﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
سم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا عن شيء من الحاضرين اجمعين. قالوا ان غفر الله لنا ولكم الله بخير. رواه ابن ابي علي

2
00:00:20.100 --> 00:01:00.100
رضي الله عنه ان فاطمة بنت ابي قريش كانت تستحار وقالت رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحاكم روي هذا الحديث قد روى هذا الحديث ولم يذكر احد منهم ما ذكر ابن ابي علي وقال ابو حاتم محمد بن عمرو

3
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
على هذه الرواية ولم يتابع محمد ابن عمرو على هذه الرواية وهو منكر. وعن اسماء بنت عميس قالت قلت يا رسول الله ان فاطمة بنت ابيش بتقبض منه كذا وكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله هذا من الشيطان لتجلس في مكة واذا رأت سفرة فوق الماء

4
00:01:20.100 --> 00:01:40.100
وتصل للظهر والعصر غسلا واحدا. وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا. وتغتسل الفجر غسلا. وتتوضأ لما بين ذلك رواه ابو داوود والحاكم وقال على شرف مسلم قد اعله بعض. والحملة منك جحش قال

5
00:01:40.100 --> 00:02:00.100
المصلحة كبيرة. فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم استفتيه واخبره. فوجدته في في بيت اختي زينب بنت جعفر فقلت يا رسول الله اني استحار كثيرة شديدة ما تأمرني فيها. قد منعني الصيام والصلاة. قال انا

6
00:02:00.100 --> 00:02:20.100
فانه يذهب الدم. قالت هو اكثر من ذلك. قال فتنجمي. قالت هو اكثر من ذلك؟ قالت اتخذي ثوبا ها انتم اكثر من ذلك انما وقال النبي صلى الله عليه وسلم سامرك بامرين ايهما سمعت اجزاء

7
00:02:20.100 --> 00:02:40.100
ان قويت عليهما فانت اعلم. فقال انما هي رهبة من الشيطان. فتحيض بستة ايام او سبعة ايام في علم الله ثم اغتسلي فاذا رأيت انك قد طورت واسترفعت فصلي اربعا وعشرين ليلة او ثلاثا وعشرين ليلة واياما

8
00:02:40.100 --> 00:03:00.100
صومي واصلي فان ذلك يجزئك وكذلك ما تحب النساء كما يقولون الميقات ايظهن وطهرهن من قول ان توفر وتؤجل عصرك وتغتسل حين تدخلين. وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم تأخر الى المغرب وتعجلين العشاء ثم

9
00:03:00.100 --> 00:03:20.100
وتجمعين بين الصلاتين افعلي وتغتسلين مع الصبح وتصلين وكذلك افعل لرسوله قوي تاب قوي على ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اعجب الامرين اليك رواه احمد وابو داوود وابن ماجة والترمذي وهذا لفظ وصححها

10
00:03:20.100 --> 00:03:40.100
كذلك احمد ابن حنبل وحسنه البخاري. وقال تفرد به ابن عقيل وليس بقوي. ووهنه ابو حاتم. وقال تفرد به عبد الله ابن محمد ابن عقيل ومختلف في الاحتجاج به. وعن عائشة ان ام حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبدالرحمن ابن عوف

11
00:03:40.100 --> 00:04:00.100
شكت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم. فقال امكثي قدر ما كنت ما كانت نسك حيضتك ثم اغتسلي. فكانت تغتسل عند كل صلاة رواه مسلم. وعن عائشة قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من ازواجه. وهي مستحاضة

12
00:04:00.100 --> 00:04:20.100
فكانت ترى الدم الصغرى والطشت تحتها وهي تصلي. رواه البخاري وابو داوود. وعن ام عطية قالت كنا لا نعد الصفرة والخطبة رواه البخاري وابو داوود وليس في رواية البخاري بعد الطول. ورواه الحاكم مثل رواية ابي داوود وقال على شرطهما

13
00:04:20.100 --> 00:04:40.100
ابن مالك ان اليهود كان اذا حاولت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت. فسأل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونك عن المحبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعوا كل شيء الا النكاح رواه مسلم

14
00:04:40.100 --> 00:05:00.100
وعن عائشة قال كنت اغتسل وانا والنبي صلى الله عليه وسلم اناء واحد كلان جنب وكان يأمرني فاتزن فيباشرني وانا وكان يخرج اليه رأسه وهو معتكف فيغسله الحار. متفق عليه كلكم للبخاري. وعن ابن عباس عن النبي

15
00:05:00.100 --> 00:05:20.100
الله عليه وسلم الذي ياتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار او نصف دينار. رواه احمد وابو داوود وابن ماجة والنسائي الترمذي والحاكم الصحابة. فقال ابو داوود هكذا الرواية الصحيحة. قال دينار او نصف دينار. وربما لا يرفع شعبان. وقال ابن السكن هذا

16
00:05:20.100 --> 00:05:40.100
حديث مختلف في اسناده ولفظه. ولا يصح مرفوعا وخالفه ابن القطان. وصحح الحديث وقد وهم من حكى الاتفاق على ضعفه وانا بوحدي هي لشعبة ان كنت انك كنت ترفعه قال اذ كنت مجنونا وصححت

17
00:05:40.100 --> 00:06:20.100
سير الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين هذا الباب يتعلق باحكام الحي. والفقهاء رحمهم الله تعالى يذكرون باب الحيض في كتاب الطهارة لان المسلم تحتاج لصلاتها ان تكون طاهرة. وان الحائض لا

18
00:06:20.100 --> 00:06:40.100
يصح منها ان تصلي واذا صلت فصلاتها باطلة ولا يلزمها القضاء كما سيأتي. ولذلك يذكر الفقهاء واهل العلم هذا الكتاب في كتاب الطهارة. قوله رحمه الله تعالى باب الحيض اي ان هذا الفصل ان هذا الباب يتعلق باحكام

19
00:06:40.100 --> 00:07:00.100
الحيض وفيه احاديث كثيرة ذكرها ابن عبدالهادي رحمه الله تعالى. الحيض اولا اول مساء هذا الباب الحيض اولا اصله من السيلان. يقال حاض الوادي اذا سال. فالحيض اذا هو السيلان

20
00:07:00.100 --> 00:07:20.100
وسمي الحيض حيضا لانه يسيل من الرحم. يسيل من الرحم. فهذا ومعنى الحيض. من جهة اللغة. واما من جهة الاصطلاح فهو دم يسيل من الرحم في وقت مخصوص. على صفة مخصوصة يمنع من الصلاة

21
00:07:20.100 --> 00:07:50.100
والصيام يمنع من الصلاة والصيام والطواف وله احكام تخصه. هذا هو الحيض المسألة الثانية الحيض من خصائص النساء. وهي علامة على كمال المرأة. بخلاف المرأة بلا تحيض فان عدم حيضها نقص فيها فان عدم حيضها نقص فيها وهي ميزة وعلامة يعرف بها بلوغ المرأة يعرف بها

22
00:07:50.100 --> 00:08:10.100
او يعرف به بلوغ المرأة فاذا حاضت المرأة فانها قد بلغت فانها قد بلغت. المسألة الثالثة اهل العلم في اول او في عمر الحيض في عمر المرأة تحيض فيه والوقت الذي ينتهي فيه الحيض. فذهب

23
00:08:10.100 --> 00:08:30.100
من اهل العلم وهو قول الجماهير الى ان العمر الذي تحيض به المرأة اقل عمر تحيض به المرأة هو ان تبلغ تسع سنين وان تبلغ تسع سنين واحتج القائلون بهذا القول بما رواه الترمذي بلا اسناد عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت اذا بلغت المرأة تسع سنين فقد حاضت

24
00:08:30.100 --> 00:08:50.100
وهذا لا اسناد له يرجع اليه فيه. ولعل ذلك اخذ بالمعنى قول عائشة هذا اخذ المعنى فان النبي صلى الله عليه وسلم عقد بها وهي بنت ست سنين ودخل بها وهي تبنة تسع سنين. فلعلها كانت قد حاضت وهي

25
00:08:50.100 --> 00:09:10.100
بنته تسع سنين رضي الله تعالى عنها ففهم بعضهم ان المرأة تحيض بنت تسع سنين والصحيح انها قد تحيض اكثر من ذلك ولا يلزم مما اذا بلغت الزوجة ان تكون حائضا بل قد تبلغ الاحدى عشر والاثنى عشر وهي لم تحظ. واذا قال الشافعي لم ارى من النساء اسرع حيضا من نساء

26
00:09:10.100 --> 00:09:30.100
تهامة يحضن وهن ابنات تسع سنين. اذا هذا اكثر ما قيل ان ان المرأة تحيض فيه قد بلغت تسع سنوات. ومن العلم ان يرى انه ليس له وقتا محددا بل قد تعيظ المرأة قبل تسع سنين وقد تحيض اه فوق ذلك وقال هؤلاء

27
00:09:30.100 --> 00:09:50.100
ان العبرة بخروج الدم بخروج الدم الذي يقذفه الرحم واحتجوا بقوله تعالى يسألونك عن المحيض. فربنا سبحانه وتعالى ترى المحيض انه انه اذى ولم يوقت لذلك وقتا من جهة العمر حتى تكون المرأة في حال. لكن النظر في حال النساء

