﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ابواب السلام والقرض والرهن. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
يسرفون في الثمار السنة والسنة. فقال من اسلم في تمر فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. متفق عليه. وللبخاري من اسلف في شيء وعن وعن عبدالرحمن ابن ابزى وعبد الله ابن ابي اوفى رضي الله عنهما قال كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

3
00:00:40.000 --> 00:00:58.450
وكان يأتينا انباط من انباط الشام فنسرفهم في الحنطة والشعير والزبيب وفي رواية والزيت. الى اجل مسمى. قيل اكان لهم زرع قالت ما كنا نسألهم عن ذلك. رواه البخاري. وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

4
00:00:58.650 --> 00:01:18.650
من اخذ اموال الناس يريد ادائها ادى الله عنه. ومن اخذ يريد اتلافها اتلفه الله. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قل قلت يا رسول الله ان فلانا قدم له بز من الشام فلو بعثت اليه فاخذت منه ثوبين فاخذت منه ثوبين بنسيئة الى

5
00:01:18.650 --> 00:01:35.700
فارسل اليه فامتنع. اخرجه الحاكم البيهقي رجاله ثقات وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته

6
00:01:35.700 --> 00:01:55.700
اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة رواه البخاري. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن على من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه. رواه الدارقطني والحاكم رجاله ثقات. الا ان المحفوظ عند ابي داوود وغيره ارساله

7
00:01:55.700 --> 00:02:15.700
وعن ابيه رافع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرة فقدمت عليه ابل من الصدقة وابا رافع ان يقضي الرجل بكرة. فامر النبي صلى الله عليه وسلم ابا رافعا يقضي الرجل بكره. فقال لا اجد الا خياره. فقال اعطه

8
00:02:15.700 --> 00:02:30.350
اياه فان خيار الناس احسنهم قضاء. رواه مسلم وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايش؟ كل قرض جر منفعته. بقي حديث. لا كمل. وعن علي رضي الله عنه

9
00:02:30.350 --> 00:02:40.350
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قرض جر منفعة فهو ربا رواه الحارث ابن ابي اسامة واسناده ساقط. وله شاهد ضعيف عن فضالة ابن عبيد عن البيهقي

10
00:02:40.350 --> 00:03:00.350
واخر موقوف عن عبد الله ابن سلام عند البخاري باب التفليس الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى واله وصحبه اجمعين. اما بعد ذكر في هذه الاحاديث ما يتعلق بالسلم والرهن والقرض

11
00:03:00.350 --> 00:03:30.350
فالسلم يسمى ايضا السلف بلغة بلغة اهل الحجاز هو سلم وهو سلف وبمعنى الدفع والاعطاء والتسليم. الدفع والاعطاء والتسليم. السلم والسلف بمعنى واحد وهو شرعا على موصول في الذمة عقد على موصوف في الذمة هذا هو السلام. عقد على موصوف في الذمة بمعنى انه يسلم الثمن

12
00:03:30.350 --> 00:04:00.350
على موصوف في ذمة البايع. هناك بايع وهناك مشتري. البائع يبيع سلعة مؤجلة بثمن يقبضه في مجلس العقد بثمن يقبضه في مجلس العقد. هذا هو السلم وعقد على موصوف بالذمة. عقد على موصوف في الذمة. قد ذكر هنا ادلة السلام فقال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال

13
00:04:00.350 --> 00:04:16.500
فقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار والسنة والسنتين فقال من اسلم في تمر فليسلب في كيد معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم الى اجل معلوم

14
00:04:16.500 --> 00:04:36.500
متفق عليه. هذا الحديث حديث ابي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. رواه البخاري ومسلم وهو حديث صحيح قد مر ساد مر بنا من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه فقد اخرجه البخاري

15
00:04:36.500 --> 00:04:56.500
طريق عبد الله ابن كثير عن ابي المنهال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وجاء ايضا في لفظ مسلم من اسلم في شيء فليسلم فنسلها في شيء وليس في شي فليسلم. هكذا لفظه من اسلم في شيء. وبلفظ البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون

16
00:04:56.500 --> 00:05:16.500
هنا في الثمار السنة والسنتين فقال من اسنى في تمر وفي لفظ مسلم من اسنى في شيء. وعبارة مسلم اعم. وعبارة البخاري من اسلم في تمر فليسلب في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. وللبخاري من اسى بشيء كما قاله قاله لمن اسلف بشيء

17
00:05:16.500 --> 00:05:46.500
قال عزا ذلك للبخاري. وفي لفظ مسلم من اسلف في شيء في لفظ البخاري هذه اللفظة ايجاد لفظين لفظ البخاري لفظ مسلم لفظ مسلم من اسلم في خمر ولفظ البخاري من اسلم في شيء ولفظة من اسلم في شيء اعم لان قوله من اسف تمر يخص

18
00:05:46.500 --> 00:06:06.500
والصحيح ان السلف يجوز في كل يجوز السلف والسلم في كل ما يمكن ضبطه ووصفه. يجوز في كل ما يمكن ضبطه ووصفه السلام جائز بالاجماع. ودليله الكتاب والسنة واجماع اهل العلم. لقوله تعالى يا ايها الذين

19
00:06:06.500 --> 00:06:26.500
الى اجل المسلمين فاكتبوه. فهذا ومعنى اذا تداينتم بدين فسر بانه السلم. اذا تدينتم بدين فسر بانه السلم واما من السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم من اسلم في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. واجمع اهل العلم على

20
00:06:26.500 --> 00:06:46.500
مشروعية السلم والآخرة بين العلماء في جوازه واباحته. وذلك لما فيه من من الرق بالمسلم والتيسير التيسير عليهم فهذا هو دليل السلف. والسلف له شروط عند اهل العلم شروطه كالشروط شروطه كشروط

21
00:06:46.500 --> 00:07:06.500
البيع ويزيد عليها عدة شروط ستأتي معنا. اذا السلف جائز لان النبي صلى الله عليه وسلم اقرها المدينة على المعاملة ولانه ايضا نوع من انواع البيوع وقد احل الله البيع وحرم الربا وقال تعالى يا ايها الذين امنوا تداينتم بديل اجل

22
00:07:06.500 --> 00:07:26.500
تم فكتبوه وقد افسر اهل العلم هذا بانها انها صادقة على السلم لانه هو التدين هو الدين اذا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى الى اجل مسمى بمعنى انك اذا بعت شيئا في الذمة فلا بد من فلابد من

23
00:07:26.500 --> 00:07:52.100
كتابته وظبطه. فبصر بانه السلم ويعم غيره ايضا. اذا هذا هو سؤال السلام واجمعت الامة على جوازه اجمعت الامة على جواز السلم لانه موافق للنصوص وللقياس ايضا وفي مصلحة للبايع والمشتري فالمشتري ينتفع برخص او بشراء السلعة باقل من ثمنها الحاضر

24
00:07:52.100 --> 00:08:12.100
ينتفع بالثمن الذي يحتاجه يحتاج اليه قبل اوانه. فليس فيه ظرر لا على البائع ولا على المشتري. ويتضح ذلك اذا باع رجلا تمرة عنده مزرعة مثلا او عنده عنده زرع عنده زرع وجاء محاولة

