﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:14.550
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال رحمه الله وما نقص عن العادة طهر طيب ما قالوا ننتظر

2
00:00:14.800 --> 00:00:27.700
لانه ليس هناك وجود للدم ما نقص عن العادة يعني هي تحيض خمسة ايام في يوم من في شهر من الاشهر حظت يومين فقط وطهرت. هنا اذا نقص عن العادة فانه

3
00:00:27.800 --> 00:00:48.200
طهر قال وما عاد فيها اي في مدتها في مدة آآ عادتها المعتادة جلسته قال رحمه الله الله والصفرة والكدرة الان انتهى المؤلف رحمه الله مما يتعلق باحكام الحيض. وانتقل الى مسائل تتعلق بالحيض

4
00:00:48.300 --> 00:01:04.750
آآ من اهل العلم من يعدها من الحيض ومنهم من لا يعدها من الحيض فالصفرة والكدرة فالصفر والكدرة للعلماء فيها اقوال مؤلف يقول والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض في زمن العادة حيض سواء كانت سابقة او

5
00:01:04.900 --> 00:01:22.200
اثناء او لاحقة سابقة لخروج الدم او في اثناء خروج الدم او في عقب خروج الدم ما دام انها في زمن العادة فهي فهي فهي حيض. وذهبت طائفة من اهل العلم الى ان الصفرة والكدرة حيظ مطلقة وهذا مذهب

6
00:01:22.200 --> 00:01:44.500
مالك وذهب طائفة الى انه لا يكون حيضا الا ما جاء من الصفرة والكدرة بعد الحيض بعد الحيض وذهب طائفة من اهل العلم الى ان الصفرة والقدرة ليست حيضا مطلقا سواء كانت سابقة لاحقة في زمن

7
00:01:44.500 --> 00:02:04.350
في غير زمن العادة وهذا مذهب ابن حزم وهو اخر القولين عن شيخنا محمد رحمه الله وهو الراجح الذي تطمئن اليه النفس وايضا تطمئن اليه المرأة لان المرأة تلقى عناء ومشقة

8
00:02:04.500 --> 00:02:22.300
آآ تفوق التصور في كثير من الاحيان بسبب هذه الامور التي تطرأ عليها تبقى في حيرة فاذا لم يكن الامر متظحا اتظاحا بينا اه فانه يلتبس عليها الامر والعمدة في هذا رواية

9
00:02:23.300 --> 00:02:46.200
ام عطية في الصحيح صحيح البخاري كنا لا نعد الصفرة والقدرة شيئا واما رواية بعد الطهر فهي رواية ابي داوود وهي رواية غير محفوظة ارجح منها ما اخرجه البخاري رحمه الله. آآ نقرأ ما ذكره المؤلف في الصفرة والكدرة يقول والسفرة الكدرة في زمن العادة حيض

10
00:02:46.200 --> 00:03:18.150
من رأت يوما آآ دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر وعلى هذا فانه كلما آآ انقطع الدم اغتسلت. لكن لا يعتبر هذا الدم في عدة المطلقة بمعنى انه لا تنقضي العدة بهذا الدم. فلو رأت اليوم دما

11
00:03:19.200 --> 00:03:38.750
وغدا طهر وبعده دم ثم طهر ثم دم فهل هذه ثلاث حيضات ينقضي بها؟ تنقضي بها العدة؟ الجواب لا لكنهم اوجبوا الوضوء او الجأ وجهه بالغسل والزمه باحكام الصلاة احتياطا

12
00:03:39.050 --> 00:03:59.650
ولهذا ينبغي ان يعلم ان قوله ومن رأى يوما دما ويوما نقاء فالدم حيظ يعني في الحكم لا في كل الاحكام والنقاء طهر يعني في فيما يجب مما يتعلق بالصلاة لكن لا يحتسب هذا في عدة المطلقة. ما لم يعبر اكثره يعني ما لم يتجاوز هذا

13
00:03:59.650 --> 00:04:21.000
تكرر اكثره. ومن اهل العلم من يرى ان انه اذا انقطع الحيض آآ انقطع الدم في مدة الحيض يوما او نصفه ونحو ذلك فانه لا يعتبر هذا طهرا بل هو من جملة الحيض وتسمى مسألة التلفيق