28
00:09:50.100 --> 00:10:10.100
بالرجوع الى حال النساء يرى او نرى ان اكثر النساء يحرمن بعد تسع سنوات وقل ان يوجد صبية تحيض قبل التسع سنين. فان وجدت فهذا له حكم خاص ومع ذلك لو وجد واجتمعت فيه صفات الحيض فانه يسمى فانه يسمى حيضا لعدم الذريعة تخصيص

29
00:10:10.100 --> 00:10:30.100
تسع سنين في اول تخصيص تسع سنين بابتداء الحيض. اما من جهة نهاية مدة الحيض للمرأة وما هو سن اليأس للمرأة؟ وهل هناك سن تنقطع فيه حيض المرأة الجمهور ايضا على ان المرء ينتهي حيضها اذا بلغت خمسين عاما اذا بلغت خمسين عاما فانها يائسة وان

30
00:10:30.100 --> 00:10:50.100
ما بعده تسمى دم فساد ولا يسمى دم حيض. وهناك قول اخر ان اذا بلغت الستين فهي يائسة ومنهم من يرى ان اذا السبعين والصحيح ايضا ما قلناه في اول الحفظ نقول ايضا في اخره فليس هناك دليل يشار اليه في توقيت نهاية مدة

31
00:10:50.100 --> 00:11:10.100
بل متى ما رأت المرأة الدم الذي هو دم الحيض بصفاته وبلونه وبريحه فانها تسمى اما تسمى تسمى حاء وتنقطع عن الصلاة والصيام. وليس هناك دليل الا من قال ان سن الخمسين هو اخر وقت للحيض

32
00:11:10.100 --> 00:11:30.100
وقد ذكر بعضهم حديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت اذا بلغت المرأة خمسين عاما فهي يائسة وهذا لا اصل له وليس له ايضا يرجع له. اذا ما ورد عن عائشة في ابتداء وقت الحي تسع سنين. وفي خاتمته خمسين سنة من اليائسة نقول هذا لا اسناد له ولا اصل له ولا

33
00:11:30.100 --> 00:11:50.100
لا يرجع اليه لعدم لعدم صحته بعدم صحته فليس له اسناد يشار اليه. اذا القول الصحيح ان ان المرأة قد تحين بعد الخمسين وقد تحيض بعد الستين فمتى ما وجد صفات الدم فانها حائض. وثمرة الخلاف ثمرة الخلاف في هذه المسألة

34
00:11:50.100 --> 00:12:10.100
لو ان فتاة امرأة الدم قبل تسع سنين. فعندها على قول الجمهور يسمون هذا الدم دم فساد ولا يلزم واما على قول من يرى انه قد يصح ان تحيض الصغيرة فانه يراه حيضا وان بها قد بلغت ويترتب على احكام احكام

35
00:12:10.100 --> 00:12:30.100
وكذلك في مسألة الخمسين عاما. فمن يرى ان سن الخمسين هو سن اليأس يقول لو رأت الدم بعد الخمسين فانها تصلي وتصوم ولا ولا يتعلق بها حكم الاحكام الحيض. اما من يرى ان انه دم حيض وان الدم ليس له وقت او ميقات يثار

36
00:12:30.100 --> 00:12:50.100
اليه فيرى انها حائض ويعطي هذه المرأة احكام احكام الحيض وهذا من جهة الدليل هو الاقوى والاغرب فان ربنا كما ربنا وتعالى اخبر ان الحيض اذى وامر باعتزال النساء حال المحيض ولم يجعل لذلك وقتا يصير فيه الحيض حيضا

37
00:12:50.100 --> 00:13:10.100
آآ او وقت وقت العمري تكون فيه المرأة حائضا وانما اطلق ذلك بوجود بوجود الدم فمتى ما وجد الدم الذي هو هذا تسمى حبو الله سبحانه وتعالى قد ذكر السن الاربعين عاما في مسألة اذا بلغ اربعين عاما فبين ان ان تبييض التوقيت اسهل

38
00:13:10.100 --> 00:13:30.100
الايضاح اسهل في الايضاح فلو اراد الله عز وجل ان يجعل المرأة حائضا يائسة بسن الخمسين لبين ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم واوضحه ولما اطلقه وتركه رجع الحكم في ذلك الى عرف النساء والى عادات النساء فمن النسا من تكون فيها قوة وقوة في بنيتها وقوة في نشاطها

39
00:13:30.100 --> 00:13:50.100
فقد تحيض بعد ستين بل قد تلد بعد الستين وقد تلد بعد السبعين. كذلك قد تكون فيها من القوة والبلوغ فمن حسن مأكلها ومشربها فتبلغ قبل تسع سنين. اذا المسألة تعنينا هنا انه لا سن لابتداء الحيض ولا نهايته. فمتى ما وجد الدم

40
00:13:50.100 --> 00:14:10.100
فان الحيض يكون يكون موجودا. هذه المسألة الثانية من مسائل الحيض. المسألة الثالثة ايضا اللي تعني مسائل حيض اقل الحيض واكثره اقل الحيض واكثره. هذه مسألة ايضا وقع فيها خلاف بين اهل العلم وهي وهو خلاف طويل. فمنهم من يرى ان

41
00:14:10.100 --> 00:14:30.100
مدة الحيض يوم وليلة وان ما دون ذلك لا يسمى لا يسمى حيضا. فلو رأت الدم ساعة فانها يسمى دم فساد ولا يلحقها وحكم الحيض. ومن اهل العلم من يرى ان اقل مدة الحيض ثلاثة ايام. فما دون ذلك ليس ليس بحيض. ومن اهل العلم من يرى ان

42
00:14:30.100 --> 00:14:50.100
الحيض ولو بدفقة واحدة او دفعة واحدة من الدم اذا خرج على صفة الحيض فانه يسمى حيض ليعطى ويعطى احكاما ويعطى احكام الحيض وفي هذا المسألة ايضا نقول لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حديث من جهة اقل مدة اقل مدة الحيض فلم يأتي

43
00:14:50.100 --> 00:15:00.100
الرسول صلى الله عليه وسلم حديثا ما اقله يوم وليلة او ثلاثة ايام. وقد ورد ما يحتج به الاحناف بقولهم انه ثلاثة ايام عن انس مالك ان قال اقل مدة الحيض

44
00:15:00.100 --> 00:15:20.100
ثلاثة ايام وهذا حديث منكر وباطل ولا يعتمد عليه في هذا الباب. بل الصحيح نقول ان متى ما راعت المرأة الدم ولو دفعة واحدة ثم انقطع ورأت الطهر بعده فانها تكون طاهر يسمى هذا ويسمى هذا حي ولا شك انه في غالب النساء انما

45
00:15:20.100 --> 00:15:40.100
اقل حيضها يوما اقل ما تحيظ النساء يوما. وهي قال ابن عباس انه اذا رأت الدم ولو ولو ساعة بالنهار فانها فاذا رأته ولو ساعة وصامت اي صلت. المقصود الذي اعلنه هنا انه متى ما رأت المرأة الدم ولو ولو في يومها ثم طهر دعائك فانه يسمى يسمى حين

46
00:15:40.100 --> 00:16:00.100
المرد في ذلك الى عالة النساء والى حال النساء فالنساء في هذا هن اعلى بأحوالهن لكن الذي يعنينا انه لا يوجد دليل صحيح على ان اقل الحيض يوم وليلة او ان اقله ثلاثة ايام لياليها بل الصحيح انه متى ما وجد الدم من الحائض فانه يسمى فانه يسمى حيض

47
00:16:00.100 --> 00:16:20.100
اما من جهة اكثر مدة الحيض اكثر مدة الحيض فجمهور اهل العلم بل نقل بعض الاجماع ان الحيض لا يزيد على سبعة عشر يوما ان الحيض لا يزيد على سبعة عشر يوما. وانما الخلاف فيما دون ذلك. فمنهم من يرى ان اكثره عشرة ايام وان ما

48
00:16:20.100 --> 00:16:40.100
العشرة فانه دم فانه دم فساد. ومنهم من يرى ان اكثره خمسة عشر يوما وهذا قول الجمهور. ومنهم من يرى ان اكثر ستة عشر وقيل سبعة عشر يوما ولم يقل احد من العلم ان الحفظ يكون اكثر من ذلك وقد نقل عن او فهم عن شيخ الاسلام وعن ابن حزم الظاهر انه

49
00:16:40.100 --> 00:17:00.100
انه لابد له وهذا الصحيح انه لا يمكن ان المرأة تحيض شهرا كاملا او تحيض شهرين او ثلاث اشهر لان لابد ان يكون في شهرها طهر وحي الطهر وحيض. واما اقل الحيض عندهم ايضا اقل الطهر ايضا منهم من يراه سبعة عشر يوما منهم يراه عشرة ثلاثة عشر يوما على خلاف

50
00:17:00.100 --> 00:17:20.100
فيما بين على خلاف بينهم في اقل وفي اكثر مدة الحيض. فاذا قلنا ان اكثر مدة الحيض سبعة عشر يوما فاقله ثلاثة عشر يوما واذا قلنا خمسة عشر فاقله خمسة عشر هكذا. اذا الذي يعنينا هنا ان الصحيح من اقوال العلم ان اكثر مدة الحيض ان

