﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:49.150
ولا يزوجها واحدة     قال الامام رحمه الله باب في النكاح والصلاة والرجعة   ترجمة رحمة الله  وقد ذكر تحت هذه الترجمة في هذا الباب ثمانية امور فما ذكره هنا بعض مما

2
00:00:50.250 --> 00:01:13.900
اه ذكره في الباب انه بقي امران وهما الخلع والردع زائدان على هذه الامور  ما قال باب في النكاح هذا واحد والطلاق اثنان ثالث الرجعة والرابع ازدهار خامس الايذاء سادس اللعان

3
00:01:14.750 --> 00:01:41.500
قد زاد هنا في هذا الباب الخلعة والرضاعة فتكون اه مجموع الامور المذكورة في هذا الباب اه ثمانية ثمانية امور وسيأتي بيانها ان شاء الله تعالى واحدا واحدا واولها اول ما ترجم له

4
00:01:41.950 --> 00:02:05.250
وبدأ الكلام عليه هو النكاح وهو في اللغة حقيقة في الوطئ مجاز في العقل كما هو معلوم وقيل هو لفظ مشترك بين العقد والوطء وعليه فهو حقيقة فيهما مشهور قال بعضهم هو مشترك

5
00:02:05.650 --> 00:02:27.650
وعلى القول بالاشتراك فهو حقيقة في الواقع وايضا في اه بالعقد لكن المشهور هو ما صدرنا به من انه حقيقة في الوضع لا في اللغة لغة حقيقة  ومجاز بالعقد وفي الشرع بالعكس

6
00:02:28.000 --> 00:02:49.550
حقيقة في العقد ومجاز في الوقت اذن ففي الحقيقة اللغوية هو حقيقة في الوطئ مجاز في العقد في الحقيقة الشرعية هو حقيقة في العقل ومجاز  وقيل مشترك وهذا قول مرجوح

7
00:02:50.100 --> 00:03:17.650
لان عدم الاشتراك اولى. الاشتراك خلاف الاصل وآآ مما جاء اه مجازا في الشرع لان قلنا هو في الشرع حقيقة الى عقد فاكثر نصوص القرآن هي السنة يرحمك الله اكثر نصوص القرآن والسنة التي جاء فيها ذكر النكاح جاء فيها بمعنى العقد

8
00:03:17.800 --> 00:03:42.200
لأنه حقيقة في العقل تروها وقل ان يجيء اه مرادا به الوطء كما في قوله تبارك وتعالى فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى  وهو يتحدث سبحانه عن اه الطلاق الطلقة الثالثة بعد

9
00:03:42.550 --> 00:04:02.700
طلقتيني السابقتين لانه قال قبل الطلاق مرتان فامساك بمعروف  الى ان قال فان طلقها اي الثالثة فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره ما المراد بقوله تنكيحا اي تطأ لولا غيره

10
00:04:03.150 --> 00:04:24.400
والدليل على هذا ان مجرد العقد على المرأة لا يحلها لزوجها الاول فلو ان رجلا عقد على امرأة مطلقة ثلاثا مبتوتة بائنة كينونة كبرى ثم طلقها دون ان يطأها فانها لا تحل لزوجها

11
00:04:24.500 --> 00:04:41.800
اول قد جاءت نصوص  كثيرة مستفيضة في هذا الباب كما سبق في البلوغ النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن هذا قال لا حتى يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته. والاحاديث في الباب كثيرة

12
00:04:42.200 --> 00:05:04.650
فمجرد العقد لا يحل المرأة لزوجها الاول لابد ان توطأ اذا فعل هذا قول الله حتى تنكح زوج الغيرة يعني حتى خطأ زوجا تغير اه وهذا من القليل اطلاق النكاح على الوطء في القرآن والسنة قليل الغالب يطلق النكاح على العقد

13
00:05:05.300 --> 00:05:33.750
اغلب نصوص القرآن والسنة لذلك قالوا هو حقيقة فاش بالعقد ترى حقيقة بالعقل ومجاز   اه وقال بعضهم اه هذه الآية هو ايضا فيها حقيقة وليس مجازا لكنه من قبيل الاجمال الذي جاء بيانه في السنة

14
00:05:34.450 --> 00:05:51.250
جزاك الله تعالى لما قال حتى تنكح زوج الغيرة يقبل على حقيقته يعني حتى تعقد على زوج غيره لكن هذا العقد يشترط له شرط وهو  يعني ان تنكح زوج الغيرة ان تعقد على زوج غيره

15
00:05:51.800 --> 00:06:09.950
وجاء بيان الشرط في السنة وهو انه لابد من الوطء اذن فعلى قول هؤلاء اه لم يطلق هنا على مجازيه وانما اطلق اطلق على حقيقته الشرعية المراد به العقد واشتراط الوقت جاء في السنة

16
00:06:11.150 --> 00:06:32.000
لكن هذا خلاف الاصل اذن فالحاصل ان النكاح يطلق في الحقيقة الشرعية على العقد اه واطلاقه على الوطء مجاز والنكاح هو احد امرين لا يحل قضاء الشهوة الا الا بهما

17
00:06:34.250 --> 00:06:53.850
قضاء الشهوة التي جعلها الله تعالى غريزة وفطرة في الانسان في الذكر او في الانثى فيهما معا بحال بحال في الذكر والانثى هذه الغريزة التي جعلها الله في الانسان لا يمكن قضاؤها ونيلها

18
00:06:53.950 --> 00:07:18.400
الا باحد طريقين لا ثالث لهما اما بالزواج واما بملك اليمين ان يطأ الرجل زوجته او ان يطأ مملوكته وكذلك ان تطأ الزوجة زوجها او المملوكة سيدها فبأحد هذين الطريقين يمكن قضاء الوتر

19
00:07:18.850 --> 00:07:39.600
وما عدا ذلك فلا يجوز لقول ربنا تبارك وتعالى في معرض مدح المؤمنين والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العكس

20
00:07:40.450 --> 00:07:58.950
ربنا وهو يتحدث عن المؤمنين يقول والذين هم لفروجهم حافظون من صفات المؤمنين انهم يحفظون فروجهم عن الحرام حافظون لفروجهم عما حرم الله تعالى فلا يقترفون الفاحشة ولا يقعون في الزنا

21
00:07:59.650 --> 00:08:16.750
اذا حافظون لفروجهم عن الحرام والذين هم لفروجهم حافظون ثم استثنى من حفظ الفروج اش امرين ولذلك نحن قيدنا الحفظ بالحفظ عن الحرام والذين هم يفرون حافظون عن الحرام منين جبنا هذا عن الحرام؟ من قوله من بعد

22
00:08:16.800 --> 00:08:33.450
الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم والا فالآيات فاللول عامة حافظون لفروجهم اي عن اي يحفظون فروجهم عن اي متعة هذا هو العموم عن اي متعة لا يقضون وترهم

23
00:08:33.550 --> 00:08:55.200
ثم استثنى صورتين قال الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم في هاتين الصورتين غير ملومين لا يلامون لان هذين طريقين اه احل الله تبارك وتعالى اه بهما الوفاء

24
00:08:56.750 --> 00:09:14.950
لان هذين الطريقين احل الله تعالى بهما اه قضاء الوطن اذا قال فانهم غير ملومين ثم قال فمن ابتغى وراء ذلك شوف اكد لو ان الله تعالى لم يقل فمن ابتغى وراء ذلك لدل هذا الذي سبق

25
00:09:15.000 --> 00:09:31.900
على عدم تجاوزه لانه لما قالوا الا على الا وهي اقوى ادوات الاستثناء صورتين دل ذلك على انه لا يجوز غيرهما لو كان يجوز قضاء الوتر بغيرهما لذكره الله رب العالمين

26
00:09:32.050 --> 00:09:50.750
قال الا على ازواجهن او ما ملكتهما فانهم غير مظلومين ثم زاد الأمر بيانا وتأكيدا فقال فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون من ابتغى اي طلب قضاء الوتر وراء ذلك اي ما ذكر من

27
00:09:50.900 --> 00:10:12.250
اه زوجتي والمملوكة فاولئك هم العادون اي المجاوزون للحد عادون مجاوزون لحد الله رب العالمين لان هذا الحكم يعتبر حدا من الحدود وقد عرفته في درس البلوغ ان الحد يطلق على احكام الله تعالى ولا لا

28
00:10:12.300 --> 00:10:37.350
اذا فحكم الله عز وجل الا يقضى الوتر الا من حلال كما ان اه شهوة البطن الاكل شهوة الاكل والشرب لا يجوز قضاؤها الا بحلال لا يجوز لك اكل الا ما اباح الله ولا شرب شيء الا ما اباح الله فكذلك شهوة الفرج لا يجوز

29
00:10:37.400 --> 00:11:00.050
اه قضاؤها الا بما اباح الله واحل فمن تجاوز ما احل الله فقد اعتدى وظلم اعتدى وظالم ظلم نفسه بتجاوزه للحدود تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون

30
00:11:00.850 --> 00:11:20.050
وفيه اية اخرى فقد ظلم نفسه اذا فاولئك هم العادون اي المجاوزون لحد الله رب العالمين ومن تجاوز الحدود فلا يلومن الا نفسه اذن اي طريق به قضاء الوتر غير هذين الطريقين فانه طريق محرم

31
00:11:20.200 --> 00:11:45.950
ومن تلكم الطرق المشهورة المعروفة ما يسمى عند ناس قديما بجلد عميرة ويسمى آآ في اصطلاح المتأخرين بكثرة بالاستمناء فانه ممنوع محرم بصريح هذه الاية وبنصوص اخرى من السنة تدل على هذا المعنى ايضا

