سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين تأملت علما مرتضينه انه فافضلهم من ليس في جده لعب. وممالك الى الهدى والى اهتدى. به امم من سائر العجم والعرب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف يا ايها المرسلين بسم الله الرحمن الرحيم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال شهدت الاضحى والفطرة مع ابي هريرة رضي الله عنه فكبر في الركعة الاولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفي الاخرة خمس تكبيرات قبل القراءة قال مالك رحمه الله وهو الامر عندنا هذا ذكرنا لكم في المجلس الماضي ان هذا هو الذي يعتمد عليه المالكية آآ تعيين عدد التكبيرات التي تكبر في صلاة العيد تكون سبع تكبيرات الركعة الاولى مع عد تكبيرة الاحرام من تلك التكبيرات وتكون خمس تكبيرات في الركعة الثانية من غير عد تكبيرة الانتقال. وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور. الحنابلة والشافعية الا ان الشافعية يخالفوننا في قضية وهي تكبيرة تكبيرات في الركعة الاولى تلك السبع التكبيرات يجعلون يجعلونها اه من غير تكبيرة الاحرام لا يعدون تكبيرة الاحرام من تلك التكبيرات فاذا هم جملة التكبيرة عندهم في الركعة الاولى تمانية تكبيرة الاحرام ثم سبع تكبيرات. ونحن والحنابلة جملة تكبيرات جملة التكبيرات عندنا في الركعة الاولى تبع تكبيرة الإحرام ثم ست تكبيرات. وفي الركعة الثانية نحن وهم سواء الحنفية يخالفوننا جميعا فيرون ان التكبيرة في الركعة الاولى اربع تكبيرات بعد تكبيرة الاحرام وفي الثانية اربع تكبيرات بعد تكبيرة الركوع سبب الخلاف في هذا هو اختلاف الاثار الواردة عن الصحابة في تكبيرات العيد في تكبيرة صلاة العيد لكل اهل مذهب متمسكون عن عن صحابيين او اكثر. لكن يزيد الجمهور يزيد يزيد تزيد حجة الجمهور على حجة غيرهم بما رواه الامام احمد وابو داوود وابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في العيد في الاضحى والفطر اه في الركعة سبعا في الركعة الاولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمسا وهذا تذكروا هذا لاننا سنحتاجه فيما بعد في الركعة الاولى تبع تكبيرات وفي الثانية خمسا وفي رواية انها قالت رضي الله عنها سوى تكبيرتي الركوع ويستدل الجمهور ايضا بما رواه الامام احمد في مسنده عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة تبعا في الاولى وخمسا في الاخرة ولهم ادلة من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذين ولكن لا يخلو شيء منها من ضعف في اسانيدها وحديث عائشة وحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ايضا تكلم فيهما لكن الصحيح ان شاء الله انهما لا ينزلان عن درجة القبول ومما يدل على تعيين هذا العدد ايضا الاثار الواردة عن طائفة من الصحابة بهذا العدد منها اثر ابي هريرة هذا الذي رواه مالك في الموطأ ومنها اثر ابن عباس رضي الله عنهما. الذي رواه ابن ابي شيبة في مصنفه ان ابن عباس رضي الله عنهما كان يكبر بالعيد تابع تكبيرات اه في الركعة الاولى وخمس تكبيرات في الركعة الثانية وكلهن قبل القراءة ومثل ذلك ايضا مروي عن عن ابي سعيد الخدري وعن عمر بن الخطاب وعن غيرهما ومما يدل على هذا العدد سوى ما ذكرت لكم انه العمل المحكي عن اهل المدينة العمل في اهل المدينة كان على العمل في المدينة كان على هذا العيد اقيم في مسجد النبي في في المدينة النبي صلى الله عليه وسلم مرات ومرات ومرات من لدن عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى عهد اصحابه فالتابعين. وهكذا ينقله خلف عن سلف الى عهد مالك فحكى ما رآه ومثل هذا العمل عمل اهل المدينة فيه حجة بلا خلاف لكن قلت لكم الخلاف بيننا نحن المالكية والحنابلة من جهة الدافعية من جهة هو في الركعة الاولى نعد تكبيرة الاحرام من السبع وهم يخرجونها من السبع هم يعني او فقه بظهر الحديث الدافعية او فقر في ظاهر الحديث لماذا؟ الحديث ان اللذان ذكرت لكم فيهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر سبع تكبيرات في الركعة الاولى وخمس تكبيرات في الركعة الثانية قالوا الشافعية يمكنهم ان يلزموننا نحن جمهور يقولون انتم اخرجتم تكبيرة الإنتقال انتقال من السجود الى القيام. اخرجتم تكبيرة الانتقال من من هذه الخمس ولا لا؟ نحن اذا سجدنا السجدة الثانية وقمنا منها الى القيام كبرنا تكبيرة القيام ثم استقبلنا خمس تكبيرات ولا لا فقلنا هذه الخمس تكبيرات خاصة بتكبيرات العيد ولكن في السبع الاولى قلناها هذه السبع فيها تكبيرة احرام قال الشفعيت لا نحن كما صنعنا في الخمس نصنع في السبع لكن ما الذي حمل المالكية ووافقهم الحنابلة على هذا الذي ذكرناه انه ان مالكا رحمه الله رأى ان العمل على هذا كان في المدينة وانهم كانوا لا يزيدون على سبع تكبيرات فرأى ان هذا وجها ان هذا وجه حسن للجمع بين الحديث والعمل المتوارث في المدينة فقال السبع هذه فيها تكبيرة الإحرام لأنه رأهم يدبرون سبعا والخمس هذه ليست فيها تكبيرة الإنتقال لأنهم رأوه لأنه رأى رأى اهل المدينة لا اجعل من الخمسة فيها تكبيرة الانتقال الحنفية رحمة الله على الجميع يستندون الى في قولهم انها اربع تكبيرات في الاولى والثانية تجدون الى ما رواه ابو داوود بسننه عن آآ سعيد بن العاص انه سأل آآ ابا موسى الاشعري وحذيفة ابن اليماني فقال كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر بالعيد فقال له ابو موسى الاشعري الاشعري رضي الله عنه كان يكبر اربعا تكبيره على الجنائز فقال حذيفة ابن اليمان صدقت فقال ابو موسى رضي الله عنه كذلك كنت اكبر بالبصرة حيث كنت عليهم وهذا ايضا حديث صحيح فدل هذا الاختلاف في الوارد على ان كل ذلك مشروع وان كل ذلك حسن وان الامر فيه سعة ولله الحمد عن نافع المولى عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال شهدت الاضحى والفطرة مع ابي هريرة رضي الله عنه فكبر في الركعة الاولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفي الاخرة خمس تكبيرات قبل القراءة بالاولى سبع سبع تكبيرة قبل القراءة وهذا موضع اجماع الا يخالفوا في هذا احد من العلماء ان التكبير في الركعة الاولى يكون قبل القراءة وفي خمسا في الثانية قبل القراءة هذا موضع اختلفوا فيه الجمهور نحن واش الحنابلة الشافعية نكبر قبل القراءة. لكن الحنفية يكبرون بعد القراءة فاذا قام احدهم من السجود في الركعة الاولى الى القيام في الركعة الثانية كبر تكبيرة الانتقال. ثم قرأ ما الفاتحة والسورة ثم بعد ذلك كبر ثلاث تكبيرات ثم وكبر تكبيرة الركوع فيكبرونه للعيد بعد القراءة والدليل انه يا جمهور الاحاديث التي سمعتم وسمعتم الاثار التي رويت والعمل المتصل في في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله في رجل وجد الناس قد انصرفوا من الصلاة يوم العيد انه لا يرى عليه صلاة في المصلى ولا في بيته. وانه ان صلى في المصلى او في بيته لم ارى بذلك بأس ويكبر سبعا في الاولى قبل القراءة وخمسا في الثانية قبل القراءة سئل مالك رحمه الله عن رجل اتى المصلى ليصلي صلاة العيد فوجد ولا تفاتتهم قال ليس عليه ان يصلي لا في المصلى ولا في بيته ولكن ان صلى في المصلى او في بيته فلا ارى في ذلك بأسا وكيف يصلي هو اولا قال ليس عليه ان يصلي لان صلاة العيد سنة في الجماعة ولم تسن في