51
00:17:20.100 --> 00:17:40.100
سبعة عشر يوما وانه اذا زاد على ذلك فانه دم استحاضة وتصلي وتصوم وتكون في حكم المستحاضة هذا هو الصحيح وليس لنا في هذا الباب حديث نعتمد عليه نعتمد عليه حتى نكون حتى نقول به. هنا الان عندما ذكر هذه بعض المسائل المسألة

52
00:17:40.100 --> 00:17:50.100
ما يمنع او ما تمنع منه الحائض ما تمنع منه الحائض او ما هي ترتب على الحيض من احكام ما يترتب على الحيض من احكام يترتب على الحيض من احكام من وجوب

53
00:17:50.100 --> 00:18:10.100
رؤية الحيض امور. الامر الاول انه ان الحياة تمنع من الصلاة. وهذا محل اجماع بين اهل العلم. ولا خلاف بينهم ان المرأة لا تؤمن المرأة الحائض لا تصلي حال حيضها. وهم ايضا مجمعون على ان الحائض لا تقضي الصلوات

54
00:18:10.100 --> 00:18:30.100
التي تركتها حال حيضها. والصحيح ايضا انها تؤجر على ترك الصلاة اذا كانت ممن يحافظ على صلاتها. لان العبد اذا مرض او سافر وهو وهو سافر فانه يكتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما وكذلك الحائط نقول تؤجر على ترك

55
00:18:30.100 --> 00:18:50.100
صلاتها وتؤجر على الصلاة كم تصليها في مدة الحيض وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء هذا الحكم الاول انها لا تصلي وقد جاء ذلك حيث عائشة رضي الله تعالى في الصحيحين انه قال ما بالمرأة تقضي؟ قالت عائشة لعمرة احرورية انت اي انكن نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمن

56
00:18:50.100 --> 00:19:10.100
القضاء الصادق. الامر الثاني من الاحكام ان الحائض ايضا تمنع من الصوم. تمنع من الصوم فبرؤية الدم. فانها لا تصوم فاذا رأت الدم في اثناء نهار صومها فان صومها يبطل فان صومها يبطل واذا راكوا في الليل لم يصح ان تصوم من الغد حتى ترى الطهر

57
00:19:10.100 --> 00:19:30.100
وتطهر من هذا الحيض الا ان الفرق بين الصيام والصلاة ان الصوم يقضى والصلاة لا تقضى فاذا افطرت الحائض من رمضان بحيضها فانها تقضيه فانها تقضيه بعد ذلك فانها تقضيه بعد تقضيه بعد ذلك ولا يلزمها غير ذلك على الصحيح فقط تقضي

58
00:19:30.100 --> 00:19:50.100
الايام التي افطرتها من رمضان بسبب عذرها وحيضها. الحكم الثالث ايضا ان الحائض تمنع من الطواف تمنع من طواف بالبيت فلا يجوز للحائض ان تطوف حال حيضها. وانما تنتظر حتى تطهر ثم تطوف طواف الافاضة او طواف العمر

59
00:19:50.100 --> 00:20:10.100
واما وهي حائض فانه لا تفعل لا تطوف. في حديث عائش في الصحيحين قال اصنعي كل شيء الا الطواف البيت. فالمرأة اذا الحج وهي حائض فانها تلبي من الميقات تلبي من الميقات قائلة بنسك اذا تريد مفيدة او متمتعة او قارنة على حسب نوع النسك ثم

60
00:20:10.100 --> 00:20:30.100
يبقى حتى تطهر وتصنع كل شيء اي تبيت تبيت بمنى وتقف بعرفة وتبيت بمزدلفة وترمي الجمار اي شيء من المناسك ثم اذا طهرت من حيضها طافت. وبذلك يكون حجها قد تم وهذا محل اجماع ايضا ان الحائض لا يجوز

61
00:20:30.100 --> 00:20:50.100
ان تطوف وهي حائضة. الامر الرابع يسقط الحيض ايضا يسقط طواف الوداع الحائض. فاذا نفخ فاذا طاف طواف الاشارة ثم حافظ على طوافها جاز لها ان تنفر ولو لم تقف طواف الوداع فالحيض يسقط طواف الوداع عن المرأة. ايضا من

62
00:20:50.100 --> 00:21:10.100
انه يمنع من الطلاق فلا يجوز للرجل ان يطلق زوجته وهي حائض لا يجوز ان يطلق زوجته وهي حائض ايضا من الاحكام انه انه يمنع من جماعها. اصنعوا كل حديث في الصحيحين اصنعوا كل شيء الا النكاح اصنعوا

63
00:21:10.100 --> 00:21:30.100
كل شيء الى النكاح والله يقول يسألك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فلا يجد الرجل ان يجامع زوجته حال حال حيضها. ايضا بالحيض بالحيض الرابعة تنتهي المرأة من عدتها ان كانت مطلقة ان كانت تعتد بالحيض فانها تنتهي بالحيضة بطعنها بالحيضة الرابعة من عدة

64
00:21:30.100 --> 00:21:50.100
عدة الطلاق وكذلك في حال الاستبراء اذا طهرت من حيضتها فانها تكون قد استبرأت لمالك لمالكها اذا كانت ملك يمين وفي احكام سنأتي على هذه المسائل باذن الله فيما سيعنينا او فيما سيأتي. هنا ذكر بعد ذلك اول احاديث هذا الباب فقال روى ابن ابي عدي وهو

65
00:21:50.100 --> 00:22:10.100
من الثقات الحفاظ وهو صاحب كتاب الا انه اذا روى من حفظه فانه يهب ويخطئ رح تعالى ولذلك ما رواه بانتفابه اصح مما رواه بالحفظ عن محمد بن عمرو بن علقة الوقاص وقد تكلمنا عليه سابقا وقلنا ان احاديث محمد بن عمرو انها تقبل لشرطين

66
00:22:10.100 --> 00:22:30.100
الاول الا يتفرد باصل لا يشاركه غيره والشرط الثاني الا يخالف. وسنلاحظ هنا ان في هذا الاسناد الذي فيه محمد بن عمرو انه خالف وتفرد انه خالف وتفرد فيكون حديثه كما سيأتي معنا انه حديث منكر بهذا اللفظ. عن ابن شهاب ومحمد المسلم ابن شهاب

67
00:22:30.100 --> 00:22:50.100
الزهري رحمه الله تعالى عن عروة ابن الزبير عائشة رضي الله تعالى عنها ان فاطمة بنت ابي ان فاطمة بنت ابي حبيش كانت تستحب فقال وسلم ان دم الحيض دم اسود يعرف. فاذا كان ذلك فاذا كان ذلك فامس فذلك فامسكي عن الصلاة فاذا كان الاخ فتوضئي وصلي. هذا

68
00:22:50.100 --> 00:23:10.100
كما ذكرت مداره على محمد ابن عمرو على محمد ابن عمرو ابن علقمة ابن وقاص الليثي وقد تفرد عنه ايضا ابن ابي عدي وقد روى الحديث اكانوا الحفاظ عن الزهري كيونس وعقيل والاوزاعي وغيرهم من الحفاظ ولم يذكروا هذه الالفاظ لم يذكر لفظة الا

69
00:23:10.100 --> 00:23:30.100
الحيض دم اسود يعرف. ولم يذكروا فاذا فاذا رأيت فامسكي. فاذا كان الاخر اي الدم الاحمر فتوضئي وصلي فهذا لم اولئك وانما امروها ان دم الحيض يعرف فاذا اقبلت الحيض فدعا الصلاة واذا ادبرت فاغتسلي وصلي. ولم يأمره وسلم بغير ذلك في الصحيحين

70
00:23:30.100 --> 00:23:50.100
اذا نقول هذه الالفاظ وهي لفظة فتوظئي ولفظة دم الاسود يعرف اذا كان الاخر نقول هي الفاظ شاذة والمحفوظ في هذا الحديث ما رواه البخاري ومسلم حديث الزول عن ابوه عن عائشة وعن عمره عن عائشة انه قال ان دم الحيض الدم اذا انه قال ان اذا اقبلت حيضتك فدعي الصلاة فاذا ادبرت

71
00:23:50.100 --> 00:24:10.100
فامس فاذا انت فاغتسلي وصلي ولم يأمرها بغير ذلك صلى الله عليه وسلم وهذا هو الصحيح اما في هذا الحديث انه جعل الدمدمان دم الاسود يعرف اي انه ان المرأة تعرفه بصفتيه. وللحيض صفتان اولا سواده والصفة الثانية

72
00:24:10.100 --> 00:24:30.100
والصفة الثالثة ريحته فهو له رائحة كريهة وله سواد وله ايضا ثخونة وغلظ في هذا الدم. فاذا اجتمعت هذه فانه دمه حي. فاذا كان دم البحراني الذي هو دم الاحمر الذي ليس بها الصفات فانه يقول دم استحاض على ظاهر الحديث. لكن نقول ان

73
00:24:30.100 --> 00:24:50.100
فهذا ليس في عادة النساء بل بعض النساء يكون حيضها ليس على هذه الصفات لا يكون اسودا ولا يكون له رائحة ولا يكون ثخينا بل قد يكون دمها دما الاحمر بحراني فتمسك في ايام عادتها وعلى هذا نقول هذه اللفظة او هذا الحديث ظعيف ومنكر بهذا الاسناد والصحيح فيه ان المرء