32
00:11:46.050 --> 00:12:08.000
كقول النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه به الصوم فلو كان ثمة طريق اخر لقضاء الوتر لارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعرض وهو يتحدث عن الشباب

33
00:12:08.200 --> 00:12:23.400
ومعلوم ان هذه الغريزة في سن الشباب اقوى منها في في سن الشيخوخة وهو يتحدث عن الشباب وهم في هذه القوة ارشد صلى الله عليه وسلم الى ما يقلل الشهوة

34
00:12:23.800 --> 00:12:44.950
وهو الصوم. عبادة الله رب العالمين قال من استطاع منكم بعده فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصبر ولم يذكر يذكر له مخرجا اخر عليه الصلاة فدل هذا على انه لا يوجد طريق اخر لهذا لقضاء هذا الوطن

35
00:12:45.200 --> 00:13:03.650
اذا فهذا الامر امر محرم. لا يجوز شرعا لدلالة القرآن والسنة ومن الايات الدالة على هذا المعنى ايضا قول الله رب العالمين وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله

36
00:13:03.950 --> 00:13:20.500
الذين لا يجدون قدرة على النكاح الذين يجدون النكاح ليست لهم قدرة باء على الزواج قال وليستعفف الذين لا يجدون النكاح ولم يذكر الله تعالى لهم مخرجا ليقضوا وترهم بكذا او ليفعلوا كذا. قال وليستعفف

37
00:13:20.800 --> 00:13:45.000
الذين لا يجدون حتى يغنيكم الله من فضله وقد ارشد النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث السادس في الذكر الى شيء يعين يعين على الاستعفاف وهو  وفيه اشارة على ان الانشغال بعبادة الله رب العالمين على سبيل العموم ايضا امر يقلل الالتفات لهذا الامر

38
00:13:46.050 --> 00:14:06.900
الانشغال بعبادة الله رب العالمين من صلاة وصيام وذكر لله عز وجل وقراءة للقرآن وطلب لعلم الشرع كل هذه العبادات اذا فعلها العبد اه ظاهره وباطنه اذا اتى بها العبد

39
00:14:06.950 --> 00:14:31.150
بلبه وجوارحه فانها باذن الله تعالى تنسيه هذا الامر فهمتي وتقلل الرغبة فيه في نفسه ما دام منشغلا على العبادة مكبا عليها بان من دخل في قلبه حب الله تبارك وتعالى لم يكن ذلك مجرد دعوة باللسان مجرد مقال يقال باللسان

40
00:14:31.250 --> 00:14:51.300
دخل حب الله في قلبه حقا بحيث كان الباعث والداعي له على السجود لله والوقوف بين يديه والانكسار له تبارك وتعالى وهو شدة حبه لربه تبارك وتعالى فإذا بلغ الحب

41
00:14:51.350 --> 00:15:09.250
لله رب العالمين بالعبد مبلغا عظيما انساه اي شهوة واي لذة من ملذات الدنيا لان قلبه مشغول بما هو اعظم واكبر وهو حب الله تبارك وتعالى لكن من اتى بالعبادات

42
00:15:09.500 --> 00:15:32.750
اه على غير وجهها المطلوب لا شك انه لن يتحقق اثرها على الوجه المطلوب فالعبادة يتحقق اثرها في العبد على قدر الاتيان بها على الوجه المطلوب كلما قاربت ان تأتي بها على الوجه المطلوب قاربت واوشكت ان تحقق اثارها في قلبك

43
00:15:33.500 --> 00:15:50.050
وكلما باعدت عن ان تأتي بها على الوجه المطلوب كلماش اه باعدت عن تحقيق اثرها في النفس فاذا قال قائل اني اتي بالعبادة ولا اجد لها هذا الاثر؟ فالجواب بانك لم تأتي بها على الوجه

44
00:15:51.850 --> 00:16:09.400
كلما بذلت الوسع لتأتي بها على الوجه المطلوب واتيت بها على الوجه المطلوب تحقق اثرها فإن لم تجد اثرها فالقصور فيك الخلل فيك انت قصرت فيها فلهذا كان الاثر قاصرا اذ اثرها تابع

45
00:16:10.400 --> 00:16:33.750
اه لحقيقتها وحقيقتها ان تأتي اه بلبها وجوهرها وباطنها لا بمظهرها مجرد المظهر ليس مقصودا وانما المقصود من العبادة ان توصلك لدرجة العبودية لله رب العالمين فإذا لم توصلك لمنزلة العبودية لله رب العالمين فلا اثر لها لا تنتفع بها

46
00:16:34.150 --> 00:17:06.400
وبالتالي لن توجد اه لها اثار في نفسك اذن الثالث ان اي طريق من طرق قضاء الوطن محرم لا يجوز والواجب على المسلم اه ان يتجنب كل ذلك وان ينشغل بعبادة الله تبارك وتعالى وان ينكب عليها. وذكر النبي في الحديث السالفي الذكر

47
00:17:06.600 --> 00:17:25.350
ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الصوم لماذا لان الصوم في الحقيقة فيه قطع النفس عن شهوة من شهوات البدن فاذا له تعلق بما نحن فيه. الصوم ينقطع فيه المسلم عن ماذا؟ عن الاكل والشرب

48
00:17:25.500 --> 00:17:41.150
وهما شهوتان من شهوات البدن الاكل والشرب فإذا كان المرء صائما فإنه ينقطع عن الأكل والشرب مع رغبة النفس فيهما الأصل ان النفس راغبة في في الطعام وفي شرب الشراب

49
00:17:41.400 --> 00:18:02.300
والمسلم يقطع نفسه عن ذلك فإذا قطع نفسه عن الأكل والشرب فإنه يربيها عن الإنقطاع عن اي شيء ترغب فيه كأنه يقول هو مع نفسه نفسي ترغب في الأكل والشرب وأنا الآن انقطعت عنه مدة طويلة من الزمن

50
00:18:02.450 --> 00:18:21.750
ليس من عادتي الانقطاع عنه هذه المدة. فاذا استطيع ان اربي نفسي اه اعاني الانقطاع عن رغباتها الاخرى. كما ان الاكل والشرب مرغوب ومشتهن طبعا بالانسان استطاع ان ينقطعان اذا فيقول استطيع انقطع ان

51
00:18:21.850 --> 00:18:46.700
رغبة الاخرى شهوتي الاخرى التي اميل اليها طبعا فيربيه هذا عن الانقطاع عما تشتهيه النفس. ولهذا اه ارشد النبي الى الصوم بخصوصه ومن اجمل ما ورد في هذا الباب كلام للامام بالعربي رحمه الله تعالى في احكام القرآن وقد نقله عنه كثير مما

52
00:18:46.700 --> 00:19:04.200
من جاء بعده كثير ممن جاء بعد الامام بالعربي نقل هذا الكلام عنه كالامام القرطبي وغيره قال الامام ابن العربي عامة العلماء على تحريمه يتحدث عن اه الإستمناء قال عامة العلماء على تحريمه

53
00:19:04.300 --> 00:19:25.850
وهو الحق الذي لا ينبغي ان يدان الله الا به وقال بعض العلماء انه كالفاعل بنفسه. بعض العلماء اعتبر هذا كمن يزني بنفسه كالفاعل بنفسه كمن؟ بمعنى الزنا المعروف. يزني الانسان بغيره. وهذا يزني الانسان بنفسه. هذا الفرق بينهما. اذا فهو زنا على كل حال

54
00:19:26.950 --> 00:19:44.300
قال وهي معصية احدثها الشيطان واجراها بين الناس حتى صارت ثقيلة ويا ليتها لم تقال بمعنى حتى صارت مسألة ويا ريتها لم توقد ولو قام الدليل على جوازها لكان ذو المروءة يعرض عنها لدناءته

55
00:19:44.400 --> 00:20:04.850
جميل جدا قالك لو فرضنا انه دل دليل على جوازها لكان ذو المروءة يعرض عنها لدنائتها هي هذا الفعل فعل دنيء. لا يليق بذوي المروءة. ولو دل دليل على اباحتها لتركها اهل المروءة بدناءته

56
00:20:04.850 --> 00:20:25.750
لا تليق بذوي طيب قد يقول قائل قد جاء عن بعض السلف ان اه هذا الفعل خير من الزنا فهل ما جاء عن السلف من آآ هذا المعنى يدل على الجواز؟ الجواب هنا لا يدل على الجواز

57
00:20:26.150 --> 00:20:45.800
وانما مقصود السلف ان جرم هذا الفعل اقل واهون من جرم الزنا لا انه جائز عند المقارنة نعم نقول هذا من حيث الجرم ومن حيث الإثم ومن حيث الفظاعة والشناعة اقل من الزنا

58
00:20:45.800 --> 00:21:05.950
لانه مباح لكن عند المقارنة بينهما هذا اقل فاذا سئلنا ما هو الاقل ضررا الزنا ام هذا الفعل؟ هذا الفعل اقل ضررا من هذا لا يدل على الجواز وانما ذلك محال كما نقول ان الزنا اقل ضررا من من اللواط من فعل قوم لوط

59
00:21:06.400 --> 00:21:23.100
وكما نقول ان الزنا بالاجنبية اقل ضررا من الزنا محرمة بذات محرم ليس معنى ذلك ان الزنا مباح وانما عند مقارنته بما هو اشنع منه هو اخف منه اهون منه

60
00:21:23.350 --> 00:21:41.850
فهذا معنى ما جاء عن السلف اي انه اقل ضررا من لماذا؟ لأن الزنا الحقيقي تتعدى فيه المعصية الى الغير معصية تكون واش متعدية الى غيره. وهذا الفعل معصيتك تكون قاصرة عليك

