> 00:03:28.950
اما بعد قال رحمه الله تعالى غسل المرأة اذا رأت في المنام مثلما يرى الرجل  ذكر في هذا الباب ما رواه ما لك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير ان ام سليم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة ترى في المنام مثلما يرى الرجل او تغتسل

11
00:03:29.000 --> 00:03:45.850
فقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فلتغتسل فقالت لها عائشة اف التي اغفر لك وهل ترى ذلك المرأة؟ فقال وسلم تربت يمينك ومن اين يكون الشبه؟ هذه المسألة تدل على ما ذهب اليه الجمهور من اهل العلم

12
00:03:46.200 --> 00:04:02.500
هو قول عامتهم الى ان المرأة تحترم الى ان المرأة تحتلم ويصيبها مثل ما يصيب ويصيبها مثل ما يصيب الرجل فان بعضهم ذهب ان المرأة لا تحتلم وان المرأة ليس لها ماء وهذا ليس لا تحترم

13
00:04:02.850 --> 00:04:22.300
وهذا قول ضعيف بل المرأة تحترم ولها ولها ماء ولذلك يكون الشبه ويكون التذكير والتأنيث فاذا علا ماء المرأة ماء الرجل انك باذن الله وكذلك اذا كان اكثر وكان اكثر من ماء الرجل كانت كان الشبه ايضا

14
00:04:22.800 --> 00:04:42.400
فالمرأة شقيقة الرجل والنساء شقائق الرجال فاذا رأت المرأة احتلاما ولم تذكر مناما فانها تغتسل وحالها كحال الرجل. وقد ذكرنا ان الرجل مع مع الاحتلام له احوال خاصة في المنام

15
00:04:42.800 --> 00:04:59.050
ان يذكر احتلاما ان يذكر احتلاما ولا يرى ماء وان يرى ماء ولا يذكر احتلاما. وان يذكر احتلاما ويرى ماء والا يذكر لا يرى. اما الذي لا يذكر ولا يرى فهذا لا اشكال فيه

16
00:04:59.650 --> 00:05:20.750
واما الذي يذكر ويرى فهذا ايضا لا اشكال فيه بالاجماع انه يغتسل واما الذي يرى ولا يذكر فالصحيح لدى الجمهور انه يغتسل الا اذا كان قبل منامه قد عبث او تحركت شهوته فظن ان ذلك منية

17
00:05:21.050 --> 00:05:40.450
فلا يجب عليهم فلا يجب عليه الغسل والحالة الرابعة ان يذكر احتياما ولا يرى ماء فهذا لا يجب عليه الغسل لا يجب عليه الغسل لقوله صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء وليس وليس هنا ثم ماء فلا يجب ان يغتسل

18
00:05:40.450 --> 00:05:56.300
بهذا الاحتلال الذي ليس له اثر وهذا بالاتفاق. اذا هذه احوال الرجل. والمرأة كذلك اذا ذكرت احتلاما ولم ترى ماء فليس عليها غسل اذا رأت ماء ولم تذكر احتلاما وجب عليها الغسل

19
00:05:56.500 --> 00:06:15.550
اذا رأت ماء وذكرت احتلاما وجب على الغسل اتفاقا اذا لم ترى ولم تذكر فلا اغتسالها بالاتفاق ولذلك قال عائشة هنا شربت يمينك ومن اه قال اف لك وهل ترى ذلك المرأة؟ هذا اللفظ جاء عند مالك باسناد مرسل

20
00:06:15.850 --> 00:06:31.400
كعبة بن الزبير لم لم يدرك هذه القصة وقد رويت القصة هذه عن عروة عن عائشة والمحفوظ في هذا الخبر ان القصة وقعت مع ام مع ام سلمة لا مع عائشة رضي الله تعالى عنها

21
00:06:31.500 --> 00:06:42.950
فقد اخرج البخاري ومسلم من طريق عروة عن زينب بنت ابي عن زينب بنت ابي سلمة عن ام سلمة ان ام سليم اتت النسوة قالت يا رسول الله المرأة ترى ما يرى الرجل

