﻿1
00:00:02.300 --> 00:00:28.600
نعم بدأ شيخنا نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح

2
00:00:28.950 --> 00:00:48.350
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين فيقول الامام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة

3
00:00:48.650 --> 00:01:15.700
في كلامه على يعني الوضوء قال رحمه الله تعالى وغسل كفيه فان لم يتيقن طهرهما كره غمسهما في الاناء قبل غسلهما هذا المقطع من المتن فيه مسائل المسألة الاولى ان الامام النووي رحمه الله تعالى ذكر في هذا المقطع مسألتين

4
00:01:16.200 --> 00:01:40.850
المسألة الاولى مسألة استحباب غسل الكفين ثلاثا للوضوء والمسألة الثانية استحباب غسل الكفين ثلاثا عند ارادة غمسهما في الاناء اذا تردد في طهرهما فهما مسألتان لا مسألة واحدة بناء على هذا نقول

5
00:01:41.100 --> 00:02:05.600
ان الانسان اذا تردد في طهر يديه كان قام من نومه مثلا واراد الوضوء وكان يحتاج الى غمس يديه في الماء فانه يستحب له ان يغسل يديه ثلاثا اولا بتردده في طهرهما قبل الغمس

6
00:02:06.150 --> 00:02:30.150
وثانيا يستحب له ان يغسل يديه ثلاثا سنة للوضوء فغسل الكفين ثلاثا سنة للوضوء هذا مطلوب سواء تيقن طهر اليدين او تردد في طهرهما مطلوب مطلقا واما واما غسل الكفين ثلاثا

7
00:02:30.300 --> 00:02:50.450
اذا تردد في طهرهما فانما يطلب اذا اراد غمسهما في اناء فيه ماء قليل فقوله رحمه الله تعالى وغسل كفيه فان لم يتيقن طهرهما كره غمسهما في الاناء قبل غسلهما

8
00:02:50.450 --> 00:03:10.900
يتضمن مسألتين اذا تقرر هذا فان قول الامام النووي رحمه الله تعالى فان لم يتيقن طهرهما هذا المقطع او هذا التعبير منه انما يشير الى حالة وهي اذا تردد في طهرهما

9
00:03:11.300 --> 00:03:36.250
وهنا انتبه معي. عندنا ثلاث حالات الحالة الاولى اذا تيقن طهر يديه الحالة الثانية اذا تيقن نجاسة يديه الحالة الثالثة اذا تردد الهما طاهرتان ام نجستان في الحالة الاولى اذا تيقن طهر يديه. ما الحكم

10
00:03:36.400 --> 00:03:57.850
نقول اذا تيقن طهر يديه فلا يكره له الغمس الحالة الثانية اذا تيقن نجاسة يديه. ما الحكم؟ نقول اذا تيقن نجاسة يديه عرو ما عليه الغمس لانه يتظمق بالنجاسة من غير حاجة

11
00:03:58.000 --> 00:04:15.650
الحالة الثالثة اذا تردد في طهرهما فحينئذ يكره له الغمس وهذه مسألة المثنى اذا الامام النووي رحمه الله تعالى لما قال في المسجد فان لم يتيقن طهرهما. ما المراد بقوله فان لم يتيقن

12
00:04:15.850 --> 00:04:36.000
المراد بقوله فان لم يتيقن الحالة الثالثة التي ذكرتها لك وهي حالة التردد لا يريد حالة ما لو تيقن نجاسة يديه اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فنقول انه يكره غمس يكره غمس

13
00:04:36.550 --> 00:04:55.850
اليدين في ماء قليل او ايماء مطلقا سواء كان قليلا او كثيرا بشرطين اثنين الشرط الاول ان يترددا في طهرهما والشرط الثاني ان يكون هذا الماء ماء قليلا او هذا المائع

14
00:04:55.900 --> 00:05:16.800
قليلا او كثيرا فان كان هذا الماء ماء كثيرا فلا يكره له غمسهما. وان تيقن طهرهما فلا يكره له خمسهما. وان تيقن يا ستهما فيحرم عليه غمسهما والله اعلم ثم قول الامام النووي رحمه الله تعالى قبل غسلهما

15
00:05:17.750 --> 00:05:40.550
اي تنتفي الكراهة اذا غسل يديه ثلاثا ثم غمسهما ومستند ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح واذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يديه في الاناء حتى يغسلهما ثلاثا فان احدكم لا يدري اين

16
00:05:40.550 --> 00:05:59.100
قوله عليه الصلاة والسلام فان احدكم لا يدري اين باتت يده هذا فيه اشارة الى ان الحالة المقصودة بكلامنا الان هي حالة التردد وقول النبي عليه الصلاة والسلام حتى يغسلهما ثلاثا

17
00:06:00.100 --> 00:06:22.100
فيه ان الكراهة لا تنتفي الا بغسلهما ثلاثا. فلو غسلهما مرة او مرتين فان الكراهة باقية فيكره وله غمس يدي لان الشارع اذا غي الحكم بغاية فانه لا بد من استفائها حتى يحصل ذلك حتى يحصل ذلك الحكم

18
00:06:23.300 --> 00:06:41.450
وقول النبي عليه الصلاة والسلام واذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يديه حتى يصلهما في الاناء ثلاثا الغسل هنا مطلوب تثليثه. مع ان النجاسة متوهمة ليست متيقنة فاذا كان

19
00:06:41.550 --> 00:07:08.000
التثليث في غسل النجاسة المتوهمة مطلوب من باب اولى ان يكون التثريث مطلوب بان يكون التثليث مطلوبا لغسل النجاسة المتحققة واضح اذا كان التثليث يطلب في غسل النجاسة المتوهمة فمن باب اولى ان يطلب التثنيث في غسل النجاز

20
00:07:08.000 --> 00:07:24.800
في غسل النجاسة المتحققة قال عليه الصلاة والسلام واذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يديه في الاناء حتى يغسلهما ثلاثا. في بعض الروايات من نوم الليل وهذه الرواية التي رواها ابو داوود خرجت مخرج الغالب

21
00:07:25.700 --> 00:07:43.550
سواء كان النوم نوم ليل او نوم نهار فالحكم واحد قال الامام النووي رحمه الله تعالى قال وغسل كفيه فان لم يتيقن طهرهما كره غمسهما في الاناء قبل غسلهما ثم قال

