﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:25.150
انه لا يقبله هذا واهدى وان كان فهو ضرورة جعل ذلك في عمرة  وقصر احرم من مكة بفريضة وكان متمتعا في غير هذا افضل انما يستحب له التقصير في هذا

2
00:00:25.900 --> 00:00:52.200
ومن نذر مشيا الى المدينة  والا فلا شيء عليه واما غير هذه الثلاثة مساجد فلا يأتيها ماشيا ولا راكبا لصلاة نذرها وليصلي في موضعه ومن نذر رباطا بموضع من الصغور كذلك عليه ان يأتي

3
00:00:52.550 --> 00:01:09.500
قال رحمه الله ومن حرم على نفسه شيئا مما احل الله له فلا شيء عليه الا في زوجته فانها تحرم عليه الا بعد زوجه اه الاصل انه لا يجوز للمرء ان يحرم

4
00:01:09.850 --> 00:01:24.900
ما احل الله له او ان يحلل ما حرم الله له. هذا الأصل لا يجوز للمسلم ان يحرم حلالا او ان يحلل حراما لان شأن التحريم ديني لله رب العالمين

5
00:01:25.350 --> 00:01:40.400
الله هو الحاكم لا حاكم الا الله. ان الحكم الا لله لا حاكم الا هو المشرع اذا فالاصل ان المرأة لا يجوز له ان يحلل حراما ولا ان يحرم الالا

6
00:01:40.650 --> 00:02:01.050
فإن فعل ذلك فقد عصى الله تعالى فهذه معصية تحريم الحلال او تحليل الحرام مالو معصية ثم هل هو كفر ام ليس بكفر؟ فيه تفصيل ان اعتقد قلة الحرام او حرمة الحلال فهو كفر. لان هذا استحلال

7
00:02:01.500 --> 00:02:28.050
اه لما حرم الله او تحريم لما احل الله. ان اعتقد ذلك فهذا كفر وان لم يعتقد ذلك وانما حلل وحرم بلسانه غف ولا يعتقد فإن هذا يعد معصية لكن هل كلامه يترتب عليه شيء؟ يترتب عليه تحريم الحلال او تحريم الحرام لا يترتب عليه شيء. كلامه يعد لغوا. لكن كي نقولو ليه كلامك معصية لا

8
00:02:28.050 --> 00:02:41.700
لا يجوز ان تحرم ما احل الله ولا ان تحل ما حرم الله لكن كلامك لا يؤثر شيئا الحلال حلال والحرام حرام الله تعالى احل شرب الماء جا واحد قالك اه شرب الماء حرام واش يصير

9
00:02:41.700 --> 00:03:05.450
ومازال الماء حلال له لكن قوله معصية لله رب  فان اعتقد ذلك فهو كفر. ان لم يعتقد معصيته اذا هذا الاصل تقرر اذا تقرر هذا فاعلموا ان تحريم الحلال في القسم دابا عاد نجيو لليمين لأن كلامنا في اليمين

10
00:03:05.800 --> 00:03:24.400
تحريم الحلال في القسم له نفس الحكم كذلك يعد لغوا من من اقسم على تحريم الحلال فان يمينه يعد لغو الحلال حلال لا يتحرم بالقسم اذن لا شيء عليه من جهة الكفارة ومن جهة تحريم

11
00:03:24.900 --> 00:03:36.700
الحلال لتحريم الشيء لا انه لا شيء عليه من جهة الاثم لا من جهة الاثم هو عاصم لله عز وجل لأن حنا قررنا فاللول قلنا تحريم الحلال او العكس لا معصية لله رب العالمين

12
00:03:36.850 --> 00:03:53.450
اذن فمن اقسم على تحريم الحلال؟ كيف اقسم شنو الصيغة ديال القسم ايلا قال متلا ان ذهبت الى السوق فالماء حرام علي هذا يعد قسما هادي صيغة من صيغة ان ذهبت الى السوق فالماء حرام علي

13
00:03:53.700 --> 00:04:08.300
فالنوم حرام علي فالاكل حرام علي الجواب هل هذه الأمور فعلا تحرم عليه لو ذهب الى السوق لو حنف مشى للسوق هل فعلا تحرم عليه؟ لا تحرم عليه هل عليه

14
00:04:08.300 --> 00:04:24.150
كفارة لا كفارة عليه لكن هو قاسم لأنه عصى الله رب العالمين واضح؟ بل حلف على معصية اذن هو اتي الا في مسألتين جوج د المسائل تفنيان من هذا الاصل

15
00:04:25.350 --> 00:04:53.350
شنو هي المسألة اللولة هي ما لو حلف على تحريم زوجته حلف بتحريم زوجته الى قال ان فعلت كذا فزوجتي حرام علي او اه حرم على نفسه موطوئته الامان حرم على نفسه اما الزوجة ولا حرم على نفسه مملوكة

16
00:04:54.950 --> 00:05:17.250
فإذا حرم على نفسه الأمة فإنه عندنا في المذهب تحرم عليه ولا تحل له الا بعد زوج. ان كان قد دخل بها ان كان مدخولا بها وان لم يكن مدخولا بها فالاصل كذلك انها لا تحل له الا بعد زوج الا ان نوى اقل من الثلاث

17
00:05:17.650 --> 00:05:35.450
اذا وانها تحرم عليه بقوله تحرم علي طلقة واحدة فتعد واحدة نوى اثنتين فتعد اثنتين فإذا نوى الثلاث فهي ثلاث او لم ينوي شيئا فهي ثلاث واضح اذا اذا حرم على نفسه زوجته هادي المسألة الاولى التي تستثنى

18
00:05:35.700 --> 00:05:54.350
فانها تحرم عليه ثم هل تحرم عليه الا بعد زوج؟ او انها تحرم عليه فتعد طلقة واحدة الجواب في ذلك تفصيل وخلاف بذلك اقوال ذكرها ابن ماجي في شرحه للرسالة

19
00:05:54.650 --> 00:06:08.600
اقواله لكن المشهور في المذهب هو اللي غاندفروه واش هو المشهور؟ انه ان كانت المرأة ان كان مدخولا بها قد دخل بها فإنها تحرم عليه ابدا الا بعد  علي بمعنى انها

20
00:06:09.200 --> 00:06:24.100
تدين منه يعد كلام هذا كالطلاق البائن كالفلان لا تحل له الا بعد زوج وان لم يكن قد دخل بها فالاصل كذلك ان هذا الكلام يحمل على الثلاث الا ان نوى اقل

21
00:06:24.400 --> 00:06:42.500
جينا نويناه سألناه قلنا له ماذا قصدت؟ قال انا قصدت طلقة فتعد واحدة قال قصدت اثنتين تعد  قال قصدت طلاقا رجعيا يعد رجعيا بائنا يعد بائنا فإذا نوى الثلاث فهي ثلاث او لم ينوي شيئا فهي ثلاث

22
00:06:42.550 --> 00:06:58.250
على فاش هاد التفصيل في غير مدخول يدير واما المدخول بها فتحرم عليه الا بعد زوجه بمعنى يعد طلاقا بائنا وسيأتي تقسيم كلامه على هذه المسألة ان شاء الله في باب الطلاق وهو الباب الآتي بعد هذا الباب سيتحدث

23
00:06:58.300 --> 00:07:14.700
النكاح وبعده عن  هذا الذي ذكرناه قلت هو المشهور في المذهب وفي المسألة اقوال ذكرها ابن ماجه رحمه الله قيل يعد طلاقا رجعيا وقيل طلاقا بائنا وقيل غير ذلك وقيل لا يعد شيئا

24
00:07:15.050 --> 00:07:33.650
لكن المشروع هو هذا الذي ذكر بالتفصيل اذن هذه المسألة الاولى التي تستثنى ان كان تحريم الحلال متعلقا للزوجة اذن الا حرم شي حلال اخر من غير الزوجة طعام شراب نوم ذهب مجيء فلا

25
00:07:33.700 --> 00:07:45.950
يحرم عليه شيء من ذلك يعد كلامه لغوا تا حاجة ما كتحرم عليه الا الزوجة فانها تحرم عليه بهذا التفسير الذي ذكرناه اذا هذه المسألة الاولى المسألة الثانية الأمة امته

26
00:07:46.500 --> 00:08:03.050
اذا حرمها عليه لقال ان ذهبت الى السوق فامتي حرام علي وذهب الى السوق فانها تعتق عليه علي شنو الحرمة اللي كتحارب عليه؟ انها تصير اضطرة واذا صارت حرة فلا يحل له وفؤها لان هذا

27
00:08:03.450 --> 00:08:22.050
ليست تحته حينئذ كان يطأها بملك اليمين لانه يملكها فإذا قال هذا الكلام الا حرمها على نفسو ان ذهب الى السوق ومشى للسوق فإنها تصير حرة واذا صارت حرة اتعتق عليه وتصير حرة واذا صارت كذلك فلا يحل له وطؤها

28
00:08:22.100 --> 00:08:37.350
لان السبب الذي كان يطأها به قد زال سبب الوطو هو الملك والآن قد زال اذن فإلى بغى يوطأها وجب ان يتزوجها تحرم عليه ولا يطؤها الا بزواج يتزوجها لأنها ولات

29
00:08:37.850 --> 00:08:56.700
صارت حرة فهمت المعنى؟ اذا المسألة الثانية اذا اه كانت امة فانها كذلك اه تحرم عليه واه تعتق اه عليه ولا يجوز ان يطأها الا بعقد لكن هذا بشرط اذا نوى بالتحريم العتق

30
00:08:57.800 --> 00:09:20.550
اذا نوى بالتحريم العتق. ملي قال امتي علي حرام ولا فلانة علي حرام نوى بذلك فان لم ينوي العتق فانها لا تعتق عليه اذا اذا نوى العتق اه تعتق عليه ولا يطأها الا بزواجه بعقد النكاح لانها صارت اه حرة. لماذا قالوا هذا؟ قال لك لان

31
00:09:20.550 --> 00:09:36.200
يتنافى مع ملك اليمين علاش قالوا ترتق عليه واحد من اللي قال اه امتي علي حرام ان فعلت كذا ثم فعل كذا الأمة متى تحرم على صاحبها؟ متى يحرم عليه الإستمتاع بها؟ متى

32
00:09:37.200 --> 00:09:57.450
اذا صارت حرة فإذا ملي قال تحرم علي فلا مخرج لذلك الا انها صارت حرة اذ ان حرمتها تتنافى مع ملكها فإذا ايلا قال تحرم علي فقد صارت  لهذا قالوا اه