74
00:24:50.100 --> 00:25:10.100
اذا اقبلت حيضتها فانها تدع الصلاة واذا ادبرت فانها تغتسل وتصلي. وفي هذا الحديث مسائل مسألة ذكرناها وهي مسألة ان الحائض تصلي وهذا محل اجماع بين اهل العلم. المسألة الثانية ان هذه المرأة التي استحيظت اي ان الدم تمادى

75
00:25:10.100 --> 00:25:30.100
تمادى معها والمرأة تنقسم في حيث دمها تنقسم الى قسمين اما ان تكون صاحبك او من حائضا او تكون مستحاضة اما حائض واما مستحاضة. وليس هناك قسم ثالث. الا انه ان المرأة في اعادتها

76
00:25:30.100 --> 00:25:50.100
تنقسم الى اربعة اقسام اما ان تكون صاحبة عادة واما ان تكون صاحب التمييز واما ان تكون متحيرة واما ان تكون اربع حالات المرأة. صاحبة العادة وهي التي تعرف عادتها. لها سبعة ايام. لها ستة ايام. لها خمسة ايام. فهل

77
00:25:50.100 --> 00:26:10.100
هذي لها عادة منضبطة تعرفها دائما فنقول لها اجلسي عادتك اذا زاد الدم وهذا متى اذا استمر الدم مع المرأة اي ان المرأة في شهر من الشهور زاد الدم معها الى ثلاثين يوما الى عشرين يوما واستمر الدم ينزل معها دائما

78
00:26:10.100 --> 00:26:30.100
حكمك الان انك مستحاضة فباي حال تحكمين؟ نقول ارجع الى حكم العادة. فكم كانت عادتك قبل ياتيك هذا الدم؟ قالت عاد ست ايام نقول اجلس ستة ايام ثم اغتسلي وصلي. هذي الحالة الاولى. الحالة الثانية ان تكون صاحب التمييز. اي كانت تعرف دم الحيض

79
00:26:30.100 --> 00:26:50.100
وانه اسود آآ منتن له رايح وله ثقل ثم في احد الشهور اصبح الدم استمر الدم معها واصبح هناك تمييز بين الدم الاسود والدم الذي هو الاحمر الذي يسمى بالدم البحراني الذي هو الخفيف. نقول اجلسي ايام تمييزك اي الايام التي ترين الدم فيها اسود وله

80
00:26:50.100 --> 00:27:10.100
ومنتن يقول هذي ايام حيضك وما زاد على ذلك فهو استحاضة تصومين وتصلين ويأتيك زوجك على الصحيح. الحالة الثالثة ان تكون ليس لها عادة تعرف عددها ولا ولا وليس لها ايضا قدرة على معرفة دمها

81
00:27:10.100 --> 00:27:30.100
فهنا نقول هذه متحيرة. والشارع مع المتحيرة انزلها منزلة ان تنظر الى اهل بيتها. تنظر الى اهل بيتها وعادتهم. فاذا قلنا لهذه المرة هي متحيرة نقول انظري الى اهل بيتك. كم يجلسون؟ امك وخالتك وعمتك وقرابتك؟ قالت

82
00:27:30.100 --> 00:27:50.100
عادتهم خمسة ايام ستة ايام نقول تحيضوا ستة ايام ثم اغتسلي وصلي وافعلي كل شيء وهذا متى؟ اذا كان الحيض الدم مستمر معها كان دم غير مستمر فدمها هو عادتها. الحالة الرابعة المبتدأة وهي التي اول مرة ينزل معها الدم واستمر. واستمر

83
00:27:50.100 --> 00:28:10.100
معها هذه المتوقعة فيها خلاف. والفقهاء يرون انها لا تسألنها لا بد ان ان تتحرر ذات ايام. ان تتحرى ثلاثة اشهر ثم بعد ذلك يستقر حيضها فتنظر ثلاث اشهر هل يستمر معها الدم على هذه؟ قد يكون دمها خمسة عشر يوما. يقولون تجلس خمسة عشر لا تصلي وتصوم

84
00:28:10.100 --> 00:28:30.100
ثم تضرب الشهر الثاني اذا كان نفس الدم خمسة لا تصل ثم اذا استمر بها هذا الحال فهذه عادتها خمسة عشر يوما اما اذا كان الشهر الثاني نزل ايام وفي الشهر الثالث اصبح ستة ايام ستة ايام. فهنا يقولون ان حيض ستة ايام وما زاد فانه استحاضة

85
00:28:30.100 --> 00:28:50.100
وتقضي الصلوات في تركتها في ايام حيضه استحاضتها وتقضي الصيام. والصحيح في المبتدأ ان ننزلها منزلة منزلة المتحيرة فنقول تحيظي كما يتحيض اهل بيتك. فاذا استقر معك الحيض استمر معك في اصبح اصبح لك عشرة ايام فهذه

86
00:28:50.100 --> 00:29:10.100
سعادتك بعد ذلك تصلح هذه العادة ولا يمكن ان نحكم عليها الا اذا كانت دم ينقطع اما اذا كان الدم مستمر معها فاننا فاننا ننزلها منزلة اهل بيته اذا هذه اربعة اقسام للمرأة ان تكون صاحبة عادة او تمييز او او متحيرة او مبتدئة. عندئذ عند

87
00:29:10.100 --> 00:29:30.100
بهذه الاحوال اما ان ترجع لعادتها اما ان نرجع الى تمييزها اما ان ترجع الى اهل قرابتها واهل بيتها كذلك المبتدئة اما ان ترجع العادة او التمييز او ان تنظر الى اهل بيتها. اذا هذا الحديث لهذا الاسلام قوله وتوضأ لكل صلاة. لفظة توضأ لكل صلاة

88
00:29:30.100 --> 00:29:50.100
جاءت هذه اللحظة في عدة جاءت في عدة احاديث الا ان هذه الاحاديث التي جاء في هذه اللفظة كلها معلولة وليس منها صحيح جاء في البخاري عن ابي معاوية عن هشام ابن عروة عن ابي عن عائشة انه امر فاطمة قال وتوظأ لكل صاد الا ان هذه اللفظة رواها الحفاظ كمالك

89
00:29:50.100 --> 00:30:10.100
وغيره من الحفاظ ومالك وشعيب وغيرهم ولم يذكروا هذه اللفظة. لفظة وظأي لكل صلاة ايضا جاءت من طريق حجاج وجاءت من طريق من سلب وجاءت بطريق حمام بن زيد الا ان الحفاظ الذين هم الثقات واصحاب الزهر واصحاب هشام العروة لم يذكروا هذه

90
00:30:10.100 --> 00:30:30.100
فقد رواه عن الزهري عقيل وابو معمر وعبدالله وعمرو الحارث والاوزاعي والليث ابن سعد وغيرهم وكلهم لم يذكر لفظة لفظة وتوظأ لكل صلاة وعلى هذا على هذا نقول هل يلزم استحاضة ان تتوضأ لكل صلاة؟ هل

91
00:30:30.100 --> 00:30:50.100
الزم المسألة فيها خلاف. الجمهور في المستحاضة او مسألة مستحاضة ماذا يلزمها؟ المسألة فيها خلاف بين العلم. فمنها العلم من يرى من اهل العلم من يرى ان المستحاضة تغتسل عند كل صلاة. ويرى ذلك على الوجوب. وهذا قول بعض السلف نقل عن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وعن غيره

92
00:30:50.100 --> 00:31:10.100
الا تغتسل عند كل صلاة لكن هذا القول ضعيف. القول الثاني انها تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلا واحدا. وهذا عن وجوب القول الثالث انى تغتسل في كل يوم مرة وهذا ينقل عن سعيد بن سيد رحمه الله تعالى القول الرابع ان الغسل فى حق مستحب ولا يجب

93
00:31:10.100 --> 00:31:30.100
ولكن يلزمها الوضوء عند كل صلاة وهذا قول الجمهور وباحد جمهور الفقهاء وهو قول الشافعي واحمد وابو حنيفة واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم وتوضأي لكل صلاة. القول الرابع انه لا يلزمها الوضوء الا اذا الا اذا احدثت بغير حدث الاستحاضة. كان اه

94
00:31:30.100 --> 00:31:50.100
او احدثت بحدث اخر فانها تتوضأ عند حدثها. اما اذا لم تحدث وانما كان هو نزول الدم فقالوا انه لا يلزمها ذلك وظعفوا هذه الرواية وقالوا ان العقل ايضا يدل على هذا المعنى فان المستحاضة حدثها دائم حدثها دائم فهي ينزل معها الدم وهي تصلي

95
00:31:50.100 --> 00:32:10.100
ويجمع الدم وهي وهي مكبرة ومع ذلك لم تبطل صلاتها فلماذا تبطلونها اذا اردت ان تصلي الصلاة الاخرى؟ فكما انها لم تبطل في صلاتها فكذاك لا يبطل عند صلاتها الثانية لكن نقول الاحوط والاسلم ان تتوضأ المرأة عند كل صلاة ان تتوضأ المرأة عند كل صلاة