22
00:07:43.750 --> 00:08:07.100
والمضمضة والاستنشاق والاظهر ان فصلهما افضل ثم الاصح يمضمض بغرفة ثلاثا ثم يستنشق باخرى ثلاثا ويبالغ فيهما غير الصائم قلت الاظهر تفضيل الجمع بثلاث غرف يمضمض من كل ثم يستنشق والله اعلم

23
00:08:07.550 --> 00:08:28.000
هذا المقطع من المتن بارك الله فيكم تضمن اربع مسائل المسألة الاولى ان المضمضة والاستنشاق سنتان ودل على ذلك الاحاديث الكثيرة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه واله وسلم انه عليه الصلاة والسلام

24
00:08:28.300 --> 00:08:47.900
مضى واستنشاق بل قد جاءت احاديث فيها الامر بالمضمضة والاستنشاق منها قوله عليه الصلاة والسلام واذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر وهذه الاحاديث التي فيها الامر بالمظمظة والاستنشاق

25
00:08:47.950 --> 00:09:16.150
حملت على الندب والصارف لها حديث الاعرابي الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام توضأ كما امرك الله والاية الكريمة في سورة المائدة لم تذكر المضمضة والاستنشاق اذا المسألة الاولى ان المضمضة والاستنشاق سنة. المسألة الثانية تحصل المضمضة بادخال الماء الى الفم

26
00:09:16.800 --> 00:09:37.600
ويحصل الاستنشاق بادخال الماء الى الانف بالنسبة للمضمضة لا يشترط فيها تحريك الماء في الفم ولا مجه وبالنسبة للاستنشاق لا يشترط في حصول السنة ان يجذب الماء بنفسه الى خيشومه

27
00:09:38.000 --> 00:10:01.750
انما ذاك مشترط لتحصيل كمال السنة فكمال السنة تحصل بتحريك الماء في الفم ثم باش تجي الماء وكمال السنة في الاستنشاق تحصل اذا جذبه بنفسه الى خيشومه ثم اخرجه اصبعي او باصبعي يديه اليسرى

28
00:10:02.250 --> 00:10:24.400
المسألة الثالثة بارك الله فيكم في كيفية المضمضة والاستنشاق امام الرافعي رحمه الله تعالى رجح كيفية الفصل والامام النووي رحمه الله تعالى تعقبه ورجح كيفية الوصل كيفية الفصل انه يفصل بين المظمظة والاستنشاق

29
00:10:25.050 --> 00:10:47.450
فيأخذ غرفة يتمضمض منها ثلاث مرات ثم يأخذ غرفة ويستنشق منها ثلاث مرات. لاحظ معي انه في الغرفة الاولى تمضمضت ثلاثا في الغرفة الثانية استنشق ثلاثا اي انه فصل المضمضة عن الاستنشاق

30
00:10:47.850 --> 00:11:13.250
هذه الكيفية مرجحة عند الامام الرافعي رحمه الله تعالى وطبعا هناك كيفيتان للفصل غير هذه والامام النووي رحمه الله تعالى رجح كيفية الوصف وكيفية الوصل ان يأخذ غرفة يتمضمض من بعضها ويستنشق بالباقي

31
00:11:13.550 --> 00:11:34.500
ثم يأخذ الثانية يتمضمض ببعضها ويستنشق بالباقي ثم يأخذ ثالثة يتمضمض ببعضها ويستنشق بالباب هذا الوصل الذي رجحه الامام النووي رحمه الله تعالى اذا كان بثلاث غرفات ويمكن ان يكون الوصل ايضا بغرفة

32
00:11:35.150 --> 00:11:53.650
واحدة وحاصل الكيفيات في هذا ست كيفيات لعلكم ترجعون الى حاشية البيجوري تجدونها او يعني يمكن ان نذكرها لكن ستأخذ منا وقتا على كل حال يمكن ضبطها بهذا العدد ثلاثة

33
00:11:53.850 --> 00:12:19.600
واحد واحد اثنين ستة ستة ثلاث غرفات غرفة غرفة غرفتان هذا في الوصل يعني في في الوصل ثلاثة واحد واحد في الوصل كيفيات الوصل ثلاثة واحد واحد كيفيات الفصل اثنين ستة ستة وقد شرحتها يعني في شرح الياقوت النفيس وغيره من الشبهة

34
00:12:19.850 --> 00:12:37.400
على كل حال بارك الله فيكم هنا حتى لا نطيل قال رحمه الله والمضمضة والاستنشاق والاظهر ان فصلهما افضل. هذا معتمد الرافعي وطبعا مستند الامام الرافعي في ان الفصل افضل

35
00:12:37.900 --> 00:12:56.550
حديث امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه عندما وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فصل بين المظمظة والاستنشاق قال والاظهر ان فصلهما افضل. قال ثم الاصح

36
00:12:56.800 --> 00:13:21.550
يمضمض بغرفة ثلاثا ثم يستنشق باخرى ثلاثا. يعني كم غرفة  اثنتان كما قلت لكم بكيفيات بكيفيات الفصل بكيفيات الفصل اثنين ستة ستة. ايش معنى اثنين؟ اثنين يعني ياخذ غرفة يتمضمض ثلاث مرات

37
00:13:21.600 --> 00:13:46.650
ثم ياخذوا غرفة يستنشق ثلاث مرات او ستة ستة يعني يأخذ غرفة يتمضمض. ثم ثانية يتمضمض. ثم ثالثة يتمضمض. تمام؟ ثم رابعة يستنشق ثم خامسة استنشق ثم سادسة استنشق او يأخذ غرفة يتمضمض ثم ثانية يستنشق ثم ثالثة يتمضمض ثم رابعة يستنشق ثم خامسة يتمضمض ثم

38
00:13:46.650 --> 00:14:08.050
اسفنجة هذه اثنين ستة ستة هذه كيفية الايش كيفيات الوصل اه عفوا كيفيات الفصل واضح هذه كيفية الفصل قال رحمه الله ويبالغ فيهما غير الصائم. قلت هذا تعقيب الامام النووي قلت الاظهر تفضيل الجمع بثلاث غرفات

39
00:14:08.150 --> 00:14:25.500
لان الامام النووي رحمه الله تعالى يرى ان الافضل الجمع بثلاثة غرفات وقد شرحت لكم ومستند الامام النووي رحمه الله تعالى هو حديث عبدالله فهو حديث امير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في الصحيح