33
00:09:57.750 --> 00:10:18.350
انها تعتق ولا يطأها حينئذ الا بعقد نكاح لكن قلنا هذا اذا نوى العتق فإذا لم ينوي بالتحريم العتق فيعد ذلك لهوا. واضح الآن السؤال المهم قد يقول قائل منكم لماذا استثنوا الزوجة

34
00:10:20.050 --> 00:10:38.400
والأمة لماذا استثنوهما دون سائر الاشياء جميع المباحات التي اباحها الله تعالى لا تحرموا بقول الانسان اه يحرم علي كذا او هذا حرام علي ان فعلت كذا الا الزوجة والعم

35
00:10:38.500 --> 00:10:57.550
لماذا جواب لان آآ تحريم زوجتي على الانسان امر يملكه الانسان يملكه الزوج تحريم الزوجة على الزوج امر بيد الزوج يملكه ولا لا تكون المرأة حلالا له بعقد نكاح صحيح

36
00:10:57.700 --> 00:11:14.350
فاذا اراد ان يحرمها على نفسه يحرمها اما بطلاق او بإيلاء او نحو ذلك فالشاهد ان تحريمها عليه امر بيدي يملك واما تحريم المباحات الاخرى فليس بيده هدا الى الله رب العالمين

37
00:11:14.550 --> 00:11:35.000
تكريم الماء على نفسه هل هذا بيده؟ بيد الانسان ليس بيده تعليمه وتحليله لله كذلك الاكل د النوم وهكذا سائر المباحات فلما كان امر الزوجة بيد الانسان يمكنه ان يحرمه على نفسه كان هذا الامر مستثنى من سائر

38
00:11:35.000 --> 00:11:57.950
المباحات التي يحرمها الانسان على نفسه اذا فهذا هو وجه استثنائي الزوجة والأباء الأمة كذلك يمكن ان يحرمها الإنسان على نفسه باش؟ بإطقها يطأها بملك اليمين فإذا اعتقها صارت حراما عليه اذن تحريمها عليه امر بيده امر في امكانه وكل شيء يكون في امكان الانسان فانه

39
00:11:58.450 --> 00:12:16.450
اه اه يقع تحريمه بعد تحليله ولهذا استثنوا هاتين المسألتين طيب لماذا كان المشهور في المذهب انه ما قررناه انه اذا قال لزوجته انت حرام علي او انت حرام او انا منك حرام

40
00:12:16.750 --> 00:12:31.600
لماذا كان المشهور انها تحرم عليه كما قلنا الا بعد زوج الا ان نوى اقل من الثلاث في غير المدخول بها. قالوا لان هذا اللفظ انما يسبق تمام الصدق على

41
00:12:31.600 --> 00:12:52.550
البائن هاد انت حرام علي؟ يصدق تمام الصدق على على الطلاق البائن بمعنى غاية ما يصدق عليه هو الطلاق البائن. فحملوا اللفظ على اكثر معانيه لا على اقلها احتياطا لانك قد تقول هاد اللفظة ديال انت حرام علي

42
00:12:52.600 --> 00:13:06.450
لها ادنى ما تصدق عليه واكثر ما تصدق عليه ولا لا؟ فادنى ما تصدق عليه طلقة واحدة واكثر ما تصدق عليه الطلاق السلف فحملوها على اكثر ما تصدق عليه اللي هو الطلاق الثلاث

43
00:13:06.750 --> 00:13:27.450
خياطة للفروج بعظمة هذا الباب واحتياطا للفروج وسدا للباب لان الانسان الاصل انه في ساعة من امره يملك هذا الأمر هذا الأمر باختياره فإن حرمه على نفسه اه ارتدع بحمد ذلك على الأكثر واحتياطا للفروج

44
00:13:27.800 --> 00:13:54.700
فلذلك حمله المالكية على اكثر معانيه هذا على القول المشروط وبعضهم حمله على الاقل مراعاة تيسير ورفع الحرج وفي ذلك اقوال كما ذكرنا لكن المشهور هو هو هذا اذا هذه هي المسألة الاولى وضح من يقول الشيخ ومن حرم على نفسه شيئا مما احل الله له فلا شيء عليه. ماذا يقصد الشيخ بقوله فلا شيء عليه

45
00:13:54.700 --> 00:14:06.600
الى اثما لالة يقصد لا شيء عليه اي لا كفارة ولا تحريم حلال الحلال حلال والحرام حرام لا معنى فلا شيء عليه. اما الاثم فهو اثم عاص لله رب العالمين

46
00:14:06.950 --> 00:14:24.150
لا يجوز له ان يحرم لأن ذلك لله تعالى الا في زوجته فانها تحرم عليه الا بعد زوجها قوله تحرم عليه الا بعد زوج ذكرنا التفصيل فاش؟ في في المدخول بها. واما غير المدخول بها

47
00:14:24.350 --> 00:14:43.600
فان واقل من الثلاث فله ما نوى. ينوى وله ما نوى قال ومن جعل ما له صدقة او هديا اجزأه ثلثه هذه مسألة اخرى وهي من نذر ان يتصدق بماله كله

48
00:14:43.800 --> 00:15:06.550
من نظر ان يتصدق بماله اعلموا ان هذه المسألة فيها تفصيل وهو ان النادي اذا ندر التصدق بشيء معين عينه عينه قال داري صدقة ان فعلت كذا وكذا كدليل الفقراء والمساكين

49
00:15:06.650 --> 00:15:35.300
عين ما له الذي يتصدق به في النذر ان فعلت كذا وكذا فداري صدقة للفقراء والمساكين ارضي صدقة الفقراء والمساكين كبري صدقة الفقراء عين ما ندر فهذا على المشهور يلزمه ما عينه في النذر وان كان جميع ما له. لو فرضنا ان هاد الإنسان اللي قال داري

50
00:15:35.600 --> 00:16:01.300
صدقة عندو غي ديك الدار لا يملك غيرها لا يملك شيئا اخر غي ديك الدار فإنه يلزمه التصدق اذا خالفنا ما علق به النبي وضحت المسألة اذا اذا عين ما يتصدق به في النذر عينه لم يعمد ماشي قال مالي انا غندخل الفرق بين الصيغتين عين قال داري دابتي عبدي

51
00:16:01.300 --> 00:16:21.600
امة عين المال فانه يلزمه ان يتصدق بجميع ما له الى اذا وجد ما علق عليه الندم اذا وجد الشرط الذي علق عليه الندم ولو كان ذلك الذي عينه كل ماله

52
00:16:21.700 --> 00:16:36.550
وضحت الصورة اللولة الدورة الثانية اذا قال ما لي صدقة ولم يعلم ما لي عبارة عامة ما القصد بماله؟ هل داره ام عبده ام طعامه ام ارضه؟ يعني عبارة مال عامة تشمل

53
00:16:36.800 --> 00:16:58.350
جميع انواع الأموال فإذا قال مالي صدقة ان فعلت وفعل كذا كي يلزمه التصدق بثلث ماله على المشغول وضح الفرق بين الصورتين اذا دا عين ما له فيلزمه ما عينه ولو كان جميع ما له

54
00:16:59.050 --> 00:17:17.750
وان لم يعين وقال ما لي صدقة عمن عن من فيلزمه الثلث على المشهور وضحت المسألة اه قال الإمام الباجي رحمه الله في المنتقى ومن تصدق بشيء معين وهو جميع ماله فالمشهور من

55
00:17:17.750 --> 00:17:35.550
مذهبي انه يلزمه اخراج جميعه تصدق بشيء معين ملي جينا نشوفو داكشي المعين لقيناه هو كل ما يملك هداكشي لي عينو هو اصلا معندوش شي حاجة خرى مفهوم الكلام فيلزمه قال لك التصدق بجميع عمله. قال وفي النوادر عن ابن نافع يجزئه الثلث. هذا خلاف مشهور

56
00:17:35.700 --> 00:17:52.700
اذن المشهور انه يلزمه داعيا ان يتصدق جميع ماله وعندنا قول اخر مخالف للمشهور قول ابن نافع انه يلزمه الثلث. وعلى هذا القول الثاني يلزمه الثلث في السورتين لا فرق. عين او عمم

57
00:17:52.950 --> 00:18:12.200
يلزمه على رواية ابن نافع عن مالك الثلث في السورتين معا ويملأ العمر وعلى المشهور لأن تفصيل بين التعيين والتعميم اذا عين في الجميع واذا عمم فالثلث فإن قال قائلون

58
00:18:14.300 --> 00:18:34.100
اه لماذا فرق المالكية رحمهم الله بين من عين ومن عمم قالوا من عين هذا لا شك انه قاصد لما نطق به. داكشي اللي نطق به قاصده مادام عين فهو قاصد

59
00:18:34.100 --> 00:18:51.350
ما نطق به ملي كيقول داري دابة عبدي الفلاني اذن فهو قاصد لما بما نطق به بمعنى هادي قرينة على ان القصد موافق للنطق القصد ديالو النية ديالو موافقة للنطق ديالو ملي قال داري اذن راه قصد الدار فعلا كلها

60
00:18:51.750 --> 00:19:14.750
عين اما اذا عمم فقد لا يكون قاصدا واضح؟ قد لا يكون قاصدا جميع ما له بدون استثناء. يمكن ان يقول ما لي ويقصد بعض ما له فلما كان الامر كذلك الزموه بالثلث اعتمادا على النصوص التي جاءت في هذا الباب كقول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير وغيرها من النصوص

61
00:19:14.800 --> 00:19:28.300
جاء فيها التحديد بالثلث فلهذا الزموه بالثلث اذن هذا هو وجود التفريق عندنا في المذهب بين من عين ومن لم يعين فمن عين هذه قرينة على انه قصد ما نطق به واما اذا

62
00:19:28.300 --> 00:19:42.250
لم يعين فلا توجد قرينة على انه قصد ما نطق به قال مالك رحمه الله في المسألة الثانية من عمم؟ قال الإمام رحمه الله الذي يقول ما لي في سبيل الله

63
00:19:42.350 --> 00:20:00.600
ثم يحنث قال ما لي في سبيل الله ثم يحلف بمعنى ماذا روى وخالف ما نذر حديثه ومعنى يحنث قال ان فعلت كذا فما لي في سبيل الله؟ اولا لله علي ان اتصدق بجميع مالي