14
00:04:21.050 --> 00:04:42.100
فينجر حكم جريان الدم على الوقت الذي ينقطع فيه الدم لان العادة جارية بهذا في حال كثير من النساء  وهذا القول اقرب الى الصواب انه لا حاجة الى هذا الذي ذكر المؤلف من انها تغتسل كلما انقطع الدم لان هذا الانقطاع معتاد

15
00:04:42.150 --> 00:05:06.300
جرت به العادة وليس انقظاء للحيظ فلذلك يبقى حكم الحيض ما دام الدم لم ينقطع انقطاعا لا عودة مع من قريب قال رحمه الله والمستحابة ونحوها تغسل فرجها الان يبين حكم الاستحاضة وهي جريان الدم في غير وقته

16
00:05:06.750 --> 00:05:34.450
جريان الدم في غير وقته يقول بعض الفقهاء هو جريان الدم من عرق بغير زمن الحيض. قال رحمه الله والمستحابة ونحوها تغسل فرجها وتعصبه وتتوظأ لوقت كل صلاة وتصلي فروضا ونوافل ولا تعطى الا مع خوف العنت ويستحب غسلها لكل صلاة

17
00:05:36.000 --> 00:06:02.200
المستحابة ونحوها اي ممن حدثه دائر تغتسل او تغسل فرجها وتعصبه. تغسله لازالة اثر الخارج وتعصبه اي تربط عليه شيئا يمنع انتشار الخارج. وتتوظأ لوقت كل صلاة وتصلي وهذا دليله حديث

18
00:06:02.500 --> 00:06:16.300
عائشة في قصة فاطمة بنت ابي حبيش فان فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم وتوضئي وتوضئي لكل صلاة. هذه رواية البخاري واخذ الفقهاء من هذا انها تتوضأ لكل صلاة

19
00:06:16.350 --> 00:06:32.850
الا ان من اهل الفقه من يرى ان هذا الامر ليس للوجوب بل هو الاستحباب وهذا اقرب هذا اقرب لا سيما وان الامر بالوضوء جاء في غير الواجبات جاء في غير الواجبات

20
00:06:33.100 --> 00:06:55.550
كما انه قد قيل ان هذا الزيادة غير محفوظة فهي ليست ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما اشار الى ذلك الامام مسلم وغيره من اهل التحقيق وعليه فانه لا يجب على المستحبة ان تتوضأ لكل صلاة كما ان من به سلس بول او مذي او ريح او من

21
00:06:55.550 --> 00:07:12.500
دائم لا يجب عليه ان يتوضأ لكل صلاة بل يستحب له ان يتوضأ لكل صلاة. وعليه فان يصلي ما شاء من فروظ ونوافل في الوقت وخارج الوقت دون تقييد. قال رحمه الله ولا توطأوا الا مع خوف العدد

22
00:07:12.650 --> 00:07:29.950
لا توطأ اي المستحابة الا مع خوف العنت وهذا حكم يحتاج الى دليل ولا دليل فان المستحاظات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ازواجهن باجتنابهن

23
00:07:31.700 --> 00:07:48.750
والامر بالاجتناب يحتاج الى دليل والاصل الحل فلا ينتقل عنه الا لدليل ولذلك الصواب انه يجوز وطؤها قال ويستحب غسلها لكل صلاة وهذا الاستحباب يستند الى ما فهمته ام حبيبة والصواب انه لا يستحب

24
00:07:49.250 --> 00:08:09.150
الصواب انه لا يستحب لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به وما كانت تفعله ام حبيبة من انها كانت تغتسل لكل صلاة امر فهمته وعملت به وليس من امر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولا من ندبه

25
00:08:09.200 --> 00:08:25.850
فدل ذلك على انه ليس بمندوب لكن لو فعلته تأثيا بام حبيبة فالامر في هذا واسع. بعد هذا انتقل المؤلف رحمه الله الى ذكر قرين الحيض وهو النفاس فقال واكثر مدة النفاس اربعون يوما

26
00:08:26.300 --> 00:08:47.650
اكثر مدة النفاس اربعون يوما. النفاس هو الدم الخارجي اثر الولادة الدم الخارج اثر الولادة ومن اهل العلم من يقول الدم الخارج بسبب الولادة فيكون منطبقا على الدم الذي يخرج قبل خروج الولد عند انفتاح الرحم

