نعم بدأ شيخنا نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين فيقول الامام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة في كلامه على يعني الوضوء قال رحمه الله تعالى وغسل كفيه فان لم يتيقن طهرهما كره غمسهما في الاناء قبل غسلهما هذا المقطع من المتن فيه مسائل المسألة الاولى ان الامام النووي رحمه الله تعالى ذكر في هذا المقطع مسألتين المسألة الاولى مسألة استحباب غسل الكفين ثلاثا للوضوء والمسألة الثانية استحباب غسل الكفين ثلاثا عند ارادة غمسهما في الاناء اذا تردد في طهرهما فهما مسألتان لا مسألة واحدة بناء على هذا نقول ان الانسان اذا تردد في طهر يديه كان قام من نومه مثلا واراد الوضوء وكان يحتاج الى غمس يديه في الماء فانه يستحب له ان يغسل يديه ثلاثا اولا بتردده في طهرهما قبل الغمس وثانيا يستحب له ان يغسل يديه ثلاثا سنة للوضوء فغسل الكفين ثلاثا سنة للوضوء هذا مطلوب سواء تيقن طهر اليدين او تردد في طهرهما مطلوب مطلقا واما واما غسل الكفين ثلاثا اذا تردد في طهرهما فانما يطلب اذا اراد غمسهما في اناء فيه ماء قليل فقوله رحمه الله تعالى وغسل كفيه فان لم يتيقن طهرهما كره غمسهما في الاناء قبل غسلهما يتضمن مسألتين اذا تقرر هذا فان قول الامام النووي رحمه الله تعالى فان لم يتيقن طهرهما هذا المقطع او هذا التعبير منه انما يشير الى حالة وهي اذا تردد في طهرهما وهنا انتبه معي. عندنا ثلاث حالات الحالة الاولى اذا تيقن طهر يديه الحالة الثانية اذا تيقن نجاسة يديه الحالة الثالثة اذا تردد الهما طاهرتان ام نجستان في الحالة الاولى اذا تيقن طهر يديه. ما الحكم نقول اذا تيقن طهر يديه فلا يكره له الغمس الحالة الثانية اذا تيقن نجاسة يديه. ما الحكم؟ نقول اذا تيقن نجاسة يديه عرو ما عليه الغمس لانه يتظمق بالنجاسة من غير حاجة الحالة الثالثة اذا تردد في طهرهما فحينئذ يكره له الغمس وهذه مسألة المثنى اذا الامام النووي رحمه الله تعالى لما قال في المسجد فان لم يتيقن طهرهما. ما المراد بقوله فان لم يتيقن المراد بقوله فان لم يتيقن الحالة الثالثة التي ذكرتها لك وهي حالة التردد لا يريد حالة ما لو تيقن نجاسة يديه اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فنقول انه يكره غمس يكره غمس اليدين في ماء قليل او ايماء مطلقا سواء كان قليلا او كثيرا بشرطين اثنين الشرط الاول ان يترددا في طهرهما والشرط الثاني ان يكون هذا الماء ماء قليلا او هذا المائع قليلا او كثيرا فان كان هذا الماء ماء كثيرا فلا يكره له غمسهما. وان تيقن طهرهما فلا يكره له خمسهما. وان تيقن يا ستهما فيحرم عليه غمسهما والله اعلم ثم قول الامام النووي رحمه الله تعالى قبل غسلهما اي تنتفي الكراهة اذا غسل يديه ثلاثا ثم غمسهما ومستند ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح واذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يديه في الاناء حتى يغسلهما ثلاثا فان احدكم لا يدري اين قوله عليه الصلاة والسلام فان احدكم لا يدري اين باتت يده هذا فيه اشارة الى ان الحالة المقصودة بكلامنا الان هي حالة التردد وقول النبي عليه الصلاة والسلام حتى يغسلهما ثلاثا فيه ان الكراهة لا تنتفي الا بغسلهما ثلاثا. فلو غسلهما مرة او مرتين فان الكراهة باقية فيكره وله غمس يدي لان الشارع اذا غي الحكم بغاية فانه لا بد من استفائها حتى يحصل ذلك حتى يحصل ذلك الحكم وقول النبي عليه الصلاة والسلام واذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يديه حتى يصلهما في الاناء ثلاثا الغسل هنا مطلوب تثليثه. مع ان النجاسة متوهمة ليست متيقنة فاذا كان التثليث في غسل النجاسة المتوهمة مطلوب من باب اولى ان يكون التثريث مطلوب بان يكون التثليث مطلوبا لغسل النجاسة المتحققة واضح اذا كان التثليث يطلب في غسل النجاسة المتوهمة فمن باب اولى ان يطلب التثنيث في غسل النجاز في غسل النجاسة المتحققة قال عليه الصلاة والسلام واذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يديه في الاناء حتى يغسلهما ثلاثا. في بعض الروايات من نوم الليل وهذه الرواية التي رواها ابو داوود خرجت مخرج الغالب سواء كان النوم نوم ليل او نوم نهار فالحكم واحد قال الامام النووي رحمه الله تعالى قال وغسل كفيه فان لم يتيقن طهرهما كره غمسهما في الاناء قبل غسلهما ثم قال والمضمضة والاستنشاق والاظهر ان