64
00:20:00.750 --> 00:20:15.150
اه اذا دهبت الى كذا او ان لم اذهب الى كذا. واضح؟ سواء كان ذلك في النذر ولا اليمين قال ذلك يجعل ثلث ما له في سبيل الله اجعلوا ثلث مالك ماله

65
00:20:15.200 --> 00:20:38.150
في سبيل الله وذهب بعض اهل العلم وهو قول ابن نافع الذي ذكرناه الى  الى استواء الامرين. علاش قال هؤلاء باستواء الامرين قال لك لانه لو عين ما له وكان ما عينه هو ما يملك

66
00:20:38.300 --> 00:20:59.350
لا فرق بين التعيين والتعميم في الواقع وان اختلفا في الصورة في اللفظ لاحظوا معايا فهاد الصور واحد قال ان وقع كدا فداري في سبيل الله وشخص وهو نفسه مثلا قال مرة اخرى ان وقع كذا فما لي؟ ما قالش داري ما لي صدقة لله

67
00:20:59.600 --> 00:21:13.850
وملي جينا نشوفو لقينا هو كل ما يملك هي دارو واضح فإذا هنا من حيث الواقع استوت العبارتان من حيث الواقع. لما قال مالي المال ديالو كامل هو الدار. ولما قال داري المال ديالو كامل هو الدار

68
00:21:14.550 --> 00:21:30.450
فقالوا لا وجه للتفريق في الحكم من جهة اللفظ مع ان الواقع واحد الى قال مالي غنقولو ليه تصدق بثلث ذلك وايلا قال داري نقولو بجميع ذلك قالوا لا معنى لذلك مع الاستواء في الواقع واضح؟ ولهذا قالوا يلزمه

69
00:21:30.450 --> 00:21:51.150
والثلث في السورتين عين او عمم لانه ان عين فقد يكون ما عينه هو جميع مالك قد يكون جميع مالك واضح المعنى هذا قول لكنه خلاف المشهور. المقصود ان بعض اهل العلم قال باستواء السورتين وانه يلزمه الثلث عين او

70
00:21:51.250 --> 00:22:10.800
او عن ما ومما يذكر في هذا الباب ان ربيعة من الاقوال التي تنكر هنا وقد قال بها بعض المالكية كمثلنبه عليه ان شاء الله مما يذكر ان ربيعة رحمه الله فهاد المسألة فهاد المسألة بالضبط من نذر التصدق بماله كله

71
00:22:11.550 --> 00:22:28.900
قال لله علي ان اتصدق بمالي كله ان شفيت من مرضي فشفي ربيعة رحمه الله بماذا كان يفتي كان يفتي انه يجب عليه ان يتصدق بقدر الزكاة من ماله يعني داكشي اللي غيخرج ماشي الثلث ولا الربع لا المقدار ديال

72
00:22:29.000 --> 00:22:42.700
زكاة لو وجبت عليه الزكاة ماشي زكاة لا غي القدر ديال الزكاة هادي صدقة خارجة عن الزكاة كيف نقوم ماله كامل نقومه ونقول له اخرج منه كزكاة نقد ذهب والفضة

73
00:22:42.850 --> 00:22:59.400
مفهوم؟ علاش قال لأن زكاة ما له تعد تطهيرا لماله فنقول له اخرج مقدار الزكاة ليكون ذلك مطهرا لما بقي من من المال هذا هادي فتوى الامام ربيعة رحمه الله

74
00:23:00.050 --> 00:23:15.750
وهذه الفتوى للامام ربيعة كان يقول بها بن وهب في بعض السور بن وهب رحمه الله تلميذ مالك هاد المسألة كان عنده فيها تفصيل على ثلاث سور على ثلاث سور

75
00:23:16.450 --> 00:23:32.700
فيقول من قال ما لي في سبيل الله ينظر الى حاله ان كان غنيا فيجب عليه الثلث اذا قال مالي في سبيل الله كيقول بنوالف ان كان هذا الذي نذر هاد النظر غنيا مليئا غني فيجب عليه

76
00:23:32.950 --> 00:23:50.500
وان كان قليل المال ليس غنيا وليس فقيرا واضح؟ لا يصل لحد المليء المليء هو الغني لهم اموال كثيرة وليس فقيرا ماله قليل لكنه فوق الفقير فيقول فيه بقول ربيعة اللي هواش

77
00:23:51.600 --> 00:24:09.800
ان يخرج مقدار زكاة المال مما ندى والصورة الثالثة ان يكون فقيرا فكيقول اذا كان فقيرا فعليه كفارة اليمين هادي فتوى لبني وهب رحمه الله يفسر في المسألة ينظر الى حال القائم

78
00:24:09.950 --> 00:24:23.650
من قال ما لي في سبيل الله فهذا ان كان مليئا يقول فيه بقول مالك وان كان قليل المال يقول فيه بقول ربيعة وان كان فقيرا يقول عليه كفارة يمين

79
00:24:24.600 --> 00:24:44.300
مما يستدل به المالكية على هذه المسألة حديث ابن شهاب عند مالك في الموطأ وغيره رواه مالك ورواه ابو داوود وغيرهما اه عن ابن شهاب انه بلغ ان ابا لبابة ابن عبد المنذر

80
00:24:44.450 --> 00:24:58.600
حين تاب الى حين تاب الله عليه قال يا رسول الله اهجر دار قومي التي اصبت فيها الذنب. واجاورك وانخلع من مالي صدقة الى الله ورسوله. اهجر بحذف همزة الاستفهام. معنى ااهجر

81
00:24:58.800 --> 00:25:17.000
يسألوا رسول الله هذا مثلا ما تاب الله عليه واسلم دخل الى الاسلام فقال يا رسول الله تهجر دار قومي التي اصبت فيها الذنب واجاورك وانخلع هذا محل الشاهد وانخلع من مالي يقصد من مالي كله من ماله كله

82
00:25:17.000 --> 00:25:34.800
من مالي عبارة عامة ولا لا؟ مالي مفرد مضاف يفيد العموم اي من جميع صدقة الى الله ورسوله فقال رسول الله يجزيك من ذلك الثلث من ذلك قد يكون قائل هذا الحديث

83
00:25:35.800 --> 00:25:53.750
اه لا شاهد فيه على ما نحن فيه. لاننا نتكلم في النذر وهاد الحديث في الرواية التي عندنا فيه الاستفهام شوف الصحابي اش قال ااهجر وجه الاستفال ان المخالف سيقول لنا لو كان ما يقصده نذرا لما

84
00:25:54.300 --> 00:26:11.400
لما سأل لم استفهام واضح لأن النظرة لا يسأل فيه صار واجبا عليه فكيف يسأل ااهجور والجواب عن هذا انه جاء في بعض الروايات الاخرى آآ هذا الكلام بصيغة بصيغة الجزم

85
00:26:12.100 --> 00:26:35.000
وبصيغة التصميم على الفعل والعزم عليه. لا بصيغة الاستفهام وتلك الروايات الاخرى تبين هذه الرواية. فقد اه جاء بصيغة العزم عند ابي داود شنو قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ابو لبابة ماذا قال؟ قال يا رسول الله ان من تمام توبتي ان انخلع من

86
00:26:35.000 --> 00:26:52.500
صداقة لله ورسوله ان من تمام بصيغة الاخبار الجازم ولم فا اه لا وجه لذلك الا ان يحمل على الناس راه كذا قالوا هذا الرجل هذا لما قال ان من تمام توبتي ان انخليع من مال صدقة

87
00:26:52.500 --> 00:27:06.200
لله ورسوله اذا ما الذي اوجب عليه ذلك؟ النذر والقرينة على ان ذلك كان واجبا عليه ياش؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال انما يجزيك من ذلك ثلث قد يجزي عبارة الإجزاء على ماذا تدل

88
00:27:06.300 --> 00:27:18.550
على انه كان واجبا عليه لان متى نقول يجزئك كذا اذا كان الشيء واجبا عليك فإذا لما قال له يجزيك كذا دل على انه كان واجبا وما الذي سيكون واجبا

89
00:27:19.000 --> 00:27:31.950
يعني ما الذي يمكن ان يكون واجبا؟ الندم وفي المسألة خلاف كما عرفتم قبل اه وهي هل نذر الكافر اذا نذر الكافر شيئا ثم اسلم فهل يجب عليه الوفاء بالنذر عندنا في

90
00:27:31.950 --> 00:27:52.600
المذهب لا يجب يستحب ولا يجد كالصبي اذا فهذا ما استدل به على هذه من جملة ما استدل به على هذه المسألة ثم قال الشيخ ومن حلف بذبح ولده فان ذكر مقام ابراهيم اهداه هديا يذبح يذبح بمكة وتجزئة

91
00:27:52.800 --> 00:28:16.500
وان لم يذكر المقام فلا شيء عليه اذن السور لي كان يقع فيها النظر قديما قديما الصور التي كان اه ينذرها بعض الناس من حلف او نذر الحكم واحد ولذلك ذكرنا ذكر الشيخ الايمان والنزوح في باب واحد لانه في السورتين ان خالف ما حلف

92
00:28:16.500 --> 00:28:41.650
عليه او ما اه علق عليه النذر فيلزمه يعني الوفاء بالنذر في المسألة الاولى في المسألة الثانية وكفارة اليمين بالمسألة الاولى ولاشتراكهما في بعض المسائل ذكرا في باب واحد اذا لو قال شخص ان فعلت كذا فعلي نحر ولدي هادي صيغة يمين

93
00:28:41.950 --> 00:28:57.250
ان فعلت ان ذهبت الى السوق فعلي نحو ولدي اولا يقال كما قال المالكية الاصل ان هذا لا يجوز الحديث به لانكم قد عرفتم قبل في القسم ان الحديث لا يجوز ان يكون الا

94
00:28:58.350 --> 00:29:09.600
الا باسم من اسماء الله او بصفة من صفاته وهذا اللي قال ان فعلت كذا فعلي نحر ولدي لم يذكر اسم الله ولا صفة من صفته اذا اصلا لا يجوز

95
00:29:10.050 --> 00:29:27.650
تنحارف به كان كما سبق كالصورة التي سبقت لا يجوز فيها الالف تهدأ الاصل لا يجوز فيه لكن هو الحليف لا يجوز لكن من عبر بمثل هذا الكلام واستحضر وسنبين ان شاء الله وجه ذلك علاش؟ هذا اعتبروه

96
00:29:28.200 --> 00:29:53.550
ما اوجب فيه الكفارة؟ من قال هذا الكلام واستحضر اه في لما ذكر الذبح ذبح ابراهيم لاسماعيل عليه السلام تذكر مقام ابراهيم اي تذكر الذهاب الى ذلك المكان فهذا اه يجب عليه هدي يدبحه بمكة