27
00:08:48.400 --> 00:09:04.850
او بعده لان المرأة قد يكون معها دم قبل ان تظع بعد انفتاح الرحم وبدايات الطلق الذي يهيئ للخروج فمن اه الفقهاء وهو المذهب ان هذا الدم دم نفاس وعليه فان المرأة لا تصلي في هذه الحال

28
00:09:05.100 --> 00:09:23.700
والقول الثاني انه دم يكون بعد الولادة لا قبله. وهذا القول اقرب الى الصواب فان الدم الخارج قبل الولادة ليس بنفاس انما النفاس هو ما كان بعد الولادة لان الاصل

29
00:09:24.350 --> 00:09:43.550
ان هذا الدم يكون للمرأة وقد يمتد الاصل ان هذا الدم ليس نفاس لان النفاس ما يكون الا بعد الولادة وهذا الدم قد يأتي للمرأة في فترات متباعدة وليست بقريبة من الولادة فلا يأخذ حكمها

30
00:09:43.650 --> 00:10:06.000
لكن هم قالوا قبل الولادة بيوم او يومين وهذا تقدير وتقرير آآ لا بد له من دليل ولا دليل على ذلك الصواب انه لا يستند الى مدة آآ واضحة وان دم النفاس هو الدم الذي يكون على اثر الولادة. قال واكثره اكثر مدة النفاس اربعون يوما. وقيل

31
00:10:06.000 --> 00:10:31.950
وقيل سبعون وآآ ليس في ذلك دليل جلي واضح يشار اليه انما هو الوجود انما هو الوجود ولذلك آآ لو زاد على خمس على اربعين يوما وهو على صفة لم تختلف فانه لا يقال بانه قد انقضى بتجاوز الاربعين

32
00:10:32.150 --> 00:10:55.850
بل يبقى حكمه الى ان ينقطع ما لم يتبين انه دم نفاس فدم استحاضة مستمر فعند ذلك يصار الى التقدير الذي جاء عن ام سلمة رضي الله عنها فان الاصل في هذا التقدير الذي ذكره المؤلف ما جاء في السنن من حديث ام سلمة رضي الله عنها انها قالت

33
00:10:55.850 --> 00:11:15.850
المستحبة تجلس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم اربعين يوما. وهذي الحكاية ليست حكما انما هو حكاية ما كان عليه الغالب. ولو جاوز الاربع اي فانه يأخذ حكمه. وذهب الشافعي رحمه الله الى ان الاستحاضة الى ان النفاس يمتد الى ستين يوما. قال ومتى طهرت قبله

34
00:11:15.850 --> 00:11:36.500
اي قبل الاربعين تطهرت وصلت لانه انقطع حكمه فانقطع لانه انقطع وجوده فانقطع حكمه وارتفع اثره. قال ويكره وطؤها قبل الاربعين بعد التقطير يعني في الحالة السابقة والصواب انه لا يكره. قال فان عاودها الدم

35
00:11:36.550 --> 00:11:51.600
فمشكوك فيه ان عودها الدم في اثناء المدة مشكوك فيه تصوم وتصلي والصواب انه ان كان يصلح ان يكون حيظا فهو حيظ. وان كانت تعلم انه صلة نفاسها فهو نفاس

36
00:11:51.950 --> 00:12:08.050
ولا يخرج عن هذين اما ان يكون حيظا او ان يكون صلة نفاس وعليه فانها لا لا تصلي ولا تصوم وتقضي الواجب يعني بعد ذلك وهو كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط

37
00:12:08.200 --> 00:12:30.200
غير العدة هو يعني كالحوض كالحيض في الاحكام الا انه يفارقه في انه آآ لا يحتسب في العدة بعدة المطلقة التي عدتها بالحيض والاقرا والثاني انه لا ليس علامة للبلوغ في الحيض لان علامة البلوغ

38
00:12:30.200 --> 00:12:54.600
في هذا الحال الحمل الذي يدل على الانزال آآ وان ولدت توأمين فاول النفاس واخره من اولهما فاول النفاس واخره من اوله من اولهما اي اوله ابتداء بحساب المدة واخره باعتبار آآ الحساب ايضا