40
00:14:25.600 --> 00:14:45.500
انه تمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفة والكيفية الثانية من كيفية الوصل بغرفة واحدة. ياخذ غرفة لكن هذا يحتاج الى يد كبيرة يتمضمض ببعضها ثم يتمضمض مرة ثانية ثم يتمضمض مرة ثالثة

41
00:14:45.600 --> 00:15:04.350
ثم الباقي يستنشق به مرة ثم ثانية ثم ثالثة او ياخذ غرفة يتمضمض مرة ويستنشق اخرى ثم يتمضمض ثم يستنشق ثم يتمضمض ثم يستنشق هذا باختصار شرح الكيفيات المسألة الرابعة بارك الله فيكم

42
00:15:05.800 --> 00:15:26.650
الترتيب بين المضمضة والاستنشاق ترتيب مستحق ولديك انظر الى تعبير الامام النووي رحمه الله تعالى قال قلت الاظهر تفضيل الجمع بثلاث غرف يمضمض من كل ثم اتى بسم الذي تفيد الترتيب والتراخي

43
00:15:27.800 --> 00:15:45.550
اشارة الى ان الترتيب بين المضمضة والاستنشاق مستحق. ومعنى كونه مستحق اي انه شرط في حصون السنة بخلاف الترتيب بين اليدين مثلا اليمنى واليسرى او بين رجلين اليمنى واليسرى فانه مستحب لا مستحب

44
00:15:46.250 --> 00:16:06.500
وبناء على هذا على ان الترتيب بين المضمضة والاستنشاق مستحقي انه شرط للاعتداد بذلك الامر نقول لو انه قدم الاستنشاق على المضمضة لو انه قدم الاستنشاق عن المضمضة فان الاستنشاق يلغو

45
00:16:07.150 --> 00:16:34.100
لانه حصل قبل موضعه تمام اذا فعل المضمضة بعده يعتد بالمضمضة. اما الاستنشاق الذي قدمه فانه لا يعتد به هذا معتمد العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى العلامة الرمدي رحمه الله تعالى ان الاستنشاق هو الذي يعتد به وان المضمضة التي اخرت لا يعتد بها

46
00:16:34.850 --> 00:16:53.650
مسألة الخامسة التي تتعلق بهذا المقطع من المتن ما ذكره الامام النووي رحمه الله تعالى حينما قال ويبالغ ويبالغ فيهما غير الصائم يبالغ فيهما غير الصائم اي تسن المبالغة في المضمضة والاستنشاق الا للصائم

47
00:16:53.800 --> 00:17:15.150
وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث لقيط وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما فنهى النبي صلى الله عليه وسلم الصائم ان يبالغ في الاستنشاق والاستنشاق يكره المبالغة فيه بالنص

48
00:17:15.250 --> 00:17:37.600
اي بنص هذا الحديث وب ويكره له المبالغة بالمضمضة ويكره له المبالغة في المضمضة بالقياس على الاستنشاق والله اعلم ثم قال رحمه الله تعالى وتثنيث الغسل والمسح وتثليث الغث والمسجد

49
00:17:38.350 --> 00:18:11.850
هنا بارك الله فيكم ثلاث مسائل المسألة الاولى يستحب التثليث في الغسل والمسح ومثلهما التخنين بالاصابع واللحية وكذلك الذكر اول الوضوء واخره كل ذلك يستحب فيه تثبيت  مطلق الحديث توضأ النبي صلى الله عليه وسلم

50
00:18:12.050 --> 00:18:37.000
ثلاثا ثلاثا فذكر الامام النووي رحمه الله تعالى في الغسل والمسح ليس المقصود به الحصر في هذه الامرين بل وغيرهما قياسا عليهما يلحق بهما بالقياس هذه المسألة الاولى  المسألة الثانية بارك الله فيكم

51
00:18:37.750 --> 00:19:00.950
هنالك ما يستثنى فلا يستحب فيه التثليل بل قد يكره فيه التثبيت وهو مسحه الخف فان مسح الخف يكره فيه التثبيت هذا اتفاقا في المذهب وحصر الخلاف في مسح العمامة

52
00:19:01.050 --> 00:19:22.150
والجبيرة فعند العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى لا يستحب التثليث فيهما واعتمد العلامة الرملي رحمه الله تعالى استحباب التثليث فيهما المسألة الثالثة بارك الله فيكم التثليث الاصل فيه انه مستحب

53
00:19:22.950 --> 00:19:48.150
وقد يكون واجبا وذلك اذا نذره فاذا نذر التثنيت اصبح واجبا وقد يكون التثنيت خلاف الاولى وذلك كما لو اذا ثلث فاتته جماعة لا يرجو غيرها فان التثليث حينئذ خلاف الاولى

54
00:19:48.300 --> 00:20:08.150
وكما في التدريس في مسح العمامة والجبيرة وقد يكون التثليث حراما قد يكون التثريث حراما في اي صورة نقول في سورة ما لو ادى التثليث الى ايقاع بعض الصلاة خارج الوقت

55
00:20:08.500 --> 00:20:29.650
فان التثليث حينئذ يكون حراما. بمعنى اخر ان الانسان اذا توضأ مرة مرة اوقع الصلاة في الوقت واذا توضأ ثلاثا ثلاثا اخرج الصلاة او اخرج بعض الصلاة عن الوقت فان التثريث حينئذ يكون حراما

56
00:20:30.150 --> 00:20:50.400
هنا تأتي مسألة هل يستحب التثليث لمن كان دائما حدث او لا يستحب له تثنيت معلوم ان دائم الحدث يشترط في طهارته الموالاة فهل نقول ان دائم الحدث مع اشتراط الموالاة

57
00:20:51.050 --> 00:21:15.350
يستحب له التثليل او نقول ان التثليث يؤدي الى انتفاء الموالاة. الجواب قال الفقهاء رحمهم الله تعالى ان دائم الحدث يستحب له يستحب له تثليت كغيره لماذا؟ لان هذا التأخير اذا حصل فانما هو تأخير

58
00:21:15.450 --> 00:21:38.700
مصلحتي مصلحتي الوضوء ومعلوم ان التأخير لمصلحة الصلاة بالنسبة لداء من حدث لا يؤثر على طهارته هذا كذلك والله اعلم قال رحمه الله تعالى وتثبيت الغسل والمسك ثم قال ويأخذ الشاك

59
00:21:38.800 --> 00:22:02.550
باليقين ويأخذ الشاك باليقين معنى العبارة انه اذا تردد هل تطهر مثلا مرتين او ثلاثا فانه ياخذ باليقين وهو الاقل ويأتي بالثالثة هذا هو المعتمد ومقابل معتمد انه اذا تردد