96
00:32:10.100 --> 00:32:30.100
وهذا اسلمناه لحديثي وتوضأ لكل صدقة صححه البخاري لكن جمهور ولكن مالك وغيره على تضعيفه على تضعيف هذه الزيادة وعلى انا بقول لو تصليت ولم تتوضأ فصلاتها صحيحة فصلاتها صحيحة. اذا هذا الحديث الاول وفي هذه المسائل. قال بعد ذلك

97
00:32:30.100 --> 00:32:50.100
وعن اسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها قلت يا رسول الله ان فاطمة بنت ابي حبيس استحيظت منذ كذا وكذا اي يصير سبع سنين قيل ان النص هي سبع سنين وقيل اقل. فقال وسلم سبحان الله هذا من الشيطان لتجلس في مركب. فاذا رأى

98
00:32:50.100 --> 00:33:10.100
صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا. وتغتسل المغرب والعشاء غسلا واحدة وتغتسل الفجر غسلا واحدا وتتوظأ في بيتك. هذا الحديث جاء من طريق سهيل النبي صالح عن الزهري عن عروته عن عن اسماء بنت ابي عميس. وهذا الحديث تفرد

99
00:33:10.100 --> 00:33:30.100
فبهذا الاسناد بهذا اللفظ صهيب صالح وسهيل قد اخرجه البخاري مقرونا واخرج له مسلما في الاصول من طريق ثابت من طريقه من طريق اخرجه من اصول مسلم رحمه الله تعالى. واما البخاري فلم يخرج له في الاصول شيئا وانما اخرجه متابعات الشواهد. وهذا الحديث قد اعله الحفاظ

100
00:33:30.100 --> 00:33:50.100
بسهيل النبي صالح بسهيل ابن ابي صالح. وذلك ان اصحاب الزهري كمعمر وابن ويونس وعمرو بن الحارث والاوزاعي والليث وسفيان وغيرهم رووا هذا الحديث عن الزهري عن عروة عن عروة وعمرة عن عائشة عن

101
00:33:50.100 --> 00:34:10.100
فاطمة ولم يذكر احد منهم ذكر اسماء بنت ابي عميس رضي الله تعالى عنها. فهذا من اخطاء شهيد بن ابي صالح ووهبي هذا يعد من اوهامه رحمه الله تعالى. الامر الثاني ان الامر هنا بالاغتسال ليس بمحفوظ. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر امر حمله على

102
00:34:10.100 --> 00:34:30.100
استحباب دعم الوجوب كما سيأتي معنا. اما بهذا الحديث الرسول امرها ان تغتسل عند كل صلاة. ان تجمع بين الصلاتين تؤخر الظهر والعصر وتغتسل غسل واحدة تغتسل ثلاث مرات في اليوم. فنقول ان هذا الحديث بهذا الاسناد غير صحيح. وان المخطئ فيه وسنة

103
00:34:30.100 --> 00:34:50.100
لصالح والمحفوظ بهذا الحديث ما رواه البخاري ومسلم طريق عروة عن عائشة ان فاطمة استحيظت ان ان ان تدع صلاة ايام حيضها ثم فاذا ادبرت اغتسلت وصلت ولم يأمره صلى الله عليه وسلم ان تغتسل اكثر من مرة واحدة اكثر من مرة واحدة وعلى هذا نقول ان الامر

104
00:34:50.100 --> 00:35:00.100
طب الغسل ليس عن وجوبي على الصحيح ليس بالغسل ام الغسل على الوجوب على الصحيح. وانما جاء ذاك في حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن حنبل ابن جحش رضي الله تعالى عنها

105
00:35:00.100 --> 00:35:20.100
الذي سيأتي معنا انها هي فعلت ذلك من قبل نفسها وكانت تغتسل عند كل صلاة وانه امرها على على الاستحباب مع الوجوب ان ترجع من الصلاتين وتغتسل لا على عمار الاستحباب لا على الوجوب انها تغتسل لكمال طهارتها وانه اكمل في طهرها. اذا هذا الحديث حديث

106
00:35:20.100 --> 00:35:40.100
وليس بصحيح ولا يلزم المرأة ان تغتسل كل عند كل صلاتين ولا يلزم ان ترجع بين الصلاتين بل لها ان تصلي كل صلاة في وقتها وان تتوضأ عند كل صلاة خروجا من الخلاف وان بقيت على وضوئها السابق فصلاتها صحيحة وان اراد جمع بين الصبر والاغتسال فلها ذلك وليس

107
00:35:40.100 --> 00:36:00.100
ذلك على الوجوب. وحال المستحار من جهة الكمال حال من جهة الكمال. نقول الكمال لها من جهة طهارتها ان تغتسل عند كل صلاة ان تغتسل بالصلاة تصلي هذا حال اكمل احوالها. الحالة الثانية ان تجمع الظهر والعصر وتغتسل لهما غسلا وتجمع المغرب والعشاء جمع

108
00:36:00.100 --> 00:36:20.100
عنصريا المقصود الجرح هنا الجمع السوري ومعنى ذلك انها تؤخر الظهر الى الى اخر وقته ثم تصليه ثم تصلي العصر في اول كذلك المرأة تؤخره الى اخر وقته وتبكر العشاء في اول وقته وتصليه. ثم الفجر في وقته فتصلي ثلاث صلوات بثلاث بثلاثة ارسال اي

109
00:36:20.100 --> 00:36:40.100
للظهر والعصر وتغتسل معه العشاء وتغتسل بالفجر وتغتسل الفجر فتكون اغتسلت ثلاث مرات وهذه الحالة الثانية وهي دون الحالة الاولى بالكمال الحالة الثابتة ان تغتسل في كل يوم مرة. تغتسل في كل يوم مرة اي عند الظهر تغتسل. فاذا جاء الظهر من الغد

110
00:36:40.100 --> 00:37:00.100
اغتسلت غسلا اخرا في ايام حيضها. الحالة الرابعة ان تتوضأ لكل صلاة ان تتوضأ لكل صلاة. اما الواجب فاذا انقطع حيضها اغتسلت. الواجب من جهة الاغتسال انها تغتسل عند انقطاع الحيض. اما بعد ذلك فلا يجب عليها الغسل

111
00:37:00.100 --> 00:37:20.100
الا اذا عاودها الحيض مرة اخرى فانها تغتسل. واما الاغسان والاخرى فان من جهة الاستحباب لا من جهة لا من جهة الوجوب. لا من جهة الوجوب. قوله هنا قال قال وعن حملة بنت جحش رضي الله عنها قالت كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة. فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم

112
00:37:20.100 --> 00:37:40.100
استفتي واخبرهم فوجدت في بيت اختي زينب. فقلت يا رسول الله اني اني اني استحاظ حيطة كثيرة شديدة ما فيه. قال قد منعتني الصيام قال انعت لك الكرسي. والمراد الكرسي هو القطن. اي انها تحشو محل فرجها. تحشو فرج بالقطن حتى يقف الجم

113
00:37:40.100 --> 00:38:00.100
دم ويجف فانه يذهب الدم. قالت هو اكثر من ذلك يا رسول الله؟ قد قال فتنجمي اي ظعي لك حفاظة او شيء يمنعوا نزول الدم. قالت فاتخذي ثوبا اي خاصا بهذا الدم. قالت انما اثج ثلجا اي انه يصب وينزل دما. قال سامرك بامرين. ايهما صنعت

114
00:38:00.100 --> 00:38:20.100
اجزأ عينك فان قويتي عليها فانت اعلم. فقال انما هي؟ فقال. انما هي ركضة. اي هذا الدم ونزوله باستمرار هو ركظة من ركظات الشيطان. ركظ من فتحيظي ستة ايام او سبعة ايام في علم الله اي تحيض كما يتحيض سائر النساء وعامة النساء حيظتهن ستة ايام

115
00:38:20.100 --> 00:38:40.100
سبعة ايام ثم اغتسلي وهذا الغسل هنا غسل عليه شيء هل الوجوب؟ نقول الغسل هنا على الوجوب لان الغسل هنا من باب طهارتها من حيضها احلام بابي انها انها تغتسل لصلاتها. فاذا رأيت فاذا رأيت انك قد طهرت واستنقعت فصلي اربعا وعشرين ليلة. اي انها تمكث اربع

116
00:38:40.100 --> 00:39:00.100
في يومه يوما ثم تعود وتمسك عن الصلاة اي كانه جعل عادتك ستة ايام ثم تبقى بقية الشهر كم؟ اربعة وعشرين يوما تبقى لا طاهرة فاذا عاودها بعد اربعة وعشرين يوما عادت الى حيضها لان الدم استمر معها سنة كاملة او سنتين الدم ينزل باستمرار ولا تميزه ولا تعرفه انما

117
00:39:00.100 --> 00:39:20.100
يصب صبا ويهج ثديه. قال تحيض ستة ايام ثم ثم تكون طاهرة اربعة يوما ثم بعد ذلك تحيض ستة ايام ثم هكذا في طوال دهرك طوالي السنة التي انت فيها. قال بعد ذلك ثم فاذا رأيت انك قد طهرت واستنقذت اصلي اربعة وعشرين ليلة او ثلاثة وعشرين على حسب ما قلنا هل هي

