يقول ان خص بقاطع يعني ان كانت الاية مخصوصة بقطع ايش؟ يعني يعني ان سبق تخصيص الاية باية اخرى او بحديث متواتر ثم جاء حديث اخر فيه تخصيص اخر فلا بأس يجوز اسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين لا يرث المسلم الكافر وآآ اه لا وصية لوارث يقول هذه وان كانت اخبار احاد فقد انعقد عليها اجماع الناس يقول فهذه لا تصلح ان تكون محل نزاع. يعني حتى المانعين وكذا بخبر واحد عند الجمهور وثالثها ان خص بقاطع وعندي عكسه. ايش يعني وكذا بخبر الواحد يعني وكذا الاصح تخصيص الكتاب بخبر الواحد عند الجمهور. نعم وثالثها ان خص بقاطع وعندي وثالثها الاقوال. القول الثالث. اين الثاني؟ عدم. عدم الجواز. المنع مطلقا لا يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد. نعم. وثالثها وثالثها ان خص بقاطع وعندي عكسه. وثالثها هذا قول منسوب الى ابن ابان. من فقهاء الحنفية ثم اصبح مذهب للحنفية يعني يجوز تخصيص القرآن بخبر الاحاد ان كان المخصص قاطعا. فان لم يكن قطعيا فلا يجوز تخصيصه تخصيص القرآن به نعم وقال وقال الكرخي بمنفصل هذا مذهب رابع نسب الى ابي الحسن الكرخي انه لا يجوز تخصيص الكتاب بخبر الاحاد الا اذا خص الكتاب بمنفصل ثم جاء خبر الاحاد وتوقف القاضي هذا سادس المذاهب وهي مسألة سنختم بها درس الليلة تخصيص الكتاب بخبر الاحاد ذكر فيه المصنف ستة اقوال الاول صحة ذلك ونسبه الى الجمهور بل في بعض كتب الاصول هو مذهب الائمة الاربعة المذهب الثاني ونسبه الى غير مذكور وطوى فيه الذكرى وهو عدم صحة تخصيص القرآن بخبر الاحاد وهو منسوب في بعض كتب الاصول الى بعض الحنابلة وحكاه الغزالي في المنخور عن المعتزلة وحكاه بن برهان عن طائفة من المتكلمين عدم صحة تخصيص الكتاب بخبر الاحاد مطلقا الثالث مذهب ابن ابان وهو انه اذا خص القرآن اذا خصت الاية بقطع يجوز ان يخص بخبر الاحاد. المعنى باختصار كالتالي يقول هذا المذهب المنسوب لابن ابان ان الاية من القرآن متواترة والمتواتر قطعي والقطعي لا يخص الا بقطعي مثله. طب انا عندي خبر احاد. هل يقوى على تخصيص الاية يقول ان سبق تخصيص الاية نفسها بقطع فيجوز لخبر الاحادي ان يدخل في خصص. فهمت وعند يعني هو يرى ان ان وجود مخصص قطعي قبل هو الذي اضعف دلالة الاية فسمحنا لخبر الاحادي ان يدخل بتخصيص وان لم يسبق للاية تخصيص ولم نجد الا هذا الحديث ها فلا يصلح ان يخصص العموم لانه ظني والاية قطعية والقطعي لا يخص بظني هذا الى ابن ابان بناه الحنفية المتأخرون مذهبا للحنفية المذهب الخامس المنسوب الى ابي الحسن الكرخي. قال ان خص بمنفصل يعني يجوز تخصيص الكتاب بخبر الاحاد اذا سبق قريب من ابن ابان اذا سبق للاية تخصيص بمخصص منفصل ايا كان. غير خبر الاحاد. يعني سواء كان اية اخرى او سنة اخرى نحو ذلك فاذا جاءه اجماع او تخصيص بمفهوم اي اي مخصص منفصل يعني خبر الاحاد ايضا ليس قويا يدخل مباشرة على اية فاذا ضعفت دلالة الاية بوجود مخصص منفصل قبل ثم جاء خبر الاحاد صح ان يخص به والا فلا. المذهب الاخير السادس منسوب الى القاضي ابي بكر الباقلاني وهو التوقف وفسر بانه لعدم ترجح شيء او لتردد المسألة بين قولين معتبرين في جوازه وعدم جوازه اعلم رعاك الله المقصود ها هنا في تخصيص الكتاب بخبر الاحاد تخصيص الاية بخبر الاحاد الصورة المذكورة ها هنا وامثلتها ستأتي الان بعد قليل المقصود ها هنا المتواتر هل يجوز تخصيصه بالاحاد فهل هذا خاص بالقرآن ام تدخل فيه السنة المتواترة مفهوم السؤال هو يتكلم عن تخصيص القرآن بخبر الاحاد. ما منشأ الخلاف نعم ان يكون العام