60
00:22:02.650 --> 00:22:28.850
هل غسل العضو مثلا مرتين او ثلاثا فانه يأخذ بالثلاث لماذا يأخذ بالثلاث يأخذ بالثلاث لئلا يقع في الزيادة المكروهة بان الزيادة على الثلاثة بان الزيادة على الثلاث مكروهة اذا المعتمد انه يأخذ باليقين وهو الاقل

61
00:22:29.350 --> 00:22:51.600
ويأتي بالثالثة مثال السابق ومقابله انه يأخذ بالثلاث لئلا يقع في الزيادة المكروهة ورد هذا التعليل بان الزيادة انما تكره لان الزيادة على الثلاث انما تكره اذا كانت متحققة لا اذا كانت

62
00:22:52.300 --> 00:23:12.200
كوكا او مضمونة اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فان الزيادة على الثلاث مكروهة بثلاثة شروط الزيادة على الثلاث مكروهة بكم شرط بثلاثة شروط انا سأذكر الشروط الثلاثة ثم اطلب من واحد منكم ان يعيدها علي

63
00:23:12.750 --> 00:23:34.400
الاول تكره الزيادة على الثلاث بثلاثة شروط. الشرط الاول ان تكون الزيادة متحققة الشرط الاول ان تكون الزيادة متحققة فاما لو كانت غير متحققة فلا كراهة كما تقدم تقريره الشرط الثاني ان تكون الزيادة بنية الوضوء

64
00:23:35.250 --> 00:23:56.450
او بنية مطلقة فاما لو زاد على الثلاث لا بنية الوضوء بل بنية التبرد مثلا فانها ليست مكروهة بل ولا خلاف الاولى الشرط الثالث ان يكون الماء مملوكا له او مباحا

65
00:23:57.300 --> 00:24:21.800
فاذا كان الماء مملوكا له او مباحا فزاد على الثلاث فانها تكره اما لو كان الماء مملوكا لغيره او موقوفا فان الزيادة على الثلاث تحرم من يتكرم باعادة  تفضل تقرأ الزيادة

66
00:24:21.850 --> 00:24:43.850
اذا كانت الزيادة متحققة واذا كانت بنية الوضوء او بنية مطلقة لابنية التدرج مثلا  ويجرأ اذا كان الماء مملوكا له او مباحا. اما اذا كان موقوفا او اه لغيره فيحرم

67
00:24:44.300 --> 00:24:57.800
نعم اما اذا كان موقوفا او مملوكا لغيره ولم يعلم رضاه ولم يأذن له فانها تحرم قال الامام النووي رحمه الله تعالى ومسح كل الرأس هذه سنة من سنن الوضوء

68
00:24:58.000 --> 00:25:15.750
ان يعمم الرأس بالمسجد ودليل هذه السنة بارك الله فيكم هو حديث عبدالله بن زيد بن عبد ربه بصفتي عفوا هو حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله تعالى عنه في صفتي

69
00:25:15.800 --> 00:25:31.350
وضوء النبي صلى الله عليه واله وسلم انه بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بيديه ناقفاه ثم عاد الى المكان الذي بدأ منه اي انه عليه الصلاة والسلام عمم رأسه بالمسجد

70
00:25:32.550 --> 00:25:56.300
هذا من حيث الدليل ومن حيث التعنين خروجا من خلاف من اوجب تعميم الرأس بالمسجد وهم المالكية والحنابلة رحمهم الله وحاصلوا الغلاف في مسألة مسح الرأس ان مذهب المالكية والحنابلة

71
00:25:56.500 --> 00:26:16.900
وجوب تعميم جميع الراس بالمسح ومذهب الشافعية اجزاء ما يسمى مسحا ومذهب الحنفية يكفي الاقتصار على مسح ربع الرأس. ولا تتعين الناصية عندهم قال الامام النووي رحمه الله ثم اذنيه

72
00:26:17.650 --> 00:26:40.000
قوله رحمه الله ثم اذنيه هذا فيه ثلاث مسائل المسألة الاولى عبر الامام النووي رحمه الله تعالى بسم الذي تفيد الترتيب والتراخي اشارة الى ان سنة مسح الاذنين انما تحصل بعد مسح الرأس

73
00:26:40.450 --> 00:27:01.250
بعبارة اخرى لو انه مسح اذنيه ثم مسح رأسه ثم مسح رأسه فلا تحصل سنة مسح الاذنين ولذا عبر بسمة هذه المسألة الاولى المسألة الثانية انه يستحبو مسح الاذنين بماء جديد غير

74
00:27:01.900 --> 00:27:27.000
يستحب مسح الاذنين بماء جديد غير ماء بل للرأس وهنا ثلاث مراتب انتبه معي المرتبة الاولى اذا مسح اذنيه دماء بلل الرأس من المسحة الاولى فلا تحصل السنة لماذا؟ لان ماء بل للرأس من المسحة الاولى

75
00:27:27.250 --> 00:28:00.850
تعملون جيد المرتبة الثانية اذا مسح اذنيه ببلل الماء الذي مسح به رأسه في المرة الثانية او الثالثة فتحصل اصل السنة جيد؟ لانه ماء طهور لكن ليس هذا الاكمل الاكمل هو المرتبة الثالثة ان يمسح اذنيه بماء جديد غير ماء بلل

76
00:28:01.400 --> 00:28:26.900
الرأس فالمراتب ثلاث المسألة الثالثة بارك الله فيكم يستحب ان يمسح الصماخين وهما ثقبا الاذن يستحب ان يمسح الصماخين بماء اخر غير الماء الذي مسح به اذنيه اذا هو سيأخذ ماء

77
00:28:27.300 --> 00:28:50.800
غير ماء الراس للاذنين ثم سيأخذ ماء اخر لاصطماخين غير ماء الاذنين فهمتم عليا ولذا قال صاحب الزبد رحمه الله تعالى ومسح اذن باطنا وظاهرا ولصماخين بماء اخر ثم قال الامام النووي رحمه الله تعالى

78
00:28:51.200 --> 00:29:14.350
بين عشرة رفع بين عشرة رفع العمامة كمل بالمسح عليها هذه مسألة المسح على العمامة وفيها اربع مسائل المسألة الاولى دليل المسح على العمامة ما جاء في صحيح مسلم من حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه

79
00:29:14.600 --> 00:29:40.700
ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى عمامته اذا المسح على العمامة ثابت في الصحيح المسألة الثانية قول الامام النووي رحمه الله تعالى فان عسر ظاهره انه لا يمسح على العمامة الا اذا تعسر رفعها

80
00:29:41.650 --> 00:30:00.400
وهذا في الحقيقة ليس مرادا بل له ان يمسح على العمامة دواء تعسر رفعها او لم يتعسر ولذلك عبر الشارح المحقق الجلال المحلي رحمه الله تعالى فقال او لم يرد نزعها

81
00:30:01.100 --> 00:30:29.900
فتنبه المسألة الثالثة قوله رحمه الله كمل بالمسح عليها قوله كمل تستفيد منه مسألتين المسألة الاولى ان المسح على العمامة لا يكون الا بعد المشي على الراس بمعنى انه لابد ان يمسح على الراس اولا

82
00:30:30.650 --> 00:30:51.550
فلا يجزئ الاقتصار على المشي على العمامة بل لو انه اقتصر على مسح العمامة فان وضوءه لا يصح هذا مذهب الشافعية والجمهور وخالف في ذلك الحنابلة فقالوا انه لو اقتصر على مسح العمامة اجزأ

83
00:30:52.050 --> 00:31:10.600
ومذهب الشافعية والجمهور وهم المذاهب الثلاثة انه لا يجزئه المسح عن العمامة وهذا نستفيده من تعبير الامام النووي رحمه الله تعالى حين قال كمل فدل ذلك على انه لابد ان يمسح على الرأس

84
00:31:11.250 --> 00:31:31.150
ونستفيد فائدة ثانية وهي ان السنة في المسح على العمامة لا تحصل الا بعد مسح الراس فلو انه بدأ فمسح على عمامته ثم بعد ذلك مسع رأسه فانه لا يحصل منه

85
00:31:31.200 --> 00:31:53.050
سنة المسح على العمامة واضح المسألة الرابعة المتعلقة بهذا الموضع من المتن ان المسح على العمامة له شروط الشرط الاول تقدم تقريره ان يمسح على الراس اولا الشرط الثاني الا يكون عاصيا

86
00:31:54.300 --> 00:32:16.800
في لبسه للعمامة بان يكون هذا العصيان عصيان لذاته بان يكون محرما والمحرم يحرم عليه ستر رأسه فستر الراس للمحرم حرام لذاته بخلاف ما لو ستر رأسه بعمامة مغصوبة. فان هذا حرام للغصب لا لستر الرأس

87
00:32:18.200 --> 00:32:40.400
فمن كان عاصيا بلبسه العمامة مثلا فليس له ان يمسح عليها الشرط الثالث الا تكون على العمامة نجاسة معفو عنها ولو معفوا عنها. الا تكون على على العمامة نجاسة مطلقا. ولو معفوا عنها فانه لا يترخص بالمسح عليها

88
00:32:40.600 --> 00:32:59.400
هذه اهم ثلاثة شروط اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فانه لا يشترط لحصول سنة المسح على العمامة ان يكون هذا الشخص قد ارتدى العمامة على طهارة خلاف مس الخفين

89
00:33:01.000 --> 00:33:22.550
قال رحمه الله تعالى فان عشر رفع فان عشر رفع العمامة قوله هنا العمامة ليس قيدا بل مثل العمامة كل سافل للرأس الطاقية والخمار ونحوهما ثم قال رحمه الله وتخليل اللحية الكثة

90
00:33:22.950 --> 00:33:42.100
اي يستحب ان يخلل لحيته الكفة وهذا دليله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته الشريفة. كما رواه الترمذي في سننه واما كيفية التخنين بان يدخل اصابع يده اليمنى

91
00:33:42.250 --> 00:34:02.400
بعد ان يأخذ ماء جديدا من اسفل لحيته واضح وبهذا يحصل كمال التخليد يعني هذه الاصابع يأخذ بها ماء جديدا ثم يدخلها من اسفل لحيته وقول الامام النووي رحمه الله تعالى وتقليل اللحية

92
00:34:02.650 --> 00:34:32.600
الكفة المراد باللحية هنا ما يشمل العارظين واضح؟ اي كل ما وجب غسل ظاهره فقط دون باطنه فهذا يستحب تخليله تأتي مسألة وهي متى يخلل لحيته نقول هنالك وقتان. الوقت الاول ان يغسل وجهه ثلاثا

93
00:34:32.650 --> 00:34:51.100
مرة ومرتين وثلاثا ثم بعد غسله ثلاثا يخلل ثلاثا هذه الكيفية الاولى الكيفية الثانية ان يغسل وجهه مرة ثم يخلل مرة ثم يغسل وجهه مرة ثانية ويخلل مرة ثانية ثم كذلك في الثالثة

94
00:34:52.100 --> 00:35:14.800
لو فعل بهذا او فعل بهذا حصلت السنة وذكر الكيفيتين العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح منهاج قال رحمه الله تعالى واصابعه اي ويستحب ان يخلل اصابعه دليل ذلك حديث لقيط

95
00:35:14.900 --> 00:35:31.050
وفيه قول النبي صلى الله عليه واله وسلم وخلل بين الاصابع واما كيفية التخنين فان كان في اليدين فبالتشبيه والافضل في التشبيك ان يشبك ظهر هذه بظهر هذين. بهذه الكيفية

96
00:35:31.950 --> 00:35:51.850
او يشبك بادخال اصابع اليسرى من ظهري اليمنى واصابع اليمنى من ظهر اليسرى هذا هو الافضل فان شكك بهذه الطريقة فلا بأس تحصل بذلك السنة واما التخليل في الرجلين فان

97
00:35:52.050 --> 00:36:17.800
يكون بخنصر يده اليسرى مبتدأ بخنصل رجله اليمنى خاتما بخنصل رجله اليسرى واضح؟ وكونه يخلل بخنصر يده اليسرى هذا هو المعتمد الذي اعتمده الامام النووي رحمه الله تعالى في الروضة

98
00:36:18.500 --> 00:36:37.850
وبعض الشافعية قال بخنصر اليمنى والذي في المجموع انهما سواء. سواء بالخنسر اليمنى او بخنسر اليسرى ثم نقول ان هذا التغنين ذكره الامام النووي رحمه الله تعالى في مستحبات الوضوء

99
00:36:38.300 --> 00:36:58.150
ومحل كونه مستحبا. انتبه معي محل كون التخليل مستحبا اذا كان الماء يصل بدونه اما اذا كان الماء لا يصل الا بالتخليل فالتخليل واجب لان ما لا يتم الواجب الا به فهو

100
00:36:58.300 --> 00:37:20.150
واجب واذا كان الماء ماذا انقطاع انقطاع صوته نعم نقول مرة اخرى اذا كان التقليل مستحب اذا كان الماء يصل بدون تخريب فالتخليل مستحب اما اذا كان الماء لا يصل الا بالتخليل

101
00:37:20.450 --> 00:37:44.300
فالتحليل واجب واذا كان التخليل غير ممكن واذا كان التخييل غير ممكن بسبب مثلا التحام الاصابع واضح؟ فانه يحرم فتقها يصل الماء يحرم فتقها ليصل الماء ثم قال رحمه الله تعالى وتقديم اليمين

102
00:37:45.150 --> 00:38:06.550
اي ان من سنن الوضوء تقديم اليمين. وهذا مستنده احاديث وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مع قول ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن بتنعمه وترجله

103
00:38:06.550 --> 00:38:31.300
وفي شأنه كله ويستثنى من تقديم اليمين فيمكن ان يطهر دفعة واحدة فما كان ممكنا تطهيره دفعة واحدة فهذا لا يستحب فيه تقديم اليمين بل يطهر العدوان معا وذلك في اربعة اعضاء

104
00:38:32.450 --> 00:39:00.850
هي الكفان تطهران معا الخدان الاذنان جانبا الراس فهذه الاربعة تطهر معا وقوله رحمه الله تعالى وتقديم اليمين اي انه مستحب ومثله في الاستحباب البدء باعلى الوجه عند الغسل لان اعلى الوجه اشرف من اسفله

105
00:39:01.500 --> 00:39:29.100
فيستحب ان يغسل وجهه من الاعلى وكذلك يستحب ان يبدأ في غسل كفيه من الاصابع ويستحب ايضا ان يبدأ بغسل رجليه من الاصابع وذلك لظاهر الاية الكريمة لان الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. فما

106
00:39:29.100 --> 00:39:53.950
حل الانتهاء هو المرافق ثم قال وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين فمحل الانتهاء الكعبان ولذا يقول العلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى ويبتدي اليدين بالكفين وباصابع من الرجلين ثم قال رحمه الله تعالى

107
00:39:54.100 --> 00:40:16.450
واطالة غرته وتحجيله اي يستحب اطالة الغرة والتحجيج لاحظ معي ما الذي يستحب اطالة الغرة والتحجيم مستند ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء

108
00:40:16.550 --> 00:40:43.600
فمن استطاع منكم ان يطيل غرته وتحجيله فليفعل والغرة اسم للبياض الذي يكون في الوجه والتحجيل اسم للبياض الذي يكون في الاطراف الغرة والتعجيل اسمان للواجب والمستحب اطالتهما انتبه ليس المستحب الغرة والتحجيل. لا

109
00:40:44.000 --> 00:41:14.450
الغرة والتحجير اسمان للواجب المستحب اطالة الغرة واطالة التحشيم هذه الاطالة يحصل اقلها بادنى زيادة عن الواجب فلو زاد شيئا على الوجه حصل اصل اطالة الغرة. ولو زاد شيئا على القدر الواجب في اليدين والرجلين حصل اصل

110
00:41:14.550 --> 00:41:46.300
اطالة التحجيم والاكمل في اطالة الغرة انه يغسل مقدم الراس كموضع التحذيف والنزعتين والنزعتين تمام وصفحتي العنق والاذنين هذا الاكمل في اطالة الغرة والاكمل في اطالة التحجيل في اليدين ان يستوعب اليد الى المنكب

111
00:41:47.150 --> 00:42:20.200
او الى المنكب وان يستوعب القدم الى الركبة فيغسل جميع العضد في اليد ويغسل جميع الساق في الرجل ثم قال رحمه الله تعالى والموالاة واوجبها القديم قال رحمه الله تعالى والموالاة واوجبها القديم

112
00:42:20.650 --> 00:42:47.000
اولا المراد بالموالاة انه يطهر العضو التالي قبل ان يجف العضو الاول ان يطهر العضو الثاني قبل ان يجف العضو الاول. مع اعتدال الهواء والمزاج والزمان واضح والمعتبر ماء الغسلة الاخيرة

113
00:42:48.500 --> 00:43:16.050
المعتبر ماء الغسلة الاخيرة ليس ماء الغسلة الاولى ويقدر الممسوح مغسولا الاعضاء التي تمسح بالرأس يقدر الممسوح مغسولا هذه المسألة الاولى ما المراد بالموالاة؟ المراد بالموالاة ان يطهر العضو قبل ان يجف العضو الاول مع اعتدال الهواء والمزاج والزمان

114
00:43:16.250 --> 00:43:44.350
ويقدر الممسوح مغسولا والمعتبر ماء الغسلة الاخيرة. هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية  على سنية الموالاة اطلاق الاية الكريمة لان الاية الكريمة امرت بغسل الاعضاء الاربعة حالة كوني الغاسي لها نويا مرتبا

115
00:43:45.500 --> 00:44:07.550
سواء حصل ذلك منه على جهة التوالي او على جهة التفريق فانه ممتثل للاية الكريمة وبالتالي نقول الاية الكريمة لا تتضمن ايجاب الموالاة هذا دليل الاستحباب مع ما سيأتي بعد قليل بيانه

116
00:44:08.400 --> 00:44:34.550
المسألة الثالثة الموالاة هذه قد تكون واجبة تارة تكون واجبة مع الشرطية وتارة تكون واجبة بلا شرطية اما وجوبها مع الشرقية ففي حق دائم الحدث فان الموالاة واجبة في حقه حال كونها شرطا. بمعنى انه لو اخل بالموالاة لن تصح طهارته

117
00:44:35.900 --> 00:44:52.450
وقد تكون الموالاة واجبة لكن بلا شرطية في حق من ظاق عليه الوقت فمن ضاق عليه الوقت لابد ان يوالي يجب ان يوالي. لكنه لو لم يوالي صحت طهارته مع الاثم اذا اوقع بعد الصلاة

118
00:44:52.450 --> 00:45:19.450
الوقت مسألة الرابعة الموالاة واجبة في القديم وهذا الذي اشار اليه الامام النووي رحمه الله تعالى فقال واوجبها القديم فالقديم يرى وجوب الموالاة اذن القول بوجوب الموالاة قول قديم للامام الشافعي بل هو مذهب احمد ومالك

119
00:45:20.350 --> 00:45:40.600
نستطيع ان نقول ان الجمهور يقولون بوجوب الموالاة نعم الجديد عند الشافعية ومذهب الحنفية انها مستحبة لكن القديم للشافعي رضي الله عنه ومالك واحمد رحمهم الله تعالى ورحم الله سائر الائمة انها واجبة

120
00:45:41.450 --> 00:45:58.800
الذين قالوا بوجوب الموالاة بماذا استدلوا تدل بما رواه ابو داوود في سننه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم رأى رجلا في قدمه لمعة اي موضع لم يصبه الماء

121
00:45:59.750 --> 00:46:18.950
فامره النبي عليه الصلاة والسلام ان يعيد الوضوء والصلاح هذا الحديث تم حديث اللمعة وجهوا الاستدلال ان النبي عليه الصلاة والسلام امره ان يعيد الوضوء لو كانت الموالاة ليست واجبة

122
00:46:19.000 --> 00:46:37.400
لامره النبي عليه الصلاة والسلام ان يغسل موضع اللمعة فقط فلما امره ان يعيد الوضوء دل على وجوبها اي على وجوب الموالاة واضح طيب شافعية بماذا جابوا عن هذا الحديث

123
00:46:38.400 --> 00:46:56.850
اجاب عنه الامام النووي رحمه الله تعالى في المجموع فقال انه ضعيف اذا ردوا اولا بضعف الحديث طيب وايضا ردوا على ذلك بان عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما

124
00:46:57.500 --> 00:47:30.850
توضأ وفرق اعضاء الوضوء فاخر غسل الرجلين حتى حصل جفاف لبعض الاعضاء وكان ذلك بمحظر من الصحابة فلم ينكر عليه فدل ذلك على ان الموالاة لم لم تكن واجبة وايضا استدلوا على ذلك بقصة ميمونة رضي الله تعالى عنها في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم وانه عليه الصلاة والسلام اخر غسل

125
00:47:30.850 --> 00:47:54.950
رجليه الى بعد اغتساله. الى بعد افاضة الماء على جسده اذا هذا مجموع ما استدلوا به على استحباب الموالاة اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فعلى القديم لو انه فرق في غسل اعضائه ضراء. بمعنى لا يصح وضوءه

126
00:47:55.350 --> 00:48:16.000
ومحل ذلك اذا كان هذا التفريق زمنه طويل اما اذا كان زمنه قصير فلا يضر قطعا لا في القديم ولا في القديم قال رحمه الله تعالى وترك الاستعانة خلاصة الكلام في الاستعانة

127
00:48:16.450 --> 00:48:39.100
وان شاء الله اليوم نكمل السنن كلها. خلاصة الكلام في الاستعانة ان الاستعانة في غسل الاعضاء مكروهة والاستعانة بصب الماء خلاف الاولى والاستعانة في احضار الماء او احضار الاناء او نحوهما مباحة

128
00:48:39.350 --> 00:48:57.250
الحالات كم الحالات ثلاث فقال هنا رحمه الله تعالى وترك الاستعانة. اذا الامام النووي رحمه الله تعالى قال وترك الاستعانة اي حالات من هذه الحالات الثلاث يقصد يقصد ترك الاستعانة في الصبر

129
00:48:58.200 --> 00:49:20.550
لانها هي خلاف الاولى اما الاستعانة في غسل الاعضاء فهذه مكروهة قطعا لانها لانها لا تليق بحال المتعبد ترفه لا يليق بحال المتعبد واضح؟ الاستعانة بصب الماء هذه خلاف الاولى. وطبعا قيل انها مكروهة ايضا

130
00:49:20.750 --> 00:49:41.100
لكن المعتمدة الناخلة في الاولى والاستعانة في احضار الماء او احضار الدلو هذه مباحة ومحل ما سبق تقريره في احكام الاستعانة حيث لا يوجد عذر اما اذا وجد عذر فان الاستعانة تجب حينئذ

131
00:49:41.700 --> 00:50:05.250
حتى ولو دفع اجرة قابلة عما يعتبر في زكاة الفطر حتى ولو دفع اجرة فاضلة عما يعتبر في زكاة الفطر. وحينئذ يجب القبول اذا اعطاه انسان ما يستعين به على الطهارة. كان اعطاه ماء او دلوا او نحو ذلك

132
00:50:06.300 --> 00:50:24.350
ولاحظ معي الامام النووي رحمه الله تعالى قال وترك الاستعانة الالف والسين والتاء للطلب فهل نقول ان الاستعانة هنا انما تكون خلاف الاولى او تكون مكروهة في حال غسل الاعضاء؟ اذا طلبها الشخص

133
00:50:24.750 --> 00:50:46.050
او تكرهوا ولو لم يطلبها الجواب تكره ولو لم يطلبها فالتعبير بالاستعانة هنا جري على الغالب والله اعلم قال وترك الاستعانة هذا الترك الاول والترك الثاني قال والنفضي اي وترك النفضي

134
00:50:47.200 --> 00:51:09.600
ومقتضى العبارة ان ان نفظع خلاف الاولى ليس مكروها لانه قال وترك الاستعانة والنفط فمقتضى العبارة انه خلاف الاولى ومعنى النفظ هو تحريك للعضو لازالة الماء واختلف في حكمه فقيل انه مكروه

135
00:51:10.500 --> 00:51:27.850
اي النقد وقيل انه خلاف الاولى وهذا ما تقضيه عبارة المنهج وقيل انه مباح وهو الذي صححه الامام النووي رحمه الله تعالى في الروضة والمجموع شرح مسلم اذا في ثلاثة اقوال

136
00:51:28.050 --> 00:51:46.350
ثم قال رحمه الله وكذا التنشيف والتنشيف معناه اخذ الماء بنحو خرقة واختلف في حكمه على ثلاثة اراء ايضا قيل ان التنشيف مكروه وقيل انه خلاف الاولى وقيل انه مباح

137
00:51:50.150 --> 00:52:11.900
ومقتضى العبارة عبارة المنهاج انه خلاف الاولى وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم رد منديلا في قصة ميمونة قالت فأتيته بخرقة فردها واضح قالت فردها وجعل ينفض الماء بيده

138
00:52:13.000 --> 00:52:37.450
قال وكذا التنشيف وهنا نقول ان التنشيف خلاف الاولى بقيدين اثنين القيد الاول التنشيف خلاف الاولى بالنسبة للحي اما الميت فيتأكد التنشيف في حقه الميت بعد ان يغسل وقبل ان ينقل الى كفنه

139
00:52:37.600 --> 00:52:59.500
يتأكد تنشيفه هذا القيد الاول. القيد الثاني التنشيف خلاف الاولى اذا لم يحتج اليه اما اذا احتيج اليه بسبب برد مثلا او احتيج اليه لانه سيتيمم عقب استعماله للماء فحينئذ

140
00:52:59.900 --> 00:53:20.350
يسن التنشيف ثم قال رحمه الله تعالى ويقول بعده اي ويسن ان يقول بعد الوضوء وقوله بعده اي بحيث لا يطول الفصل بين الوضوء وقول ما سيأتي قال ويقول بعده اشهد ان لا اله الا الله

141
00:53:20.450 --> 00:53:37.700
وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله وقد جاء في صحيح الامام مسلم ان من قال ذلك فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء ويقول اللهم اجعلني من التوابين

142
00:53:37.850 --> 00:53:56.100
واجعلني من المتطهرين اي يا الله اي يا الله حذفت ياء النداء وابدل عنها ميما مشددة باخر اسم الجلالة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وهذا الحديث اخرجه الترمذي في سننه

143
00:53:56.850 --> 00:54:17.850
يقول سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وهذا الحديث اخرجه الحاكم في مستدركه وجاء فيه ان من قال ذلك كتب في رق ثم طبع بطابع فلم يكسر الى يوم القيامة

144
00:54:18.400 --> 00:54:34.850
ومعنى ذلك اي انه لا يحصل له ابطال اي لذلك العمل الى يوم القيامة ومن هنا قال بعض العلماء ان هذا فيه بشرى. ان من قال هذا الذكر بعد الوضوء لا يرتد

145
00:54:34.850 --> 00:54:59.550
عن الاسلام بانه سيبقى هذا العمل محفوظا حتى يلقاه يوم القيامة وقوله هنا في الحديث سبحانك اللهم وبحمدك الواو هذه اما انها زائدة فيكون الكلام جملة واحدة او انها عاطفة

146
00:54:59.650 --> 00:55:24.100
فيكون الكلام جملتين سبحانك اللهم الجملة الاولى والجملة الثانية وبحمدك سبحتك فتكون جملتان قال سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اي اطلب منك المغفرة وستر ما صدر مني

147
00:55:24.100 --> 00:55:47.400
من عيب او نقص ثم قال الامام النووي رحمه الله تعالى خاتما سنن الوضوء قال وحذفت دعاء الاعضاء اذ لا اصل له. طبعا يستحب بعد الوضوء وبعد ان يقول هذه الاذكار التي ذكرها الامام النووي رحمه الله ان يصلي ويسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم

148
00:55:47.400 --> 00:56:10.600
لمشروعية الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام بعد كل دعاء واستحب الفقهاء رحمهم الله تعالى ان يقرأ سورة القدر انا انزلناه في ليلة القدر وذلك لحديث وان كان في اسناده ضعف

149
00:56:10.750 --> 00:56:32.150
ورد فيه وطبعا يستحب ان يأتي بهذه الاذكار كلها ثلاث مرات بما تقدم انه يستحب التثليث حتى في الاذكار قال الامام النووي رحمه الله تعالى وحذفت دعاء الاعضاء اذ لا اصل له

150
00:56:32.500 --> 00:56:51.100
دعاء الاعضاء مشهور في كتب الادعية فيمكن مراجعته والمصنف رحمه الله تعالى قرر في كتبه ان دعاء الاعضاء لا اصل له. بمعنى انه لم يجئ فيه شيء عن النبي صلى الله

151
00:56:51.100 --> 00:57:13.800
عليه واله وسلم وعليه فانه غير مستحب عند الامام النووي وهذا اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى فقال ان الدعاء ان دعاء الاعضاء ليس مستحبا وجرى عليه العلامة المليباري رحمه الله تعالى في فتح المعين

152
00:57:15.500 --> 00:57:34.900
وعبارة فتح معين واما دعاء الاعضاء المشهور فلا اصل له يعتد به. فاذا حذفته تبعا لشيخ المذهب رضي الله عنه قال بعض الشافعية ان دعاء الاعضاء جاء عند ابن حبان في تاريخه

153
00:57:35.400 --> 00:57:58.850
قالوا قالوا ان دعاء الاعضاء جاء عند ابن حبان في تاريخه تمام باسانيد ضعيفة لكن العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى يقول ان هذه الاسانيد ليست ظعيفة ظعفا خفيفا بل ضعفها شديد جدا

154
00:57:59.000 --> 00:58:17.250
لانها لا تخلو من وظاع او متهم بالكذب وحينئذ مثلها لا يعمل به حتى في فضائل الاعمال لان شرط العمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال ان يكون ضعفه غير شديد

155
00:58:18.500 --> 00:58:44.450
فهذه اشتد بعضها ولذا لا يعمل بها في فظائل العمل. هذا ما قرره العلامة ابن حجر والذي اعتمده شيخ الاسلام زكريا والخطيب والرمل انه يستحب الاتيان بدعاء الاعضاء بعض فقهاء اليمن وهو العلامة الجارهزي رحمه الله تعالى قال

156
00:58:44.750 --> 00:59:08.950
ان الاتيان بدعاء الاعضاء مباح اي مباح من حيث الاتيان به وان كان يؤجر ويثاب من جهة التلفظ بالذكر فعندك جانبان يعني ذات الدعاء مباح لكن آآ الالفاظ الذي يأتي بها هذا يثاب عليها

157
00:59:09.450 --> 00:59:25.300
تمام؟ وهذا كانه توسط بين بين الرأيين على كل حال من باب تتميم الفائدة الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الاعمال بثلاثة شروط الشرط الاول الا يشتد ضعفه الشرط الثاني

158
00:59:26.550 --> 00:59:44.400
ان يدخل تحت اصل عام. الشرط الثالث الا يعتقد سنية العمل في ذلك الحديث الظعيف نكون بهذا بحمد الله تعالى انتهينا من الكلام على سنن الوضوء لنشرع ان شاء الله تعالى

159
00:59:44.450 --> 01:00:06.500
درسي القادم في الكلام على مسح الخفين والله اعلم. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله لله رب العالمين جزاكم الله خير الجزاء وبارك فيكم ونفع بجهودكم اللهم امين