118
00:39:20.100 --> 00:39:40.100
سبعة وصومي وصلي فان ذلك يجزئك وكذلك افعلي كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهورهن فان قويتي على ان تؤخري الظهر وتؤدي العصر تغتسلين حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرن المغرب وتعجل العشاء ثم تغتسل وتجمعين بين الصفا فافعلي وتغتسل

119
00:39:40.100 --> 00:40:00.100
مع الصبح تصلين وكذلك افعلي وصومي. هذا الحديث مداره على عبد الله بن محمد بن عقيل. رواه عن ابراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عن امه حملة بنت جحش وهذا الحديث مداره على عبد الله بن محمد ابن عقيل وعبدالله بن محمد بن عقيل قد تكلم ضعفه جمهور اهل العلم وعل

120
00:40:00.100 --> 00:40:20.100
ضعفوا احاديث المرويات والصحيح انه يقبل بشرطين ايضا ان لا يتفرج باصل وان لا يخالف وهذا قد تفرد به الله تعالى واذا قع ضعف الامام احمد فقال في نفسي من هذا الحديث من هذا الحديث شيء. وقد روي عن البخاري تحسينه وانه حسنه الا من حيث يبقى انه يعل وان

121
00:40:20.100 --> 00:40:40.100
في ضعف وانه ضعف الاستاذ عبد الله محمد بن عفان وعلى كل حال هذا الحديث يدل على ان المستحاضة التي ليس لها عادة وليس لها تمييز ولا تحيرة الا تتحير كما يتحير النساء فتتحير ستة ايام او سبعة ايام ثم تطهر بقية شهرها. ان قلنا ستة ايام فتطهر كم؟ اربع

122
00:40:40.100 --> 00:41:00.100
وان قلنا سبعة ايام فإذا فتحها تطهر ففي يوم ثم تعود فتمسك عن الصلاة والصيام. ثم بعد ذلك في حال طهرها امر ان تجمع بين الصلاتين وهذا الامر هنا ليس عن وجوب وانما هو على استحباب اذا قلنا بصحة هذا الحديث ليس عن وجوه وانما على الكمال فتؤخر الظهر وتعجل العصر

123
00:41:00.100 --> 00:41:20.100
وتغسل وتغتسل لهما غسلا واحدا. وكذلك المغرب والعشاء وكذلك الفجر. وتفعل كما يفعل السائر النساء. الا ان الحديث فيه علة وهو عبد الله بن محمد بن عقيل وعلى كل حال نقول هذا من الامور المستحبة للمرأة وليس ذلك عليها بواجب وانما الواجب عليها

124
00:41:20.100 --> 00:41:40.100
فقط هو اغتسالها عند طهرها. اذا طهرت من حيضها وانقطع دم الحيض تعرفه او تميزه او اعتدت به فان الغسل واجب واما ما زاد على ذلك من اغسال فانه ليس بواجب وانما هو مستحب على على الصحيح. قول بعد ذلك

125
00:41:40.100 --> 00:42:00.100
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها ان ام حليب بنت جحش ان شكت وسلم ادى فقال انفثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه من طريق عروة عن عن عروة عن عائشة انه من استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث

126
00:42:00.100 --> 00:42:20.100
في هذا الحديث المرد فيه الى العالم من التمييز. قال اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. اي ان ترجع الى عادتها ترجع الى عادتها. فاذا كانت مستحاضة لها عادة فاننا نأمرها ان تجلس عادتها التي

127
00:42:20.100 --> 00:42:40.100
كانت تتحيض له ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي وتصوم وتفعل كل ما يفعله الطاهرات. وهذا الذي امرها النبي صلى الله عليه وسلم به ان تتحيض كما تجلس عادتها السابقة ثم تتحيض. الحديث في صحيح مسلم وهو يدل على هذا المعنى. اذا هذه

128
00:42:40.100 --> 00:42:50.100
الصاحبة عادة رجعت اليه. قال بعد ذلك وعن عائشة قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من

129
00:42:50.100 --> 00:43:10.100
وهي مستحاضة فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي. هنا هذا الحديث يدل على مسائل مما تمنع منه المرأة الحائض تمنع عند الجمهور من دخول المسجد. وتمنع عندهم من قراءة القرآن. هذي بعض الموانع تمنع والصحيح في مسألة

130
00:43:10.100 --> 00:43:30.100
قراءة القرآن للحائض نقول مسألة مسألة هل تمنع الحائض من قراءة القرآن؟ نقول الصحيح في هذه المسألة انه يجوز للحائض ان ان تقرأ القرآن وليس هناك دليل صحيح صريح يدل على منع الحائض من قراءة القرآن بل النبي صلى الله عليه وسلم كان

131
00:43:30.100 --> 00:43:50.100
اقرأ القرآن في حجر عائشة. يقرأ القرآن في الحجاج وهي وهي حائض. فكانت تسمعه وباجماع اهل العلم باجماع يجوز للحائض ان تقرأ القرآن بقلبها. ومعنى قلبها ان تنظر الى الى المصحف ببصرها ثم

132
00:43:50.100 --> 00:44:10.100
او داخل قلبها دون ان تتلفظ بلسان هذا محل اجماع ولا خلاف علم في جوازه. اما قراءته بلسانها وقع فيه خلاف عند حديث ابن عمر لا لا يحرم القرآن لحائض ولا جنب وهذا الحديث حديث منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بل نقول الصحيح ان الحائض يجوز

133
00:44:10.100 --> 00:44:30.100
ان تقرأ وردة من القرآن وان تراجع حفظها وان تقرأ القرآن. واذا احتاجت الى ان تقرأ القرآن مباشرة فان لا تمسك القرآن مباشرة وانما تمسكه من وراء حائل اما ان تضع خرقة او تضع قفازات او شيء من القبيل حتى لا تمس يدها المصحف اما اذا كانت تقرأه

134
00:44:30.100 --> 00:44:50.100
جهاز الجوال فلا حرج عليها ولو باشرته المس لانها في حال مس الجهاز لا تسمى ماسة او ماسكة للمصحف وانما تمنع منه الحائض ان تمسك المصحف بيده مباشرة اذا هذه المسألة الاولى انه يجوز على الصحيح ان تقرأ الحائط القرآن وبهذا قال ابن جرير الطبري وقال

135
00:44:50.100 --> 00:45:10.100
ايضا به البخاري تعالى وقال به شيخ الاسلام ابن تيمية وهو روي عن مالك والشافعي انه يجوز لها ان تقرأ القرآن ولا دليل لمن حتى قال شيخ الاسلام ليس فهناك دليل صحيح يدل على منع الحاضر قراءة من قراءة القرآن او سماعه. الا حياة يحتج بها من قال بمنعها نقول هي احاديث

136
00:45:10.100 --> 00:45:30.100
ضعيفة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان ذلك ولو كان ذلك صحيح لاشتهر في لاشتهر بين النساء لاشتهر بين النساء وعلم النساء افتوا به لان الحيض لان الحيض مما تعم به البلوى بين النساء ولو كانت الحيض تمنع من قراءة القرآن لاصبح هذا مشتهرا كما

137
00:45:30.100 --> 00:45:50.100
منعت من الصيام ومن الصلاة. فلما لم يأتي المنع فان الاصل بقاؤه بقاء الجواز وان المرأة تذكر الله كما يذكره غيره كما يذكر كما يذكره غيرها من النساء الطاهرات فكذلك نقول الحائط ان لها ان تقرأ القرآن لكن الذي تمنع منه ان تمس المصحف. المسألة الثانية

138
00:45:50.100 --> 00:46:10.100
مسلا دخول مسجد للحائط. الاصل ان الحائض تمنع من دخول المسجد بسبب تلويث المسجد. الا تلوث المسجد ولان دمها نجس فيخشى من دخولها تلويث المسجد. ولذلك في المستحاضة جاز لها دخول المسجد وبقاء المسجد

139
00:46:10.100 --> 00:46:30.100
بشرط ان تستتر بخرقة يمنع من نزول الدم في المسجد. وليس هناك دليل صحيح صريح يدل ايضا على منع الحائض دخول المسجد الا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها التي لها ناولين الخمر المسجد فقالت اني حائض قال ان حيضتك ليست في يدي

140
00:46:30.100 --> 00:46:50.100
وهذا الحديث اخذ منه بعضهم ان عائشة كانه استقر في ذهنها ان الحائض لا تدخل المسجد. فبين صلى الله عليه وسلم ان الحيض ليس في يدها في محل الفرض فلا يضر ان تناول الخمر من المسجد. وقد جعل بالنسائي من طريق من حديث آآ منبوذ عن ميمونة رضي الله تعالى عنها. اما قالت كنت

141
00:46:50.100 --> 00:47:10.100
قلت اضع الخمرة لرسول في المسجد وانا حائض. فافادها الحديث انها كانت تدخل المسجد وهي حائض وتضع الخمرة الله صلى الله عليه وسلم. فالصحيح ايضا نقول يجوز للحائض ان تدخل المسجد بحاجة. مثلا تكون في المسجد الحرام

142
00:47:10.100 --> 00:47:30.100
واهلها يطوفون البيت او يسعون وهي تخاف على نفسها يقول يجوز لك ان تدخلي ان تدخلي وتجفي مصلى النساء ولكن تعتزلي مكان صلاة الفجر اذا كان هناك مصليات فلا تزاح بالنساء وانما تكوني في اخر الصفوف حتى لا تؤذي المصليات. ولذلك قال صلى في حديث ام عطية وامر الحيض

