﻿1
00:00:04.200 --> 00:00:26.950
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد فباذن الله تعالى سيكون كلامنا في هذا اللقاء حول الاخذ

2
00:00:27.050 --> 00:00:56.200
بلا عوظ والاخذ بلا عوض اما ان يكون اخذا للمباحات والمراد بالمباحات الاشياء الغير مملوكة واما ان يكون اخذا للممتلكات فالاخذ للمباحات له صور متعددة فاما ان يكون اخذا للحيوانات

3
00:00:56.550 --> 00:01:24.000
اي للحيوانات غير المملوكة كالحيوانات البرية برزان او ارنب بري ونحو ذلك فان الغالب ان هذه الحيوانات تكون في الغابات والبراري ليست مملوكة لاحد بخلاف ما لو كانت مملوكة  تملك الحيوانات يكون بالصيد اي باصطيادها

4
00:01:25.650 --> 00:01:59.700
ووضع اليد عليها و تملك العقارات اي الاراضي يكون باحيائها وهذا ما يسمى عند الفقهاء باحياء الموت واما تملك المعادن المودعة في الارض فيكون باستخراجها استخراج الحديد والنحاس والذهبي والفضة

5
00:02:00.050 --> 00:02:30.550
والمعادن الاخرى والاحجار الكريمة وتملك النباتات يكون باحتشاشها وحيازتها كذلك تملك الماء يكون بحيازته اما في اناء او في صهريج او ما شابه ذلك وما يتبع القرار فيملك تبعا كالهواء

6
00:02:31.050 --> 00:02:58.800
ولذلك يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى ان الهواء يتبع القرار فمن ملك الارض فانه يملك هواءها هذا اذا كان التملك تملكا للمباحات واما اذا كان اخذا لممتلكات الغير فهذا الاخذ لممتلكات الغير

7
00:02:59.400 --> 00:03:27.100
له صور اما ان يكون الاخذ لممتلكات الغير على تبين الحفظ اي انه اخذ ما يملك غيره ليحتفظ به وهذا الوديعة وايضا من اخذ لقطة لا بغرض تملك وانما بغرض الحفظ

8
00:03:28.150 --> 00:03:54.000
وقد يكون اخدوا ما يمتلكه الغير على سبيل الانتفاع ثم يرد الى مالكه او الى صاحبه وهذا الذي يعرف عند الفقهاء بالعارية وقد يكون الاخذ لما يملكه الغير اخذا بغير حق

9
00:03:55.100 --> 00:04:22.350
وهذا له صور فاما ان يكون سرقة والسرقة اخذ مالي الغير من حرز مثله خفية وهي من كبائر الذنوب وحدها قطع اليد واما ان يكون غصبا والغصب اخذ حق الغير

10
00:04:22.500 --> 00:04:45.500
عدوانا اخذ حق الغير عدوانا وقول الفقهاء حق الغير يشمل المال وغير المال. كما سيأتي معنا ان شاء الله وقد يكون اختلاسا والاختلاس ان يأخذ حق الغير لكنه مجاهرة لكنه يعتمد على الهرم

11
00:04:46.200 --> 00:05:09.300
فهو يأخذ حق الغير مجاهرة على اعين الناس ثم يفر به هذا يسمى اختلاسا واما ان يكون نهبا والنهب اخذ حق الغير معتمدا على قوته بان يكون عنده من يحميه

12
00:05:09.750 --> 00:05:33.050
من جنود او ما شابه ذلك فهذا الشخص الذي يأخذ حق الغير عدوانا معتمدا على قوته ونفوذه هذا يسمى انتهاب وقد يكون خيانة والخيانة اي في الشيء الذي اؤتمن عليه

13
00:05:33.500 --> 00:05:56.050
ان توضع عنده امانة او وديعة فيجحدها او ينكر تلك الوديعة فهذا يسمى هذا يسمى خيانة هذه انواع لاخذ ممتلكات الغير بغير حق اما ان تكون سرقة او غصب او اختلاس

14
00:05:56.100 --> 00:06:18.500
او نهب او خيانة واما ان يأخذ ما يملكه الغير للتملك وهذا ايضا له صور فاذا اخذ حق الغير للتملك فاما ان يكون لقطه والنقطة بارك الله فيكم قد يأخذها الملتقط