61
00:21:41.900 --> 00:22:04.050
والا فان ذلك لا لا يجوز واعلموا انه من احكام النكاح شرعية انه لا يجوز للرجل ان يأتي امرأته اه من دبرها ولا ان يأتيها من قبولها وقت حيضها ونفاسها

62
00:22:04.400 --> 00:22:18.250
فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ان من فعل ذلك فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه واله وسلم فهو من اكبر الكبائر ليس المراد بالكفر الخروج من الملة

63
00:22:18.300 --> 00:22:39.250
لكن هذا من عادة الشرع ان انه ينفر من الشيء الخطير بذكر التبرؤ والكفر والخروج من آآ مما عليه اه عامة المسلمين ونحو هذا وهو اسلوب يراد به بيان شناعة الفعل وخطورته

64
00:22:39.350 --> 00:22:57.750
وثقله فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في من اتى امرأة حائضا او اتاها في دبرها قال فيه انه كفر بما انزل محمد صلى الله عليه واله وسلم اذا لا يجوز للمرء ان يأتي حائضا او نفساء

65
00:22:57.850 --> 00:23:16.000
ونفاسها لان ذلك اذى كما ذكر ربنا في كتابه ويسألونك عن المحيض قل هو واذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يترن. كذلك من اتى امرأة اه في دبرها فذلك امر لا يجوز

66
00:23:16.400 --> 00:23:35.600
وانما محل الاتيان الذي يوافق الفطرة والذي اباحه الله رب العالمين هو محل الولد. المحل الذي يكون منه الولد ومحل محل الذي يكون منه الولد هو الذي يسمى محل الحرف

67
00:23:36.150 --> 00:23:54.500
نسائكم حرث لكم فاتوا حرثكم انا شئتم فمحل الحرص هو المحل الذي يكون منه الولد يعني بسببه يكون الولد. وهو فرج المرأة طيب ما حكم النكاح؟ هل هو واجب او مندوب او كذا

68
00:23:54.650 --> 00:24:15.450
انتم تعلمون ان النكاح عندنا في المذهب يدور على الاحكام الخمسة. وان شئت تفصيلا قل على ستة احكام كما ذكر رحمه الله في التحقيق بناء على ان الواجب نوعان واجب وواجب مضيق في هذه المسألة ماشي بناء على الأصل لا على الأصل

69
00:24:15.750 --> 00:24:35.100
متافقين عليه ان الواجب نوعان موسع وعبودية بناء على انه في هذه المسألة قد يكون الوجوب موسعا وقد يكون مضيقا وعلى هذا فتصير الاحكام ستة اما ان يكون النكاح واجبا موسعا او مضيقا او مندوبا او حراما

70
00:24:35.100 --> 00:24:55.750
او مكروها او مباحا فتصير ومن لا يفصل في الواجب بين الموسعين والمضيق يجعلها قنصة وهذا التفصيل في الاحكام مشهور عند المالكية ان النكاح يدور على الاحكام الخمسة فيختلف حكمه على حسب الحال. على حسب الحال

71
00:24:55.950 --> 00:25:17.500
نعم الاصل فيه الندب اذا اه خلل انسان من من الموانع والعوارض الآتي بيانها فالاصل فيه من حيث الاصل هو الندب لان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد اليه والله رب العالمين كذلك دعا دعا وارشد اليه

72
00:25:17.650 --> 00:25:37.050
كما في قوله تبارك وتعالى ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا له ازواجا وذرية. فاللهم ذكر ان الرسل جعل لهم ازواجا آآ حث بذلك على اه ان يكون للناس ازواج اقتداء

73
00:25:37.100 --> 00:25:54.550
اه خيرة اه خلق الله وهم رسله سبحانه وتعالى اذن الشاهد اصله الندب لكن هذا الحكم الذي هو النبذ يكون للذي له رغبة في النكاح مع قدرته على الانفاق على الزوجة

74
00:25:54.850 --> 00:26:09.750
فمن له رغبة في النكاح؟ ولا شك ان المقصود انه لا يخاف على نفسه العنت لأن يجي معنا السيد العنات هذا يجب عليه فمن له رغبة فيه وهو قادر على الانفاق على الزوجة فانه مستحب في حقه

75
00:26:10.150 --> 00:26:28.000
وعلاش قالوا من له رغبة فيه؟ لأن من ليس له رغبة فيه لا يندب في حقه لأنه قد يضر بالمرأة هو لا رغبة له في النكاح ويتزوج امرأة لها رغبة في الوطئ فيضر بها من حيث انه لا يأتيها

76
00:26:28.050 --> 00:26:42.100
اذا اذا كانت له رغبة في ذلك مع قدرته على الانفاق فلا يضرها من جهتين الى لاحظتو لا يضرها من من جهتين من جهة المتعة اا المقصودة من النكاح ومن جهة الانفاق

77
00:26:42.100 --> 00:27:01.400
عليها لا تتضرروا من جهة فإنه مندوب في حقه وقد يكون واجبا متى يكون واجبا؟ اذا زاد على هذين الامرين الخوف من العنات ان يخشى الانسان على نفسه الوقوع في الحرام

78
00:27:01.750 --> 00:27:21.100
فحينئذ غينتقل الحكم من الندب الى الى الوجوب. اذا اذا زاد هذا الأمر على الأمرين المذكورين. الإنسان يخاف على نفس الوقوع في الحرام وقد يكون الزواج محرما على من على من لا قدرة له على

79
00:27:21.850 --> 00:27:35.750
على مؤنة الزواج ليست له استطاعة ولا قدرة على مؤنة الزواج بمعنى له قدرة على النفقات على الزوجة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول

80
00:27:36.000 --> 00:27:54.450
فإذا لم تكن للإنسان قدرة على الإنفاق على الزوجة كان معدما طعلوكا فلا يجوز له ان يتزوج. لان الزواج يؤدي الى الاضرار بالمرأة والاضرار بها لا يجوز محرم شرعا وما يؤدي الى الحرام حرام

81
00:27:54.850 --> 00:28:11.500
مكان غادي يؤدي الى حرام فإنه اذا ففي هذه الحالة اه يحرم عليه لانه وسيلة الى الحرام. وقد سمعتم في الحديث انه قال من استطاع فليسجد ومن لم  فعليه بالصوم استطاع الباء ايله

82
00:28:11.600 --> 00:28:43.200
اه قدرة على النكاح قدرة اه جسدية وقدرة مالية بدنية ومالية وقد يكون اه مباحا اذا تجرد عن هذه الامور وقد يكون مكروها اذا كان يؤدي بالمرء الى في اه بعض اعمال الخير غير الواجبات. اما الى كان سيؤدي به الى الوقوع في حرام او الى ترك واجب صار محرما

83
00:28:43.500 --> 00:28:58.650
لكن اذا كان يؤدي به الى ترك بعض اعمال الخير التي كان يفعلها فانه كما لو ادى بالانسان الى ترك طلب العلم هذا الى قلنا طلب العلم مندوب اما ان قلنا انه صار طرد عين فانه

84
00:28:58.750 --> 00:29:16.900
يصير حراما لانه يؤدي الى ترك ما هو واجب ما هو فرض عين اه فيجب التنبؤ ديالها اذن فالشاهد النكاح يدور على الاحكام الخمس والوجوب ان قسمناه الى قسم ينتصر الأحكام

85
00:29:17.000 --> 00:29:36.450
ستة على حسب الحال بمعنى قد يكون وجوب مضيقا شمعنى مضيقا؟ بحيث لا يجوز للمرء التأخير لا يجوز له ان يؤخر وجب ان يتزود في اقرب وقت كان مضيقا وان امكنه التأخير الى الغد الى الاسبوع القادم الى الشهر الاتي يمكن يؤخر شي شوية فهو

86
00:29:37.150 --> 00:30:03.500
فهم موسعون واضح وموسع ثم ذكر الشيخ هنا بعض النصائح القيمة لمن اقدم على الزواج من تزوج فليصحح النية لئلا يضيع نفسه لئلا يفوت على نفسه خيرا كثيرا واجرا عظيما. ومنفعة اه كبيرة

87
00:30:03.750 --> 00:30:24.800
ينبغي ان يستحضر امورا فاول شيء يجب على المرء ان يستحضره اذا اقدم على الزواج ان يستحضر انه بذلك يتقرب لله رب العالمين ويستجيب لداعيه سبحانه وتعالى وانه يريد بذلك تحقيق مصالحه المترتبة عليه

88
00:30:24.950 --> 00:30:46.400
يريد اعفاف نفسه واهله ويريد بالزواج ان يغض بصره وان يحصن فرجه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فانه اغض للبصر واحصن للفرج ويريد بالزواج الولد الصالح الذي اه قد يكون خلفا صالحا له يدعو له بعد موته

89
00:30:47.300 --> 00:31:12.150
يتذكر بزواجه اذا وجد لذة الزواج اه يدل تدله هذه اللذة الفانية على اللذة الباقية. وهي نعيم الجنة لأن الأصل ان المسلم هذا اصل عام ماشي غي فمسألة الزواج الأصل ان المؤمن يجب ان تدله اي لذة في الدنيا على لذة

90
00:31:12.150 --> 00:31:38.550
الاخرة اي ذلة اي لذة في الدنيا يستحضر بها لذة الاخرة لماذا؟ علاش ليستحضر بعد ذلك ان هذه اللذة الدنيوية فانية قاصرة وان اللذة الباقية الدائمة تا هي لذة الآخرة حتى لا ينشغل ينشغل باللذة الفانية عن اللذة الباقية. المهم المعنى