22
00:06:43.100 --> 00:06:58.850
مثل اف لك فضحتي فضحتي النساء اي انك فضحتي النساء انهن يرغبن في الرجال وانهن يردن الرجال وفي رواية قال وهل ترى ذلك المرأة اي وهل تحتل المرأة؟ وهل ترى هذا

23
00:06:59.100 --> 00:07:21.250
مقاس اللعب فمن اين يكون الشبه؟ اي شبه الولد بامه شبه الابن بامه شبه البنت بامها هذا كله من اي جهة؟ من جهة الماء فالصحيح في هذا الخبر انه وقع مع ام سلمة لا مع عائشة رضي الله تعالى عنها. وعروة هنا لم يدرك القصة

24
00:07:21.250 --> 00:07:39.400
وانما هي في هذا بهذا الاسناد مرسلة وسيأتي معنا الحديث الذي بعده هو الصحيح. قال ومالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن زينب بنت ابي سلمة عن ام سلمة زوجة النبي قالت جاءت ام سليم امرأة ابي طلحة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله

25
00:07:39.400 --> 00:07:54.050
الله ان الله لا يستحي من الحق هل على المرأة بالغسل اذا احتلمت؟ قال نعم اذا رأت الماء. هذا الحديث هو الذي في الصحيحين وفيه ان القصة وقعت مع ام سلمة

26
00:07:54.200 --> 00:08:11.550
لا مع عائشة رضي الله تعالى عنها وهو المحفوظ وهو المحفوظ. وعلى هذا نقول ان المرأة تحتلم وان المرأة تربى وان المرأة ينزل منها الباء. قال بعد ذلك باب يعني جامع غسل الجنابة

27
00:08:13.000 --> 00:08:29.800
اي ما يتعلق هذا الباب يتعلق بآداب واحكام غسل الجنابة. وكيف يغتسل المسلم من جنابته وبعد يلزمه قال رحمه الله عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يقول

28
00:08:29.850 --> 00:08:44.450
لا بأس ان يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا او جنبا هذا هذه فتوى من ابن عمر رضي الله تعالى عنه والنبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة واغتسل

29
00:08:44.550 --> 00:08:55.350
بفضل ميمونة جاء ذاك ان مسلم باسناد فيه علة وجاء عند اهل السنن من حديث عكرمة من حيث سمعت عن عكرمة ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم بفضل ميمونة

30
00:08:55.400 --> 00:09:09.750
وهو اسناد لا بأس به وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وعائشة من اناء واحد من الجنابة فهذا كله يدل على جواز غسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل

31
00:09:10.050 --> 00:09:23.500
لان المرأة اذا اغتسلت مع الرجل فان الماء سيتساقط من جسدها تساقط من جسدي واذا تساقط من جسدها فان الرجل سيستعمل ذلك الماء وعلى هذا نقول الصحيح للعين جمهور اهل العلم

32
00:09:24.550 --> 00:09:40.200
انه لا يكره الرجل ان يغتسل فضل المرأة ولا المرأة بفضل الرجل بل نقل النووي الاجماع على جواز غسل المرأة بفظل الرجل واما غسل الرجل فهذه المرأة فقد وقع فيه خلاف ذهب بعض اهل العلم الى الكراهة كاحمد

33
00:09:40.250 --> 00:09:58.550
في رواية له لانه يكره للرجل ان يرتفظ للمرأة والصحيح انه يجوز للرجل ان يغتسل هذا المرء وقد فعله نبينا صلى الله عليه وسلم واغتسل بفضل ميمونة اذا قاتلني كنت جنبا قال ان الماء لا يجلب ان الماء لا يجلب وهو في وهو في مسلم

34
00:09:59.100 --> 00:10:15.400
وفي علة الانقطاع وقد وصله وقد وصله ابو داوود واهل السنن باسناد يحسن وعلى هذا نقول ان ما لان ابن عمر رضي الله تعالى عنه كره ان يغتسل الرجل فظل المرأة اذا كانت المرأة حائض او جنب. والصحيح