25
00:08:12.100 --> 00:08:31.000
عنده زرع فقال من فقال من اسلفه في هذا الزرع؟ فاسلم مثلا اسلف مئة صاعد من زرعه بعشرة الاف يقبضها في مجلس العقد. هنا يقال هذا جائز فهذا يقضي عشرة الاف البائع ينتفع بها في

26
00:08:31.100 --> 00:08:51.100
في تنهيف انهاء اموره واصلاح حاله. وهذا ينتفع ايضا المشتري لانه يأخذ السلعة بقيمة ارخص من قيمتها حاضرة واضح صورة السلم؟ بمعنى سورة وكثيرة تأتي في آآ الحبوب والثمار وتأتي في كل ما يمكن ظبطه وصفه فلو اراد

27
00:08:51.100 --> 00:09:11.100
من سيشتري سيارة مثلا؟ قال يا فلان يعني بعني سيارة كذا وكذا بقيمة خمسين الف. قال نعم ابيعك ذلك بقيمة خمسين الف فيأخذ الخمسون فيأخذ الخمسين الف فاذا جاء بعد سنة اعطاه السيارة التي التي وصفها وعينها مثلا

28
00:09:11.100 --> 00:09:24.750
سيارة من اي نوع من انواع السيارة تحدد النوع وحدد الموديل ثم دفع الثمن في مجلس العقد على ان يسلمه بعد سنة هذه السيارة ما يرتفع من يستفيد المشتري؟ يستفيد انه اشتراها

29
00:09:24.900 --> 00:09:44.900
اشتراها بقيمة اقل لانها بالاجل. واستفاد البائع اي شيء انه قبض الثمن دون ان يكون هناك مبيع دون ان يكون ابيع فهو يقبض الثمان ويرتفع به فاذا جاء وقت سداده او وقت البيع اعطاه تلك السلعة التي وصفها له. اذا هذا هو

30
00:09:44.900 --> 00:10:04.900
هو السبب. اشترط العلماء في السلام عدة شروط. مع شروط البيع السابقة اشترطوا ايضا امكان ضبط ان يمكن ضبط صفات المسلم به. يعني واضح؟ لابد ان يكون المسلم فيه يمكن ضبط صفاته. فاذا لم يمكن ضبط صفاته فلا يجوز. لابد ان يكون المسلم

31
00:10:04.900 --> 00:10:24.900
يمكن ظبط صفاته اما بوزنه او بكيله او بعدده او بذرعه او بوصفه الذي ينضبط به ولذلك اختلف العلماء هل كل شيء يصلح فيه السلم؟ منهم من اجاز في امور كثيرة ومنهم من ضيق دائرة السلام. وعلل ذلك انه لا يمكن وصفه

32
00:10:24.900 --> 00:10:44.900
فمنهم من منع السلف الحيوان لماذا؟ قال لان الحيوان يختلف وزنه وسمنه وظعفه فلا يمكن ظبطه واجاز الجمهور ان او يمكن وقت ذلك بان يقول اريد مثلا ناقة عمرها كذا سنها كذا في متوسط النياق ليست عند سمينة مرة وليست ضعيفة مرة فهذا

33
00:10:44.900 --> 00:11:04.900
يمكن نضبط يمكن ضبطه في عرفي الناس. اما اذا كان مكيلا او موزونا ويضبط فهذا لا خلاف فيه بمعنى لو قال اه اسلفك في تمر في الف صاع من تمر اخلاص. في اه في الف صاع من تمر اخلاص. الاخلاص يختلف

34
00:11:04.900 --> 00:11:24.900
فيه الرديء وفيه الجيد وفيه الفاخر فيقول من وسط التمر من وسطه فهو لا ينضبط فاذا جاء وقت تسليمه لا بد ان يكون اخلاصا ولابد يكون ايضا في هذا الكيل الذي ضبط طلبه ولابد ان يكون ايضا من متوسط التمور. فاذا اعطاه الارداف لم يصح

35
00:11:24.900 --> 00:11:41.150
وان اعطاه من اعلاه لم لم يوفي بيعه اذا لم لم يوفي البيع اذا اعطاه بخلاف الوصف. فلا بد عند الوصف لابد ان يسلم وصفه اياه ولكن من شروط السلم ان يمكن ضبطه وان يمكن ضبط صفات المسلم فيه

36
00:11:41.300 --> 00:11:51.300
فاذا كان لا يضبط فان السبب فيه لا يجوز لا بد ان يكون ممن يضبط وصفه. ويقتص النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس قال من اسلم في

37
00:11:51.300 --> 00:12:11.300
كيف ان يوسف في كيل معلوم ووزن معلوم؟ لماذا الكيل والوزن؟ لانه يمكن يمكن ضبطه يمكن ضبطه لذلك قصى بعض العلم ان المسلم فيه ان يكون كيلا او وزنا او ذرعا او معدودا لا بد يكون معدودا وذهب الجمهور الى انه من اسلم في شيء وهذا لفظ عام وانه خص الكيل

38
00:12:11.300 --> 00:12:31.300
التنبيه على اي شيء على ضبط الوصف على ضبط الوصف وانه يمكن استيفاؤه. فاذا امكن استيفاء السلم جاز. واذا لم يمكن استيفاءه لم يمكن استماع الوصف الذي اراده فان السلف فيه لا يجوز. اذا هذا هو الشرط الاول ان يمكن ان يمكن ضبط

39
00:12:31.300 --> 00:12:51.300
مسلم فيه بصفاته لان عدم الظبط يترتب عليه شيء يترتب عليه النزاع والاختلاف والشريعة جاءت بفض النزاع ودفعه وعدم آآ ايجاده. ثم قال لك الشرطة من الشروط ايضا الشرط الثاني ان يكون مؤجلا. ان يكون المسلم فيه مؤجل. ان يكون

40
00:12:51.300 --> 00:13:14.000
بغض المؤجل المعجل يعني هل يجوز ان يبيع ان ابيع مثلا تمرة آآ تمرا في نفس اليوم اريد منك الف صاعت الف صاع تمر اعطيه الف ريال قالوا لا يجوز لماذا؟ قال لان السلم لابد ان يكون اي شيء

41
00:13:14.000 --> 00:13:37.500
يكون التمر مؤجل. فان كان فان كان معجلا لم يكن سلبا. لان مقصود السلم هو معنى السلف كانه يؤجله قبض السلعة. فاذا كان السلم موجود لم يسمى هذا سلما وذهب الشافعي الى جواز ذلك الى جوازه وعدم امتناعه. وقال اذا كانت اذا كان المؤجل جائز فيجوز من باب اولى

42
00:13:37.500 --> 00:13:55.550
العاجل في العاجل اذا كان المؤجل جائز فيجوز من باب اولى في العاجل. لكن من لاحظ معنى السلم من لاحظ معنى السلم فانه ونظر الى معناه فان السلم اصوم عليه شيء بمعناه السلف وهو ان يسلفه شيء حتى يعطيه اياه بعد حين. واذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الى