97
00:29:53.850 --> 00:30:11.400
والهدي اما بدنة وبقرة وشاة كما سيأتي اذن الشاهد الأصل ان هاد العبارة لا يجوز الحلف بها ومن حلف بها فقد عصى الله تعالى. الحلف الذي يعد معصية وكذلك لا يجوز نذرها ومن نذرها فقد نذر معصية

98
00:30:11.450 --> 00:30:26.900
لكن سيأتي معنا وجه ايجابي الهدي عليه اما لو قال لاحظ الآن شنو قال؟ قال لله علي او ان فعلت كذا فعلي نحر ولدي او لله علي نحر ولدي ان حصل كذا

99
00:30:27.600 --> 00:30:42.550
اما لو قال ان فعلت كذا فلله علي قتل ولدي ماشي نحروه قتله ايلا قال النحر ولا الذبح هادي هي السورة التي سبقت اما ان قال فعلي قتله فهذا لغو لا شيء

100
00:30:42.550 --> 00:31:01.750
لاعارفه فيه يعد لغوا وسنذكر علاش؟ ما السبب لأنه في مسألة النحر هذا شبيه بالمسألة التي سبقت اللي هي من عين وعمم في المسألة السابقة لان من ذكر النحر ففي الغالب قد يتبادر الى ذهنه مسألة

101
00:31:02.350 --> 00:31:25.950
ابراهيم مع ابنه اسماعيل. واما من ذكر القتل فلا علاقة لذلك بابراهيم واسماعيل وبالتالي لا علاقة له  بالذهاب الى مكة بحج ولا بعمرة فيعد ذلك لغوا علي قتل ولدي لا شيء عليه. لا شيء عليه بمعنى لا كفارة ولا الوفاء بنذره. علاش لا يجوز له ان يفي بنذره

102
00:31:25.950 --> 00:31:45.300
لأن ننظرو معصية علي قتل ولدي معصية ولا لا ونذر المعصية كما تقدم معنا لا شيء فيه بمعنى لا كفارة فيه. اما الاثم فصاحبه اثم لان راه سميناه نذر معصية وما سمي معصية الا لان صاحبه اتي فمن جهة الاثم هو اثم لكن لا شيء عليه من حيث

103
00:31:45.450 --> 00:32:05.500
الكفارة ويعد كلامه لغوا ولا يجوز له الوفاء بالنذر هاد النذر لا يجوز الوفاء به لانه نذر معصية اذا فهو نذر معصية في الحقيقة في الصورتين لان الانسان لا يجود له قتل ولده ولا يجود له نحر ولده ولا لا سواء قال علي نحر ولا ذبح

104
00:32:05.500 --> 00:32:24.450
كلها هو معصية ولا يجوز الوفاء به في الصور كلها بالاتفاق هادشي مامختالفينش فيه لا يجوز الوفاء بالنذر ولا ويعد هذا الكلام واش؟ لغوا. لكن فين عندنا التفصيل؟ عندنا التفصيل هل يلزم قائل هذا الكلام شيء او لا

105
00:32:25.500 --> 00:32:40.150
قلنا في حال ما اذا نذر القتل او حلف على القتل فلا يلزمه لا كفارة ولا غيره لكن ان نذر الذبح او النحر فيلزمه عدي كما ذكر الشيخ رحمه الله

106
00:32:40.550 --> 00:33:14.900
لماذا الجواب قالوا  لان النذر او الحلف على ذبح الولد يحتمل يوجد فيه ايمان وجه صحيح وهو ان يكون الانسان قد نوى او ذكر مقام ابراهيم فمن ذكر مقام ابراهيم او نوى مقام ابراهيم استحضر ملي قال النحر وكذا استحضر ذلك

107
00:33:15.150 --> 00:33:40.150
عليه فهذه قرينة على انه قصد الهدي لماذا لان ابراهيم ذبح ابنه اسماعيل كان يريد ذبح ابنه اسماعيل لله رب العالمين. هديا لله تعالى ففداه الله جل وعلا بربح عظيم القصة معروفة بعد ان رأى الرؤيا انه يذبح ولده ففداه الله بذبح عظيم

108
00:33:40.200 --> 00:34:05.500
فإذا من نذر ان يذبح ولده او ان ينحر ولده فعليه ذبح اه هاديين كما فعل ابراهيم لما رأى رؤيا صدق انه يذبح ابنه. فداه الله بذبح عظيم فكذلك من نذر او حلف على ذبح او نحل ابنه فيلزمه ذبح عظيم ان يذبحه لله رب العالمين

109
00:34:06.250 --> 00:34:29.250
اذا اه المقصود ان من اه نذر ان يقتل ولده او ان يقطع يده او ان يقطع رجله او ان يأخذ عينه او نحو ذلك فهذا ومعصية لا يجوز الوفاء به وعندنا في المذهب لا كفارة فيه وعند غيرنا فيه

110
00:34:29.350 --> 00:34:48.050
وقد ذكرنا الخلاف قبل راه غيرنا قالوا ولا يجوز الوفاء لكن الكفارة لازمة وعندنا لا وفاء ولا كفارة واما في السورة الثانية فقد ذكرنا ان النذر وان كان نذر معصية فعندنا في المذهب يلزمه هدي لما

111
00:34:48.050 --> 00:35:08.300
يحتمله من الوجه الصحيح ان يكون الانسان قد ذكر ذكر نطق نطق بمقام ابراهيم او نواه فاذا ذكر او نوى ذلك ف اه يلزمه ما فدى الله تعالى به اه

112
00:35:08.350 --> 00:35:27.650
اسماعيل اه ابن ابراهيم لما فداه الله تعالى بذبح عظيم فإذا كذلك هو يلزمه ان يذبح ذبحا يلزمه هدي طيب هاد الهدي الذي يلزمه ما هو اما ان ينحر بدنه وهذا هو الافضل والاولى

113
00:35:28.350 --> 00:35:58.950
او يذبح بقرة هذا يليه في الرتبة والا فشاة الاصل والاحسن والاولى ان يذبح بقرة بانها اغلى هدي واكثره نفعا وفائدة والا فبقرة لان البقرة بين بين البدنة والشاة والا فشى بمعنى ان دبح شاة وهو قادر على دبح بدنة او بقرة يجزئه نعم يجزئه لكنه خلف الاولى

114
00:35:59.200 --> 00:36:16.300
ايزاء يجزئه والاولى ان يذبح بدنة فان لم يستطع فبقره والا فشاه على هذا الترتيب طيب هاد كلام هذا الذي قال به المالكية ما دليله من اين اخذوه وما اخذوه

115
00:36:16.600 --> 00:36:33.950
مأخذه فتوى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما صرح بذلك الامام ما لك رحمه الله سئل ابن عباس ترجمان القرآن رضي الله تعالى عنه عن هذه المسألة فافتى في هذا ما سمعتم من قال لله علي ذبح ولدي ان فعل

116
00:36:33.950 --> 00:36:52.000
او ان فعلت كذا فعلي ذبح ولدي او نحره سئل ابن عباس فقال عليه كهدي عليه هدي بدنة او بقرة او شاة يذبحها للفقراء والمساكين بمكة عليه هدي كما يجب الهدي على المتمتع متمتعا فهو عليه

117
00:36:53.250 --> 00:37:09.550
قال مالك رحمه الله تعالى اني ارى لما سئل عن هذه المسألة اش قال اني ارى ان اخذ فيها بحديث ابن عباس ولا اخالفه ارى ان اخذ فيها بحديث ابن عباس ولا اخالف يعني والا اخالفه

118
00:37:11.100 --> 00:37:25.250
قالوا كلام مالك هذا يشعر يشعر بانه يرى ان القياس يقتضي عدم ذلك لان لاحظ مالك رحمه الله اش قال؟ قال الاراء ان اخذ فيها بحديث ابن عباس والا اخالفه

119
00:37:25.400 --> 00:37:45.450
وكأنه في كلامه اشعار بأن كلام ابن عباس مخالف للقياس ومالك رحمه الله ترك القياس تقديما للآثار اذ القياس يقتضي عدم لزوم شيء يعني علاش؟ لأنه ينظر معصية ذبح الإنسان لولده لا يجوز مفهوم؟ واذا كان نذر معصية فالقاعدة عندنا في

120
00:37:45.450 --> 00:38:02.500
الباب عند المالكية ان من نذر نذر معصية لا شيء عليه. لا كفارة ولا شيء مفهوم؟ فإذا القياس المضطرب فهاد المسألة اش يقتضي عدم لزوم شيء لكن ابن عباس هادي مسألة استثناها وقال فيها

121
00:38:02.700 --> 00:38:18.600
بقول ابن عباس اللي هو وجوب الهدي اه اتباعا للاثار ولهذا التفريق وجه كما ذكرناه شنو هو الوجه ان من قال هذا الكلام هو حتى لو امر قالوا اذا ذكر مقام ابراهيم او نوى

122
00:38:18.700 --> 00:38:34.300
لو فرضنا ان واحد قال هاد الكلام ولم يذكر ولم ينوي مقام ابراهيم. فن شيء عليه واحد قال لله علي ذبح ولدي ان فعلته ولم ينطق بحج ولا عمرة ولا شيء. ولا نوى ذلك

123
00:38:34.600 --> 00:38:54.100
لان ذلك لم يخطر على باله ولا ذكره شنو الحكم عندنا فالمذهب لا شيء را اشترطوا ان يذكر او ان ينوي فإذا لم يذكره ولم ينوي لا شيء عليه فإذا هذا يبين لكم وجه التفريق وهو ان من نذر هذا الندغ ولو كان معصية فهو طاعة من جهة اخرى هو

124
00:38:54.100 --> 00:39:08.050
معصية من جهة ان الإنسان لا يجوز له ذبح ولده من هاد الجهة المعصية لكنه طاعة من جهة اخرى انه لو قصد بذبح ولده ان ان يذبح شيئا يفديه به

125
00:39:08.400 --> 00:39:22.400
كما وقع لابراهيم مع اسماعيل راه ابراهيم كان باغي يدبح ولدو ولا لا؟ ففداه الله بذبح عظيم اذا ممكن الإنسان يقصد ما وقع له ابراهيم بمعنى يقول لله علي ذبح ولدي ويقصد بذلك اش