فصلهما افضل ثم الاصح يمضمض بغرفة ثلاثا ثم يستنشق باخرى ثلاثا ويبالغ فيهما غير الصائم قلت الاظهر تفضيل الجمع بثلاث غرف يمضمض من كل ثم يستنشق والله اعلم هذا المقطع من المتن بارك الله فيكم تضمن اربع مسائل المسألة الاولى ان المضمضة والاستنشاق سنتان ودل على ذلك الاحاديث الكثيرة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه واله وسلم انه عليه الصلاة والسلام مضى واستنشاق بل قد جاءت احاديث فيها الامر بالمضمضة والاستنشاق منها قوله عليه الصلاة والسلام واذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر وهذه الاحاديث التي فيها الامر بالمظمظة والاستنشاق حملت على الندب والصارف لها حديث الاعرابي الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام توضأ كما امرك الله والاية الكريمة في سورة المائدة لم تذكر المضمضة والاستنشاق اذا المسألة الاولى ان المضمضة والاستنشاق سنة. المسألة الثانية تحصل المضمضة بادخال الماء الى الفم ويحصل الاستنشاق بادخال الماء الى الانف بالنسبة للمضمضة لا يشترط فيها تحريك الماء في الفم ولا مجه وبالنسبة للاستنشاق لا يشترط في حصول السنة ان يجذب الماء بنفسه الى خيشومه انما ذاك مشترط لتحصيل كمال السنة فكمال السنة تحصل بتحريك الماء في الفم ثم باش تجي الماء وكمال السنة في الاستنشاق تحصل اذا جذبه بنفسه الى خيشومه ثم اخرجه اصبعي او باصبعي يديه اليسرى المسألة الثالثة بارك الله فيكم في كيفية المضمضة والاستنشاق امام الرافعي رحمه الله تعالى رجح كيفية الفصل والامام النووي رحمه الله تعالى تعقبه ورجح كيفية الوصل كيفية الفصل انه يفصل بين المظمظة والاستنشاق فيأخذ غرفة يتمضمض منها ثلاث مرات ثم يأخذ غرفة ويستنشق منها ثلاث مرات. لاحظ معي انه في الغرفة الاولى تمضمضت ثلاثا في الغرفة الثانية استنشق ثلاثا اي انه فصل المضمضة عن الاستنشاق هذه الكيفية مرجحة عند الامام الرافعي رحمه الله تعالى وطبعا هناك كيفيتان للفصل غير هذه والامام النووي رحمه الله تعالى رجح كيفية الوصف وكيفية الوصل ان يأخذ غرفة يتمضمض من بعضها ويستنشق بالباقي ثم يأخذ الثانية يتمضمض ببعضها ويستنشق بالباقي ثم يأخذ ثالثة يتمضمض ببعضها ويستنشق بالباب هذا الوصل الذي رجحه الامام النووي رحمه الله تعالى اذا كان بثلاث غرفات ويمكن ان يكون الوصل ايضا بغرفة واحدة وحاصل الكيفيات في هذا ست كيفيات لعلكم ترجعون الى حاشية البيجوري تجدونها او يعني يمكن ان نذكرها لكن ستأخذ منا وقتا على كل حال يمكن ضبطها بهذا العدد ثلاثة واحد واحد اثنين ستة ستة ثلاث غرفات غرفة غرفة غرفتان هذا في الوصل يعني في في الوصل ثلاثة واحد واحد في الوصل كيفيات الوصل ثلاثة واحد واحد كيفيات الفصل اثنين ستة ستة وقد شرحتها يعني في شرح الياقوت النفيس وغيره من الشبهة على كل حال بارك الله فيكم هنا حتى لا نطيل قال رحمه الله والمضمضة والاستنشاق والاظهر ان فصلهما افضل. هذا معتمد الرافعي وطبعا مستند الامام الرافعي في ان الفصل افضل حديث امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه عندما وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فصل بين المظمظة والاستنشاق قال والاظهر ان فصلهما افضل. قال ثم الاصح يمضمض بغرفة ثلاثا ثم يستنشق باخرى ثلاثا. يعني كم غرفة اثنتان كما قلت لكم بكيفيات بكيفيات الفصل بكيفيات الفصل اثنين ستة ستة. ايش معنى اثنين؟ اثنين يعني ياخذ غرفة يتمضمض ثلاث مرات ثم ياخذوا غرفة يستنشق ثلاث مرات او ستة ستة يعني يأخذ غرفة يتمضمض. ثم ثانية يتمضمض. ثم ثالثة يتمضمض. تمام؟ ثم رابعة يستنشق ثم خامسة استنشق ثم سادسة استنشق او يأخذ غرفة يتمضمض ثم ثانية يستنشق ثم ثالثة يتمضمض ثم رابعة يستنشق ثم خامسة يتمضمض ثم اسفنجة هذه اثنين ستة ستة هذه كيفية الايش كيفيات الوصل اه عفوا كيفيات الفصل واضح هذه كيفية الفصل قال رحمه الله ويبالغ فيهما غير الصائم. قلت هذا تعقيب الامام النووي قلت الاظهر تفضيل الجمع بثلاث غرفات لان الامام النووي رحمه الله تعالى يرى ان الافضل الجمع بثلاثة غرفات وقد شرحت لكم ومستند الامام النووي رحمه الله تعالى هو حديث عبدالله فهو حديث امير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في الصحيح انه تمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفة والكيفية الثانية من كيفية الوصل بغرفة واحدة. ياخذ غرفة لكن هذا