43
00:13:55.550 --> 00:14:15.550
اجل معلوم الى اجل معلوم فقصر ذلك الى اجل معلوم. فذهب جماهير اهل العلم الى انه لابد ان يكون لا بد ان يكون مؤجلا ولابد في الاجل ايضا ان يكون معلوما لابد ان يكون الاجل ايضا معلوما وهذا الذي عليه عامة العلماء

44
00:14:15.550 --> 00:14:29.350
اما ان كان حالا او كان اجل مجهولا لم يصح اذا كان الاجل حالا او مجهولا لم يصح اما كونه مجهولا فهذا واضح انه قال ابيعك الف صاع بالف ريال

45
00:14:29.450 --> 00:14:46.150
متى ما تيسرت؟ نقول هذا يجوز ولا يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لانه اجل مجهول لا يعرف متى سيكون هذا الاجل. فلابد ان يكون معلوما. اما اذا كان عاجلا اذا كان حالا فانه ينافي معنى السلم

46
00:14:46.300 --> 00:15:09.200
لكن الصحيح والله اعلم انه لو قال ابيعك تمر اه الف صاع تمر بالف ريال فانها يسمى بيع يسمى بيع يسمى بيع ولا يسمى سلام الا اذا كان الا اذا كان ما يسمى الان عندنا الان البيع بيع الموصوف بمعنى انه قال ابيعك الف صاع تمر

47
00:15:09.700 --> 00:15:31.350
بالف ريال قال قبلت بشرط ان تكون صفته كذا وكذا وكذا. فاذا كانت حالة فهذا بيع وليس سلما. وان كانت سيعجلها بعد يوم يومين فهذا ايضا يدخل في معنى السلم. ولكن آآ من شروط السلم ان يكون مؤجلا. اما اذا كان حالا فهو بيع وليس

48
00:15:31.550 --> 00:15:56.350
وليس بسلام اللي بمعنى كيف نقول لو باعه مثلا آآ مثلا مئة كيلو من الارز قال ابيعك مئة كيلو بالف ريال. اذا كانت حالة والثمن حال اصبح ايش اصبح بيض ولم يصبح سنبا. فاذا كان ليس عنده اذا كان ليس عنده وباعوا بهذه الصفة نقول هذا بيع ما لا ما لا يملك. وان اجزنا

49
00:15:56.350 --> 00:16:16.350
بيعه علقناه باي شيء على خيار على خيار النظر على خيار النظر بمعنى انه قال انا ابيعك الف الف مئة صاع من من بعشرة الاف ريال. قال قبلت بشرط يعني بشرط ايش؟ ان يكون الرز بنوعه كذا او كذا ويعني من من منطقة كذا وكذا

50
00:16:16.350 --> 00:16:37.100
فاذا كان النص على ما ذكر جاز البيع ولا يسمى عندئذ سلما الا اذا كان الا اذا كان مؤجلا. الشرط الثالث تسليم رأس المال في مجلس العقد. تسليم رأس المال من مجلس العقد بمعنى لا بد ان يسلم الثمن في مجلس العقد. اما اذا كان

51
00:16:37.100 --> 00:17:02.750
الثمن مؤجل والمبيع مؤجل اصبح ايش بيع دين بدين اصبح بيع دين بدين فكل واحد منهم قد اشغلت ذمته بالدين الذي عليه. هذا اشغل ذمته اصاع التمر. وهذا اشغل بالنقود فاصبح بيع دين بدين وقد مر بنا ان بيع الكالب الكالي لا يجوز. فعلى هذا ايضا لا بد ان يكون رأس

52
00:17:02.750 --> 00:17:22.750
ان يكون الثمن حاضر في مجلس العقد لابد ان يسلمه في مجلس العقد ويتأخر ويتأخر المبيع. واجاز بعض اهل العلم لانه يجوز ان يؤخره يوم يومين او ثلاثة. اذا اشترط ان يقول اسلمك المبلغ بعد يوم او الثمن بعده او يومين. اجاز ذلك المالكية. لكن الصحيح ان العقد

53
00:17:22.750 --> 00:17:42.050
لا يتفق ولا يتم الا بعد تسليم الثمن. فاذا قال انا انا احضر لك الماء بعد يومين ان انظرنا المبيع الى ان يسلم الى ان يسلم فاذا سلمه تم العقد. اما قبل تسليمه فليس فلا يتم العقد

54
00:17:42.250 --> 00:18:03.150
هل يشتم في هذا الحيض يدل على ان يدل على ان آآ على ان السلم آآ لا يشترط وجوده عند عند المسلم فيه لا يشترط وجوده عند العقد. ولذلك قال الذي ذكر بعد ذلك عبد الله ابن ابزة رضي الله تعالى عنه عبد الله ابن ابي اوفى قال كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

55
00:18:03.150 --> 00:18:23.150
كان يأتينا انباط من انباط الشام والانباط هم عرب سكنوا العجم فتخلقوا باخلاقهم تعجبت السنتهم. فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب. والزيت الى اجل مسمى. قيل اكلهم زرع؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك

56
00:18:23.150 --> 00:18:36.550
ما كنا نسمع من ذلك رواه البخاري وحديث عبد الرحمن بن ابزى وعبدالله بن اوفى جاء عند البخاري من طريق سفيان عن سليمان الشيباني عن محمد ابن ابي مجارد قال ارسلني ابو بردة وعبدالرحمن ابن

57
00:18:36.550 --> 00:18:53.100
عبد الله بن اوفى فسألته ما عن السلف فدل هذا الحديث على ان على ان المسلم فيه لا يشترط لا يشترط ان يكون موجودا عند عند السلام. وهذا خرج اي شيء خرج عن قاعدة لا تبع ما ليس

58
00:18:53.150 --> 00:19:13.150
لا تبغى ليس عندك الاصل ان المسلم لا يجوز ان يبيع ما ليس عنده. فخرج عن هذه القاعدة اي شيء بيع السلم. فيجوز لك ان تبيع ما ليس عندك بشرط ان توفيه اياه حال وجود الاجل حال حظوظ الوقوع حال حلول الاجل ان تسلمه ما وعدته تسليمه

59
00:19:13.150 --> 00:19:34.600
فخرج بهذا ان المسلم فيه لا يشترط لا يشترط عند عقد البيع ان يكون موجودا. فلك الان يعني الواحد يقول مثلا لفلان من الناس انا عطني مئة الف ريال واعطيك اياها بعد سنة فليبيعك اياها بعد سنة قيمة عشرة الاف صاع تمر مثلا

60
00:19:34.850 --> 00:19:44.850
نقول لا حرج يجوز ذلك ولا حرج وان لم يكن صاحب تمر وان لم يكن عنده تمر ولكن اذا جاء الاجل بعد سنة ماذا يلزمه؟ يلزم ان يسلمه التمر هذا