39
00:12:54.950 --> 00:13:15.150
من اولهما فاذا ولدت اليوم طفلا وغدا ولدت اخر فان النفاس يبتدئ من اليوم تحسب اربعين يوما من اليوم وعلى هذا فسيكون النفاس الثاني اقل من نفاس الاول هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله

40
00:13:15.250 --> 00:13:38.100
في اه مسائل اه الحيض في مسائل باب الحيض وقد اجملناها ومررنا عليها على وجه مختصر اه مراعاة لتتميم منهج المقرر في هذه الدواء. كتاب الصلاة. تجب على كل مسلم مكلف لا حائضا ونفساء. ويقضي من زال عقله

41
00:13:38.100 --> 00:14:09.700
وبنومنا واغمائنا وسكر ونحوه. ولا تصح من مجنون ولا كافر فان صلى فمسلم ثم ويؤمر بها صغير لسبع ويضرب عليها لعشر. فان بلى في اثناعها او بعدها في وقتها ويحرم تأخيرها عن وقتها الا لنهوي الجمع ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا

42
00:14:09.700 --> 00:14:33.950
كتاب الصلاة الذي معنا من هذا الكتاب هو مقدمته باب الاذان وباب شروط الصلاة هذا الذي معنا من آآ هذا الكتاب المبارك واتى المؤلف رحمه الله بكتاب الصلاة بعد الطهارة لانه المقصود اصلا

43
00:14:34.150 --> 00:15:00.800
ان يبتدأ به. المقصود ان يبتدأ بالصلاة لكن تقدموا. قدموا الطهارة لانها مفتاحه وذكر مؤلف في اه مقدمة كتاب الصلاة آآ احكاما عامة تتعلق بالصلاة. وهذا مما يلاحظ بكتب اهل العلم انهم يفتتحون الكتب عادة بذكر الاحكام الكلية للباب

44
00:15:00.850 --> 00:15:18.650
واظن اننا نبهنا عن هذا او على هذا في كتاب آآ الطهارة ولاحظ هذا في كل الابواب تجد انهم يبتدئون في كل الابواب الفقهية سواء في في كل الكتب الفقهية سواء في باب المعاملات او في ابواب العبادات

45
00:15:18.650 --> 00:15:46.050
تجدهم يبتدئون اولا بذكر ايش الاحكام الكلية التي يشترك فيها جميع ابواب هذا الكتاب ثم بعد ذلك يخصون كل فرع اصلي في هذا الباب في هذا الكتاب بباب مستقل فلذلك بدأ المؤلف رحمه الله بذكر

46
00:15:46.150 --> 00:16:01.750
الاحكام الكلية اولا بوجوب الصلاة على من تجب الصلاة. سواء الصلاة المفروضة او سائر الصلوات التي يقال بوجوبها. هذا حكم كلي ليس بالصلوات المفروضة يقول رحمه الله تجب على كل مسلم مكلف

47
00:16:02.800 --> 00:16:30.600
الا حائضا ونفساء تجب اي الصلوات الخمس على كل مسلم فخرج به الكافر مكلفا خرج به من لم يكن مكلفا كالصغير و هالمجنون ثم استثنى الا حائضا ونفساء لانهما ممنوعتان من الصلاة

48
00:16:30.650 --> 00:16:57.000
قال ويقضي من زال عقله الدليل دليل الوجوب الاجماع والادلة في الكتاب والسنة اثار السلف كلها دالة على وجوب الصلاة وانه يلزم بها المسلم المكلف واما استثناء الحائض والنفساء ايضا فدليله الكتاب والسنة والاجماع. آآ قال آآ رحمه الله ويقضي من زال عقله

49
00:16:57.000 --> 00:17:16.900
بنوم او اغماء او سكر او نحوه بعد ان ذكر المؤلف الوجوب انتقل الى ذكر اه زوال العقل فقال يقضي من زال عقله زوال العقل ذكره المؤلف لان من شروط وجوب الصلاة

50
00:17:17.000 --> 00:17:38.250
العقل والعقل يزول اما زوالا كليا يرتفع اه جنون فيرتفع به التكليف واما ان او نقول العقل اما ان يزول على وجه يرتفع به التكليف او على وجه لا يرتفع به التكليف

