قوله ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم فيه دلالة اقتضاء لنا اه اه لا يستقيم حمل الكلام على ظاهره ذلك كفارة ايمانكم واذا حلفتم الظاهر ان كل من حلف وجبت عليه الانسان ان غير ما حلف عليه خير له كيف ان غير ما حدف عليه خير له كأن يترتب على حليفه وقوع ضرر المفسدة لنفسه او لأهله او لغيره من المسلمين احب الينا لا اله الا الله قال رحمه الله والكفارة بعد ان بين رحمه الله اقسام اليمين الاربعاء واشار الى ما يكفر منها وما لا يكفر تبين رحمه الله ان الذي يكفر من اليمين هما القسمان الاولان والقسمان الاخيران لا يكفران فكأن قائلا قال له وما هي الكفارة عرفنا ما الذي يكفر وما الذي لا يكفر من من انواع القسم من انواع اليمين فما هي الكفارة اه اعلموا ان لفظ الكفارة التاء فيه للمبالغة هذه التاء في كفارة بمبالغة وكل بعبارة ادق هذه التاء لتأكيد المبالغة مثل التاء في كلمة علامة في علامة تأكيد المبالغة لان صيغة فعال تدل على المبالغة علامة بدون تائب اذا قلنا علامة فيه المبالغة لا مبالغة بالصيغة التاء تدل على تأكيد ولا كذلك كفارة اذا ازلنا التاء كفارة على وزن فعال هذه صيغة مبالغ. فالتاء فيه تأكيد وقد علمت قبل هذا في ان تاء المبالغة تزاد بكثرة في بصيغة مبالاة في صيغ المبالغة اكثر ما سمعت زيادتها في المبالغة فزيادتها هنا كثيرة اذا كفارة قلنا هذه صيغة صيغة مبالغة من كفرة بمعنى سترى قال في اللغة العربية كفراء تاثر وازال ومنه اه الفلاح كافرا في اللغة لانه يستر الحب تحت الارض وهذا المعنى هو المشار اليه بقوله تعالى يعجب الزراع ليغيظ بهم والكفار دمع كافر وهو ملاح الذي يستر الحب تحت الارض والكافر المقابل للمؤمن وصف بهذا الوصف كافر لانه ايضا اش اه لانه ازال ايمانه. ليس عنده ايمان فكأنه ازال ازال الايمان او ستره ولن يبرزه فهذا وجه وصفه بانه كافر ابتكر الفترة التي فطر الله الناس عليها ترى الاصل الذي يجب ان يكون عليه او قل ازال الايمان من قلبه لان الاصل ان الله تعالى خلق الناس على الفطرة اذا قال والكفارة اطعام قد يقول قائل عرفنا معنى النفض في اللغة لماذا تطلق هذه اللفظة على ما يأتي به العبد ففي الشرع في الشرع لماذا تطلق على ما يأتي به العبد من عمل اه بعد مخالفة الوجه؟ الجواب ان بعض ما يأتي به العبد اه عن مخالفة بعد المخالفة يسنى كفارة لانه يرجى به ازالة الذنب يرجى به محو الذنب وازالته لهذا يسمى كفارة فمن وقع في مخالفة من المخالفات المعينة المحدودة التي جعل الله تعالى لها كفارات معينة فيطلب منه ان يأتي بعمل من الاعمال المعينة وتلكم الاعمال تسمى في الشرع كفارة لأنها تمحو الذنب وتستره وتكون سببا في ازالته. لهذا يسمى ذلك العمل بانه كفارة تلك الطاعة يقال لها كفارة ومن هذا الكفارات المشهورة المعروفة ككفارة من افطر في رمضان؟ من جماعة مثلا في رمضان او كفارة من اتى بمخالفة في الحج او كفارة الظهار او نحوها من الكفارات سواء كانت على الترتيب او على التخيير او كان فيها الجمع بين الترتيب والتخيير فالشاهد كلها انما شرعها الله تعالى لانها سبب في مغفرة الذنب ومحوه فلهذا قيل لها الكفار وجوب التسمية واضح لماذا قيل لي هذه الاعمال كفارة المعنى اللغوي موجود في المعنى الشرعي لان هذه الاعمال تكون سببا في تتري الذنب او ازالته تحويه لهذا يقال له واعلموا ان الكفارة في الشرع هاد اللفظ هذا قد يطلق على ما ليس فيه بدن الغالب ان يطلق على ما فيه مخالفة لكن قد يطلق على ما ليس فيه وذلك ككفارة قتل الخطأ فمن قتل مؤمنا خطأ لا ذنب عليه لأنه لم يتعمد ذلك لكن تجب عليه ذلك العمل الذي ياتي به راه يسمى صار مع انه ليس باثم من جهة الله تعالى اذ انه لم يتعمد قتل اخيه قتله خطأ والله تعالى يتجاوز عن عباده ما صدر عن خطأ ان الله تجاوز عن امتي خطأ والنسيان ويسمى ايضا كفارة اذا فالحاصل ان لفظ الكفارة في الشرع اه يأتي يستعمل قيما يكون سببا في مغفرة الذنب ومحوه من الاعمال المعينة محدودة محصورة وقد يأتي في الشرع على ما ليس فيه ذنب وذلك كقتل الخطأ وانا اتحدث هنا كما قلت عن الكفارات المعينة المحدودة والا فاذا اردنا تعميم آآ معنى اللفظ فيقال ان كل عمل صالح يعد كفارة من جهة العموم كل عمل صالح يمكن ان يعد اش تارة لذنب وان كان الذنب لا يوجب الكفارة بالمعنى بالمعنى الخاص لا يجيب كفارة بالمعنى الخاص بمعنى لا يجيب عملا من الاعمال المعينة هذا اطلاق لللفظ بالمعنى العام واضح الصلوات الخمس تكفر الخطايا ايام يكفر الله به الذنوب صدقة يكفر الله بها الخطايا هذا بالمعنى العام والكفارة التي كنا نتحدث عنها هي الكفارة بالمعنى الخاص ككفارة قتل الخطأ من جمع له في رمضان كفارة من حلق شعره او ازال الاذى عنه في الحج كان في الاحرام كان حاجا ومعتمرا ونحوه اه الكفارة هنا في اليمين انما تجب على المرء اذا حنف باليمين تجب على المرء الكفارة الى حلف اما اذا حلف وبر بحليفه فلا كفارة عليه من حلف على شيء وبر بحليفه لن يخالف فلا كفارات وانما موجب الكفارة هو الحنت بعد الحديث من حلف على شيء ثم انسة اي خالف ما حلف عليه فحينئذ تجب الكفارات في هذا واضح والكفارة في هذا الباب معلومة فهي اه على الترتيب والتخيير هي الكفارة الوحيدة من الكفارات السبع التي جمعت بين ترتيب الكفارات سبعة ثلاثة على الترتيب وثلاثة على التخيير واحدة جمعت بين الامرين هي هاديك الكفارات الكفارات اليمين خصال هذه الكفارة في المجموع اربعة ثلاثة منها على التخيير ثلاثة منها على التخيير والرابع على الترتيب اي مرتب مع ما قبله مع الثلاثة قبله فخصال الكفارات مجموع قلت كم؟ اربعة ولكن هذه الاربعة على مرتبتين فقط على مرتبتين الثلاثة الاولى في المرتبة الاولى والرابعة في المرتبة الثانية فالمكفر عن يمينه مخير بين الخصال الثلاثة الاولى مخير بينهم له ان يأتي منها بما شاء على التغيير والخصلة الرابعة لا يجوز له ان يأتيها الا اذا عجز عن احاديث الثلاثة فهي على الترتيب والثلاثة الأولى على التخيير والرابعة على الترتيب لا ينتقل من المرتبة الاولى التي فيها ثلاثة اشياء المرتبة اللولة فيها ثلاثة الأمور لا ينتقل من المرتبة الأولى الى الثانية حتى حتى يعجز عن الاتيان بالواحد من الثلاثة وقد طرح الله تعالى بذلك في كتابه قال سبحانه وتعالى اه فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحير رقبتهم او او هنا لي او تحرير الرقابة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام من لم يجد احد الخصال الثلاثة لم يجد ما يطعم به عشرة مساكين او يكسوهم او يفيقوا رقبة قال فصيام ثلاثة انبياء ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم كفارة مذكورة ذلك اي ما ذكر كفارة ايمانكم اذا حلفتم ذو الظاهر اذا لم نقدر محذوفا ان كل من حلف فهذه هي الكفارة وليس كذلك بل الكفارة انما تشرع تشرع اصلا اذا حملت الحادث الحلف ليس موجبا للكفارات وانما هو سبب لها نعم هو سبب لكنه لسان موجبا والموجب هو اذا ففي الاية ثلاثة اقتدار. ما التقدير تقدير احد امرين اما ان نقدر ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم وحنثتم او يكون التقدير ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم واردتم الحنز واحد من جوج لأنه سيأتي معنا ان شاء الله ان الكفارة يجوز ان تتقدم على الحنت الكفارة يجوز ان يقدمها الانسان على الحنس او ان يؤخرها نعم تأخيرها افضل علاش؟ مراعاة لقول من قال بعدم الإجزاء قولوا الأفضل اش التأخير خروجا من الخلاف لكن من قدمها يجزئه ان شاء الله كما سيأتي عند فإذا قلنا يجوز تقديمها وتأخيرها اذن غيكون التقدير في الآية ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم واردتم الحجة فمن حلف على شيء ثم تبين له ان غيره خير فله ان يكفر قبل الحيض قبل ان يخالف ما حلف عليه له ان يكفر لانه عزم على الانس فما دام عازما على الحلف يريده فليكفر ثم ليأتي الذي هو خير. كما قال عليه الصلاة والسلام فليكفر ثم ليأتي الذي هو خير فمثلا من حلف قال والله لا اكلم فلانا ثم بعد ذلك رأى ان اه غير ما حلف عليه خير مما حلف يعني رأى ان المصلحة في كلامه وعزم على ان يكلمه فله ان يكفر قبل ان يكلفه يكفر اليوم ويكلمه غدا له ذلك لأنه اراد الفتنة لكن من اراد ان يا برة يمينه قال لك لا كفارة فلا تشرع الكفارة اصلا لا تشرع واذا اتى بها لا تصح منه وهو لا يريد الحنطة مفهوم لا تصح لابد من ان يحنث او ان يريد الحنت بعض فاذا اراد الحنت كانت قبل واذا حلف كانت زائد يعني بعد وجود موجبها وسيأتي كلام على هاد المسألة نؤخره بعد ان شاء الله اذن الشاهد قلنا قوله تعالى لا يستقيم شرعا ماشي لغة لغتان صحيح طرعا لا يصح الا بتقديم اذا حلفتم وحنثم الفتم واردتم الحين تدلالة اقتدار اذا هذه هي خصال الكفارات اول هذه الخصال المذكورة في الاية اش الافعال. قال تعالى فكفارته اطعام عشرة مساكين قال الشيخ رحمه الله مشيرا لهذا والكفارة اطعام عشرة مساكين من المسلمين الاحرار مدا لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه واله وسلم واحب الينا ان لو زاد على المد مثل ثلث مد او نصف مد وذلك بقدر ما يكون من وسط عيشهم في غلاء او رخص ومن اخرج مدا على كل حال اساءه اذا هذا كلامه من ولاش على الخصلة الاولى من خصال الاطعام اعلموا ان الاطعام له عندنا في المذهب خمسة شروط طرطاني مصرح بهما في الايات وهما العدد والمسكنة قال الله فاطعام فكفارة اطعام عشرات ومساكين اذا عشرة مساكين هاد جوج شروط منصوص عليهما والشروط الاخرى بالقياس والاجتهاد كما سنبين ان شاء الله اذن اولا الشرط الأول من شروط اش الخصلة الأولى اللي هي الإطعام الشرط الاول ان يكون العدد عشرة لان الله تعالى قال الطعام عشرات مساكين ليكون العدد عشرة وعليه فلا يجوز اعطاء هاد عشرة امداد لأن عشرة الجمعة ان شاء الله مد لكل مسكين مد لكل مسك فلا يجوز اعطاء هذا المقدار اللي هو عشرة امداد لاكثر من عشرة اشخاص فلو ان احدا اعطى عشرة امداد لاحد عشر شخصا قسمها على حداش نقصتي شوية من من الموت د كل واحد وصيرها لحداشر شخص فلا يجزؤه او اعطاها لاقل هديك عشرة امداد مثلا اعطاها لسبعة اقسمها على سبعة واعطاها لسبعة الناس ولا تسعة لا يجزئه وجب ان يعطي لكل مسكين على التمام والكمال مدة كاملا تاما كلام على الزيادة المهم ميكونش ناقص عل الموت كل واحد يعطيه مدا كاملا ان لا يقل عن المدة فإن زاد على المد فذلك صدقة له ذلك شغلها المهم ان يعطي لكل مسكين من عشرة عشرة المساجد كل واحد مت اذا اذا اعطى عشرة امداد لا قل من عشرة لا يجزئ لاكثر من عشرة لا يجزئ فلو فرض مثلا انه قسم عشرة امداد على خمسة مساكين قال عوض كل واحد نعطيه مود نعطيه خمسة المساكين اعطي لكل واحد مدين واعطى لكل مسكين مدين مدين مدين فلا يجزئه لا يعتبر مكفرا مزال خاصو تيعطي لخمسة اخرين كأنه اعطى لخمسة مساكين وبقي عليه خمسة وجب ان يعطيهم طيب فاذا اراد ان يصحح هذا الفعل اش يدير؟ يجوز له ان يأخذ من المساكين الذين اعطاهم الدين ان يأخذ من كل واحد منهم مدا ويعطيه لخمسة اخرين هادوك لي عطاهم جوج ياخد يعطي لكل واحد موت لكن بشرط ان يكون الود ما زال باقيا عندهم مازال ما كلاوهش ولا باعوه ولا مازال عندهم وان يكونوا على علم ان تلك كفارة بمعنى كانعلمهم من قبل انها عارفين ان داك المدةين اللي خداوهم ديال الكفارة فاذا كانوا يعلمون انها للكفارة و اه بقي عندهم فيجوز له اخذ المدة الزائد ممن اعطاهم الدين ويعطيه الفلوس فإن وجد ذلك اش قد اه صرف ولم او لم يكن قد اعلمهم بان تلك الكفارة فوجب عليه ان يدفع خمسة انداد لخمسة مساكين ليكمل العدد عشرة. واضح الكلام اذا لا يجزئه اذا اعطى عشرة امداد لخمسة مساكين العكس كذلك لو انه اعطى عشرة امداد عشرين مسكينا اعطى لكل مسكين نصف مد فكان المجموع ديال المساكين عشرين كل واحد عطاه نصف كذلك لا يجزئه طيب ماذا يفعل؟ يزيد كل مسكين من عشرة يختار عشرة من هادوك العشرين وكل واحد منهم يزيدو نصف مد واشترطوا لهذا عندنا في المذهب والمذهب وفي هذا الشرط خلاف ان انه لا تصح الزيادة الا اذا كان النصف الاول باقيا عند المساكين دوك المسائل لي غيزيدو من نصف تا يكون مازال ماكلاوش النصف الاول مازال عندهم ويزيدوهم النصف حال زيادته النصف الثاني ان يكون النصف الاول باقيا فان كانوا قد اكلوه وجب ان يدفع لهم مدا اخر اذن اه هذا الشرط الاول فان قال قائل هل يجوز ان يعد في هؤلاء المساكين الطفل الصغير عندنا في المذهب اذا كان اه قد فطن فيجوز اذا لم يكن رضيعا اذا كان مصطوما حتى هو يعد كالكبير تاهو نعدوه راس شخص يعد شخصا واضح ولا لا الطفل الصغير اذا كان فطيما اي مفطوما فانه يعد كالكبير بمعنى تا هو يجوز ان نعطيه مدا فلو فرض ان اه اسرة من المساكين فيها رجل وامرأة وولد مفطوم تجاوز مرحلة انقطع عن الرضاع فيعد رأسا يعني يجوز ان يعطي يعطاه ايضا مد اذن فالمفطوم يصح ان يعطاه المدكن الكبير طيب هل يجوز في الكفارة هنا التلفيق بان نعطي خمسة اه مدة لكل مسكين وان كسوة خمسة مساكين ان نلفق بين الاطعام والكسوة خمسة مساكين يعطاهم الطعام. وخمسة مساكين تعطاهم الكسوة الجواب لا لا يجوز طيب ماذا يفعل؟ يعني لا يجزئ ان فعل ذلك لا يجزئه طيب ماذا يفعل؟ اما ان يتم الخمسة الباقية كسوة او او طعاما اللي بقا تيكملها كيسوى يعد قد اعطى لخمسة مساكين فقط لانه واجب اما يختار الاطعام ولا يختار طعام عشرة مساكين ولا كسوة خمسة مساكين اذا هذا الشرط الاول الشرط الثاني ان يكونوا مسلمين قالوا يشترط اش ان يكونوا مسلمين فلا تعطى فلا تعطى للكافر ولو كان ذي النيا الحربي من باب اولى لا يجزئ اذا اعطيت الكافرين فلا يجزئ ما دليلنا في المذهب على انها لا تعطى للكفار ذميين او حربيين قياسا على الزكاة الدليل عندنا هو في قياسا على الزمن الزكاة عندنا وعند الجمهور لا تعطى الا للمسلمين لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبرهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم يستفاد منه انها تعطى لفقراء المسلمين لانه قال تؤخذ من اغنيائهم اي المسلمين على فقراء المسلمين فقيست الكفارة على على الزكاة بجامع انه مال وجب دفعه طورتين مال وجب نفعه اذن فهو دفعه للمساكين كما تدفع الزكاة للمساكين اذا فيجب ان يكونوا مسلمين كما وجب ذلك في الكفارة ثم قالوا ولأنه قربة هاد المال هذا الذي يساعد الطعام هذا هنا في الكفارة عبادة ولا لا قالوا والقربة لا تعطى لكافرين اذن هذا الشرط الثاني الشرط الثالث ان يكونوا مساكين وهذا منصوص عليه في الآية كما سمعتم اطعام عشرة مساكين ان تعطى في المساكين فلو ان احدا دفعها لاغنياء وهو يعلم حالهم اعلموا انهم اغنياء ليسوا كنغسلو بالأغنياء من ليس بمسكين هذا هو المعنى من ليس بمسكين عنده قدر زائد على اه ما يكفيه ليومه مثلا فهذا لا يعد مسكينا او عنده ما يكفيه ليومه لا يعد مسكينا يعد غنيا فلو انه اعطاها لاغنياء كهؤلاء وهو يعلم حالهم فلا تجزئه طيب هل يأخذها منهم نفس الأمر كما قالوا يجوز ان يأخذها منهم اذا كان قد اعلمهم انها كفارة اذا كان قد اعلموا ان الكفار يجوز ان يأخذها لماذا؟ لانهم لا يستحقونها فاذا اخذوها فقد غروه هذا يعد منهم غررا له لا يجوز لهم اخذها كان الواجب ان يمتنع عن اخذها لانهم لا يستحقونها قولوا ليه الخنون والسلامي اهلها فيأخذها اذن اذا كان يعلم حاله بمفهوم هاد القيد ديال اذا كان يعلم حاله انه اذا كان لا يعرف حالهم ظنهم مساكين بحسب الظاهر وهم في الحقيقة اغنياء فلا شيء عليه في الظاهر يظهر منهم المسكنة لكن عندهم اموال مكتنزة لا يعرفها فلا شيء عليه لانه آآ عاملهم بحسب الظاهر الشرط الرابع ان يكونوا احرارا قرارا احترازا لماذا من العبيد فلا يجزئ اعطاؤها في العبيد سواء اكانوا قنا او كانت فيهم شائبة حرية لا تعطى للعبد القن ولا من فيه شائبة الحرية المكاتب وام الولد اذن اه لا تعطى الا للأحرى وسيأتي معنا ذكر التعليل علاش قالوا تعطى للأحرار الشرط الخامس ان يكون القدر المعطى مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم يكون القدر المعطى اشحال اسيدي مدة بمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآآ المد بمد النبي صلى الله عليه واله وسلم هو ملء الكفين المعتدلتين متوسطتين هذا هو الذي يعتبر وان وجد الناس اناء اه يضبط المدة الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلهم ان يعتبروه ويعملوا به اذن الشاهد يكون القدر المعطى مدا كاملا لكل مسكين فلو ان المكفرة اعطى اقل من مد ولو بيسير فلا يجزئه الا عطى اقل من مد لمسكين لا يجزئه لابد ان يكون مدا كاملا تاما بمد رسول الله تواصل لنا طيب هنا يأتي سؤال هل تستحب الزيادة على المت ها هو كنا خاصو ما ينقص من الموت ان نقص فلا يجزئه هل تجوز الزيادة؟ وهل تستحب تلف اهل المذهب في هذه المسألة مذهب بني القاسم انها لا تستحب قالك الزيادة اسيدي لا تستحب ومذهب اشهب انه تستحب الزيادة بقدر الثلث الثلث معنى يستحب الإنسان يزيد من فوق مدة الى ثلث يموت ومذهب ابن وهب قول ابن وهب انها تستحب الزيادة الى النصف الى نصف الملك وروي عن مالك استحباب الزيادة اذا هل تستحب الزيادة اشار الشيخ الى هذا بقوله واحب الينا قالوا يقصد الشيخ واحب الينا اي الى نفسه على المختار ماشي هو احب الينا اي المالكية علاش لان الخلاف حاصل في المذهب خلاف موجود في المذهب ابن القاسم يقول لا تستحب الزيادة اذا فقوله احب الينا يقصد نفسه. احب الينا اي الى نفسه بمعنى القول الذي يختاره ابن ابي زيد رحمه الله ان لو زاد على المد مثل ثلث مودين هذا قول تشعر او نصف مد هذا قول وذلك بقدر ما يكون من وسط عيشهم في غلاء او رخص وذلك بقدر ما يكون من وسط عيشهم بمعنى هذه الزيادة تكون بقدر ما يكون اي ما يوجد من وسط عيشه وسط العيش هو غالب قوت الناس هذا هو الوسط وسط العيش ما هو غالب قوت النفس والمراد هنا غالب قوت المكفر لا المكفر على الراجح عندنا في المذهب فلو ان المكفر يعيش في بلد له اقوات هاد البلد عندو اقوات متعددة لكن واحد منها هو غالب عيش اهل بلدهم واللي في الغالب في ايه فانه يخرج فرث منه من ذاك الحد الذي هو غالب عايشين فينا هذا هو المراد بالوسط قوله في غلاء او رخص قال لك يرجع الى زيادة الثلث او زيادة النصف بمعنى ان كان غالب قوت المكفر اه غالي الثمن فتكون الزيادة بثلث فقط وان كان رخيصا في الثمن فتكون الزيادة بنصفه معنى ذلك راجع لقيمة وسط العيش ان كان غاليا فيطالب يستحب له زيادة الثلث فقط للغلاء ثلث يكفي وان كان رخيصا فيزيد النصف اذا قوله في غلاء او رخص راجع لما سبق من زيادة ثلث المد او او نصفه ومن اخرج مدا على كل حال اجزأه الشيخ عادل من باب التأكيد كرره تأكيدا والا راه قالينا قبل واحبوا حنا راه نفهم من عبارة احب واش ان الزيادة مستحبة ويلا كانت مستحبة فمن اقتصر على المد اجزاءه ولا لا؟ اجزاءه اكد ذلك قال ومن اخرج مدا على كل حال اجزأه بمعنى من لم يزد لمزاد لا تلت ولا ولا نصف فانه يجزئ واعلموا انه يقوم عندنا في المذهب مقام المد شيئان هناك شيئان يقومان مقام الموت اي احدهما يقوم مقامه ماشي بجوج واحد منهم يقوم مقام الموت الشيء الاول رطلان بالخبز بالرطل البغدادي مع ادمن بيت او لبن او لحم السيد الاول الذي يقوم مقامه رطلان من الخبز بالرطل البغدادي الرطل هذا شيء يوزن به قديما واحد المقدار واحد القدر كانوا يزنون به الأشياء استعملوه في الميزان كيوزنو به وهو يختلف باختلاف البلدان شحال المقدار ديال الرطل يختلف باختلاف البلدان ولذلك كانوا يميزون بين الأرطال بإضافتها الى الى مكانها يقولون رطل مصري رطل بغدادي رطل حجازي على حسب انه يتفاوت واشهر الارطال يورثه المصري ومقداره اثنتا عشرة اوقية وزنه اثنا هو وزن اثنتي عشرة اوقية قالوا والرطل البغدادي اقل بي يسير من الرطل مصري وهو يقارب عندنا في وزننا كما ذكر بعض اهل العلم يقارب خمس مئة جرام يعني نصف كيلو تقريبا اثنتي عشرة اوقية واثنتي عشرة اوقية قالوا في الوزن مثل آآ اثني عشر درهما الفضي اذا شيء قال لك يقارب اش؟ خمس مئة غرام نصف كيلو عندنا اذن الشيء الاول الذي يقوم رطلاني من الخبز بمعنى رطلان قد صنع بهما خبز الاطلال من الخبز والاطلال صنعنا بهم الخبز ممكن يعطيونا جوج خبزات ولا خبزة كبيرة وخبزة صغيرة على حسب يطلعني من الخبز بالرقم البغدادي مع ماشي الخبز بوحدو مع ادمي زيت او لبن او لحم وقد ذكر بعض الفقهاء ان ان الرطلين من الخبز اذا اردنا ان نردهما للمد قاليك كنلقاو المقدار ديال ديالهم من من من غالب قوت الناس من جهة الامداد قال لك نجده مدا وثلث مد او على الاكثر مدا ونصف مدمن كما قال ابن وهب لا يكون هذا اما راجع لمدة وثلث مد كما هو قوله اشد او مدة ونصف مدة كما هو قوله اه بني وهبي اذا المقصود ان هاد الامر هذا يقوم مقام المدع عوض ان تعطيه مدة من قمح ولا من شعير تعطيه ياش خبزا يطلعان من الخبز اذن ولكن ماشي بوحدو لأن دابا الآن انتقلت من اعطاء الأمداد الى اعطاء الطعام الطعام الذي يأكل مباشرة طعام مطبوخ اذا فينبغي ان يكون الخبز مع زيت مع ايدام مع زيت او مع لبن او مع لحم ادن ياكلوا مع داك الخبز ولا يشترط طبخ اللحم اللحم لا يشترط طبخ يمكن ان يقدم له اللحم ليطبخه هو ولم يجعلوا لذلك حدا وهاد مع ادمن وزيت قالوا المختار انه على وجه الاستحباب كما قال ابن ناجي هذا مستحب ماشي واجب تزيدو مع الخبز اذاما هذا مستحب اذن قلنا اما زيت اولا لبن والمراد باللبن الحليب وآآ او لحم فاغلاه لاعلاه هو اللحم وادناه في الزمن السابق الزايد دابا في وقتنا في وقتنا الزيت هو الذي يعتبر متوسط والحليب هو المتوسط كما قالوا لكن في وقت هذا باش قريب ادناه والزيت اه هو الوسط اذن الشاهدة هذا الشيء الاول الذي يمكن ان يقوم مقام الموت الشيء الثاني الذي يمكن ان يكون مقام المد اشباعهم غداء وعشاء او غداءين او عشاءين اشباع عشرة مساكين نوكلوهم ونشبعوهم بمعنى ان نقدم لهم مقدارا من الطعام يشبعهم هذا هو المعنى ولكن يشبعهم عندنا في المذهب في وجبتين ماشي هي واحدة في وجبتين غباء وعشاء او غدائين او عشاءين فإن اشبعهم في غداء فقط او عشاء فقط عندنا على المشهور لا لا يجزئ لابد ان يشبعه في بوجبتين غذاء وعشاء وهذا الامر كما هو معلوم خلافي هذا الامر واش لابد من من غدائين او عشائين او غداء وعشاء اشمن امر خلاف فعند عامة الفقهاء انها تكفي وجبة واحدة. علاش؟ قال لك الاطلاق الذي فيه النصوص الله تعالى مثلا فهاد العيش قال فكفارته اطعام عشرة مساكين فإذا اشبعهم في غداء فقط الم يطعمهم هذا اطعام اطعام عشرة مساكين ان فعل ذلك فقد اطعم في غداء فقط او عشاء فقط فاشتراط الاطعام في وجبتين قالوا مخالف لظاهر النصوص لكن اهل المذهب بماذا استدلوا على هذا اللي هو وجوب غذاء وعشان قالوا لان المدة يكفي الانسان في اليوم في يومه ملي كتعطيه مد مدة راه كيشبعو في النهار ديالو فإذا اخترنا الاطعام بالطعام المطبوخ عوضا الأنداد فوجد ان نشبعه في ذلك اليوم. كما يحصل في وكذلك تعالو هذا نشبعهم في يومهم اذا فتقدم لهم وجبتان ليحصل الشبع في اليوم كله ماشي غير في جزء من اليوم اه اذن هذا هو وجهو هذا الذي ذكرناه اذن الشاهد الأمر الثاني الذي يقوم مقام المد هو اشباع وكذلك نفس الشيء عشرة مساكن لابد من العدد عشرة فلا يكفي تقديم اه يعني طعام يكفي عشرة لخمسة من الناس مرتين مثلا واحد الخمسة من الناس خمسة معينين قدموا لهم في كفارة واحدة ماشي في جوج كفارات في كفارة واحدة. نقدم لهم غداء وعشاء اليوم وغدا نفسهم عاودوا يعيطوا لهم يجيو يتغداو ويتعشاو. لا لا يكفي لابد من العدد عشرة المساكين سواء اكانوا مجتمعين او متفرقين ماشي ضروري يكونوا مجموعين فدقة وحدة لا ممكن كل نهار نطعمو مسكين كملو اليوم مسكين وغادا لمسكين اخر وبعد غدا مسكين اخر حتى نكمل العدد عشرة اذا لا يشترط ان يكونوا مجتمعي سواء كانوا مجتمعين او متفرقين عند اذن اه قلنا من الشروط التي اه ذكرت هنا في الاطعام ونفسها تذكر في الكسوة بعض شروطنا مثلا كاشتراط الاسلام والحرية والمسكنة هذه الشروط ايضا هي شروط الكسوة تا هادوك المساكن لي الناس لي غانكسيوهم يجب ان يكونوا مساكين وان يكونوا احرارا وان يكونوا مسلمين هادي شروط عامة في الكسوة وفي الاطعام الشاهد قلنا من الشروط اللي دكرناش الإسلام ياك اسيدي؟ احترازا من الكفار هل هذا الشرط مجمع عليه ترى قلنا وجهه هو قياس الكفارة على هل هذا الشرط اللي هو ان يكونوا مسلمين؟ مجمع عليه الجواب لا فيه خلاف لتعلموا هذا فابو حنيفة رحمه الله يجوز اعطاءها للمسكين الكافر لأن الشرط هو عنده هو المسكنة قال لك الله تعالى قال اطعام عشرة مساكين اذا فالمطلوب ان يكونوا مساكين وعلى هذا فيجوز اعطاؤها للمسكين الكافر الذمي والجمهور على خلافه انه لابد ان يكونوا مسلمين والشرط الآخر اللي هو ان يكونوا احرارا. ما وجهه؟ علاش قالوا ان يكون واحد؟ لماذا احترزوا؟ عن العبيد. قال لك لا يجزئ الطلبات. قال لك لأن العبد يجب على سيده الإنفاق عليه طيب ولا كان السيد ديالو فقير ما عندوش قالك كيبيعو قالك العبد سيده بين امرين اما ان ينفق عليه خاصو واجب عليه ان ينفق عليه فإذا لم يستطع يفاق عليه فليبيعه اذا فلا ليس محتاجا قالك العبد ليس محتاجا وهذا الامر نوزع فيه فيه نزاع ايضا قال بعض اهل العلم لا ليس الامر كذلك اذا كان العبد مسكينا بحيث كان سيده معسرا مسكينا لا ينفق عليه فيجوز ان تعطى مثل ماذا؟ مثل نفقة الوالد على ولده. نفقة الوالد على ولده ولا على زوجه واجبة ام لا اه يجب ان ينفق على ولده وزوجه فان كان فقيرا معسرا مسكينا الا يجوز ان تعطى الكفارة للولد وللزوج اي للزوجة يعني لا يجوز فهمتو اش بغينا نقولو ان قلنا ان العلة هي ان العبد يجب على سيده ان ينفق عليه غيقول لينا قائل تا الزوجة راه يجب على زوجها ان تنفق ان ينفق عليها اذا لا يجوز ان تعطاها الكفار زكاة الكفارة والولد يجب على الوالد ان ينفق عليه وهذا لم يقل به احد لم يقولوا به اذا كانت المرأة ياك دابا الآن ملي كنا كنتكلمو على الشروط شنو قلنا ان يكونوا مساكين مسلمين مساكين احرارا سواء كان هاد الفقير زوجة ولا زوجة رجلا او امرأة ولدا او او والدا نشترط شيئا من هذا اذن فكما المقصود قال هؤلاء كما يجوز ان تعطى لزوجة رجل اذا كانت مسكينة وان تعطى لابن رجل اذا كان اذا كان مسكينا بحيث كان زوج الزوجة او والد الولد مسكينا لا معسرا لا يستطيع النفقة عليهم فتعطى للزوجة وتعطى للولد مع ان النفقة واجبة على على الزوج والوالد فكذلك تعطا هنا للعبد اذا كان مسكينا اه ولو كانت نفقته واجبة على سيده واضح؟ اذن ماشي الضابط هو ان يقال هذا راه يجب على شخص اخر ان ينفق عليه وبالتالي لا تعطاه. ان قلنا هذا فلا يجوز ان تعطى للزوجة ولا دين ولا دين لان غيره يجب ان ينفق عليه فلهذا وقع النزاع في هذا الشرط اذن هادي الخصلة اللولة الخصلة الثانية من خصال الكفارات ايش هي الكسوة كسوة عشرة ما هو مقدار الكسوة الكسوة قميص للرجل ودرع وخمار بالنسبة للمرأة بعبارة ايسر المراد بالكسوة اه ثوب ساتر للعورة تصح به الصلاة بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة ولذلك الكسوة بالنسبة للرجل قميص يستر بدنه من اعلاه الى اسفله وبالنسبة للمرأة درع وخمار يعني واحد الجلباب وخمار تغطي به رأسها ثوب يصلح ان يستر عورتها في الصلاة استر عوراتها في الصلاة هذا هو المراد اذن الرجل ثوب قميص ولا يشترط معه ما يؤيمانه لأن تغطية الرأس ليست واجباتنا عند الرجل الرأس لا يعتبر عورة فيشتري له ما يستر به بدنه للصلاة والمرأة لابد من لان الرأس عورة بالنسبة لها. اذا فيجب ان يشتري خمارا يغطي الرأس. ودرعا سابغا يغطي البدن هادي هي الكسوة هذا الذي يشترط به فلو فرض ان احدا اعطى لرجل في الكسوة آآ عمامة فقط عمامة يغطي بها راسو هل يجزئ بأن العمامة هذا تستر العورة فلا وجب ان يعطاه ثوب به عورته وهل تعطى هاد الكسوة ممكن نعدو فيها تا الصبيان ولا الاطفال الصغار نعم يجوز نعد فيها الصغير بل في الكسوة نعد الربيع فالربيع نحسبوه ولكن يعطاه ثوب يستر رجلا كيتعطاه واحد الثوب لي يستر انسان كبير اذن هادي هي الكسوة وهل يشترط في الثوب ان يكون جديدا هاد الثوب اللي غادي نكسيو به المرأة ولا يشرط ان يكون جديدا لا يشرط على الصحيح وانما المشترط ان يكون صالحا. ما زال التوب نقيا صالحا صحيحا فإذا كان كذلك يجزئ ولا يشترط ان يكون اذن اه هذه هي الخصلة الثانية طيب هنا مسألة هل يشترط في الثوب ان يكون من اوسط الثياب قياسا على الطعام لأن الله تعالى الطعام قال من اوسط ما تطعمون اهليكم ومن هذا اللفظ اخذ الأمر الذي تقدم معنا اللي هو من وسط عيش الناس كما قلنا اذا الله تعالى في الاطعام قال من اوسط ما تطعمون اهليكم فهل هذا القيد يحمل ايضا على الكسوة؟ نقول او كسوتهم من اوسط ما تكسون اهليكم عندنا في المذهب لا يشترط ذلك ولو كانت من اقل من الوسط غير المقصود ان يكون الثوب صحيحا صالحا. يعني الثوب مازال مزيان مازال صالح للباس هذا هو المشترك ولو لم يكن جديدا ولا من اوسط ما هذه الناس وحمل بعض الفقهاء هذا الاطلاق هنا على تقييد السابق فقال التقدير وهاد الخلاف راه سبق معنا في التفسير في سورة المائدة في التفسير بعضهم حمل الاطلاق هنا على التقييد فيما سبق قال لك او كسوتهم من اوسط ما تكسون اهليكم كالطعام الطعام من اوسط والكسوة كذلك من اوسط فحمل المطلق على مميز الخصلة الثالثة في الكفة راشية تحرير رقبة مؤمنة الله تعالى لم يذكر الإيمان في الآية قال او تحرير او كسوتهم او تحرير رقبة لكن كما تعلمون قيدت الرقبة هنا بالاو وصفت الرقبة هنا بالايمان باحد امرين اما بالقياس او بحمل المطلق على المكيفات اما بالقياس قيست الرقبة هنا على الرقبة على الرقبة مثلا في كفارة الظهار ولا في كفارة الخطأ كفارة الخطأ قيدت بالايمان بجامع الكفارة في كلهم هذا هو القياس ليست الرقبة هنا على الرقبة المقيدة بالايمان في القتل الخطأ بجامع طارت واضح هذا من بعد القياس وانتم تعلمون ان القياس في الكفارة جائز ولا غير جائز ا ما رأيكم في الاصول القياس في الكفارة جائز ولا لا نعم شو المشهور والراجل هو الجواز والحد هو الكفارة التقدير جوازه فيها هو المشهور يجوز القياس في هذه الامور الثلاثة اذن فهذا الوجه الأول انه من باب القياس. الوجه الثاني انه من باب حمل مطلق على المقيد اطلقت الرقبة في كفارة اليمين قال الله او تحرير رقبة اطلقت لم تقيد الايمان وقيدت بالايمان في فحمل المطلق هنا على المقيد هناك قد يقول قائل لا يصح حمل المطلق على المقيد هنا لاختلاف السبب فالكفارة هنا كفارة يمين والكفارة هناك كفارة خطأ فقد اختلف السبب؟ الجواب انه وان اختلف السبب فقد اتحد الحكم واذا اتحد الحكم واختلف السبب الجمهور على حمل المطلق على المقيد جمهور العلماء لان الصور الاربعة فيها تفصيل كما هو معلوم اذا اتحدس السبب هو الحكم يحمل المطلق على المقيد بالاتفاق واذا اتحد الحكم اختلف السبب عند الاكثر يحمل الموافقة على المخيم والعكس تا حاجة سبب مختلف الحكم لا يحمل عند الأكبر واذا اختلفا فلا يحمل اذن هنا اتحد الحكم واختلف السبب فعند الأكثر يحمل المطلق على على المكيف وحمله مطلق على ذاك وجب ان فيه ما اتحد حكم والسبب اه اذن فيجب ان تكون الرقبة مؤمنة وعلى هذا فمن اعتق رقبة كافرة زيد اسيدي لا يجزئه واجب تكون رقبة مومنة الخصلة الرابعة بعد العجز عن هذه الخصل الثلاثة واحد ما استطع تا حاجة من هاد الثلاثة ينتقل للخصلة الرابعة اللي هياش؟ صيام ثلاثة ايام هذه الأيام الثلاثة يستحب فيها تتابع ان تكون لكن ان وقعت قبل الانس فانها جائزة مجزئة لا اشكال فيها وآآ على هذا يكون التقدير في الآية ذلك كفارة لمنكم اذا حلفتم كما اشرت اليه على هذا انه يجوز اش غيكون التقدير متتابعة لقراءة من من قرأ وصيام والقراءة شاذة فصيام ثلاثة ايام متتابعات فيستحب فيها التتابع ولان التتابع من جهة النظر لان التتابع يؤدي الى المسارعة في الخيرات والى المبادرة بالاعمال الصالحة والمبادرة بالعمل الصالح امر مستحب مطلوب امر مستحب مطلوب وهو انسب لمن قال ان الكفارة يجب اداؤها على الفور اذا فالشاهد يستحب فيها التتابع وهاد الأيام الثلاثة فان صامها الانسان متفرقة مع قدرته قادر على التتابع وفرقها يجوز يجوز ويجزئ لا شيء عليه قادر على التفريق على التتابع فرق لا شيء عليه لان التتابع مستحب وليس بواجب فان قال قائل علاش منقولوش اسيدي التتابع تا هو واجب من باب الحمل المطلق على على المقيد ما هو المقيد؟ قال لك قول الله تبارك وتعالى في كفارة الظهار اه فمن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين توبة من الله فنقول مثل ما قلنا في الايمان قلوبنا نقولو اطلقت الايام الثلاثة في هذه الاية اطلقت يعني لم تقيد بتتابع ولا واش الآية فيها متفرقات ولا متتابعات ما فيها والو فيها فصيام ثلاثة ايام اطلقت الأيام التي تصام هنا في كفارة اليمين وقيدت في كفارة الظهار فيحمل المطلق على فعلى المقيد فنقول يجب التتابع فيها كما قلنا يجب الايمان في الرقبة فما الجواب عن هذا الجواب من وجهين يجاب بجوابين الجواب الاول انه هنا لا يمكن حمله فقط على المقيد للتعارض كيف للتعارض لان اه هذه الكفارة التي جاءت مطلقة هنا جاءت مقيدة في غير هذا المحل بقيدين مختلفين ففي اية جاءت قيد الصيام بالتتابع وفي اية جاءت قيده بالتفريق فجاءت قيده بالتتابع في الاية التي ذكرت وجاءت قيده بالتفريق في قوله تبارك وتعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة الى رجعتم في كفارة الاذى كفارة الاذى من حلق رأسه او ازال بعض القملي او نحو التفتي او نحو ذلك اذن الشاهد جاء تفريقها قال ثلاث ايام في الحج تبعته اذا رجعتم فالمطلق هنا وقع بين امرين اما ان يحملا على التتابع الوارد في اضدهار ولا ان يحمل على التفريق الوريد في كفارة الاذى فهم المعنى فلما تعارض بينهما لم يحمل لا على هذا ولا ولا ذاك لان حله على حال ما دون اخر تحكم والوجه الثاني اختلاف الكفارة خلاف الكفارة في الامرين لأن الله تعالى هنا قال فصيام ثلاثة ايام وتما قال فصيام شهرين والثلاثة ايام غير الشهرين تلتيام ماشي هي شهرين بخلاف الرقابة تحليل الرقابة تحرير الرقابة بحال بحال واش واضح تحرير رقبة تحرير رقابة غي هنا اطلقت وهناك قيدت لكن هنا في الصيام هنا قال تلت ايام وتما قال شهرين ولا يحمل اه مطلق على مقيد من غير جنسه من غير جنسه. حاجة خرا ماشي بحالو كاع اصلا لا يحمل مستقبلا واش وضح المعنى؟ من غير جنسه لا يحمل عليه اذا اه لاجل هذا لم يحمل المطلق على المقيد هنا وقيل ان التتابع مستحب فقط وليس واجد والاستحباب اخذ من القراءة ديال المتتابعات ومن جهة المسارعة والمبادرة بالنصوص الامرة بالمبادرة والمسارعة في الخير ثم قال الشيخ وله ان يكفر قبل الحنت او بعده وبعد الحنت احب الينا. هاد المسألة التي ذكرها الشيخ هذا اشرنا اليها قبل قلنا يجوز ان تكون الكفارة قبل الحين او بعد الاصل الاصل شو هو ان تكون بعد هذا هو الأصل بمعنى ان الانسان سيأتي بالعبادة بعد وجود موجبها الا واحد حنت وعاد كفر اتى بالعبادة اللي هي الكفارة بعد وجود موجبها هذا هو الاصل لكن ان كان عازما على الحنت يريد الحنطة فيجوز له ان يكفر قبل الحين وستأتي معنا ان شاء الله النصوص الدالة على ذلك ولهذا لما كان الخلاف حاصلا في مسألة تقديم الكفارة على الحيض. قال الشيخ وبعد الحنت احب الينا علاش قال وبعد الحنت احب الينا لان هذه السورة لا خلاف فيها صار بعد الحين ثورة لا خلاف فيها مجمع عليه لكن قبل الحين راعى خلاف من خالف نعم المشهور عندنا في المذهب انه يجزئ ولكن هناك قول رواه اشهد عن مالك بعدم الاجزاء روى اشهد ان مالك انه يقول بعدم الاجزاء اذا قدمت الكفارة على الهند فلأجل هذه الرواية عن مالك قال الأحسن تكون بعد اذا حلفتم واردتم الحنجر اما الا قدرنا وحمستم فيجب ان تكون بعد الحنت اه مما استدل به مالكيته وغيرهم لان هاد المسألة مكيقوموش بها غير المالكية قول عامة الفقهاء جمهور الفقه حتى الحنابلة يقولون بها وهي مسألة جواز تقديم الكفارة على الحنت مما استدل به على هذا توجد في المسألة النصوص صريحة سنذكرها من بعد لكن مما استدل به على هذا من غير النصوص الصريحة قوله تبارك وتعالى بعضهم استدل بهذا قد فرض الله لكم تحية ايمانكم. قد فرض الله اي شرع الله لكم تحلة ايمانكم يعني ان تحلوا وتفكوا ايمانكم اه فقال بعض اهل العلم اه تواجه الاستدلال بهذه الآية على الحكم الذي اردنا هو ان الله تعالى شرع لنا ما نحل به الأيمان والذي شرعه لنا لنحل به الايمان هو الكفارة وعلى هذا في شرع بعد الأيمان حلها بالكفارة قبل الحنز لأن ايلا شي واحد لاحظ الله لما قال شرع لكم تحية ايمانكم الشيء الذي شرعه الله تعالى الكفارة هي اللي شرعها الله عز وجل فلو ان احدا حل اليمين بالحنت ماشي بالكفارة قل يمينه بالحمد حلف على فعل شيء على عدم فعل شيء وفعله لما فعله حل اليمين ولا لا لكن واش حل هذه الكفارة لحل هذه الحدث والذي شرعه الله تعالى هو الكفارة اذا فالآية فيها اشارة الى ان الحل يكون بالكفارة بمعنى الا بغيتي تحل اليمين فحل هادي قبل ان تفعل ما حلفت على تركه كسر هذا هو وجه الاستدلال عند بعضهم بالاية على اه مشروعية التقديم. لكن قلت في الباب ادلة طريحة منها قول النبي صلى الله عليه واله وسلم واني والله ان شاء الله لا احلف على يمين فارى غيرها منها الا كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير قال النبي صلى الله عليه وسلم الا كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير قد يقول قائل الواو لا تدل على الترتيب تدل على مطلق الجمع فنقول بالمسألة التصريح بالترتيب هنا عندنا الواو عندنا في حديث اخر تصريح بالترتيب بثم ومن هذا قول النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا حلفت على يمين فكفر عن يمينك ثم اتي الذي هو خير فكفر عن يمينك زد ثم اتي الذي هو خير فا دل هذا بظاهره وصراحته لان فيه الترتيب ثم على ان الكفارة يجوز ان تسبق الحينت لانه قال لي كفر وعاد ديتي الذي هو الذي هو خير وقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا اه من حلف عن يمين او اذا حلفت عليهم فرأيت غيرها خيرا منها. اذا رأيت غيرها يعود يعود على اليمين لكن هل المقصود اليمين نفسه اذا رأيت غير اليمين خير لا المراد اذا رأيت غير المحلوف عليك فهذا من باب اطلاق السبب وارادة المسبب اطلق السبب اللي هو اليمين واريد المسبب اللي هو المحلوف عليه لان علاش قلنا لابد من هاد التأويل لأن الى خلينا الكلام على ظاهره لا يستقيم اذا حلفت على يمين حلفت على شيء او اه نطقت بيمين فرأيت غير اليمين خير. كيفاش؟ رأيت غير الحليف خير بان لك ان الحلف بالله ماشي خايف ماشي داوي المعنى وانما ظهر لك ان المحلوف عليه لي حلفتي عليه ليس فيه ان غيره خير منه هذا هو المقام فالضمير فعلا فغيرها راجع لليمين لكن ليس المراد به اليمين بخصوص وانما المراد المسبب الذي ترتب على اليمين اطلق السبب واريد المسبب من باب المجاز اذا هذه الاحاديث التي ذكرنا او هذا الحديث الاخير الذي ذكرناه اه يدل على مشروعية الحنت متى رأى او ان يترتب على حليفه فوات مصلحة كترتو عليه فوات المصلحة ولا وقوع مضرة اذا تبين لك هذا فارجع مثلا واحد حلف قال والله لا اكلم فلانا ثم تبين له ان هاد الحديث يجوز تترتب عليه مفسدة مضرة عداوة فلان له وقوع بعض المفاسد مثلا المتعلقة بعائلته واسرته ونحو هذا. او رأى فوات بعض المصالح انه لما حلف ان لا يكلم فلان وفلان سيزداد في غيه وطغيانه وفسقه وفجوره فتفوته مصلحة نصحه ودعوته وكذا فله بل عينه لا نذر مبهم هذا كذلك كلغو اليمين النذر المبهم كلغو اليمين لا كفارة فيه لله علي نذر ولم يعينني النجرة هذا كذلك له يعد نذر له قال واليمين ليرجع عن يمينه من اجل تحقيق المصلحة او دفع المفسدة وقد جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اه ذكر هذا الامر في خصوص الاهل في خصوص زوجة قال صلى الله عليه وسلم والله لان يلج احدكم بيمينه في اهله اثم له عند الله من ان يعطي كفارته التي افترض الله عليها والله لان يلج من باب لجة يلج مكسور العين في المضارع ومصدره اللجاج واللجاج هو التمادي في الشيء الإصرار على الشيء والتمادي فيه تلبس اش كيقول والله لان يلج احدكم بيمينه في اهله يعني سمعناه ان يلج بيمينه فيه يعني ان يتمادى ويستمر على ما حلف عليه حلف مثلا قال للمرا ديالو والله لا تذهبي الى واضح؟ او حلف بالطلاق ان ذهبت الى المكان الفلاني فعليا الطلاق مثلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن عندنا كما قلنا الذي تصح فيه الكفارة غير واليمين بالله تعالى. اذا حلف قال والله لا تذهبين الى المكان قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ان يلج احدكم بيمينه يعني تمادى ويستمر في يمين آآ بيمينه في اهله اثم له عند الله من ان يعطي يا كفارة بمعنى هذا اشد اثما اكبر اثما من ان يعطي كفارته التي فرض الله تعالى عليه مفهوم وهاديك ان يلج الان مع ما ضاقت عليه في تولي مصدر مبتدأ واثم ان يلج اي لجاج احدكم في يمينه اثم اثم اسم تفضيل اشد اثما هذا هو معنى ادم اكثر اسما من ان يعطي كفارته بمعنى شنو المطلوب؟ المطلوب يعطي كفارة وماداش ويستمر في اليمين الذي يتسبب في قرارين باهله يعني لا هذا اشد اثما طيب قد يقول قائل اذن الحديث كنفهمو منو ملي قال اثم له عند الله من ان يعطي كفارته اذا من اعطى الكفارة فهو اثم الفاضح هذا هو الظاهر ولا لا؟ الجواب لا. اسم التفضيل ليس على على بابه اعطاء الكفارة لا اثم فيه هذا جواب. الجواب الثاني ان يقال انه عبر عنه بالاثم باعتبار ان الحنت في اصله اثم بأن الحين في اللغة راه هو الإثم واضح ومن حلف وخالف ما حلف عليه يعني الحنيفة فقد وقع حين حنته في الاثم فاذا اراد ان يكفر الاثم يأتي بالكفارة ملي كيدير بالكفارة يمحو الاسم الذي دخل في وقع فيه بمخالفته لما حلف عليه فبهاد الاعتبار قال اش الإثم لكن ماشي الإثم في الكفارة لا الإثم في العنت في حنته اما الكفارة فبالعكس سميت كفارة لأنها الاثم والا اه فان الاصل اذا الاصل في اليمين ان الانسان اذا حلف على شيء اذا مفهوم هاد الحديث اذا حلف الانسان على شيء ولم يظهر له ان غير ما حلف عليه خير ما بانش ليه هاد الأمراض فالأصل ان يبر بيميني ان يوفي بما حلف عليه خاصة اذا كان في ذلك مصلحة الى كان هداكشي لي حلف عليه هو لي فيه الخير هو لي فيه المصلحة فليحرص على الوفاء والبر بيمينه وكذلك اذا لم يظهر له ان غيره خير فليحرص على البر بيمينه هذا الاصل. لكن اذا ظهر له العكس فينبغي ان لا يتمادى ما يقولش لا انا راه حلفت لا الحلف له حل له علاج ايتي الذي هو خير وكفر عن يمينك تقول عائشة وهذا رسول الله كان يفعل ذلك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حلف على يمين لا يحنت تا انزل الله كفارة اليمين فقال لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا كفرت عن يميني ثم اتيت الذي هو خير هذا حاصل الباب والله تعالى اعلم اخواني الاحباب على شيء ايها الاخوة هاد المعنى الأول اللي سمعتو دابا الآن ديال ها هو ذكر لك الشيخ المقابل ديالو اللي اللي دليله كلام عائشة كما سبق حديث عائشة قال ومقابله اي هاد التفسير لول ما اختاره الله لغو اليمين على المشهور في تفسيره ان يحلف على شيء كذا على المشهور مقابل هذا على المشهور في تفسيره ما اختار اللخمي من تفسير الشافعي والقاضي اسماعيل الابهاري بانه ما سبق اليه اللسان من غير عقد. كقول الرجل كلا والله وبلى والله بهذا فسرته عائشة رضي الله عنها فسرت الآية ديال لا يؤاخذكم الله باللغو انه ما جرى على اللسان من قول انسان كلا والله بلى والله الى او نذر لا مخرج له بدون واو او نذر لا مخرج له. شناهو النذر الذي لا مخرج له هو النظر المبهم واحد قال لله علي نذر ان شفيت من مرضي بالله علي نذر شنو هاد النظر الحليب او شاكا مثل ان يحلف مثل مثله بجوج مثله او شاكا متل ان يحلف انه لقيه وهو شاك هل لقيه او لا؟ مثل ماشي قابل ظاهر قولي فهو اي حالف. الظن اي الظن غير القوي لان انتبهي لواحد المسألة ذكرنا نحن قبل الدرس الماضي اه انه في لغو اليمين ان يحلف الانسان على شيء يتيقنه او يظنه ظنا قويا هذا يعد له يمين وفي اليمين الغاموس ان يحلف الانسان على شيء يشك فيه او يظنه ظنا غير قوي. واضح هذا هو الفرق. الظن لكنه غير قال فهو والحكماء نعم ولا يمكن بمعنى اذا كان شاكا ولا ظانا ظنا غير قوي وان وافق الواقع. فهو يمين غموس لانه لا يجوز له يخلف وهو شاك ولا يكفر ذلك الحالف متعمدا للكذب او شاكا الكفارة لا لا هداك الحانوت لي دكرو النقب را هو قال اه فهو اي الحالف متعمدا للكذب او شاك ومن بعد خلفه لا يكفر ذلك الحالف متعمدا كبيرا شاكا الكفارة كفارة الكفارة ولا يكفر ذلك الحالف الكفارة نعم قال والحاصل ان الغموس ولاهو لا هاد المسألة كنا قد اشرنا اليها قبل الأصل في اليمين الغموس ان الحليف فيها يكون النوم متعلقا بشيء ماضي هذا هو الأصل والغالب قد اشرنا اليه قبل وكذلك افلغوا اليمين الغالب ان يكون ذلك متعلقا بالحليف على شيء ماضي شناهو الحليف على شيء ماضي مثلا مثل واحد الشخص يشك هل وقع شيء وشيء ما؟ وقع او لم يقع؟ جاء فلان في الزمن الماضي على شيء في المستقبل فقال والله رأيت فلانا ولو وقع كذا ولجاء فلان ولحصل كذا هذا اذا كان قائل هذا موقنا به ثم تبين البعض خلافه فهو له يمين واذا كان شاكا او ظانا ظنا غير قوي فهو يمين الغاموس المهم انه حلف على شيء في الزمن الماضي اما الى حلف الإنسان على شيء في زمن المستقبل ففيه الكفارة ولو كان من باب لغو اليمين واحد قال مثلا وهو يتحدث عن شيء يقع في المستقبل قال والله لن يأتي فلان وهو يوقن انه لن يأتيه يوقن عندو يقين ولا عندو الظن باش نمتلو اللغو اليمين واليمين والغاموس لغو اليمين لاحضو معايا في لغو اليمين واحد الشخص موقن ان فلانا مغيجيش قالي مغنجيش ولا موقن بذلك او عنده ظن قوي قريب من اليقين. فقال والله لن يأتي فلان غي تهناو وحلف على ذلك ثم جاء فلان هذا لا بالنسبة للحليف ديالو لا لأنه حلف على يقينه او ظنه الظن القوي هذا له يمين وعليه الكفارة لانه يحرص على شيء المستقبل نعم من جهة الاثم لا اثم لكن عليه الكفارة لا تعريف الكفارة الا جا قال والله لن يأتيه فلان فإن كان الحالف شاكا ما عندو لا يقين ولا ظن قوي كان غير او عنده ظن ليس بالقول او قاليهم فلان والله لن يأتي والله لن يقع كذا وكذا فهذه يمين غموس فيها الاثم وعليه الكفارة واضح؟ اذن متى لا كفارة الثمن اما في الحال قال فاما في الحال فان تعلقتا بحال كفرت الغموس دون اللهو الى كانت اليمين متعلقة بالزمن الحاضر فانها تكفر في الغموس دون اللهو علاش؟ لان الغموس اشد لان الغموس فيها الاثم واللغو صاحبها معذور ولا لا مثلا الى قاليهم والله لا ياتي فلان يقصد الآن في الزمن الحالي لا يأتي فلان او لا يقع كذا او سيقع كذا تيجوا في يقعوا كذا يقصد في الحال فان كان موقنا ولا عنده ظن قوي قريب من اليقين فلا كفارة لان هذا لغو يمين وان كان عنده مجرد شك او ظن ليس بالقوي فعليه كفارة لان هذه يمين ودايما فيما كنقولو يومين غاموس را فيها الاثم وملي كنقولو يمين لغو فليس فيها فمن جهة الاسم الفرق واضح هذا تفصيل فقط من جهة واضحة نفس تفسير لا كان عن شيء في الماضي لا كفارة الا كان في الحال ولا الاستقبال عليه الكفارة اذا كان على شيء في الماضي قلت ان هذا هو الاصل الغالب في اليمين الغموس وحتى في يمين الله وراه في الغالب ان الانسان فيها يحلف على شيء ماضي كيحلف على شي حاجة وقعات كيقول والله هداك راه سلف فلان ولا هداك عطى لفلان ولا هداك شتو ولا في الغالب يحلف على شيء ماضي فهادي هي التي اه لا لا كفارة فيها اما على شيء مستقبل راه ولات في الحقيقة مثل اه سائر الايمان يعني من جهة المعنى مثل سائر الايمان وان كان صاحبها اه يستحق الوصف بان يمينه يمين غموس باعتبار كذبه باعتبار شكه لكن هي في الصورة مثل يمين البر ولا يمين فلذلك كانت فيها الكفارة بهاد الاعتبار قال وهذا قد نظمه الشيخ علي الاجوري قال كالفرغموسا بلمض تكون كذا اه تكفير غموسا بلا ماض يعني تعلقت بحال او مستقبل اه تكون كذا لغو بمستقبل لا غير قال لك تكون كذلك لغو شنو معنى ستكون كذا؟ اي فيها لكن بشرط اذا كانت بمستقبل لا غير بمعنى ليس فيها الطرف الماضي وفي الحال واضح؟ تكون كذا لغو زيد لمستقبل في المستقبل اما في الحال وفي الماضي قالك لا غير قال قوله تعالى ان الذين يشخرون الآية لقوله صلى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة واوجب عليه النار واوجب له النار فكانت من الكبائر قال والله لن اهاه اذا خالط ما حلف علي نعم ما معنى حلف على بره ها هو دابا شتي دابا الاختلاف في الاصطلاحات مشكل لانك ملي كتقول حلف على بر ان يتبادر الى ذهني يمين البر هذا هو من حلف على بر دابا عندنا الحليف ما على بر ولا على حلف ولذلك لما مثلتها قلت لن اصدق انا قلت لك ماذا؟ لان اه ظننتك تريد لن اتصدق ولما عطفت ولن اكلمها قلت اصيب اذا تقصد البر المقابل للحينت ممشاش للدين ديالي لا هذا وجب عليه ان يكفر عن يمينه وان يأتي الذي هو خير هذا داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير واجب عليه يكفر ويدير الطاعة واين الإشكال؟ اين الإشكال اصلا؟ انا لم اتصور الإشكال نخرجها عندها دابا ما كاينش الطعام تما المساكين اهاه لا يوجد مساكين مسلمين لو فرضنا والا راه كاينين ينقلها لبلد اخر اذا لم يوجد مساكين مسلمين في ذلك البلد اذا لم يوجد مساكين ومسلمون في ذلك البلد فلينقلها في بلد اخر فيه مساكين مسلمون الى اقرب بلد فيه مساكن مسلمون