متواترا والمخصص احادا. طيب هذه الصورة الا هي تشمل تخصيص السنة المتواترة بالسنة الاحاد بلى تشملها بل صرح بعضهم كما نص عليه القاضي ابو بكر. وامام الحرمين ان مسألة تخصيص السنة المتواترة بالسنة الاحاد يسري فيها الخلاف كما يسري الخلاف في تخصيص القرآن بسنة الاحادي. المذاهب كما سمعت مذهب الجمهور صحة ذلك وجوازه ودليله الوقوع ابن السمعاني رحمه الله لما تعرض للمسألة احتج بقوة على ان المسألة لا ينبغي ان يكون فيها خلاف واحتج باجماع الصحابة اي اجماع قال اجمع الصحابة على تخصيص قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم قال فانهم خصوه بحديث ان معاشر الانبياء لا نورت ما تركناه صدقة اما اتفقوا على ان تركة النبي عليه الصلاة والسلام لا تنتقل لال بيته ولا تقسم قل فمن اين لهم هذا؟ قال عملا بالحديث والحديث ليس متواترا قد يقال لا يصح ان تصف الحديث بمتواتر واحد في زمن الصحابة. التواتر الاحد يأتي بعدهم. فثبوت الحديث عندهم كان كافيا. لكن ابن سمعان يقول ثبت عندنا ان الصحابة بمجرد ان يجدوا الحديث لا يسألوا كم واحدا سمعه؟ ولا يسأل كم بلغ الصحابة الذين سمعوا هذا حديث اذا فاطلاقهم تخصيص الاية بحديث ثبت عندهم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يدل على هذا الاصل. الاية نفسها ان الحديث عام يوصيكم الله في اولادكم يشمل حتى اولاد الانبياء. فكيف خرج؟ قال بحديث ان معشر الانبياء. قال وخص التوارث ايضا بالمسلمين عملا بحديث لا يرث المسلم الكافر يوصيكم الله في اولادكم فماذا لو كان الولد كافرا؟ والاب مسلما فانه مخصوص من هذا العموم في الاية بحديث ليس من المتواترات. لا يرث المسلم الكافر. قال وخص ايضا قوله تعالى فاقتلوا المشركين خصوه بخبر عبدالرحمن بن عوف في المجوس. والحديث عند البخاري باخذ جزية وعاملوا المجوس معاملة اهل الكتاب. قال سنوا بهم سنة اهل الكتاب فعندهم اية وهي متواترة وخصوها بخبر احاد. فدل هذا على ان ويريد ان يقول عندي مثال واثنين وثلاثة دلت على ان الصحابة كانوا يكتفون ها بخبر الاحاد فيخصصون به عموما الايات الواردة في القرآن الكريم. فقال اذا ثبت هذا فهذا مما يصحح المذهب ولا ينبغي ان يكون خلاف. طيب المانعون القول الذي نسب الى بعض الحنابلة الى بعض المعتزلة لاي شيء منعوا تخصيص القرآن بالسنة الاحاد احد المآخذ كما قلت هو قضية متواتر واحاد وقطع وظن وجدوا في السنة في صحيح مسلم حديث عمر رضي الله عنه في شأن فاطمة بنت قيس لما ذكرت انها لطلقت ولم يجعل لها سكنة ولا نفقة وعمر رضي الله عنه بلغه حديثها فقال كيف نتركك كتاب ربنا لقول امرأة يعني يقصد اية الطلاق اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. فاثبتت الاية السكنى للمطلق وفاطمة حكت موقفا حصل لها لم يفرض لها سكنى ولا نفقة. بلغ الحديث عمر رضي الله عنه وقد كان خليفة والحديث في مسلم. فقال لا قول ربنا لقول امرأة قالوا ها هذا دليل شوف عمر ابى ان يخصص الاية بحديث احاد حديث امرأة اذا هذا مثال يدل على ان الصحابة كانوا لا يقبلون. تخصيص القرآن بخبر الاحاد. ما الجواب نعم الجواب ان عمر ما ردها لكونها خبر احاد بل كان غير متثبت في صحة روايتها. دل ذلك ايضا في بعض الفاظ مسلم في الصحيح قال لا ندع قول ربنا لا ندع قول الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لعلها حفظت او نسيت. فكان يتردد في تثبتها في الرواية وصحتها في نقل ما روت كان المعنى لو ثبت عنده صحة قولها لاخذ به. فهذا صريح ان منع امتناعه ليس مبدأا يرفض الكتاب بخبر الاحاد لكن لعدم ثبوت ذلك عنده والا فعل هذه المذاهب تدل على ان الخلاف في تخصيص القرآن بسنة الاحاد على الاقوال المذكورة وان الراجح الذي عليه الجمهور بل واشتد فيه انه السمعاني في حكاية الاتفاق عليه ولا ينبغي الخلاف باجماع الصحابة في التطبيق. ايضا نبه السمعاني على مسألة مهمة وهي ان الخلاف المذكور في تخصيص القرآن باخبار الاحاد انما هو في الاخبار التي لم لم تجمع الامة على العمل بها. يعني التي لم ينعقد عليها اجماع مثل ايش؟ يعني مثل لا وصية لوارث يوصيكم الله في اولادكم هل تجوز الوصية للاولاد؟ وهم ورثة؟ الجواب لا طيب قوله عليه الصلاة والسلام لا يرث المسلم الكافر هل يرث الابن الكافر من ابيه لا من اين خصصت العموم؟ بقوله لا يرث المسلم الكافر السمعاني يقول من تخصيص الكتاب بخبر واحد هل يخالفون في توريث الولد الكافر هل يرفضون العمل بالحديث؟ لا ما يرفضون. فهل يقال خالفتم اصلكم؟ يقول اصلنا ليس في هذه الصورة يقول نحن ما خصصنا عموم القرآن بخبر واحد بل خصصناه بالاجماع طيب اذا حتى نحرر محل النزاع اين هو في خبر الاحادي الذي لم ينعقد عليه اجماع. طب نحتاج الى امثلة. حتى نعرف ان هي محل النزاع حقيقة. من امثلة ذلك واحل لكم ما وراء ذلكم في ذكر محرمات في النكاح في سورة النساء واحل لكم ما وراء ذلكم بعدما ذكرت الامهات والبنات والاخوات والعمات الى اخره واحل لكم ما وراء ذلكم ثم خص هذا العموم بالنهي لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. الم يكن عموما في ما وراء ذلكم؟ طيب جاء التخصيص في هذا العموم بنكاح المرأة على عمتها وعلى خالتها هل هذا متواتر؟ لا. هل انعقد عليه الاجماع؟ لا اجماع. فهو حديث احد يصلح ان يكون مثالا للاية المانع من تخصيص الكتاب بخبر واحد سينازع في مثل هذا المثال. مثال اخر واحل الله البيع عام مخصوص بكل نهي عن صورة من صور البيع من اخبار الاحاد لا تبع ما ليس عندك. نهى عن بيع الحصى نهى عن بيع الغرر كما في مسلم. هذه امثلة جاء فيها النهي عن بعض انواع الصور والاحاديث الوارد فيها النهي احاديث احاد والاية التي افادت العموم نص في كتاب الله من المتواتر. مثله قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد تمحرهم النهي عن قتل الصيد حال الاحرام. يقول ابن العربي رحمه الله هو عام في كل صيد كان مأكولا او غير مأكول. سبعا او غير سبع ضاريا او غير ضار صائلا او ساكنا خص منه السباع بقوله خمس يقتلن في الحل والحرم اللفظ عند مسلم خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح. وذكر الغراب والحذاءة والعقرب والكلب العقور الفأرة هذا مثال فهو العموم عندك في اية لا تقتله الصيد هذا صيغة عموم. ثم قالوا لنا خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح. فلو صاد غرابا او حداءة او او عقربا او كلبا عقورا او فأرة فانه لا يدخل في العموم هذا تخصيص. هل هذا من المتواتر؟ الجواب لا هذه امثلة هي التي يتجه اليها الخلاف حتى لا يدخل عليك تشويش في احاديث من الاحاديث انعقد عليها الاجماع يقول السمعاني رحمه والله محل الخلاف في الاخبار التي لم تجمع الامة على العمل بها فاما ما اجمعوا عليه نحو لا ميراث لقاتل لا وصية لوارث فيجوز تخصيص العموم به قطعا. ويصبح كالتخصيص اتر لم لانعقاد الاجماع عليها. نختم بهذا التنبيه يكون درسنا القادم ان شاء الله تعالى تتمة في المخصصات المنفصلة. اخذنا منها في مجلس الليلة بالحس ها وبالعقل وبالنص او يقولون احيانا بالسمع ثم سيأتيك التخصيص بالقياس وبالمنطوق وبالمفهوم وباقي انواع المخصصات في المجالس المقبلة تباعا ان شاء الله