للافراد سنة لجماعات. لكن مع ذلك لو صلى لم يرى بذلك بأسا لأنه لا مانع له من من قضاء الصلاة تلك الصلاة شرعا. فاذا قضاها قال مالك يكبر سبعا في الاولى قبل قبل القراءة ويكبر خمسا في الثانية قبل القراءة. معنى هذا الكلام انه يقضيها كما كان يصليها لو ادركها هذا معنى الكلام طيب وهذا آآ مذهبنا ومذهب الشافعية نقول جميعا اذا من فاتته صلاة العيد فإنه يقضيها كما كان يصليها على هيئة التي كان يصليها لو ادركها وهذا هو ايضا قول الحنابلة في رواية والحنفية في رواية الحنابلة في الرواية المشهورة عنهم يقولون ان الذي فاتته صلاة العيد فإنه يقضيها اربع ركعات صليها اربع ركعات والحنفية في الرواية الاخرى يقولون ان الذي فاتته صلاة العيد ان شاء صلاها ركعتين وان شاء صلاها اربع ركعات ويستدل هؤلاء الذين ذهبوا الى اربع ركعات يستدلون بما رواه ابن ابي شيبة في مصنفه والطبراني في معجمه الكبير عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال من فاته العيد فليصلي اربع ركعات لكن هذا اثر ضعيف عن ابن مسعود ولذلك فالاظهر هو مذهب المالكية والشافعية وان من فاتته صلاة العيد واراد ان يقضيها فانه يقضيها كما كان يصليها لو ادركها لماذا؟ لانه يقضي شيئا فاته ويقضي شيئا فاته على نحو ما فاته. وهو انما فاتته ركعتان بسبع تكبيرات وخمس تكبيرات فيقضيها على ذلك النحو تلك الهيئة التي فاتت على السنن المعهود في قضاء الفوائت ولذلك ابن المنذر رحمه الله لما ذكر مذاهب العلماء في هذه المسألة قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العيد ركعتين فكل من صلى صلاة العيد فانه يصليها كما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز لاحد الزيادة في عدد الصلاة بغير حجة يشير الى من يقول انه يصلي اربع ركعات الا يجوز لاحد ان يزيد في الصلاة بغير حجة ولا احسب اثر ابن مسعود يصح ثم ذكر علة العلة التي جعلته يقول انه لا يصح لكن حافظ ابن حجر رحمه الله قال ان اثر ابن مسعود رواه سعيد بن منصور في سننهي باسناد صحيح نحن لم نجده هذا الاثر لم نجده بالجزء المطبوع من من سنن سعيد بن منصور الذي عندنا لكن ان صح ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله وان هذا هذا الاثر له طريق صحيح عند سعيد بن منصور لم يطلع عليه ابن منذر ولا من ضعف هذا الأثر من المتقدمين فحينئذ يكون للحنابلة آآ ادلال بهذا الحديث على ان هذا الاستدلال لا يسلم من المناقشة لماذا لان طائفة من العلماء لما ذكروا هذا المذهب وذكروا اثر بن مسعود قالوا كأن القائلين بهذا قاسوا صلاة العيد الى صلاة الجمعة فإن من فاتته الجمعة يقضيها اربعا وهذا منطقي لان صلاة العيد شنو هي صلاة الجمعة من حيث كون صلاة العيد صلاة العيد لها ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان وصلاة العيد ذات خطبة وصلاة الجمعة ذات خطبة فلما اشبهتها في نواح قيست عليها فمن فاتته العيد صلى اربعا كما ان من فاتته الجمعة صلى اربعا ان كان هذا هو مناط الحكم فهذا فيه نظر ظاهر جدا. لماذا لان الذي تفوته صلاة الجمعة يرجع لفرض يومه الذي هو صلاة الظهر وهو اربعة اما الذي تفوته صلاة العيد فليس يرجع الى شيء اخر بينه النبي صلى الله عليه وسلم وانما يجب عليه ان يقضي ذاك الذي اه فاته على نحو ما فاته فلم يبين النبي صلى الله عليه وسلم شيئا اخر هذا هذا اذا ما ادرك شيئا لم يدرك لكن اذا ادرك ركعة فاتته ركعة واحدة وادرك الركعة الثانية فانه طلع مع امامه فاذا سلم امامه قام يقضي فإذا قام يقضي فإنه يقضي الركعة التي فاتته فيكبر تكبيرة القيام ثم يكبر تكبيرات ثم يكبر ست تكبيرات ويصلي ويسلم فاذا ادرك امامه في الركعة الثانية وقد فاته التكبير فهمت هو الان ادرك احنا في السورة التي ذكرنا ادركت تكبير تكبير الركعة الثانية مع الامام ام؟ ادرك ركعة واحدة من صلاة العيد لكنه ادرك التكبير كله مع امامه في الركعة الثانية. لكن اذا دخل الركعة الثانية وجد الامام يقرأ الفاتحة. وجده يقرأ السورة يعني قد فاته التكبير ماذا يفعل يكبر ذلك التكبير الذي فاته اثناء قراءة امامه فيكبر الاحرام ويكبر لخمس تكبيرات هو في الركعة الثانية ويكبر خمس تكبيرات ثم ينصت الى امامه فاذا سلم امامه قام فقضى لكن ان دخل المسجد ولا يدري امامه في الركعة الاولى ام في الركعة الثانية ها يكبر سبعا احتياطا تكبيرة الإحرام ثم يكبر ستة تكبيرات نعم والله اعلم قال الامام مالك رحمه الله تعالى باب ترك الصلاة قبل العيدين وبعدهما قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما لم يكن يصلي يوم الفطر قبل الصلاة ولا بعدها كان عبدالله بن عمر رضي الله عنهما لا يصلي يوم العيد في المصلى قبل الصلاة ولا بعدها اين هذا المصلي اما ان يصلي العيد في المصلى او يصليها في المسجد فاذا صلاها في المصلى فالمذهب انه لا يصلي قبلها ولا بعدها شيئا قال الشيخ خليل رحمه الله وكره تنفل بمصلى قبلها وبعدها لا بمسجد فيهما فيكره عندنا ان يصلي قبل صلاة العيد شيئا وبعدها شيئا اذا صلاها في المصلى ولا يكره ذلك في المسجد وهذا مذهب الحنابلة قال الحنفية يصلي بعدها ولا يصلي قبلها وقال الشافعية يصلي قبلها وبعدها لكن الذي ذكره الماء وردي رحمه الله وذكر انه الصحيح من مذهب الشافعية انه يكره ان يصلي قبل صلاة العيد وبعدها في موضعها فيكون اذا كمذهبي المالكية والحنابلة وكما قلت لكم لكل متمسك بشيء ورد عن بعض الصحابة لكن الاظهر دليلا والاقوم طريقا هم المالكية والجمهور في هذه المسألة لما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان انه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في فطر او اضحى فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها ومثل ذلك ايضا ما رواه الامام احمد في مسنده عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فصلى بهم العيد فلم يصلي قبله قبلها ولا بعدها ومثل ذلك ايضا ما رواه الحاكم وغيره عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا فاذا رجع الى منزله صلى ركعتين ثم ان هذا ايضا هو هذا هو العمل المتوارث في آآ المدينة في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وقد قلت لكم ان هذا القبيل من فعمل لا لا خلاف في حجته لانه شيء يأثره الناس بعضهم عن بعض مما رأوه منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم اذا فهمنا هذا قلنا فالاظهر انه لا يصلي قبلها ولا بعدها شيئا اذا صلى في المصلى قال ابن العربي رحمه الله متوسلا اه سبيلا الى بيان مذاهب العلماء قال الصلاة في المصلى التنفل في المصلى لو فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم نقلوه لو فعل لنقي فمن اجاز الصلاة من العلماء اجازها لان الوقت وقت صلاة وقت الصلاة ليس وقتا تمنع فيه النافلة فمن اجازها فلهذا ومن منعها من تركها فلان النبي صلى الله عليه وسلم تركها ومن اقتدى به فقد اهتدى ثم هذا اذا صلاها في المصلى اذا صلاها في المسجد فالاظهر انه يجوز له ان يصلي ركعتي المسجد قبلها الله اعلم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك انه بلغه ان سعيد بن المسيب كان يغدو الى المصلى بعد ان يصلي الصبح قبل طلوع الشمس سعيد المسيب رحمه الله كان يغدو الى المصلى اذا صلى الصبح وانصرف من صلاة الصبح ذهب الى المصلى قبل طلوع الشمس متى يبدأ وقت صلاة صلاة العيد بعد طلوع الشمس قدر رمح وهذا هو الوقت الذي تحل فيه النافلة قال قال البشار آآ ثانيها العيد على الرجال من وقت حل النفل للزواج يبدأ وقت صلاة العيد عندما تحل النافلة الى الزوال تعي المسيب يذهب قبل طلوع الشمس فهذا وقت صلاة العيد لا لكنه يذهب للتبكير يكون ممن بكر الى صلاة العيد فيجلس ويذكر الله تعالى الى ان يأتي آآ امامه فمن فعل هذا فلتبكير فقط لا لشيء. نعم قال الامام مالك رحمه الله تعالى باب الرخصة في الصلاة قبل العيدين وبعدهما الان نحن كنا في باب منع الصلاة مم اه وهذا يقول باب الرخصة في هذا الجهة منفكة ليست الجهة واحدة هذا الباب الذي كنا فيه هو في منع الصلاة منع النافلة في في المصلى قبل صلاة العيد اما هذا الباب فهو في الرخصة في التطوع قبل الذهاب الى المصلى مفهوم مم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عملة عن عبد الرحمن بن القاسم ان اباه القاسم ما كان يصلي قبل ان يغدو الى المصلى اربع ركعات هذا يبين لكم معنى الباب القاسم بن محمد بن ابي بكر رحمه الله وهو احد الفقهاء السبعة كان يصلي في مسجده اربع ركعات قبل ان يغدو الى المصلى وهذا جائز لا خلاف فيه اذا حلت النافلة طلعت الشمس وحلت النافلة قبل ان ان ينصرف الى المصلى كان يصلي اربع ركعات لا مانع من هذا اجماعا. نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن ابيه انه كان يصلي يوم الفطر قبل الصلاة في المسجد هذا الاثر يحتمل معنيين. معنى ظاهر ومعنى اخفى منه كان هشام بن عروة يروي عن ابيه انه كان يوم الفطر يصلي ركعتين في المسجد قبل الصلاة هذا يحتمل وهو المعنى الظاهر يحتمل انه كان يصلي صلاة العيد في المسجد لسبب اما مطر واما غيره فكان يصلي صلاة العيد في المسجد فيصلي قبل صلاة العيد ركعتين تحية المسجد وهذا ذكرنا انها ان هذا جائز لا مانع منه. هم. ولا كراهة فيه لكن يحتمل معنى اخر انه كان يصلي في المصلى كان يصلي صلاة العيد في المصلى لكنه قبل ان يذهب الى المصلى يصلي صلاة صلاة يصلي ما شاء الله له ان يصلي في مسجده ثم يغدو الى المصلى وهذا معناه هو الذي حمله عليه الباجي قال في الكلام تقديم وتأخير تقديره كان يصلي في مسجده يوم الفطر في مسجده قبل الصلاة اي قبل الصلاة في المصلى المراد انه ليس في هذه الاثار التي ذكرها في الباب متمسك لمن قولوا انه يصلي في المصلى قبل العيد نعم قال الامام مالك رحمه الله تعالى باب غدو الامام يوم العيد وانتظار الخطبة قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى قال مالك مضت السنة التي لا اختلاف فيها عندنا في وقت الفطر والاضحى ان الامام ما يخرج من منزله قدر ما يبلغ مصلاه وقد حلت الصلاة كان الناس في الزمن الاول يصلون العيد في بداية وقتها يعني متى؟ عندما تحل الصلاة وقال ولهذا متى يخرج الامام قال مالك قد مضت السنة عندهم في المدينة التي لا خلاف فيها ان الامام يخرج من منزله في الوقت في وقت بحيث اذا بلغ المصلى كانت الصلاة قد حلت قال يحيى وسئل مالك رحمه الله عن رجل صلى مع الامام هل له ان ينصرف قبل ان يسمع الخطبة؟ فقال لا ينصرف حتى ينصرف الامام يا مالك رحمه الله عن رجل صلى مع الامام صلاة العيد فلما انصرف الامام من الصلاة وصعد المنبر ليخطب في الناس هل ينصرف هذا الرجل ام لا ينصرف قال مالك لا ينصرف حتى ينصرف الامام هذا طبعا ليس من مالك على جهة التحريم لكنه عاش يا تلك القراءة لم يحرم مالك انصراف هذا المصلي وانما كرهه له. لم يحرمه لما ورد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ما اوجب الانصات لخطبة العيد ليست جهود خطبة العيد شرطا في صحة صلاة العيد. قد روى آآ ابو داوود في سننه عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما صلى قال قد صلينا العيد فمن شاء ان يجلس للخطبة فليجلس. ومن شاء ان يذهب فليذهب هذا صريح منه صلى الله عليه وسلم بالتخيير لكن مع ذلك سنة سماع الخطبة ومن سنة العيد اه كان النبي اه صلى الله عليه وسلم يحب هذا من انصرف قبل ان يشهد الخطبة فقد حرم نفسه من خير عظيم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا على الا يحرمه احد من امته قد روى البخاري ومسلم عن ام عطية ام عطية الانصارية رضي الله عنها قالت امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باخراجهن الى العيدين. فقال لتخرج العواتق وذوات الخدور والحيض فيشهدن الخير ودعوة المسلمين وليعتزل الحيض المصلى فاذا كان هذا خطاب خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لمن العادة من شأنهن انهن لا يحضرن جماعات ولا جمعات اراد منهن الا يغبن عن شهود داء الخير ودعوة المسلمين فما ظنكم بقوله لمن شأنه حضور الجماعات والجمعات والاعياد حتى اذا صلى العيد طرفه خرج من المسجد فغيب نفسه عن شهود الخير ودعوة المسلمين ولذلك حرص مالك على الخير لهذا وقال لا ينصرف حتى ينصرف الامام قال الامام مالك رحمه الله تعالى كتاب صلاة الخوف باب صلاة الخوف قال عبيد الله ابن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن يزيد ابن رومان عن صالح ابن خوات عن من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات صلاة الخوف ان طائفة صفت معه وصفت طائفة وجاه العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما واتموا لانفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الاخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته. ثم ثبت جالسا واتموا لانفسهم ثم سلم بهم قال عويد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن يزيد ابن رومان رومان مولى ال الزبير بن العوام هادو المتقنين من الفقهاء والمحدثين والقراء والعباد من اهل المدينة مشهور في المحدثين كان ثقة كثير الحديث ثم هو ايضا من القراء في اهل المدينة هو مين شيوخ نافع القارئ احد العشرة شيخي ورش ان تقولون ورش عن نافع نافع هذا تلميذ ليزيد ابن رومان ولذلك كان نافع بن جبير آآ يجعل يقيم يزيد ابن الرومان اذا صلى على بجانبه حتى اذا اغلق عليه في القرآن غمزه فيفتح عليه ومات رحمه الله سنة ثلاثين مائة في قول اكثر قيل غير ذلك عن صالح بن خوات صالح بن خوات ابن جبير الانصاري المدني التابعي الثقة هو ايضا في معجز في المحدثين ومعدود في القراء وشيخه في قراءته هو نافع تلميذه يزيد ابن رومان نعم عن من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف هذا الذي صلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف مبهم هنا قيل هو ابوه طالح بن خوات يحدث عن ابيه وهذا من قال هذا استدل بما رواه البيهقي في سننه عن القاسم بن محمد بن ابي بكر عن صالح بن خوات عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف الحديث. قال ابن حجر رواه ابن منده باسناد صحيح فإذا كان هذا فهو حينئذ يروي عن ابيه هو خوات بن جبير بن نعمان بن امية بني امرء القيس بن ثعلبة بن عمرو بن عوف الانصاري الاوسي عدو فرسان رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل انه شهد بدرا لكن قال ابن سعد هو كان في طريقه الى بدر كان مع الناس الخارجين الى بدر فاصابه حجرا في الطريق فكسر ساقه فرد من الطريق فضرب له النبي صلى الله عليه وسلم بسهمه وعده في البدريين وآآ طالق وخوة بن جبير هذا يرويه الطبراني في معجمه الكبير عنه رضي الله عنه قال نزلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مر