126
00:39:22.950 --> 00:39:39.300
ان يذبح اه هاديا اه يفديه به فلما كان هذا القصد محتملا ممكن يكون عند الانسان كان من هاد الجهة قربى لان دبح الهدي بالله عبادة ولا لا؟ عبادة اذا فالنظر من هذه الجهة

127
00:39:39.300 --> 00:39:53.300
قربة ومن الجهة الظاهرة معصية فالظاهر راه معصية ولكن من جهة القصد قد يكون فبعاد الاعتبار استثنوا هذه المسألة. اما من قال علي قتل ولا قطع رجل وهذا لا يكون الا

128
00:39:53.400 --> 00:40:13.600
معصية مكاينش فيها هاد القصد فلهذا اه استتنوا هذه المسألة ولهذا افتى فيها ابن عباس اه بلزوم الهدي اذا قال الشيخ ومن حلف بذبح ولده فإن ذكره والشيخ ذكر الشرط شوف فإن ذكر مقام ابراهيم اهدى هديا

129
00:40:13.650 --> 00:40:30.000
هو قوله فإن ذكر انه ان لم يذكر ذلك ولا نواه فلا شيء عليه ان ذكر نفسه اهدى هديا قلنا بدنة او بقرة اوشات على الترتيب يذبح بمكة علاش يذبح بمكة؟ لأنه سماه هديا

130
00:40:30.100 --> 00:40:50.600
تما هادي ولا هادي فين كيتدبح اللهم الا ان كان معه بعرفة ان ساق معه الهدي ووقف به بعرفة فيدبحه بمن النفس التفصيل اللي سبق معنا قال وتجزئه شأنه لاحظ عبارة على ماذا تدل؟ على ان الافضل غيرها لانه قال لك تجزئه شاة

131
00:40:50.850 --> 00:41:04.400
بمعنى الأفضل هو البدانة ولا البقرة والى دبحات فلا بأس تجزئه قال وان لم يذكر المقام فلا شيء عليه صرح اذا قال لله علي ذبحو لا نحر ابني ولكن لم يذكر

132
00:41:05.050 --> 00:41:23.100
فلا شيء وعلي بل قال اه بعض المالكية المشهور لا فرق في ذلك بين ان يذكر ابنه او اجنبيا حتى لو ذكر اجنبيا ان ذكر المقام فعليه هدية ان لم يذكر المقام فليس عليه شيء. قال الشيخ

133
00:41:23.350 --> 00:41:39.650
ومن حلف بالمشي الى مكة فحنف فعليه المشي من موضع حليفه فليمشي ان شاء في حج او عمرة انتبهوا لهاد المسائل اللي كتجي معانا الآن فيها حلفة ولا نضر را كيدخلوا بجوج حلف او نذارة بجوج

134
00:41:40.500 --> 00:42:03.050
ومن حلف بالمشي الى مكة فحنف فعليه المشي من موضع حليفه نقول للتعميم من نذر او حلف اه على المشي الى مكة نظر المشي الى مكة قال لله علي المشي الى مكة

135
00:42:05.150 --> 00:42:30.050
لله علي المشي الى مكة ان شفيت من مرضي اه ربحت في تجارتي او نحو هذا او قال ان فعلت كذا فلله علي المشي الى الى مكة ثم تحقق الشرط في النذر او حنف في اليمين في اليمين حنت ولا في النظر تحقق

136
00:42:30.100 --> 00:42:52.050
طرح ديال المندوب فالجواب يتعين عليه الذهاب الى مكة ماشيا في حج او عمرة الا قال المشي ان اذهب ماشيا يجب عليه شرعا الذهاب الى مكة ماشيا في حج او عمرة ماشي غيمشي لمكة ويرجع لا يمشي لمكة معتمرا او

137
00:42:52.050 --> 00:43:08.950
اجا ان لم يكن قد حج حجة الاسلام علاش قالوا حاجا ان لم يكن قد حج حجة الاسلام لانه ان لم يكن قد حج فالحج واجب عليه. ونذر الواجب لا يجوز لانه واجب عليك بدون نذر. حجة الاسلام راها واجبة عليك

138
00:43:09.350 --> 00:43:29.550
وانما النذر كما سبق يكون في المستحب لا في الواجب اذا فعليه اما عمرة ولا حج ان كان قد حج حجة الاسلام قبلها وان يذهب اليها ماشيا ان قدر فإن لم يقدر دار هاد الكلام هذا نذر ولا حلف ولما اراد ان يمشي لن يستطيع المشيئة

139
00:43:30.450 --> 00:43:48.000
فإذا لم يستطع تطيع الوصول الى مكة حاجا ومعتمدا لكنه لا يستطيع المشي فعليه هديه هدي على ديك المواضيع اللي مشى اللي ركبت فيها ما امشاش فيها ركبة او انتبهوا الى مسألة راه من قال هذه العبارة اه

140
00:43:48.000 --> 00:44:04.550
علي مشي الى مكة اماشي يلزمه غي المشي الى الذهاب الى مكة ماشيا يلزمه ايضا ان يفعل المناسك ماشيا المناسك لا يفعلها راتبا واضح؟ مناسك العمرة ماشيا ومناسك الحج ماشيا

141
00:44:06.300 --> 00:44:22.300
فان قال قائل هنا يريد سؤال الا كان قائل المشي ليس بطاعة وقد عرفنا في حقيقة النذر ان النذر الذي يجب الوفاء به هو نذر طاعة نذر قربة ودكرنا ان نذر المباح لا يلزم الوفاء

142
00:44:22.300 --> 00:44:41.850
ايه ولا ماشي مباح واضح؟ المشي مباح وليس طاعة وبالتالي فلا يلزم الوفاء به كما تقرر قبل فالجواب ان الماشية اه لمكة يكون عبادة لانه يكون مشي حج او عمرة والوسائل لها احكام المقاصد

143
00:44:42.500 --> 00:45:06.050
فيصير هذا المشي فهو عبادة لله رب العالمين لما كان لعبادة كان كذلك عبادة فوسيلة المستحب مستحبة فبهذا الاعتبار اوجبوا عليه الوفاء بالنذر وعليه ان يفي بنذره  اه اللهم الا

144
00:45:07.650 --> 00:45:32.200
اذا ادى ذلك الى مشقة فقد ذكرنا انه اذا ادى الى مشقة ولم يستطع الانسان ذلك فلا يلزمه ان يذهب ماشيا اه وقد جاء ذلك في المدونة قلت في المدونة قلت ويجعلها في قول مالك ان شاء حجا حجة وان شاء عمرة

145
00:45:32.350 --> 00:45:51.850
قال نعم اذا قلنا من التفاصيل التي تذكر هنا ان ان من حلف على هذا الامر وحلف او نذره فيلزمه المشي في ذهابه كله الى مكة يعني من موضع حليفه لاحظوا من اين يبتدأ المشي

146
00:45:52.800 --> 00:46:12.100
ما كيقصدوش من موضع حليفه المكان بالضبط انا حلفت فهاد البلاصة خاصني من هنايا نبدا نمشي لا يقصدون المكان عموما المدينة ولا البلد وهداك هو الموضع الحالي بمعنى انا حالفت في هذه المدينة ولا في هذه القرية يلزمني المشي من هذه القرية ولا يقصدون الموضع بالضبط كنت جالسا هنا اذن من هنا غنبدا المشي

147
00:46:12.800 --> 00:46:37.900
اذا يبتدأ المشي من موضع حليفه ويستمر ماشيا في ذهابه في الطريق كاملة الى مكة وفي مناسك العمرة اذا دار عمرة حتى ينتهي من سعيه ان اعتمر لأن العمرة عندنا في المذهب تنتهي بالسعي تنتهي بالسعي كما تقرر قبله والحلق والتقصير ليس عندنا ركنا من اركان العمرة ليس واجبا

148
00:46:37.900 --> 00:46:55.500
من واجباتنا فاذا متى ينتهي وفاؤه بالنذر؟ عندما ينتهي السعي بين الصفا والمروة في العمرة هذا الى كان عتامر فان كان قد حج فان فانه يكون قد وفى بالنذر اذا انتهى من طواف الافاضة

149
00:46:55.650 --> 00:47:14.050
عاد ديك الساعة قد وفى بنذره كيف ان عجز كان غادي كماشيا وسط الطريق عجز عن اتمام الذهب اش قادر يكمل الى مكة او وصل لمكة وعجز عن الاتيان بالمناسك ماشيا مقدرش

150
00:47:14.200 --> 00:47:32.600
فإن عجز فإنه يركب لكن انتبهوا قالوا يركب ويتم نسكه راكبا ثم اذا اه اعادت له قوته استطاع المشي لاحظ اش قالوا فإنه على المشهور في المذهب يرجع الى الأماكن التي ركب فيها ويمشي فيها

151
00:47:33.900 --> 00:47:49.800
الأماكن التي ركب فيها يمشي فيها مثلا قبل الدخول الى مكة بنحو اه ميلين كان قد ركب تعبا وركب ولما انتهى من مناسكه عادت له قوته ونشاطه. يعاود من داك المكان اللي ركب فيه يمشي ماشيا الى

152
00:47:50.750 --> 00:48:06.600
الى وهو يطوف مثلا ولا يسعى ولا يريد الذهاب في الحج يريد الذهاب الى منى فلم يستطع الذهاب ممشيا ومشى راكبا ملي ترجع ليه القوة ديالو يرجع الى ذلك المكان اللي فيه اذن جميع الأماكن اللي ركب فيها عاود رجع ليها و

153
00:48:06.950 --> 00:48:27.850
ويمشي فيها يعوض يقضي ذلك المشي كأنه اش؟ يقضيه ذاك المشي لي فاته عند العجز يقضيه عند القدرة ملي يولي قادر يقضيه اه طيبوا المواضيع التي مشى فيها هل له ان يركب فيها؟ نعم قالوا ملي غيعاود له ان يركب في المواضع التي نشأ فيها

154
00:48:27.950 --> 00:48:47.750
دابا الآن باش نصور ليكم هدا لو فرضنا ان واحد وهو يأتي بالحج فن بالصورة التي نتحدث عنها يأتي بالحج ماشيا اه في سعيه بين الصفا والمروة في احد الاشواط مثلا في الشوط الرابع والخامس والسادس ركيبة اللوال والثاني والثالث كان غادي ماشي

155
00:48:47.800 --> 00:49:05.700
الرابع والخامس والسادس را كيما عيا وراه كيما علاش ومن بعد اراد ان يعوض ما ركب فيه ديروا مشيا فميمكنش يجي يدير غي الرابع والخامس والسادس خاصو يسعى السعي كاملا سبعة اشواط ولا لا

