اجتمعا قال قلا صلى العيد في اول النهار رخص في الجمعة وقال صلى الله عليه وسلم من شاء فليجمع ومن لم يشأ قالوا قال الحنابلة من هذي من؟ هذي ايش تاملت علما مرتضى بالنهب. فافضلهم من ليس في جده لعب. وممالك كن الى الهدى والى اهتدى. به مم من سائر العجم والعرب بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني عن مالك شهاب وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن ابي عبيد المولى ابن ازهر قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال ان هذين يوم ان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم صيامهما يوم فطركم من صيامكم والاخر يوم تأكلون فيه من نسككم. قال ابو عبيد ثم شهدت العيد مع عثمان بني عفان فجاء فصلى ثم انصرف فخطب وقال انه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان فمن احب من اهل العالية ان ينتظر الجمعة فلينتظرها. ومن احب ان يرجع فقد اذنت له. قال ابو عبيد ثم شهدت العيد مع علي بن ابي طالب وعثمان المحصور فجاء فصلى ثم انصرف فخطب. كنا شرعنا في الكلام على هذا الاثر منذ مدة بلغنا فيه الى شهود ابي عبيد مولى بن الازهر اه العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقول لعمر رضي الله عنه ان هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما وهذه اه سنة العيد سنة الخطيب في العيد ان يعلم الناس ما يلزمه من احكام يومهم اذا كان يوم فطرهم او كان يوم نحرهم ومع ذلك ايضا يستحب له ان يعظهم وان يذكرهم روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان انه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير اذان ولا اقامة ثم قام متوكأ على بلال فامر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى اتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال تصدقن فان اكثركن حطب جهنم فقامت امرأة من صفة الناس تفعاء الخدين فقالت لم يا رسول الله؟ وقال صلى الله عليه وسلم لانكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير قال فجعلنا يتصدقن من حليهن حتى يلقين في في ثوب بلال من اقرطتهن وخواتمهن نعم ان هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم والاخر يوم تأكلون فيه من نسككم ذكرنا في المجلس الماضي ان هذا التعبير فيه تقدير وهو احدهما يوم فطركم من صيامكم والاخر ولابد من تقدير احدهما بدلالة الاخر عليه وقد ذكرنا لكم شواهد من من شاربا جعلت لها عودين من نشم واخر من ثممة اعابيد الابرص احسنت يالاه الجمعة لي دازت والاخر يوم تفطرون فيه يوم تأكل فيه من نسككم كلكم عنده يوم تفطرون ها يوم تفطرون. طيب هو الصواب من جهة الصناعة العربية يوم تأكلون فيه من نسككم وهذا الذي ذكره قد ذكر بعض الحفاظ ان الرواية بعض حفاظ الاندلس انهم رووا هذا الحرف في رواية يحيى بالتنوين والاخر يوم تأكلون فيه من نسككم وغلطوا رواية ترك التنوين وهذا والاخر يوم تأكلون فيه لماذا لماذا ما الوجه؟ ما العلة في كون الطوابي هو اه تنوينا يوم لان قوله يوم تأكلون فيه من نسككم تكون هذه الجملة يوم تأكلون فيه تأكلون فيه تكونوا نعتا ليوم انتوا تحفظون القاعدة الجمل بعد النكرات نعوت وبعض المعارف احوال هذه قاعدة بعد بعد المعرفة الجملة تكون بحال جاء زيد يشمر ثوبه كذا هل يشمر ثوبه جملة وهي حال يعني حال كونه ولكن اذا قلت جاء رجل راكبا حصانه ما هذه راكب حصانه نعت لانه لانه جاءت بعد نكرة الان يوم تأكلون فيه من نسككم هذه نعت اما في قول ربنا واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله هذه ترجعون في الله نعتون لاش يوما تقول يوما طيب فعلى ترك التنوين لا تكون نعتا الجملة مضافا اليه كونوا يوم هذه كلمة يوم مضافا والجملة بعدهم مضافا اليه وهذا ممنوع في في هذا الموطن لماذا ممنوع لان الجملة فيها ضمير يعود على المضاف والاخر يوم اذا قلت يوم يوم تأكلون فيه. هذه هاء في فيه تعود على ماذا والاخر يوم تأكلون فيه. لا اليوم والاخر يوم تأكلون فيه اي في ذلك اليوم من نسككم فالجملة فيها ضمير يعود على اليوم فاذا واضفت هذه الجملة التي فيها ضمير يعود عاليوم فكأنك اضفتها الى نفسها. وهذا ممنوع عند النحويين لما كان في هذا الضمير كان غير جائز ان تكون مضافة اليه وتحتم كونها نعتن فلذلك قالوا يجب ان يقال يوم تأكل فيه من نسككم ومن قال يوم بترك التنوين فقد غلط قال ابو عبيد ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان فجاء فصلى ثم انصرف فخطب شهد العيد مع عثمان رضي الله عنه فجاء فصلى ثم انصرف فخطب. وهذا كما تقدم لنا ان هذا هو هذا هو السنة وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء ان المقدمة الصلاة ثم الخطبة وهذا نحو هذا الاثر ممن مما يستدل به على ان عثمان كان يفعل هذا في تدري خلافته ثم بعد اه خطب اولا للعلة التي ذكرنا في الماضي وقال انه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان. فمن احب من اهل العالية ان ينتظر الجمعة فلينتظرها. ومن احب بان يرجع فقد اذنت له اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان يعني هذا العيد والجمعة وهذا مفهوم في في هذا كلامي في في الموطأ ليس مصرحا به وقد ورد التصريح به في مصنف عبد الرزاق آآ عبد الرزاق روى هذا الاثر عن ابي عبيد ومولى بن الازهر قال ثم شهدته اي العيد ثم شهدتهما عثمان في يوم جمعة قال فصلى آآ فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا اذان ولا اقامة ثم خطب الناس فقال يا ايها الناس ان هذا يوم اجتمع لكم عيدان الى اخره وقال انه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان. فمن احب من اهل العالية ان ينتظر الجمعة فلينتظرها. ومن احب بان يرجع فقد اذنت له اجتمعا عيدان اجتمعا جمعة والعيد عثمان رضي الله عنه رأى ان الامام يمكن له يجوز له ان يأذن لمن حضر الجمعة لمن حضر العيد ان يترك الجمعة هذه مسألة اختلفت الرواية فيها عن مالك رحمه الله روى ابن القاسم عن مالك ان هذا لا يجوز لا يجوز للامام ان يأذن لمن شهد العيد الا يشهد الجمعة وهذا هو المشهور وهو الذي ذكره الشيخ خليل رحمه الله في المختصر لما ذكر الشيخ خليل الاشياء التي لا تكون عذرا في ترك الجمعة. ما يتوهم انه عذر يعذر به صاحبه. في ترك الجمعة وليس بعذر في الواقع فقال وشهود عيدي ما هذا يعني ليس بعذر في ترك الجمعة وشهود عيد وان اذن الامام والمطرف وابن ماجيشون وابن وهب رووا عن مالك رواية اه بان ذلك جائز للامام جائز للامام ان يأذن كما اذن عثمان رضي الله عنه. وهذا مذهب الشافعية والحنفية اما رواية ابن القاسم والتي هي المشهور بالمذهب فيستدل لها بقول ربنا سبحانه يا ايها الذين امنوا اذا ندير الصلاة من يوم الجمعة او الى ذكر الله ودار البيع ذلكم خير لكم ان وجوه الشاهد ان ربنا سبحانه لم يخص يوم عيد من غيره اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا وما قال وما استثناء عيدا قالوا فتبقى الاية الامر في الاية على عمومه حتى يرد دليل يخرج يخرج بعدما دخل فيه وقالوا يدل ايضا بالنظر قالوا ان الفرائض ليس للامام الاذن في ان بان ليس لامامي ان يأذن للناس في تركها وان فعل ليس ذلك بمبيح للناس تركها انما تترك الفرائض لعذر فان وجد العذر سقطت الفرائض والا لم تسقط و اما الرواية الاخرى رواية ابن والتي هي مذهب والحنفية فانهم استدلوا باثر عثمان قالوا رضي الله عنه يخطب يوم عيد ويوم العيد يجتمع الصحابة جميعا في لا يغيب منهم احد فامر بهذا فاذن للناس ولم ينكر ذلك عليه احد قالوا هذا اجماع ايضا بالنظر قالوا اه الجمعة فرضيتها مشقة قط فرديتها المسافة فكما ان والمشقة تسقط الفرض الجمعة فالمشقة حاصلة بتكرر العود اليها بعد ان ليأتي للعيد ثم يذهب ثم يعود الى الجمعة فهذه مشقة بهذا التكرر فتسقط والجمعة تسقط لي عندما يقول تسقط يعني يسقط فرضها فمن صلاها اه صلاها ومن لم يصلها صلى الظهر بدلها لكن ينبغي ان هذا هو الخلاف وآآ الذي يظهر لي هو مذهب المالكية بما سأذكره ان شاء الله لكن ينبغي ان يعلم الناس ان هذا الكلام قاص بأهل العوالي العوالي وقال قال عثمان رضي الله عنه وما اهل علي؟ العالية جمع العوالي. العوالي هي منطقة في اعلى المدينة اه يعني اقربها الى المدينة كان يبعد بثلاثة اميال ثلاثة اميال قرابة خمس كيلومترات وابعدها ثمانية اميال وسميت عوالية لعلوها لانها لان مواضعها مشرفة وهذا كان في ذلك الزمان والان العوني صارت من حي من احياء المدينة فالبنيان بلغها بل جاوزها هذا الكلام قلنا خاص بأهل العوالي الذين في هذا الوقت ليسوا من اهل الأمصار اما اهل الامصار الفقهاء هؤلاء الذين ذكرت لكم لم يختلفوا في انه في ان العيد لا يسقط عنهم الجمعة لماذا قالوا لان عثمان رضي الله عنه يخاطب اهل العالية. هو يخطب الناس يخطب فيهم فلما جاء الرخصة قال انه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان فمن احب من اهل العالية ولم يقل فمن احب منكم كما قال اجتمع لكم هم اجتمع لكم بمجموعكم فمن احب من اهل العالية فخص الكلام باهل العالية ولذلك لما اه نظم الشيخوخة الشيخ محمد سالم رحمة الله عليه المختصر وجاء الى هذا الموضع او شهود عيد وان اذن الامام وقال فقال الشيخ في لفظه له قال لا عرسون وعمل شهود عيدي وان ولو به اذن للبعيد فقيد مطلق المختار رحمه الله في مختصره لم يقيد قال وان اذن الامام يأذن لمن اطلق جاء الشيخ قيد قال وان ولو به اذن للبعيد ثم لما في تحشيته في تعليقاته على كتابه قال وعبرت بلو لان الخلاف مذهبي وهذا اصطلاح مختصر خليل شيخ خليفة مختصر. قال وبلو الى خلافه كلما عبر بلو فيدل ذلك على وجود خلاف في المذهب. وقد تعلمون قد علمتم ان الخلاف في المذهب موجود. رواية ابن القاسم ورواية غيره ولو به اشارة الى خلاف اذن للبعيد قال وقيدت بالبعيد بان الخلاف انما هو فيه معناه القريب والقريب الذي هو من اهل مصر لا خلاف في ان الجمعة ان لا تسقط عنه بالعيد هذا مذهب الجمهور مالكية قالها في هذا الحنابلة قال الحنابلة الله على الجميع الجمعة اسقط ان من حضر العيد مطلقا بعيدا كان او قريبا بعيد وافقوا فيه الناس والقريب انفردوا به تدل على ذلك بما رواه الامام احمد وابو داود والنسائي وابن ماجة لرملة الشامي انه شهد معاوية رضي الله عنه يسأل زيد ابن ارقم يا رضي الله عنه يقول هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واستدلوا ايضا بما رواه آآ ابو داوود في سننها عن ابيه هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انه قد اجتمع لكم آآ عيدان فمن شاء اجزأه عن جمعة وانا مجمعون قالوا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اجزاء عن الجمعة يعني ان شاء صلى وان شاء لم يصلها الجمهور يجيبون عن هذا بان هذه الحديثين محمولين على ان المراد بهم اهل العوالي وان كان اللفظ ظاهرة العموم لكن المراد به اهل العوار دون غيرهم. لماذا؟ قالوا جمعا بين هذين الحديثين وغيرهما من الادلة. قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا يوم الجمعة آآ حديث عثمان جمهور يحملون حديثي زيد بن ارقم وابي هريرة على انهما فهم الذين عليهم الكلام لكن هنا قد ان اهل في الأصل لا تجب عليهم الجمعة هم مرخص لهم في ترك الجمعة من غير هذا هذه الحديثين فكيف يسلط الحديثان على من له رخصة الحديث ان فيهما الترخص بترك الجمعة وتسلطونهم يا معشر المالكية والشافعية والحنفية على اهل العوالي وهم لهم رخصة فهذا يؤول الى الترخيص لذي رخصة وهذا تحصيل حاصل ولا لا الجواب عن هذا ان اهل عوالي عندما يجيء انهم يكونون في موضع تجب على اهله فيه صلاة الجمعة واضحة هذي فاعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان انه ليس عليهم ان يمكثوا ثمة حتى يدخل وقت الجمعة واخبرهم ان ان لهم الرخصة في الانصراف فمن شاء منهم مكث ينتظر الجمعة اختيارا ومن شاء انقلب الى بيته الذي هو ليس في موضع تجب عليه فيه معاذ وهذا التقرير لابد منه جمعا بين يدي الله ويدل عليه صريحا اثر عثمان بن الموطأ عثمان رضي الله عنه في العيد يخطب بالجميع فلما جاءت الرخصة خاطب اهل العالية فقال فمن شاء من اهل العالية ان يرجع فقد اذنت له ولهذا قلنا الظاهر هو مذهب المالكية وان هذا هذه الرقية مراد بها خير ذوي الامصار. اما صاحب طاء بن ابي رب ذهبا اسمعوا العيد والجمعة في ركعتين ثم بعد ذلك له ان ان هذا هو قول الحنابلة ما قول الحنابلة قطون فرض الجمعة لكن لكن لا يسقطون الظهر عنه عطاء بن ابي رباح هو عبدالله بن الزبير بن عوام يسقطون عنه الجمعة الظهر يجمعهما في ركعتين في اول النهار ثم لا يأمرونه بصلاة شيء اصلا لا جمعة ولا ظهر حتى يصلي العصر روى عبد الرزاق يصنفه عن عطاء بن ابي رباح قال اذا اجتمع يوم فطر ويوم الجمعة يوم واحد يجمعهما فليصلي ركعتين قط حيث يصلي الفطر ثم هي هي حتى وقال عطاء اه اجتمع لنا يوم فطر ويوم جمعة في يوم واحد في عهد على عهد ابن الزبير فقال عيدان اجتمعا فجمعهما فصلى الجمعة ركعتين بكرة صلاة الفطر ثم لم يزد وروى ابو داوود عن عطاء ابن ابي رباح قال صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد في يوم الجمعة في اول النهار ثم رجعنا الى الجمعة فلم يخرج الينا وكان ابن عباس بالطائف فلما قدم ذكرنا ذلك له فقال اصاب السنة اذن القول واضح ياك ابن عبد البر الله لما ذكر قول قال وهذا انكره فقهاء الامصار ولم يقل به احد منهم وهذا الذي ذكره ابن عبد البر رحمه الله صحيح فلم يذهب احد من اهل المذاهب الى هذا القوم ان الظهر والجمعة يسقطان جميعا رواية عبد الرزاق فيها فعل ابن الزبير وفعل ابن الزبير قد خالفه غيره فيه غيره من الصحابة فلا يشكل لكن الذي قد يشكل على بعد على قد الذي قد يشكل فيه خلاف هو حديث ابي هو حديث داوود لما ذكر ذلك لابن عباس قال الصحابي السنة او من السنة كذا اسوئت كذا انه في حكم نقول جوابا عن هذا عندما يقولون فرجعنا قال عتاب بن ابي رباح فرجعنا الى الجمعة فلم يخرج الينا نقول هذا؟ نعم لم يخرج اليهم يعني هذا انه لم لم يخرج اليهم لكن اين لكم انه لما لم يخرج اليهم لم يصلي الظهر هل يجوز انه صلى الظهر في بيته من غير ان يخرج اليهم هل يجوز ان يكون اصبت السنة مسلطا على هذا ونحن نحملها على هذا نحمله على انه صلى الظهر في بيته ولم يخرج اليهم ولماذا نحمله على هذا الحمل؟ لاننا لا فرضا يسقط بفعل سجود لا نظير له فرض يسقط بماذا بسنة فعلت لو عكس هذا مفهوم له نظائر السنة تسقط بالفرض ولكن الفرد يسقط بالسنة هذا لا نظير له. بل قد نص بعض العلماء كون الاجماع نصا على ان صلاة الجمعة لا يسقطها صلاة العيد. حكى بعضهم الإجماع نصا على هذا قد وقع في زمننا هذا ان اجتمع جمعة وعيد في يوم واحد فخاض الناس في هذا خوضا قاد من لا يصلح ان يخوض ومنهم من قال انا افعل كما فعل ابن الزبير وعطاء هذا من العجائب يعني تتركوا الملايين المملينة من العلماء من مذاهب كلها وتتبع رجلين ما ما هذا ما هذا التدين على سبة انت ولا خصكي السبب باش تخلي الصلاة ولا يقول لي قائل لا قال ابن عباس اصاب السنة السنة صرح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه ولا لا ومن شاء اجزاءه عن جمعة وانا مجمعون ما السنة اذا اذا اجتمع العيد والجمعة فالسنة ان يصليها وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بذلك الم يعني ضاعت جاهزة قول كل خطيب لا ما قال لاحد بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ابن عباس ولا ولا غير ابن عباس على اننا نقول ان قول ابن عباس اصبت السنة يعني السنة في اقرار النبي صلى الله عليه وسلم للمتخلف في التخلف هذا هو والسنة منها اقرار ايضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي تخلف عن الجمعة اقر له بالتخلف نحن نحمله على اهل العوالي وغيرنا على الخلاف لكن هذه سنة اقرارية اما السنة الفعلية التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم كأنه ما الجمعة لا تنظر الى الدين لا ينبغي ان تترك الناس ينظرون اليها كنظر الذي يبحث عن سبب لأجل الترك يغلب الشباب جانب الترك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى جانب الفعل ما ندري هذا يعني هكذا كان في ذلك النهار اكثرهم يميل الى ان لا يصلي الجمعة بدعوى السنة ما هذا وغير هذا اليق واولى بالعابد بالمستن كانت السنة تنال بالترك ما كان اسهل الجنة كيف هذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الا ان سلعة الله غالية الا ان سلعة غالية تنالها بأن تترك رؤيا للجنة الناس مشمرون ولا يدرون ايدخلون ام لا يدخلون وانت مطمئن تظن انك وطأت فيها برجليك وانت تارك قال ابو عبيد ثم شهدت العيد مع علي ابن ابي طالب وعثمان محصور فجاء فصلى ثم انصرف فخطب قال ابو عبيد ثم بعضهم وكتبوا الكتب على لسان الصحابة وزوروا الرسائل على تاني علي وطلحته الزبير يزعمون ان عليا وطلحة والزبير يدعون اهل الانصار الى الاتيان الى المدينة لقتال عثمان ونصر الدين ذلك كله وانما هو زور ولم ينبس الصحابة ببنت شافة وخرج فخرج اهل مصر عبد الله بن سبأ معروف سوداء خرج اهل الكوفة بارباعهم وخرج اهل البصرة في ارباعهم وقادموا المدينة يظهرون للناس انهم يريدون الحج باغته المدينة وكانوا تواعدوا ان يأتوها فاتوها اهل المدينة لا تكبير هؤلاء وقد دخلوا المدينة واحاطوا بدار عثمان رضي الله عنه ونادوا في الناس من كف يده فهو امن فلزم الناس وآآ مكث اسروا اولئك دار عثمان طبعا هو كان عثمان في ذلك تلك الايام يخرج الى المسجد ويصلي بالمسلمين فيصلي الصحابة من اهل المدينة وراءه ويصلي وراءه اولئك المتآمرون ايضا وجاء الصحابة اولئك قالوا لهم ليعتزلنا هذا الرجل ونحن نعتز ترك الخلافة فنحن اه كان عثمان طعنوا في كالايام كلها يخرج للناس خروفي تراب قام في الناس قد علم او الى الصواب امحو الخطأ بالصواب فان الله لا يمحو السيئات طالما قال عنه حتى فلم يخرج بعد طافوا بداره اسروه وحصروه فيها وحتى منعوه شرب الماء من بئره التي اشتراها بماله وبعث وجاء في الى داره كثير من ابناء الصحابة عن امر ابائهم لهم بذلك منهم الحسن والحسين بن علي وعبدالله بن الزبير وعبدالله بن عمر وابو هريرة وغيرهم جعلوا يناضلون عنه ويذودونه استمر الامر على ذلك سبع مئة وقالوا لرقيقه من اغمد سيفه فهو حر ورد القتال كان سببه انه كان يعلم انه لا محالة اخبره بذلك النبي لكنه الى رأى رؤيا دلته على قرب اجله هو انه يقول له افطر او الحاكم في فيه ضعف منجبر يجبره فيشهد له في صحيحه ان عثمان اصبح يوما صلى الله الله عليه وسلم يقول يا عثمان فاصبح رضي عنه يمه في ذلك اليوم لبس سراويله وشدها عليه فانه كانت تستحي منه ملائكة السماء كما نطق بذلك رسول الله صلى الله ونشر المصحف بين يديه يقرأ الذي لم فاقسم على ولولا عزيمته عليهم لنصروه الحديث الذي قال ابو عبيد ثم شهدت العيد مع علي ابن ابي طالب عثمان محصور فجاء فصلى ثم انصرف فخطب طوائف من بل صلى بهم بعض الخوارج الخارجين على وغيرهما لا ينبغي لا في فتنة والبخاري له قال عثمان رضي اي احسن ما الناس احسن واذا ثم شهدت العيد مع علي بن ابي طالب وعثمان محصور فجاء فصلى ثم انصرف فخطب وهذا يدل قاله الفقهاء رجل منهم نزل قال الامام مالك رحمه الله باب الامر بالاكل قبل الغدو في العيد حدثني عما وحدثني يحيى عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه انه كان يأكل يوم عيد الفطر قبل ان يغدو. كلكم عندكم يا يوم عيد فطر يوم عيدي لا لا الرواية يوم الفطر حدثني يحيى عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه انه كان يأكل يوم الفطر قبل ان يغدو قال عبيد الله رحمه الله حدثني اعمل مات هشام طيب عن ابيه اربعين وتسعين وهي سنة وهي سنة الفقهاء الفقهاء لماذا كثرة ما حصدته من الفقهاء عن هشام بن عروة عن ابيه انه كان يأكل يوم الفطر قبل ان يغدو يا ابو الفطر هذا يصلح ان يقال لفتح ويصلح ان ايه ده كلاهما يوم يجب الفطر فيه يجب الفطر فيه ولا لا فيصح ان يقال عن الفتح من شوال وعن العشر من ذي الحجة لكنه اذا صار اذا اطلق انصرف الى الفاتح من شوال وكأنه صار على من بالغلبة غلب على هذا اليوم كما يقول النحاة ذكره سوى في الكتاب كما هي الكتب الفت هم ولكنه صار هذا على من بالغلبة على كتاب يقولون جمرة العقبة ام من العقبات في في تلاتة ونواحيها ولكن العقبة هي هاديك فصارع كلمة العقبة على من؟ بالغلبة على العقبة التي يرمي الناس فيها الجبال الى مجلس