91
00:31:38.650 --> 00:31:58.550
فأي نعيم في الدنيا وجب ان ان يدل ان يذكرك يذكرك بنعيم الاخرة لئلا تنشغل بهذا الفاني عن ذاك الباقي لئلا تنشغل بهذا القاصر عن ذلك الكامل التام. هذا الدنيوي

92
00:31:58.700 --> 00:32:25.800
اه ترد عليه وتتعلق به منغصات منغصات ونقائص وعيوب ولا بد. واما ذاك فانه كامل جعله الله تعالى خالصا محضا ليس فيه منغص ولا مكبر وجعله باقيا فإذا تذكرت هذا فإنك لن تنشغل بهذا عن سبب ذاك

93
00:32:25.850 --> 00:32:49.050
ما هو سبب ذلك؟ هو العمل الصالح ان تنشغل بهذا عن العمل الصالح. ولن يؤدي بك الانبهار بهذا ومحبته الى معصية الله رب العالمين لانك تعلم ان واش فان مار وان الباقي الدائم الذي يجب العمل له واتخاذ اسبابه هو ذلك الباقي

94
00:32:49.100 --> 00:33:12.850
فالاصل ان كل نعيم في الدنيا يذكر المؤمن به نعيم الاخرة حتى لا ينغمس في هذا ويغرق فيه ناسيا وغافلا وناهيا عن نعيم الاخرة وهو النعيم الاعظم بلا شك اه فلا مقارنة بين هذا وذاك

95
00:33:13.150 --> 00:33:29.600
ولا ينبغي ان يكون قصد المرء من الزواج مجرد قضاء الوتر هذا امر لا ينبغي للمسلم المسلم الذي يراقب الله تبارك وتعالى في جميع افعاله وتصرفاته لا يغفل عن هذه الحكم والمقاصد

96
00:33:29.600 --> 00:33:50.450
التي ذكرها الله او النبي صلى الله عليه وسلم للزواج الإسم اللي ذكر الزواج لم يذكر هذا الأمر وإنما ذكر تلكم الأمور التي اشرنا اليها واما هذا فانه ات بالت بالتبع التمتع بالزوجة وقضاء هذا امر ات بالتبعي لا ينبغي ان يكون هو المقصود وانما

97
00:33:50.450 --> 00:34:15.750
تقصد وغض بصرك احصان فرجك منع نفسك من الوقوع في الحرام هذا المقصد الأصلي بماذا بأي طريق بقضاء الوتر فهذا بالتبع وليس مقصودا بالذات اه وينبغي للمسلم اذا اراد الزواج ان يتخير المرأة الصالحة ذات الدين لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف فاظفر

98
00:34:15.750 --> 00:34:33.200
بذات الدين تربت يداك ولا ينبغي للمسلم ان يجعل اه داعيا اخر من الدواعي هو الاصل وهو المقصود بالذات وهو المقدم على هذا الداعي اللي هو الدين لا ينبغي للمسلم

99
00:34:33.350 --> 00:34:59.050
ومن فعل ذلك فإنه يضر بآخرتي ومن فعل ذلك فانه قد انشغل باللذة الفانية عن اللذة الباقية مما يعينك على اه العمل بسبب اللذة اه الاخرة اللذة الباقية ان تظفر بذات الدين. يعني ان يكون قصدك الاول

100
00:34:59.200 --> 00:35:21.400
قصدك الاصلي هو المرأة الصالحة صاحبة الدين التي تعينك على طاعة الله تعالى وبره وان كان لك غرض اخر ولا بد فليكن بالتبع فليكن تابعا بمعنى ان انعدم هذا الاول فلا تبحث عن غيره

101
00:35:22.150 --> 00:35:37.250
لكن ان وجد هذا الاول ثم اردت الكمال فلك ذلك لكن لا تجعل غيره هو الاصل وهذا الامر بالتبع. يعني ان كان السبب الاخر موجودا من حسد او نسب او جمال على حسب وضعك

102
00:35:37.800 --> 00:35:56.400
اه فانك حينئذ تسأل عن الدين لا لا ينبغي هذا بل وجب اصالة ان تبحث عن الدين وان تكون تلك الامور الاخرى فرعا عن هذا الاصل قال الشيخ الخرشي او الخراشي او الخراشي يختلف في ضبطه على اقوال

103
00:35:56.550 --> 00:36:13.550
في شرحه للمختصر من اه شراح المختصر المعروفين المشهورين وشرحه مطبوع موجود قال رحمة الله عليه وله كلام مهم في هذا قال وهو باب مهم يقصد باب النكاح كيتكلم على باب

104
00:36:13.850 --> 00:36:31.700
وهو باب مهم محتاج اليه لكثرة وقوع مسائله نعم في الواقع ما يتعلق بالنكاح وما يتبعه من الطلاق وكذا مسائله كثيرة الوقوع لا لا كثيرة الوقوع ولما كانت كذلك فيكثر السؤال عنها

105
00:36:32.200 --> 00:36:53.400
فلهذا قال هو باب مهم لطالب العلم يجب او ينبغي ان يضبط ويتقن احكامه لانه كثير لان مسائله كثيرة الوقوع. اذا الشاهد قال وفيه فوائد اربع كيجي فوائد اربع كيقصد النكاح الزواج فيه

106
00:36:53.500 --> 00:37:15.300
اولا دفع غوائل الشهوة. ثانيا التنبيه باللذة الفانية عن اللذة الدائمة بالوجه الذي اشرنا اليه ثالثا المسارعة الى تنفيذ ارادة الله تعالى ببقاء الخلق وارادة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله تناكحوا تناسلوا فاني مكاثر بكم الامم

107
00:37:16.000 --> 00:37:42.400
الرابع بقاء الذكر ورفع الدرجات بسبب دعاء الولد الصالح ثم قال الشيخ رحمه الله ولا نكاح الا بولي وصداق وشاهدين ذكر الشيخ رحمه الله هنا ثلاثة من اركان النكاح ثلاثة من اركان النكاح ولا مشاحة في الاصطلاح

108
00:37:42.600 --> 00:37:57.700
واش هذا يسمى ركنان ولا يسمى شرطا لا يضر المقصود ذكر ثلاثة امور اه تتوقف عليها ماهية النكاح لا يصح النكاح الا بها. ما هي نكاح تتوقف على هذه الامور

109
00:37:57.800 --> 00:38:19.900
سواء كانت تتوقف على النكاح ابتداء او تتوقف على النكاح قبل الدخول او نحو ذلك. المهم ان النكاح تتوقف ماهيته على هاد  فلهذا لا مشاحة في الاصطلاح في التعبير عنها بالركن ولا بعضها ركن وبعضها شرب شرط ولا بعدها لا ركن ولا شرط وانما هو دليل ما هي

110
00:38:19.900 --> 00:38:35.800
لا يضر لان القصد هنا لهذا قد تقول الفقهاء في هذا يختلفون فبعضهم لا يذكر الشاهدين من الاركان مثلا فالجواب انه لا يضر ذلك وانما القصد ان النكاح يتوقف على هذه الامور

111
00:38:35.950 --> 00:38:55.300
عبرت عنها بالركنية او الشرطية او صيغة دليل الماهية لا يضر ذلك اذا قال الشيخ ولا نكاح الا بولي وصداق وشاهد العهد كم ذكر تلاتة. والحاصل ان اه الاركان التي يتوقف عليها النكاح خمسة

112
00:38:55.700 --> 00:39:15.850
اولها المحل كمن باع للمحشي قاليكم واحد الشي وبقي عليه المحل وهو الزوجان اذا الركن الاول المحل نبه عليه المحشي وهو وهو الزوجان الزوج والزوجة وهو الزوجان الخاليان من الموانع. وسيأتي ان شاء الله ذكر الموانع

113
00:39:16.000 --> 00:39:29.600
اذن لابد من محل لا يمكن وجود ماهية النكاح دون المحل مكاين لا زوج لا زوجة ولا كاين غي الزوج بدون الزوجة هل يمكن تصور النكاح بدون الزوجين لا يمكن

114
00:39:30.100 --> 00:39:50.600
ويشترط فيهما ان يكونا خاليين من الموانع فإذا وجد مانع من الموانع فلا يجوز لا يصح ذلك من الموانع يعني مثلا الإحرام من الموانع ان تكون المرأة في عدتها طلقها الزوج الأول ومازالت العدة ونحو ذلك من الموانع

115
00:39:50.600 --> 00:40:11.700
الكلام عليها بتفصيل ان شاء الله الثاني من الاركان الولي. وسيأتي الكلام عليه الثالث الصيغة الصيغة هي الايجاب والقبول سواء صدر الايجاب ابتداء من ولي المرأة او صدر الايجاب من الزوج بحال بحال المقصود انه

116
00:40:11.750 --> 00:40:37.600
الإيجاب والقبول من الطرفين والإيجاب والقبول دليل الرضا ودليل على الرضا اذن الرضا في الأصل هو المطلوب. لكن لما كان الرضا امرا قلبيا لا يمكن الاطلاع عليه وكشفه كانت هناك امارة وقرينة وعلامة على الرضا في القلب وهي العلامة والامارة

117
00:40:38.150 --> 00:41:00.150
هي الصيغة الايجاب والقبول يقول مثلا ولي المرأة لي الزوج زوجتك ابنتي والاخر يقول قبلت وما ونحوهما من الالفاظ الدالة على هذا المعنى او يقول الزوج زوجني فيقول ولي المرأة قبلت اذا سواء كان الايجاب من ولي المرأة او من

118
00:41:00.600 --> 00:41:23.500
من الزوج والقبول كذلك بالعكس اذن الصيغة اه هي دليل الماهية دليل امار على معنى على على اه النكاح لانها هي التي تدل على الرضا طيب هل يغني عن الصيغة

119
00:41:23.600 --> 00:41:41.050
الكتابة والاشارة؟ الجواب نعم. يغني عن ذلك فاذا كتب رجل لشخص اني زوجتك ابنتي والاخر كتب له اني قبلت فيصح لان القصد هو الرضا والرضا كما استدلوا عليه بالنطق يستدلوا عليه

120
00:41:41.150 --> 00:42:07.700
بالكتابة او اشار برأسه انعم يعني قبلت فان ذلك ايضا يكفي ولهذا في واقعنا هذا الذي صار كثير من الموثقين للانكحة يغفلون عن هذا الأصل عن هذا الأمر لي هو الصيغة لي هي الإيجاب والقبول فيقال في وقتنا هذا ان التوقيع من الطرف

121
00:42:07.700 --> 00:42:25.400
الطين يغني عن الصيغة لانه دال على الرضا ولي المرأة يوقع في عقد النكاح والزوج يوقع في عقد النكاح يوقع على رضاه بذلك الزواج فهذا دليل على الرضاء بالقصد كما قلنا هو

122
00:42:25.500 --> 00:42:45.050
الرضا فإذا دل على الرضى التوقيع الكتابة فإن ذلك يغني لكن لا شك ان الجمع بين الامرين اولى يعني ان يقول لن يصرح بانه موافق على الزواج والاخر يريد تزويجه ابنته

123
00:42:45.100 --> 00:43:11.000
ثم يزاد على ذلك كتابة او توقيع لا شك ان هذا اولى محافظة على آآ العلامة المعروفة المشهورة القديمة وهي الصيغة اذ هي الأمارة اه الاصلية الدالة على الرضا الرابع من اركان النكاح الصداق وسيأتي الكلام عليه والخامس الشاهدان العدلان وسيأتي ايضا

124
00:43:11.050 --> 00:43:32.150
السلام عليهما بإذن الله تعالى هذه الاركان الخمسة التي ذكرنا الان اعلموا ان الاركان الثلاثة الاول منها هذه تشترط في النكاح ابتداء لابد منها في النكاح بمعنى لا يوجد النكاح الا بها ابتداء واصالة ما يمكنش يكون النكاح في ذلك

125
00:43:32.450 --> 00:43:53.100
وهي المحل الزوجان الولي والصيغة ادي التلاتة لابد منها ابتداء لا تمكن حقيقة النكاح الا بها محل هذا واضح الزوجان والولي هذا ركن لابد منه اذا لم يأذن الولي في زواج ابنته فلا نكاح

126
00:43:53.500 --> 00:44:11.800
في زواج موليته ابن ثدي ولا ولا امه ولا اخته فلا نكاح لابد من اذن الولي وسيأتي الكلام ان شاء الله على حكم عضله لها لو عضلها منعها من التزويج ماشي غيمنعها من واحد الشخص لا منعها من التزويج اصلا

127
00:44:12.250 --> 00:44:38.350
اه فحينئذ يزوجها السلطان اذ لا يجوز له ان يمنعها من النكاح كما ذكر ربنا تبارك وتعالى ولا تعضلوهن اي لا تمنعوهن من النكاح اه اذن وقلنا الثاني الولي والثالث الصيغة او ما يقوم مقامها مما يدل هادي لابد منها ابتداء في النكاح لا يفوته نكاح الا بها

128
00:44:38.950 --> 00:44:56.100
واما الركن الرابع اللي دكرناه اللي هو الصداق فلا يشترط ذكره ابتداء في اول العقد بمعنى قبل الدخول بها لكن يستحب اذا لم يعطها لا يضر ذلك ومما يدل ويؤكد

129
00:44:56.200 --> 00:45:18.900
على هذا الأمر وهو ان الصداقة ليس شرطا ليس تعيينه ولا ذكره ركنا ولا شرطا في صحة النكاح ابتداء ما يدل على ذلك انه سيأتي معنا ان شاء الله من الانكحة الجائزة انه سيأتي معنا نكاح التفويض

130
00:45:19.100 --> 00:45:35.450
نكاح التفويض نكاح جائز ونكاح التفويض لا يعين فيه الصداق تقول يقول لوالي المراة اعطيها اعطيها ما شئت ولا هي كتقولي اعطني ما شئت واضح؟ سيأتي معنا انه جائز ولا يعين فيه صداق

131
00:45:36.100 --> 00:45:56.950
صداق معين اذا فالشاهد اه ان الصداقة لا يشترط ذكره اه ابتداء لكنه في ذمة الزوج الذمة ديالو لابد اتنين سبعة يجب تعيينه قبل الدخول اذا لم يعينه فقد ذكرنا الحكم

132
00:45:57.350 --> 00:46:11.650
لكن لو فرض انه قال قائل آآ اذا اتفق الزوجان على اسقاطه المرأة قالت لا رغبة لي في في الصداق هو لك اوليها اسقطه قالي انا زوجتك ابنتي بدون صداق

133
00:46:11.900 --> 00:46:30.600
لا اريد منك شيئا هل يجوز لا لا يصف لابد من الصلاة نعم يجوز للمرأة اذا اعطاها زوجها صداقها ان تهديه اياه لها ذلك لكن لا يجوز اسقاطه هو حق لها

134
00:46:30.800 --> 00:46:46.600
الا ما استحل من فرجها عليه والاتفاق على اسقاطه يبطل النكاح. لا يصح معه النكاح وهذا هو معنى كونه ركنا معنى كونه ركنا انه لا يجوز اسقاط لابد منه ولو شيئا يسيرا

135
00:46:47.300 --> 00:47:10.900
وبعد اخذها له فان شاءت ان اه تهديه لزوجها فذلك مالها تتصرف فيه كما شاءت  واعلموا اه ان هنا في هذه المسألة ونحن نتحدث عنها عندنا قاعدة في المذهب وهي

136
00:47:11.300 --> 00:47:40.200
انكم اذا وجدتم الفقهاء يقولون يجب فسخ النكاح قبل الدخول وبعده فاعلموا ان النكاح باطل واذا قالوا يجب فسخ النكاح قبل الدخول ويثبت بعد الدخول فاعلموا ان النكاح صحيح فهذا شبيه بما سبق في الصلاة من قولهم في بعض السور يجب اعادة الصلاة مطلقا داخل الوقت

137
00:47:40.250 --> 00:47:54.800
وخارج الوقت واحيانا نقول تجب الاعادة في الوقت فإذا قلنا يجب الإعادة مطلقا داخل وقفة جديدة يدل على ماذا على بطلان الصلاة واذا قلنا تجب الاعادة في الوقت فهذا يدل على

138
00:47:55.350 --> 00:48:07.950
على صحة الصلاة خاص في الوقت اما بعد الوقت لا تعاد اذا الصلاة صحيحة كذلك في النكاح اذا قلنا يفسخ قبل الدخول ويثبت بعد الدخول اذن هذا دليل على صحته

139
00:48:08.100 --> 00:48:27.800
لكن قلنا يفسخ قبل الدخول وبعده هذا دليل على بطلان وقد نبه على هذا الشيخوخ الامام ابن عبدالبر رحمه الله تعالى اذن اه الركن الثاني من اركان النكاح الولي دليل على انه ركن لابد منه في النكاح

140
00:48:28.100 --> 00:48:45.950
قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف لا نكاح الا طيب شكون هو الولي الولي عندنا في المذهب هو وصي المرأة او قريبها او مولاها او السلطان او مطلق مسلم على حسب واضح

141
00:48:46.250 --> 00:49:01.050
وصي المرأة الوصي هو الولي واحد المرا ما عندها لا باها لا مها واحد هو اللي رباها من الصغر وليها وهو مثلا متصرفو اه في شؤونها وامرها كان خلا ليها والديها شي

142
00:49:01.450 --> 00:49:18.400
التركة لما مات فوالتها وكان واحد من اقاربها ولا من جيرانها ولا كذا هو المتصرف في شؤونها في الشيء الذي يقال له وصي ولي فهذا يجوز ان يزوجها هو وليها

143
00:49:18.950 --> 00:49:44.150
ومن اولياء القريب. قريب المرأة ابوها وابنها وعمها وغيرهم ممن سيأتي ذكرهم واخوها الشقيق واخوها للاب هؤلاء هم الاقارب النوع الثالث من انواع الولي المولى فالمولى اي السيء يجوز ان يزوج امته

144
00:49:44.750 --> 00:50:02.350
لشخص يجوز سيد يملك امة ولا يطؤها فان شاء ان يزوجها لواحد فقير واضح؟ وهاد الفقير ما حر فقير ما عندوش باش يتزوج فتزوج امة يجوز؟ يجوز ان شاء وليها ان يزوجه اياها فليفعل

145
00:50:02.400 --> 00:50:18.050
او زوجها بعبد عندو امة او زوجها بعبد فالمقصود ان مولاها سيدها هو الذي ندوزوها ان شاء الله السلطان حتى يأتي معنا السلطان ولي من لا ولي له ولي الامر

146
00:50:18.250 --> 00:50:34.750
ولي الأمر الأعظم لا غي القاضي يعد سلطانا الحاكم يعد سلطانا من له سلطة سواء كان الأكبر ولا من تحته ممن يوكلهم ويكلفهم ولي الأمر الأعظم بالقيام بهذه الأمور قال لولي

147
00:50:34.900 --> 00:50:55.700
الأمر الأعظم مشغول بأمور الأهم لا اه يتفرغ لمثل هذا لتزويج النساء والخامس مطلق مسلم لو كان الانسان في بلاد الكفر في بلاد لا يوجد فيها المسلمون ما كاين لا سلطان ولا كذا واضح؟ مرا تعيش في بلد ليس فيه ولي الأمر

148
00:50:55.900 --> 00:51:14.000
المسلم وليس فيه المسلمون ولا يوجد قريب ولا وصي شكون لي زوجها هاديك المرا فديك البلاد نزوجوهاش مسلم من المسلمين اي مسلم من المسلمين  واضح المدى اذن اولا القريب بالنسبة للقريب القريب

149
00:51:14.050 --> 00:51:35.600
عندنا في المذهب مرتب على مراتب لان آآ دولية اذا كان من اقاربها فقد يجتمع عندنا عدة اش اولياء عدة اولياء عدة اقارب فالمرا راها اقارب لها ابنها وابن ابنها ولها ابوها وجدها واخوها الشقيق واخوها للاب وعمها من من

150
00:51:35.600 --> 00:51:51.550
من الاحق بتزويجها من هؤلاء الجواب ان ذلك على الترتيب المشهور في الترتيب عندنا في المذهب انه يقدم لابن فابن الابن فالاب فالاخ الشقيق فالاخ للاب فابن الاخ الشقيق فابن الاخ للاب

151
00:51:51.600 --> 00:52:06.150
فالجد فالعم فابن العم على هذا الترتيب هو المشهور بالمدام اذن مرا عندها ابن الأصل ان يزوجها ابنها ولو كان لها اب ليبنوا على الرواية الاولى وقدموا غتجي معانا رواية المدنيين العكس

152
00:52:06.450 --> 00:52:26.050
اذا الرواية المشهورة لها بنون واب من الاولى بتزويجها؟ ابنها ثم يليه ابن ابنها فإذا لم يوجدا ننتقل الى الأب فأبوها فإذا لم يوجد تا الأخ الشقيق لم يوجد الأخ للأب لم يوجد فابن الأخ الشقيق لم يوجد ابن الأخ

153
00:52:26.350 --> 00:52:39.750
للأب ثم عاد ننتقل الى الجد بعد هؤلاء عاد نتاقلو للجدي فإذا لم يوجد الجد فابنو العامي هذا هو هادي هي الرواية مشهورة وابن العم كذلك ابن العم الشقيق ثم ابن العم

154
00:52:39.800 --> 00:53:01.300
للابي واما رواية المدنيين عن مالك ففيها تقديم الأب علني بنفس الترتيب لي دكرنا لكن ماشي لا الأب ثم ثم الابن والولي يشترط فيه الولي في تزويج المسلمة يشترط فيه الاسلام والبلوغ والعقل

155
00:53:01.900 --> 00:53:19.500
الى الاسلام الولي الكافر لا لا يزوج المسلمة امرأة ابوها كافر هل يزوجها؟ يعتبر وليا لها؟ لا ابنها كافر يكون وليا لها لا لا يجوز خاص الولي يكون مسلم اذا اراد ان يزوج مسلمة بغا يزوج مسلمة يكون مسلم

156
00:53:20.300 --> 00:53:47.600
الشرط الثاني البلوغ فالصبي اذا لا يجوز تزويجه الشرط الثالث العاقل فالمجنون لا يجوز تزويجه واما السفيه قالوا آآ يزوج ويجوز له ان يزوج موليته لأن الرشد شرط كمال وليس شرط صحتي

157
00:53:48.100 --> 00:54:03.000
اذن هاد الشروط لي ذكرنا الآن شرط طرحة وضع فلا يجوز ان يزوج المجنون لا يصح تزويجه ويشترط في كمال الولي العدالة والرشد ان يكون عدلا واضح؟ هذا شرطه كمان

158
00:54:03.150 --> 00:54:23.600
اذن تزويج الفاسق يجوز وان يكون راشدا فتزويج السفيه يجوز وبعضهم قال لا تزويج السفيه موقوف على ابن وليه لان السفيه لابد له من وصي فإذا تزويجه لموليته موقوف على

159
00:54:23.750 --> 00:54:48.500
وليه كما تتوقف تصرفاته المالية على ابن وصيه فكذلك تزويجه الى ان اذن الدليل على شرطية الولي انه لابد من الولي قلنا الحديث معروف لا نكاح الا  وعندنا نصوص من القرآن ايضا ومن السنة الى الحديث الآخر قول النبي صلى الله عليه وسلم ايما امرأة نكحت

160
00:54:48.550 --> 00:55:11.700
بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل وقول الله رب العالمين فانكحوهن باذن اهلهن تنكحون اي تزوجوا النساء لكن بشرط شنو هو؟ بإذن اهلهن اي اقاربهن والله رب العالمين يقول ولا تنكحوا المشرك المشركين حتى يؤمنوا شوف لاحظ لما ذكر

161
00:55:11.950 --> 00:55:27.950
زواج الرجل بالمرأة قال ولا تنكحوا المشركات تنكحوا لان النكاح صابر من الرجل يزوج نفسه بنفسه مايحتاجش تا حد خر يزوجو فقال ولا تنكحوا تأتي بالثلاثي نكحة ينكح اي تزوج يتزوج

162
00:55:28.200 --> 00:55:54.250
لكن لما ذكر اه المسلمات الموليات قال ولا تنكحوا المشركين. يعني لا تزوجوا بناتكم المشركين حتى يؤمنوا. لا تنكحوا من ان كحا لا يجوز لكم ان تزوجوا بناتكم من المشركين حتى يؤمنوا واضح المعنى؟ اذا فلما قال تنكح غير

163
00:55:54.250 --> 00:56:11.250
لأنه لو كانت المرأة كتزوج نفسها كيفما قال لينا الله ولا تنكحوا المشركات غيقول للنساء ولا تنكحوا المشركين الرجال كيقول ليهم الله ولا تنكحوا مشركات والنساء يقول لهم الله ولا تنكحوا ولا تنكحن المشركين ولا لا

164
00:56:11.950 --> 00:56:30.800
لكن الخطاب الا انتبهتو بجوج موجه في الأمرين موجه للرجال وبأسلوبين مختلفين باش؟ بواو الجماعة تنكح واو الجماعة كاينة فيهم جوج اذن الخطاب للذكور وفلول قال تنكحوا لأنهم هم المتزوجون

165
00:56:31.000 --> 00:56:49.600
وفي التاني قال ولا تنكحوا لان آآ قريباتهن هن المتزوجات فقال ولا تنكحوا مشركين حتى ان يؤمنوا وما يدل على هذا قول الله واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازياجهن

166
00:56:49.700 --> 00:57:05.450
اذن شوف لاحظ الله تعالى لما قال فلا تعدلوهن ايا كحن ازواجهن دل ذلك على ان الذي يزوجه هو الولي بدليل نهيه عن منع تزويج موليته قال لي فلا تعذروهن اي لا تمنعوهن

167
00:57:06.200 --> 00:57:24.850
اه من الزواج اذن دليل على ان الامر بيده يقدر يمنع ولا لا لو لم يكن المنع بيده لما قال الله فلا تعذروهن اذن فالشاهد النصوص في هذا الباب كثيرة فلابد للنكاح للنكاح من ولي ولا فرق في المرأة

168
00:57:24.900 --> 00:57:46.950
في هذا كله لا فرق بين ان تكون صغيرة او كبيرة طيبا او بكرا. امة او حرة خلافا لمن فرق كالحنفية رحمهم الله. وهذا مذهب الجمهور وهذا الحكم الحكم هذا لي تكلمنا عليه الآن لي هو مذهب الجمهور اذا تأمله المسلم

169
00:57:47.050 --> 00:58:10.900
اه يجد فيه مقاصد وحكما ومنافع كثيرة جدا للزوجة قبل المجتمع للمرأة قبل سائر المجتمع فهذا الحكم الذي فرضه الله رب العالمين تترتب عليه حكم ومصالح كثيرة فرضية واجتماعية فردية تتعلق

170
00:58:11.800 --> 00:58:37.150
بالمرأة نفسها وعاد المصالح الاجتماعية تتعلق بالمجتمع المسلم كله بعائد اقاربها كلهم بدءا بالوالدين اخواتي والاخوان وغيرهم ثم مصالح عامة تعم مجتمع المسلمين وليس في هذا الحكم تنقيص من المرأة ولا اهانة لها ولا اذلال بل بالعكس فيه تشريف وتكريم لها

171
00:58:37.250 --> 00:58:57.250
هذه المرأة لا اه يعني من الحرص عليها ومن محبة الخير لها لا تقدم على هذا الامر العظيم والغليظ اللي هو الزواج الا بعد آآ ان ينظر اولياؤها واقاربها في الامر كان الله تعالى

172
00:58:57.250 --> 00:59:13.200
لفهم بذلك قاليهم يجب عليكم ان تراعوا مصلحتها اهتماما بها يجب عليكم ان تراعوا مصلحتها وان تنظروا في امر زواجها هل يصلح لها ام لا يصلح لها؟ وان تدفعوا عنها كل ما يضرها وانجلوا

173
00:59:13.200 --> 00:59:33.200
بولاها ما ينفعها فهذا من العناية بها والحرص عليها. انه لابد ان يزوجها ولي ينظر معها الى مصلحتها والى ما فإن كان نظرها قاصرا ظهرت لها المصلحة في زوج وكان نظرها قاصرا كانت مخطئة في ذلك فوليها يوجه

174
00:59:33.200 --> 00:59:57.650
ويرشدها الى ما ينفعها وقد يمنعها مما يضرها خوفا عليها ممكن يمنعها من شيء يجرها كما فعالوا المرء ذلك بمن يحب احيانا المرء قد اه يمنع غيره بغلظة مما يضره لشدة محبته له كما يفعل ذلك الوالد بابنه وقد يفعله المعلم

175
00:59:57.650 --> 01:00:20.200
المتعلم بمتعلمه وهكذا فالشاهد اه ان هذا الحكم فيه مصلحة للمرأة ومن المفاسد المترتبة على انعدامه لو فرضنا انه زاد من المفاسد المترتبة على ذلك ان الزواج بغير ولي قد يؤدي الى قطيعة رحم ذات

176
01:00:20.200 --> 01:00:53.100
وقد حصل هذا ولا لا؟ اه حصل. كم من النساء دوجنا انفسهن بانفسهن من رجال فانقطعت بذلك اه طيلتهن باقاربهن قطعت صلتهن اه بأمهاتهن وآبائهن واخوانهن والاشكال انه قد انقطعت ايضا علاقتهن بازواجهن

177
01:00:55.350 --> 01:01:20.900
تلاهن حظين بذلك الزوج الذي تركن كل شيء من اجله ولا هن حظين بي اقاربهن بل بعضهن اه فعلت هذا الامر زوجت نفسها بنفسها وخالفت بذلك اقاربها واهلها وآآ قطعتهم لأنهم لم يرضوا بذلك

178
01:01:20.950 --> 01:01:35.050
حتى توفوا جميعا وما رأت واحدا منهم من اقرب الناس اليها. فأمها وابيها ونحو ذلك فهذا من مفاسد انه انه قد يؤدي الى قطع الرحم ولو فرض ان المرأة فعلت ذلك

179
01:01:35.250 --> 01:01:53.450
و انقطعت علاقتها بزوجها شوف معايا مثلا المرأة فعلت ذلك وانقطعت علاقتها بزوجها ثم رجعت الى بيت والديها هل ترجو وقبلوا بذلك على مضض هل ترجعوا اليه وهم راضون عنها

180
01:01:54.500 --> 01:02:17.800
ابدا لأنهم ما كانوا راضين عن زواجها اصلا فإذا ترجعوا الى بيت زوجها وهم عنها غاضبون وبعد ذلك لا يعينونها ولا يقفون معها ولا يدافعون عنها فإن اخذ شيء من حقوقها قد لا يقفون معها في اخذ حقوقها من زوجها ان ظلمها واعتدى عليها

181
01:02:17.850 --> 01:02:32.800
لماذا لا يفعلون ذلك؟ لانهم ما كانوا راضين بالزواج من اول مرة لكن لو انهم شوفو العكس لو انهم هم زوجوها بذلك الزوج رضوا به وزوجوها اياه لا وقود ووقع فراق

182
01:02:32.850 --> 01:02:58.100
عدم اتفاق بينها وبين زوجها. الا يكون رجوعها لبيت زوجها؟ رجوعا بشرف ترجع الى بيت زوجها الى بيت والديها رافعة رأسها لأنهم زوجوها اياه لأنهم رضوا به رافعة رأسها ترجع الى بيت والديها. ويقفون معها ويعينونها وقد يأخذون لها حقها ان ظلمت واعتدي عليها

183
01:02:58.100 --> 01:03:15.800
كتبان؟ اذن فتترتب على ذلك مصالح وترتب تترتب على عدمه مضار ومفاسده كثيرة ولله رب العالمين في اي حكم من احكامه باي تشريع من تبريعاته حكم لا تعد ولا تحصى

184
01:03:16.450 --> 01:03:35.100
قال النبي صلى الله عليه وسلم ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل ثم قالوا هذا محل الشاهد فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. وان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له

185
01:03:35.650 --> 01:04:02.400
ان اشتجروا ان اشتجروا بمعنى اه ان تنازع الاولياء المرأة واش معنى اشتجروا وتنازعوا انفجروا وتنازعوا في منعها من الزواج المراد تاجروا وتنازعوا في منعها من الزواج. بمعنى انهم اه وقع بينهم نزاع وخلاف

186
01:04:02.550 --> 01:04:23.700
بهذا الامر فبعضهم يريد منعها من الزواج وبعضهم يريد ان يزوجها لا انهم تشاحوا في الاولوية وقع خلاف بين الاب وابنه قال ليه لا هاد الزوج لا يصلح لها ماشي اولى لاخور اولى وهادا لاخور قال لي لا الاخر اولى هذا مجرد اختلاف فاش في اولوياته

187
01:04:23.700 --> 01:04:41.900
لا يضر لا يتدخل فيه السلطان وانما السلطان يتدخل فاش ان اشتجروا وتنازعوا في منعها من الزواج فهنا السلطان ولي من لا ولي له اذا فالسلطان يزوج المرأة في حال ما اذا لم يكن لها ولي

188
01:04:42.000 --> 01:05:01.750
ويزوجها ايضا في حال ما اذا منعها وليها من الزواج فالمرأة اذا منعها والدها من الزواج لم يرضى لا بالأول ولا الثاني ولا الثالث ولا العاشر منعها من الزواج وصارت قريبة من اليأس من الزواج. فيجوز لها ان ترفع امرها الى الحاكم. لدى القاضي ولا يعتبر هذا من العقوق

189
01:05:02.000 --> 01:05:19.800
لان ذلك اضرار بها. يجوز. واذا رفعت امرها الى السلطان فيجوز ان يزوجها ولو لم يرضى وليها. لانه منعها من الزواج بالكلية لا انه لم يقبل بزوج او اثنين تا هو لا يريد اصلا

190
01:05:20.250 --> 01:05:44.550
الوجهة فهذا امر لا يجوز له وبالتالي فيجوز لان الله نهاه عن ذلك قال فلا تعضدهن ازود ويجوز للسلطان في هذه الحالة ان يزوجها اذن هذا حاصل اه ما تعلق بهذا الشرط اللي هو الصداق وما زال اللي هو الولي عفوا وما زال الكلام سيأتي بالتفصيل ان شاء الله على

191
01:05:45.150 --> 01:06:55.550
شاهدي العدل وعلى اه الصداقي وما يتعلق بذلك من احكام نكتفي بهذا القدر والله اعلم            عرفا اي في عرف الشارع وهاد العرف اش؟ عرف الشارع الحكيم  نعم لا ينكح يعني لا يطأ

192
01:06:55.850 --> 01:08:32.450
ازواج المؤمنين          اين وقع هذا غير الولية          هاديك فشرط صحتي قالك الشيخ اي الصداق ولو حكما ليدخل نكاح التفويض وهو عقد بلا ذكر مهر فهو صحيح لا يدخل حتى يسمي لها صداقا. اي فالمضر انما هو الدخول على اسقاطه

193
01:08:32.550 --> 01:08:53.650
هذا هو الذي يضر دخول بنية اسقاط صدق فانه يقتضي فسخ العقود فسخ العقد قبل الدخول وان ثبت بعده بصداق المثل بمعنى قبل الدخول ذلك يقتضي فسخ النكاح لكن اذا دخل بها تقول لي وجب ان تعطيها صدقة

194
01:08:54.000 --> 01:09:52.650
ومن يشاء      حسبك واما الاشهاد المتعلق كلامي الاتي لي هو فإن لم يشهدا في العقل الى اخره        ابو حنيفة لا يقول قلنا هو مذهب الجمهور مذهب الائمة ابو حنيفة يقول ليس ذلك بركن. وورد عنه التفريق بين السيد والبكر

195
01:09:52.700 --> 01:10:12.250
انه جعل ابن الولي ركن شرطا في  واضح طيب نعم ودون الذكر وورد عنه انه فرق بين الصغيرة والكبيرة فقال هو شرط في الصغيرة دون الكبيرة ورد عنه انه فرق بين الحرة والامان

196
01:10:12.350 --> 01:11:13.400
فجعله شرطا في الامة دون دون الحرة. الشاهد هو في الجملة لا يقول باشتراطه بالاطلاق  مسلم من المسلمين    لا يجوز لانه كذب ولانه يؤدي الى مفاسد  فلا يكتب في العقل الا ما كان موافقا للحقيقة

197
01:11:13.950 --> 01:11:32.450
ثم هذا قد يؤدي الى مفاسد خاصة ان كان فيه مقدم ومؤخر في مقدمة مؤخر يؤدي الى مشاكل وقد وقعت كن الصداق قليل وفي سميتو يكتب لها لأنه في اول الأمر

198
01:11:32.700 --> 01:11:54.000
يظن اه الزوج والزوجة انهما لا يفترقان لما يكونان عليه في الاتفاق والمودة وكذا فيظنان ان ذلك يدوم  فقد يكتب لها كل ما طلبت لانه لا يخطر على بالي انه يوجد انه يوجد احتمال الطلاق

199
01:11:54.600 --> 01:12:13.700
ترغب ومن بعد تقعوا مشاكل والإشكال انه يكتب لها مقدم ومؤخر انه اعطاها مقدرا الثمن وبقي النصف مؤخرا فإن وقع طلاق يلزمه في القانون ان يسدد لها ما بقي قانونا واجب عليه ان يكمل لها ما بقي

200
01:12:14.150 --> 01:12:32.050
لأنه را كاتب فالعقل انه اعطاها غي النصف مثلا النصف النصف ذلك لا يجوز في كذب وتزوير اخبار بغير الواقع نعم لا هو النكاح يصح هاد الفعل هدا محرم لا يجوز

201
01:12:32.300 --> 01:12:45.600
راه صحيح الحين ما عندنا غي في شهادة الزور انه في التوثيق الموثق ايلا مكانش عارف ايلا كان عارف راه تا هو شهد الزور الى مكانش عارف هي وياه شهدوا شهادة الزور في التوثيق

202
01:12:45.800 --> 01:13:48.650
اما النكاح صحاب غي من داك الصداق اللي عطاها ديال خمسمية درهم ولا لكن الفعل محرم لا يجوز    دابا اش   لا يجوز له اه اذا وجد من يقوم مقامه فداك المكان

203
01:13:48.850 --> 01:14:02.350
يجوز له الدهب واذا لم يوجد من من يسد ما سده فلا يجوز له لأن دابا الأصل فهاد الحكم الأصل العام انه ان ذلك المكان يغنيه عن الذهاب الى الآخر

204
01:14:02.850 --> 01:14:14.950
ملي كنقولو يغنيه بمعنى انه لا يشترط لكن ان شاء ان يذهب فليذهب يغنيه بمعنى يكفيه ان شاء ان يفيد بن ادريس داك الموضوع كنقولو ليه لا نلزمك بالسفر الى الموضع الآخر

205
01:14:15.300 --> 01:14:32.550
ولكن لو سافر جاز ذلك لكن بشرط الا يؤدي خروجه من داك الموضع الى وقوع ضرر ان لا يوجد من يسد اما الى كان وجوده وعدمه سواء بحيث يوجد من يسد مسده

206
01:14:32.650 --> 01:15:25.700
فما الإشكال في ذلك اصله هو الجواز بأن الإغناء اش معناه؟ معناه انك لا تلزم بالذهاب وان ذهبت فلا  لكن هو الكراهة كتعلق تراها لها تعلق  ذهب لشد الرحال الى ذلك الباب

207
01:15:26.500 --> 01:15:42.100
اما من حيث ندرس الصلاة فيه كالصلاة هذا القدر اللي هو الصلاة فيه ليست مكروهة  وانما اللي ممنوع هو شد الرحال الى ذلك المال فكان النظرة مركب من امرين الأمر ديال مشروع وأمر غير مشروع

208
01:15:42.500 --> 01:16:13.250
الأمر المشروع هو الصلاة وغير المشروع هو شد الرحال فمنع من المحظور اللي هو شد الرحال وبقي الجزء الآخر اللي هو الصلاة   عند الاكثر وهذا هو الاصل اصل في النهي انه هو نفي لكنه يدل على النبي

209
01:16:13.500 --> 01:16:32.650
بل هو ابلغ في الدلالة على على النهي من صيغة النبي هذا عند الأكثر انه يحمل على الأصل  وحمله بعضهم على الصلاة نعام اه نعم الاكثر لان هذا هو الاصل

210
01:16:33.500 --> 01:17:28.250
الاصل في النهي انه والآخرون لي حملوا على الكراهة نظرا الى العلة عللوا نظرا الى العلة قالوا لا اذن المقصود غير  عدم  اين؟ اين قال هذا     ايه   واخا نشوف قبل

211
01:17:28.400 --> 01:18:26.300
ولم اجد والجمهور على تقديس سماء الأرض وقد علمت ان المراد بموضوعي قبله ما يمس هذا الأهم والروضة فين هو يتحدتو هذا اذا كان النادر يليه اه هو يتحدث هنا عما اذا نذر الانسان الذهب الى مكة

212
01:18:26.450 --> 01:18:51.600
وذهب اليها كان يعيش في مكان بعيد عن مكة في المدينة ولا ونذر الذهاب الى مكة وذهب اليها حاجا او معتمرا فهل اه يفضل له ان يبقى في مكة يعني مشى من واحد المكان نادرا تابع الى مكة فهل يفضل له ان يبقى في مكة مجاورا لها يبقى جاور مكة اي بقي فيها جاور

213
01:18:51.600 --> 01:19:08.650
بيت الله الحرام قال مالك لا القتل يقال قفل بمعنى رجع قفل فهو قافل اي راجعون. قال لك القتل افضل من من الجوار. بمعنى ما دام قد ذهب من مكانه الذي يعيش فيه الى مكة

214
01:19:08.650 --> 01:19:33.900
لأداء نذره فإذا وفى بنذره فالرجوع احسن من الجوار بمعنى بغا يقول مالك رحمه الله ان الجوار جوار بن مكة بعد الوفاء بالنذر ليس له علاقة بالنذر ليس من من كمال النذر ومن تمامه ومستحباته ليس له علاقة به. الوفاء بالنذر يحصل بالذهاب الى مكة كما ندى

215
01:19:33.900 --> 01:20:01.450
لكن ان يبقى مجاورا لها هذا ليس له علاقة بكمال الوفاء بالنذر. اذا فالرجوع رجوعه الى موضعه افضل. الموضع الذي لا هذا منه. هذا هو القفل. القفل هو الرجوع      كيف هل يدخل في

216
01:20:01.500 --> 01:20:25.850
ما فهمتش السؤال بالمعنى العام ولا بالمعنى الخاص المناعة؟ نعم النبي صلى الله عليه وسلم له ندم ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه   فيجب اذا كان طاعة يجب اذا كان معصية فلا يجب

217
01:20:31.200 --> 01:20:47.800
بالمعنى الأخص يفترض فيه دابا النظر له معنيان كيفما ذكرنا  المعنى العام بالمعنى العام نعم لا يطرد وجوب الوفاء به كان عندنا طاعة وجب الوفاء به وان كان هاد را معصية او مباح لا يجوز الوفاء بها

218
01:20:48.100 --> 01:21:23.950
وبالمعنى الخاص النذر يجب الوفاء به لأنه بالمعنى الخاص لا يكون الا طاعة انا  نعم نعم هو ان شاء الله سيأتي كلام على ماذا  لكن الذي يجوز النظر اليه هو ما يظهر عادة

219
01:21:24.100 --> 01:21:46.350
ما يظهر من المرأة عدسة على الراجح من اقوال الفقهاء وفي المسألة ثلاثة اقوال معروفة لكن الراجح انه اه يجوز ان ينظر اه منها الى ما يظهر عادة وان اقتصر على الإمام يظهر عادة قالوا كأماكن الوضوء كالرقبة

220
01:21:46.600 --> 01:22:04.800
المذهب الاكثر لكن ان كان الزمن قد كثر فيه وكثر فيه تلاعب ونحو ذلك فيسد الباب وعليه فلا ينظر الا الى وجهها وكفيها لا ينظر الا الى وجهها لان المسألة في الحاصل فيها ثلاثة اقوال

221
01:22:05.550 --> 01:22:19.350
القول الأول انه ينظر الى الوجه والكفين والقول الثالث انه ينظر الى ما يظهر عادة يجوز له ان ينظر الى ما يظهر عادة كالرجلين واليدين ما يظهر منها عادة امام

222
01:22:19.350 --> 01:22:38.750
كأماكن الوضوء عموما والقول الثالث انه ينظر الى اي شيء يمكن ان يدعوه الى نكاحه بمعنى الى اكثر من هذا يجوز قال بعض الفقهاء يجوز لان المصدر هو ان ينظر الى ما يدعوه الى الرغبة فيها

223
01:22:39.500 --> 01:22:54.800
لعموم الحديث انظر اليها فان وجدت فيها ما يدعوك الى نكاحها فافعل. فاذا قالوا يجوز اه النظر زيادة على هذه الأمور على اماكن الوضوء اه لكن بالقدر الذي تحصل به

224
01:22:55.400 --> 01:23:13.850
الرغبة في المرأة او عدم الرغبة فيها اما الاقبال ولا الإحجام لكن كما قلنا الاظهر هو هو القول الثاني انه ينظر الى ما يظهر عادة لكن هذا انما يرخص له فيه ان كان النظر آآ نظر

225
01:23:14.550 --> 01:23:40.950
اه خفية نظر خفية لا ان يكون نظرا مباشرا بمعنى انه مثلا اه يسرق يسرق نظر الى امرأة ينوي الزواج بها يسمع عنها ان هذا الدين وانها امرأة صالحة وكذا وامكنه امكنه ان يسرق النظر اليها

226
01:23:41.150 --> 01:23:59.850
آآ ونظر الى هذه الأمور التي ذكرناها بقصد الزواج  يعني اراد ان يسبق النظر اليها ليقدم او يحجم والنظر الى هذه الأمور لي هي قلنا اماكن الوضوء ما تظهر به عادة مع محارمها فلا بأس بذلك

227
01:24:00.350 --> 01:24:18.000
لكن ما صار الان يفعل مما لم يكن معروفا في العهد السابق لأنه ما صار الآن يفعل لم يكن معلوما فما صار الان يفعل من انه تعقد جلسة خاصة يجلس فيها رجل ينظر الى المرأة ويكون معها محرم من محارمها

228
01:24:18.250 --> 01:24:46.250
هدا الاحوط فيه سد الباب فلا ينظر الا الى الوجه والكفين علاش؟ لكثرة اهل الفسق والفجور والانكار وكثرة المتلاعبين كلاعبين من غردوه النظر دون ان يقدم على شيء فلما كثر هذا فسدا لباد هؤلاء ينظر الى وجه كفيه لكن نقول فشي حالات خاصة لو ان احدا كان قصده الزواج من امرأة لما

229
01:24:46.250 --> 01:25:03.100
تعرف عليها من دين واراد ان تطمئن نفسه لها لانه لا يتزوجها الا بعد اطمئنان النفس. لها كما كما انه يطلب اطمئنان نفسها له فسرق امكنه ان يسرق النظر اليها

230
01:25:03.150 --> 01:25:17.350
اه ليقبل او يحجم فلا بأس بذلك بهذا القصد الا ما كانش متلاعبا وكذا والله اعلم