61
00:19:44.850 --> 00:20:04.850
وهذا يحصل مثل ما يسمى الان يأتي من الناس يشتري سيارة يشتري عقار يشتري اي شيء يقول انا اعطيك مثل ما يسمى الان في بيع المنازل شخص يقول يعطيه يقول هذي خمسة الف على ان تبيعني بيت بعد سنة يعني مساحته كذا موقعه كذا يقول قبلت فيعطيه

62
00:20:04.850 --> 00:20:23.900
قتلة الف ويشتغل فيها هواة وبعد سنة يعطيه هذا البيت الذي اتفق على وصفه وعلى اجله. اذا لا يشترط عند عقد السعادة عندي عقد عقد السلم ان يكون المسلم فيه موجود. وهذا ما دل عليه حديث ابن ابي ابزة رضي الله تعالى عنه انه لا يشترط

63
00:20:24.000 --> 00:20:42.150
انه قال لا ما كنا نسألهم اموجود هو؟ او ليس موجود؟ ويجوز السلف في السنة والسنتين والثلاث. يعني مدى هناك اجل معلوم فلا حد ولو كان بعد خمس سنين بمعنى لو قال اعطني الان مئة الف ريال وانا بعد خمس سنوات اعطيك سيارة لكزس جيب موديل الفين

64
00:20:42.150 --> 00:21:03.700
واربعة وعشرين مثلا تقول لا حرج يجوز هذا. هو انتفع من جهته شيء ينتفع المعطي. انه اخذ السيارة بقيمة اقل من قيمتها التي في ذلك الوقت. وهذا الرجل انتفع اي شيء انه اخذ المال وقضى به حوائجه وهذا يحصل كثيرا فهذا يخرج عن قاعدة لا تبع ما ليس ما ليس عندك ويخرج ايضا عن السلف

65
00:21:03.700 --> 00:21:13.700
الذي هو القرض من مئة ناحية انه بيع والا لو اعطاه قال اسلفت مئة الف ريال وانا ارجعها لك بعد خمس الاف خمس مئة الف ريال نقول هذا قرض محرم

66
00:21:13.700 --> 00:21:33.700
يجوز لك اذا اخذها مخرج البيع قال ابيعك قال بعني قال اعطني مئة الف ريال وانا اعطيك بدل عنها بعد خمس سنوات سيارة لكزس جيب او سيارة اي سيارة نقول هذا جاز لانه بيع السلم وليس وليس قرضا القرظ هو بذل المال لكن غير مقابل

67
00:21:33.700 --> 00:21:52.250
عوض عندما يريد منفعته وبره والاحسان اليه ثم يعود اليه بعد ذلك اذا هذا ما يتعلق ببيع السلف ذكر ايظا من مسألة ما يسمى بالقرظ او القرض القرض هو شيء القرض قرض الشيء اذا قطع هذا المعنى القرض

68
00:21:52.500 --> 00:22:12.500
وشرعا معنى هذا القرظ ما هو القرظ؟ دفع مال ارفاقا لمن ينتفع به ويرد بدنه. دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله اذا انتهينا من السلم وذكرنا شروطه وانه جاز بالاتفاق ودل عليه الكتاب والسنة

69
00:22:12.500 --> 00:22:36.650
عندما ذكر السلف اتبعه بذكر بذكر ما يشابهه وهو القرض. فالقرظ هو ما يسمى عندنا الان بايش؟ حنا مشروع عندنا اسمه السلف سلف يسلفه وهو كما ذكرنا دفع مال ارفاقا بقصد اي شيء بقصد الرفق وبقصد المنفعة ارفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله ويرد بدله

70
00:22:36.650 --> 00:22:54.500
فيجوز الى اذا يجوز ان تسلف اخاك المسلم ولك في ذلك اجر عظيم يظاعف لك الاجر ويعظم ويعظم لك الاجر اذا سلفت اخاك المسلم. ودليله قال قال عن ابي هريرة رظي الله تعالى عنه عن

71
00:22:54.500 --> 00:23:14.500
النبي صلى الله عليه وسلم قال من اخذ اموال الناس يريد ادائها ادى الله عنه. ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله عز وجل. رواه البخاري اذا في هذا الحديث ما يدل على ان السلف جائز وان القرظ جائز وهو ان يقرض الانسان ما له لينتفع به

72
00:23:14.500 --> 00:23:34.500
اقرضه ثم ثم يرد اليه دون دون منفد دون اه زيادة هذا جائز بالاتفاق وهو عمل صالح يؤجر العبد عليه يؤجر العبد عليه بل بل من اقرظ اخاه وحل الاجل وانظره بعد ذلك كان وبكل يوم ينظره اياه كانه تصدق بذلك الملك لانه تصدق

73
00:23:34.500 --> 00:23:54.500
صدق بذلك المال. ويدخل ايضا في من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عز وجل عنه كربة من كرب يوم القيامة. والقرض القرض هذا والسلف هو من الاعمال التي ينتبه بها الناس ومن الاعمال الصالحة التي يؤجر العبد عليها يوم القيامة. ولا شك ايضا ان الذي يأخذ اموال

74
00:23:54.500 --> 00:24:14.500
تا سير القسم الى قسمين منهم من يأخذها من باب من باب ان يتلفها ولا يردها اليهم فهذا توعده الله بالوعيد الشديد ان الله يتلفه كما قال في هذا الحديث اتلفه الله عز وجل ومن الناس من يأخذ اموال الناس لحاجته ثم يريد بعد ذلك ان يرجعه لكن منهم من

75
00:24:14.500 --> 00:24:34.500
يستطيع ومنهم من لا يستطيع فمن اخذ اموال الناس ليقضي حاجته ويفرج كربته وهو يقصد اعادته وارجاعه ثم لم يتيسر له ذلك فان الله يؤدي عنه يؤدي عنه هذا الدين يؤدي عنه في الدنيا والاخرة ايضا اذا مات ولم يؤدي فاذا

76
00:24:34.500 --> 00:24:54.500
من اخذ اموال الناس يريد ادائها ادى الله عنه اي سهل الله عز وجل قضاء دينه واعانه الله عز وجل على على قضاء دينه اما اذا فاخذ يريد اتلافها فانه متوعد بهذا الوعيد الشديد وهو ان الله يتلفه سبحانه وتعالى. وحيث ظهر وكثر بين الناس ان

77
00:24:54.500 --> 00:25:14.500
من تسلف لا يرد المال اصبح الناس يشحون مسألة القرض ويصحون بمسألة السلف فتجد قل من يسلف الناس اموالهم وذلك بسبب انك كثير من يتسلف هذه الاموال لا يعيدها الى اصحابها. بل يتسلف وهو في قارة نفسه انه لا يرد ذلك المال الى من تسلها منه. ولا شك ان هذا

78
00:25:14.500 --> 00:25:34.500
اكل لاموال الناس بالباطل وواقع في امر عظيم. وقد جاء جاء في احاديث كثيرة في من مات وعليه دين انه انه نسى السلامة يعذب بذلك الدين وقد انزل الله في انزل الله في الدين من التشديد ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد جاء في الحديث جاء في الحديث انه

79
00:25:34.500 --> 00:25:44.500
الان مرت عليه جلدته حيث انه مات وعليه دين فلما قضي دينه قال النبي صلى الله عليه وسلم الان مرت عليه جلدته والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمتنع من الصلاة على الذي مات