الظهران قال فخرجت من خبائه فوجدته نسوة يتحدثن فاعجبنني قال دخلت خبائي فاستخرجت عيبتي فاستخرجت منها حلة فلبستها ثم خرجت فجلست معهن الا فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابا عبدالله ما اجلسك معهم قال فلما رأيت النبي هبته واختلطت وقلت يا رسول الله بعير شرد لي فانا ابتغي له قيدا قال فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعته القى الي رداءه ودخل الاراك قال فكأني انظر الى بياض متنه في خضرة الاراك وقضى حاجته صلى الله عليه وسلم وتوضأ ثم جاء والماء يسيل من لحيته على صدره ثم قال ابا عبد الله ما فعل جملك الشارد قال فتحملت ذهبوا الى المدينة قال فجعل يتبعني النبي صلى الله عليه وسلم ويقول كلما لقيني يقول السلام عليك ابا عبد الله ما فعل شراد ذلك الجمل قال فلما كثر ذلك مني منه تعجلت الى المدينة قال واجتنبت المسجد ومجالسة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما طال ذلك تحينت ساعة خلوة في المسجد فاتيت فقمت اصلي فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بعض حجره فجأة وصلى ركعتين خفيفتين وقام ينتظرني. قال فطولت رجاء ان يذهب ان ينصرف فيذهب عني فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابا عبد الله طول ما شئت ان تطول فلست قائما حتى تنصرف قال فقلت والله لاعتذرن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولابرئن صدره فلما قال السلام عليك ابا عبدالله ما فعل شراد هذا الجمل قلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما شرد هذا البعير منذ اسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحمك الله ثلاث مرات الله رحمك ولم يعد الى ما كان يقوله وخوات بن جبير رضي الله عنه هو صاحب القصة المشهورة مع ذات النحيين حتى التي يضرب العرب بها المثل يقولون اشغال من ذات اللحية وهي قصة وقعت في الجاهلية يذكرها اهل اخبار شهرة عندهم يقولون ان آآ امرأة كان لها نحيان. النحي هو الظرف الذي يجعلون فيه السمن ظرف من جلد من ادم يجعلون فيه السمن ويربطون على اعلاه فكانت امرأة لها تبيع سمنا فاتاها خوات بن جبير في الجاهلية فاراد ان يسوبها على سمن ولم يجد معها احدا ففتحا نحيا قال تبيعينه؟ قالت نعم فذاقه فرده اليها من ناحية مفتوح الفم الان فاذا تركته او وضعته سيندلق ما فيه فامسكته ثم اخذ يحيى الاخر ففتح وكاءه فذاقه ثم رده اليها فامسكته بيدها الاخرى فلما رأى ان يديها مشغولتان ساورها عن نفسها ففجر بها ولم تكد هي ولم تقضي هي ان تدفع عن نفسها تخاف على اللحيين فضربت العرب بها المثل فقالوا اشغال من ذات النحيين وقالوا اشح من ذات النحيين اش هاد الجوح تركته يفعل بها حتى فعل ما فعل وهرب وهي حارستنا على النهائيين فقالوا اشح من ذات اللحية وقالوا اظلام من خوات مما يتعلق ويقال ان هذا الذي اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ما فعل بعيرك الشارد فقال له خوات قد قيده الاسلام يا رسول الله ومما يتعلق من طرف ما يتعلق بهذه القصة ان ما يذكره ما يذكره الاخباريون ان ام العجلان ام الدرداء العجلانية ذهبت الى البصرة الى بادية من بوادي البصرة ومعها جوارب لها فرأت اعرابيا يبيع سمنا فقالت له يا اعرابي اتبيع السمن؟ قال نعم ففتحت هي نحيا وشمته فردته اليه وقالت عندك غيره؟ قال نعم امسكه الناحية بيده فقالت عندك غيره؟ قال نعم ففتحته ثم شمته فردته اليه فلما امسك النحيين دعت جواريها فجعلن يركلنه في في وهي تنادي يا لثارات ذات النحيين وما تخوات رحمه الله سنة اربعين. وقيلة السنة اثنتين واربعين والى مجلس اخر ان شاء الله