15
00:06:18.750 --> 00:06:44.350
قاصدا ان يتملكها بعد ان تمضي مدة التعريف واما ان يأخذها قاصدا حفظها لصاحبها. ولا يريد ان يتملكها فاذا اخذها بقصد الحفظ فهي داخلة في حكم الوديعة بخلاف ما لو اخذها بقصد تملكها

16
00:06:45.250 --> 00:07:18.700
وايضا مما يؤخذ من الغير على سبيل التملك الارث فالارث انتقال مال المورث الى الوارث باسباب معروفة بعلم المواريث وهي النكاح والولاء والنسب واما ان يكون هبة والهبة من عقود التبرعات

17
00:07:19.500 --> 00:07:41.800
فهو عطاء بلا عوظ واما ان يكون وصية والوصية تبرع مضاف لما بعد الموت تبرع مضاف لما بعد الموت. فيقول مثلا اذا مت  اعطوا فلانا كذا وكذا واما ان يكون زكاة

18
00:07:42.650 --> 00:08:07.250
والزكاة لها من يستحقها ممن ذكروا في الاية الكريمة في قول الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم

19
00:08:07.350 --> 00:08:32.400
واما ان يكون غنيمة والغنيمة ما يؤخذ من الكفار بقتال وهذا بخلاف الفين ايضا نوع من انواع اخذ الممتلكات وان لم يذكر هنا والفرق بين الغنيمة والفي ان الفيئ ما يؤخذ اسم لما يؤخذ من الكفار بلا قتال

20
00:08:33.000 --> 00:08:54.900
واما الغنيمة فاسم لما يؤخذ من الكفار بسبب القتال واما ان يكون ما يؤخذ من الغير من ممتلكات بيسمى نفقة او يدخل تحت اطار النفقة والنفقة لها اسباب فمن اسباب النفقة

21
00:08:55.350 --> 00:09:19.100
الزوجية فالزوج يجب عليه ان ينفق على زوجته ومن اسباب النفقة القرابة فالرجل ينفق وجوبا على اصوله وفروعه بشروط مخصوصة ومن اسباب النفقة الملك فيجب على الانسان ان ينفق على

22
00:09:19.350 --> 00:09:44.750
من يملك او على ما يملك من الحيوانات اذا اسباب وجوب النفقة اما الزوجية واما القرابة واما الملك واما انه يأخذ هذا الشيء المملوك بطريق الركاز والركاز هو دفين الجاهلية

23
00:09:45.400 --> 00:10:06.750
والمراد به هنا دفين الجاهلية اذا كان من الذهب والفضة والواجب في الركاز كما هو معروف في كتاب الزكاة الخمس فالذي وجد الركاز يملكه فهذه طريقة من طرق التملك ايضا من طرق التملك

24
00:10:06.900 --> 00:10:27.500
ان يأخذ ما اعرض عنه صاحبه فلو ان الانسان اعرض عن شيء بان اعرض عن اه قلم اعرض اي تركه قاصدا او اعرض عن دفتر او ما شابه ذلك فاخذه غيره مع علمه ان صاحبه

25
00:10:27.850 --> 00:10:48.100
اعرض عنه فله ان يتملكه اذا هذه بارك الله فيكم طرق او ما يسمى اسباب الاخذ بلا عوض اما ان يكون الاخذ بلا عوض للمباحات تملك للمباحات واما اخذ للممتلكات

26
00:10:48.400 --> 00:11:05.200
والاخذ للممتلكات اما ان يكون بقصد الحفظ واما ان يكون بقصد الانتفاع فاذا كان بقصد الحفظ كان عادية واذا كان بقصد فاذا كان بقصد الحفظ كان وديعة واذا كان قصد الانتفاع كان عارية

27
00:11:05.550 --> 00:11:23.700
واما ان يكون بقصد التملك وهذا له صور واما ان يكون اخذ ما يملك الغير بغير حق وهذا اما ان يكون سرقة او غصبا او اختلاسا او نهبا او خيانة

28
00:11:24.150 --> 00:11:40.778
هذا ما يتعلق بالاخذ بلا عيوب الله اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته