اه اقل الصداق عندنا في المذهب هو ست مئة درهم او قيمتها بالعروض قيمتها بالعروض شي لبسة كتساوي ستمئة درهم فأكثر فراش كذا وغير ذلك من العروض التي تساوي ستمئة ازوجها حتى تبلغ قال رحمه الله فان لم يشهدا في العقد فلا يبني بها حتى يسعد سبق في الدرس الماضي ذكر آآ اركان النكاح وانها خمسة الاول المحل وهو الزوجان مع الخلو من الموانع والثاني الصيغة وهي الايجاب والقبول سواء بدأ الايجاب من من ولي الزوجة او بدأ من الزوج والركن الثالث الولي وقد سبق الكلام علي الرابع الاشهاد وهو هذا وخامس الصداق وسيأتي باذن الله تعالى تفصيل الكلام العالي اذا هنا اشار الى الركن الرابع وقلنا تسميته ركنا او شرط شرطا لا يدور المقصود ان النكاح يتوقف عليه اما يتوقف عليه النكاح ابتداء او يتوقف عليه الدخول فهو على كل حال يتوقف عليه الزواج على في الجملة فهناك بعض الامور مما ذكرنا يتوقف تتوقف عليها صحة النكاح ابتداء لا يصح النكاح ابتداء الا بها وهناك امور يتوقف عليها الدخول فلا يصح الدخول الا بها مثلا الإشهاد هذا الإشهاد ليس شرطا في صحة العقد وانما هو شرط في الدخول كذلك الصداق اللي سبق معنا الإشارة اليه وسيتكلم عليه الآن هو ليس شرطا في صحة العقل لكنه شرط في في الدخول. فيجوز آآ ان يتم العقد دون ذكر للصدقة دون ان يذكر لكن يجب ان يعلن انه لا يمكن البناء بالمرأة والدخول بها الا الا به ولو دخل بها قبل تعيينه للزمه صداق المثل ان وقع نزاع. فإن وقع اتفاق فليعطها ما اتفقا عليه بشرط ان يكون فوق ربوع دينار لان اقله ربع دينار كما سيأتي اذا الشاهد هنا الاشهاد الاشهاد عندنا في المذهب شرط في صحة الدخول وليس شرطا في العقد لا يمكن ان يتم العقد دون اشهاد لكن لا يدخل بها تبقى في بيتها وبيت اه ابيها لا يدخل بها حتى يشهد على النكاح شاهدين عدلي. فيشهد اثنين اذن فهو شرط في صحة الدخول لا في صحة العقد اذن لو فرض ان زواجا قد تم دون اشهاد لا قبل الدخول ولا بعده لم يشهده احد الزوجان تزوجا ولم يشهد لا قبل الدخول ولا بعده فالجواب ان هذا العقل يفسخ يفسخ لفواتي شرطي ذاك شرط من شروطه لانه قد وقع الدخول دون اشاءته فيجب فسخه بطلقة يفسخه القاضي بطلقة طلقة بائنة طلقة واحدة فتحسب عليه طلقة لأن القاضي فسخ النكاح واذا وقع ذلك من القاضي يعد طلقة طيب هو يفسخ العقد؟ بقي لنا امر هل يحدان ام لا؟ هل يقام عليهما الحد على الزوج والزوجة؟ ان اقرا بالوطأ اعترف انه قد وقع الجماع بينهما الدخول وقع فهل يحدان ام لا؟ في ذلك تفصيل وهو ان امر الزواج ان اشتهر وعرف بعلامة من علامات الاشهار يعني عرف الزواج عند الناس ان فلان تزوج فلانة فلا يسقط عنهما الحد لا يحدان لكن نقول يجب عليكم الاشهاد على زواجكما واجب ان تشهدا الدين على الزواج فإن لم يشتهر اه الزواج بعلامة من العلامات كدرب بالدف او دخان او وليمة او شاهد عدل على الأقل واحد فإن لم يشتهي للنكاح فإنهما حدان سدا للذريعة لماذا قالوا في المذهب؟ وجب الحد سدا لذريعة الفساد لأنه اذا لم يجب حد عليهما لادعى الزاني والزانية انهما متزوجان ستفتح ذريعة الى الفساد. كل من عثر عليه او شهد عليه اربعة انه زنا يدعي ان المزني بها زوجته فسدا لهذا الباب اذا لم يشتهر النكاح اه علامة من العلامات التي اه تعرف بها الامور فانهما يحدان ولو ادعيا الزواج. اذا وضح الامر هذا ما تعلق بالاشهاد عندنا في المذهب اذا الاشهاد عندنا اه ليس شرطا في صحة العقد وانما هو شرط في صحة الدخول فقط. اذ العقد يمكن ان يتم دون اجهاد. وهذه المسألة خلافية بين الفقهاء فذهب كثير من الفقهاء او قل اكثر الفقهاء الى ان الاشهاد شرط في صحة النكاح لا يصح النكاح الا بالإشهاد وجعلوه كالوليد. دابا حنا عندنا فالمذهب الولي شرط في صحة العقد اصلا لا يصح العقد الا للوالدين غيرنا يرى ان الشاهدين العدلين كان كالولي بمعنى هما ايضا شرط في صحة العقد لا يصح الا الا بشاهدي عدله كما لا يصح الا بولي. والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما في اسلوب والسياق الذي استفيد من شرطية الولي هاد السياق الذي استفيد منه شرطية ولي جمع النبي صلى الله عليه وسلم فيه بين الولي وشاهدين عدلي فقال عليه الصلاة والسلام لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل. لا نكاح. لا نكاح للنفي اما ان يكون نفي الذات وان تعذر فهو نفي الصحة لا نكاح اذا ما في الذات لا يمكن لاننا نرى النكاح حاصلا في الواقع بين اثنين دون ولي قد يكون قد يكون واحد تزوج وحدة دون وليين اذا فليس النفيون فيها الذات. ينتقل الى الى الى اقربه وهو نفي الصحة اذن لا نكاح يصح الا بولي وشاهدي عدل ولهذا قالوا اه قال هؤلاء المخالفون اه لا يصح النكاح الا بولي لا يصح العقد الا بولي كما ان كما انه لا يصح الا بشاهدي عدل كما انه لا يصح الا بوليه واستفيد من هذه الرواية التي ذكرت لكم لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل فائدة زائدة وهي انه يشترط في الشاهدين العدالة هذان الشاهدان اللذان سيشهدان على النكاح لابد ان يكونا عدلين اذن يشترط في الشاهدين العدالة. وهذا الشرط اللي هو العدالة مشترط عندنا في المذهب. ولو قلنا ان اه الاشهاد ليس شرط في صحة العقد وانما هو شرط في صحة الدخول فاننا نشترط في الشاهدين ان يكونا عدلين. وذلك مأخوذ من هذه الرواية اللي فيها وشاهد اي عدل وعندنا رواية اخرى فيها لا نكاح الا بولي وشاهدين. لكن يحمل المطلق على المقيد. الرواية اللي فيها وشديدين تحمل على الرواية عدل فثبت بهذا اشتراط عدالة الشاهدين اذا يشترط في الشاهدين ان يكونا عدلين فإن تعسر وجود العدلين خاصة في ازمنة المتأخرة التي كثر فيها الفسق والفجور وتعذر في بعض الاماكن وجود العدلين مثلا الانسان كان في خارج بلاد الاسلام في بلاد الكفر واراد ان يتزوج كان مسافرا واراد الزواج في سفر ونحو هذا فتعسر عليه ان يحكم بعدالة اثنين فقالوا اذا تعسر ذلك فليكثر من الشهود عوض ان يشهد اثنين يشهد عشرة او عشرين او ثلاثين فان العدد يقوم مقام العدالة فإذا اما شاهدا عدل او اه شهود كثيرون بعضهم اوصلهم الى الثلاثين او الأربعين اه والامام القرطبي رحمه الله من المالكية من المالكية وخالف المشهور عندنا في المذهب وجعل الاشهاد شرطا في صحة العقد ميلا الى ما ذهب اليه الشافعي رحمه الله وغيره من اهل العلم فقال يشترط الشاهدان في لا يصح العقد الا بالشاهدين كما لا يصح الا للولي علاش لظاهر حديث انتم رأيتم الحديث جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين الولي والشاهدين فيدل ذلك على على استوائهما انهما شرطان في صحتي العاقل لكن المالكية لهم ان يجيبوا يقولوا هاد اللي كتقولوا الآن يسمى بدلالة الاقتران وهي ضعيفة ونحن لا نأخذ الشرطية من حديث لا نكاح الا ايقولك شرطية الولي نأخدها من النصوص الأخرى لي سبقتنا في القرآن ولا تنكحوا المشركات وكذا فهي التي نأخذ منها اشتراط الولي في صحة العقد وهذا الحديث لا نأخذ منه ذلك واذا كان الولي شرط شرطا بالنصوص الاخرى وقرن هنا مع الشاهدين فدلالة الاقتران لا يحتج بها قذيفة لا يلزم من ذلك ان يكونا مستويين فلا نكاح الا بولي صحيح لكن الا بولي وشديدي عدل صحيح لكن شرط في صحة العقد والشاهدان شرط في في صحة الدخول اذن طيب مما احتج به المالكية على ان الشاهدين ليسا شرطا في في آآ على ان الشاهدين ليسا شرطا في صحة العقل الا استدلوا به تدل بحديث انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم بعد الفراغ من غزوة خيبر وقصته معروفة هذه بعد الفراغ من غزوة خيبر اقام صلى الله عليه وسلم ثلاث ليال يبني بصفيته تزوج بعد غزوة خيبر مباشرة فأقام صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاث ليال يبني بصفيه قال انس يحكي فدعوت المسلمين الى وليمته وما كان فيها من خبز ولا لحم وما كان فيها الا ان امر. بالانطاع فبسطت. فالقي فيها التمر والاقط والسمن حديث معروف مشهور وقد سبق به لعله سبق في الملوك والامطار جمع يطعن وهو السفرة ما نسميه الان بالسفرة فامر بالانطاع من ثياب ولا من غيرها فبسطت واتى كل من المسلمين بما عنده اللي عندو تمر جاب وحطو تما اللي عندو حطو تما اللي عندو جابو حطو تما فوق ديك السفرة واجتمع المسلمون واكلوا هادي هي الوليمة اه التي كانت وليمة زواج الرسول صلى الله عليه وسلم في الا ان امر بالانطاع فبسطت فالقي فيها التمر والاقط والسمن فقال المسلمون احدى امهات المؤمنين او ما ملكت يمينه بمعنى صفية واش هي مملوكة رقيقة ولا زوجة له صلى الله عليه وسلم احدى امهات المؤمنين اي اتخذها زوجة او ما ملكت يمينه اي انه تركها رقيقة لم يعتقها قالوا وهم يتحدثون بينهم ان حجبها اي امرها بالحجاب فهي احدى امهات المؤمنين وان لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. فلما ارتحل فلما ارتحل اه وطأ لها خلفه ومد الحجاب فلما مد الحجاب علموا انها ان هذه الوجوه. هذا الحديث لما ذكره الإمام الباجي في المنتقى علق عليه قائلا بغا يبين انه دليل للمذهبي. في ان اه الشاهدين ليسا شرطا في صحة العقد. قال الباجي فوجه الدليل من هذا الحديث ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ان حجبها فهي من امهات الى اخره. قالوا لو كان اشد على نكاحها لعلموا ذلك بالاجهاد قلة الكلام لي كان دار بيناتهم اذن دليل على انهم ما عرفوا هل هي زوجه او مملوكته ولو كان اشد لعرفوا ذلك بشيء هل هذا الاستدلال يتم لا يأتي ليس بمسلم رد من المخالفين باش رد اولا بأنه لا يلزم من الاشهاد على الزواج ان يعلم بذلك كل المسلمين لأن الإشهادة يشترط فيه هي شهادة عدلان من المسلمين فيحتمل ان النبي صلى الله عليه وسلم اشهد عدلين ولم يعلم بذلك عامة المسلمين فتكلموا بما تكلموا به وانس كونه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلزم من ذلك ان يكون عالما بكل احواله. لان هاد الخادم له اغراضه الخاصة يحتاج الى قوم يحتاج الى بول غائط اكل شرب فليس معنى ذلك انه كالظل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. خادم للرسول صلى الله عليه وسلم يخدمه لكنه ينشغل عنه وسط النهار وبالليل وبالنهار لأموره الخاصة الضرورية فقد لا يعلم بزواجه صلى الله عليه وسلم من صفية وفي الزمن الأول الزواج كان لا يحتاج الى وقت للاعداد الامر كان جدا يسير وسهل فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد يشهد عدلين وانس غير حاضر ابن مالك فيشهد عدلين على زواجه بصفيا فإذا قالوا هذا لا دليل فيه اصلا ثم بالعكس عاود المخالفون ردوا بهذا الحديث على المالكية قالوا لهم على الإمام الباجي مثلا وغيره قالوا لهم يلزمكم اذا السقالة بهذا الحديث يلزمكم ان تسقطوا الإشهادة اصلا تقولوا الإشهاد ليس شرطا لا في صحة العقد ولا في الدخول لأن هاد الكلام صدر من بعد ماذا؟ بعد الدخول وقبله. بعد الدخول بنى بها ثلاثة ليالين عاد صدر هاد الكلام اذا فلازموا قولكم ان الاشهاد ليس شرطا لا قبل الدخول ولا بعده وانتم تقولون هو شرط قبل قبل الدخول فإذن المسألة اه خلافية كما علمتم لكن لكن الظاهرة من الأدلة ان اه الشاهدين شرط في صحة العقد لعموم الاحاديث لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل في كثير من الاحاديث قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم بينهما لكن المسألة فيها خلاف قديم هاد الخلاف ماشي خلاف جديد خلاف قديم فبعض الصحابة والتابعين قالوا بهذا القول الذي عند المالكية وبعض السلف قالوا بقول اخر فمن من قال ان النكاح ليس شرطا في صحة العقل وانما هو شرط في الدخول من السلف المتقدمين آآ قال بذلك فعبدالله بن عمر وعروة بن الزبير وعبدالله بن الزبير والحسن بن علي وعبد الرحمن بن مالك وممن قال بقول الاخر انه شرط في صحة العقد الاوزاعي والثوري واحمد بن حنبل ومن الصحابة عبد الله بن عباس ومن التابعين الحسن البصري وسعيد ابن المسيب وغيرهم اذا الحاصل والخلاصة كما ذكر اه ابن تيمية رحمه الله تعالى ان النكاح لابد فيه من احد امرين اما اشهاد شاهدي عدل واما اشهاره بعلامة من العلامات اشهاره بوليمة او دف او دخان او نحو ذلك مما يدل على على النكاح اشهاره فإذا وجد الإشهار فإنه يقوم مقام الإشهاد والا فالاصل هو الاجهاد الأصل هو الإشهار لكن لو فرض انه في نكاح ما لم يوجد اشهاد وكان اشهار وعلم الناس ان فلانا قد تزوج فلانا وان ذلك عرس ذا تلكم وليمة نكاح. علم الناس بذلك فهذا اه يغني عن الشاهدين والا فلا بد من الشاهدين اذا لم يستفد الخبر ولم يشتهر ويعرف فلا بد من الشاهدين تبا للباب وتفريقا بين الزواج والزنا. الفرق بينهما لابد من هذا الامر. اما استفاضة الخبر بالزواج ان فلان تزوج فلانة واما ان يشهدا على النكاح ان يشهدا اقصد ولي زوجة والزوجة اي شي لا شاهدين عدل اذن يقول الشيخ رحمه الله فإن لم يشهدا في العقد فلا يبني بها حتى يشهدها. شكون هما يشهدا ولي الزوجة والزوج. يطلب منهما ان يبحثا عن عدلين يشهدانهما على الزواج سواء اجاء بالعدلين ولي الزوج او الزوج او غيرهما. المقصود ان يشهدا ان يحضر شاهدي عدل عند العقد لابد ان يحضرهما عند العقد فلان زوجته فلانة ويشهد على هذه الصيغة عدلان ويقول الاخر رضيت او قبلت او العكس يصدر آآ الايجاب من الزوج ابتداء ويحضر آآ هذا الزواج شاهدين عدلي اما اذا حضر شاهدا عدل عند الزوج الزوج خبر واحد جوج قاليهم راه تزوجت بفلانة اولي الزوجة اخبر اثنين دون حضور الاخر فلا يكفي لابد ان يشهد العدلاني الزواج من الطرفين كاين ولي الزوج والزوج ولي الزوجة هو الزوج في مكان واحد وشهدا على ذلك اما الى الزوج بوحدو خبر شاهد بين اولي الزوجة وحده واخبر شهيدين فلا يكفي هذا. واضح؟ من يدرينا ان الاخر رضي بالزواج؟ ان الطرف الاخر رضي بالزواج لأن مثل هذا تترتب عليه امور ولا لا ولو لو كان يصح النكاح بهذا لما ارتبط عليه اشكالات واحد يقول قد تزوجت فلانة ووليها غير حاضر وهي ليست تحت ذمته فيشهد الاثنان على مقالة الزوج انه تزوج فلانة انها صارت زوجة له وهي ليست زوجة له. فاذا ارادت ان تتزوج تمنع من الزواج لكونها تحت عصمة رجل وهي ليست تحته فلابد من ان يحضر شاهدان في عقد الزواج بين الزوج والزوجة. واضح عند الطرفين لا عند طرف واحد قال فان لم يشهدا في العقد فلا يبني بها حتى يشدها. بمعنى وقع العقد وكانت الايجاب والقبول وكان المحل اللي هو الزوجان والولي حاضر ولنفرض حتى الصداق سماوه لكن العدلين مكانوش عندنا في يصح العقد ولكن لا يدخل بها حتى حتى يشهدا عدلين الدخول لا يتوقف الدخول على اشهاد فهم قال فلا يبني او الشيخ البناء اي الدخول بها حتى يشهده والا دكرنا حكم ما اذا بنى بها دون قال الشيخ رحمه الله واقل الصداق ربع دينار الصداق ويقال له الصداق ويجمع على اصدقه وهو جمع قمة يجمع على تسبق جمع قلة قياسي الصداق والصداق والجمع اصدقة افعدة افعلوا تم فعل هذا من اوزان جمع القلة افعله وافعلة جمع للصداق او الصداق باضطراب بقياس لان الصداق اسم رباعي ثالثه حرف مد والاسم اذا كان رباعيا مذكرا ثالثه حرف مد يجمع على افعاله باضطراب. في اسم مذكر رباعي بمد ثالث نفعه وعنهم الطرد في اسم رباعي مذكر رباعي بمد ثالث ربعة الشروط يعني يكون اسما لا وصفا مذكرا لا مؤنثا رباعيا لا ثلاثيا وخماسيا بمد ثالث للحرف الثالث حرف مد فانه يجمع على افعاله باضطراب في سنين مذكر رباعي بمد ثالث الافعال عن ام الطرف وتخبر كلامه افعيلة الطرف عنهم في اسم مذكر رباعي بمد ثالث ويقال له ايضا صدوقه الصداق يقال له صدوقه الصدوقات جمعوا على صدوقات جمعوا مؤنث جمع مؤنث سالمة. ومن هذا قول الله رب العالمين واتوا النساء صدقاتهن من صدوقات جمعوا صدوقة الصداق يقال له صدوقة ويقال له المهر هذا اسم معروف ويقال له النحلة لان الله قال صدقاتهن لا فقد يطلق على الصداق نحلة اي انه عطية يعطيها الزوج لزوجته يعطيه الرجل للمرأة آآ ويسمى ايضا اجرا فما فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة والشارع الحكيم فلما شرعت شرع الصداقة في الزواج امر بان يعطى للزوجة لا لوليها. هاديك الصدقة قل للمرأة وليس حقا للولي. لهذا لاحظوا معايا واتوا النساء ماشي ولي او اولياء النساء اه فما استمتعتم فاتوهن اجورهن فريضة. فهو للزوجة وليس لوليها خلافا لما كان في الجاهلية قبل الاسلام في الجاهية قبل الاسلام كانوا يعطون الصداق لولي الزوجة كأنه يبيع موليته للزوج يأخذه هو الصداق وليس لها منه شيء. وبعض المسلمين ربما يفعلونه اليوم في الى هذا الشاهد ان هذه العطية والنخلة هي لزوجك وهي منحة اكرام وتقدير وتشريف كالهدية لكنها هدية واجبة هي مثل هدية لكن هدية واجبة هادي هي واجبة اه للزوجة على الزوج ثم اقل هذه الهدية ربع دينار كما سيتضح اقلها مخصص تنقص على ربع دينار فما زاد فهو على التراضي بين الزوج والزوجة ما زاد على ربوع دينار عن الثرى لكن ربع دينار هذا لا يجوز لهما التراضي على حذفه واسقاطه لانه حق لله تعالى وما زاد على الربع دينار فهو على التراضي بينهما مشهور عندنا في المذهب وعند كثير من الفقهاء. انهم يقولون ان الصداق في مقابل الاستمتاع بالزوجة عبارة مشهورة بل يذكرونها حتى في تعريف النكاح او في تعريف البيع ان الصداقة يكون عوضا عن الاستمتاع بالزوجة وهذا المعنى الذي ذكره الفقهاء اه اخذوه واستنبطوه من بعض النصوص التي تشير الى هذا المعنى. كقول الله رب العالمين فاتوهن اجورهن غريبة فسماه اجرا والأجرة هي التي تكون في مقابل شيء تكون عوضا فقالوا اذا هي اجرة عمادة اجرة عمادة اذا اجرة عن الاستمتاع وهذا المعنى اعترضه بعض اهل العلم قال لا يصح لماذا؟ لان الاستمتاع حاصل من الطرفين اه كما ان الرجل يستمتع بالمرأة المرأة تستمتع بالرجل فإذا يلزم على هذا ان تعطي المرأة عوضا للرجل على الإستمتاع اذا فكون الصداق اه في مقابل الاستمتاع بالزوجة غير صحيح؟ لانها ايضا تستمتع به. فاذا استمتاعه في مقابل والا للزم ان تعطيه اه ان تعطيه عوضا ولهذا قال بعض اهل العلم انه من باب المكرمات من باب المكرمة اكراء هدية ومنحة وعطية ما سماها الله تعالى محنة فإذا هي مقربة وهدية يعطيها الزوج لزوجته وليس ذلك عوضا عن الاستمتاع بها. الاستمتاع بالزوجة. اذا الشاهد على كل حال آآ الصداقة هذا الذي تحدثنا عنه قال اهل المذهب اقله ربع دينار طيب ما الدليل على ان اقل الصداق ربع دينارين لان المسألة هذه مسألة خلافية اولا بعدا قرروا ما يقوله اهل المدارس. المذهب يقولون الصداق له جانبان الجانب الأول جانب تعبدي. ينظر فيه الى حق الله تعالى والجانب الثاني جانب اكرام جانب اه المرأة جانب جانب حقوق العباد حقوق الآدميين اما جانب حق الله تعالى فهو اه ان يكون ربع دينار او ما يساويها من الدراهم او من العروض هذا المقدار هاد المقدار لي هو اقل الصدقة هذا حق لله تعالى. واذا كان حقا لله تعالى فلا يجوز اسقاطه ولو تراضيا على ذلك ما عندهمش الحق يسقطوه لانه الحق لله عز وجل وما زاد على ربع دينار فهو حق للمرأة ان شاءت ان تسخطه فلها ذلك ما زاد على ربوع ليلة ان شاء الزوج ان يكرمها بالزائد فله ذلك وان شاءت هي ان تسقط عنه الزائد فلها ذلك حقها لكن الربع هذا حق لله رب العالمين لا يجوز اسقاطه اشرنا في الدرس الماضي الى ان الصداقة هذا قلناه هو شرط ايضا في صحة دخول وليس شرطا في صحة العقل تلو وقع العقد دون ذكر الصداق لصح ولهذا يجوز عندنا ما يسمى بنكاح التفويض وسيأتي ان شاء الله يعني الذي ليس فيه تعيين الصداق ما فيهش تعيين الصداق شحال هو المهم الرجل يعطي الما عطيها صداقها ويتزوجها وصافي دون تعيين الصداق يسمى النكاح تفويت يفوض في الأمر الى زوج فالشاهد على كل حال انه لا يشترط ذكر الصداق في العقد لكنه شرط في الدخول فيجب ان يعين ويسمي لها صلاة قبل الدخول بها فإن دخل بها قبل تسمية الصداق فيجب ان يعطيها صداقة امثالها ان ان تنازعا في ذلك ان لم يتنازعا فيعطي هداكشي لي تافقو عليه لكن ان اختلفا بعد الدخول فليعطيها صداقة اه الميسي اذن قلنا فيه جانبا حق لله وحق للأدميين ما هو الدليل على ان اقل الصداق ربوع دينار استدل المالكية على ان اقل الصداق ربع الدينار بالقياس ليس هناك دليل مرفوع عن النبي صلى في الباب وانما استدلوا على ذلك بالقياس بقياسه على نصاب حد السرقة قد ورد كما علمتم في حد السابق آآ ذكر حد السرقة الحد الذي يقطع فيه تقطع فيه يد سارق وهو ربع دينار او ثلاثة دراهم كما جاء في الحديث فإذا قالوا يقاس الصداق على نصاب قطع يد السارق ما وجه هذا القياس؟ ما هو الجامع الجميع هو استباحة عضو في كل فقالوا في سرقة اذا سرق السارق ربوع دينار او ثلاث دراهم تقطع يده فتستباح يده بهذا المقدار فكذلك لا يستباح فرج المرأة من الرجل الا بهذا المقدار اللي هو ربع دينار هذا اقله. لا قطع في اقل من ربع دينار كذلك لا استباحة لفرج في اقل من ربع دينار كما قالوا. اذا الجامع في القيام هو هو هو استباحة عضو قال الإمام مالك رحمه الله في الموطأ لا ارى ان تنكح المرأة بأقل من ربع دينار وذلك ادنى ما يجب فيه القطع واشار للقياس. وذلك ادنى ما يجب فيه القطع لكن قد ورد في بعض الاحاديث ما يخالف هذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل القصة ديالو في الصحيح المعروفة لما جاءت امرأة تعرض نفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس بين الصحابة سبق المرض عرضت نفسها على الرسوم وهو جالس بين الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم صعب فيها النظر وانزله اه ثم بين انه صلى الله عليه وسلم لا رغبة له في الزواج بها فقام احد الصحابة وكان فقيرا معدما قال له انت احنيها يا رسول الله زوجني اياها يا رسول الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل معك شيء؟ فذهب فلم يجد شيئا فرجع على الرسول صلى الله عليه وسلم واخبره انه ما يجد شيئا الا تلك القطيفة التي يلبسها ما عنده شيء فقال ليه النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد يبحث ولو عن خاتم وخاتم من حديد معلوم انه اقل تمنه بخس جدا اقل ما يمكن اقل ما يمكن قالي ولو خاتما من حديد وهذا لا يصل الى ربوع دينار فاستدل بهذا الحديث وما شاكله على ان اقل الصداق لا حد له. وقد جاء في ذلك الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم زوج اياها بما معها من القرآن ملي الرجل حتى الخاتم الحديد ما لقاش قال ليه النبي صلى الله عليه وسلم قد زوجتك اياها بما معك من القرآن فإذا استدل بهذا على على انه لا حد لاقله وهو مذهب الشافعي رحمه الله مذهب الامام الشافعي رحمه الله فهو يجوز النكاح باقل شيء آآ تعطاه المرأة لكن لا شك انها ان اعطت شيئا ان بقيت شيئا ذا بال من غني من ميسور فذلك احسن لكن اذا لم يجد كان الرجل معدما ما عندو ما يعطيها فديك الساعة لكن مع قدرته على النفقة عليها فيما بعد فانه يصح عند غيرنا كالشافعي رحمه الله تعالى وقد اشار الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح الى تضعيف آآ قول المالكية رحمهم الله بقوله قال وقد ضعف جماعة من المالكية هذا القياس يعني من المالكية انفسهم ضعفوا القياس اللي هو قياس الصداق على نصاب السرقة قياس مقدار الصداق على مقدار حد السارق ومن هؤلاء المالكية الذين خالفوا في هذا اه الامام اللخمي رحمه الله تعالى فقد قال الامام اللخمي قياس قدر الصداق بنصاب السرقة ليس بالبين لان اليد انما قطعت في ربع دينار نكالا للمعصية والنكاح مستباح بوجه جائز فقالك لا كاين فارق بينهما مؤثر وهو ان انما قطعت يده في ربوع قال لك نكالا للمعصية واما النكاح فانه مستباح بوجه جائز. ولا يقاس امر فيه امر مباح على امر فيه معصية وقال لي هذا غير واحد من اهل العلم من المالكية وغيرهم فإذا الشاهد انه عندنا في المذهب اقله ربع دينار وآآ قال بعض اهل العلم آآ لا يحد بحد اقله لا حد له وهو قول ابن وهب رحمه الله تعالى نواب من تلاميذ ما لك يرى هذا القول انه لا لا حد له وانفرد بهذا ابن وهب عن سائر اصحاب مالكا رحمه الله كما ذكر ذلك ابن عبدالبر في الاستذكار انه يرى جواز النكاح على الدرهم والنعل والصوت يرى انه يجوز النكاح على الدرهم والنعل والصوت وهذه الاشياء اقل اقل من ربع دينار. وهذا القول اللي هو القول بعدم التحديد هو قول اكثر علماء المدينة كسعيد ابن المسيب وابن شهاب وربيعة شيخي مالك ابن شهاب وربيعة من شيوخ مالك كما ذكر ابن عبد البر رحمه الله في الكاف. اذا الشاهد الحاصل ان آآ المشهور عندنا في المذهب هو ان اقل الصداق دين ربوع دينار للقياس الذي ذكرنا ولبعض الاحاديث التي ورد فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم اصدق بما هو اكثر من ربوع اه دينار فقط ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه واله وسلم فإن قيل شنو هو القدر ديال ربع دينار اه بين يعني بما نزن به الآن ربع دينار من الذهب الخالص. ربع دينار من الذهب الخالص تعرفونه بما سبق لأن كنا قلنا تما قلنا فان عشرين دينارا تساوي كم تساوي خمسة وثمانين غراما من الدهب تا الى قسمنا خمسة وثمانين على عشرين وعاود قسمنا واحد هذا من عشرين على ربعة غيعطينا غرام فاصلة ستة هذا هو القيمة ديال الربع دينار بالعملة التي نتعامل بها غرام فاصلة ستة شحال هي القيمة ديالها؟ بمعنى هذا هو ربع دينار اما ان تعطي للزوجة غرام من الذهب الخالص ماشي الذهب المخلوط فاصلة ستة او ان تعطيها قيمة ذلك بالعملة التي نتعامل بها او بعرض من العروض. ملابس ولا كذا تساوي القيمة ديال دا متلا لو فرضنا الآن ان غرام فاصلة ستة تساوي ستمئة درهم مئة درهم مغربية فعلى انها تساوي هي كذلك تقريبا فهاد المقدار فإذا كانت تساوي ستمئة ستمئة درهم تقريبا مغربية ف اه درهم فأكثر هدا بالنسبة الى قسناها بالذهب لأنهم قالوا اما ربع دينار او ثلاثة دراهم ثلاثة دراهم تساوي تسع غرامات تقريبا تسع غرامات من من الفضة واذا قلنا ان الفضة بالغنا وقلنا ثمنها عشرة دراهم فتسع غرامات كاملين تسعون درهما ولا لا؟ فعلى هذا تسعون درهما تكفيها في في الصداقة ذا اقل الصداق اذا قسناها بالفضة اذا يقول الشيخ رحمه الله واقل الصداق ربع دينار هذا حاصل كلامه قال واما الاشهاد قبلها فين مشات من بعدها من بعد ما نزيد في شاهدي النكاح ياك نعم ما رواه ابن حبان في صحيح الى غير ذلك فهو فإن لم توجد العدول الستار من شهورك الثلاثين والأربعين ومن شروط الصحة ان الولي والزوج فمن الوليد كل لفظا يقتديا نحاسبوك نعام مكنسمعكش فمن الولي بكل لفظ ومثل الماضي المضارع. انكحك وازوجك. اعلم ان وقوعه بما ذكر الشارح لا اشكال فيه واما بغيره من وهبت وغيرها ففيه تفصيل محصله ثلاثة اقسام بمعنى قالك وقوع النكاح بالألفاظ اللي ذكر الشريح اللي هي زوجتك انكحتك لا اشكال فيك لكن الا وقع لفظ الزواج بعبارة وهبت لك ولا منحتك ولا اعطيتك او نحو ذلك ففيها تفصيل لي هو ثلاثة الأقسام فيها اشكال ولا واضحة ها واضحة واخا نذكروها باختصار قال ومحصله ثلاثة اقسام قسم لا ينعقد به ولو نوى النكاح واقترن بلفظ الصداق كاين واحد الألفاظ لا يصح بها النكاح ولا ينعقد ولون الإنسان بها النكاح ولو اقترن بلفظ الصداق لأنه الى الصداق هادي قرينة على انه قصد الزواج ولو اقترن بلفظ الصداق ونوى الإنسان النكاح لا يقع هاد الألفاظ لفظ الوقف والحبس والعمرة والإجارة والرهن والعارية والوصية. ايلا صدر النكاح وقفت لك ابنتي. او حبست ابنتي او عمرتك اياها ولا اجرتك اياها لا يصح بهاد الألفاظ ولا واضح؟ القسم الثاني ينعقد به اذا اقترن بلفظ الصلاة كينعقد النكاح لكن بشرط تقترن هاد الألفاظ اللي غندكرو بالصداق وهو لفظ الهبة والصدقة والعطية ونحوها كالمنحة. اذا قال لك وهبت لك ابنتي على صداق بيننا مقداره كذا وكذا او تصدقت لاعطيته لكن ذكرني الصداق فإنه يصح العقل وتسمية الصداق تتضمن ارادة النكاح في المقال شنو القرينة؟ القرينة هي انه سمى الصداق فملي دكر الصداق مقارنا بهاد الألفاظ هادي قرينة كدل على انه نوم وقسم فيه التردد سمعت فيه خلاف بين اهل المذهب وهو لفظ الهبة والصداق وما معها حيث لم يسمع مع ذلك الصداق. وقصد بها النكاح. مولاها اللي قالها قصد بها النكاح لكن ما لأن الصداق هو القرينة لي كدلنا على القصد هو لم يذكر قرينة تدلنا على نيته حنا معارفينش النية ديالو وكذلك لفظ الاباحة ابحت لك احللت لك اطلقت لك والبيع والتمليك ونحوها اذا قصد بها النكاح اوسمى معها الصداق والراجح عدم الانعقاد فهاد الاخيرة وكذا لفظ الاباحة وكذا نعم قال على التأبيد في حال الحياة بل لو بدأ الزوج ثم اجابه الولي ثم اشار الى ما قلناه من ان الاشهاد شرط في صحة العقل بقوله لن يشهدا اي وليه الزوج في العقد فلا يجدها حتى يفسد قصة حتى يشهد بالإفراد الزوج فلو دخل من غير اظهار فسخ بطلقة بائنة ويحدان ان لم يفشوا قال هنا كاين واحد بعض الفوائد اه اولا مسألة الاشهاد قال لك يشهدا وفي النسخة الاخرى شنو فيها قالك وفي نسخته حتى يشهد اي الزوج قالك المحشكين فرق بينهما لأن عبارة تقتضي انه لابد ان يصدر الإشهاد منهما وعبارة يشهدها كدل على ان الاشهاد الا حصل غي من الزوج يكفي قال والاول اصح النسخة الاولى اصح علاش؟ قال ونذكر كلام علي الاجور لما فيه من الفائدة فقال انهما اذا لم يشهدا احدا عند العقد او لقيا معا قبل البناء رجلين واشهدهما على وقوع العقد بينهما فات الندب وكفى في الواجب ما دام قد اشهد اثنين آآ فان آآ ذلك آآ يعني يفوت الندب ويوقع في هاد الصورة هادي لن يشهد ملي وقع العقد بيناتهم زوجتك ابنتي قبلت الصداق كدا كدا ما كان معاهم تا حد لكن بعد ذلك لقيا قبل الدخول قبل البناء العقد وقع لكن مزال مكاين دخول لقيا رجلين واشداهما على وقوع العقد فات الندب شنو هو الندب اللي فات ان الشاهدين لم يحضرا عند العقد هداك هو الندب وكفى في الواجب الواجب راه حصل لكن الندب مشى اللي هو ان الشاهدين لم يكونا ها هي قال لان قولهما معا للشاهدين لان قولهما معا للشاهدين اشهدا بوقوع بالعقد بمنزلة وقوعه بحضرتهما الى قالوا بجوج اشهادة الله يجازيكم بخير شهدوا على انني راه زوجت بنتي لفلان وفلان قالي هي راه تزوجت بيها قالك هدايا موقع الحضور بحال الى حضروا عند العقل مفهوم الكلام قال آآ لان قولهما معا للشاهدين اشهدا بوقوع العقد بمنزلة وقوعه بحضرتهما وان لقي كل كل واحد بانفراده شاهدين واشهداهما كفى ايضا وسماه في المدونة بشهادة الابداد اي المتفرقين. لكن انتبه قال ولا يكفي ان يشهد احدهما الشاهدين اللذين اشهدهما صاحبه بغيبة الاخر. اي لعدم اجتماعهما واضح هذه السورة لا تكفي كل واحد يشهد شاهدين بغيبة الاخر لاخر مكاينش لا يجزئ ثم كيقول هنايا الشيخ فسخ بطلقة دائنة انا ذكر واحد القاعدة ولا واحد الفائدة فسخ بمعنى لو لو وقع الدخول دون كشعب يفسخ النكاح بطلقة قال لانه عقد صحيح علاش غيتفسخ بطلقة؟ لان لانك انتقد تسأل تقول لماذا يفسخ؟ هذا خاصو يتفسخ بدون طلاق واضح؟ وجب ان يفرق القاضي بينهما. لا قال لك الشيخ يفسخ بيت تلقاه فملي يقول النبي تلقاه هذا دليل على ان العقد صحيح قال لانه عقد صحيح قاله التتائي وكانت بائنة لانه من طلاق طبيب علاش اعتبرت بائنا؟ لأن ماشي الرجل اللي طلقها قال لها انت طالق لا راه من طلاق القاضي وكل القاعات الضابط عندنا واحد الضابط فقهي فهاد الباب ديال النكاح وكل طلاق اوقعه القاضي فهو بائن اي طلاق صدر من القاضي ماشي من الزوج فإنه طلاق بائن اش معنى بائن؟ لا يعد رجعيا ما يمكنش يردها في العدة خاص حتى تسالي العدة وعاد يردها بعقد جديد هذا هو معنى وكل طلاق وقع من القاضي فهو بائن خاص تنتهي ويرد هادي اه بعقدنا نعم نعام لا لا لا بينوها صغرى غيتزوجها. حنا قلناها غي تسالي العدة ويعاود بحال الى طلقها طلاق رجعي وخلاها تا دازت العدة. ايلا واحد طلق زوجتو طلاق مرجعيا ودازت العدة وما رباش شنو صار الآن صار الطلاق بائنا بينونة صغرى اذن خاصو يعاود يعقد عليها بعقد جديد لا بيننا صغرى را قلنا كتعد طلقة وحدة غي هو مفيهاش انه الرجعة هدا هو ليس فيها رجعة انه يردها بلا صداق مكاينش غيعاود يتزوجها زواجا اخر قال وكل طلاق اوقعه القاضي فهو بائن. ذكره في التحقيق. ويبقى له فيها طلقتان وقال لك ويبقى له لأن كتعديه تلقى واحدة والفسخ ان لم ان لم يحكم بصحته من آآ من يراه بمعنى من لا يرى ان هذا العقد صحيح فانه يحكم بانه فسخ دون دون طلاق علاء لأن المسألة خلافية فعلى حسب ما يراه القاضي المطلق يقدر يكون القاضي المطلق على مذهب من يرى ان النكاح باطل الفاسد ان العقد فاسد وبالتالي فهذا فسخ وليس بطلاق ولكن بناء على مشهور عندنا انه عقد صحيح فإذن يعد الفسخ طلقة ثانية واش واضح؟ لأن الفسخ اما يتعطل الطلقة يعد طلقة الى كان النكاح صحيح لكن فات احد اللوازم فيه ويعد فسخا دون طلاق اذا كان النكاح غير فاسدا اصلا باطلا اصلا مفهوم من يعبر بجهل واغتر بالوحي واما ان كشف لا يحب ذلك. اذا مفهوم ديال ولم يعذرا بجهل انهما اذا عذرا بجهل بمعنى الى ما عارفينش انه راه خاص الاشهاد مثلا فانهما لا يحدان مكاينش الحد هذا مانع من موانع الحد نعم واقرا بالوطء مفهوم هاد الشرط واقرا انهما اذا انكرا فكذلك لا حد او اقر احدهما والاخر انكر داك المقر يحد المنكر لا يحدث والو لا على حسب اذا كان بموضع لا يجوز فيه العذر بالجهل فانهما نعم يقام عليهم حد ولو كانا جاهلا لأننا كنقول ليهم هاد الأمر لا يجوز لكما جهله لكن ان كان حديثي عهد بإسلام يلاه دخلو للإسلام مزال معارفش مكاين تا شي حكم من احكام الإسلام نعم يعذر عليه على حسب الصورة او المحسن يوضع قال اه فاذا عذرا بجنين فهذا قضيت كلامي ثم قالوا والحاصل ان قضية كلامه انه اذا لم يحصل الخشون لاحد عند الجهل وهو ما يفيده خليل في باب الزنا خلافا لما يشرك انه نعم لا لا لأحد انه اذا لم يحصل فشو لاحد عند الجهل الى حد الآن فسو لأحد تا شي حد ما عرف القدر عند الجهل وهو ما يفيده خليل في باب الزنا وارتدوا علي خلافا لما يفيدك انه ها هو غايجي معانا دابا الفائدة انه اذا انتفى الفشوه اتحداني ولا يعذران بجهل وهو قول ابن الماجس وابن حبيب لكن هادو شكون المسلمين لي كيعيشو وسط البلاد؟ وسط المسلمين المسلمون الذين يعيشون وسط المسلمين وكيشوفو الانكحة ديال خوتهم وعمامهم واقاربهم وسائر الناس انهم يشهدون فيها عدلين فهؤلاء لا يعذران الا جاو عند القاضي يقولو ليها حنا مكناش عارفين واش واضح؟ قيل لهما واش شهدتو على النكاح ديالكم جوج د العدود؟ قالك لا مشهدنا تا واحد علاش؟ مكناش عارفين واش الشهادة شرط؟ لا عذر لكما باك او مك او خوتك او اعمامك او كفاش تزوجوك؟ لا يعلى واحد لكن الجهل اذا كان في محله يعذر به صاحبه كما لو كان حديثي عهد الاسلام ولا مكيعيشوش وسط بلاد الاسلام اصلا بلاد اخرى ولن ينقدح في ذهنهما ان هذا ان الاشهادة شرط وايما المعنى بلاتي بلاتي بمعنى لم يعرف الخبر احد ملي قلتي ليها حد وطيب شنو المعنى ديالو الى قلنا فشو لا حد شنو معنى هدا نعام لا دابا شنو عندك في النسخة انت لا حد زيد قالو طيب شنو معناه وقضية كلامه انه اذا لم يحصل فشو زد زعما هذا هو الخبر د المبتدأ بوطيب وهاديك انه اللي من بعد زيد انه اذا انتفى شنو اعراب هاديك ان بالفتح تما او تانيا هاد الكلام هدا اه لا معنى له يلاه فسروا ليا اذا لم يحصل فشوا لا حد عند الجهل اولا بعدا اذا لم يحصل فشو لا حد عند الجهل مكاينش رابط بين جملة الشرط وجملة الجواب مكاين تا شي رابط هذا من حيث الصناعة ومن حيث المعنى لا يصلح طيب شنو معنى هاد الكلام هذا اذا لم يحصل فشو لا حد عند شنو علاقة عدم حصول الفشو بكونه لا حد عند الجهل شنو الرابط بينهم؟ لا حد عند الجهل هذا اصل بوحدو واذا لم يحصل فشوا ما الربط بينهما الربط بينهما انه اذا حصل فشون فيوجد الحد عند الجهل لا يصح حاول من بعد عاد غيجي اذا لم يحصل فشو لأحد عند الجهل ثم استطرب هاد الكلام كامل اعتراضي وهو ما يفيده خليفة بالزنا وارتضى عليه لا فلما يفيد في كلام الركاح انه كأنه قال اذا لم يحصل فصول لاحد عند الجهل انه اذا انتهى الفشو يحدان كما هو محصل هذا الكلام ولا يعذران بجهل وهو قول ابن المجد لأن هو شنو بغا يعترض ما يفهم من كلام الشارح. الشارح ملي قال ولن يعذرا بجهل. مفهوم كلامه انه ما اذا عذرا بجهل لا يحدان هو بغى يعترض عليه بغى يقول ليه لا راه يحداني ولو ولو كان جاهلا مكاينش العذر بالجهل فهاد المسألة فاعترضه بما حاصله انه اذا انتفى الفشو يحدان ولا يعذران الرجال واخا كاين الجهل لا يعذران به هذا هو حاصل الاعتراض نعم قال بالوليمة واقرا بالوطي شوف هاديك التفصيل ديال واقرا بالوطي قال اي غير مستفتيلا كما صرح به ابن عرفة بمعنى اقر بالوضع بلا ما نسولوه ماشي مشينا عندهم وسولناهم واش كاين وطئ ولا ما كاينش لا دون ان نستفتيهما اقرا مثلا جاو في الصباح وصرحوا للناس الزوج ولا الزوجة وقعت دخلة ولا وكذا الزوج تكلم به ولا الزوجة تكلمت به قال ومثل اقرارهما ما اذا ان ترى وقامت عليهما البينة به. لو فرضنا انه ما انكر لكن كاينة البينة على ان الدخلة قد وقعت هذا يعد اقرارا ماشي شرطي باللسان. وكذا ان اقر احدهما فيحد هداك لي قر بوحدو يحد قال ويعاقب الاخر المنكر الاخر المنكر لا يحد لكن يعزر هدا هو معنى يعاقب يعزر فإذا لم يقر واحد منهما عوقبا معا عوقبا معا اي عذرا مفهوم الكلام؟ عزر اي وحصلت خلوة ولو كان معهما احد كما قال الحطب واضح الكلام؟ اذن يعزران معا لوجود عل الأقل الخلوة را كانت الخلوة بينهما اذا لم يكن دخول فكانت خلوة الليل فالحد يسقط لواحد اشمن حد علاش كيهضرو هنا؟ حيت الزنا حيت الزنا. فإذا سقط حد الزنا فلا اقل من التعزير بالوليمة والدفء وان يشاهد الوافي نعم واقل سباق بفتح الصاد والتسبيح حسبك؟ نعم الدف الذي يستعمل في النكاح والذي يجوز وهو الآلة التي يضرب بها المعلومة اه التي ليست ليس فيها صوت ترنم ليسوا في ليس فيها صوت ترنم ولا ولا تنغم اه لم تصحب بالة اخرى دف خالص دف صافي خالص لم يصحب بآلة اخرى هذا هو الجائز الذي يجوز الضرب به اما اذا صحبته الة اخرى وصار عندنا التان فلا يجوز. للالة الاخرى التي صحبت الدفة قريب منه غير ميكونش عندو ديك الة ترنم لمصاحبة شيء ما له متكونش مصاحباه شي حاجة تعطي صوت ترنم اذا كان معادي بالدفء بالبندير او ما شاكله مما يضرب به فهو داخل في الجواز لكن الان ولات واحد الآلات متطورة يجعلون فيها بعض الامور اشياء تعطي صوت ترن منك انها الة غير الدف ايلا سمعها الانسان اللي كيعرف الدب الدف يتصور انها الة اخرى غير فهاته لا يزال منها ذلك الأمر الذي تصحبه ويضرب بالدف العادي تلك الأسلاك فيها وفيها ان كانت رخوة قد لا تؤثر الى كانت رخوة لا تؤثر لكن ان كانت من النوع الجيد وكذا قد تعطي ذلك الصوت ومحكمة متقنة تعطي ذلك السلطة شحال ثماني عشر حبة حبة ثماني عشرة حبة التي من الشاعر من خالص درهم خمسون وفي مصاحبتي واما قيمة هذه ما من العروض على النشوط ولا حد تميزا اتفاقا لقوله تعالى واتيناه واتيتم احداهن قنطار اذا لا حد لاكثره ولا اقل ربع دينار. ثماني عشر اتحدثنا عن التلميذ لان هذا العدد مركب انا عدد مفرد. لانه سبق لي ان من ثلاثة الى عشرة يجب وجره ومن ثلاثة عشر الى تسعة وتسعين يجب نصبه. فهذه ثماني عشرة مركب عدد مركب ما بين ثلاثة عشر وتسعة وتسعون وبالتالي فالنصب واجب ثماني عشرة حدة والله تعالى اعلم عندي اشكال ولا واضح