156
00:49:06.150 --> 00:49:25.900
فإذا جاء ليسعى السعي كاملا قالوا له ان يركب في الاشواط التي مشى فيها لان مقصودنا حنا هاديك الاشواط لي ركب فيها خاصو يمشي فيها اذن الأشواط التي كان قد مشى فيها له ان شاء ان يركب فيها اذا ملي بغى يرجع الى بغى يركب في الشوط الأول والثاني والثالث فله ذلك المهم ديك الأشواط التي

157
00:49:25.900 --> 00:49:41.950
ركب قبل عليه ان يمشي يده هذا كله ان قدر فإن عجز فعليه هدي ولا يلزمه شيء فهمتي؟ ان عجز بمعنى علم من نفسه انه لا يستطيع ليس قادرا على ذلك

158
00:49:42.600 --> 00:50:01.700
فعليه نبيه هذا متى اذا عجز عن ذلك اه عجزا تاما والقول الاخر عندنا في المذهب قال الشيخ وقال عطاء لا يرجع ثانية وان قدره يجزئه او المقتني عندنا فالمذهب انه

159
00:50:01.950 --> 00:50:14.100
وان قدر على المشي في المواضع التي ركب فيها فلا يلزمه الرجوع. دابا الآن انتهى وولى قادر على المشي في المواضيع التي ركب فيها القول الثاني اش كيقول لينا؟ عندنا في المذهب

160
00:50:14.450 --> 00:50:35.600
لا يلزمه الرجوع للمشي فيها يجزئه الهدي ذاك الهدي الذي اهداه من اجل الركوب يجزئه يقوم مقام مشي فلا يلزمه المشي اذا يقول الشيخ ومن حلف بالمشي الى مكة فحنث فعليه المشي من موضع حليفه

161
00:50:35.800 --> 00:50:49.150
فليمشي ان شاء اذن اش كيقصد هنا الشيخ؟ ومن حلف راه يقصد النذر هذا راه من اطلاق آآ الحليف عنه وقد سبق معنا قبل لما ذكرنا ان النذر اقوى من من اليمين قلنا راه النذر

162
00:50:49.400 --> 00:50:59.400
يمين لا يطلق عليها اليمين ولا لا؟ لأنه ملي كيقول لنا ومن حلف بالمشي لما كتف حنيت فعلى اليمين لا في الحقيقة ماذا؟ را ماشي ماشي القسم الذي يقابل النذرة

163
00:50:59.400 --> 00:51:13.950
علاش لان من حلف وحلف في الشرع عند عليه الكفارة واضح ذلك كفارة ايمانكم واذا حلفتم وملي كيقولك فعليه المشي اذا عليه الوفاء والوفاء باش كيكون اذن ماذا؟ اذن هذا نذر

164
00:51:14.750 --> 00:51:26.450
قال فعليه المشي من موضع حليفه راه قلنا ماشي المقصود المكان بالضبط اللي حلف به وانما فليمشي ان شاء في حج او عمرة المهم لي يمشي لمكة غيدخل بأحد نسكين يمشي يوصل لمكة ويرجع

165
00:51:26.700 --> 00:51:45.050
فإن عجز عن المشي ركب ثم يرجع ثانية ان قدر المواضيع التي ركب فيها قال فيمشي اماكن ركوبه فإن علم انه لا يقدر قعد وآبى واضحا هذا القول الأول وقال عطاء لا يرجع ثانية

166
00:51:45.300 --> 00:52:09.650
بمعنى ولو قدر قال وان قدر وان لا يرجع ثانية ويجزئه الهدي وضح فان قال قائل ما دليل هذه المسألة كلها. فالجواب دليلها حديث ابن عباس ان عقبة ابن عامر سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان اخته نذرت ان تمشي الى البيت

167
00:52:10.750 --> 00:52:29.200
عبد بن عباس سأل عن عقبة بن عامر قال عقبة بن عامر ان اخته هاد القصة وقعت لاخته تألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت له انها نذرت ان تمشي الى البيت وشتا ضعفها ذكر لرسول الله ضعفها فقال النبي

168
00:52:29.200 --> 00:52:46.800
صلى الله عليه وسلم ان الله غني عن نذر اختك فلتركب ولتهدي بدنه تركب في المواضيع التي حلف بها وتهدي بدنك وفي رواية ان الله لغني عن نذرها مرهى فلتركب. وفي ثالثة لتمشي ولتركن

169
00:52:47.100 --> 00:52:59.800
هذه الروايات ماذا تؤيد قول عطاء ولا القول المشهور تؤيد قول عطاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم مقالش ليك وأن تمشي اذا قدرت في المواضع لا قاليه مرا فلتركن

170
00:53:00.800 --> 00:53:19.000
ولتهدي بدانة بمعنى ان الهدي يجزئها عن ركوبها  قال لي مورها والرواية لي فيها مرهف فلتركب تدل على معنى اخر وهو ايش ان المسلم لا يجوز له ان يشق على نفسه في العبادات

171
00:53:19.800 --> 00:53:40.800
ايها الناس خذوا من الاعمال ما تطيقون فان الله لا يمل حتى تملوا والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التنطع بالعبادات اذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ليه مرها فلتركب لا يجوز للانسان ان يشق على نفسه واحد ما قادرش يمشي وغادي يشق لي في بالنذر الا مرها وجب عليها ان ان تركب لي ان

172
00:53:40.800 --> 00:53:55.850
لا تضر بنفسها اذن اذا كان الوفاء بالنذر يؤذي الانسان ويشق عليه مشقة كبيرة ماشي المشقة العادية المشقة العادية مقلوبة مشقة كبيرة شديدة توصله الى حد الاذى فلا يجوز له ذلك

173
00:53:56.650 --> 00:54:17.400
لا يجوز له ذلك ولهذا قالي المسلم مرها فلتركبو رواية اخرى فيها لتمشي شوف الأمر لي تمشي ولترقب ورموا الشيخان عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يهادى بين ابنيه يهادى بين ابنيه اي انه محمول بين ابنيه ويمشي

174
00:54:17.400 --> 00:54:39.850
بمشقة بينهما معتمدا عليهما لضعفه فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه ما به؟ لماذا يهادى بين ابنيه فقالوا نذر ان يمشي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لغني عن تعذيب هذا نفسه. ان الله لغني عن تعذيب هذا نفسه

175
00:54:39.850 --> 00:54:57.500
اذن لا يجوز للمسلم ان يظن ان العبرة والقضية في تعذيبه نفسه في عبادة الله رب العالمين هذا ليس مطلوبا بل الواجب على المسلم ان يتعبد الله تعالى قدر استطاعته

176
00:54:57.600 --> 00:55:13.500
تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل ووجد حبلا آآ في بيته احدى زوجاته فسأل عنه فقالوا آآ تعتمد عليه للقيام من الليل انكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال الكلام الذي ذكرناه خذوا من الاعمال ما تطيقون

177
00:55:15.600 --> 00:55:38.950
اه اذن اه هذا مما يدل على ما قاله عطاء رحمه الله. من ان من عجز فيجزئه الهدي ولو قدر على المشي بعد فلا يلزمه ذلك وان لم يكن صريحا في المسألة لكن ظاهره يؤيد ذلك لأنه على القول الأول غيقولك تا حنا كنقولو ان عجز عجزا تاما لا يجب

178
00:55:38.950 --> 00:56:01.250
يلزمه نبي فقط ولا يجب عليه شيء لكن كنقولو ان صار قادرا فإنه يعيد مواضع الركوب لأنه صارت لديه القدرة والأحاديث يحملوها على العجز تام او يحملوها على وقت العجز يقول لك في حالة العجز نعم يجب على الانسان ان يمشي لكن يرجع تيلقى القدرة ديالو وجب عليه

179
00:56:01.350 --> 00:56:23.900
اه القضاء وهذا كله هذا كله انما اوقع الانسان نفسه فيه لأن الأصل ان الإنسان لا يجب عليه هذا المشي الى مكة وان يحج او يعتمر ماشيا الاصل ان هذا لا يجب على الانسان

180
00:56:24.150 --> 00:56:38.850
لكن الانسان قد يوقع نفسه في الحرج قد يشق على نفسه فإذا شق على نفسه فإننا نلزمه بما كلف به نفسه لأنه لا تلاعب في دين الله تعالى وأحكامه من الزمك بذلك

181
00:56:39.400 --> 00:57:01.550
اذن الى قالينا القائل هذا الحكم فيه شيء آآ من المشقة فنقول اه الانسان هو الذي الزم نفسه بذلك وهو في تمام ادراكه واختياره فلو قلنا له لا يجب عليك شيء من ذلك كان في ذلك تلاعب بدين الله رب العالمين

182
00:57:02.300 --> 00:57:17.600
تا جيتي وندرتي نطقت بذلك باختيارك لم يجبرك احد على المنذر فيلزمك ان تأتي بما بما نذرت به وان كان هذا النذر ثقيلا عليك لانك انت الذي الزمت نفسك به والله تعالى لم يكلفك به ابتداء

183
00:57:20.050 --> 00:57:33.050
طيب فان قال قائل في زمننا هذا لو فرضنا ان شي حد نذرا مشي الى مكة وهو من خارج اه بلاد الحرمين من كان داخل بلاد الحرمين يمكنه ذلك قانونيا لا يمنع من ذلك

184
00:57:33.600 --> 00:57:53.100
لكن من كان خارج بلاد الحرمين في زمننا هذا لا يستطيع احد الدخول الى البلد ماشيا واضح الجواب انه يعد عاجلا من قال لله علي انا ذهب الى مكة ماشيا وفي وقتنا هذا لا يمكن الدخول ان يدخل الانسان الى بلد ماشيا لا يمكن ذلك

185
00:57:54.200 --> 00:58:14.000
للأنظمة الجديدة فالجواب قالوا هذا يعد في المواضع التي لا يستطيع المشي فيها يعد فيها هاجسا بمعنى اذا كان لا يمكنه الدخول الا راكبا فليذهب راكبا وغيتعد في في فيما ركب فيه لكونه لا يمكنه المشي كالعاجز عن المشي واضح

186
00:58:14.300 --> 00:58:29.050
بل هو عاجز عن الدخول ماشيا اذا فليدخل راكبا لكن راه يلزمه الذهاب الى مكة لي قال لله علي المشوء يلزمه الذهاب الى هناك وان يحج او يعتمر ماشيا لكن في آآ امور الدخول والخروج