35
00:10:15.600 --> 00:10:28.600
انه لا كراهية في ذلك فيجوز الرجل ان يفظل المرأة ولو كانت جنب ويجوز ان يغتاب فضلها ولو كانت حائض ثم ساق من طريق ما لك عن نافع ابن عمر

36
00:10:28.850 --> 00:10:45.600
قال كان ابن كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه. ثم يصلي فيه من هنا نأخذ فائدة ان عرق الجنب طاهر ان عرق الجنطة وهذا محل اتفاق فالمسلم لا ينجس ولو كان جنبا

37
00:10:45.650 --> 00:11:05.150
وعرق الجنب وسؤره طاهر باتفاق اهل العلم وانما الخلاف بينهم بالمني هل هو طاهر او نجس وقد وقد قررنا ومر بنا سابقا ان المني طاهر ان المني طاهر والنبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة في البخاري انها انه كان

38
00:11:05.150 --> 00:11:22.950
يخرج وبقع الماء في ثوبه وجاء في مسلم انه كانت انها كانت تحكه تحكه من ثوبه صلى الله عليه وسلم ويخرج واثر المني في في ثوبه صلى الله عليه وسلم ولا شك ان الحك ضمن الحج لا يذهب النجاسة ان كان نجسا

39
00:11:23.150 --> 00:11:41.900
فبقاؤه وبقاء جرمه وبقاء شيء من يدل على طهارته وبهذا قال جماهير الصحابة كابن عباس وعمار ابن غير عن الصحابة انهم قالوا ان بمنزلة المخاط بمنزلة المخاط وكانت هذا مذهب ابن عمر وهو يقول

40
00:11:41.950 --> 00:11:56.000
كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه وهذا محل اتفاق ان عرق الجبن وان عرق الجنب وسؤر الجنب انه طاهر ولا اشكال فيه ثم ساق من طريقي نافع بن عبد المالك عن نافع ابن عمر

41
00:11:56.100 --> 00:12:15.200
كان قال كان ابن عمر يغسل جواريه رجليه اي ان له جواري يغسلن رجليه ويغطين ويعطينه الخمرة يعطينه الخمرة وهي القطعة من من الخوص على قدر وجه يسجد عليها وهن حيض

42
00:12:15.400 --> 00:12:39.950
فافاد هذا ايضا ان المرأة الحائض ان نجاستها ليست في يدها وان وان الانتفاع بالحاد من جهة انها تغسل رجل زوجها والجارية تغسل رجل سيدها وتعطيه الخمرة تلبسه ثيابه وتناوله شيئا من ثوبه نقول ليس في ذلك حرج وهذا محل اجماع. والنبي صلى الله عليه وسلم

43
00:12:40.000 --> 00:12:56.950
كان كان يأمر عائشا تناوله الخمرة وهو في المسجد فكانت تقول النحا قال ان حيضتك ليست في يدك. فافاد هنا ان الاذى الذي الذي منعن من قربه ومن آآ الامر باعتزاله

44
00:12:57.000 --> 00:13:17.200
هو الحيض الذي هو الدم ومكانه تلاميز ان يقرب المرأة حال حيضها في فرجها ولا يجوز له ايضا ان يباشر ذلك الدم النجس فالمرأة نجاسته نجاسة الحيض انما في الدم الذي يخرج منها. واما ما وراء ذلك فليس بنجس فسؤرها وعرقها وريقها وكل

45
00:13:17.200 --> 00:13:30.000
كل جسدها طاهر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتناول العرق من عائشة رضي الله تعالى عنها انها تتعرق العرق ثم يتناوله صلى الله عليه وسلم ويأكل من الموضع الذي اكلت منه

46
00:13:30.250 --> 00:13:43.900
وكانت تشرب الماء فيشرب من الموضع الذي شربت منه وهي حائض رضي الله تعالى عنها وكان يقرأ القرآن في حجرها وهي حائض وكان يباشرها وهي حائض صلى الله عليه وسلم فافادنا هذا

47
00:13:44.500 --> 00:14:00.450
ان المرأة وان كانت حائض فليست بنجسة لا سؤرها ولا عرقها ولا اي شيء من جسدها الا الدم الذي يخرج منها ثم تعبدنا بعد ذلك بقوة دم الا يجامعها الرجل في فرجها حال نزول الحيض

48
00:14:00.600 --> 00:14:14.550
وان وتعبدت المرأة حال حيضها لا تقرب المسجد الا تقرب الصلاة ولا تقرب الصيام وحتى تطرى بهذا الدين الدم ثم بعد ذلك تصوم تصلي ولا يطأها زوجها. قال وسئل مالك

49
00:14:15.350 --> 00:14:35.950
عن رجل له نسوة وجواري هل يطأهن جميعا قبل ان يغتسل فقال لا بأس ان يصيب الرجل جاريتيه او جاريتيه قبل ان يغتسل فاما النساء الحرائر فيكره ان يصيب الرجل المرأة الحرة في يوم اخرى

50
00:14:36.500 --> 00:14:51.900
فاما ان يصيب الرجل الجاري ثم يصيب الاخرى وهو جنب فلا بأس بذلك الرجل عندما يجامع زوجته او يجامع جاريته لابد ان ينظر في حاله ان كان معدد وله اكثر من زوجة

51
00:14:52.050 --> 00:15:09.950
فلا يجوز له ان يجامع الاخرى في ليلة الاولى. لا يجامع الاخرى في ليلة الاولى. الا اذا اراد ان يجامع الاخرى في ليلة الاولى ان يطأ اولا ان يطأ الاولى اولا وثم ان جامع الاخرى فلا بأس بذلك. بشرط انه في ليلة اخرى

52
00:15:10.000 --> 00:15:24.150
انه يجامع الثانية كما جامع الاولى في ليلة الاولى. اي يعدل حتى في جماعه مثلا في ليلة الاولى جامع الثانية. نقول في ليلة الثانية تجامع ايضا الاولى من باب من باب العد ولا حرج في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم

53
00:15:24.800 --> 00:15:46.900
كان يطوف على نسائه بغسل الواحد في الساعة الواحدة اي في الليلة الواحدة في اليوم الواحد كان يطوف على تسع من نسائه صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية هل عند كل واحدة تقول لا شك ان الاغتسال هو اطهر واطيب واكمل فان كان في ذلك مشقة فان السنة ان يتوضأ ان يتوضأ

54
00:15:46.900 --> 00:16:05.500
وقد يقال بوجوب الوضوء بين الجماعين واقل ذلك ان يغسل فرجه اذا ترتب على جماع الثانية مع الاولى ان يترتب عليها ضرر واذى فمثلا لو ان الرجل وطأ جاريته او زوجته ثم اراد ان يطأ الثانية. نقول اذا كان

55
00:16:06.100 --> 00:16:29.050
اذا غسل اذا اغتسل فهذا هو الاكمل والاطيب. اذا لم يغتسل فيتوضأ. اذا لم يتوضأ فيغسل فرجه اما اذا جامعها دون ان يغسل فرجه نقول هذا يكره وقد يصل التحريم اذا كان هناك ضرر يلحق الاخرى بجماعها بعد الاولى. اما اذا لم يكن هناك ضرر وليس في ذلك اه اه

56
00:16:29.050 --> 00:16:43.500
هذا فانه يبقى على الكراهة فان من السنة اذا اراد المسلم ان يعاود ان يتوضأ وضوء صلاته. كما قال مسلم اذا جاء من احدكم امرأة اراد ان يعود فليتوضأ فليتوظأ فانه انشط للعود

57
00:16:43.600 --> 00:17:02.200
فمن السنة ان يتوضأ اذا اراد ان يجامع المرأة نفسها فكيف اذا اراد ان يجامع غيرها فمن السنة ان يتوضأ عند كل واحدة منهن وضوءا. واما اذا كان له جواري وله حرة فيجوز ان يطأ ان يطأ جواريه

58
00:17:02.200 --> 00:17:20.400
طاء الحرة لان لان الجواري ليس لهن قسم ليس لهن قسم ولا ولا ولا يدخلن في القسم فله ان يجامعهن في ليلة في ليلة زوجته او في ليلة في يوم زوجته اذا كان له اكثر من زوجة نقول لا حرج في ذلك لانهن