51
00:17:38.700 --> 00:17:56.400
وهذا التعبير اصوب من التقسيم السابق نقول زوال العقل اما ان يزول على وجه يرتفع به التكليف كليا او على وجه لا يرتفع به التكليف فان كان يرتفع به التكليف كليا كالجنون

52
00:17:56.500 --> 00:18:17.200
فانه لا تجب الصلاة لفوات شرط من شروط الوجوب وهو العقل الذي هو شرط من شروط التكية او وصف من اوصاف التكليف الثاني من آآ ارتفاع العقل ارتفاع المؤقت الذي لا يزول به العقل زوالا ترتفع به آآ يرتفع به التكبير

53
00:18:17.200 --> 00:18:36.200
وهما ذكره في هذه السور. قال يقضي من زال عقله بنوم او اغماء او سكر او نحوه اي نحو السكر مما يرتفع به العقل قال بنوم اي بسبب نوم او اغماء اي بسبب اغماء او سكر اي بسبب

54
00:18:36.400 --> 00:19:01.800
تغطية العقل بما يحجبه ويرفع عنه الحضور يقضي وهذا الحكم يدل على انه مطالب بها في هذه الحال مطالب النائب مطالب بالصلاة مع كونه رفع عنه القلم المغمى عليه مطالب بالصلاة مع كونه ارتفع عنه حكمه حكمها

55
00:19:02.150 --> 00:19:18.950
كذلك السكران مطالب بالصلاة مع كونه لا تصح منه لو فعلها هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله اه ليس على نسق واحد اذ ان القضاء حكم شرعي لابد فيه من دليل

56
00:19:19.600 --> 00:19:36.750
ونحن ننظر الى هؤلاء اما النائم فقد رفع عنه التكليف بما في بما في السنن واح مسند احمد من حديث اه عائشة وعلي رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم النائم حتى

57
00:19:37.050 --> 00:19:57.800
يستيقظ طيب اذا رفع التكليف معناه لا يطالب لكن جاء في الصحيحين حديث انس من نام عن صلاته او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك وقرأ قول الله تعالى واقم الصلاة لذكري. وفي حديث ابي قتادة وفي حديث عمران ابن حصين رضي الله عنهما في الصحيحين قصة نوم النبي

58
00:19:57.800 --> 00:20:19.700
الله وسلم عن صلاة الفجر صلاته اياها بعد آآ ان طلعت الشمس فدل ذلك على ان النائم مطالب بالصلاة ولو كان غير مطالبا بالصلاة لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ولما قالها في حديث انس من نام عن صلاة ونسيها فليصلها اذا ذكرها. فدل الدليل على ان النائم يقضي

59
00:20:19.700 --> 00:20:39.550
ولو نام نوما طويلا ممتدا لا فرق بين النوم الذي يستغرق صلاة او النوم الذي يستغرق اياما فما دام انه نوم فانه لا يرتفع به الحكم المطالب الحكم حكم المطالبة بالصلاة بل يطالب به متى استيقظ

60
00:20:39.600 --> 00:20:55.300
هذا ما يتعلق بالنائم. المغمى عليه المغمى عليه ايضا هو مما اتفق العلماء على انه لا ليس من اهل التكبير في وقت الاغماء هذا متفق عليه لانه لا لانه اشد من النائم

61
00:20:55.800 --> 00:21:19.350
وقد يلحق بالمجنون ولذلك يستدل الفقهاء بحديث رفع القلم عن ثلاث على رفع التكليف عن المغمى عليه بكونه كالنائم او اشد او ملحق بالمجنون على خلاف بين العلماء في اي الصورتين آآ او الى اي الصورتين هو اقرب. قال رحمه الله

62
00:21:20.100 --> 00:21:34.900
او اغماء. معنى هذا ان المغمى عليه يقضي ولو كان قد اغمي عليه لسنوات لا فرق وهذا احد القولين في المسألة. والقول الثاني انه لا يقضي آآ المغمى عليه الا

63
00:21:35.100 --> 00:21:57.850
ان اه ادرك اه الا ان امتد الا ان كان اغماؤه فيما اقل من خمسة طرق وهذا مذهب ابي حنيفة فان زاد على خمسة فروض لا يقضي لكثرتها ومشقتها وذهب طائفة من اهل العلم وهو مذهب مالك والشافعي الى ان المغمى عليه لا يقضي