187
00:58:29.200 --> 00:58:47.850
يركب لعجزه عن المشي ويلزمه تدين لانه قد عجز عن المشي هو من عجز وركب يلزمه  لكن بشرط الا قال لله علي المشي لله علي المشي الى مكة وقصد بالمشي المشي لغة

188
00:58:48.000 --> 00:59:01.950
اما ان قصد بالمشي الذهاب كما هو مفهوم المشي في عرفنا. دابا في العرف ديالنا الان في زمننا ملي كيقول الانسان اه سأمشي الى كذا واش يقصد المشي على رجليه

189
00:59:02.500 --> 00:59:22.850
عرفا غالبا يقصد بالمشي اش الذهاب الى المكان الفلاني ولو راكبا. سأمشي الى الدار البيضاء سأمشي الى بلدي كذا. مفهومها عرفا وقصدا انني سأذهب الى المكان  وانتم تعلمون في الفقه انه يجب ان تحمل الفاظ المتكلمين على

190
00:59:23.400 --> 00:59:46.300
انا مع ان هي العرفية ملي كيكون الكلام صدر من اهل العرف على اي على اي معنى يحمل على معلوم العرفي اتفاق الفقهاء وفي هذا يقول ابن السبكي رحمه الله وهو محمول على عرف المخاطب ابدا نتكلم على اللفظ واش يحمل على الحقيقة الشرعية ولا العرفية ولا اللغوية قال

191
00:59:46.300 --> 01:00:04.300
وهو محمول على عرف المخاطب ابدا. فان قال قائل في المرق قال واللفظ محمول على الشرعي ان لم يكن. فما الجواب جاوب على ان صاحب المرق يقصد لفظ الشارع على من كيتكلم تما؟ ماشي على لفظ الناس من الفاظ الناس التي يتحدثون عنها في الفقه

192
01:00:04.550 --> 01:00:18.450
المرأة صاحب المرح يتحدث عن الفاظ الشارع عن القرآن والسنة اقوال الله تعالى في القرآن واقوال النبي صلى الله عليه وسلم على اي معنى تحمل؟ على المعنى العرفي ولا على المعنى الشرعي؟ على معنى الشارع. وهذا راه داخل في القاعدة ديال

193
01:00:18.450 --> 01:00:38.450
اللي هي وهو محمول على عرف المخاطب ابدا الا كان المخاطب هو الشرع سيحمل الكلام على عرفه والا كان المخاطب هو اهل العرف نتكلم على عرفهم واذا كان المخاطب هو اهل اللغة يحمد كلامه على عرفهم الكلام محمول على عرف المخاطب رزقا ابدا سواء كان الشرع ولا العرف ولا

194
01:00:38.450 --> 01:00:49.950
اولى اللغة الى اللغوي تكلم معه قال لك لغوي رأيت دابة على ماذا تحمل الدابة؟ على دولة القانون الى واحد من اهل العرف قال لك اه اه لله علي ذبح

195
01:00:49.950 --> 01:01:05.200
دابة على ماذا يحمل على دولة القانون في اللغة على كل ما يدب على الأرض ويلا قالها صاحب العرف يفعل على ذلك اذن دائما الكلام يحمل على عرفي المتكلم المخاطب هو المتكلم

196
01:01:05.750 --> 01:01:23.350
اذن هنا هذا لي قال لله علي المشي الى مكة يجب حمل الكلام على عرفه وقصده فيحمل على عرفه فإيلا كان فالعرف ديالو المشي معناه الذهب اذن غنحملو المشي على

197
01:01:23.600 --> 01:01:34.000
ويسأل عن قصده لا مانعا ماذا قصدت؟ ينوى ماذا قصدت واش قصدت المعنى العرفي ولا قصدت المعنى اللغوي؟ الى قال لينا لا نقصت المعنى العرفي الذهبي اذا يكمل كلامه عن الذهب

198
01:01:34.450 --> 01:01:58.500
ويلا قال لينا لا قصدت المعنى اللغوي كلامه على قصده وهي ما المعنى هذا والله تعالى  بسم الله الرحمن الرحيم ومن حرم على نفسه ما احل الله له من طعام او شراب او غير ذلك فلا شيء الا كفارة عليه ولا يلزمه الاستغفار

199
01:01:58.700 --> 01:02:10.800
لانه اثم بذلك لان المحرك لان المحلل والمحرم هو الله تعالى وذم الله تعالى من فعل ذلك بقوله تعالى قل ارأيتم ما انزل الله لكم من جعلتم منه حراما وحلالا

200
01:02:10.900 --> 01:02:27.450
لا الله اذن لكم وام على الله تفترون ويستثنى مما قال مسألتان اشار الى احداهما بقوله الا في زوجته اذا قال هي علي حرام فانها تحرم علي لان تحريمها طلاقها ثلاثا لا تحل له الا بعد زوج هذا في المدخول بها. واما غير المدخول بها

201
01:02:27.950 --> 01:02:44.500
فينوى ينوى يسأل عن نيته غير المدخول بها كنقولو ليه واش قصدك ولا قصدتي جوج ولا ينوى ينوى اي نسأله عن قصده وفي العجالة لعله سهو لأنه قلب هذه المسألة ديال المدخول به وعدم المدخول بها قلبها اف لعله

202
01:02:44.700 --> 01:02:59.900
هذا الذي ذكره هنا هو المشهور في المذهب دعاء عكس ما في المدن  فين هو فيها كما سيقول في النكاح؟ والثانية اذا حرم امته ونوى بها ونوى به العتق فإنها تصير حرة لذلك فإنها تسير

203
01:03:00.050 --> 01:03:16.850
حرة بذلك فانها تصير حرة بذلك عليه لا يطؤها فانها تصير حرة بذلك تحرم عليه لا يطأها الا بنكاح جديد من جعل ماله كله صدقة لله تعالى او هديا يبعثه الى بيت الله الحرام اجزأه ثلثه

204
01:03:16.950 --> 01:03:33.100
قال ابن عمر تريد اذا كان ذلك في يمين او نذر ويريد ايضا ما لم يسم الم يسمي  اما اذا سمى لزمه ولو كان كل ماله يدل عليه قوله يريد اذا كان ذلك في يمين او نذر يمين مثل ان يقول ان فعلت كذا فما لي صدقة نذر مثل ان يقول

205
01:03:33.100 --> 01:03:55.550
لله علي ان اتصدق بجميع مالي واضح الفرق الا قال لله علي هذا نذر الى قال ان فعلت كذا فما لي صدقة هذا يمين شوية اما هي التي يريد ويريد ما لم يسمي شيئا مفهوم هو انه اذا سمى فيلزمه ما سماه ولو كان جميع ما له

206
01:03:55.800 --> 01:04:11.850
اما اذا سمى لزمه ولو كان كل ما له يدل عليه قوله قبل او صدقة شيء سماه. نعم ويريد ما لم يستثني لنفسه شيئا. اما اذا استثنى من ماله فانه ينفعه ولو درهما. نعم بلا شك لانه اذا استثنى اللفظ اه

207
01:04:11.950 --> 01:04:37.500
يصح فيه السر اه فداري في مالي في سبيل الله الا داري يصح  فمالي في سبيل الله الا مئة درهم يصل بالاستثناء  نعم  اه نعم هذا هو اليمين الصحيح بمعنى الأصل ان هذا يمين لا يجوز

208
01:04:37.700 --> 01:04:57.550
لكن ان حلفه يلزمهما يترتب عليه  بمعنى هذه ليست يمينا قسميا لان راه قلنا ان اليمين ثلاثة الانواع ياك؟ الاولى هادي اليمين القسمية هي التي تتحدث عنها ولذلك طبق معنا الحديث بالطلاق الحديث بالطلاق فيه ذكر الله

209
01:04:57.600 --> 01:05:17.700
تا فين ذكر الله ولا شنو يوسف هاد  فهداك على هدا يعد يمينا على التعريف الاعم لليمين ورا تما كنا دكرنا ان اليمين اه تعرف تعريفا عاما وتعريف خاصا التعريف الخاص هو هو الذي جاء عن الخليل رحمه الله. خليل لما عرف اليمين قال لك اليمين وهو القسم

210
01:05:18.750 --> 01:05:35.050
بالله قص هذه باليمين القسمية وابن عرفة عرفها تعريفا عاما يشمل الأنواع الثلاثة التي سبقت الاصل والاصل فيما ذكر ما في الموطأ ان لانه شنو ضابط الفرق؟ دابا هاد ان فعلت كذا فما لي صدقة

211
01:05:35.700 --> 01:05:51.200
هاد اه القربى ان قصد بها غير القربة وانما قصدها الإلزام بفعل الشيء او بتركه. فذلك يعد يمينا لا ندرا. وفي النذر لابد ان يقصد القربى را كلنا دكرنا هاد القرض القايد

212
01:05:51.300 --> 01:06:06.400
ولهذا ابن عرفة رحمه الله لما ذكر السورة الثانية قال لك او التزام آآ قربة غير مقصود بها الطاعة وكما قال بمعنى التزام قربة لكن صاحبها لم يقصد بها الطاعة

213
01:06:06.600 --> 01:06:19.550
دابا قائلة هاد الكلام هذا ان فعلت كذا فما لي صدقة؟ ما الذي يقصد هو يقصد الزام نفسه بعدم الفعل. ان دهبت شوف ان دهبت الى فلان الى دار فلان فما لي صدقة

214
01:06:19.750 --> 01:06:35.400
وهاد فما لي صدقة؟ واش قصدت التقرب الى الله بالتصدق؟ لا قصد الزام نفسه بعدم الذهاب فهذا من هاد الجيل وعندو يمينا اما ان قصد التقرب الى الله رب العالمين فهو نذر

215
01:06:35.600 --> 01:06:56.050
واضح؟ فيراجع تعريف بن عرفة على تعريفه تعريف ابن عرفة فعلى تعريفه العام هذه صورة من صور دينه وهداك اللي خاص اسم من اسماء الله والصفوفية هاديك اليمين قسميا رضي الله عنه حين تاب الله عليه قال يا رسول الله اهجروا دار قومي التي اصبت فيها

216
01:06:56.050 --> 01:07:12.000
واجاورك وانخلع من ما لي صدقة لله ولرسوله. فقال عليه الصلاة والسلام يجزيك من ذلك الثلث ومن حلف بنحر ولده الواحد مثل ان يقول ان فعلت كذا فعلي نحر ولدي فان ذكر مقام ابراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام

217
01:07:12.100 --> 01:07:28.500
اهدى هديا واحدا واعلاه واعلاه بدنه ثم بقرة ثم شاة يذبح بمكة بعد ان يدخل به من الحل او بمنى ان او اوقفه بعرفة هو ديك المسألة ديال ولده قال لك المشهور انه لا فرق بين ولده وقريبه والاجنبي ونفسه

218
01:07:28.550 --> 01:07:49.700
الضابط شناهو اندكر ونوى مقال ابراهيم او لم يدخل قال في انه ان ذكر او نوى مقام ابراهيم اي قصته مع ولده ذكر القصة فيلزمه الهدي. لا مقام مصلاه ماشي تذكر المقام ديال ابراهيم لي هو داك المكان القريب من الكعبة لا تذكر قصة ابراهيم

219
01:07:49.700 --> 01:08:09.150
فان قال لا مقام مصلى فانه لا يلزمه شيء. كون تذكر غير المقام اللي هو ذاك المكان. الذي قام فيه ابراهيم فلا يلزم شيء كما انه اذا نوى قتله ولو مع ذكر مقام ابراهيم اه كذلك لا يلزمه شيء بمعنى لا يلزمه شيء في السورتين

220
01:08:09.250 --> 01:08:33.300
اذا لم ينوي اذا لم يتذكر ولم ينوي قصة ابراهيم واذا قال لله علي قتل ولو تذكر قصة ابراهيم لا يلزمه في السورتين شيء نعام اي قسم  يذبح بمكة بعد ان يدخل به من الحل او بمنى ان اوقفه بعرفة

221
01:08:33.400 --> 01:08:48.650
للهدي المذكور مستحب وهو قول وهو قول عبد الوهاب او واجب وهو الراجح انه واجب الراجح في المذهب قال وجزئه شاة اي مع الكراهة مع القدرة على اعلى منها. والمراد بها هنا الذكر والانثى

222
01:08:48.900 --> 01:09:08.900
برز بولده مما اذا حلف بنحر اجنبي فانه لا شيء عليها المشهور. وقيدناه بالواحد احترازا مما اذا حلف بنحي ولدين فاكثر. فان الهدي يتعدد عند وان لم يذكر المقام فلا شيء عليه لا هدي ولا كفارة وانما عليه يفهم منها الخلاف ولا لا؟ يفهم منها الخلاف القول الاخر عند

223
01:09:08.900 --> 01:09:51.050
في المذهب ان هديا واحدا يكفي هديا واحدا يكفيك        اه واحترز بولده مما اذا حلف بنحر اه اجنبي فانه لا شيء عليه عن المشهور قال لك المحشي الراجح انه اذا

224
01:09:51.050 --> 01:10:06.900
حلف بنحر الاجنبي وذكر مقام ابراهيم او غيره مما تقدم فانه يلزمه هدي كما تقدم الظاهر اذا من فرق الخلاف بينما قاله الشريح المحشي ان ما قاله الشريح هو المشهور وما قاله المحشي هو

225
01:10:06.950 --> 01:10:17.800
هو الراجل وانتم تعلمون راه سبق معنا مرات انهم يختلفون في المشهور بكرة انا اوريك ان كل مشهور اصلا بعضهم يقول هذا هو المشهور وبعضهم يقول ذلك القول الآخر هو

226
01:10:18.200 --> 01:10:29.700
وهاد الخلاف له وجه راه لا شيء فيه مكيتعدش تناقض ولا شيء علاش؟ لأن المشهور اش هو وما كثر قائله على المشهود لان في ثلاثة الاقوال في تعريف النشور كما سبق

227
01:10:30.200 --> 01:10:44.200
فالمشهور هو ما كثر قائله ومسألة ان هذا القول هو ما كثر قائله قد تختلف فيها الانباء مسألة نسبية فبعض اهل العلم قد يرى ان هذا القول قائلوه اكثر على حد علمه

228
01:10:44.450 --> 01:11:02.250
فيقول هو المشهور بالنظر الى الى من اطلع عليهم مما قالوا بهذا القول وبعضهم قد يرى غير القول الاخر قائله هم الاكثر فيقول ذلك هو المشهود خاصة الا كان الخلاف في قولين

229
01:11:02.550 --> 01:11:12.550
قائل كل منهما كثير من اهل المذهب غتلقاو قالوا فيه بزاف من اهل المذهب ولا حتى هو قال به كثير من اهل المذهب فشكون اللي كتر هاد ولا هادو قد يقع

230
01:11:13.350 --> 01:11:30.450
الخلاف بينهم في كون هؤلاء هم الاكثر ولا هؤلاء هم الاكثر فالامر نسبي فيحتاج حينئذ الى تحقيق واستقصاء واستقصاء رأي تام هؤلاء هم الأكثر ولا هؤلاء هم هم الأكبر واحيانا قداش

231
01:11:30.500 --> 01:11:48.650
قد يكون القولان مشهورين. بمعنى هذا كثر قائله هذا تا هو كثر قائله ولا تستطيع ان تحكم بان هؤلاء اكثر من هؤلاء لان هاد الكثرة لا المراد المراد بها كثرة نسبية ماشي المراد ان العدد بمعنى هذا قالو بيه مية وهدا قالو

232
01:11:48.650 --> 01:12:00.050
تسعود وتسعين اللي قالوا بيه مية هو المشهور واللي قالوا به تسعود وعشرين اش هدا هو المقصود وانما المقصود اش؟ الكثرة التي تقابل القلة. هؤلاء قلة وهؤلاء كثرة. واضح الكثرة النسبية

233
01:12:00.100 --> 01:12:19.400
اما الى كان هذا قالوا به مية وهذا قالوا فيه تسعود وتسعين فالقولان مشهوران واضح؟ كانقولوا هادا كثر قائله وحينئذ وقع الخلاف ترجيح الترجيح ومسألة الترجيح حتى هي مسألة نسبية غيجيك عالم من علماء المثل وغايقولك هذا هو الراجح بمعنى اقوى دليلا وبعضهم قد يرى الآخر هو الأقوى

234
01:12:19.900 --> 01:12:53.400
دليلا فيقول هذا هو الرجل مفهوم فإذا مسألة المشهور في المذهب شنو هو؟ هذا اذا كانت ظاهرة والا ففي بعض الأحيان وفي بعض السور قد يكون القولان مشهورين     لا لا يتناقض

235
01:12:53.500 --> 01:13:11.800
لان تم التصدق صدقة اه ما لغيره ولا عتق عبد غيره ولا يجوز للانسان ان يتصدق بما لا يملك اما هنا نحر اجنبي نحر اجنبي مع تذكر مقام ابراهيم قرينة على انه قصد هديا ان يذبح هديا

236
01:13:11.800 --> 01:13:24.600
وهاد الهدي امر يملكه هو لأن القضية مامتعلقاش بالذبح لأن ذبحه لابنه لا يجوز كما لا يجوز ذبح اجنبيين راه بحال بحال فعدم الجواز لا يجوز لك ان تذبح ابنك كما لا

237
01:13:24.600 --> 01:13:41.050
يجوز لك ذبح اجنبي لكن القضية فاش؟ في تذكر قصة ابراهيم مع ابنه وقصة ابراهيم مع ابنه اذا تذكرتها تستحضر الفداء الذي فدى الله تعالى به اسماعيل فإذا هاد الأمر اللي استحضرتيه هو الذي الزم عليك الهدي في هذه المسألة

238
01:13:41.500 --> 01:14:44.550
وان حلف بالمشي الى مكة    بالنسبة لي  ماشي مبهم اذا هذا سي مطلق هذا مطلق ولا مبهم هذا مطلق    لا اقل الصلاة هي ركعتان الوتر هذا مستثمن من اراد ان يتقرب لان الصلاة دابا الان شنو المقصود بها؟ المقصود بها صلاة زائدة صلاة مندوبة زائدة غير الصلوات التي تصليها

239
01:14:44.650 --> 01:15:00.850
واضح والصلاة الزائدة غير الصلاة التي تصليها اقلها ركعتان الوتر نتا تصليه نذرت او لم تندر تصلي الوتر. ومن تركه فذلك جرحة فيه كما تقدم. جرحة فيه. اذا الوتر لا كلام عليه

240
01:15:01.200 --> 01:15:13.000
ما عدا الوتر من الصلوات اقلها ركعتين انت بغيتي تقرب لله تعالى بصلاة باش غتقرب دابا نتا بغيتي تصلي لله رب العالمين تقرب ليه دير النافلة ديال الصلاة ماذا تصلي

241
01:15:13.550 --> 01:15:37.000
كم تصلي تصلي ركعتين هذا هو الذي ينذر اقل الصلاة ركعتان لأن الوتر اه سنة مؤكدة قريبة من الواجب يصليها يصليها الانسان بلا نذر ومن ترك صلاة الوتر فذلك جرحة فيه

242
01:15:37.400 --> 01:15:55.550
فبعيد جدا ان ينذر الانسان صلاة وتر ويقول لله علي صلاة الوتر ان فعلت كذا بعيد جدا  فاذا الا قال الصلاة فالمراد صلاة مندوبة مستحبة غير ما يصلى اه مما تركه يعد جرحة في صاحبه

243
01:15:55.850 --> 01:16:07.850
واقل شيء اي الانسان ملي كيبغي يتقرب لله تعالى بفعل مندوب كيقول ان شاء الله انا غنصلي واحد النافلة اش غيصلي اذا نوى ان يتقرب الى الله بنافلة كم سيصلي

244
01:16:08.400 --> 01:16:40.250
قال ان شاء الله نتقرب لله تعالى بنافلة سيصلي اقل شيء ركعتين فلهذا نعم هذا هو الأصل ماشي المقصود عليه ان يذبحه بنفسه لا ان قلنا عليه ان يذبحه بنفسه فقد الزمناه بالحج او العمرة وعاد الزمناه بالذبح لا

245
01:16:40.400 --> 01:16:54.150
المقصود عليه ان يذبح هديا هناك ولا يجب عليه لا حج ولا شيء اخر المقصود الذبح عادي سواء كان هو عايش تما الى كان عايش تما اذن غايدبح لهذه المنن

246
01:16:54.250 --> 01:17:11.150
اذا لم يكن هناك وكان بعيدا عنه يؤكل من يذبح عنه عديان هذا هو الاصل ولا يلزم بحج ولا بغيره