دواء اطلقها او او علقها وسواء كانت بذكر الله او من غير ذكره سبحانه ماشي لابد فيها من ذكر الله ممكن يقول لله علي صوم ويمكن ان يقول علي صوم يوم الا ما استثني يجب علينا ما استثني من النار ليدفع فيه ولهذا قال الشيخ وان قال الا ان يبدو لي او ارى خيرا منه يعني وان قال كذا فلا فلا ينفعه ذلك لو نذره مجردا من غير يمين وان لم يصمدها من الاعمال فعليه صارت بيميني ومن نذر معصية من قتل نفس او شرب خمر او بطاعة ولا معصية فلا شيء عليه ولم يستغفر الله وان حلف بالله ليفعلن معصية يعني الا يفعل ذلك وان فعله اثم طارت عليه بيمينه ومن قال علي عهد الله وميثاقه في يمينه فحنك فعليه كفارته وليس على من وكل اليمين فكررها في شيء واحد رمضان قال قال رحمه الله ومن نذر ان يطيع الله سبق في الدرس الماضي اه الكلام على الكفارة فقال الشيخ فيها والكفارة اطعام عشرة مسا من المسلمين الاحرار بمد النبي الله عليه وآله وسلم فقوله اطعام عشرة فيه اشارة الشرط الاول عشرة العدد ومساكين اشارة للشرط الثاني هو ان يكونوا مساكين ومن المسلمين اشارة للشرط الثالث و اه الاسلام احترازا من الكفار والاحرار احترازا من العبيد وهو الشرط الرابع ودا لكل مسكين فيه زياد الشرط الخامس وهو قدر الواجب مسكين فهذه شروط همسة تشترط في الاطعام قال واحب الينا ان لو زاد على المد مثل ثلث مد او نصف او نصف مد يعني او مثل نصف هو الدين اه واحب الينا اي من الشيخ رحمه الله يعني ان الامام يرى تخباب الزيادة على المد وهذا خلاف مذهب ابن القاسم رحمه الله وآآ ما ذكره من استحباب زيادة ودي هو مذهب اشهب ومن استحباب نصف ودي هو قول ابن وهب قال وذلك بقدر ما يكون من وسط عيشهم بمعنى ان المدة اه ينبغي اخراجه من وسط عيش الناس اي من قوتهم الغالب في غلاء او رخص قوله في غلاء راجع المدة الزائد او رخص لنصف يعني ان كان القوت غاليا فليزيد الثلث فقط وان كان رخيصا فليزيد نصف المدة استحبابا لا وجوبا ومن اخرج ودا على كل حال اجزأه اذا صرح بأن الزيادة على المد انما هي مستحبة على قول من قال بجواز زيادتها والا فابن القاسم يقول لا تجوز اصلا وان كساهم كساهم للرجل اه وان كساهم كساهم للرجل قميص وللمرأة قميص وخمار يعني ان اختار ان يكسو عشرة مساكين فالكسوة الواجبة لكل مسكين هي قميص للرجل ودرع وقميص وخمار وقميص بالنسبة للمرأة. يعني ما يستر عورة الرجل في تراهم يستروا عورة المرأة في الصلاة ولما لم يكن تغطية الرأس امرا واجبا على الرجل لم اه يكن من كسوته العمامة وانما كسوته القميص فقط لان تغطية رأسه ليس امرا واجبا واما المرأة فيجب عليها تغطية رأسها لذلك كان من كسوتها الخمار الذي يوطئ رأسها او عتق رقبة هذا الامر الثالث وهو الخصلة الثالثة من خصال كفارة عتق رقبة مومنة كما جاء التقييد بذلك في كفارة قتل الخطأ فحمل المطلق على مقيد او قيست كفارة اليمين على كفارة القتل الخطأ اه بجامع الكفارة في كل وهذه الخصال الثلاثة التي ذكر هنا واجبة على التخيير بمعنى ان المكفرة مخير بين هذه الخصال الثلاثة فان عجز عنها ولم يستطع اي واحد منها فلينتقل الى فصلة الرابعة وهي المشار اليها بقول الشيخ فان لم يجد ذلك ولا اطعاما فليصم ثلاثة ايام فان لم يجد ذلك اي ما ذكر وقوله ولا اطعاما فيه تكرار لأن قوله فإن لم يجد ذلك اه يصلح للرجوع لكل ما سبق ذلك اي ما ذكر من الاطعام والعتق عتق الرقبة المؤمنة لكن لما قال ولا اطعاما حمل ذلك على اخر مذكورين ان لم يجد ذلك اما ذكر من الكسوة و والعتق عتق الرقبة المؤمنة ولا اطعاما اي اطعام عشرة مساكين وقد ذكرنا في الدرس الماضي انه يقوم مقاما المد شيئان عندنا في المذهب الشيء الاول آآ من الخبز بالرفق البغدادي ويستحب ان يكون معهما ادم ادم من زيت او لبن او لحم ونحو ذلك من الادن والشيء الثاني الذي يقوم مقام المدي هو اشباع عشرة مساكين اه في وجبة غداء وعشاء او في غدائين او عشائين فلا يجزئ واحد منهما عندنا في المذهب اذا قال فان لم يجد ذلك ولا اطعاما فليصم ثلاثة ايام يتابعهن فان فرقهن اجزاءه من لم يستطع ما سبق من الخصال فليصم ثلاثة ايام بالتتابع وهذا افضل وان لم اه يفعل ذلك وصامها متفرقة اجزأه ذلك ان شاء الله ثم قال وله ان يكفر قبل الحنت او بعده وبعد الحنت احب الينا من حلف وحنيفة فكفر بعد الحنت فالامر ظاهر وهدا هو الاصل الأصل ان تكون الكفارة بعد الحج لكن من اه عزم على الحنك نوى الحنتة فكفر قبل ان يحنث جاز له ذلك ان شاء الله ولا شيء عليه اذن الكفارة قد تكون قبل الحنت وقد تكون بعده. الاحسن والافضل خروجا من الخلاف ان تكون بعد الانس هذا هو الأصل وهو الاحوط خروجا من الخلاف لان بعضهم قال لا يجزئ وكونها قبل ولهذا قال الشيخ وبعد الحنت احب الينا لماذا استحسن الشيخ هذا مراعاة لمن قال بعدم الاجزاء. لكن الصحيح والمشهور في المذهب وغيره ان من اتى بالكفارة قبل الحنف وهو عازم عليه فانها تجزئ وباذن هذا ما تعلق بالايمان لما انتهى الشيخ رحمه الله من الكلام على الأحكام الأولى اه الاصلية ايمان انتقل يتحدث عن الشق الثاني وهو انه فقال ومن نذر الى اخره ما قبل ان ننتقل نتم ما بقي علينا من الصرب اه في الايمان والصلاة والسلام في اليمين واحد مرتبه بعد العجز عن هذا هذه الثلاثة ووصى افضلها اطعام ما بدأ ما بدأ به فقال عليه وسلم فمن كلامه ان له شروط خمسة عددهم معتبر من قوله عشرة فلا او غير اكثر ولا لأقل لواحد مرارا فاذا اعطى خمسة خمسة عطانا عشرين ان يكون بنى على خمسة اذا وكمل لخمسة اخرى كما قال في العشية وهل له نزع الزائد هادوك اللي عطاهم مدين ومدين هل له ان يأخذ منهم مدة ليعطيه لخمسة اخرين قال وله نزع الزائد بشرط فهو ان يبقى بيدي اه المسكين لم يتلفه وكان وقت الدفع له بين انها كفارة له ان ينتزع ذلك الموت بشرطين اثنين الشرط الأول ان يبقى بيد المسكين لم يتلفه ان يكون ذلك المد اللي بغا ياخدو من عندو باقيا في يده فان وجد المسكين قد اكله لتصدق به ولا مبقاش عندو مبقاش بيدو فلا يأخذ منه شيئا والشرط الثاني ان يكون قد اخبره ان ان تلك كفارة بين له ان تلك فلابد من هذه الشرطية ووجهه مظاهر لان المسكين اذا كان قد اه صرف ذلك الموت اكله لباعه فليس له حق في اخذه لانه لما مكنه