143
00:47:30.100 --> 00:47:50.100
ان يعتزلن المصلى ليس فيها دليل على ان الحرب لا تدخل المسجد وانما فيه دليل على ان الحظ لا تزاحم لا تزاحم مصليا ولذلك امرها ان تعتزل مكان المصلى اي مكان الصلاة فتكون وضع الصفوف فتشهد دعوة المسلمين وتشهد تكبيرهم وتكبر معهم وتشهد الخير

144
00:47:50.100 --> 00:48:00.100
قد تكون في اخر الصف ولا شك ان اخر الصف يعتبر في حكم في حكم المصلى في حكم المصلى بل نقول ان حديث ابن عطية يدل على جواز اتيان المرأة الى المصلين

145
00:48:00.100 --> 00:48:20.100
ودخول المسجد بشهود الخير ودعوة المسلمين. فاذا كان هناك مرأة حائض وهناك مجلس علم او مجلس ذكر وتحتاج الى ان تسمعه وليس هناك طريقة لسماعنا بحضورها نقول لك ان تحظري بشرط ان تجعلي حفاظة تمنع من النزول من نزول الدم وليس هناك حديث صريح

146
00:48:20.100 --> 00:48:40.100
يدل على منع الحاضن دخول من دخول المسجد من دخول المسجد. وهذا هو القول الارجح والاصح. قوله هنا اعتكفت مع رسول الله امرأة من ازواجه هذا الحديث رواه البخاري من طريق يزيد بن زرع خالد عن هو خالد آآ خالد الحداع العكرمة

147
00:48:40.100 --> 00:49:00.100
عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ان امرأة وهي ترى الصفرة اي استحاضت وهي ترى الدم فافاد هذا انه الصحابة دخول المسجد وان تصلي مع المسلمين وان تشهد الصلاة ولا شيء عليها في ذلك. وهي ترى الصفرة هنا مسألة ستأتينا

148
00:49:00.100 --> 00:49:20.100
ما حكم الصفرة والكدرة؟ ما حكم الصفرة والكدرة في آآ الالحاء؟ هذه المسألة ستأتي ذي الحجة اللي بعدها قوله عن ام عطية قالت كل لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. الحديث رواه البخاري ورواه ابو داوود وغيره. الا ان لفظ ابي داوود

149
00:49:20.100 --> 00:49:40.100
بعد الطهر شيئا زيادة بعد الطهر شيئا واما رواة البخاري كنا لا نرى الكتلة كنا لا نرى الكدرة الصفراء والصفرة شيئا هذا هو لفظ البخاري اما لفظ ابي داوود كنا لا نعد القدرة والصفة بعد الطهر شيئا وبينهما فرق. هذا الحديث رواه ابو داوود طريق حماد بن سلمة

150
00:49:40.100 --> 00:50:00.100
عن ايوب عن محمد بن سيرين عن ام عطية. ورواه البخاري من طريق اسامة بن علي عن ايوب عن محمد سرير عن ام عطية. وايضا رواه ابن عمر ورواه غيرهم عن ايوب عن محمد بن سلمان بن عطية وهو حديث صحيح لكن ليس بلفظ بعد الطهر شيئا. وعلى هذا وقع خلاف بين اهل العلم ما

151
00:50:00.100 --> 00:50:20.100
ما حكم الكدرة والصفرة؟ على اقوال. القول الاول من رأى ان الكدرة الصفرة ليست بشيء. سواء كان في وقت الحيض او بعد وقت الحيض وهذا ذهب اليه اهل الظاهر اخذا بظاهر هذا الحديث كنا لا نعد الكدر الصفر شيئا اي انها ليست

152
00:50:20.100 --> 00:50:40.100
وبهذا قال اهل الظاهر. القول الثاني ان الكدرة والصفرة في ايام الحيض حيض واما بعد الحيض تمشي وبهذا قال جمهور الفقهاء وجمع بين اللفظتين لفظة كنا لا نعد الكدرة والصفة بعد الطهر بعد الطهر

153
00:50:40.100 --> 00:51:00.100
قالها تفسير بمعنى لا تعد شيئا بعد بعد الطهر. ومن اهل العلم من فرق ما قبل ما قبل الحيض وما بعده. فقال ما كان قبل الدورة فهو دورة وما كان بعدها فليس قال اهل الرأي. والصحيح في هذه المسألة ان الكدرة

154
00:51:00.100 --> 00:51:20.100
والصفرة في ايام الحيض حيض واما بعد انتهاء ايام الحيض فليست بشيء فليست بشيء ولا ولا يلتفت لذلك قالت عائشة رضي الله تعالى عنها عندما كان بعض النساء يرسلن اليها بالليل بالكرسف قالت وددت انهم لا يستعجلون حتى يرين القصة البيضاء اي حتى يرين الطهر

155
00:51:20.100 --> 00:51:40.100
اللقاء فانهن يطلبون. اما قبل ذلك فما دام هناك صفرة او قدرة في ايام العادة فالصحيح انه عادة وانها تمسك عن الصلاة والصيام. واما قول ابن حزم فيرد بحديث محمد سلمة عن ايوب. ويرد ايضا بقول عائشة وقول آآ قول زيد ابن ثابت رضي الله

156
00:51:40.100 --> 00:52:00.100
الله تعالى عنه انه كان يأمر النساء ان لا يعجلن وان لا يستعجلن في الطهر وانها تمكث حتى ترى القصة البيضاء وترى الجفوف وهذه مسألة باي شيء تطهر المرأة؟ كيف نعرف ان المرأة قد طهرت؟ او كيف تعلم المرأة انها قد طهرت؟ المرأة تعرف تعرف ذلك بعلامتين

157
00:52:00.100 --> 00:52:20.100
العلامة الاولى ان ترى القصة البيضاء والقصة البيضاء هي مادة بيضاء سائلة يقذفها الرحم بعد انتهاء الحيض فاذا القصة البيضاء فقد طهرت وكل ما يأتي من دم بعدها اي في بعد ذلك متواصلا بها فانه ذو فساد لا يلتفت اليه. الحالة الثانية

158
00:52:20.100 --> 00:52:40.100
ان ترى الجفوف ورؤية الجفوف هو ان تدخل قطنا او كرسفا او شيء من ذلك في جوف فرجها ثم فان خرجت بيضاء لا ونقرأ فانها قد طهرت فانها قد مما تعرف الطهرة بالجفوف او برؤية القصة البيضاء او رؤية

159
00:52:40.100 --> 00:53:00.100
البيضاء هذا ما يتعلق بحديث ابن عطية وهو حديث آآ زيادة لفظة بعد قرشين لم يروها البخاري وكما رواها ابو داوود رحمه الله تعالى قول اذا كانت المرأة تعمل تمييز هذه في حال المستحاضة

160
00:53:00.100 --> 00:53:20.100
الان حنا نتكلم عن الحائض واضح؟ يعني مثلا المرأة عادتها ستة ايام مستمرة عددها ودمها اسود وفي اخر ايام الحيض يكون احمر ثم تنقطع ينقطع الدم نهائيا نقول انت حائض. لكن التمييز اذا كان الدم يستمعها شهرين مستمر

161
00:53:20.100 --> 00:53:30.100
فنقول ارجعي الى تمييزك او ارجعي الى عادتك لكن اذا كانت في ايام ستة ايام خمسة ايام فهنا نقول ان الدم ان الصفة الكبرى في ايام الحيض هي حيض على الصحيح

162
00:53:30.100 --> 00:53:50.100
بعد الطهر فليست فليست بحيض. قال هنا هم؟ وقبل الحديث ليس بشيء. ما دام ما رأت الدم فليس بشيء الا اذا كان قيام عادتها اذا كان في ايام عادتها فهو حي. قال رضي الله تعالى عنه ان اليهود

163
00:53:50.100 --> 00:54:10.100
كانوا اذا حاث المرأة فيهم لم يؤاكلوها. ولم يجامعوها البيوت فسأل اصحاب النبي وسلم فانزل الله عز وجل ويسألهم قل هو اذى الاية فقال اصنعوا كل شيء الا النكاح. هذا الحديث رواه مسلم من حديث حماد عن ثابت عن الاسماك رضي الله تعالى

164
00:54:10.100 --> 00:54:30.100
وفي هذا الحديث ان اليهود اذا حاثوا المرأة اذا حاظت المرأة في اليهود فانهم يعتزلوها اعتزال كلي ولا يؤاكلها ولا يشاربوها ولا يجامعوها ويجعل في بيت بعيدا عنهم. من باب من باب الابتعاد

165
00:54:30.100 --> 00:54:50.100
عن نجاستها. فجاء الصحابة وسلم فقال رسول الله الليلة الا الا نخالفك؟ قال الا نجامعهم؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال الا نجامعه يعني نجامع نساءنا فغضب رضي الله صلى الله عليه وسلم ثم ارسلهم بلبن دليل على انه لم يغضب وانما غضب

166
00:54:50.100 --> 00:55:10.100
سؤالهم وطلبهم فقاسم اصنعوا كل شيء الا النكاح. اي اصنعوا تمتعوا بنسائكم وشاربوهم واكلوهم وناموا معهم واصنعوا كل شيء الا ان تجتنبوا الجماع. والمراد النكاح هنا هو الوطء. والجماع في الفرض. ولذلك قالت عائشة رضي الله تعالى عنها