64
00:21:57.900 --> 00:22:16.100
مطلقا ولو فرضا واحدا وهذا القول هو الاصح والاصوب ان المغمى عليه لا يقضي ولو كان ذلك في صلاة واحدة لانه مرفوع عنه التكليف والقضاء يحتاج الى دليل واذا كان يحتاج الى دليل فلا دليل على

65
00:22:16.500 --> 00:22:41.100
لزوم القضاء للمغمى عليه. السكران للعلماء في هذا قولان منهم من قال ان السكان يقضي ومنهم من قال انه لا يقضي  الدليل على ان السكران لا تصح منه الصلاة. قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون

66
00:22:41.150 --> 00:23:01.750
فدل هذا على انه لا يقظي السكران ما فاته من صلاة وقت سكره لا يصلي السكران ما صلاه ما امر بصلاته آآ وقت سكره. لانه منهي عن الصلاة لكن هل يقضي

67
00:23:01.850 --> 00:23:19.650
من اهل العلم ان يقول يقضي لان لانه اشتغلت ذمته بصلاة منع منها لوجود ما يمنع وهو غياب العقل وعدم حضوره ولكن لم يسقط عنه الوجوب ومنهم من قال انه لا يقضي لانه اخرج الصلاة عن وقتها

68
00:23:19.700 --> 00:23:41.150
من غير عذر وقد بحثت هذه المسألة مع شيخنا محمد العثيمين رحمه الله وسألته هل هناك دليل يعني جلي في القول او عدمه ذكر ترجيحا حسنا كنت قد قيدته في حاشية الكتاب وهو جيد وهو التفريق بين من

69
00:23:41.650 --> 00:24:04.450
ابتكر وهو مدرك انه ستفوته صلاة وبين من سكر غائب الذهن عن انها ستفوته صلاة او لا فمن سكر وهو حاظر الذهن انه ستفوته صلاة لا يجوز لا يطالب بالقضاء ولا ينفعه القضاء

70
00:24:04.550 --> 00:24:21.900
لا يطالب بالقضاء ولا ينفعه لانه اخرج العبادة المؤقتة بوقت عن زمنها باختياره فلن تقبل عن منه بعد ذلك على القاعدة انه كل من اخرج عبادة مؤقتة عن وقتها من غير عذر فانه

71
00:24:23.450 --> 00:24:44.950
لا يأتي بها لا ينفعه الاتيان بها بعد ذلك مثل ليترك الصلاة بدون سبب يجلس يأذن المؤذن ويخرج الوقت وهو ما قام يصلي بدون اي عذر هذا معلوم ان العلماء لهم قولان جمهور العلماء على انه من توبته من هذا الفعل انه يصلي تلك الصلاة التي تركها. والقول الثاني

72
00:24:44.950 --> 00:25:00.350
انه لا ينفعه ان يصلي لانه احدث امرا ليس عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصلاة في خارج الوقت فلم يكن هذا نافعا كما ان لو صلاها قبل وهذه مسألة معروفة في في كلام الفقهاء

73
00:25:00.400 --> 00:25:23.300
فهذا التفريق تفريق حسن على القول الراجح من ان من ترك صلاة من غير عذر فانه لا ينفعه الاتيان بها. ان من سكر وهو يعلم انه ستدركه صلاة لا كم معها من الصلاة لكونه سكران فانه لا ينفعه القضاء اما اذا كان سكر وهو غائب الذهن عن هذا او سكر كرها

74
00:25:23.600 --> 00:25:40.450
فانه يقضي لانه ملحق في هذا الحال بالنائم او آآ نعم ملحق بالنائم او المغمى عليه على قول المذهب في وجوب القضاء على المغمى عليه تضع هذا الترجيح واضح ترجيح الشيخ

75
00:25:40.600 --> 00:25:57.950
هو قول حسن جيد ما وقفت عليه في كلام غيره رحمه الله قال ولا تصح من مجنون ولا كافر فان صلى فمسلم حكما. لا تصح اي الصلاة من مجنون لانه ليس من اهلها. ولا كافر

76
00:25:58.600 --> 00:26:20.850
والمقصود بالكافر هنا الكافر الاصلي فانه لا يصح منه صلاة يقول فان صلى الكافر فمسلم حكما اي حكم باسلامه وقوله حكما يعني انه لو مات غسلناه وكفناه وصلينا عليه ودفن في مقابر المسلمين. اجري عليه احكام الاسلام هذا معنى حكما. اما حقيقة فامره

77
00:26:20.850 --> 00:26:40.300
الى الله لا نعلم هذا معنى قولي فمسلم حكما يعني قد يقول قائل انه مستهزئ انه لاعب نقول هو مسلم حكما وايضا من فوائد هذا انه لو اتى بمكفر من المكفرات بعد صلاته

78
00:26:40.400 --> 00:26:55.850
فانه يستتاب فان تاب والا قتل لانه مسلم حكما فتجري عليه احكام الردة وهذا فيما اذا فعل الصلاة وهل هذا خاص الصلاة؟ خلاف بين اهل العلم فمنهم من يقول ان هذا مما تختص به الصلاة

79
00:26:55.950 --> 00:27:09.500
دون غيرها من الاعمال لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاتنا وذبح ذبيحة واستقبل قبلتنا وذبح ذبيحتنا فهو المسلم له ما لنا وعليه ما علينا كما في الصحيح من حديث انس

80
00:27:09.850 --> 00:27:28.800
علق الحكم بايش بالصلاة فدل ذلك على تأثيرها في ثبوت الحكم بالاسلام وذهب طائفة من اهل العلم وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية كما في تعارض العقل والنقل انه يكون الانسان مسلما بكل ما هو من خصائص المسلمين

81
00:27:29.450 --> 00:27:55.850
كل فعل من خصائص المسلمين اذا فعله الكافر فانه يكون بذلك مسلما يكون بذلك الفعل مسلما. قال رحمه الله يؤمر بها صبي يؤمر بها صغير لسبع ويضرب عليها لعشر والحديث في هذا مشهور حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اظربوهم آآ مروا ابنائكم

82
00:27:55.850 --> 00:28:11.500
لسبع واضربوهم عليها لعشر. قال فاذا بلغ في اثنائها او بعدها في وقتها عاد والصواب انه لا يعيد اذا بلغ في اثنائها يعني اثناء الصلاة او بعدها في وقتها فانه يعيد والصواب انه لا يعيد

83
00:28:11.700 --> 00:28:34.850
سبب قولهم اعاد ان صلاته في حال آآ عدم البلوغ ايش ايش نوعها نفل صلاته قبل البلوغ نفل فلما بلغ صارت واجبة. قال ويحرم تأخيرها عن وقتها الا لناوي الجمع او لمشتغل بشرطها

84
00:28:34.850 --> 00:28:56.000
الذي يحصله قريبا. اه يحرم تأخيرها اي يحرم تأخير الصلاة عن وقتها الذي سيأتي بيان في باب شروط اه الصلاة واستثنى اثنين لناوي الجمع لانه قد رخص له والثاني اللي مشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا

85
00:28:56.100 --> 00:29:15.900
والصواب انه لا يستثنى المشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا بل يستثنى فقط ناوي الجمع لانه هو الذي جاءت به الادلة اما المشتغل بشرطه الذي يحصله قريبا اي بشرط الصلاة الذي يحصله قريبا دون الذي يحصله مع الفاحش

86
00:29:16.150 --> 00:29:38.350
آآ استثنوه والصواب انه لا يستثنى لانه لا دليل على هذا مثلوا للشرط الذي يحصله قريبا كما لو كان ثوبه مشقوقا اه تبدو منه عورته فاشتغل بخياطة حتى خرج الوقت قالوا هذا ما لا يظر حتى لو خرج الوقت. والصواب انه ليس له ان يخرج الصلاة عن وقتها بل الواجب

87
00:29:38.350 --> 00:30:05.400
يجب علينا ان نصلي في الوقت ولو كان من غير سترة لانه سيأتينا بشروط الصلاة ان اكد شروط الصلاة هو الوقت فيقدم على جميع شروط الصلاة كما سيأتي ان شاء الله تعالى فيما نستقبل. اخر ما ذكر المؤلف في هذه المقدمة حكم من جحد من ترك من جحد وجوبها او تركها

88
00:30:05.400 --> 00:30:12.735
انتهى هذا نجعله في مبدأ الدرس القادم آآ نسأل الله تعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح وبهذا نختم اليوم