منه فكأنه غره بتمليكه اياه فلعل المسكين اه ذلك المسكين الذي اخذ المدة لعله بنى عليه امورا باعه واشترى به شيئا او ارتب على ذلك امورا اه المكلف لو بغيتي تعتق تعتق الأحسن ان تعتق عبدا مكلفا متغسلش متعتقش واحد دون البلوغ ما زال صغيرا يستحب لكن من اعتق من اعتق اه عبدا دون البلوغ. اجزاءه فنزعه منه فيه حرج شديد على الحالة الاولى الحالة الثانية ان يكون وقت الضعف قد بين له انها كفارة لأنه اذا بين له انها كفارة فالأصل ان المسكين لا يجوز له اخذ ام الدين خاصو ياخد مدا واحدا قل لي لا استحق الاخر فإذا كان قد بين له انها كفارة من اول الأمر وكان المسكين جاهلا فلا يعذر بجهله لانه قد بين له ان بمعنى له ان يأخذ منه مدة المدة الزائد له ان يأخذه منه اما اذا لم يبين له انه كفارة فلا وجه لاخذ المد منه لان الرجل لم يعلم انها كفارة ظن انها صدقة تطوع او نحو ذلك فله ان يتصرف في ذلك ما شاء بمعنى لا توجد اي شبهة ولا اي تهمة قال وقول الشيخ تم آآ لم يجزه نصف مد نصف مد لم يجزه متى لم يجزه اذا لم يكمل القدر المطلوب يعني عطى لعشرين مسكين كل واحد عطا لم يجزه متى ما لم يكمل القدر المطلوب. اما اذا اكملوا القدر المطلوب هادوك لي عطاوهم للسجون زادهم نسخة مدة حتى اكمل لكل واحد من عشرة منهم مدة لمدة لمدة لكل واحد من عشرة يجزئه نعم يجزئه اذن لا يجزؤه مادام الامر باقيا على حاله لم يكمل المدة لأصحابه اعطى لكل واحد عشرين شخصا ولم يكمل الباقية فلا يجزئه الحالة هذه اما اذا اكمل ما بقي عليه من المد ما لهم نصفا ثانيا فانه يجزئ ولهذا قال الا ان يكمل القدر بمعنى اذا اكمله اجزاءه ومحل اجزاء التكميل ان بقي بيد كل مسكين ما اخذ بمعنى ها هو بغا يكمل واش يجزئه مطلقا لا عندنا في المذهب يجزئه التكميل اذا كان قد بقي عند كل واحد منه من عشرة منهم ما اخذ النصف الاول يعني بغينا نزيدوه النصف الثاني مازال عندو النصف الأول اما ان وجدناه قد اكل النصف الاول لباعه ما بقاش في يده فلا يجزئ اعطاؤه النصف الاخر وجب ان نعطيه مدة كاملة لأنه علاش؟ لأن المسكين لم يتمكن هادي الأمر هذا كله فيه اجتهاد وتأليلات وكذا من جهة النظر لماذا؟ لأن المسكين لم تستقر بيده لن يستقر بيده مد كامل لم نمكنه من مد كامل عطيناه النصف وصرفو ومبقاش عندو عاد زدناه النصف الاخر والمطلوب ان نعطيه ان نمكنه من مد فإذا اذا كان النصف المد باقيا وزدناه النصف الآخر يجزئ اما اذا كان النصف الاول قد تلف اكله لباعه لكذا ما بقاش عندو لما زدناه النصف الثانية فلا يجزيه واضح انه لا لهذا قال لك ومحل اجزاء التكميل ان بقي بيد كل مسكين ما اخذ اي النصف الاول باقي عندو ليكمل له بقية المد في وقت واحد وعليه فلا يجزئ تفرقة المد في اوقات او يجزئ التكميل ولو بعد ذهاب ما هذا اولا من يده قولان بمعنى هذه السورة مختلف فيها لي هي اذا ذهب نصف مده اه اذا ذهب نصف المدة زاده النصف الاخر لكن المشهور هو الذي صدر به الشيخ هو الاول وله نزع الزائد على العشرات بشرط ان يبقى بيد المسكين لم يتلفه. وكان وقت وقت الدفع له اه بين انها كفارة طيب الآن في الصورة اللي كنتكلمو عليها عطى لعشرين مسكين كل واحد عطاه نصفة وهو المطلوب ان يعطي عشرة امداد لعشرة مساكين اذن الشخص هذا مثلا ما عندوش ملي عطا العشرين بغى ياخد العشرة من هادوك ويعطيه للعشرة الاخرين واضح طراغي ياخد من عند اشراق نصف مدن نصف مود ليكمل به المدة لعشرة اخرين لكن كيف يفعل؟ شكون هاد العشرة اللي غياخد ليهم ولكن لخرين قال اه بالقرعة لا للتخيير بمعنى ينزع من عشرة منهم للكرات لا بالتخيير ماشي هو اللي يعين هاداك فلان وفلان وفلان غناخد منهم نصف الموت وبنفس الشرط بنفس الشرطين السابقين متى يجوز له الاخذ الشرط الاول اذا كان المد باقيا عند المساكن هاديك نصف المد باقي مصرفوش لم اه يتلف هذا واحد ثانيا اذا كان قد اخبره اخبر المسائل اخبر المساكين انه كفارة حينئذ يجوز له النزع وبالقرعة ينتزع من عشرة بالقرعة ويمكن العشرة الاخرين من اندادهم لهذا قال ومحل اه قال ولكن اه ينزع في هذه بالقرعة لا بالتخيير اذ ليس بعضهم اولى من بعض ومحل دخول القرعة ما لم يعلم الاخذ بعد اه العشرة والا ما لم يعلم الاخذ بعد العشرة والا تعين الاخذ منه من غير قرعة القرعة هاته بات اذا جهل الاخذ بعد العشرة بمعنى شكون اللي عطيناه من بعد من العشرة اللولين شكون الحادي عشر والثاني عشر علمنا فاذا علمنا فلا قرعة نمشيو على هداك الزائد نمشيو عند هداك الزائد على العشرة ونأخد منه نصفا المدي لنمكنه من العشرة الاوائل اما اذا جهلنا عطينا العشرين لكن شكون لول ما لا ندري او اعطيناهم في ان واحد في دقة واحدة ما كاينش الترتيب بيناتهم جمعوا جمعوا كلهم واعطوا الامداد نصف مد لكل واحد ففي هاد الحالة القرعة اوجه الى الحال كذلك القرعة قال لك اما اذا علم الزائد على العشرة بمعنى هداك را كملنا عشرة عاد اعطينا لدوك العشرة لخرين اذا علموا بالتعيين فيؤخذ منهم ولا قرعتهم قال ان يكونوا منا لو تسعى الى اغنياء ذلك فإن او لا مع علمه بذلك قال المحشي واما لو كان غير عالم وكانت بقية بايديهم. فانه يأخذها منهم ويعطيها لمستحقيها واما لو كان غير عالم اذا متى نقولو ليه لا يجزئ اذا كان عالما طيب كان غير عالم وعاد علم عطى لواحد الناس اه منين الكفارة عطاوهم بعض الأمداد واحد خمسة الناس متلا خمسة انت فقراء وخمسة اخرين كانوا يظنهم فقراء اعطى لكل واحد مدة بعد ان اعطاهم تبين له انهم ليسوا مستحقين للكفارة ليسوا من المساكين فله ان ينتزع منهم؟ قال لك نعم قال ولكن بشرط قال واما لو كان غير عالم وكانت بقية وكانت باقية بايديهم فانه يأخذها منه ويعطيها لمستحقيها. وضع الاب اذا كانت تلك الامداد باقية بايدي اولئك الاغنياء ياخدها منهم ويعطيها للمستحقين فإن تلفت بأيديهم لم يضمنوها الا ان يعلموا انها كفارة الا جينا عندهم لقيناهم صرفوها اكلوها ولا باعوها ولا وهبوها هل يجب عليهم ضمانها؟ يقول ليهم واجب تعطيوها؟ لا يجب الا اذا علموا انها الى كانوا عارفينها فلول كفارة يجب عليهم ضمانها علاش؟ لأنه لا يجوز لهم اخذوها كنقوليهم نتوما من لول الكفارة من لول مكانش خاصكم تاخدوها فلما اخذتموها وجب ردها لكن اذا لم يعلم والسيد ما خبرهمش انها كفارة ظنوها صدقة تطوع وكذا فيجوز لهم التصرف فيها وبالتالي لا نطالب بردها واش واضحة اذن اذا لم يعلموا ان الكفار لا يطالبون بالرد واذا علموا انها كفارة اه يطالبون بردهم. قال الا ان يعلموا انه انها كفارة. وغروا من انفسهم. لانهم اذا علموا انها كفارة ولم يتكلموا وبشيء فهذا اش هذا فيه غرور للمعطي غروه من انفسهم لم يخبروا سكتوا وخلاوها فإن لم يعلموا واكلوها وصانوا بها انفسهم واموالهم فيضمنوها ايضا كما في الذخيرة ذكر القرار في الذخيرة انهم ايضا يضمنونها والفرق اش؟ على ما في الذخيرة انهم اذا علموا كانوا اثمين واذا لم يعلموا فلا اثم عليهم لكن الضمان واجب على كل حال كنقولوا لهم اجي واش استفدتوا من ديك الامداد ولا لا؟ صرفتوا توها على نفوسكم وعلى وليداتكم انتفعتوا بها هي انتفعت ضمنوها ارو ردوها الان راكم انتفعتم بها آآ ردوها وجب ان يشتروا مثلها ويردوه لصاحبه هذا على ما في على ما ذكره القرافي في الذخيرة. وهذا على القول بعدم الاجزاء اذا فاتت ولم يعلموا وهو وهو الاحسن واما على القول باجزائها اذا فاتت فيغرمونها للمساكين اذن هذا الذي قاله القرافي وكما قلنا قالك بناء على القول بعدم الإجزاء اذا فاتت ولم يعلموا وهو الأحسن واما على القول باجزائها اذا فاتت فيغرمونها للمساكين بمعنى يجب على اصحاب الكفارات ان يغرموها اش معنى يغرموها؟ يضمنوها يعاودو يسدو خمسة الأمداد الأخرى للمساكين هم لا على من اعطي اياها يجب غرمها على المكفر على صاحب الكفارة على المعطي قول ليه هادوك الخمسة اللي عطيتي للناس ولم يعلموا انها آآ كفارة ممن ليسوا مساكين لا يستحقونها اه لا يجب عليهم ضمانها وبالتالي يجب عليك غرمه هذا على القول الثاني قال في الذخيرة وعدم الإجزاء في هذه الوجوه احسن. قال ثم قال تنبيه يؤخذ من هنا انه لا يشترط بلوغهم اه سيدفعها جميعها لغير البالغين واذا كان بعضهم غير بالغ حكمه حكم بالغدا اشرنا الى الدرس الماضي انه لا يشترط لمن تعطاه الزكاة ليكون باليئا بل قلنا الطفل الفطيم تعطاه الزكاة اذا تعطاه الكفارة كنقصدو لا بالكفارة كفرك الطعام اما الكسوة تعطى حتى للربيع هو كفارة الاطعام تعطى للفطيم المفطوم غير يترك الأم ويصير ممن يأكل يجوز ان يعطى اه الكفارة كما يعطاها الكبير ونفس المقدار يعطاه مد كما يعطى للكبيرين مد للكبير ومد للصغير فلا يشترط اه البلوغ نعم قال ذلك ان يكون نعم تعليل في اي على اي كلام اه نعم طالع اهاه وهذا راه مأخذه هو القياس هاد المسألة ما دليلها؟ ان عندنا في المذهب ما الدليل على ان الكفارة لا تعطى للكفار؟ ما كايناش قياس الكفارة على الزبالة رابعها ان يكون ايراد منا لو دفعها الى ومسوى ان يكون لابد لكل عليه الصلاة والسلام فلا يجزئ يقوم مقامه على سبيل البدل اما رسلان من الخبز بالرقم اولادي مع اذنهم او لبن او واما واما زيادة اش اهاه قال واما شبعهم غداء وعشاء كانوا لا اما ريطاني واما شبعهم مصدر مصدر اما الاطلاق واما شبعهم اي اشباعهم المصدر هذا اما تباعهم غداء وعشاء لا كان فيما عشرة الله اكبر ولا يجزئ نعم لأن ملي كنتاقلو للإطعام هذا الإشباع ديال غداء وعشاء مكنبقاوش نشوفو مقدار ما اكلوا واش عشرات امداد ولا اقل ولا اكثر؟ لا لا يهم المقصود اشباعهم في وجبتهم ولو كان اشباعهم باقل من عشرة امداد لا يضر احب الينا يعني لو زاد على المسلم او نعم او نصف موديز المودن ما عندكش في مودين ويشتموا الدين ان الثلاثة بان اين اين هو ولا يخفى ان مفادى هذا ياك؟ ان الثلاثة يقولون بوجوب الزيادة لا انا كنقصد ديك التاني ماشي لول ثلاثهم مالك وابن وهب واشهد ماشي ابن القاسم فهو قال ان الثلاثة سيقولون وابن القاسم لا يقول بوجوب الزيادة زيد تما زيد اذن اذا ما اشكال تلاتة نعم ندبو الوجوب وما شرحنا به مالكا يقول ما مندوبة لكن بين شراح خليل وقع خلاف في هذا الامر. وقد اشار الي انا المحج ها هو قالك من بعد هاد الكلام قال وهو مفاد خليل في توضيحه بمعنى هاد الكلام خص لك وهو ان الثلاثة يقولون بوجوب الزيادة بلقاسم يقول بالوجوب هذا هو ما يستفاد من كتاب التوضيح لخليل توضيح في شرح مختصر ابن الحاجب ثم قال وما شرحنا به كلامه اولا من ان مالكا يقول باستحباب الزيادة وانها بالاجتهاد تبعنا فيه بعض شراح مختصرين واضح وحاصله ان مفاد بعض شراح مختصره ان مالكا وابن وهب واشاب قائلون باستحلال الزيادة والخلاف بينهم في قدرها وسكتت ومفاد خلل في توضيحه ان ابن القاسم يقول بكفاية المد وان غيره من الاشياخ الثلاثة يقولون بوجوب الزيادة والخيل الى اخره بمعنى هذا اه خلاف ظاهر كلام اه خليل في التوضيح مع كلام شراحه في مختصره واضح؟ الظاهر من كلام شراخ خليل في مختصره ان الثلاثة يقولون ان الزيادة مندوبة لا فالمختصر شراح المختصر الظاهر ان الزيادة المندوبة اظاهر كلامه في التوضيح خليل في التوضيح ان الزيادة واجبة وراه الشيخ بين لك ها هو نفسو دافع عن نفسه الإيراد الذي سألت عنه قاليك راه حنا قلنا اولا بالاستحباب بناء على ما ذكره شراح المختصر ودكرنا هنا الوجوب بناء على ما يستفاد من من كلام خليل في التوضيح لأنه يستفاد من من كلام خليل في التوضيح ان الخلاف بين ابن القاسم والثلاثة فاش الوجوب وعدم الوجوب. ثلاثة يقول الوجوب هو يقول بعدم ندوزو ويستفاد من شراح خليل وهذا هو المشهور في المذهب ان الخلاف بينهم في جواز الزيادة بمعنى استحباب زيادتها ام لا؟ فابن القاسم يقول لا تستحب الزيادة والثلاثة يقولون الاستحباب ووضحها علاش قال اولا بالاستحباب وهنا قال الوجوب قالك هذا ما يستفاد من من التوضيح لخديجة واضح قال لو زاد على المدن ذلك اي استحباب الزيادة على قوله في غلاء راجع بقدر ما يكون قد يكون هنا ناقصة يعني بقدر ما يوجد ادري ما يكون اي ما يوجد قال وهاديك من وسطي من بيانية بينت ما قوله في غلاء الرأي. ووسط العيش الحب المقتات غالبا بمعنى شنو الضابط ديال الوسط؟ وسط العيش قالك هو الحب المقتات غالبا الحب الذي يعتبر غالب قوت القوم الوسط وهاد الغالبية واش هي المعتبر فيها ان يكون الحب هو غالب قوت قوم المكفر ولا المكفر المكفر على الراجح يعتبر غالب قوت قوم المكفر لا المكفر قال قوله في غلاء الراجع لقوله او رخص راجع الى نفسه غير كلامه ان حتى بالمدينة انها محدودة لكل عند اجهاد وبالنصف ولا يستحب وادي بها ولقناعة اهلها. نعم هذا ما كان يفتي به ما لك رحمه الله والناس قديما في الزمن الاول كانوا ملي كيقولو بمشروعية الزيادة على المد يعني نزيدو التلت ولا نزيدو النصف يستتنون المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيقولو ان المدينة فلا تستحب فيها الزيادة يقتصد على المدة علاش؟ عللولادك بالمغرب الأمر الأول لقلة الأقوات بها ومن لم يستثنوا مكة استثنوا استثنوا المدينة دون مكة لقلة الاقوات بها فداك الزمن اما في زمننا هذا مكة والمدينة بحال بحال فالاقوات فيها قليلة فمن باب التيسير والتخفيف عن الناس لان الاقوات قليلة قالوا ليهم لا غير المد باركة عليكم بلا ما تزيدوا على الموت يرحمك الله. قال لهم الموت يكفي لا تزيد عليه لأن الأقوات عندكم اش قليلة وهذا يعني مما يؤكده ان التفصيل السابق في كلام الشيخ اللي هو زيادة الثلث او النصف راه قال لك في غلائنا قلنا هاديك غلائم ملي كيكون الغلاء كنزيدو غي الثلث لأن القوت غاديين واذا كان رخيصا يمكن ان نزيد النصف اذن قالك اهل المدينة الأقوات اصلا عندهم قليلة قناة مثل الله تعالى قال في البلد الحرام تجبى اليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنك تا قالك المدينة بقلة الاقوات بها لا يتيسر للناس الزيادة اذن لا يستحب لهم لانهم الا زادوا سيشقون على انفسهم غيوقعوا في الحرج وفي الضيق اذن غي موت هادي العلة الاولى والعلة الثانية ولقناعة اهلها باليسير قناعة يعني وهذا معروف اه على اهل المدينة منذ زمن النبي صلى الله عليه واله وسلم فاهلها يتصفون بهذه الصفة غالبا صفة قناعة مقارنة مع بينهم اذن هذا هو التعليم الذي ذكروه في عدم استحباب في المدينة ولا شك ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فإذا انتفت العلة قلة الأقوات لأن هاديك هي العلة المعتبرة وهادشي القناعات مؤكدة فقط من باب الاستئناس فإذا زالت العلة اللي هي قلة الأقوات واستوى اهل المدينة مع غيرهم في كثرة الأقوات الخيرات موجودة والأقوات كثيرة فيكون الحكم واحد لأن المسألة كما قلنا ماكاينش دليل على النبي صلى الله عليه وسلم في في التفريق بين المدينة وغيرها وإنما ذلك منظور فيه الى هذه العلة اللي هي قلة الأقوات المدينة ومع ان هاد قلة الاقوات لي ذكروا في المدينة قد تكون في بلد اخر ممكن يكون شي بلد اخر من بلاد المسلمين اقواته اقل من المدينة. اذا فعل هذا فهو يتقال فيه نفس الكلام اللي هو لا لا يستحب الزيادة على الثلث مفهوم قوله ومن اخرجه اي في بلد وفي من غير زيادة لانه هو الواجب وهو قول فشرع يبين النوع الثاني من الالوان الجبارة هذه للواو المؤذية بعدم وان كساهم اي وان اختار كسوة العشرة للرجل ولا يشترط في قال تعالى شرق ذلك في الاطعام والذين يقولون بان المسألة خلافية ديال واش الكسوة تا هي تكون من الوسط من اهل العلم من يقول نعم تكون من الوسط فيجعلون هذا امتحان مطلقة على المقيد قل جاءت نفسه مطلقة في قوله او كسوتهن ويقيد بما قبله بالقيد الذي ذكر قبل اللي هو من اوسط ما تطعمون اهديكم يبين النوع الثالث من انواع الكفارة اتهم او عتق رقبة شرط فيها شروط واشار اليه بقوله مؤمنة فلا تجزئ ان تكون انا والهرم والعرج الشديد فما لا يشينك تاريخها ان تكون ممن عليها بعد الشراء احترازا مما اطلقوا عليه. يعتق عليه ممن يعتق عليه ايرادا منا ممن ممن عليه او يشتريه اه نعم اه شخص كبير ماشي كسوة صغير لأن كيفما صغير تكون رخيصة جدا لأن الكسوة تابعة للثوب فعوض غادي نفصلو واحد الكسوة من ثوب فيه متر ونصف تغيير غنديرو ليه كسوة فيها فيها اقل من نصف متر واضح لكونه رضيعا قالك لا نعطي ولدك الصغير كسوة ديال الكبير ويكون مالكا له اش معناه؟ نملكه اياها هو اللي مالك وهداك الولد ملي كيكون هو لي مالك هداك الربيع الولي ديالو ويبيع ديك الكسوة ويشري ليه بها ولا يخليها ليه تيكبر المهم نملكه اياه هذا هو المعنى اه كنعطيوه الكسوة ديال واحد كبير لأن الكسوة تابعة لحجم الثوب الا كان الثوب طويل راه غتكون يكون الثمن ديال الكسوة غاليين ولا لا ويلا كان قصير غيكون رخيص جدا واش قميص فصلناه لواحد صغير درنا فيه نصف متر هو قميص القميص المفصل من ثوب فيه ميتران سير بحالك بحالك اذن شنو المطلوب هاد الصغير هذا نديرو ليه كسوة ديال في حجمه لي هي اقل من نصف متر غتكون رخيصة جدا او كسوة اكبر ديال ديال ديال اكبر رجل اللي غتكون تهلك ثوبا اكثر؟ الجواب من الوسط لا كسوة كبيرة ولا صغيرة والا لو كان الامر هكذا لتحايل الناس على هذا ومشاو كيعطيو في الكسوة دائما الكسوة للرضع لكون لكونها رخيصة الثمن بحيث تحتاج الى ثوب قليل الناس قديما راه كانت الكسوة تابعة للثوب ومازال دابا الآن في بعض الأكسية راها تابعة للثوب لحجمه صغارا وكبارا اذن بغيتي تعطي للطفل الصغير الرضيع ولا غير الرضيع كنقولو لك ستعطيه كسوة اه متوسطة حجيجة اسوة متوسطة ماشي اكبر كسوة وليست اصغر واش معنى تعطيه هي؟ تملكه اياه لأن ماشي شرط ملي كتعطيه كسوة يلبسها تيبيعها يخليها تا لوقت اخر يديها شغلو هداك المقصود تملكه هي هاد الكسوة لداك الطفل والولي ديالو كيتصرف فيها قبلها ان تكون هادي احترازا ممن يعتق عليه لا لا طرازا ممن يعتق عليه كابيه او امه او ابنه دابا الآن واحد وجبت عليه كفارة وجبت عليه كفارة وكان ابوه رقيقا الاب ديالو كان مملوكا رقيقا طيب قلنا ليه انت مخير بين تلاتة الامور قال لك انا غنعتق رقابة تكون هاد الرقابة اللي عتق مشى شرا باه شرا باه اللي يعتقه كنقولو ليه لا يجزئك علاش لان اباك يعتق عليك بمجرد شرائه وجوبا في الشرع وجوبا في الشرع من ملك آآ اصوله او فروعه فانهم يعتقون عليه بمجرد الشراء غير تشري الاب لي كانوا يملوك لواحد غي تشريه مباشرة تلقى يعتق بلا متقولي انت يعتق عليك وجوبا في الشرع هادي من احكام العتق ستأتي معنا ان شاء الله فإذا ايلا واحد في الكفارة اشترى من يعتق عليه فلا يجزئه في الكفارة. كنقولو لأن هداك غيتعتق عليك وجوبا بلا كفارة. لو انك شريتيه بلا كفارة سيؤلف فلا يجزئك واجب ان تشتري عبدا اخر مفهوم هو معنى اه احترازا ممن يعتق عليه او يشتريه بشرط العتق واحد مثلا اشترى عبدا بشرط العتق قاليه السيد لي بغا يبيعو ليه سأبيعك هدا العبد لكن بشرط ان تعتقه كذلك هدا لا لا يجزئه لانه شنو الشرط في الكفارة؟ في الكفارات عموما الذي يشترط فيها الشرط ان يتملك المعتق ذلك الراقي خاصو يتملكو وعاد يعتقوه لأن ديك الساعة عاد كنسميوه قد اعتقه كنقولو فلان اعتقه امتى ممكن تعتاقلو تا شي حد اذا تملكته فاذا كان ممن يعتق عليك فلا يدخل في ملكك اصلا او بع لك بشرط العفو. قال لك واحد انا غنبيع لك العبد لكن بشرط ان تعتقه فبمجرد شرائه يعتق واش واضح؟ لم لم يدخل في ملكك باش نعتابروك نتا معتق فالكفارة خاصك تملك العبد وعاد تعتقه مفهوم؟ ويلا بغيتي تملك فلابد من من هذين الشرطين ان لا يكون ممن يعتق عليك والا تكون قد اشتريته بشرط الا كان واحد من الجوج فانه لن يدخل في ملكك اصلا وبالتالي لا تعتبر معتقا له راك معتقتيهش اعتقه الشرع هذا مباشرة قال وها هو قال لك ان تكون ممن يستقر ملكه عليها بعد الشراء ها هو الشرط واضح بمعنى شنو الشرط ان تكون الرقبة ممن يستقر ملكه عليها بعد الشراء بمعنى شراها ودخلت في ملكه ثم اعتقها قال لي انت حر دابا عاد كنقولو راه اعتق فلان اعتق اما اذا كانت ممن لا يستقر ملكه بعد الشراء شريتيه لكن لا يستقر منه لكونه ممن يعتق عليه واش واحد كان باه مملوك؟ باه مملوك عبد وشرى باه اه يدخل في ملكه لا لا يتملكه شرعا ولا شرا مو لا يجوز ان يتملكها شرعا بمجرد شرائها تعتق بلا ما يقول لها انت حرة ولا انت حرة وكذلك اذا اشترى بشرط العثمان قاليه نبيع ليك العبد دير معاها لكن بشرط ان تعتقه فكذلك تستطيع ان تكون وان لا يكون في واضحة هاد الشروط ياك الاول قالت المدونة وصام ليتخلص الواجبات شمعنى من صلى وصام اي البالغ المكلف من صلى وصام لي وصل الوجوب الصلاة ووجوب القوم يعني العبد انا عن اجزاء الى احسن يعتق واحد مكلف ليتفرغ لفعل الواجبات قال لا يجوز ان ففي ذلك قيل نعم ليس للعبد وان له سيده وبه العبد دابا الآن هو اللي وجبات عليه الكفارة واحد العبد حلف وحديثة فهل له ان يكفر بالعتق يعني يشري هو داك العبد يشتري عبدا ويعتقه قال لك لا لا يجزئه وان اذن له سيده واخا السيد ديالو اذن له اعطاه الفلوس وقال له ها انت اشري عبد واعتقه قالوا عندنا في المذهب لا يجزئه وشرع يبين النوع الرابع الذي لا هو حلك الشيخ الفتوى وان اذن له سير وقال لك لان الولاء للسيد قاله علي الأجوري وكذلك سمعناه الولاء للسيد بمعنى راه هو ملي كيشري عبد فولاء ذلك العبد الذي يشتريه لسيده وليس له اذا المسألة ديال الملك التام ماكايناش لأنه قلنا ان يملكه ان يستقر وكذا ليس له التكفير بالإطعام والكسوة ايضا الا ان اذن له سيده طيب هذا العبد بغا يطعم عشرة المساكين ولا يكسوهم لا يجوز الا اذا اذن له سيده لان المال الذي بيده لعشر به الطعام ولا الكسوة ليس له وانما هو لسيدي ولهذا قال والصوم اولى قوم اولى في حقه فالصوم لا دخل لسيده في وهاد الأمر هذا ليس خاصا بكفارة اليمين قاليك فجميع الكفارات هاد الأحكام لي ذكرنا بها على العبد لجميع قال فشرع يبين الرابع الذي لا يجزئه بعد العجز عن واذا اتى بالكار معينة قال فان ولا تتعامل فليصم ثلاثة لان المبادرة الى براءة على ما قيدنا ايام الثلاثة واذا فرق صومها فلابد من تبيت نعم لأن هذا هو المذهب عندنا انه يجب تبييت النية في كل ليلة في كل صيام ليس فيه تتابع فاذا فرقها اذا غيصوم اليوم وبعد غدا وكذا اذا فرق الايام ليس فيه لا تكفي نية اليوم الاول اليوم اللول اللي بغيت نصوم راني نويت صافي تكفيف الأيام وهو قد فرقها لا يجوز واضح؟ ونية تكفي لما تتابعه يجب فإذا لم يكن التتابع واجبا فلا تكفي النية الواحدة خاص كل ليلة يبيت نية صيام من الليل فين كلامه مفهومه انه لم يفرق الا اكتفى بنيته. وليس كذلك نعم على الرجع لان قلنا ونية تكفي لما تتابعه يجب النية الواحدة تكفي لما يكون التتابع التتابع فيه واجبا. وهدا كيشمل لينا تلاتة الامور. هنا را قلنا تلاتة دول مستحب ماشي واجب هذا يشمل صيام رمضان ويشمل صيام النذر ان نذر فيه التتابع الا قال لله علي ان اصوم شهر شوال كاملا شهر شوال اذا يلزم والأمر الثاني في الكفارة الذي التي يشترط فيها التتابع ككفارة الظهار فصيام شهرين متتابعين توبة من الله او القتل الخطأ صيام شهرين متتابعين فاذا كان التتابع واجبا بي نية النية الأولى في اول ليلة واذا لم يكن التتابع واجبا بان كان مستحبا او لم يكن تتابع اصلا فلا تكفي النية الواحدة لابد ان ينوي كل ليلة يباح له ها هو علل شوف اش قال لك اذن الراجح انه لابد من لأن هذا التتابع ليس لأن هذا التتابع ليس بواجب مفهومه ان التتابع ان كان واجبا فتكفي فيه نية الليلة الاولى يباح له اي بالحالف ان قبل الحين هذا ظاهره سواء كان في يمين على دينك او على بالصوت او غيره ولكن تفكيره بعد الحمد ما انهى الكلام ما انهى الكلام على الايمان وما يتعلق بها على النزول قال الشيخ رحمه الله ومن نذر ان يطيع الله فليطيعه ومن نظر ان يعصي الله فلا يعصه ولا شيء عليه هذا الكلام من الشيخ مأخوذ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام مأخوذ من الحديث المشهور الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطيعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه وزاد الشيخ للايضاح قال قال ولا شيء عليه للايضاح كون هذا من نذر معصية الله سيأتي كلام علي ولا شيء عليه بمن ليس عليه كفارة كما سيأتي داخل اعلموا ان النذر في اللغة هو الالتزام والايجاب نذروا لغة اش الالتزام والايجاب ولذلك من قال لله علي نذر كأنه قال لله علي التزام شيء زي ما انتم شايفين نذر كأنه قال بالله علي ايجاب شيء اوجب على نفسه الزم نفسه بشيء ولهذا يقولون في تعريفه اصطلاحا غالب التعاريف ديال النذر اول عبارة كيدكروها فيه كيقولو هو التزام النذر هو التزام ولأنه في اللغة هو الإلتزام واعلموا ان النذر هاد المصطلح هذا اللفظ يستعمل استعمالا عاما واستعمالا خاصا يطلق اطلاقا عاما واطلاقا خاصا فأما الإطلاق العام وهاد الإطلاق العام ورد في الشرع على لسان الشارع الحكيم فالاطلاق العام للنذر يشمل نذر الطاعة ونذر المعصية تا هو يسمى نذرا لكن بالاطلاق العام الطلاق العام يطلق على على التزام الطاعة والتزام المعصية والدليل على هذا الحديث لي ذكرت لكم النبي صلى الله عليه وسلم كيقول من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نادى ان يعصي الله مع ان نذر المعصية لا يجوز الأصل انه لا لا يجوز ولا يدخل في تعريف النذر اصطلاحا تعريف الاصطلاحي عند الفقهاء الا يشمل نذر المعصية ولا لا؟ اه كما سيأتيكم لا يشمل لأن النظرة هو التزام قربة النظر التزام قربة طاعة ماشي معصية الثمن التزم معصية فبالمعنى الخاص لا يعتبر كلامه الكلام لغو كلامه لغو لا يعتبر له لكن بالاطلاق العام يطلق عليه ياش؟ النار وبالاطلاق الخاص لا يسمى نظرا لان النظرة بالاطلاق الخاص وبالاصطلاح الخاص اه يجب ان يكون نظرتها عاتمة نظرة قربة مندوبة مستحبة كما سيتم اذن الاطلاق العام يشمل لفظ النذر المعصية وبالاطلاق الخاص اه لا يشمله شنو الفرق بينهما؟ انه في الاطلاق الخاص يلاحظ اش يلاحظ النذر الذي يجب الوفاء به النظر الذي يجب الوفاء ونذرو الذي يجب الوفاء به هو نذر طاعة هذا هو الذي يجب الوفاء اما نذر المعصية فلا يجوز الوفاء به لا يجب لا يجوز اصلا ولهذا لا يعتبر نظرا بالمعنى الخاص وان اطلق عليه دفع لفظ النظر بالمعنى العام كما جاء في الحديث عن النبي صلى صلى الله عليه وسلم لكن لا يجوز الوفاء به اذا النذر في الاصطلاح الخاص عرفه الشيخ خليل بقوله النذر التزام مسلم كلف ولو غضبان وان قال الا ان يبدو لي او ارى خيرا منه بخلاف ان شاء فلان فبمشيئته وانما يلزم به ما ندب الا تعرف ندري واضح؟ يقول الشيخ النذر التزام مسلم كلف ولو غضبانة اذا معناه كلامي النذر الالتزام مسلم يعني ان يلزم مسلم نفسه ان يوجب مسلم على نفسه وقوله التزام مسلم احترز به من الكافر فالكافر اذا نذر شيئا قبل اسلامه ثم اسلم فلا يجب عليه الوفاء به بانه حال نذره لم يكن مسلما وحنا قلنا في النظر التزام مسلم التزام كافرين فاذا كان كافرا والتزم شيئا ثم اسلم فلا يجب وانما يستحب الى بغا يوفي بالنذر نذر الطاعة بطبيعة الحال ما نذر المعصية لا يجوز الوفاء به فيستحب له ذلك ولا يجب له اسلما واضحا التزام المسلمين كلف اتجاه المسلمين كلف اي مكلف كلف الجملة نعت ديال المسلمين فيها مسلمين مكلف احترازا مناش مين الصبي فالصبي اذا نذر شيئا لا يلزمه الوفاء به. لا يجب الوفاء بذكره ويستحب ذلك الا بغى يوفي فذلك خير له لكن اذا لم يوفي بنذره فلا يلزمه شيء وانما يلزم الوفاء بالنذر مكلف اما الصبي فلا قال ولو غضبان ولو غضبان اي ولو كان نذره في حالة الغضب ولو كان النذر في حالة الغضب فيلزمه الوفاء بي فما لو قال شخص في حال غضبه ان فعلت كذا فعلي كذا فحال الغضب وفحال كذا ان كلمت فلانا في حال الغضب قال ان كلمت فلانا فعلي صوم شهر فإذا كلمه يلزمه صوم شهر ان كلمته فعليه صوم شهر ملي كلمت الشخص واجب عليه ان يصوم اذن ولو في حال الغضب قال الا وان قال وان قال الا ان يبدو لي او ارى خيرا منه. لانه لا ينفع الاستثناء في في النذر كما سيأتي الا اه فيما استثني الا في سورة سيأتي استثناتها في ولا يعد من الفروق بين نذر واليمين اليمين ينفع فيها الاستثناء الا قال الانسان الا ان يشاء الله لان شاء الله ينفعه لكن في النذر لا ينفع استثناء لذلك يعتبر الفقهاء النذر اقوى من اليمين كيعتابرو النضرة اشد واقوى واغلظ من اليمين لأنه لا ينفع فيها لا ينفع فيه في النظر بخلاف اليمين ينفع فيه بخلاف ان شاء فلان فبما شيئا لأن هذا يعتبر تعليقا انشاء وسيتكلم على النذر المعلق وانما يلزم به ما ندب. اشارة الى شيء مهم واول شيء النذر فاش يكون؟ يكون في قربة وهاد القربة اش تكون؟ تكون مندوبة واضح تكون مندوبة فلا يجوز ندر كيعلي واجبي لأنه واجب عليك دون نذر واحد يقول لله علي ان اصوم رمضان رمضان واجب عليك اصلا دون تلا يكون لنذرك معنى اذا نذرت اي التزمت فعل واجب لانه واجب عليك دون النذر اذن النظر فاش كيكون في المندوب شيء مندوب توجبه على نفسك بالنذر اذا نذرت يصير طردا وهو كان مستحبا. ولهذا قال الشيخ وانما يلزم به ما ندب الذي يصير واجبا بالنذر هو فخرج بهذا من الأحكام الخمسة خرج الحرام والمكروه فلا يجوز نذرهما والواجب لا فائدة من نذره مباح عندنا في المذهب كذلك لا لا يصح نذر المباح واضح؟ لا يصح نذر مباح وقد اشار الى هذا وسيأتي من قال بمشروعية ذلك هو الرد والجواب على ذلك الحديث ومنهم من عرفه بانه التزام طاعة بنية قربة لاحظوا هاد التعريف الثاني التزام طاعة والطاعة لا شك انها مستحبة كما قلنا من طاعة بنية قربتي وهاد التعريف هذا فيه فائدة زائدة تفيد من ظاهر تعريف الشيخ لأنه وقع التزام طاعة بنية قربة ماذا تفهم من هذا التعريف ان الطاعة قد لا تكون بنية قربة؟ اه ممكن يمكن ان يلتزم احد طاعة بغير نية القربى وانما التزمها من باب التأكيد ولا الحث على الشيء التزم طاعة. ولكن لم يقصد بذلك القربى فمن التزم طاعة ولم يقصد القربى فهذا يعد اش يمينا ماشي نهدر هذا هذا يمين وقد سبق معنا في تعريف اليمين عند ابن عرفة التعريف ديال ابن عرفة ففي تعريف يوم عرفة قال او التزام قربة غير اذن قد تعترف؟ قال غير مقصود بها التقرب او كما قال التزام كطاعة غير مقصود بها القربى فمن التزم طاعة غير مقصود بها القربى فلا يعد ذلك ندرا هداك يمين داخل فتعريف اليمين الذي سبق معنا اذا النذر يجب فيه ان يلتزم طاعة ينوي بها التقرب الى الله تعالى. طاعة يريد بها تقرب فإن كان قصده الإلزام الزام نفسه او غيره ولم يقصد القربة فذلك يمين وليس وليس نذرا. اذا النذر لابد فيه من نية القربة لكن هل يفترقان في الاحكام من حيث ان من خالف ذلك تلزمه الكفارة لا يختلفان في الله فيجب الوفاء بهما معا في القسمين بالالتزام طاعة بنية القرى وبغير نية القربة وان من خالف في ذلك فعليه الكفارة. هذا لا خلاف فيه وانما في التسمية واش التزام قربة غير طاعة غير مقصود بها القربة؟ يدخل في باب النذر او يدخل في باب اليمين هذا هو الخلاف الحاصل بينهم في اذا استفيد من هذا التعريف اه اللي هو التزام طاعة ان النظرة لا يجوز ان يكون بمحرم او مكروه او مباح ومن نذر شيئا من هذه فلا يلزمه الوفاء ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه لا يلزمه الوفاء وقد لا يجوز له الوفاء الى كان نذر نذر محرم فلا يجوز الوفاء. ويلا كان النذرة نظرة مكروهين او نظرة مباحين فلا يلزمه واضح الفرق بين لا يجوز لا يلزم اذا نذر محرما شنو لا يجوز له الوفاء. واذا نذر مكروها او مباحا لا يلزمه الوفاء ولا يشرع لان هذا لا يعتبر جدران ملي كنقولو لا يلزم الوفاء الا هذا فهذا ليس نظرا لان النظرة حقيقته الالتزام التزام شيء وبالتالي ملي كنقولو الالتزام راه الوفاء لازم فمتى وجدت بنذر في الصورة عدم لزوم الوفاء فاعلم انه ليس بسبب نذر بالمعنى الاخص اذن هذا لتعريفان من تعاريف النذر وقد عرف بغير هذا اعلموا ان النذر له اركان ثلاثة الركن الاول الصيغة وفي الاول من اركان النذر الصيغة تواء اطلقها او علقها وسيأتي ان شاء الله الكلام على اقسام النار ويكتب ليكم هذا تيغة ديال النظر قد تكون مطلقة وقد تكون معلقة مطلقة بحالاش؟ كأن يقول لله علي نذر او يقول هذا يسمى نذرا اه مبهما كما سيتم بالله علي ندعوك او يقول لله علي صوم او يقول لله علي صوم يوم الخميس المقصود انه لم لم يعلق النذر بشرط ما قالش لله علي صوم ان شفيت من مرضي لا ما علقش اطلق قال لله علي صوم كل خميس بالله علي صلاة عشر ركعات بالليل ولم يعلق نذره بشرط ما قالش ان حصل كذا هذا يسمى نظرا مطلقا وسيأتي كلام الصيغة الثانية ان يكون النذر معلقا يقول لله علي صدقة ان شفيت من مرضي اذن الشاهد قلنا الصيغة هي هي اه المراد بهاش صيغة النذر لي هي لله علي كذا او نحو ذلك بلا ما يقول لله هذا يعتبر نبرا اتى هو انذاك ذكر اسم الله او لم يذكره اذن هذا هو الركن الأول واضح؟ الصيغة دواء اطلقها او علقها ذكرت فيها اسم الله او لم يذكر الركن الثاني الشيء الملتزم الملتزم الشيء الملتزم هو تلك الطاعة المندوبة التي التزمها هذا ركن في النذر فإذا نذر نادر نذرا مثلا جدلا ولم يذكر الشيء الملتزما الذي يلزمه فعله فهذا ليس نظرا لا يوجد فيه ركن من اركانه راه من اركان النذر المحققة لماهيته ان تذكر الملتزم دابا داكشي اللي بغيتي تلتزم بيه لله علي طاعة قرب كذا سواء كان ذلك مبهما ولا مطلقا ولا معلقا اذا المقصود ان اه الشيء الملتزم ركن في فلو فرض نذر دون اه شيء ملتزم فانه لا يصح وهادشي الملتزم راه ذكرنا الشرط ديالو ما هو شرطه ان يكون طاعة مستحبة ان يكون مندوبا واضح؟ ليكون مندوبا كصلاة منذ صلاة النافلة ولا صوم النافلة ولا صدقة النافلة ولا عمرة النافلة ولا حج النافلة ولا غير ذلك من نوافل الطاعات هذا الركن الثاني اذن من نذر ان يتزوج قال لله علي ان اتزوج ان شفيت من مرضي هل هذا يعد ندرا لا لانه نذر شيئا ليس مستحبا اصالة لأن هذا خاصو يكون مندوب اصالة ماشي مندوب باعتباره كذا لا اه نذر الشيء الملتزم في النذر يجب ان يكون مستحبا اصالة لا عرض له الاستحباب بالنية واضح؟ واحد قال آآ الزواج اذا قصد به صاحبه آآ الاستعانة على طاعة الله عاودت كتيرا نسلي فانه يكون مستحبا لا هذا عارض عرض له فبذلك كان مستحبا وقد يكون النكاح اذا عرض له عرض اخر واجبا وقد يكون حراما وقد يكون مكروها او مباحا على حسب العوارضي فهذا لا يدخل معنا هنا خاص للشيء المنذور يكون مندوب اصالة واضح؟ مندوب اصالة لا بقيده اذا فعل هذا النكاح لا يشرع في النذر ومن نذره فلا يصح نذره لاختلال ركن فيه ركن مكاينش واضح الثالث الركن الثالث الشخص الملتزم لا يكون نذر بلا نادر واضح لا يمكن تصور نذر بلا نادر. وجود النادي ركن في النذر الشخص الملتزم الذي التزم ان يفعل طاعة مستحبة وهو المسلم المكلف كما علمتم من التعريف ديال الشيخ خليل رحمه الله التزام مسلم كلف اذا فخرج بالقيد الاول المسلم الكافر فلا يلزمه الوفاء. وخرج بالقيد الثاني اللي هو المكلف الصبي فلا يلزمه الوفاء. ويستحب لهما الوفاء ان كان ونظرة طاعتي ويدخل في التعريف المكلف السفيه تفيه لكنه مكلف واحد سفيه لا اه لا يزن افعاله ولا يضبطها اه يغلب عليه الطيش والنزق وتضييع المال هذا يسمى سفيان لكن ان كان بالغا واحد سفيه لكنه بالغ ونذر يلزمه النذر يلزمه النذر قالوا الا في المال الا اذا نذر شيئا تعلقوا بالمال فلا يلزمه الا قال لله علي ان اتصدق بكل مالي لا لا يلزمه لانه سفيه واضح والسفيه في المال لا ينفذ تصرفه في الأموال عموما لا في البيع ولا في الشراء ولا في جميع التصرفات المالية لكن فدوه الا باذن ولي دين حتى يزول سفهه بان يصير راشدا يولي رشيد عاد لكن اذا نذر نذرا غير متعلق بالمال نذر صوما ولا نذر صلاة قول اسيدي يلزمه الوفاء لأنه مكلف مكلف اذا هذه هي اركان النذر وهي اركان ثلاثة واعلموا ان النذر انما تشغل به الذمة اذا نطق به المرء قاصدا اياه بمعنى يجب ان يكون الشخص قاصدا النذرة ونطق به قصد النبرة نواه ونطق به لابد من هذه القيدين فلو فرض ان احدا حدث نفسه بالنظرة قال ينبغي ان انذر عبادة قال مع نفسو هذا ينبغي ان الزم نفسي بعبادة انا لا ملزمتش نفسي را مغنديرش العبادة مثلا اولا قال الله انعم علي بالشفاء من مرض ولا برزق الولد تمنح ذلك فينبغي كيحدت نفسو يحدت نفسه ينبغي ان التزم عبادة معينة نتقرب بها لله رب العالمين او وقع في مخالفة فالسيد حدث نفسه بالنذر فهل يعتبر نادرا اه الجواب لا لا يعتبر معذرة حتى ينطق اهو نوى لكن لم ينطق لا يعتبر نادرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم فحديث النفس بالنذر لا يجيب على المسلم نذرا وكذلك كما قلنا النية ماشي حديث النفس واحد ان شاء الله غادي نضر لكنه لم ينطق بالنذر قال سأنذر عبادة معينة ولم ينطق بذلك فكذلك لا يلزمه شيء على الصحيح وليس هذا مذهب مالك على المشهور النذر لا يلزم بالقصد فقط وانما لابد فيه من النطق يكون قاصد وينطق يقول لله علي كذا وكذا اذن هذا الكلام الذي قاله الشيخ رحمه الله اخذه من حديث عائشة المذكور كما اشرنا اليه والنذر ان يطيع الله فليطيعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه هنا مسألة كتعلق بنظر المعصية نظر المعصية واش لا يجب الوفاء به ولا لا كفارة فيه شنو المقصود؟ بقول الشيخ رحمه الله ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصي به هل المقصود اسقاط الوفاء انه لا يجب الوفاء بالنذر او انه لا كفارة؟ الجواب عندنا في المذهب هما معا في المذهب لا يجوز الوفاء به ولا كفارة وقد اكد هذا الشيخ بقوله ولا شيء عليه ولا شيء عليه معنى لا كفارة علي اذا فلا يجوز له الوفاء ولا كفارة عليه من نذر المعصية عندنا في المدارس لكن خالف بعض اهل العلم فقال اه نذر المعصية لا يجوز الوفاء به متافقين ولكن الكفارة اذا الحاصل انهم اتفقوا على عدم لزوم الوفاء بندر المعصية والنظر مسية لا يجب عليه الوفاء. لكن فاش اختلفوا بالكفارة واستجيبوا لنا. عندنا في المذهب لا كفارة وبعضهم قال تجب الكفارة بماذا استدللنا نحن على اه عدم الكفارة اه بقول النبي صلى الله عليه واله وسلم حديث عمران بن الحسين المشهور لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في ما لا يملكه ابن ادم هاد المسألة ديال ولا فيما لا يدرك به ادم ستأتي المقصود دابا الآن قوله لا وفاء لنذر في معصية الله المخالفون اش يقولون لنا؟ يقولون لنا هذا الحديث ظاهر في عدم لزوم الوفاء ونحن نوافقكم عليه ان الوفاء في معصية لا يلزم بل لا يجوز ماشي غي لا يلزم مفهوم لكن الذي نخالفكم فيه هو الكفارة والحديث ساكت عنها الحديث ما قالش ولا كفارة قال لا وفاء لنذر ولم يقل ولا كفارة واستدلوا علينا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ندر في معصية وكفارته كفارة يمين هذا حديث صريح في الباب لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. اذا فهو صريح في لزوم الكفارة مع عدم وجوب الوفاء بل عدم جواز الوفاء لا يجوز الوفاء في معصية الله لكن في ايش اذن الاحاديث التي استدل بها المالكية ومن وافقهم على عدم لزوم الكفارة ليست مصرحة بذلك وانما هي دالة على عدم لزوم الوفاء. ولا يلزم من اسقاط الوفاء اسقاط الكفارات لا لا لا تلازم بينهما قد نقول كفار الوفاء لا يجوز ولكن الكفارة تلزم بدليل هذا الحديث لا نذر في معصية وكفارته كفارة كفارة يمين ثم قال الشيخ رحمه الله اه وقبل هذا اعلموا ان نذر الطاعات قد يكون مشروطا وقد يكون غير مشروط من باب الفائدة. هادي بخلاف الاقسام الاتية الاقسام الاتية معنا وحدها لكن سنتحدث هنا عن غير مشروط من ناحية اخرى تتضح لكم بالكلام الاتي اذن اعلموا ان نذر الطاعة قد يكون مشروطا وقد لا يكون مشروطا فإن كان مشروطا بشرط فهذا مع اه لزوم الوفاء به يكره هو راه يلزم الوفاء به لكن يكره ان يصدر من الانسان ابتداء من لول اصلا يكره له شنو هو نذر الطاعة المشروط مقيد بشرط معلق على شرط هذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يستخرج به من البخيل هذا النوع يستخرج به من البقيع كأن يقول الإنسان لله علي صوم ثلاثة ايام ان شفيت من مرضي اذا نذر الانسان هذا النذر وشفي من مرضه يلزمه صوم ثلاثة ايام ولا لا؟ اي يلزمه اتفاقا لكن كنقولو ليه هاد النظر من اصله مكروه يكره لك مثل هذا النذر بدليل قوله صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن هذا النوع من النبي قال انه لا يرد شيئا ولكنه يستخرج به من انتم واقفين طيب علاش كان هذا النوع مكروها؟ انما كان هذا النوع مكروها لان الانسان يلزم اه نفسه بشيء قد يستثقله هادي هي العلة اللولة عند الثانية انه يمكن ان يقع في اه ذهن الانسان انه حصل له ما حصل شفاء المرض مثلا الى قال لله يمكن ان يقع في ذهنه انه شفي من مرضه بسبب النذر ان النذر هو لي بسبابو شفي من المرض النظر يقدمها يؤخر والنبي صلى الله عليه وسلم فقد نفى هذا قال انه لا يرد شيئا. يعني واخا تقول لله علي صوم ان شفيت راه النظر لا يقدم ولا ولا يؤخر اه ان كان الله قد قدر شفاءك ستشفى في الوقت الذي شاء الله رب العالمين. نذرت او لم تنذر النذر لا يؤثر في هذا فكره هذا النظر لهذه العلة وهي ان الانسان قد يظن ان حصول غرضه كان بسبب النذر ان النذر بسبابه ولا تحقق مقصوده. يعتقد في النذر جلب منفعة او دفعة مضرة. لهذا اه يكره هذا النوع من النار وهو النذر المعلق النوع الثاني النذر غير المشروط الذي ليس مقيدا بشرط كأن يقول الانسان دون شرط يقول لله علي صوم ثلاثة ايام ميقولش ان شفيت ولا كذا لا هاكدا لله علي صوم يوم الخميس بالله علي حضور مجلس العلم ولا علي حضور مجلس فيلزمه الوفاء بعد النذر وهذا النذر لا يكره لانه ليس مرتبطا بغرض فالعلل التي ذكرناها ديال ان الانسان يعتقد فيه النفع والضر وكذا لا يوجد لا توجد هنا ولكن هذا النوع من النبر لي قلنا هو غير مكروه هو غير مكروه بشرط الا يكون ملتزما على الدوام بمعنى الى واحد المرة قال الإنسان لله علي صوم يوم الخميس من هذا الشهر ان اصوم كل خميس من هذا الشهر اذن النظر ديالو ليس ملتزما على على الدوام مقيد غي بهاد الشهر ولا قال لله علي مثلا ان اصلي عشر ركعات غدا واضح؟ ولا يوم الخميس ولا السبت ولا الأحد ولا كذا فهذا جائز لا كراهة فيه علاش؟ لأنه غير مشروط ها واحد مقالش فين شفيتو ان نجحت هذا وعد وثانيا ليس على سبيل الدوام واش واضح؟ الى لم يكن على سبيل الدوام فهو جائز بلا كراهة علاش؟ لأنه لا محظور فيه لا مانع منه ولا محظور فيه فلا اشكال لكن ان كان ملتزما على سبيل الدوام فانه ايضا يكره علاش لأنه الى كان اذا قال واحد لله علي ان اصوم كل خميس حتى اموت كل خميس جعله على الدوام فقد يتفاقد الانسان احيانا يكون عندو في اول الامر نشاط في العبادة لكن بعد مرور سنوات ولا شي خميس ولا كدا قد يتثاقل عن ذلك فإذا تثاقل عن ذلك اتى العبادة مع عدم رغبته فيها. غادي يصوم وهو ليس راغبا في الصوم كيصوم بزز منو وبهاد الاعتبار اش كان هذا النذر مكروها لانه لا يأتي بتلك العبادة بطيب نفس فواحد اللحظات ولا فبعض الأيام لن يأتي بها بطيب نفس تقربا الى الله وتلذذا بها بل انما اتى بها مرغما ارغم نفسه وبهذا الاعتبار كان هذا مكروها. قال القاضي عياض رحمه الله ومحصل مذهب مالك انه مباح النذر الا اذا كان مؤبدا اذا كان على سبيل الدوام قال لتكرره عليه في اوقات فقد يثقل عليه فعله فيفعله بالتكلف من غير طيب نفس وغير خالص النية فحينئذ يكره قال فحينئذ يكره لهذه العلة اذا هذا حاصل آآ بعض احكام النذر وما زال الكلام فيها اه طويلا يأتي مزيد بيان له في الدرس الآتي والله تعالى اعلم