167
00:55:10.100 --> 00:55:30.100
فساء طاؤوس ما يحمل الرجل من زوجته قالت كل شيء الا فرجها كل شيء الا فرجها لا تولد اي لا تجامع. اما مع ذلك فان هذه المسألة وقع فيها خلاف ما يحلو الرجل من زوجته. من اما تحرير محل النزاع ما فوق السرة. وما تحت الركب فهو محل اجماع بجوازه

168
00:55:30.100 --> 00:55:50.100
يجوز للرجل ان يتمتع بزوجته فيما فوق السرة وما تحت الركن وهذا محل اجماع. وانما الخلاف بين العلم فيما بين السرة والركبة هل يجوز الرجل ان ان يباشرها في افخاذها في اليتيها او لا يجوز؟ ذهب الجمهور الى انه لا يباشرها فيما دون

169
00:55:50.100 --> 00:56:10.100
كانت عائشة تعتذر قدر الازار ان صافخ اليها. ثم فيما دون ذلك فقال له ما كان في انصاف الفخذين وما تحت وما فوق السرة فله ذلك. اما ما كان في حريم في حريم الفرج فلا يجوز له ان يباشرها في وحريم الفجر وحريم الفرج. حريم الفرج هو محيطه

170
00:56:10.100 --> 00:56:30.100
وما يكون مجاوره والصحيح وهو القول الثاني انه يجوز له ان يصنع كل شيء الا انه لا الا انه لا يولد في الفرض فله ان يباشرها في كل موضع ولكن لا يوجد ذكره في فرجها حال حال لقوله صلى الله عليه وسلم

171
00:56:30.100 --> 00:56:50.100
اصنعوا كل شيء الا النكاح اي الا الجواب لهذا قال عن احمد وبه قال عائشة وقال فيه شيخ الاسلام وجمعة من اهل العلم انه كل شيء الا الا الجماع. والحديث كما ذكرته مسلم وهو حديث صحيح. قالت وعن عائشة رضي الله تعالى قالت كنت اغتسل انا والنبي صلى الله

172
00:56:50.100 --> 00:57:10.100
عليه وسلم من اناء واحد كلانا وكان يأمرني فاعتذر فيباشرني وانا حائض وكان يخرج من رأسي وكان يخرج رأسه اليه وهو معتكف فاغسله وانا حائض متفق عليه حيث جاء من طريق ابراهيم عائشة وهو في الصحيحين. هذا حديث فائدة ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يملك

173
00:57:10.100 --> 00:57:30.100
واربه كان يأمر عائشة اذا كانت حائض ان تعتزل ازارا الى انصار الفخذين ثم يباشرها ويضمها وينام معها صلى الله عليه وسلم. فاذا كان الرجل لا يأمن على نفسه بالمباشرة ان يطأ زوجته وهي حامل او

174
00:57:30.100 --> 00:57:50.100
وهي حائض فنقول يحرم عليك المباشرة. اذا كان لا يأمن او لا يضمن او لا يملك نفسه وعربه اذا باشر زوجته انه سيطأ نقول لا يجوز لك ان تباشر. لان ما كان ما كان آآ وسيلة لمحرم فهو فهو محرم. اما اذا

175
00:57:50.100 --> 00:58:10.100
امن وعلم الحال انه لا يسترسل بذلك الى الجماع فنقول لك ان تصنع كل شيء الا ويطلب. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو املكنا لاربه كان يظع على كان يأمر عائشة ان تعتزل وان وان تعتزل انصافك اليها ثم يباشرها صلى الله عليه وسلم فكذلك من كان غيره

176
00:58:10.100 --> 00:58:30.100
الاولى به الا يباشر الا وهي معتزرة حتى لا يتمادى به حتى لا يسترسل معه الشيطان او يحمله الشيطان على ان يطأها وقد جاء في الحديث ملعون منة امرأة في دبرها وهي وهي حائض كما سيأتي معنا. اذا قال ايضا هنا

177
00:58:30.100 --> 00:58:50.100
قال هنا انك ان تغتسل معه وهي حائض وكانت ترجله وهي حائض وكانت آآ وكان يده في حجرها وهي حائض دليل هذا على ان الحائض طاهر من جهة من جهة سؤرها وعرقها وجسمها هي طاهر. وانما الاذى الذي هو النجس هو

178
00:58:50.100 --> 00:59:10.100
الدم الذي يخرج من فرجه واما مع ذاك فهي على فهي على الطهارة. فمن يتقرب يعني هناك من الناس من يتقرف من مؤاخذة الحائض. وهناك بعض العادات والطبائع عند بعض القبائل وبعض العرب من اذا حاث المرأة لا يمكن ان ينام معها ولا يمكن ان يأكل من بعدها ولا

179
00:59:10.100 --> 00:59:30.100
يشرب من يدها وهذا كله من عادات الجاهلية من عادات الجاهلية ومن طبائع اليهود آآ لعنهم الله. فالمسلم مأمور ان زوج من رأى زوجته وان يخالطها وان يؤكلها وان يشاربها. سواء كانت حائض او غير او غير او غير حائض. فلا يتقرب من

180
00:59:30.100 --> 00:59:50.100
هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر وكان ينام وهي حائض زوجته صلى الله عليه وسلم. قوله هنا وعن ابن عباس رضي الله قال عمد في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتصدق بدينار او نصف دينارا هذا الحديث

181
00:59:50.100 --> 01:00:10.100
في حكم اتيان المرأة حال حيبا. الحديث اولا جاء من طريق الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. جاء من طريق عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسى بن عباس والحديث وقع فيه خلاف بين رفعه ووقفه والمحفوظ في هذا الحديث انه من قول ابن

182
01:00:10.100 --> 01:00:30.100
عباس رضي الله تعالى عنه لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم فليس له حكم الرفع وانما وفته ابن عباس انه افتى من جامع امرأته وهي قال له يتصدق بدينار. وقد جاء ابن عباس التفريط بين اول الدم وبين اخره مرة يقول دينار ومرة تقول نصف دينار. وعلى هذا وقع

183
01:00:30.100 --> 01:00:50.100
خلاف بين العلم بعد اتفاقهم على ان اتيان المرأة وهي حائض انه محرم ولا يجوز. وقد ورد الوعيد ان ان من تمرات ويحرم انه ملعون وان الله لا ينظر اليه وان كان الواحد فيها ضعف الا ان اتيان الحائض محرم ولا يجوز لقوله تعالى يسألوك عن قل هو اذى فاعتزلوا النساء

184
01:00:50.100 --> 01:01:10.100
فلا يجوز للرجل ان يجامع زوجته وهي حاله. اذا خالف ووقع في هذا المنكر وفي هذا المحرم مع انه اذى وسواء الامراض وساوي نقل العدو واسوي امور كثير من من الامراض التي هي الامراض التناسلية اذا فعل فاول ما يلزمه التوبة ان يتوب الى الله عز وجل وان يستغفر

185
01:01:10.100 --> 01:01:30.100
هذا الذنب وان يعاهد الله على عدم العودة. الامر الثاني هل يلزمه كفارة؟ على خلاف من اهل العلم ان يرى انه يلزمه كفارة وان يتصدق بدينه دينار والدينار وزنه اربع دراهم ووزنه اربع جرامات مثلا. فاذا فالوزن حاضر الان الجرام الذهب بمئة ريال. نقول يلزمه ان يتصدق باربع مئة ريال اذا

186
01:01:30.100 --> 01:01:50.100
كان في فور الدم اي في اول الحيض يتصدق باربع مئة باربع مئة ريال على قيمة الدينار او مئتين ريال على انها نصف دينار هذا قول الجمهور يريد انه قول ابو احمد انه يتصدق بدينار ونصف الدينار. القول الثاني هو قول الجمهور قالوا لا يلزمه كفارة. وانما يلزمه التوبة والاستغفار

187
01:01:50.100 --> 01:02:10.100
ولا شك ان قول الجمهور آآ هو الاحواء هو هو الصحيح لعدم صحة الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا لكن من كفر واخذ بقول العباسات وابن عباس فقوله هنا نقول يحتج به ويؤخذ به فمن باب الاحتياط والسلامة انه من وقع في الجماع لامراة ان يتوب ويستغفر ثم بعد ذلك يكفر كفارة

188
01:02:10.100 --> 01:02:30.100
الجماع بتصدق باربع مئة ريال او مئتين ريال حسب قيمة على حسب قيمة الداء الذهب اي دينار او نصف دينار عنده جماع بهذا نكون قد اتينا على احاديث كتاب الحيض والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اذن هو

189
01:02:30.100 --> 01:03:10.100
هم الصحيح الصحيح انه لا يتجاوز سبعة عشر يوما هذا الصح ما دونه سبعة عشر فانه يسمى حي هي الصحيح ابن عباس انه موقوف من قوله ولا يصح مرفوع النبي صلى الله

190
01:03:10.100 --> 01:03:22.987
وانما هي فتوى وليست الاجتهاد. هي فتوى محل اجتهاد. اجتهاد ابن عباس رضي الله تعالى عنه شف