يحتاج الى يد كبيرة يتمضمض ببعضها ثم يتمضمض مرة ثانية ثم يتمضمض مرة ثالثة ثم الباقي يستنشق به مرة ثم ثانية ثم ثالثة او ياخذ غرفة يتمضمض مرة ويستنشق اخرى ثم يتمضمض ثم يستنشق ثم يتمضمض ثم يستنشق هذا باختصار شرح الكيفيات المسألة الرابعة بارك الله فيكم الترتيب بين المضمضة والاستنشاق ترتيب مستحق ولديك انظر الى تعبير الامام النووي رحمه الله تعالى قال قلت الاظهر تفضيل الجمع بثلاث غرف يمضمض من كل ثم اتى بسم الذي تفيد الترتيب والتراخي اشارة الى ان الترتيب بين المضمضة والاستنشاق مستحق. ومعنى كونه مستحق اي انه شرط في حصون السنة بخلاف الترتيب بين اليدين مثلا اليمنى واليسرى او بين رجلين اليمنى واليسرى فانه مستحب لا مستحب وبناء على هذا على ان الترتيب بين المضمضة والاستنشاق مستحقي انه شرط للاعتداد بذلك الامر نقول لو انه قدم الاستنشاق على المضمضة لو انه قدم الاستنشاق عن المضمضة فان الاستنشاق يلغو فتنبه المسألة الثالثة قوله رحمه الله كمل بالمسح عليها قوله كمل تستفيد منه مسألتين المسألة الاولى ان المسح على العمامة لا يكون الا بعد المشي على الراس بمعنى انه لابد ان يمسح على الراس اولا لانه حصل قبل موضعه تمام اذا فعل المضمضة بعده يعتد بالمضمضة. اما الاستنشاق الذي قدمه فانه لا يعتد به هذا معتمد العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى العلامة الرمدي رحمه الله تعالى ان الاستنشاق هو الذي يعتد به وان المضمضة التي اخرت لا يعتد بها مسألة الخامسة التي تتعلق بهذا المقطع من المتن ما ذكره الامام النووي رحمه الله تعالى حينما قال ويبالغ ويبالغ فيهما غير الصائم يبالغ فيهما غير الصائم اي تسن المبالغة في المضمضة والاستنشاق الا للصائم وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث لقيط وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما فنهى النبي صلى الله عليه وسلم الصائم ان يبالغ في الاستنشاق والاستنشاق يكره المبالغة فيه بالنص اي بنص هذا الحديث وب ويكره له المبالغة بالمضمضة ويكره له المبالغة في المضمضة بالقياس على الاستنشاق والله اعلم ثم قال رحمه الله تعالى وتثنيث الغسل والمسح وتثليث الغث والمسجد هنا بارك الله فيكم ثلاث مسائل المسألة الاولى يستحب التثليث في الغسل والمسح ومثلهما التخنين بالاصابع واللحية وكذلك الذكر اول الوضوء واخره كل ذلك يستحب فيه تثبيت مطلق الحديث توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا فذكر الامام النووي رحمه الله تعالى في الغسل والمسح ليس المقصود به الحصر في هذه الامرين بل وغيرهما قياسا عليهما يلحق بهما بالقياس هذه المسألة الاولى المسألة الثانية بارك الله فيكم هنالك ما يستثنى فلا يستحب فيه التثليل بل قد يكره فيه التثبيت وهو مسحه الخف فان مسح الخف يكره فيه التثبيت هذا اتفاقا في المذهب وحصر الخلاف في مسح العمامة والجبيرة فعند العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى لا يستحب التثليث فيهما واعتمد العلامة الرملي رحمه الله تعالى استحباب التثليث فيهما المسألة الثالثة بارك الله فيكم التثليث الاصل فيه انه مستحب وقد يكون واجبا وذلك اذا نذره فاذا نذر التثنيت اصبح واجبا وقد يكون التثنيت خلاف الاولى وذلك كما لو اذا ثلث فاتته جماعة لا يرجو غيرها فان التثليث حينئذ خلاف الاولى وكما في التدريس في مسح العمامة والجبيرة وقد يكون التثليث حراما قد يكون التثريث حراما في اي صورة نقول في سورة ما لو ادى التثليث الى ايقاع بعض الصلاة خارج الوقت فان التثليث حينئذ يكون حراما. بمعنى اخر ان الانسان اذا توضأ مرة مرة اوقع الصلاة في الوقت واذا توضأ ثلاثا ثلاثا اخرج الصلاة او اخرج بعض الصلاة عن الوقت فان التثريث حينئذ يكون حراما هنا تأتي مسألة هل يستحب التثليث لمن كان دائما حدث او لا يستحب له تثنيت معلوم ان دائم الحدث يشترط في طهارته الموالاة فهل نقول ان دائم الحدث مع اشتراط الموالاة يستحب له التثليل او نقول ان التثليث يؤدي الى انتفاء الموالاة. الجواب قال الفقهاء رحمهم الله تعالى ان دائم الحدث يستحب له يستحب له تثليت كغيره لماذا؟ لان هذا التأخير اذا حصل فانما هو تأخير مصلحتي مصلحتي الوضوء ومعلوم ان التأخير لمصلحة الصلاة بالنسبة لداء من حدث لا يؤثر على طهارته هذا كذلك والله اعلم قال رحمه الله تعالى وتثبيت الغسل والمسك ثم قال ويأخذ الشاك باليقين ويأخذ الشاك باليقين معنى العبارة انه اذا تردد هل تطهر مثلا مرتين او ثلاثا فانه ياخذ باليقين وهو الاقل ويأتي بالثالثة هذا هو المعتمد ومقابل معتمد انه اذا تردد هل غسل العضو مثلا مرتين او ثلاثا فانه يأخذ بالثلاث لماذا يأخذ بالثلاث يأخذ بالثلاث لئلا يقع في الزيادة المكروهة بان الزيادة على الثلاثة بان الزيادة على الثلاث مكروهة اذا المعتمد انه يأخذ باليقين وهو الاقل ويأتي بالثالثة مثال السابق ومقابله انه يأخذ بالثلاث لئلا يقع في الزيادة المكروهة ورد هذا التعليل بان الزيادة انما تكره لان الزيادة على الثلاث انما تكره اذا كانت متحققة لا اذا كانت كوكا او مضمونة اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فان الزيادة على الثلاث مكروهة بثلاثة شروط الزيادة على الثلاث مكروهة بكم شرط بثلاثة شروط انا سأذكر الشروط الثلاثة ثم اطلب من واحد منكم ان يعيدها علي الاول تكره الزيادة على الثلاث بثلاثة شروط. الشرط الاول ان تكون الزيادة متحققة الشرط الاول ان تكون الزيادة متحققة فاما لو كانت غير متحققة فلا كراهة كما تقدم تقريره الشرط الثاني ان تكون الزيادة بنية الوضوء او بنية مطلقة فاما لو زاد على الثلاث لا بنية الوضوء بل بنية التبرد مثلا فانها ليست مكروهة بل ولا خلاف الاولى الشرط الثالث ان يكون الماء مملوكا له او مباحا فاذا كان الماء مملوكا له او مباحا فزاد على الثلاث فانها تكره اما لو كان الماء مملوكا لغيره او موقوفا فان الزيادة على الثلاث تحرم من يتكرم باعادة تفضل تقرأ الزيادة اذا كانت الزيادة متحققة واذا كانت بنية الوضوء او بنية مطلقة لابنية التدرج مثلا ويجرأ اذا كان الماء مملوكا له او مباحا. اما اذا كان موقوفا او اه لغيره فيحرم نعم اما اذا كان موقوفا او مملوكا لغيره ولم يعلم رضاه ولم يأذن له فانها تحرم قال الامام النووي رحمه الله تعالى ومسح كل الرأس هذه سنة من سنن الوضوء ان يعمم الرأس بالمسجد ودليل هذه السنة بارك الله فيكم هو حديث عبدالله بن زيد بن عبد ربه بصفتي عفوا هو حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله تعالى عنه في صفتي وضوء النبي صلى الله عليه واله وسلم انه بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بيديه ناقفاه ثم عاد الى المكان الذي بدأ منه اي انه عليه الصلاة والسلام عمم رأسه بالمسجد هذا من حيث الدليل ومن حيث التعنين خروجا من خلاف من اوجب تعميم الرأس بالمسجد وهم المالكية والحنابلة رحمهم الله وحاصلوا الغلاف في مسألة مسح الرأس ان مذهب المالكية والحنابلة وجوب تعميم جميع الراس بالمسح ومذهب الشافعية اجزاء ما يسمى مسحا ومذهب الحنفية يكفي الاقتصار على مسح ربع الرأس. ولا تتعين الناصية عندهم قال الامام النووي رحمه الله ثم اذنيه قوله رحمه الله ثم اذنيه هذا فيه ثلاث مسائل المسألة الاولى عبر الامام النووي رحمه الله تعالى بسم الذي تفيد الترتيب والتراخي اشارة الى ان سنة مسح الاذنين انما تحصل بعد مسح الرأس بعبارة اخرى لو انه مسح اذنيه ثم مسح رأسه ثم مسح رأسه فلا تحصل سنة مسح الاذنين ولذا عبر بسمة هذه المسألة الاولى المسألة الثانية انه يستحبو مسح الاذنين بماء جديد غير يستحب مسح الاذنين بماء جديد غير ماء بل للرأس وهنا ثلاث مراتب انتبه معي المرتبة الاولى اذا مسح اذنيه دماء بلل الرأس من المسحة الاولى فلا تحصل السنة لماذا؟ لان ماء بل للرأس من المسحة الاولى تعملون جيد المرتبة الثانية اذا مسح اذنيه ببلل الماء الذي مسح به رأسه في المرة الثانية او الثالثة فتحصل اصل السنة جيد؟ لانه ماء طهور لكن ليس هذا الاكمل الاكمل هو المرتبة الثالثة ان يمسح اذنيه بماء جديد غير ماء بلل الرأس فالمراتب ثلاث المسألة الثالثة بارك الله فيكم يستحب ان يمسح الصماخين وهما ثقبا الاذن يستحب ان يمسح الصماخين بماء اخر غير الماء الذي مسح به اذنيه اذا هو سيأخذ ماء غير ماء الراس للاذنين ثم سيأخذ ماء اخر لاصطماخين غير ماء الاذنين فهمتم عليا ولذا قال صاحب الزبد رحمه الله تعالى ومسح اذن باطنا وظاهرا ولصماخين بماء اخر ثم قال الامام النووي رحمه الله تعالى بين عشرة رفع بين عشرة رفع العمامة كمل بالمسح عليها هذه مسألة المسح على العمامة وفيها اربع مسائل المسألة الاولى دليل المسح على العمامة ما جاء في صحيح مسلم من حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى عمامته اذا المسح على العمامة ثابت في الصحيح المسألة الثانية قول الامام النووي رحمه الله تعالى فان عسر ظاهره انه لا يمسح على العمامة الا اذا تعسر رفعها وهذا في الحقيقة ليس مرادا بل له ان يمسح على العمامة دواء تعسر رفعها او لم يتعسر ولذلك عبر الشارح المحقق الجلال المحلي رحمه الله تعالى فقال او لم يرد نزعها فلا يجزئ الاقتصار على المشي على العمامة بل لو انه اقتصر على مسح العمامة فان وضوءه لا يصح هذا مذهب الشافعية والجمهور وخالف في ذلك الحنابلة فقالوا انه لو اقتصر على مسح العمامة اجزأ ومذهب الشافعية والجمهور وهم المذاهب الثلاثة انه لا يجزئه المسح عن العمامة وهذا نستفيده من تعبير الامام النووي رحمه الله تعالى حين قال كمل فدل ذلك على انه لابد ان يمسح على الرأس ونستفيد فائدة ثانية وهي ان السنة في المسح على العمامة لا تحصل الا بعد مسح الراس فلو انه بدأ فمسح على عمامته ثم بعد ذلك مسع رأسه فانه لا يحصل منه سنة المسح على العمامة واضح المسألة الرابعة المتعلقة بهذا الموضع من المتن ان المسح على العمامة له شروط الشرط الاول تقدم تقريره ان يمسح على الراس اولا الشرط الثاني الا يكون عاصيا في لبسه للعمامة بان يكون هذا العصيان عصيان لذاته بان يكون محرما والمحرم يحرم عليه ستر رأسه فستر الراس للمحرم حرام لذاته بخلاف ما لو ستر رأسه بعمامة مغصوبة. فان هذا حرام للغصب لا لستر الرأس فمن كان عاصيا بلبسه العمامة مثلا فليس له ان يمسح عليها الشرط الثالث الا تكون على العمامة نجاسة معفو عنها ولو معفوا عنها. الا تكون على على العمامة نجاسة مطلقا. ولو معفوا عنها فانه لا يترخص بالمسح عليها هذه اهم ثلاثة شروط اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فانه لا يشترط لحصول سنة المسح على العمامة ان يكون هذا الشخص قد ارتدى العمامة على طهارة خلاف مس الخفين قال رحمه الله تعالى فان عشر رفع فان عشر رفع العمامة قوله هنا العمامة ليس قيدا بل مثل العمامة كل سافل للرأس الطاقية والخمار ونحوهما ثم قال رحمه الله وتخليل اللحية الكثة اي يستحب ان يخلل لحيته الكفة وهذا دليله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته الشريفة. كما رواه الترمذي في سننه واما كيفية التخنين بان يدخل اصابع يده اليمنى بعد ان يأخذ ماء جديدا من اسفل لحيته واضح وبهذا يحصل كمال التخليد يعني هذه الاصابع يأخذ بها ماء جديدا ثم يدخلها من اسفل لحيته وقول الامام النووي رحمه الله تعالى وتقليل اللحية الكفة المراد باللحية هنا ما يشمل العارظين واضح؟ اي كل ما وجب غسل ظاهره فقط دون باطنه فهذا يستحب تخليله تأتي مسألة وهي متى يخلل لحيته نقول هنالك وقتان. الوقت الاول ان يغسل وجهه ثلاثا مرة ومرتين وثلاثا ثم بعد غسله ثلاثا يخلل ثلاثا هذه الكيفية الاولى الكيفية الثانية ان يغسل وجهه مرة ثم يخلل مرة ثم يغسل وجهه مرة ثانية ويخلل مرة ثانية ثم كذلك في الثالثة لو فعل بهذا او فعل بهذا حصلت السنة وذكر الكيفيتين العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح منهاج قال رحمه الله تعالى واصابعه اي ويستحب ان يخلل اصابعه دليل ذلك حديث لقيط وفيه قول النبي صلى الله عليه واله وسلم وخلل بين الاصابع واما كيفية التخنين فان كان في اليدين فبالتشبيه والافضل في التشبيك ان يشبك ظهر هذه بظهر هذين. بهذه الكيفية او يشبك بادخال اصابع اليسرى من ظهري اليمنى واصابع اليمنى من ظهر اليسرى هذا هو الافضل فان شكك بهذه الطريقة فلا بأس تحصل بذلك السنة واما التخليل في الرجلين فان يكون بخنصر يده اليسرى مبتدأ بخنصل رجله اليمنى خاتما بخنصل رجله اليسرى واضح؟ وكونه يخلل بخنصر يده اليسرى هذا هو المعتمد الذي اعتمده الامام النووي رحمه الله تعالى في الروضة وبعض الشافعية قال بخنصر اليمنى والذي في المجموع انهما سواء. سواء بالخنسر اليمنى او بخنسر اليسرى ثم نقول ان هذا التغنين ذكره الامام النووي رحمه الله تعالى في مستحبات الوضوء ومحل كونه مستحبا. انتبه معي محل كون التخليل مستحبا اذا كان الماء يصل بدونه اما اذا كان الماء لا يصل الا بالتخليل فالتخليل واجب لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب واذا كان الماء ماذا انقطاع انقطاع صوته نعم نقول مرة اخرى اذا كان التقليل مستحب اذا كان الماء يصل بدون تخريب فالتخليل مستحب اما اذا كان الماء لا يصل الا بالتخليل فالتحليل واجب واذا كان التخليل غير ممكن واذا كان التخييل غير ممكن بسبب مثلا التحام الاصابع واضح؟ فانه يحرم فتقها يصل الماء يحرم فتقها ليصل الماء ثم قال رحمه الله تعالى وتقديم اليمين اي ان من سنن الوضوء تقديم اليمين. وهذا مستنده احاديث وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مع قول ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن بتنعمه وترجله وفي شأنه كله ويستثنى من تقديم اليمين فيمكن ان يطهر دفعة واحدة فما كان ممكنا تطهيره دفعة واحدة فهذا لا يستحب فيه تقديم اليمين بل يطهر العدوان معا وذلك في اربعة اعضاء هي الكفان تطهران معا الخدان الاذنان جانبا الراس فهذه الاربعة تطهر معا وقوله رحمه الله تعالى وتقديم اليمين اي انه مستحب ومثله في الاستحباب البدء باعلى الوجه عند الغسل لان اعلى الوجه اشرف من اسفله فيستحب ان يغسل وجهه من الاعلى وكذلك يستحب ان يبدأ في غسل كفيه من الاصابع ويستحب ايضا ان يبدأ بغسل رجليه من الاصابع وذلك لظاهر الاية الكريمة لان الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. فما حل الانتهاء هو المرافق ثم قال وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين فمحل الانتهاء الكعبان ولذا يقول العلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى ويبتدي اليدين بالكفين وباصابع من الرجلين ثم قال رحمه الله تعالى واطالة غرته وتحجيله اي يستحب اطالة الغرة والتحجيج لاحظ معي ما الذي يستحب اطالة الغرة والتحجيم مستند ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته وتحجيله فليفعل والغرة اسم للبياض الذي يكون في الوجه والتحجيل اسم للبياض الذي يكون في الاطراف الغرة والتعجيل اسمان للواجب والمستحب اطالتهما انتبه ليس المستحب الغرة والتحجيل. لا الغرة والتحجير اسمان للواجب المستحب اطالة الغرة واطالة التحشيم هذه الاطالة يحصل اقلها بادنى زيادة عن الواجب فلو زاد شيئا على الوجه حصل اصل اطالة الغرة. ولو زاد شيئا على القدر الواجب في اليدين والرجلين حصل اصل اطالة التحجيم والاكمل في اطالة الغرة انه يغسل مقدم الراس كموضع التحذيف والنزعتين والنزعتين تمام وصفحتي العنق والاذنين هذا الاكمل في اطالة الغرة والاكمل في اطالة التحجيل في اليدين ان يستوعب اليد الى المنكب او الى المنكب وان يستوعب القدم الى الركبة فيغسل جميع العضد في اليد ويغسل جميع الساق في الرجل ثم قال رحمه الله تعالى والموالاة واوجبها القديم قال رحمه الله تعالى والموالاة واوجبها القديم اولا المراد بالموالاة انه يطهر العضو التالي قبل ان يجف العضو الاول ان يطهر العضو الثاني قبل ان يجف العضو الاول. مع اعتدال الهواء والمزاج والزمان واضح والمعتبر ماء الغسلة الاخيرة المعتبر ماء الغسلة الاخيرة ليس ماء الغسلة الاولى ويقدر الممسوح مغسولا الاعضاء التي تمسح بالرأس يقدر الممسوح مغسولا هذه المسألة الاولى ما المراد بالموالاة؟ المراد بالموالاة ان يطهر العضو قبل ان يجف العضو الاول مع اعتدال الهواء والمزاج والزمان ويقدر الممسوح مغسولا والمعتبر ماء الغسلة الاخيرة. هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية على سنية الموالاة اطلاق الاية الكريمة لان الاية الكريمة امرت بغسل الاعضاء الاربعة حالة كوني الغاسي لها نويا مرتبا سواء حصل ذلك منه على جهة التوالي او على جهة التفريق فانه ممتثل للاية الكريمة وبالتالي نقول الاية الكريمة لا تتضمن ايجاب الموالاة هذا دليل الاستحباب مع ما سيأتي بعد قليل بيانه المسألة الثالثة الموالاة هذه قد تكون واجبة تارة تكون واجبة مع الشرطية وتارة تكون واجبة بلا شرطية اما وجوبها مع الشرقية ففي حق دائم الحدث فان الموالاة واجبة في حقه حال كونها شرطا. بمعنى انه لو اخل بالموالاة لن تصح طهارته وقد تكون الموالاة واجبة لكن بلا شرطية في حق من ظاق عليه الوقت فمن ضاق عليه الوقت لابد ان يوالي يجب ان يوالي. لكنه لو لم يوالي صحت طهارته مع الاثم اذا اوقع بعد الصلاة الوقت مسألة الرابعة الموالاة واجبة في القديم وهذا الذي اشار اليه الامام النووي رحمه الله تعالى فقال واوجبها القديم فالقديم يرى وجوب الموالاة اذن القول بوجوب الموالاة قول قديم للامام الشافعي بل هو مذهب احمد ومالك نستطيع ان نقول ان الجمهور يقولون بوجوب الموالاة نعم الجديد عند الشافعية ومذهب الحنفية انها مستحبة لكن القديم للشافعي رضي الله عنه ومالك واحمد رحمهم الله تعالى ورحم الله سائر الائمة انها واجبة الذين قالوا بوجوب الموالاة بماذا استدلوا تدل بما رواه ابو داوود في سننه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم رأى رجلا في قدمه لمعة اي موضع لم يصبه الماء فامره النبي عليه الصلاة والسلام ان يعيد الوضوء والصلاح هذا الحديث تم حديث اللمعة وجهوا الاستدلال ان النبي عليه الصلاة والسلام امره ان يعيد الوضوء لو كانت الموالاة ليست واجبة لامره النبي عليه الصلاة والسلام ان يغسل موضع اللمعة فقط فلما امره ان يعيد الوضوء دل على وجوبها اي على وجوب الموالاة واضح طيب شافعية بماذا جابوا عن هذا الحديث اجاب عنه الامام النووي رحمه الله تعالى في المجموع فقال انه ضعيف اذا ردوا اولا بضعف الحديث طيب وايضا ردوا على ذلك بان عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما توضأ وفرق اعضاء الوضوء فاخر غسل الرجلين حتى حصل جفاف لبعض الاعضاء وكان ذلك بمحظر من الصحابة فلم ينكر عليه فدل ذلك على ان الموالاة لم لم تكن واجبة وايضا استدلوا على ذلك بقصة ميمونة رضي الله تعالى عنها في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم وانه عليه الصلاة والسلام اخر غسل رجليه الى بعد اغتساله. الى بعد افاضة الماء على جسده اذا هذا مجموع ما استدلوا به على استحباب الموالاة اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فعلى القديم لو انه فرق في غسل اعضائه ضراء. بمعنى لا يصح وضوءه ومحل ذلك اذا كان هذا التفريق زمنه طويل اما اذا كان زمنه قصير فلا يضر قطعا لا في القديم ولا في القديم قال رحمه الله تعالى وترك الاستعانة خلاصة الكلام في الاستعانة وان شاء الله اليوم نكمل السنن كلها. خلاصة الكلام في الاستعانة ان الاستعانة في غسل الاعضاء مكروهة والاستعانة بصب الماء خلاف الاولى والاستعانة في احضار الماء او احضار الاناء او نحوهما مباحة الحالات كم الحالات ثلاث فقال هنا رحمه الله تعالى وترك الاستعانة. اذا الامام النووي رحمه الله تعالى قال وترك الاستعانة اي حالات من هذه الحالات الثلاث يقصد يقصد ترك الاستعانة في الصبر لانها هي خلاف الاولى اما الاستعانة في غسل الاعضاء فهذه مكروهة قطعا لانها لانها لا تليق بحال المتعبد ترفه لا يليق بحال المتعبد واضح؟ الاستعانة بصب الماء هذه خلاف الاولى. وطبعا قيل انها مكروهة ايضا لكن المعتمدة الناخلة في الاولى والاستعانة في احضار الماء او احضار الدلو هذه مباحة ومحل ما سبق تقريره في احكام الاستعانة حيث لا يوجد عذر اما اذا وجد عذر فان الاستعانة تجب حينئذ حتى ولو دفع اجرة قابلة عما يعتبر في زكاة الفطر حتى ولو دفع اجرة فاضلة عما يعتبر في زكاة الفطر. وحينئذ يجب القبول اذا اعطاه انسان ما يستعين به على الطهارة. كان اعطاه ماء او دلوا او نحو ذلك ولاحظ معي الامام النووي رحمه الله تعالى قال وترك الاستعانة الالف والسين والتاء للطلب فهل نقول ان الاستعانة هنا انما تكون خلاف الاولى او تكون مكروهة في حال غسل الاعضاء؟ اذا طلبها الشخص او تكرهوا ولو لم يطلبها الجواب تكره ولو لم يطلبها فالتعبير بالاستعانة هنا جري على الغالب والله اعلم قال وترك الاستعانة هذا الترك الاول والترك الثاني قال والنفضي اي وترك النفضي ومقتضى العبارة ان ان نفظع خلاف الاولى ليس مكروها لانه قال وترك الاستعانة والنفط فمقتضى العبارة انه خلاف الاولى ومعنى النفظ هو تحريك للعضو لازالة الماء واختلف في حكمه فقيل انه مكروه اي النقد وقيل انه خلاف الاولى وهذا ما تقضيه عبارة المنهج وقيل انه مباح وهو الذي صححه الامام النووي رحمه الله تعالى في الروضة والمجموع شرح مسلم اذا في ثلاثة اقوال ثم قال رحمه الله وكذا التنشيف والتنشيف معناه اخذ الماء بنحو خرقة واختلف في حكمه على ثلاثة اراء ايضا قيل ان التنشيف مكروه وقيل انه خلاف الاولى وقيل انه مباح ومقتضى العبارة عبارة المنهاج انه خلاف الاولى وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم رد منديلا في قصة ميمونة قالت فأتيته بخرقة فردها واضح قالت فردها وجعل ينفض الماء بيده قال وكذا التنشيف وهنا نقول ان التنشيف خلاف الاولى بقيدين اثنين القيد الاول التنشيف خلاف الاولى بالنسبة للحي اما الميت فيتأكد التنشيف في حقه الميت بعد ان يغسل وقبل ان ينقل الى كفنه يتأكد تنشيفه هذا القيد الاول. القيد الثاني التنشيف خلاف الاولى اذا لم يحتج اليه اما اذا احتيج اليه بسبب برد مثلا او احتيج اليه لانه سيتيمم عقب استعماله للماء فحينئذ يسن التنشيف ثم قال رحمه الله تعالى ويقول بعده اي ويسن ان يقول بعد الوضوء وقوله بعده اي بحيث لا يطول الفصل بين الوضوء وقول ما سيأتي قال ويقول بعده اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله وقد جاء في صحيح الامام مسلم ان من قال ذلك فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين اي يا الله اي يا الله حذفت ياء النداء وابدل عنها ميما مشددة باخر اسم الجلالة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وهذا الحديث اخرجه الترمذي في سننه يقول سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وهذا الحديث اخرجه الحاكم في مستدركه وجاء فيه ان من قال ذلك كتب في رق ثم طبع بطابع فلم يكسر الى يوم القيامة ومعنى ذلك اي انه لا يحصل له ابطال اي لذلك العمل الى يوم القيامة ومن هنا قال بعض العلماء ان هذا فيه بشرى. ان من قال هذا الذكر بعد الوضوء لا يرتد عن الاسلام بانه سيبقى هذا العمل محفوظا حتى يلقاه يوم القيامة وقوله هنا في الحديث سبحانك اللهم وبحمدك الواو هذه اما انها زائدة فيكون الكلام جملة واحدة او انها عاطفة فيكون الكلام جملتين سبحانك اللهم الجملة الاولى والجملة الثانية وبحمدك سبحتك فتكون جملتان قال سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اي اطلب منك المغفرة وستر ما صدر مني من عيب او نقص ثم قال الامام النووي رحمه الله تعالى خاتما سنن الوضوء قال وحذفت دعاء الاعضاء اذ لا اصل له. طبعا يستحب بعد الوضوء وبعد ان يقول هذه الاذكار التي ذكرها الامام النووي رحمه الله ان يصلي ويسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لمشروعية الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام بعد كل دعاء واستحب الفقهاء رحمهم الله تعالى ان يقرأ سورة القدر انا انزلناه في ليلة القدر وذلك لحديث وان كان في اسناده ضعف ورد فيه وطبعا يستحب ان يأتي بهذه الاذكار كلها ثلاث مرات بما تقدم انه يستحب التثليث حتى في الاذكار قال الامام النووي رحمه الله تعالى وحذفت دعاء الاعضاء اذ لا اصل له دعاء الاعضاء مشهور في كتب الادعية فيمكن مراجعته والمصنف رحمه الله تعالى قرر في كتبه ان دعاء الاعضاء لا اصل له. بمعنى انه لم يجئ فيه شيء عن النبي صلى الله عليه واله وسلم وعليه فانه غير مستحب عند الامام النووي وهذا اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى فقال ان الدعاء ان دعاء الاعضاء ليس مستحبا وجرى عليه العلامة المليباري رحمه الله تعالى في فتح المعين وعبارة فتح معين واما دعاء الاعضاء المشهور فلا اصل له يعتد به. فاذا حذفته تبعا لشيخ المذهب رضي الله عنه قال بعض الشافعية ان دعاء الاعضاء جاء عند ابن حبان في تاريخه قالوا قالوا ان دعاء الاعضاء جاء عند ابن حبان في تاريخه تمام باسانيد ضعيفة لكن العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى يقول ان هذه الاسانيد ليست ظعيفة ظعفا خفيفا بل ضعفها شديد جدا لانها لا تخلو من وظاع او متهم بالكذب وحينئذ مثلها لا يعمل به حتى في فضائل الاعمال لان شرط العمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال ان يكون ضعفه غير شديد فهذه اشتد بعضها ولذا لا يعمل بها في فظائل العمل. هذا ما قرره العلامة ابن حجر والذي اعتمده شيخ الاسلام زكريا والخطيب والرمل انه يستحب الاتيان بدعاء الاعضاء بعض فقهاء اليمن وهو العلامة الجارهزي رحمه الله تعالى قال ان الاتيان بدعاء الاعضاء مباح اي مباح من حيث الاتيان به وان كان يؤجر ويثاب من جهة التلفظ بالذكر فعندك جانبان يعني ذات الدعاء مباح لكن آآ الالفاظ الذي يأتي بها هذا يثاب عليها تمام؟ وهذا كانه توسط بين بين الرأيين على كل حال من باب تتميم الفائدة الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الاعمال بثلاثة شروط الشرط الاول الا يشتد ضعفه الشرط الثاني ان يدخل تحت اصل عام. الشرط الثالث الا يعتقد سنية العمل في ذلك الحديث الظعيف نكون بهذا بحمد الله تعالى انتهينا من الكلام على سنن الوضوء لنشرع ان شاء الله تعالى درسي القادم في الكلام على مسح الخفين والله اعلم. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله لله رب العالمين جزاكم الله خير الجزاء وبارك فيكم ونفع بجهودكم اللهم امين