80
00:25:44.500 --> 00:25:58.550
وعليه دين حتى حتى وسع الله عز وجل عليه وكان بعد ذلك يصلي عليه ويقول من ترك ضياعا من ترك مالا اه فهو لورثة ومن ترك ضياعا او مالا او دينا فهو عليه

81
00:25:58.650 --> 00:26:18.650
اذا قوله بهذا الحديث يدل على عظيم جرم من اكل اموال الناس بالباطل ومن لم من لم يعد حق الناس آآ من لم يعد حقوق الناس حديث ابي هريرة هذا رواه البخاري كما ذكر الحافظ من طريق سبب ليلة التيبي من طريق سليمان ابن بلال التيمي عن ثور ابن يزيد عن ابي الغيث مولى ابي هريرة

82
00:26:18.650 --> 00:26:38.650
عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهو حديث يدل على على فضل من على فضل من يعني نفع الناس السلف ويدل ايضا على ان من اخذ اموال الناس ويريد اداءها لحاجته فان الله عز وجل يعينه على ردها ويعينه على

83
00:26:38.650 --> 00:26:56.900
ارجاعها لاصحابها ومن اخذها يريد اتلافها فان الله يتلفه ويهلكه نسأل الله العافية والسلامة جاء عند النسائي من حديث عبد الله ابن عبد الله من حديث عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ان ميمون زوج النبي صلى الله عليه وسلم استدانت فقيلة يا ام المؤمنين

84
00:26:56.950 --> 00:27:16.950
اتستدلين وليس عندك وفاء؟ قالت انا اني سمعت من يقول من اخذ دينه وهو يريد ان يؤديه اعانه الله عز وجل اعانه الله عز وجل اي يعينه على قضائه. وكذلك جاء في حديث ابي هريرة ان قال نفس معلقة بدينه حتى حتى يقضى عنه

85
00:27:16.950 --> 00:27:32.400
معلقة بدينه حتى يقضى عنه. والنبي امتنع ان يصلي على رجل لدينارين مات وهما وهما عليه حتى كفله ابو قتادة. فكان بعد ذلك يقول له ما فعل الديناران يا ابا قتادة؟ قالت وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت

86
00:27:32.850 --> 00:27:55.200
قلت يا رسول الله ان فلانا قدم له بز من الشام فلو بعثت اليه فاخذت ابن ثوبين بنسيئة الى ميسرة. فارسل اليه فامتنع. ارسلت بمعنى يأخذها سلف. يأخذها سلف سلفني قيمة الثوبين بنسيئة اي الى اجل. فارسل اليه فامتنع ذلك

87
00:27:55.350 --> 00:28:15.350
الرجل هذا الحديث اخرجه الحاكم والبيهقي. واخرجه الترمذي ايضا في ابواب البيوع وكذلك ايضا آآ واخرجه النسائي واحمد كل من طريق يزيد بن زريع عن عمارة ابن ابي حفصة عن عكرمة عن عائشة رضي الله تعالى عنه

88
00:28:15.350 --> 00:28:37.850
عن رضي الله تعالى عنها قالت كان على وسلم ثوبان قطريان غليظان فكان اذا قعد فعرق ثقلا عليه فقد يبز من الشاب لفلان اليهودي فقلت لو بعثت اليه اي لهذا اليهودي فاشتريت منه ثوبين لميسرة فارسل اليه فقال قد علمت لقد علمت ما يريد انما يريد

89
00:28:37.850 --> 00:28:57.850
يقول هذا اليهود لعنه الله لقد علمت ما يريد انما يريد ان يذهب مالي ان يذهب مالي او سلم كذب قد علم اني من اتقاهم لله عز وجل واداؤهم للامانة. هذا حين رواه كما ذكرنا الترمذي وغيره اسناده صحيح اسناده صحيح. والشان من اهل الحديث

90
00:28:57.850 --> 00:29:17.850
ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يشتري ان يشتري ثوبين بنسيئة اي يشتري ثوبين نسيئة بمعنى ان يبيعه هذا اليهودي ثوبين ما نسيئة الا ان هذا اليهودي هذا اليهودي رفظ رفظ رفظ ذلك وقال ما قال عليه من الله

91
00:29:17.850 --> 00:29:37.850
ما يستحق. فالحديث يدل على جواز بيع النسيئة وصحة تأجيل الثمن الى الميسرة. اذا هنا يختم الصورة الان اي شيء الان هذا عكس بيع البيع بالاجل هو عكس صورة عكس سورة السلف السلم هو ان يكون الثمن في مجلس العقد والمبيع مؤجل. البيع بالاجل

92
00:29:38.400 --> 00:29:58.400
ان يكون المبيع مقدم والثمن مؤجل. هذا هو بيع بيع يسمى بيع بالاجل البيع بالاجل. فالبيع بالاجل جائز باتفاق اهل العلم كره بعض العلماء كره بعض رحمه تعالى ان تكون تجارة المسلم كلها بالاجل خشية ان يكون ممن

93
00:29:58.400 --> 00:30:18.400
يبيع بالعينة لكن الصحيح ان البيع بالآجل جائز البيع بالآجل جائز بشرط ان لا يعود فيشتريه بأقل باعه به فان باع فان رجع واشتراه باقل من قيمته التي باعه اياه يكون دخل في بيع العينة. ويجوز بيع النسيان باي

94
00:30:18.400 --> 00:30:36.150
في غير الربويات غير الربويات واضح؟ انه كان قال بعني ذهب نسيئة نقول لا يجوز لو قال بعني الفضة نسية لا يجوز فاذا كان من الجنس الربوي ولو كان من جنسي ربويين

95
00:30:36.300 --> 00:30:53.050
الا ان كان ثمنا ومثمنا اما الذي معنى لو قال بعني عشرة اصاع ارز بعشرة اصابع بر يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ ها؟ لان هذا جنس ربوي هو لابد في الجنس اذا اختلف اذا

96
00:30:53.050 --> 00:31:11.700
اذا اختلف الجنسين ماذا يقول؟ التقابض فلا بد في المبيع بالاجل ان يكون احدهما من الذهب والفضة والاخر من العروض من العروض اما اذا كان ذهبا او فضة المذيع المباع فلابد من التقابض لانه يشترط يشترط في الجنس الواحد التقابض

97
00:31:11.750 --> 00:31:33.750
والمثلية وفي الجنسين التقابل. فلابد ان يكون المبيع بالاجل ان يكون ان لا يكون من جنس ربوي والاجناس الربوية مثل السيارات العقارات الاسهم الامتعة الملابس يعني كل ما يجوز بيعه ممن ليسوا من جلوس من الاموال الربوية يجوز

98
00:31:33.750 --> 00:31:53.750
بيعه بالاجل فيجوز ان تبيع السيارة بالاجل. يجوز ان تبيع الارض بالاجل. يجوز ان تبيع العقار كله بالاجل. يجوز ان تبيع الشعير بالاجل لك بشرط يكون الثمن ذهبا ذهبا وفضة. يجوز ان تشتري الذهب بالاجل بشرط ان يكون المسلم به هي شيء يعني لو