59
00:17:20.400 --> 00:17:36.700
لا يدخلن في القسم لا يدخلن في القسم وليس في ذلك ظلم لزوجته لكن اذا كان عنده اكثر من واحدة عنده اكثر من واحدة فلا فاذا جامعهن في ليلة في ليلة احداهن كذلك يجامعهن في ليلة

60
00:17:36.750 --> 00:17:52.950
الاخرى حتى يعدل ايضا بين الزوجتين بين الزوجتين. اذا قول مالك هنا رحمه الله تعالى انه لا يجامل نقول الصحيح انه اذا عدل في ذلك فلا حرج قال وسئل ما لك رحمه الله تعالى عن رجل جنب

61
00:17:53.300 --> 00:18:11.850
وضع له ماء يغتسل به فسهى فادخل اصبعه او ادخل اصبعه فيه ليغرف حر ليعرف حر الماء من برده قال مالك ان لم يكن اصاب اصبعه اذى فلا ارى ذلك ينجس عليه الماء

62
00:18:11.950 --> 00:18:28.050
هذا يحمل على حديث ابي هريرة في الصحيح انه قال لا يغتسل الماء الدائم وهو جنب لا يغتسل احدكم الماء الدائم وهو جنب واخذ من ذاك انه لا يغتسل فيه بان ينغمس فيه بجسده

63
00:18:28.300 --> 00:18:44.200
واما حكم الماء هذه مسألة اخرى حكم الماء اذا انغمس فيه الجنب واغتسل فيه الجنب وهو ماء دائم هل يسلب هذا الماء الطهورية؟ نقول الصحيح ان الماء لا يسلب الطهورية الا بتغيره بالنجاسة

64
00:18:44.350 --> 00:19:04.900
وانغماس الجنب في هذا المال ينجسه الا ان يكون على الجنب شيء من النجاسة فاذا انغمس تغير الماء بهذه النجاسة اما اذا كان وانغمس فيه فانه اثم وعصى الله عز وجل بانغماسه واما الماء فيبقى على الطهورية يبقى على الطهورية

65
00:19:04.950 --> 00:19:27.200
وعلى هذا نقول اذا غمس اصبعه في الماء وهو جنب وليس وهذا المالي والاصبح هذا ليس فيه نجاسة وليس عليه نجاسة فانه لا حرج في ذلك فانه لا حرج في ذاك ولا يسمى غمس الاصبع. لا يسمى اغتسالا لا يسمى اغتسالا. ولذلك جاء ابو هريرة كيف يفعل يا ابا هريرة عندما

66
00:19:27.200 --> 00:19:49.300
طيب هو عندما قالوا كيف يفعل ابو هريرة؟ قال يتناوله كان هؤلاء والتناوله يكون باي شيء بان يدخل يده في الماء ويتناول الماء. فدل هذا ان ان تناول الماء وادخال اليد في الماء لا يسمى لا يسمى غسلا ولا يسمى انغماسا فلا كراهية في ذلك

67
00:19:49.350 --> 00:20:06.700
اما اذا كان على اليد او على الاصبع نجاسة وقد يترتب على غمس هذا الاصبع بالماء تنجيس الماء فنقول غمسه لا يجوز. اما اذا كان من آآ نجاسة يعني ليس عليه نجاسة او عليه اذى ليس بنجس وانما اذى كمخاط او مني او ما شابه

68
00:20:06.700 --> 00:20:27.700
ذلك فنقول هذا لا يسلب لا يفسد الماء ولا يسلبه الطهورية فلا حرج ان يغمس اصبعه ليعرف حر الماء من برده او يغمس يده ليعرف حر الماء من يده. والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

69
00:20:27.700 --> 00:20:48.746
ناشف وحتى لو غمس يده عليها اذى فان الماء لا يجلس بهذا الاذى لانه يسير يعتبر يسير فان غير الماء حرم في فتوى ابن عمر ونقل النووي بالاجماع بجواز غسل المرأة لقول الرجل