فالسبب وحده لا يجيد الحكم. لكن مع غيره فحتى تخرج ما يرتبط تأثير الحكم فيه مقترنا بغيره او اضافوا كلمة لذاته فانه لذاته لا يلزم منه وجود ولا عدم. الشرط قد يكون عقليا كالحياة للعلم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي الاكرم الذي علم بالقلم. علم الانسان ما لم يعلم. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والفضل والكرم واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صفوة وخلقه من عرب ومن عجم صلوات الله وسلامه عليه وعلى ال بيته وصحابته. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ايها الكرام فهذا هو مجلسنا الخامس والعشرون بعون الله وتوفيقه في سلسلة شروح درس متن جمع للامام تاج الدين بن السبكي رحمة الله عليه. مجلسنا الاخير كان قد تناول المخصصات للعموم المخصصات المتصلة والحديث عن مخصص الاستثناء او التخصيص بالاستثناء مضى تعريفه ومسائله المتعلقة به نواصل الليلة بعون الله وتوفيقه بقية المخصصات المتصلة وهي اربعة. عدا الاستثناء. بقي التخصيص بالصفة الشرطي وبالغاية وبالبدن. ثم نأخذ ان شاء الله تعالى الحديث عن المخصصات المنفصلة في جزء منها تتمة لمجلس الليلة مستعينين بالله سائلين اياه التوفيق. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين. الثاني الشرط وهو ما يلزم من عدمه العدم لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. قول المصنف رحمه الله تعالى الثاني يعني من اي شيء من المخصصات المتصلة فانه ذكر انها خمسة وتقدم اولها وهو الاستثناء. اذا فهذا هو الثاني من القسم الاول وهو المخصصات المتصلة. الثاني قال وهو الشرط. فعرفه قائلا وهو ما يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. تقدم بكم في مقدمات الكتاب هناك في اوائله. لما عرف المصنف رحمه الله تعالى الحكم واقسامه واتى على تعريف السبب وعلى تعريف المانع العلة واجل تعريف الشرط الى موضعه في العموم فهذا هو. وان كان الاليق ذكره في موضعه هناك نسقا مع باقي آآ الاحكام الوضعية في سياق واحد. لكن هكذا صنع رحمه الله. قال في التعريف الذي يحفظه كثير من طلبة علم ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته هذا الشرط. فان شئت ان تفهم التعريف طبقه باللسان الطهارة شرط لصحة الصلاة. الطهارة الى الشرط يلزم من عدمه العدم. يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة. يلزم من عدمه العدم. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. هل يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة لا يلزم. ولا يلزم من وجود الطهارة عدم الصلاة. اذا وجود الشرط لا منه وجود ولا عدم لذاته. لكن الذي يتأثر به في الشرط هو عدمه. ولذلك قال ما يلزم من عدمه العدم وكذلك الشأن في شروط صحة البيع شروط النكاح ينطبق عليها التعريف ذاته. قوله رحمه الله ما يلزم من عدمه عدم خرج به المانع. الموانع وقد تقدم الحديث عنها. مثل الحيض في المرأة مانع من صحة الصلاة المانع هل يلزم من عدمه شيء؟ ما يلزم منه شيء. فقوله ما يلزم من عدمه العدم هو قيد يخرج المانعة وقوله ولا يلزم من وجوده وجود يخرج السبب لم؟ لان السبب يلزم من وجوده وجود. مثل زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر وغروبها سبب لوجوب صلاة المغرب وطلوع الفجر وغياب الشفق الى اخره هي اسباب يلزم من وجود السبب وجود الحكم فقوله في تعريف الشرط ولا يلزم من وجوده وجود اخراج للسبب. قال ولا عدم لذاته. قوله لذاته في القيد الاخير يخرج ما قارن الشرط السبب احيانا يلزم من وجود الشرط مع السبب مقترنا به وجود. فحتى يخرج هذا قال لذاته خذ مثال في الزكاة لابد من وجود السبب مع الشرط. يعني حولان الحول مع امتلاك النصاب يعني لن يوصف احد بعلم الا بوجود الحياة فالحياة شرط للاتصاف بالعلم هذا شرط عقلي واحيانا يكون شرطا شرعيا كالطهارة للصلاة واحيانا يكون شرطا عاديا. يقولون كالسلم لصعود السطح. هذا شرط عادي واحيانا يكون لغويا وهذا الذي نحن فيه. الشرط اللغوي هو المخصص. اذا ليس الشرط الشرعي هو المقصود. يعني الطهارة شرط بصحة الصلاة هذا من مخصصات العموم؟ لا اذا قوله في المخصصات الشرط اي شرط يقصدون؟ الشرط اللغوي وهو وحده المخصص في وهو ما يأتي باحد ادوات الشرط المستعملة في اللغة. ان واخواتها سواء ندوات الشرط الجازم او غير الجازمة. ما يتحقق به تعليق امر على امر يكون اداة شرط هو المقصود هنا في الاصول في باب تخصيص العموم نعم وهو كالاستثناء اتصالا وهو كالاستثناء اتصالا ما القول في اتصال الاستثناء بالكلام فيه خلاف تقدم والاصح فيه اشتراط الاتصال والتسامح فيما حصل فيه الانفصال يسيرا كعطاس وسعال ونحوه. وما اثر عن السلف كابن عباس ومجاهد وعطاء والحسن مخرج على تأويل تقدم ذكره. اذا لا يصح انفصال الاستثناء. فكذلك كذلك الشرط قال وهو كالاستثناء اتصالا. يعني ما قيل هناك في الاستثناء يقال ها هنا في الشرط من اي ناحية؟ اتصاله بالكامل يعني هل يصح ان تقال الجملة ثم يعقبها الشرط منفصلا عنها في جملة في موقف اخر في سياق اخر؟ لا وان قال ومن قال بجواز انفصال الاستثناء هناك قال هنا بجواز انفصال الشر ما العلاقة بينهما ان الاستثناء في احد استعمالاته شرط وهو قوله ان شاء الله ان شاء الله اما سمي استثناء والحديث كله كان هناك حتى في تخريج قول ابن عباس هو في الاية ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. قال واذكر ربك اذا نسيت. فسرها ابن عباس انه متى نسي ان يقول فان شاء الله يذكرها متى يقولها متى ذكرها فعمم اغتراب ابن عباس رضي الله عنهما في قول ان شاء الله على اعتباره مطردا في الاستثناء وليس كذلك ما نبه ابن القيم رحمه الله لاحظ ان ان شاء الله سميت استثناء والصيغة صيغة شرط ان هذه اداة شرط ان شاء الله فهي صيغة شرط سميت استثناء لانها تعليق بالمشيئة الا ان يشاء فاذا هي استثناء بمعنى شرط بمعنى شرط من حيث الصيغة والتركيب واستثناء من حيث المعنى. فما يقال في الاستثناء من حيث الاتصال والخلاف المتقدم فيه يقال ها هنا في الشرط والراجح وجوب اتصاله نعم وهو كالاستثناء اتصالا واولى بالعود الى الكل على الاصح واولى بالعود الى الكل على الاصح هذه جمل متعاطفة في احكام الشرط. الشرط اولى بالعود الى الكل اولى من ماذا او الان الاستثناء بالعودة الى الكل في ماذا فيما تقدم في اخر مسائل الاستثناء اذا تعقب الاستثناء جملا متعاطفا. ومر بكم الخلاف انه يعود الى الاخيرة ويعود الى ما يلزم العود اليه اتفاقا ويمتنع عوده الى ما لا يصح حمله عليه اتفاقا. بقي ما عدا ذلك فيه بين الحنفية والجمهور في جواز عوده يقصر الحنفية عود الاستثناء على الجملة الاخيرة لانها تليه ويرى الجمهور صحة عودها الى كل ما سبق في الجمل باعتبار ان المتعاطفات في الجمل هي في حكم الجملة الواحدة. تقدم ذلك الخلاف. هنا اراد ان يقول ان في عود الشرط اذا تعقب جملا ايضا خلاف. لكن الاولى هنا يعني اذا كان هناك في الاستثناء الاولى والراجح والاصح عوده الى الكل فهذا اولى ان يعود فيه الشرط الى الكل. يعني لو قال لك اكرم بني تميم واطعم بني عدي واخرج بني كذا ثم قال بعدما عقب جملا متعاطفا ثم قال ان فقراء فقيد فيعود قوله ان كانوا فقراء على اخر قوم مذكورين ام على كل ما ذكر؟ ولهذا قال وهو اولى بالعود الى الكل على اصح قوله على الاصح اشارة الى وجود خلاف في المسألة وان كان ضعيفا مرجوحا. نعم ويجوز ويجوز اخراج الاكثر به وفاقا. ويجوز اخراج الاكثر به وفاقا. تقدم ايضا في الاستثناء الخلاف في جواز استثناء الاكثر حصل الاتفاق على جواز استثنائي الاقل. وحصل الاتفاق على بطلان استثناء الكل. وحصل الخلاف في المساوي والاكثر على مرتبتين تقدم ذكرها وان كان الراجح جواز ذلك كله. قال هنا رحمه الله ويجوز اخراج به وفاقا يريد ان يقول هو ليس مجرد اولوية بل محل اتفاق. يعني لو قال اكرم بني تميم ان كانوا حفاظا فظهر ان الحفاظ ها هنا هم اكثر من غيرهم فانه يصح التخصيص به وان كان قد خص الاكثر وبقي في عموم اقل من الافراد قال يصح وفاقا. هذا المقارنة بين الشرط والاستثناء باعتبار التقارب الكبير بين الصيغتين في افادة التخصيص في اخراج الافراد من العموم. لاحظ معي كل ما تقدم في اولوية الشرط في بعض المسائل اشارة الى قوة الشرط في التخصيص وانه اقوى من الاستثناء الشرط اقوى. ولذلك جاز تخصيص الاكثر به. ولذلك عاد الى الجمل المتعاقبة. ولذلك صح ان يعود الى الكل ولذلك يشترط فيه الاتصال. فمسائل الشرط هي اولى من وسائل الاستثناء. ويقل فيها دائرة الخلاف بل حكي الاتفاق ها هنا كما سمعت امثلة الشرط قبل ان ندخل في الصفة كثيرة في الكتاب والسنة الشرط في سواء تقدم او تأخر. يعني احيانا تبتدأ الجملة بالشرط واحيانا يأتي الشرط متأخرا. يعني مثلا قوله صلى الله وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده هذي من؟ فان قلت هي ليست شرطية هي هي موصولة سيأتي مش شرط قوله عليه الصلاة والسلام فان لم يستطع هذا شرط وهو تخصيص من العموم الاول فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه هذا تخصيص بالشرط في الاول قال من رأى فشمل العموم بقوله من يعني كل من رأى المنكر وجب عليه تغييره بيده ثم قال فان لم يستطع فهذا تخصيص وتخرج منه جملة من الافراد ممن لا يستطيع الانكار باليد فيكون حكمه الانتقال الى اللسان. هذا تخصيص مثل قوله سبحانه وتعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. يعني ان قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة هذا تخصيص وبالتالي خرج منه القاتل عمد او القاتل شبه العمد فخص هذا النوع من القتل باعتبار الحكم المترتب عليه دون غيره في الشرط اذا تأخر مثل قوله سبحانه وتعالى في كفارة اليمين فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام هذا ايضا نوع من التخصيص فليس كل الناس قادر على الكفارة بما ذكر اولا فينتقل الى الحكم ثانيا يأتي ايضا التخصيص بالشرط متقدما ومتأخرا على نمط واحد مثله مثلا قوله سبحانه وتعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن هذا شرط اين العموم ما يعني ان لم يكن هذا تخصيص لما طيب افهمها ان لم يكن لكم ولد هذا التخصيص للازواج الورثة او للزوجات المورثات للازواج. اذا اين العموم في الاية لكم الظمير نعم لكم يعني لكل الازواج صحيح في الاية في اكثر من عموم لكني ابحث عن التخصيص على اي عموم دخل ولكم يعني لكل الازواج نصف ما تركت الزوجات نصف جميع التركة لكل الزوجات في اكثر من عموم في الاية. قوله ان لم يكن لكم ولد ان لم يكن لهن ولد فقوله ان لم يكن هذا تخصيص بالشرط. اذا ليس كل الازواج يرثوا النصف بل هو بهذا الشرط ان لم يكن للزوجة ولد فان كان هذا شرط جديد اذا الشرط الاول جاء متأخرا والشرط الثاني هنا جاء متقدما فهذا مثال جاء في سياق واحد لشرط متأخر في الجملة الاولى متقدم في الجملة الثانية قال سبحانه وتعالى فان كان لهن ولد فلكم الربع هذا شرط متقدم وقس عليها ما جاء في باقي الاية في شروط جاءت متعاقبة يتقدم احدها ويتأخر الاخر ويكون كما يقول اه حتى النحويون يقولون ان الشرط مقدم تقديرا ولو تأخر لفظا يعني حتى لو جاء ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد صحيح ومتأخر لفظا لكنه متقدم تقديرا فتأثير الشرط وان تأخر في اللفظ فهو في حكم متقدم. ولذلك سيأتيك في النصوص في مواضع متعددة من السياق