99
00:31:53.750 --> 00:32:18.700
جا واحد شخص الى صاحب ذهب فقال بعني هذا الذهب بعد سنة اسلمك اياه بعشرة الاف عشرة عشرة عشرة الاف كيلو من التمر يجوز ولا يجوز ها اخذ اخد بشر قلال الذهب قيمتها مثلا آآ خمسة الاف ريال قال بعني اياها

100
00:32:18.700 --> 00:32:38.700
بالاجل على ان اسلمك اي شيء اسلمك عشرة الاف صاع تمر. يجوز. يجوز. لماذا؟ لان اختلفت الاجناس فين الاجناس؟ فهو فهذا ذهب وهذا وهذا آآ ما يشترط التقاعد هنا ليش

101
00:32:38.700 --> 00:32:58.700
سمن مثمر اذا كان مثمن فلا يشترى التقابض ولا يشترط المثلية. لكن لو قال بع لي ذهب بفضة يعني اعطني الان هذا يحصل ان بعض الناس الان يأتي محل الذهب ويقول اريدك سادفع لك بعظ المبلغ وبعظها وساتي لك الباقي بعد شهر

102
00:32:58.700 --> 00:33:18.700
لا يجوز لماذا؟ لانه لابد يكون يدا بيد. كذلك لو اخذ لو اراد ان يكتب التقسيط ذهب ما يجوز. يعني بيع الذهب بالتقسيط لا يجوز. بيع بالتقصير ما يجوز. الا اذا كان الثمن هو عروض. ايش تملك الذهب؟ بسيارة

103
00:33:18.700 --> 00:33:40.550
اعطي بعد الذهب هذا بيعطي بعد سنة اعطيك سيارة قيمتها كذا واضح؟ تقول هذا يدخل في بيع صورة بيع السلام اذا هذا معنى قوله آآ هنا انه يجوز بيع يجوز بيع النسيئة وصحة تأجيل الثمن ميسرة بشرط ان

104
00:33:40.550 --> 00:33:58.650
كن في غير البويات مهما ذكرنا. فاما اما الربويات فلا يجوز. بيع بر ببر او او شعير بشعير هذا لا يجوز. لو باع بر ايضا بشعير لا يجوز. لو باع تمر باقط لا يجوز وهكذا

105
00:33:59.100 --> 00:34:29.100
بطاقة الصراف الشيخ هل تعتبر يدا بيد؟ هذه اشكالية؟ هذي اشكالية اذا كان بطاقة الصراف بمجرد ان بمجرد ان يشتبهها يتحول مبلغ الى الى حساب البايع مباشرة فهذا جاهز اما اذا كان يحبس مؤسسة النقد ايام ثم يحول لهم تقول هذا ليس بجائز فلابد ان ينظر اذا كان يسلم مباشرة في يده او يتحول الى

106
00:34:29.100 --> 00:34:49.100
هذا لا اشكال فيه. ايضا النبي صلى الله عليه وسلم شرب من هذا اليهودي الذي آآ وصف النبي صلى الله عليه وسلم انه يريد ان يأكل ماله لعنه الله فهذا يدل على جواز مبايعة الكفار والاشتراء من الكفار ولا حرج في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم اه اراد ويدل ايضا على

107
00:34:49.100 --> 00:35:09.100
النبي صلى الله عليه وسلم نملك عنده من المال ما يفتدي به الثياب. لم يكن عنده من المال بل قالت عائشة واشتريت ثوبين بنسيئة اي الى اجل والنبي لا يملك ذلك صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك رحمه الله تعالى باب عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال وسلم الظهر يركب بنفقته

108
00:35:09.100 --> 00:35:29.100
اذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة هذا هو الرهن وهو الرهن يرهن رهنا ووثأ معناه في اللغة الثبوت والدواب. واما في واما في الاصطلاح فهو توثيق دين توثيق دين او عين

109
00:35:29.100 --> 00:35:49.100
مضمونة توثيق دين او عين مضمونة بعين او دين او منفعة. فصورته واضحة ان كان في دين قال سلفني مئة الف ريال قال اسلفك بشرط ان ترهن لي ان ترهن لبيتك. يقول هذا الرهن جائز. هذا هو الرهن. الرهن باعك بث

110
00:35:49.100 --> 00:36:09.100
الى اجل باعك سيارة الى اجل. قال ابيعك اياها ابيعك اياها الى اجل لكن بشرط ان ترهن لي ساعتك هذه التي في يدك واضح؟ قال ابيعك على ان انتفع ببيتك ابيعك هذا البيت الى اجل وارهن البيت

111
00:36:09.150 --> 00:36:29.150
الذي انت فيه يكون راهب. نقول هذا ايضا جائز. اذا كان اذا كان الدابة فله ايضا يعني قال بعني بعني بيتك قال ابيعك اياه بمئة الف لكن اريد اريد توثيقا لهذا البيع ايش معنى يوثقه؟ نقول هو الرهن الرهن هو توثيق البديه حتى يضمن البائع

112
00:36:29.150 --> 00:36:46.250
حقه حتى يضمن البائع حقه اذا هو توثيق توثيق هو توثيق آآ دين او عين مضمونة بعين او دين او او من او منفعة مثال دين بعين كان يقتظي منه مئة الف ويعطيه ساعة رهدا هذا مثال

113
00:36:46.400 --> 00:37:02.200
مثال دين بدين كان يقترض منه مئة الف ريال ويرهنه الف ريال في ذمة زيد ويارهنت الف ذمة زيد يعني اذا ما اعطيك اياها عنده زيت هل يحصل كثيرا؟ مئة الف؟ قال وانما رجعتها في ذمة زيد لي الفين خذها هذا ايضا

114
00:37:02.200 --> 00:37:24.700
كأنه ما في ذمته له فهذا هو هذا هو ما يسمى بالرهن فهو وهو جائز بالكتاب والسنة والاجماع خلافا خلافا وخلافا اهل الظاهر ولمجاهد. لانه من جوز الرهن فقط في حال في حال السفر في حال السفر لقوله تعالى وان كنتم على سواء لم تجدوا

115
00:37:24.700 --> 00:37:44.700
فرهان مقبوضة فقالوا يجوز الرهن في حاله الصحيح انه جائز مطلقا في السفر وفي غيره وهو من باب توثيق توثيق العين الذي التي يريد بيعها او المال الذي يريد ان يقرضه يريد ان يوثق حقه في اعادته

116
00:37:44.700 --> 00:38:04.700
قوله هنا عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب نفقته اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. ذكرنا هذا الحديث رواه البخاري من حديث

117
00:38:04.700 --> 00:38:23.700
مبارك عن زكريا عن الشعبي عن ابي هريرة زكريا بن ابي زائدة عن الشعبية عام الاشراحيل الشعبي عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا حيدل على ان المرهون لان الراء هناك رهن هناك راهن وهناك مرتهن وهناك مرهون هناك مرهون به

118
00:38:23.700 --> 00:38:41.050
وهناك مرهون له يعني هناك الرهن الذي دفع الرهن والمرتهل هو الذي اخذه والمرهون له هو الذي لاجله حصل الرهن والمر به وايش؟ هو الشيء الذي ارتهنه. فهذه اركان الرهن

119
00:38:41.150 --> 00:39:01.150
وهي كما ذكرت جائزة بالكتاب والسنة وانعقد الاتفاق خلافا لابن حزم اهل الظاهر ومن وافقه انها انها مخصوصة بالسفر عند موجود الكاتب الصحيح ولو وجد الكاتب فان الرهن ايضا جائز والنبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي مات ودرعه مرهونا

120
00:39:01.150 --> 00:39:24.850
يهودي فعلى هذا يدل عليه شيء على ان الرهن جائز ولكن باب ان ان يوثق الناس حقوقهم ومالهم عند غيرهم الرهن مما يكون عينا لا ينتفع بها واما ان يكون اما ان يكون الرهن هذا الذي رهنه اما ان يكون مما يحتاج الى كلفة ومؤونة واما ان لا يحتاج ذلك فان

121
00:39:24.850 --> 00:39:44.850
مما يحتاج الى كلف ومؤونة كالدواب. الدواب تحتاج الى اي شيء الى طعام والى شراب. فاذا رهن الراهن دابته عند عند المرتهن. من من يأخذ غلة هذه الدابة؟ بمعنى من يشرب لبنها؟ ومن

122
00:39:44.850 --> 00:40:04.850
ليركبها ظهر هذه الدابة اهي؟ اهي للراهن لا يجوز للمرت ان ينتفع بها بشيء؟ او هي للمرتان ينتبه بها بركوب ظهرها وشرب لبنها على اقوال ثلاثة. اغتال العلماء في ذلك على اقوال ثلاثة. ويسمى مسألة استحقاق المرتهن هل يستحق هل

123
00:40:04.850 --> 00:40:21.050
هل يجوز المتهم الانتفاع بالرهن في مقابل نفقته على على على هذا الرهن اغتالوا بما في ذلك على اقوال ثانية. القول الاول انه يجوز انتفاعه يجوز انتفاعه به اذا قام بنفقته. يجوز الانتفاع به اذا قام

124
00:40:21.050 --> 00:40:41.050
بنفقته فاذا كان المرتهن هو الذي يطعم هذه البهيمة هو الذي يسقيها جاز له ان يشرب لبنها وجاز ليركب ظهرها هذا بالحالة الاولى ولا شك ان حديث ابو هريرة يدل على هذا المعنى كما قال وسلم الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب

125
00:40:41.050 --> 00:41:01.050
اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة فافاد هذا الحديث ان المرتهن اذا قام بتكاليف الرهن فانه الذي يستحق منافع هذا الرهن. اما اذا كان الذي يدفع مما يدفع تكلفة هذا الرهن هو الراهن

126
00:41:01.050 --> 00:41:21.050
فلا يجوز للمرتان في هذه الحالة ان يشرب ولا ان يركب وانما فقط هو يحفظها عند من باب توثيق دينه او توثيق بيعه وحنبي هريرة واضح وصريح ان الذي يدفع هو الذي ينتفع ان الذي يدفع هو الذي ينتفع. اذا هذا هو القول الاول. القول الثاني

127
00:41:21.050 --> 00:41:41.050
ان المرتهن لا ينتبه شيء من المرهون مطلقا. لانه ملك غيره والنبي صلى الله عليه وسلم نهى ان ان ان يحتلم احدنا دابة اخاه بغير بغير اذنه. قالوا فلا يجوز ان ينتفع المرتهن من الرهن بشيء الا

128
00:41:41.050 --> 00:42:01.050
اذا اذن له صاحبه وهذا هو ابشو عند عند اهل العلم الجمهور عند على هذا القول يحتجون بحديث لا يحلبن احدكم ماشية امرئ بغير اذنه بغير ابنه. هذا ما احتج به من قال بالملك. والقول الثالث ان المراد يدل عليه

129
00:42:01.050 --> 00:42:21.050
شيء اذا امتنع الراهن من الانفاق على الرهن فان المرتهن يدفع وينتفع يدفع وينتفع واصح الاقوال في هذا هو القول الاول هو القول الاول بدلالة الحديث الصريحة على على ما دل عليه وهو ان الذي الذي ينفق هو الذي ينتفع كما قال هنا النبي

130
00:42:21.050 --> 00:42:41.050
صلى الله عليه وسلم وعلى الذي يركب ويشرب النفقة لكن لو قال صاحب الرهن انا انا ااتي بطعامها وانا اتي بسقايتها ولا تأخذ من لبن ولا تشرب من لبنها شيء ولا تركب على ظهرها نقول له ذلك. لكن اذا تضرر المرتهن

131
00:42:41.050 --> 00:43:01.050
الراهن يتضرر المرتبة بدخول الراهن. يعني هذا المثل رهنه مثلا دابة والدابة عنده في البيت ويحتاج الى يتضرر بدخولها الراهن كل يوم يدخل على اهله وعلى مزرعتي يقول هنا يدفع يدفع المرتهن تكاليف هذه الدابة وهو الذي يشرب

132
00:43:01.050 --> 00:43:18.100
ويشرب من لبنها ويركب ظهرها. اذا لم يكن في ذلك اضرارا بهدم يكون في ذلك اضرار بها. القاعدة لا ضرر ولا ضرار. اما اذا لم يكن هناك اضرار المرتهن في دخول الراهن فان للراهن ما اشترط

133
00:43:18.150 --> 00:43:38.150
وهو انه اذا قال انا الذي سانفق وانا الذي ساخذ اللبن واركب الدابة نقول لا حول ذلك وله وله شرطه اما اذا امتنع من النفقة فان فان المرتن يدفع ويكون مقابل دفعه اي شيء الشرب والركوب

134
00:43:38.150 --> 00:44:02.350
اما اذا كان هذا الرهن لا يأكل ويشرب فهنا يكون ملك لمن؟ للراهن. وعلى هذا يقول وسلم لا يغلق الرهن بمعنى يعني بمعنى انه اذا لم يأتي الراهن بما من الحق لم يجز للمرتهن ان يأخذ الرهن لا يجوز له ان يأخذ الرهن بمعنى زيد اشترى من محمد سيارة

135
00:44:02.350 --> 00:44:22.350
قال اذا بعد سنة يدفع المبلغ قال اجعل لي اجعل لي رهن فجعله صك اعطاه ارضا ان تكون اهلا عنده بعد انتهاء مدة لا نقول ان المرتهن يملك هذا الرهن بمجرد انتهاء العقد. ماذا يلزم؟ يقول يباع الرهن يباع الرهن ثم يوفى

136
00:44:22.350 --> 00:44:42.350
المرتهن حقه وما زال يعود على الراهن. ان كان ان كان الرهن اقل اقل من قيمة من قيمة آآ حق المرتهن فانه يأخذه كاملا ويعود ايضا على الراهن لبقية حقه ببقية حقه هذا ما يتعلق بمسألة الرهن

