لكن ذكر ابن عمر رحمه الله في شرحه للرسالة ابن عمر شارك الرسالة ماشي الصحابي الجليل ذكر ابن عمر في شرحه للرسالة ان آآ انه اذا قصد التصدق بمال غيره اذا ملك فيلزمه الوفاء بنذره اذا ملك ذلك المال واحد قال لله علي ان اتصدق بدار فلان وقصد ان ملكتها قصد هو نوى قال زعما الى تملكت ديك الدار ديال فلان هو ماشي ديالها هي صوم ان شفيت ولله علي صوم ولا صدقة ونوى بذلك النذر فهذا نذر ولا لا؟ اه نعم هذا نذر اذن الشاهد قلنا لابد من ثلاثة الأركان وبعض الفقهاء الذين النذر ينقسم اه باعتبار المقصود به الى قسمين اما ان يكون النذر نظر دجاج او ان يكون النضر نظرة تضرر شنو هو مضر النجاة؟ هو الذي يصدر من الانسان حالة الغضب الامام رحمه الله من صلاة او صوم او حج او عمرة او صدقة شيء سماه كذلك يلزمه الحنيف كما يلزمه لو نذر وان لم يسمي بنذره مخرجا من الاعمال فعليه كفارة اليمين ومن نذر معصية من قتل نفس وشرب خمر قال رحمه الله ومن نذر ان يطيع الله فليطيعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه ولا شيء عليه تقدم ان النذر يطلق اطلاقين اطلاقا عاما واطلاقا خاصا فاما الاطلاق العام فيراد به ما يشمل نذر المعصية ومن هذا ما كلام المؤلف هنا ومن نذر ان يطيع الله فلا يطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه والاطلاق الخاص انه يراد به اه النذر الذي يجب الوفاء به والنذر الذي يجب الوفاء به هو نذر الطاعة لماذا احتيج لهذا التفصيل الذي ذكرته لكم الآن لانهم لما عرفوا النظر قالوا هو التزام قربة. التزام مسلم قربة فوقع الاشكال اننا في التعريف نقول هو التزام قربة وما يلتزمه الانسان من المعصية نسميه نذرا تنقولو نذر معصية لاحظو كلام الشيخ هنا كيقول من نذر ان يطيع الله فليطيعه ومن من نذر ان يعصي الله فلا يعصيه فاذا التزم الانسان معصية هذا ايضا يطلق عليه نذر بدليل قوله ومن نذر ان يعصي الله مع اننا في التعريف اش كنقولو هو التزام المسلمين مكلفين قربة طاعة فبناء على التعريف من التزم فعل معصية لا ينبغي ان يسمى فعله نذرا مخصوش يسمى نذر فكيف الجواب عن هذا هذا نظر المعصية ليس داخلا في التعريف وكنسميوه نذر او قل التزام فعل المعصية ليس داخلا في التعريف الفقهي ومع ذلك نسميه نظرا فالجواب هو التفصيل اللي ذكرنا ان النظر يطلق عاما واطلاقا خاصا فالاطلاق العام يشمل نذر المعصية المراد به التزام فعل شيء سواء اكان هذا الشيء لي التزم الانسان يفعلو اه طاعة او معصية او مباحا لانه هنا في باب النظر التزام يعتبر معصية التزام مباح يعتبر ايضا معصية عند مالك رحمه الله تعالى والمسألة فيها خلاف فإذن الشاهد قلنا بالإطلاق العام يطلق النذر على التزام ممكن نقولو هكذا. الإطلاق العامة هو للنذر ان النذر هو التزام فعل شيء شوف هو فعل التزام فعل وهاد المعنى العام موافق للمعنى اللغوي لان النذر في اللغة هو التزام فعل شيء واما بالمعنى الشرعي الذي يلاحظ فيه لزوم الوفاء بالنذر فهذا خاص بنذر طاعة مندوبة قاسوا بالطاعة المندوبة لأن نذر الواجب تحصيل حاصل ليس له فائدة نذر الواجب الزام النفس بفعل الواجب هذا تحصيل حاصل اذ الواجب واجب دون نذر يجب عليك فعله دون ان ندري وانما النذر تكون له فائدة اذا كان التزام فعل مندوب طاعة مندوبة فتصير المندوبة واجبة بسبب النذر هنا يكون للنذر اثر يرحمه الله. هنا يكون للنذر اثر فإذا لهذا قلنا ان النذر يطلق بإطلاقين اطلاق عام فيشمل نذر المعصية ونذر المباح والمكروه كذلك كل هذا التزام اي شيء يعتبر نظرا بالمعنى العام لكن المعنى الخاص هو ذهبوا مسلمين مكلفين ها قربة طاعة من الطاعات مندوبة قربة مندوبة اصالة اذا هذا تعريف النذر وقد ذكرنا في الدرس الماضي ان له اركانا ثلاثة. الركن الاول الصيغة تواء اطلقها ام علقها؟ وسيأتي ان شاء الله هذا غنفهمو مزيان في الأقسام الآتية معنا ان النظرة ثلاثة اقسام اه نذر المعلق ونذر مطلق ونذر مبهم. ثلاثة تأتي اذا سواء اطلق الانسان الصيغة ام علقها؟ اطلقها؟ قال لله علي صوم لله علي صدقة دون ان يشترط دون ان يقول ان حصل كذا او علق قال ان شفيت فلله علي صوم ولا صلاة ولا حج ولا عمرة الركن الثاني آآ الشيء الملتزم بمعنى لا يمكن وجود النذر دون وجود اش؟ المنذور لا يمكن وجود ولدك لأن الأركان شنو معنى الأركان؟ اي الأجزاء المحققة لماهية ندري الأجزاء المحققة لماهية الناس مايمكنش تيكون النذر الا باجتماع هذه الثلاثة لان عبارة نذر نذر هذه في اللغة العربية مصدريك نذر ينظر نظرا هاد الفعل لابد له من فاعل ولابد من مفعول ولا لا اذن فمن الأركان لاحظوا جوج دالأركان الفاعل اللي هو الشيء الشخص الملتزم والمفعول اللي هو الشيء الملتزم ما يمكنش واحد نذر اش نذر ما ندر والو غي نظر وصافي لا يمكن لابد من منذور اذن فجوزت الأركان هادي ساهلة واضحة نادر هو الشخص الملتزم بفعل القربة والمنظور هو الشيء الملتزم ديك القربى الملتزمة صلاة ولا صيام ولا حج اذن هاد الجوج دالأركان باينين ياك ا سيدي عندنا ركن ثالث في الشرع وهو ايش؟ الصيغة لأن هاد النذر هادا باش يتحقق الماهية ديالو شرعا ويولي موجود شرعا لابد من النطق به فلا تكفي النية لو فرضنا ان شي حد نواي انذار نوى ان ينذر هل ينفعه ذلك لا لا يسمى قصده نذرا قصد النبر لا يسمى قصده نظرا حتى يتلفظ حتى ينطق قل لله علي نذر. سواء اه علق او اطلق. وماشي ضروري يقول ضروري يقول لله علي نذر الى قال لله علي صلاة ركعتين وقصد النذر فهذا نذر اذن ماشي المراد بالصيغة ان يصرح بكلمة نذر يقول نذر من هاد المادة لا سواء صرح بهذه اللفظة او ذكر غيرها مما يدل على النذر لاحظوا ما قالش النذر قال لله اه يحققون في مثل هذه المسائل كيقولك الصيغة لا نسميها ركنا على التحقيق قالك اسيدي الصيغة منقولوش فيها ركن نقولو الصيغة دليل الماهية اذا وعلى هذا نقول النذر له ركنا النادر والشيء المنذور والصيغة هي شرط لابد منها تتوقف ماهية النذر على على الصيغة لكن غير في التعبير منقولوش فيها ركن نقولو دليل الماهية واضح؟ والركن جزء الذاتي والشرط خرج وصيغة دليلها في المنتهج. دليل الماهية. واضح؟ لكن على كل حال هاد الأشياء التلاتة كلها الشرط هو الركن هو دليل الماهية هي كلها اجزاء تتوقف عليها الماهية لا يمكن وجود الماهية الا بالشروط والاركان والصيغة الاشياء التي تشترط فيها الصيغة ماشي كلشي لا تشترط فيها الصيغة لكن غير واش الصيغة داخلة في الركن ولا في الشرط بعضهم قال لك لا لا هي من الاركان ولا من الشروط هي دليل المال لكنها تجتمع مع الركن فاش في توقف الماهية عليها اذن هنا في صورتنا حنا لا يمكن وجود النذر شرعا الا بالصيغة كيبقى عندنا الخلاف غي في التعبير واش نسميوها ركن ولا ما نسميوهاش ركن لا يجر ذلك اذن المقصود في الجملة هي ثلاثة اركان بغض النظر عن العبارة وشروط الولادة للمالية صيغة واضحين اسيدي و الشيء الملتزم والشيء الملتزم شنو اشترطنا فيه؟ ان يكون مندوبا اصالة كما قال الامام خليل في التعريف اللي كان سبق قال وانما يلزم به ما ندب اذا خاصو يكون مندوب اصالة اصالة تحت رجلا من ماذا من الافعال التي قد تصير مندوبة بالقصد كاين شي افعال الأصل فيها انها ليست مندوبة مباحة لكن ممكن تولي مندوبة بالقصد لا هادي لا تدخل معنا هادي تأخذ حكم الأصل لي هو الإباحة خاصو يكون الفعل مندوب اصالة وقلنا الركن التالت شخصو الملتزم فيشترط فيه ان يكون مسلما مكلفا. عليكم السلام. اي ان يكون مسلما مكلفا. علاش؟ لأن التعريف ديال الشيخ خليل رحمه الله شنو قال؟ قال لك هو التزام ومسلم كلف مسلم كلف اذا نادر لابد ان يكون مسلما مكلفا مفهوم هذين القيدين ان كان كافرا فلا يلزمه الوفاء بنذره اذا اسلم. واحد كان كافر دار نذر ثم اسلم. لا يلزمه ويستحب له ذلك. صبي نذر نذرا ثم بلغ هل يلزمه الوفاء بنذره؟ في قبل البلوغ لا يلزمه ايضا يستحب له ذلك وبالنسبة للسفيه واحد بالغ لكنه سفيه واضح؟ بالغ الوصول لحد البنوك لكنه سفيه. لا يستطيع ان يدبر امور نفسه بنفسه يتصرف بطيش وكدا فلا يستطيع تدبير اموره بنفسه فقالوا هذا يلزمه الوفاء بما ندر به في غير المال اذا نذر غير مال يلزمه الا نذر صلاة او صياما او عمرة او فيلزمه الوفاء به. الا المال فلا يلزمه علاش؟ لان المال كسائر اه تصرفاته الاخرى المالية التي لا تنفذ منه. معلوم ان السبيل السفيه لا تنفذ ولا تنجز تصرفاته المالية التي تصدر منه الا باذن وليه يتوقف نفوذها على اذن الوالي لانه سفيه. فالسفيه محجور عليه كالصبي تا هو راه محجور عليه ولذلك من التصرفات المالية اللي ممكن تصدر منو اش النظر كما انه الى صدرت منو هبة واش تنفذ هيبته لا تصح منه ولا تنجز الا باذن وليه. كذلك النذر قال لله علي ان اتصدق بكل مالي ولا بثلث مالي فلا يصح منه ذلك الا دين اذا هذه اركان النذر الثلاثة وقد سبقت معنا. اذا الشيخ يقول من نذر ان يطيع الله فليطيعه ومن نذر ان يعصيه الله قلنا هاد جملة او هذه العبارة كلها بما فيها مأخوذة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في الموطأ وفي البخاري وابي داوود وغيرهم من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه. ثم الشيخ زاد واحد العبارة قال فلخر ولا شيء عليه راجعة للشق الثاني ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه ولا شيء عليه بمعنى ولا شيء عليه لا شيء عليه اي لا اثم ولا كفارة هذا ما يقصد الشيخ اما الامر الاول اللي هو عدم الاثم فهذا محل اتفاق من نذر ان يعصي الله ولم يعصه. ترك المعصية يعني لم يوف بنذره وعدم الوفاء بالنذر هنا في المعصية واجب مطلوب المطلوب منك ان لا توفي بنذرك واحد قال لله علي ان ازور ان اذهب مثلا لزيارة القبر الفلاني لزيارة ضريح من الاضرحة اه نذر شركا او نذر بدعة لله علي ان افعل كذا وكذا من البدع او نذر معصية كباسية معنا نذر خامرين او نذر اه اكل الربا او نحو ذلك فما الحكم اذا نذر الانسان فعل معصيته هل يلزمه الوفاء بالنذر؟ بل هل يجوز له الوفاء بالنذر؟ الجواب لا لا يجوز له الوفاء واضح اذن شنو المطلوب منه؟ الا يوفي بنذره فإذا لم يوفي بنذره هل هو آثم لأنه لم يوفي بالنذر؟ لأن الأصل العام ان المسلم واجب عليه يوفي بالنذر اذا كان مستطيعا واجب عليه توفي بالندم فمن كان قادرا على الوفاء بالنذر ولم يوفي كان اثما ولا لا؟ قادر يوفي بالنذر وما وفاش بالنذر اثم ولا لا؟ اثم طيب هذا نذر معصية ولن اقادر على فعلها هل يأثم اذا ترك؟ لا لا شيء عليه. اذا من جهة الاثم لا شيء عليه باتفاق. هادي متافقين عليها. بل واجب عليه ان لا يوفي بنذره هادي فهمناها. شنو اللي بقالنا الكفارة فهل لا تلزمه الكفارة عندنا في المذهب؟ لا كفارة عنه المشهور انه لا لا كفارة عليه. اذا لا اثم ولا كفارة لا يوفي بنذره وانتهى الامر وعند بعض الفقهاء يجب يجب عليه الكفارة. نعم لا اثم عليه لكن تلزمه الكفارة واستدل هؤلاء المخالفون بقول النبي صلى الله عليه واله وسلم لا نذر في معصية وكفارته كفارة يد لا نزرع بمعصية وكفارته كفارة يمين المالكية لي قالوا لا كفارة عليه باش استدلوا؟ استدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وفاء للنذر لا وفاء لنذر في معصية نية الله ولا فيما لا يملك ابن ادم حديث معروف من احاديث كتاب التوحيد لا وفاء لنذر في معصية الله هذا هو محل الشاهد قالك النبي صلى الله عليه وسلم كيقول لا وفاء لابر اذا يؤخذ منه ان هناك كفارة مفهوم فقال لهم المخالفون هاد الحديث لا وفاء لنذر في معصية الله غاية ما يدل عليه واش هو اسقاط الاثم غاية ما يدل عليه حديث عدمي لا وفاء لنذر في معصية الله غاية ما فيه انه لا اثم لكنه لا ينفي الكفارة. والحديث الاول مثبت لها. قال صلى الله عليه وسلم لا ندر في معصية وكفارته كفارة يمين فهو صريح في لزوم الكفارة. اذا من نذر معصية لا يجوز له الوفاء بنذره وليس اثما لانه لم يوفي بنذره لكن هل تجب الكفارة ام لا المشهور في المذهب لا لا كفارة وعند بعض الفقهاء تجب الكفارة وبخلاف اليمين هاهو غيجي معانا ان شاء الله عندنا فالمذهب فرق وهذا اذكره لكم الآن غير لتدركوا ولتتنبهوا للفرق بين النذر واليمين في هذه المسألة من حلف على معصية لله تبارك وتعالى؟ ولم اه يبر يمينه حنيفة فتلزمه عندنا الكفارة ومن نذر فعل معصية ولم يوفي بذره فلا كفارة عندنا في المذهب من حلف على فعل معصية الأصل واحد حلف يدير معصية واش نقولو ليه واجب ان تبر يمينك ودير المعصية لا كنقولو ليه لا يجوز انت برا يمينك ولكن تجب عليك كفارة وفي النذر كنقولو لا يجوز ان توفي بنذرك ولا كفارة لك. اذا فرق عندنا في المذهب بين النذر واليمين. من حلف على معصية قال والله لافعلن كذا وذكر معصية. والله لاشربن الخمر. والله لا اكلن الربا كنقولو لي في الأصل لا يجوز لك الإقدام على الحرام ها هو حلف جا عندك قال لك انا را حلفت اش ندير؟ واش نضر بالقسم ديالي؟ ندير ديك المعصية لي حلفت عليها؟ كنقولو ليه لا لا يجوز وجب عليك ان تحنث متبرش باليمين ديالك تخالف داكشي لي حلفتي ليه طيب وملي حلت تجب عليه ها هو غيجي معانا هدا غيقول الشيخ رحمه الله وإن حلف بالله ليفعلن معصية فليكفر عن يمينه ولا يفعل ذلك وان تجرأ وفعله لو فرض واحد قال والله لاشربن الخمر واشرب الخمر برة يمينه هل تجب عليه الكفارة لا كفارة عليه وهو اثم لانه جمع بين معصيتين حلف على المعصية وفعل المعصية. جمع بين كبيرتين لكن من جهة الكفارة وعدم الكفارة لا تلزمهم الكفارة. لماذا؟ لانه بر بيمينه ما لم يحلف والكفارة انما تجب عند الحنت وهذا لم يحمس سيأتي هذا انا ذكرت الان تتنبهوا للفرق بين النذر واليمين في هذه المسألة. المخالفون لنا للمذهب اش يقولون؟ يقولون الى كانت الكفارة تجب في اليمين في النذر اولى لي كيقولو لنا راه الكفارة واجبة في النذر كيقولو لنا فهاد السورة لي قلتو ديال الحلف على معصية كتقولو واجبة الكفارة فإيجابها في النذر اولى من ايجابها في اليمين. علاش؟ قالوا لأن النذر اقوى من اليمين والنذر تسمى يمينا يطلق عليها يمين وهي اقوى من اليمين والدليل على ذلك انه لا استثناء فيها ولا كفارة لا استثناء ولا ولا كفارة بمعنى من نذر شيئا فيجب عليه فعله. نذر طاعة واجب عليه ان يوفي بنذره ولا يجوز له مخالفة ذلك الا اذا عجز اعجز لا يستطيع ان يوفي بذره فهذه مسألة اخرى ستأتي لكن مادام لم يعجز فيجب عليه الوفاء بالنذر ولا ينفع فيه استثناء ما كاينش الاستثناء في المريكول الا ان يشاء الله مع ان اليمين فيه اليمين القسمية فيها الاستثناء هذا مفيهش الاستثناء واليمين التي سبقت اش؟ فيها الكفارة لمن حنت اما هنا فلا كفارة من كان قادرا على فعل الشيء ماكاينش الكفرة كانقوليه واجب تفعل داكشي الذي نذرته انا راني ندرت عكست دابا ندير ولا شق عليا ساكفر عن يميني لا يجب في المذهب ان تفعل ولا ولا كفارة اذا فقالوا مني لا توجد لا يوجد استثناء ولا كفارة النذر في النذر عموما واذا غتجي معانا صورة مخصوصة ان شاء الله فيها الكفارة شنو هي الصورة اللي في المذهب في النظر فيها الكفارة سورة النذر المبهم النذر المبهم هو اللي فيه الكفارة او من نذر شيئا وعجز عنه. واضح النظر المبهم بحالاش واحد قال لله علي نذر غتجي معانا ان شاء الله قال لله علي نذر ولم يذكر للفظه لنذره مخرجا. لله علي نذر النذر اش الصدقة ولا الصلاة ولا قراءة قرآن ولا صيام ولا حج ولا عمرة لم يذكر مخرجا لنذره قال لله علي نذر فايلا جينا قلنا ليه هاد النذر اه هو صلاة ركعتين صلي ركعتين ولا هو صيام يوم ولا هو التصدق بصدقة ولا هو فهذا تحكم ترجيح بلا مرجح علاش اختارينا الصلاة ديال الصيام ولا الصيام ولا الصدقة؟ هو قال نذر ما قال لا صلاة لا صيام فإلى ختارينا واحد من العبادات هذا غيكون تحكم ترجيح بلا مرجح لا يجوز اذن طيب ما الحل هنا؟ الكفارة واضح وكذلك من عجز قال واحد لله علي صوم ثم دازت واحد المدة ما بقاش قادر على الصيام مرض مرضا مزمنا او نحو ذلك او ضعف لا يستطيع الصيام ان صامها لك فهنا ايضا تنفع الكفارة والا الاصل ان النذر مافيهش الكفارة واجب يجب يلزم الوفاء بالنذر والا لكان النذر لعبا اذا نقولو الانسان انذر وملي تنذر ومن بعد كفر عن كفر عن يمينك هو قادر على الوفاء اذا ما هذا لعب ما لا معنى للنذر ملي نتا لاحظو واحد نادر وهو عارف راسو مخير عندو اختيار كيقول مع راسو انا غندر ويلا عجزت ولا مبانش ليا انا كفر عن يميني واذا ملي غيولي النظر فيه الاختيار انك من بعد تقدر تخلى على النظر فلا معنى له داك الإلزام اللي مقصود فالنذر ما بقاش واش واضح؟ هادا راه ينافي النظر شنو المقصود به الزام النفس ونتا ملي غتبغي تلزم نفسك بفعل طاعة وعارف ان عندك مخرج غتقول من بعد ولا تاقلت وجاني داكشي صعيب نكفر عن يميني وعني مهني لا ليس الامر كذلك ويلزم الوفاء بالندم ما دمت قادرا ما كاينش الكفارة تجي تسول الفقيه يقول لك لا كفارة خاصك توفي بالنذر والا لما كان للنذر فائدة واش فهمنا الكلام؟ لان النذر هو الالزام والالزام مع امكان الترك ليس بالزام دابا الإلزام شنو هو وجوب الفعل؟ وحنا الى قلنا لك انت نادر وممكن طريق النذر بالكفارة اذن ماكاينش الزام وبالتالي بلا ما بلا ماتنذر من الأول بلا ماتقولي لا داك الإلزام النظر لا معنى له وستضحو هذه الأحكام ان شاء الله اذن هذا حاصل مسألة اشمن نذر معصية وكذلك نفس الشيء في من نذر مباحا عندنا في المذهب من نذر معصية كمن نذر مباحا. مالو لا اثم عليه ولا ولا لا اثم عليه ولا كفارة اذا لم يوفي نذر مباحا ولم يفعله لا اثم ولا ولهذا راه معصيته يفعلها لا اثم ولا كفارة. علاش؟ لأنه عندنا في المذهب كما سيأتيك ان شاء الله من كلام الملك. يعتبر نذر المباح معصية مالك رحمه الله ظاهر كلامه كما قال الإمام الباجي رحمه الله في الملتقى مفسرا كلام مالك ان نذر المباح يعتبر معصية علاش؟ لأن النذر ما خصوش يكون اللي مباح خصو يكون النظر نظر طاعة نظر فعل مندوب واحد المندوب تلزم نفسك به اما فعل واحد قل لله علي ان اسافر الى الدار البيضاء وايقاع النذر على شيء مباح عبث هذا عبث اخراج للعبادة عن اصلها لا الا نظرتي انذر فعل طاعة ماشي فعل شيء مباح ان اذهب الى المكان الفلاني ولا ان اكل ولا ان اشرب بهاد الاعتبار اعتبره مالك ذرا معصية وقال تاهو اذا لم يوفي به الانسان لا نذر ولا ولا كفار وسيأتي ان شاء الله التصريح اذا هذا حاصد كلام متقدم. ثم اعلموا ان هاد الأمر اللي كنتكلموا عليه اللي هو لزوم الوفاء بالنذر. من نذر طاعة الأصل يلزمه الوفاء بالنذر وليس له مخرج. ما عنده تا شي مخرج. واجب عليك قادر وجب ان توفي بنتك. اعلموا انه لا فرق في هذا الامر عندنا. بين ان يكون النذر نذر لجاج او ان يكون المقصود به التبر حالة الغضب يصدر منه نذر منه وقع شيء وقع امر ما فقال لله علي ان اصوم شهرا مثلا ان تركتك قال لي زوجة ان خرجت من البيت ان تركتو كي تخرجين من البيت بغى يلزم نفسو فلله او مثلا واحد واحد المرة مستيقظش بالصدفة طلع ليه الدم فقال مع نفسو لله علي التصدق بثلث ايماني ان لم اصلي الصبح في جماعة بغا يلزم نفسه تجتهد صدرت منو فحالة الغضب الذي يسمى نذر للدجاج يلزم الوفاء به والقسم الثاني النظر الذي يكون المقصود به التبرر المقصود به تبر واحد بغا يلزم نفسه بفعل طاعة ولا بترك معصية بغاه يلزم نفسو شاف راسو بدا كيقول مع راسو صافي ان شاء الله هاد الطعام نواظب عليه او كيعاود يتخلى عليها او كيقول مع نفسو هاد المعصية منعاودش نوقع فيها او كيوقع فيها فأراد ان يلزم نفسه بترك المعصية او بفعل الطاعة فنذر اتى بما قال لله علي تصدق وعن رسول الصدقة ما يقدرش فقال لله علي التصدق بمالي كله راه الى عينها المال كلو مالو كلو يتصدق به على المشهور وفي ذلك اش معنا بعض الاقوال الشاهد قال لله علي التصدق بنصف مالي مثلا قال بنصف مالي عندو دار قال بنصف داري ان وقعت في تلك المعصية شربت الخمر مرة اخرى ولان زنيت لكذا وعين معصية اذن هذا شي يسمى يسمى نذر التبرر البير اه كذلك قلنا في فعل طاعة لله علي التصدق بنصف مالي ان تركت صلاة الصبح في الجماعة مثلا وهكذا اه اذن الشاهد يلزم الوفاء بالنذر سواء كان النذر نذر لجاج وهو الذي يصدر حالة الغضب او كان النظر نظرة تبرر وهو الذي يقصد به اه التقرب الى الله تبارك وتعالى اما بفرط حرام او بفعل اه بفعل طاعة ويدخل فيما اه ذكر عندنا في المذهب فيما يلزم الوفاء به كيدخل فيه ايضا عندنا في المذهب من نذر شيئا يدفع الضرر به عن نفسه تمسكا بظاهر النظر ممكن الانسان شوفو لاحضو يمكن ان يندر الانسان فعل طاعة لكنه يقصد هو في الداخل يقصد بذلك دفع ضرر عن نفسه ويتمسك بظاهر النظرة الى جينا نشوفو النظر ديالو في الظاهر كيبان النظر ديالو في الظاهر نظر طاعة لكن هو في الحقيقة لم يقصد لا التضرر ولا نذر اللجاج وانما قصد دفع الضرر عن نفسه هذا عندنا في المثل باعتبار اش علاش هذا تا هو في المذهب داخل عندنا فيما ذكر؟ في نذر التبرر ويلزم الوفاء به عملا بالظاهر نحن نتمسك بالظاهر والله يتولى سريرته. فما دام في الظاهر آآ النظر ديالو نذر طاعة فانه يلزم الوفاء به بحالاش هاد الصورة هادي مثلا؟ كما لو آآ نذر الانسان عتق عبده لكراهته اقامته عنده واحد عندو عبد يكره اقامته عنده اما مثلا لفقره واحد فقير جدا او ولا يجد ما يطعمه عبده ما عندوش ما يوكلو ما يشربو والعبد ديالو ثمنه بخس كبير في السن مثلا العبد كبير في السن ولا امرأة كبيرة في السن لا ليس له ثمن او لا يباع بشيء تا لكراهة اقامة عبده عنده لانه لا قيمة له لا يستطيع الانفاق عليه نذر عتقه قال لله علي عتق الفلاني الذي لا رغبة له فيه اصلا اه لله علي عتق عبدي الفلاني سواء كان النضر مطلقا او معلقا ماشي ضروري يكون معلق فهل هذا النذر هذا يلزمه الوفاء به؟ اه نعم يلزمه الوفاء به تمسكا بالظاهر لان الظاهر ان هذا الفعل طاعة ولا لا اه عتق الرقاب مستحب ممدود اذا لم يكن واجبا فهو مستحب فإذا نذر عتق عبده فيلزمه ذلك يلزمه الوفاء بالنذر وان كان قصده كما رأيتم آآ دفع الضرر عن نفسه بكونه ينفق على ذلك العبد هو القصد ديالو غي يتخلص والو والو لأن كنشوفو حنا الظاهر ما عندنا غرض بالقصد الظاهر انه لما ندر عتقا نذر فعل طاعة ولا لا اذا فليوفي بنذري كما لو نذر صلاة ركعتين او صيام يوم او او نحو ذلك اه طيب هذا هذه الصورة علاش اهل المذهب اه قالوا انه يلزمه الوفاء بالندم قالوا يلزمه هنا الوفاء بالنذر لان آآ قصد القربة في هذا النوع امر لا يخفى بمعنى قالك هدا الأمر اه يعني اه قصد القربة فيه امر لازم بمعنى عتق العبد لا يمكن ان يحصل متجردا عن قصد القربة بحالا بغاو يقولو هذا الفعل لي هو عتق العبد فعل ملازم للقربة بحال ايلا واحد بغا يصلي ركعتين واش ممكن يصلي ركعتين دون قصد القربة غيصوم دون قصد القربة مفهوم فقالك هادو لي كيقولو عندنا في المذهب هذا هو المشهور من يقولون بلزوم النذر في الصورة لي ذكرنا كيقول العتق عبادة وبالتالي فان قصد القربة امر لازم فيه بحال صلاة ركعتين منقولوش ان قصد القربة الصلاة لا تكون الا قربة فكذلك العتق لا يكون الا قربة والقول الآخر عندنا في المذهب غير المشهور انه لا يلزمه الوفاء بهذا المبلغ واضح؟ علاش؟ قالك لأن هاد الشخص هذا لم يقصد القربى اذا كان اه يريد عتق عبده ليدفع الضرر عن نفسه. لكراهته ايه هو كارهو بغى يدفع الضرر على نفسو اذن هذا هاد الصورة المعينة لم يقصد القربى وبالتالي قالوا لا يلزمه الوفاء علاش؟ لأنه لم يقصد به التقرب الى الله تبارك وتعالى. والآخرون كأنهم على المشهور في المذهب كأنهم تمسكوا بالأصل. قال لك الأصل ان العتق قربة فإذا قصد القربة فيه امر هو الظاهر وبالتالي فإننا نتمسك بهذا الظاهر فمن معناه ثم قال ومن نذر صدقة مالغ وكنا ذكرنا من باب الفائدة ذكرنا قبل هذا الدرس الماضي آآ ان النظرة ينقسم الى قسمين الى نذر بشروط ونذر غير مشروط وهاد النظر المشروط هو اللي غيجي معانا ان شاء الله المعلق المعلق باختصار النذر المشروط شنو هو؟ يقول الإنسان لله علي صوم ولا صلاة ولا حج ان شفيت من مرضي ان شفي ابني من مرضي ان شفيت زوجتي اه ان اه ربحت في التجارة الفلانية كاين بنيت داري او نحو ذلك هادي يسمى معلقا هاد النظر المعلق نذر الطاعة يعني ولابد هل يلزم الوفاء بها؟ نعم يلزم الوفاء به اللي قال لله علي صوم ان شفيت لئن بنيت لئن فإذا تحقق اه الشرط وجب عليه وجب عليه الوفاء بالنذر ولا لا وان كان هذا النذر في اصله مكروها. هو هاد النظر في اصله مكروه لكن يلزم فيه الوفاء بالنظر علاش؟ لأن الإنسان نظر فعل طاعة والكراهة انما اتته ماشي من الطاعة انما اتته الكراهة من التعليق لما الإنسان الطاعة بحصول غرضه غرضه المباح طبعا لما علق الإنسان الطاعة بحصول غرضه المباح كان بهذا الاعتذار ينذره مكروها كانه يقول اذا تحقق مرادي تقربت الى الله والا لم اتقرب الى الله. ففعل هذا الفاعل كفعل بخيل الذي لا يخرج المال الا بعوض دابا البخيل اللي عندو مال ومكيتصدقش به في سبيل الله الباخل امتا غيخرج المال متى يعطيه الا كان عوض ايلا كان غياخد منفعة غيشري عين او منفعة عاد كيخرج المال اما يتصدق بالمال دون عوض لا يفعل هذا البخيل واضح كذلك الطاعة هادي لي بغا يديرها بغا يديرها بمقابل الى كان مقابل غيدير الطاعة ماكانش مقابل ما يفعل ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا النوع اش قالوا باسمه؟ قال انه لا يرد شيئا ولكنه يستخرج به من البخيل تبين النبي صلى الله عليه وسلم فهاد الحديث امرين الأمر الأول هو اللي اشرنا له ولكنه يستخرج به من البخيل فاعل هاد الطاعة يعتبر بخيلا بطاعته حيث لم يفعلها الا بمقابل ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يرد شيئا ردا قال هاد الكلام ردا على ما يعتقده بعض الناس من انه اذا اه نذر نذرا معلقا كان النذر سببا في تحقق غرضه. كيقول النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يرد شيئا بمعنى داكشي لي علقتي عليه لي هو ان شفيت بني الدار ولا علم نذرو هذا لي نذرتيه لا علاقة له بوقوعه ولا بعدم وقوعه هذا فيه تصحيح للعقيدة عنداك تظن انك راه لما نذرت عاد تحقق لك الشفاء وكون ما ندرتيش ما كنتيش غتشابه لا ليس الامر كذلك النذر لا يرد شيئا ان شفيت من مرضك فقد كنت ستشفى باذن الله نذرت او لم تندر راه ماشي النذر ملي قلتي ان شفيت آآ احج بيت الله بسباب النظر ديالك شفاك الله لا ابدا هذا هو معنى لا يرد شيئا. اولا قلت يا ربي ان كشفت ما بي من ضر صمتو بسباب النظر ديالك كشف الله يضرك لا يرد شيئا فلا يجوز للمسلم البتة ان يعتقد ان النظرة المعلق هذا اللي ان حصل كذا فكذا انه يدفع شيء شيئا او يجلب شيئا ابدا لا يدفع ولا يجلب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم انه لا يرد شيئا. ومن اجل هذا المعنى قال العلماء من اجل هذا الامر من باب الاستئناس ولا التأكيد والا دليلهم الذي اعتمدوه هو القياس قياس نذر الانسان لما لا يملك على نذر المعصية لانه ايضا معصية حرام لا يجوز لكن عندنا في المذهب ادن كان حكمه الكراهة علاش مكروه؟ ايضا ملاحظة لهذه العلة اذا هذا القسم الثاني الاول القسم الثاني ان نذر غير مشروط واحد ولم يشترط صنف لله علي ان اعتمر بغا يحمل لنفسو على الطاعة صافي بغا يحمل عارف راسو الى الى مكانش الإلزام راه مكيديرش يعلم ذلك من نفسه انه الا مكانش الإلزام راه مكيديرش فأراد ان يلزم نفسه الواجبات ديال العبادات كيديرها والمندوبات يتثاقل عنها يتكاسل فيها فأراد ان يحمل نفسه على العزم والعزم فقال لله علي ان اعتذر كل مرة كيقول غنعتامر هاد العام العام الجاي العام فقال لله علي ان اعتمر هذه السنة ممكن يديرها الإنسان كل مرة كيقول غنعتامرو ملي كتقرا بالعمرة يتكاسل ويتثاقل ويشغل بأمور فقال لا هاد المرة غنعتابر لله علي ان اعتبر هذه السنة كيبغي يصوم يتثاقل فقال واحد الشهر بالله علي ان اصوم ثلاثة ايام من هذا الشهر ان شاء الله فهذا مضروب غير مشروط كذلك يلزمه الوفاء به ولا كراهة لا كراهة في البال لكن هذا النوع حتى هو النظر غير المشروط قد يكون مكروهين فواحد الصورة شنو هي؟ اذا كان على سبيل الدوام الا انذر الانسان شي نظر غير مشروط وعلى سبيل الا قال لله علي ان اصوم ثلاثة ايام من كل شهر مدى الحياة الى ان اموت الليلة كان على سبيل الدواب مكروه علاش؟ لأن الإنسان قد يتثاقل عن العبادة في بعض الشهور او تقرأ عليه بعض الطوارئ ولا بعض الظروف الخاصة في اسرته في عائلته فلا تكون له همة في فعل العبادة وغادي يديرها بزز منو لأنه قد نذرها ولات واجبة عليه تا غيديرها مع مع تثاقله عنها وقعت بعض الظروف بعض الطوارئ ليست له رغبة فيها فإذا كان على سبيل الدواب فإنه يكون مكروها وقد ذكرنا كلام مالك الذي نقله القاضي جياض عنه في الباب ثم قال الشيخ ومن نذر صدقة مال غيره او عتق عبد غيره لم يلزمه شيء كذلك من الصور التي لا يلزم فيها شيء في النذر ان ينذر الانسان عتق عبد غيره او التصدق بمال غيره هاد النظر هادا يعتبر لغوا بل يعتبر معصية وعندنا في المذهب قال بعضهم هو مكروه وقال بعضهم هو قرار لأنه لعب هذا لعب بالنظر تقول لله علي ان اتصدق بدار فلان هي ليست لك وهذا لله علي ان اتصدى ان اعتق عبد فلان ليس لك لا تملكه فهذا اقل احواله انه مكروه. كما قالوا. وقال بعض العلماء هو حرام لا يجوز هاد النظرة يعني من فعله فهو اثم. نعم لا يلزمه الوفاء به ولا تجب عليه كفارة ولا تجي متافقين عليه اللي قال لله علي ان اعتق عبد فلان فهل تزموا عليه كفارة الى ما عتقوش؟ لا لا تجب عليه الكفارة وهل يلزمه الوفاء بذلك لا يلزمه لانه لا يملك العبد حتى يعتقه لكن الفعل ديالو النذر ديالو نفسو يعد كروها او حراما على باب طائفة الذين قالوا هو حرام مما استدلوا عليه اه مما استدلوا اه بذلك عليه استدلوا على ذلك اه القياس على نذر المعصية. هذا على نذر المعصية عند غير مالكه ان المالكية في نظر المعصية راه كيقولو لا كفارة كما سبق غيرهم كيقولو الى كان نظر المعصية تلزم فيه الكفارة فنذر الانسان اه نذرا متعلقا بما لا يملك تا هو تلزم فيه الكفارة وقووا ذلك قالوا مما يقوي هذا الأمر هذا القياس وقالوا علاش جعلوها من باب القياس؟ قال لك لأن نظر الإنسان لما لا يملك تا هو معصية فمثله مثل من قال لله مثلا قال لله علي نذر ان اشرب الخمر اتقدم لينا انه عند غير مريض يلزم فقالوا هذا المنذر ان يتصدق بما لا يملك تا النظر ديالو تا هو معصية فتلزمه الكفارة وايدوا ذلك بدلالة الاقتران ماشي نحتجو بها غي قوو بها الأمر في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ندر لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن ادم فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما في حديث واحد اش قالوا اش قال المخالفون للمالكية؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ندرة لا وفاء لن يدري في معصية الله ونحن نقول فيه الكفارة وقد قرن هذا الامر بالامر الثاني اللي هو ولا فيما لا يملك ابن ادم مفهوم؟ فلما اقترنا معا دل على اشتراكهما في الحكومة من الحكم ديالهم واحد الكفار نعم دلالة الاقتران ضعيفة عند عامة العلماء لكن قالوا بهؤلاء من باب اش لا شيء على من فعل ذلك ماشي كيقصدو لا شيء لا اتم اي لا تارة امام جهة الاثم ففي ذلك قولان قيل هو حرام وبالتالي فهو اثم وقيل هو مكروه فهو قريب من الاثم وليس باثم لكن المشهور عندنا في المذهب انه مكروه فقط اذا يقول الشيخ ومن نذر صدقة ما لغيره او عتق عبد غيره لم يلزمه شيء وقلنا كذلك من نذر فعل مباح دابا هاد الجوج دالحوايج معصية نذر اه في اه التصدق بما لا يملك او عتق عبد لا يملك لا تلزمه الكفرة عندنا في المذهب اه من نظر فعل مباح فعندنا في المثل كذلك لا كفارة وعند غيرنا كيقولو بلزوم الكفارة في السور الثلاثة في نذر المعصية وفي المباح فان قال قائل نذر المباح هذا الذي تقولون انتم الان بانه اه لا يجوز وهذا هو ما عندنا في المذهب كما سيأتي ايضاحه. نظر المباح الذي تقولون انه ان الاصل انه لا يجوز. ومن فعله لا لا يلزمه الوفاء به ولا تلزمه كفارة عندنا في المذهب وعند غيرها تلزمه يا اخي الشاهد نظر المباح على العموم قلنا لا يجوز لان النذرة هو الالتزام المسلم ومكلف فعلا قربة ان قالوا لنا يوجد حديث ظاهره نذر مباح وقد اقر النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ما هو الحديث الذي يعارض هذا الأمر؟ هو حديث آآ عمرو بن شعيب عن ابيه عن ان امرأة قالت يا رسول الله اني نذرت ان انصرفت من غزوتك ان انصرفت من غزوتك سالما ان اضرب على رأسك فقال لها اوفي بنذرك او في ياء المؤنثة المخاطبة. قال لي هاد النبي صلى الله عليه وسلم او في بنذره. اذا لاحظ ماذا نذرت؟ نذر ان اه تضرب على اه رأسه اي قريبا من رأس النبي بمعنى ان تضرب قريبا منه بالدف ان نجا صلى الله عليه وسلم من غزوته من احدى الغزوات. قال لها اوفي بنذرك اذن هاد النذر لي هو الضرب بالدفء مباح الضرب بالدفاع وان كان الاصل فيه المنع لكن في هذه الحالة هنا مما من الاستثناءات التي استثنيت دلت النصوص استثنائية اذ الاصل في الضرب بالدف المنع لكن تستثنى منه بعض السور كما لو كان عند آآ فرح مثلا فرح بشيء آآ واجن او نحو ذلك او عند قدوم غائب وهاد الصورة هادي ايضا مما استثنيت وهي الفرح بنجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاهد اننا نقول هاد الصورة هادي الضرب بالدفئة مباح ولا لا والنبي صلى الله عليه وسلم اقر هذا هو محل الشاهد قاليها اوفي بندريك مع انها نذرت مباحة لانه ما يمكنش يكون الضرب بيدو في طاعة عبادة فما الجواب عن هذا؟ الجواب قالوا انما اه كان نذر ها هنا عبادة لانه اقترن بالفرح قدوم رسول الله ورجوعه من غزوه بمعنى علاش اعتبر هذا المدرون در طاعة اعتبر نذر طاعة لانه اقترن بالفرح بقدوم رسول الله لانها هي قادوس متى ان رجعت من غزوتك سالما فرحا بقدومه ورجوعه صلى الله عليه وسلم والفرح بقدوم رسول الله والفرح في سلامة ونجاة رسول الله. او قل بعبارة اعم الفرح بما يفرح رسول الله. وبعدم ايذاء رسول الله عبادة ام لا؟ اه عبادة نتقرب الى الله تبارك وتعالى بالفرح والسرور بدفع الاذى عن لله الا النبي صلى الله عليه وسلم تدفع عليه الاذى فاننا نتقرب الى الله بالفرح والسرور بذلك مفهوم الكلام فبهذا الاعتبار قالوا قال ليها النبي صلى الله عليه وسلم او في بندرك والا فنذر المباح لا يلزم الوفاء به لكن اهل اه بعض المالكية كما ذكر الشيخ رحمه الله استثناو فهاد المسألة سورة لاحض الشق شكيقولينا ومن نذر صدقة مال غيره او عتق بغيره لن يلزمه شيء بمعنى لا يلزمه الوفاء بنذره ولا تلزمه الكفارة يعني ان اشتريتها منه وتملكتها فان لله علي ان اتصدق بها لاحضو لله علي ان اتصدق بدار فلان ولا ان اعتق عبد فلان والنية ديالو ان ملكته يعني كون كانت ديك الدار ديالي وتملكتها نتصدق بها ولو تملكت العبد الفلاني لا اعتقته. ثم تملك فعلا الدار الفلانية فيلزمه الوفاء بالنذر كما قال ابن عمر في شرح الرسالة. قال لك الى كان القصد ديالو ان يتصدق بذلك اذا تملكه ان نذره صحيح ما يتعتبرش نذر اه معصية او مكروها فإن النذر صحيح ويلزمه الوفاء به ملي يتملك يلزمه الوفاء به واضح وهذه السورة التي قالها ابن عمر قريبة من سورة عندنا في باب الطلاق ان شاء الله غتجي تا هي بحالها من اه علق طلاق على اه انسانة معينة. قال فلانة ان تزوجتها ان تزوجت فلانة. فاطمة ولا خديجة ولا اسية. امتا زوجت فلانة فهي طالق واضح الكلام ان تزوجت فلانا فهي علق الطلاق على امرأة معينة فانه ان تزوجها تطلق منه تبين منه عناية المذهب ان تزوجت فلانة وعينها عينها فلانة هاديك فلانة ان تزوجتها فهي طالق فاذا تحقق الشرط اللي هو الزواج تحقق المشروط اللي هو الطلاق لأنه الآن انتبهوا لما قال ان تزوجتها فهي طريقة. واش نجز الطلاق؟ ولعلك الطلاق علقه لم ينجزه. لو انه نجز لما وقع الطلاق عندنا خلافا للشافعية لكنه لم ينجز علق لاحظوا نجز بحالاش قال فلانة طالق هل يصح طلاقه لا يصح هذا اللي قال فلانة طالق كما كالشخص الذي قال لله علي ان اتصدق بدار فلان وهو لا يملكها فكما ان هذا النذر له فهذا الطلاق له تيمكن الانسان لا ليست تحته فتنجيز الطلاق على اجنبية لا ينفع لغو يعتبر لغوا ولكن التعليق يصح واضح؟ بحال ايلا قال لله علي ان اتصدق بتلك الدار ان ملكتها الى تملكتها لله علي ان اتصدق به هذا شرط معلق نظر معلق على شنو الشرط؟ ايمتا ملكتوها؟ اذن ايلا حصل الشرط اللي هو التملك وجب عليه الوفاء بالله فكذلك في قوله ان تزوجت فلانة يجمعنا في باب الطلاق فهي طريقة ذات تعليق طلاقي فعلقه على فصله وان تزوج فإذا حصل الزواج تحقق الشرط يتحقق المشروط اللي هو وبين المالكية والشافعية خلاف بين تنجيز الطلاق الى قال فلانة التي اتزوجها طالق السورة فيها خلاف بين مالكية ايوا الشافعي فلانة التي اتزوجها طالق. مكاينش لاحظوا فهاد الجملة هادي هل يوجد تعليق ما عندنا تا شي اداة تعليق فيه تنجيز طلاق اجنبية وهي لا ينجز عليها عند المالكية عند الشافعية فهاد السورة فلانة التي اتزوجها طالق الا قالها الانسان وتزوج بهاديك الانسانة فانها تطلق عندنا في المذهب ولو يتزوج بها لا تطلق كيتعتبر كلامه له. واضح؟ علاش؟ لانه نجز الطلاق على اجنبية الاجنبية لا ينجز عليها واش فهمتو الصورة؟ واحد قال ما كاينش الشرط تفضل فاطمة فلانة بنت فلان التي ماشي التي اتزوجها غتزوجها في المستقبل طالق ثم تزوجها هل تطلق عند المالكية لا تطلق وعند الشافعية علاش؟ قالوا هذا ايضا تعليق طلاق مفهوم الكلام والملك يخاف قالوا لهم لا لا يوجد هنا تعليق. اذا الصورة ديالي انتبهوا. السورة ديال ان تزوجت فلانة فهي طالق هذه يقع فيها الطلاق بعد الزواج باتفاق الشافعي ما فيهاش خلاف يقع فيها باتفاقية الثورة اللي فيها خلاف اللي هي التنجيز فلانة التي اتزوجها واضحة اذا يقول اه الشيخ رحمه الله ومن نذر صدقة مال غيره او عتق عند غيره لم يلزمه شيء. ثم قال ومن قال الآن غتجي معنا ديك الأقسام الثلاثة اللي قلنا نظر معلق ونظر مطلق ونظر مبعد واضح نفرقو بينهم بين هاد التلاتة غي بالأمثلة ساهلة ان شاء الله النظر المعلق واضح هو اللي فيه اداة تعليق تعليق ندر بشيء واضح؟ علقتي النظرة بشيء باي عبارة فيسمى نذرا معلقا واضح؟ سواء اكل واحد المسألة النظر المعلق قد يكون مطلقا وقد يكون قد يكون مبهما وقد يكون معينا اه نعم يشمل المهم عندنا في النظر المعلق شنو الضابط ديالو؟ ان فيه تعليقا هذا هو الضابط كاين فيه تعليق النذر بشيء بغض النظر عن المنظور واش عينته او ابهمته؟ مكيهمناش انا غنعطيكم جوج سور مثلا واحد قال لله علي صوم يوم ان شفيتم من مرضي هذا ناظر معلق ولا لا علاش معلق؟ لأنه قال ان بالله علي صوم ان شفيت من مرضي. معلق ولا غير معلق معلق دايما تا المعلق ندور فيه غير للشرط الا علق النظرية ديالو بشي حاجة قال واحد لله علي نذر ما قال لا صوم لا صلاة لا تا حاجة بالله علي نذر ان شفيتم ما راضي تا هدا اش كيتسمى معلق اذن النظر المعلق هو اللي فيه تعليق النظر بشيء بلا ما تشوف انت في النظر واش فيه تعيين ولا ليس فيه تعيين لا يهم واضح النوع التاني القسم التاني النذر المطلق تنظر المطلق اول شيء بعدا مافيهش التعليق لأنه الى كان فيه التعليق غيدخل معنا في اداة التعليق اذا مافيهش تعليق لكن فيه ذكر العبادة المنذورة ليس فيه تعليق وفيه ذكر العبادة المنذورة ماشي مبهم بحالاش اسيدي المثال ديالو يقول الانسان لله علي صوم بالله علي صلاة او صوم يوم او صلاة ركعتين المقصود انه لم يذكر تعليقا ولم يبهم النذر فانتبه لاحظ معايا انا غندكر ممكن ندكر لك دابا ثلاثة الأمثلة وكلها ديال النذر المطلق. شنو هي؟ واحدة يقول لله علي صلاة الصورة الثانية لله علي صلاة ركعتين الثالثة لله عليه صلاة ركعتين من الليل هادشي كامل نظر مطلق اه كلشي فالصوم لله علي صوم ما حكمه؟ ماذا يسمى نظر مطلق لله علي صوم يوم شناهو هذا مطلق لله علي صوم يوم الخميس تا هو نذر ومطلق كلشي هذا امتلة للنبات المطلق النذر المبهمش هو هو يقول لله علي نذر نذر ما يدكر تاشي عبادة ولم يذكر التعليق ايلا دكر التعليق رجعنا لول لم يعلق ولم يذكر عبادة ما قال لا صلاة لا صوم الله علي نذر هذا يسمى مبهما وهاد الأقسام التلاتة بينها فرق في الحكم لاحظوا القسم الأول ندر المعلق ما حكمه؟ سواء عين لأن قلنا النظر المعلق يشمل المعينة وغير المعين عين العبادة او لم يعينها فما حكمه يلزم الوفاء به ولا لا اي يلزم وفاءه. قال لله علي صلاة ركعتين هذا معين لله علي صلاة هذا غير معين ما حكم يلزمه الوفاء به لكن قد يقول قائل الى كان نذر طاعة معينة فالوفاء واضح يلزمه الوفاء بمعين الى قال صلاة ركعتين باش خاصو يوفي في صلاة ركعتين تصدق بمئة درهم غيتصدق لكن اذا كان غير معين فيلزمه الوفاء باي قدر شنو القدر اللي خاصو يوفي به؟ واحد قال لي علي صلاة صوم صدقة ولم يذكر شحال غيصلي شحال مقدار الصلاة؟ فالجواب انه يحمل على اقل اقل العبادات الا قال لله علي صلاة فيلزمه صلاة ركعتين لله علي صوم يلزمه صوم يوم لله علي صدقة اختلفوا فقيل القول الأول يلزمه اقل ما يصدق عليه اسم الصدقة يلزمه اقل شيء يصدق عليه اسمه الصدقة. فإذا انفق الإنسان نصف درهم مثلا نصف درهم تعتبر صدقة وابتغى بها وجهه. اذا اه فيلزمه اقل ما يصدق عليه اسمه سعادة القول الأول والقول الثاني قالوا يتصدق بثلث ماله قاليك الا اطلق الصدقة قال بالله علي صدقة يلزمه ان يتصدق بثلث ماله واخذوا الثلث من الاحاديث التي جاء فيها ذكر الثلث وقد ذكرنا ان انه عندنا في المذهب الذي يعد ضابطا في كثير من الأبواب مسألة ثلوث اخذا من الاحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم آآ تنصح بعدم تجاوز الثلث. كثير من الاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يحث على عدم مجاوزة الثلث في اه مستحبات العبادات القول الثاني. والقول الثالث عندنا في المذهب يتصدق بما لا يتضرر به بما لا يتضرر به يعني نقولو ليه قبل النصف ولا بالثلثين المهم تصدق بداك المقدار الذي لا تتضرر به. ملي توصل للحد اللي غتضرر به تما لا تتصدق. واضح وهذا يختلف على حسب الناس ولا لا واحد مثلا اه يملك خمسمائة مليون خمس مئة مليون مغربية واذا انفق اربع مئة وخمسين مليون لا يتضرر واضح اذا دخل مثلا في عشرة ملايين الأخيرة عاد يمكن ان فنقول له تصدق بكل ما لا تتضرر بهذا على القول الثابت لكن القول الأول هو هو الظاهر لي واش انه يلزمه ان يتصدق باقل ما يصدق عليه اسمه الصدقة كما قلنا اقل ما يصدق عليه الصلاة ركعتين واقل ما يصدقه عليه الصوم صوم يوم فكذلك اقل ما يصدق عليه اسم الصدقة اللي هو مثلا المهم اي شيء يعتبر يسمى صدقتان اه اذن هذا بالنسبة للقسم الأول حكمه واضح اذن مال حكمه يلزم الوفاء به. اشار اليه الشيخ قال ومن قال علاش دابا غيتكلم؟ على النظر المعلق. ومن قال ان فعلت كذا فعلي فعلي نذر كذا وكذا لشيء يذكره فعليا دروكا يذكره بمعنى راه النظر ديالو ماشي مبهم علاش قال الشيخ يذكر راه مهمة يذكر بمعنى ماشي قال فعلي ينذر لأنه الى قال فعلي يندرون ولا النذر مبهم هذا واضح غنقولو ليه كفارة يمين كما سيأتي معنا لا فعالية ذكر شي حاجة سواء عينها او لم يعينها بالله علي نذر صلاتي هذا غير معين صلاة ركعتين هذا معين العبادة سواء عينها ولا يعني عين مقدارها الا قال لله علي ينظر صلاة لم يعين آآ نذر صلاة ركعتين هنا عينه فإن عين لزمهما عينه لأنه في الصدقة كون قال لله علي ان اتصدق مئة مليون يلزمه؟ اي يلزمه ان اصلي مئة ركعة وجبة مئة ركعة. ولكن اذا لم يعين قلنا اقل ما يسبق عليه تلك العبادة. اذا قال الشيخ لشيء يذكره من فعل البر من صلاة او صوم او حج او عمرة او صدقة شيء سماه شوف اللخر شنو الحكم؟ قال لك فذلك يلزمه كذلك يلزمه ان حنيفا يعني ان تحقق ذلك الشرط الذي علق عليه الطاعة الى تحقق ان فعلت كذا فعلي كذا وكذا لأن الإنسان امتى كيدير هكذا ملي كيبغي يلزم نفسو بعدم فعل شيء دابا انا امتا غنقول ان فعلت كذا فعلي كذا وقتاش غيقول الانسان ان فعلت فعلي اذا اراد ان يلزم نفسه بترك شيء مثلا يقول واحد مبلي بشي معصية من المعاصي يقول ان مثلا نظرت الى الحرام شوف لاحظ ان نظرت الى الحرام فلله صوم او صدقة او حج او عمرة فمتى يلزمه الوفاء؟ بمعنى متى يلزمه ما عينه من صلاة او صيام؟ ذلك الذي متى يلزمه انحنيت اش معنى حنيت قنيتة اي لم لم لم يترك ما الزم نفسه بتركه. انا لزمت نفسي ما ندورش الحرام اذا ما معنى حليت؟ اش معنى الحنيت هنا نظرت الى الحرام الى نذرت فقد حنفت واضح؟ واذا حلفت فقد علقت على هذا الحنت فعل طاعتي واجب عليا ندير ديك الساعة هذا هو معنى قول الشيخ فذلك ذلك اشارة راجعته الى ما ذكر ثم ذلك من صلاة وصيام الى اخره يلزمه ان حنيفا واضح؟ ان حنيت اي خالف ما الزم نفسه به. والإلزام راه قلنا اما يكون الزام بفعل ولا الإلزام بترك فإن قال ان فعلت فهذا فيه الإلزام بترك والى قال ان لم افعل فهذا فيه الإلزام بفعل انا مثلا الى قلت اه لله علي نذر صلاة او صيام او صدقة ان لم اذهب الى المسجد ان لم اذهب هذا الزام فيه الزام النفس بفعل ابي ترك بفعل فاذا متى اعتبر حانفا؟ وبالتالي واجب علي نوفي بالنذر اذا لم افعل قل لله علي كذا وكذا الا ان افعل ولم افعل اذا لم افعل تحقق الشرط واذا تحقق الشرط واجب عليا الوفاء بالنذر واش واضح؟ اذا اما الزام النفس بفعل او الزام النفس بترك واضح الفرق بين الصيغتين الا بغيتي الزم النفس ديالك بالترك قل ان فعلتك بغيتي تلزم ديال النفس ديالك بالفعل قل ان لم افعل ونحو ذلك. فهم الفرق طيب هذا هو معنى انحنيت هادشي لي كيقصد الشيخ في القسم الثاني قلنا اللي هو النظر المطلق النذر المطلق ما حكمه؟ تا هو يلزم الوفاء به لله علي صوم او صوم يوم او صوم يوم الأربعاء هذا يسمى نظرة مطلقا علاش مطلق؟ المطلق بإعتبار اش باعتبار التعليق اي مطلق عن الشرط هذا هو علاش سماه مطلق؟ لماذا سمي مطلقا لأنه لم يقيد بشرط هادشي علاش مطلق عن الشرط لاخر معلق فيه هذا مطلق عن الشرط نذر غير مشروط مفيهش شرط الكلاب قال كما يلزمه لو نذره مجردا من غير يمين لو نذره نذر طاعة وكان نذره مجردا اش معنى مجردا؟ اي غير معلق بشرط ولهذا قال لك من غير يمين المشكل يقصد الشيخ باليمين كيقصد التعليق يقصد باليمين التعليق لانه راه تقدم لنا ان النذرة يطلق عليها اليمين راه النظر تسمى يمينا من الأمور التي ذكرنا انه ايد بها من قال بلزوم الكفارة في نذر المعصية قال لك النذر اقوى من اليمين القسمية لانها يطلق عليها يمين وعاد هي اقوى من اليمين بحيث انه لا كفارة ولا استثناء فهي كما بينا ولهذا الشيخ قال لك من غير يمين لان اليمين راه يطلق على المدى من حيث على حسب الصورة قال مالك من قال علي نذر ولم يسم شيئا عليه كفارة يمين صرح بذلك الامام رحمه الله طيب قد يقول قائل كيف يدخله الله اليمين مثلا ان كان اه ذلك مما يجري على اللسان من حيث انه يحصل فيه الزام النفس كاليمين اه لأن الإنسان لبغا يلزم نفسو اما يحلف ويخاف انه يحنت وتوجد عليه الكفارة واما ان يندر يقول لله عليك لولا لا فمن هاد الجهة اذن قالك من غير يمين اش معنى من غير يمين اي من غير تعليقي اذن فهذا يلزم الوفاء به؟ اه يلزم الوفاء به واضح القسم الثاني يا سيدي بحالاش؟ هذا النذر المطلق النذر المطلق المجرد عن اليمين قلت كما لو قال بالله علي صوم تعداد مطلق؟ اه مطلق صوم يومي مطلق صوم يوم الخميس مطلق كلشي هادي الأمثلة ديال غي شنو الفرق بيناتهم؟ انه الا قال لله علي صوم فقد اطلق في الصوم واضح ولا لا ويلا قال لله علي صوم يوم تلاقا في الصوم اشمعنى تلاقى في الصوم؟ يعني لم نقيده بايام معينة ما قالش يوم ولا يومين ما عرفناش شحال غا يصوم ويلا قال صوم يوم حدد اليوم لكن لم يعين اليوم اشمن يوم؟ واش يوم الأربعاء ولا الإثنين ولا الخميس اولا قاليهم اخلص فقط علينا فالشاهد على كل حال هذا كله نذر مطلق فهم المعنى ليس معلقا وليس مباما لا داخل لا في القسم الاول ولا في الثالث الآتي معه ان شاء الله طيب شو القسم الثالث؟ قال وان لم يسم لنذره مخرجا من الاعمال فعليه كفارة اليمين هذا شنو يسمى النذر ملي قلنا قالك الشيخ لم يسمي لنذره مخرجا لم يذكر له مخرجا لم لم يذكر له شيئا معينا قال لله علي نذر ان افعل كذا مفهوم؟ علقه او لم يعلقه كيتسمى نذر مبهام ولو قال لله عليه نذر ان فعلت كذا راه مبهم واضح طيب النظر المبهم ما الواجب فيه؟ قال الشيخ فعليه كفارة يمين لأن الى جينا نلزموه بشي طاعة نقولو لو نتا ملي قلتي نادر واصلي جوج ركعات هذا تحكم هذا ترجيح بلا مرجح اذا يلزمه كفارة طيب ما الدليل على انه يلزمه كفارة يمين؟ الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة اليمين وقال المالكية اه هنا لما اوجبوا عليه قال قالوا هذا النذر يقاس على نذر ما لا يستطاع لانني ذكرت لكم وسأبين الان ان الانسان اذا نذر شيئا ثم لم يستطع فعله نظر فعل شيء ثم لم يستطع فعله نذر شيئا غير مقدور عليه فالواجب عليه طارة يمين امتى كنقولو واجب الوفاء بالنذر اذا كان الإنسان قادرا على فعل المنذور اما اذا لم يكن قادرا فواحد قال لله علي صوم شهر ومن بعد مرض مرضا مزمنا لا يستطيع معه الوفاء بندره او صار طريحا للفراش وقعت ليه حادثة شاهد منعه عذر عذر قاهر عن فعل فهنا هذا غير المستطيع ما الذي يلزمه عندنا كفارة قال لك حتى هذا الذي نذر بها من تلزمه الكفارة ما الجامع بينهما تاهو الجامع بينهما عدم الاستطاعة تا هو كينعس فيه عدم الاستطاعة لأنه لما قال انا نوضح ليكم لأنه لما قال لله علي نذر ولم يذكر مخرجا ولا قصبا كون نوى شي مخرج غنقولو ليه يلزمك ما نويت الى قال لي علي نذر ون وهو بهاد نذر الصدقة واجبة عليه لكن هو لم ينوي ولم يذكر مخرجا تا الى جينا نكلفوه او الى جينا نكلفوه بالوفاء بالنظر نقولو واجب عليك نتا توفي بالنظر وهو لم يذكر لنذره مخرجا فقد كلف له بما لا يطاق غيقولك وكيفاش ندير نوفي بالنظر؟ الله اعلم المهم واجب عليك توفي بالنظر هذا تكليف بما لا يطاق ولا لا بحال الى قالك الله تعالى اعبدني ولم يذكر لك كيفية العبادة جدلا الله تعالى اعبدني وما دكرش لك كيف تعبده هذا تكليف بما لا يطاق لا يكونوا في الشريعة فكذلك هذا اللي قلنا لو فرضنا انه في النظر المبارك قلنا ليه يلزمك الوفاء بالنذر طيب واش غادي ندير؟ نقولو ليه لا نستطيع ان نعين لأن ذلك تحكم طيب واش المهم واجب توفي بنادم؟ علاش تكليف بما لا يستطاع فلهذا الحق هذا النذر بمن نذر شيئا لم يقدر على فعله دار واحد الطاعة معينة ومستاطعش يديرها واش فهمتو قال؟ فكذلك تلزمه كفارة من فوق الكلام طيب قد يقول قائل هاد الحديث اللي ذكرتيه الآن كفارة كفارة للمؤمنين رواه مسلم. قد يقول قائل الظاهر من هاد الحديث في العموم ديالو انه كما في كما انه في اليمين الانسان اذا لم اذا حلف وحنف خالف ما حلف عليه فتلزمه لله علي نذر ان تأكل لله علي نذر في الحث مثل والله لا تفعل كلا والله بلى والله لا والله كذلك علي ندر ان تفعل كاين فبعض الاعراف عند بعض الناس انهم عوض اليمين يذكرون والكفارة ونقولو كذلك في النظر الإنسان اذا نذر شيئا وخالف ما ندر تلزمه الكفارة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر كفارة نحملو الحديث على عمومه فنقيس النذرة على اليمين في كل شيء لانه في اليمين اذا الانسان حلف ان يفعل شيئا او ان يترك شيئا ولم يفعل ما حلف عليه شنو الواجب الكفارة لأنه حميدة لكن في النظر مكنقولوش راه كنقولو النذر يلزم الوفاء به مكاينش حنات ولا لا يلزمك الوفاء بالنظر قد يقول قائل هاد الحديث ظاهره عدم التفريق بين النظرة كفارة النذر كفارة اليمين. فنقول هذا الحديث وان كان ظاهرك ذلك فانه مخصص بالاحاديث الاخرى الأحاديث الأخرى الامرة بالوفاء بالندم كقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه لام الأمر فليطعوه وغيرها من النصوص الامرة بلزوم الوفاء بالنفس مع ان الحديث اصلا مكيعطيش هاد الحكم من حيث الدلالات الصريحة لكن يحتمله كنقولو هاد الاحتمال مرفوع بالنصوص الاخرى طيب والحديث هذا على اي شيء يحمل الحديث هذا يحمل على النذر غير المقدور عليه او النذر المبان بمعنى نحمل الحديث على ما لا يستطاع شنو هو ما لا يستطاع غير المقدور وغير المعين لان غير المقدور عليه واحد النظر يدير شي حاجة ومن بعد مقدرش يديرها تكليفه بها تكليف بما لا يطاق وهذا لا يوجد في الشريعة وكذلك في النذر المبهم التكليف والإنسان بالوفاء به وهو مبال تكليف له بما لا فهنا كيدخل معانا الحليب ديال الكفارات والنبي كفارة اليمين كنقولو لهادا هو كفر اه كفارة اليمين لكن من كان قادرا لا مخرج له معندوش حل الا الوفاء يلزمه الوفاء بالندري اش داك تنضر من الاول يلزمه الوفاء وقد جاء في رواية عند الترمذي ما فيه تصريح بهذا المعنى اللي كنتكلمو عليه لأن علاش كنتكلمو على النظر المباني ليس فيه اه لا يلزم الوفاء به لان ذلك تكليف بما لا يطاق تلزم فيه الكفارة ما الدليل على ذلك؟ مما استدل به على هذا ما رواه ابو داوود عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر نذرا لم يسمى فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين. ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. ومن نذر نذرا يطيقه يا فليفي به. قال الحافظ ابن حجر واسناده صحيح. غير ان الحفاظ رجحوا وقفه. بمعنى هاد الرواية ديال ابي داود رجح الحفاظ وقفها على ابن بس طيب هنا مسألة علمية هاد الحديث اللي ذكرت لكم الآن هل يصح ان يستدل به المالكية هذا الذي رجح الحفاظ وقفه لا يصح ان يستدل به المالكية علاش ما يصحش يستدلوا به على المسألة اللي حنا فيها اللي هي ان من نذر نظرا مبهاما تلزمه كفارة يمين علاش لا يمكنهم الاستدلال به لأنهم اذا استدلوا به يلزمهم ان يقولوا به في من نذر نظرة معصية انه تلزمه الكفار وهم لا يقولون بذلك. ولاحظ الحديث اش فيه؟ من نذر نذرا لم يسمى فكفارته كفارة يمينه هادشي لي قال الشيخ ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين وهم لا يقولون ذهبي فلو استدل به احد منهم لا لتناقض حيث اخذ بجزء منه دون الجزء الثاني. خدا الجزء الاول دون الثاني. لكن المالكية هي كما قلت لا يستدلون بهذا الحديث على مسألة عدم الكفارة في النظر المبنى باش نستدلون بالقياس على النذر غير المستطاع لأن هذا تا هو نذر غير مقدور وبرواية التلميذ. رواية التلميذي لي فيها من نذر آآ فيها آآ من نظرا اذا لم يسلم هاد الزيادة ديال اذا لم لم يسلم وهاد الزيادة مختلف في صحتها ضعفها بعضهم وصححها بعضهم اذن الشاهد الخلاصة النذر المبهم عندنا في المذهب في المذهب يعتبر مثل اش مثل اليمين هادي هي الصورة لي كيشتارك فيها النذر مع عندنا النذر المبهم مثل اليمين عندنا في المذهب وبالتالي الى كان مثل اليمين اه يلزم فيه الكفارة ويدخله الاستثناء وفيه اه نذر اللغو وفيه النذر الغموس. بمعنى تا هو ينقسم الى نفس اقسام اليمين. انتبه اذا النذر المبهم النذر المبهم عندنا في المذهب كاليمين يدخله الاستثناء ممكن الانسان يقول لله علي نذر ان شاء الله ممكن هذا واحد وفيه الكفارة وقد عرفتم ذلك وقد يكون لغوا وقد يكون غموسا واضحين قد يكون لغوا او غموسا النظر في نفس ما تجري فيه اليمين فتلك اليمين التي تخرج مخرج التأكيد مما اعتاده الناس كلا والله لبلى والله من يمين اللغو. وايضا من يمين اللغو ان يحلف الانسان كما سبق على شيء يتيقن منه او يظنه ظنا قويا انه على شيء ثم يتبين انه على خلافه هذا داخل في يمين اللغو كذلك في النظر واضح كذلك في في النذر الا قال مثلا واحد الشخص لله علي نذر اذا لم ياتي فلان وهو يوقن بمجيئه. واضح؟ مثلا فهذا ايضا يعتبر اه نذر لغوي اذا فنذر اللغو مثلها مثل اليمين في احكامها المعروفة من جواز الاستثناء والكفارة وكونها قد تكون نذر لغو او نذر غموس لله اه ان لم ياتي فلان وهو ان جاء فلان وهو يعلم فهذا يوقن عدم المسجد او في الاخبار عن شيء واضح مثلا يقول والله آآ يقول مثلا قد علي نذر انه وقع كذا وكذا علي نذر انه قد وقع كذا وكذا في الماضي وهو يعلم انه لم يقع هذا غموس مثل كما لو قال والله قد وقع ولم يقع كذلك الا قال لله علي نظرا وقع فهذا غاموسي اذن نكتفي بهذا القدر هذا حاصل كلامي ثم قال من بعد ومن نذر معصية من قتل ان شاء الله السلام عليكم ولما انهى الكلام على الايمان وما يتعلق بها انتقل يتكلم ولغة الوجوه. قال تعالى اني نذرت اي اوجبته شرعا التزام ما يلزم من القرى فقال ومن نذر ان يطيع الله مميزا لابد من تقييد التعريف لابد من تقييده اه بمعنى لان المراد غير الظاهر دابا الان الظاهر ديال الكلام اش كتفهم منو؟ التزام ما يلزم من القروض والتزام اللازم. تحصيل حاصل اذن ماشي المقصود ما يلزم اي ما يجب التزام شيء واجب راه الواجب واجب عليك دون ان تلتزم وانما المراد التزام شيء من يمكن ان يلزم التزام شيء من القرب يمكن ان يزول ولذلك رحمه الله هنا تعقبه في امور قال لك آآ ما يلزم اي شيء يلزم والاحسن حذف قوله يلزم لأن هذا اللزوم من الإلتزام كن قال اه التزام شيء من القرى يكون حسن يحيد كاع عبارات يلزم كما قال لك المحج يقول لك التزام ما اي شيء من القرب التزام شيء من القرى احسنت لان عبارة يلزم موهمة مفهوم ايه نعام لم افهم فين فين هاد الكلام ايه المناسب لقوله اي اجبت ان يقول لا ماشي نفس الكلام هداك تعقيب وهدا تعقيب بمعنى قال لك الشيخ لما استدل بالاية اني نذرت للرحمن اه شرعا اي اوجبت ففي التعريف لغة لما قال وهو لغة كان ينبغي في اللغة يقول لك وهو لغتان الايجاب. علاش؟ لان الايجاب هو مناسب لقوله اني نذرت اي اوجبت اوجبتو المصدر ديالو هو الإجابة هذا في اللغة وفالشرع قالك حتى فالشرع كان ينبغي يعبر بالإنجاب لأنه لما عبر فاللغة بالإيجاب يجي فالشرع الإيجاب وغايقيدو اذا فالنظر في اللغة الإيجاب وفي الشرع ايجاب شيء من القراب. قال لك هذا هو المناسب يجيب الإيجاب في اللغة وفي الإصطلاح حتى لا يتوهم المبتدئ ان الإيجاب شيء الإلزام شيء يخليه نفس نفس اللفظ النذر لغة الايجاب واصطلاحا ايجاب شيء من القرب. هذا غير مناسب غي من جهة اللفظ ما كيقصدش الشيخ من جهة المعنى. المناسب من حيث العبارة من حيث والا راه الإيجاب هو الإلزام نفس المعنى اه واضح الفرق بينهم قال وقالوا من نذر ان يطيع الله ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه هذا لفظ لفظ حديث في صلى الله عليه وسلم ان النظر على قسمين نذر طاعة يجب الوفاء به ونظر ولكن هل يكون عليه كفارة وهدم وهو قول ابي حنثم كيف اكون ولا كفارة عليه وهو مذهب واليه اشار بقوله ولا شيء عليه. ومن نذر صدقة ماله ما لغيره واتقى. رقبة عبد عبد غيره كره ولم يلزمه شيء لا صدقة ولا عتق ما لم يعلق فان علق بشرط لازم عند وجود الشرط على المشهور نعم نحن لله علي ان اعتق عبد فلان ان ملكته. نعم لمن نظروا على ثلاثة اقسام قسم معلق وهو ما علق توقع ومطلق وهو ما لم يقيد ومبهم وهو مالي فله مخرج اشار الى الاول بقوله ومن قال ان فعلت كذا سواء كان واجبا او حراما او كيف ما كانت علي فانه يلزمه ما نظر ان فعل ما شرطه وكذا ان قال بشيء يذكره من فعل البر من صلاة اي صلاة تطوع او صوم او صوم كذلك او حج كذلك او عمرة او صدقة شيء سماه فذلك اي كل واحد مما ذكر من لكل واحد مما ذكر من الصلوات وما بعدها يريد ونحوه ذلك من القرى كالعتق والذكر يلزمه ما نواه اي او سماه الحنيف اما اذا لم ينوي الصلاة ولا سماها فيلزمه اقل ما يطلق عليه اسم الصلاة وهو ركعتان واما الصوم اذا لم يسمه فيلزمه اقل ما يطلق ما يطلق عليه اسم الصوم وهو يوم واما الحج فقال في المدونة ان كلمت فلانا فعلي المشي الى مكة فكلمه لزمه المشي في حج او عمرة واما الصدقة اذا لم يسم شيئا فيلزمه ثلث ما له كما؟ ما له من ثلث ما له اه كما سينص عليه. اما اذا سمي فظاهر كلامه انه يلزمه ما سماه ولو كان كل ما لك ولو كان كله حتى ولو كان كل مال قال ابن عمر فإن ذكر الدار ولم يكن عنده الا هي لازمه ذلك. وهذا بخلاف قوله بعد ومن جعل ماله صدقة او هديا اجزاؤه في جاءه ثلثا فقال الشيوخ قوله ومن جعل الى اخره يريد اذا جعله كله ولم يستثني منه شيئا ولا سماه. نعم. اما اما اذا سماه فانه يلزمه ما سمى وهو الذي قاله هنا هذا هو المشهور انتهى. نعم بمعنى بغا يقول لك لا يوجد مخالفة ولا تنافي بين قوله فيما سيأتي ومن جعل ما له صدقة او هديا اجزأه اجزأه ثلثه او قال لنا هنا الشيخ رحمه الله آآ من آآ يعني سمى دارا مثلا في النذر قال بالله علي التصدق بداري سمى شي حاجة معينة فيلزمه الوفاء بالنظر قال لك شنو الفرق علاش ما قلناش غير الثلث ديال الدار قالك لأنه فالمسألة اللي جاية معانا ان شاء الله قال الشيوخ الشراح المقصود اذا اا جعل ما له صدقة وهديان ولم يسمي اه شيئا ولا استثنى شيئا لم يستثني ولا سمى هادوك هما لي قالوا اجزاءه الثلث اما هنا فقد تم ولذلك قالوا يلزمه ما سماه وما الفرق ثم اشار الى القسم الثاني اتيا بكاف تشبيه فقال كما يلزمه لو نظره مجردا من غير يمين اي يلزمه المقيد بوقوع كما يلزمه الذي لا تعليق فيه نعم ان الكاف داخلة على المشبة على المشبه لا على المشبك دابا قالك ظاهره هذا تعقيب قال لك ظاهره ان الكاف داخلة على المشبه به. وهو مخالف مخالف لقاعدة الفقهاء. ان الكاف داخلة على مشبه فالاحسن ان يجعلها داخلة على المشبه. بمعنى قال لك القاعدة ديال الفقهاء ان الكاف يجعلونها داخلة على المشبه. والشيخ كلامه انها داخلة على المشبه به فالاحسن ان يجعلها داخلة على المشبه كما هي قاعدة الفقهاء. دابا قاعدة الفقهاء كيدخلوها على المشبه فالأحسن تا هو يدير بحالهم يدخلها عال مشبه وظاهر كلامي ان داخله على المشبه به مفهوم واضح اسي بالله علي صوم او صلاة او غيرهما ثم اشار الى القسم الثالث بقوله وان لم يسمي لنذره مخرجا من الاعمال كقوله لله لله علي نذر ولم يسمي بل هو هل هو صلاة او صوم او حج او ما اشبه ذلك فعليه كفارة يمين على مذهب ومن نذر معصية وقال لك المحسنون واعلم ان محل كونه نذرا مبهما اذا قال لله علي نذر او ان فعلت كذا فلله علي نذر وك علي نذر حيث لم يعلقوا فان علقه فيمين فلله علي صيغة نذر مطلقا وعلي كذا صيغته ان لم يعلق والا فيمين شو انتبه؟ هادي من من المسائل اللي التي يتداخل فيها اليمين مع النذر يتداخل فيها ويكون التفريق بينهما بالصيغة هي المسائل الدقيقة عندنا في المذهب يعني يكون التفريق باش اذن فالنذر المبهم اذا لم يكن معلقا فهو نذر واذا علق صار يمينا ولا يمينا هو من جهة الحكم راه الحكم واحد انه تجب فيه كفارة يمين غير واش يدخل في باب النذر ولا في باب اليمين عندنا فيه تفصيل اذا الم يعلق فهو نذر واذا علق فهي من هذا معنى قول الشيخ هنا يعلم ان محل كونه نذرا مبهاما اذا قال لله علي نذر او ان فعلت كذا فلله علي نذر وكعلي نذر حيث لم يعلقوا فان علقه اذا لاحظوا الفرق بين لله علي نذر ولله علي نذر ان فعلت كذا وبين والفرق بين علي نذر وعلي نذول ان فعلت كذا دابا هادي اربع صيغ انتبهوا لله علي نذر واحد بالله علي نذر ان فعلت علي ماقالش لله ماكاينش لله علي نذر وعلي نذر ان فعلت اربع صياغة ها هو ذكر لك الفرق قال اذا قال لله دابا ذكر لله ماشي علي انا لا لله علي اذا قال لله علي نذر هذا واحد او ان فعلت كذا فلله علي نذر ها جوج وكعلي نذر ولم يعلقوا ما قالش ان فعلتوا قال غير علي انا ظلمت فهاد ثلاثة الصور شنو الحكم هذا يمين قال لك هذا نذر عفوا هذا نذر وفي سورة واحدة كيكون يمين قال فإن علقه فيمين شناهوا اللي علقها؟ وهاد الصيغة اللخرة ديال علي انهضرو الا قال علي نذر ان فعلت كذا فهذا يعني قال فلله علي شوف الخلاصة هو غيلخص لك فلله علي صيغة نذر مطلقا اش معنى مطلقا علقت او لم تعلق الا لقيتي بالله فهذا علق او لم هدا هو معنى مطلقا قال وعلي كذا ماشي لله مكاينش لله علي نذر قال صيغته اي صيغة نذر لكن بشرط ان لم فإن علق قال والا فيمين واضح كلامهم اسيدي؟ اذا فتلخص في الخلاصة ان هدي الله عليا وكدا كدا في ثلاث سور تعتبر يعتبر نذرا وفي سورة هو يمين شناهي هاد السور؟ لله علي نذر لله علي نذر ان فعلت علي نذر ان فعلت هذه كلها نذر وفي سورة وحدة يمين علي نذر ان فعلته نعام واضحين