137
00:44:42.350 --> 00:45:00.200
قال قال ايضا عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه رواه الدار قطني والحاكم ورجال ثقات الا ان المحفوظ غيره ارسالا. هذا الحديث

138
00:45:00.400 --> 00:45:23.050
رواه كما ذكر هنا الدارقطني في سننه وكذلك الحاكم عنه البيهقي من طريق عبدالله بن عمران العابدي عن زياد بن سعد عن الزهري عن سعد المسيب عن ابي هريرة قال الدارقطني رواه زين بن سعد وابن حفاظ الثقات وقال هذا اسناد حزم متصل وقال الحاكم ايظا حديث صحيح وروي

139
00:45:23.050 --> 00:45:40.650
عن طريق معبأ عن الزهري عن سعيد عن ابي هريرة. رواه كدير ابن كدير ابي يحيى. عن معمر عن الزهري عن سعيد عن ابي هريرة ورواه سفيان ورواه سفيان قد رواه غيره عن سفيان عن زياد مرسلا قال البيهقي

140
00:45:41.050 --> 00:46:04.150
قال البيهقي رحمه الله تعالى قد رواه غيره عن سفيان عن زياد مرسلا وهو المحفوظين ان تفرد به من؟ تفرد بهذا الحديث في رفعه عبد الله بن عمران العابدي فروى عن سفيان عن زياد بن سعد عن الزهري وخالفه غيره فروى عن سفيان عن زياد مرسلا ورجح الدار ورجح الدار ورجح البيهقي ان المحفوظ

141
00:46:04.150 --> 00:46:24.150
في هذا الحيث هو الارسال. وهناك طرق اخرى لهذا الحديث لكن اكثرها لا تخلو من عنده. والصحيح في هذا الخبر انه ما جاء عن معبر عن الزهري عبد المسيب مرسلا بلفظ لا يغلق الرهن. فالراجح في هذا الخبر ان مرسل كما قال ذلك ابو داوود وقال ايضا البيهقي

142
00:46:24.150 --> 00:46:44.150
والله تعالى وطرق هذا الحديث الموصولة كلها ظعيفة كلها ظعيفة. وقد صحح الحضر بن عبد البر وابن عبدالحق وآآ كذلك الحاكم والدار والدار قطني حسن اسناده لكن الصحيح ان الحديث ضعيف ولا يصح

143
00:46:44.150 --> 00:47:04.150
متصلة ويعارض الحديث ايضا يعارض الحديث من؟ اي حديث؟ حديث ابي هريرة السابق فهو قوله صلى الله عليه وسلم الراهن تركب يقال ان مقال آآ قال النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقه اذا كان مرهونا

144
00:47:04.150 --> 00:47:21.000
الدعاء الذي يركب ويشرب النفقة. في هذا الحديث ماذا قال؟ قال لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهن له غنمه وعليه غرمه. معنى غنمه نماء وزيادته. لكن يمكن ان نقسم الزيادة هنا الى زيادتين زيادة متصلة وزيادة منفصلة

145
00:47:21.000 --> 00:47:41.000
اما المنفصلة كاللبن وما يقابل النفقة فانها تكون للمرتهن. واما ما يولد له ما يدل هذا الرهن حال فانه اذا يكون للراهن فما كان ما كان مقابل نفقة المرتهن فانه للمرتهن وما كان

146
00:47:41.000 --> 00:48:01.000
بغير مقابل نفقة فانه لمالكه الاول وهو الراهن. فالحيث ان كان اسناده ضعيف الا ان معناه الصح عند اهل العلم ان الرهن لا يغلق. ومعنى لا يغلق انه انه لا يؤخذ من صاحبه الاول لا يؤخذ من صاحبه الاول. فهذا معنى يغلق يعني بعد لا ينسد

147
00:48:01.000 --> 00:48:21.000
ويقال من الغلطة هو اغلاق الباب اذا عسر ولا يفكر بمعنى انه ان المرتهل لا هذا الرهن بمجرد عدم سداد عدم سداد الراهن ما عليه. هذا معنى قول لا يغلق اي لا يستحقه المرتهن

148
00:48:21.000 --> 00:48:41.000
بمجرد حلول الاجل هذا معنى لا يغلق الرهن اي انه لا يغلق ويسد ويسكر حتى لا يبقى للراهن فيه حق بل هو ملك راهن ولو لم يدفع ما عليه لكن ماذا يلزم هنا؟ يلزم ولي يلزم القاضي والحاكم انه اذا حل الاجل ولم يدفع الراهن ما عليه من الحقوق

149
00:48:41.000 --> 00:49:01.000
ان يقدر هذا الرهن ويبيعه فما زاد فما زاد ارجعه لمالكه وان نقص عن حق المرتهن رجع للراهن بقية حق المرتهن يدفعها له. واما قوله غنمه اي له غنمه بمعنى اي غنيمة هذا الرهن الذي رهنه له له. فان ولد فهو له

150
00:49:01.000 --> 00:49:21.900
ان سمن فهو له. ان آآ يعني وكذلك غرمه عليه اذا ضعف اذا هلك اذا مات يكون كل من ظمان. من ظمان الراهن. لو مات لو مات  تضمنه من؟ يضمنه الراهن ما لم يفرط المرتن. اما اذا فرط المرتل فهو من ظمان المرتهن. اذا الحديث يدل عليه شيء دليل على ان المرتن لا

151
00:49:21.900 --> 00:49:41.900
يستحق الرهن الا لا يستحق الرهن اذا عجز الرهن عن اداء الدين لانه ملكه وانما يرجع في ذلك الى الحاكم والقاضي فيبيع الرهن ويعطي المرتهل حقه فان وفاه اياه والا رجع على الراهن ببقية حق لبقية حق المرتهن. ايضا فيه ان

152
00:49:41.900 --> 00:50:01.900
زيادة الرهن والنماء ملك للراهن وان عليه نفقته لكن جمع من الاحاديث نقول اللبن والظهر اذا ركب فان المرتهن يدفع اه قيمة طعامه وشرابه. اما اذا كان الذي يدفع هو الراهن فليس المرتل لا الانتفاع لا بركوبه ولا الانتفاع

153
00:50:01.900 --> 00:50:21.900
بلبنه هذا ما يتعلق بهذا الحديث والله تعالى اعلم وعلى هذا نقول لا تعارض بين الحديثين من جهة من جهة اولا الصحة فان حديث ابي هريرة اصح ولا من جهة المعنى فان المعنى ان له غنم وغرمه هذا عام يخرج منه الظهر يركب

154
00:50:21.900 --> 00:50:41.900
لبن يشرب اذا كان المؤتمر الذي اذا كان المؤتمر الذي يدفع قيمة طعامه وشرابه فان له الانتفاع بذلك اما اذا لم اما اذا لم يكن ينفع ابدأ فانه يبقى على هذا الحديث له غنم وغرمه اي للراه للغنم وعليه الغنم ايضا. يقف على هذا والله تعالى اعلم

155
00:50:41.900 --> 00:50:45.785
واحكم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد