﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:20.450
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال ابن حجر في بلوغه عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد

2
00:00:20.450 --> 00:00:40.450
يتوضأ فيصبغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنة. اخرجه مسلم. وابو داوود والنسائي والترمذي وزاد. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. باب المسح

3
00:00:40.450 --> 00:01:04.250
الخبطين المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فاهويت لانزع خفيه فقال دعهما فاني قلت هما طاهرتين فمسح عليهما متفق عليه وللاربعة الا النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح اعلى الخف واسفله وفي اسناده ضعف. وعن علي رضي الله عنه قال

4
00:01:04.250 --> 00:01:25.850
فلو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. اخرجه ابو داوود باسناد حسن فانصفها ابن عسال رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا ان لا ننزع خفافنا ثلاثة ايام وليالي

5
00:01:25.850 --> 00:01:46.550
ولياليهن الا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. اخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححه وعن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام ولياليهن ولياليهن للمسافر نعم ويوما وليلة

6
00:01:46.550 --> 00:02:01.100
المقيم يعني في المسح على الخفين اخرجه مسلم وعن ثوبان رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فامرهم ان يمسحوا على العصائب. يعني العمائم والتساخين يعني الخفاف

7
00:02:01.100 --> 00:02:18.150
رواه احمد وابو داوود وصححه الحاكم. وعن عمر موقوفا وانس مرفوعا اذا توضأ احدكم. لا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله  وعلى اله وصحبه اجمعين قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى

8
00:02:18.550 --> 00:02:35.950
وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا

9
00:02:35.950 --> 00:02:57.200
فتحت له ابواب الجنة. اخرجه مسلم. هذا الحديث يتعلق بالذكر الذي يقال عقب الوضوء اذا انهى مسلم وضوءه فماذا يشرع له قوله الذي جاء مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم باسناد صحيح هو هذا الحديث

10
00:02:57.250 --> 00:03:15.250
وقد جاءت في ذلك احاديث اخرى مرفوعة ليس منها شيء صحيح. فاصح ما جاء في هذا الباب هو حديث عمر هذا وقد عله ايضا الحافظ الترمذي رحمه الله تعالى وقال انه مضطرب

11
00:03:15.300 --> 00:03:34.750
ولكن الصحيح ما ذكره مسلم. وهو ان الحديث ثابت من طريق عقبة بن عامر عن عمر. وقد روي لا دين رواه معاوية ابن صالح عن ربيعة بن يزيد عن ابي ادريس الخولاني عن عقبة بن عامر بن عمر

12
00:03:34.950 --> 00:03:54.950
ورويض من طريق ربيعة بن يزيد عن ابي عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر وكلا الاسنادين صحيح من طريق ابي ادريس العقبة عن عمر وجاء من طريق ابي عثمان عن جبير ابن نفير عن عقبة بن عامر

13
00:03:54.950 --> 00:04:16.000
مرفوعة والحديث هو هو من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وجاء في ذلك زيادة في هذا الحديث وهي زيادة  اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وهذه الزيادة ذكرها زيد ابن حبان. عن معاوية ابن صالح عن ربيعة ابن يزيد

14
00:04:16.000 --> 00:04:36.550
عن ابي ادريس وابي عن ابي ادريس عن عمر وهذا الاسداد ضعيف. فان ابا ادريس لم يسمع بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ولذلك تنكى مسلم هذه الزيادة ولم يخرجها في صحيحه. وقد جاءت هذه الزيادة ايضا

15
00:04:36.900 --> 00:04:52.950
من حي ثوبان من حديث ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت ايضا من حديث انس ابناك رضي الله تعالى عنه وكل ما جاء في هذا الباب بهذه بهذه اللفظة مرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم فليس بصحيح. اذا

16
00:04:53.050 --> 00:05:13.050
المحفوظ فيما يقال عقب عقب الوضوء هو ان يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله جاء عند ابي داوود باسناد ضعيف ايضا انه رفع بصره الى السماء. وانه اشار بالسبابة

17
00:05:13.050 --> 00:05:32.700
فالاشارة بالسبابة لا تحفظ ورفعه ورفع بصر السماء لا تحفظ. وانما المحفوظ فقط انه بعدما فرغ من وضوئه قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده واشهد ان محمدا عبده ورسوله

18
00:05:32.800 --> 00:05:52.800
وجاء في فضل هذا الذكر انه اذا قال وعقب الوضوء فتحت له ابواب الجنة. وجاء في فضله لفتح يعني ابواب باب الجنة الثمانية تفتح له اذا قال هذا الذكر اليسير. وهذا دليل على انه اذا مات بعد هذا الذكر فان

19
00:05:52.800 --> 00:06:18.300
له خاتمته خاتمة حسنة حيث انه بناته قد فتحت له ابواب الجنان وهي كناية وعلامة على ان هذا الرجل سلك مسلك مكان يدخل به الى الجنة من جميع ابوابها وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. جاء عند النسائي في الكبرى انه مما يقال ايضا بعد الوضوء دعاء

20
00:06:18.300 --> 00:06:38.300
سبحانك اللهم وبحمدك دعاءك سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. هذا جاء عند النسائي من حديث عائشة. باسناد صحيح. جاء عن عاش باسناد صحيح موقوف

21
00:06:38.300 --> 00:06:58.300
وهذا الذكر له حكم الرفع له حكم الرفع لانه لا يقارن من قبل الرأي. وذاك انها اخبرت انه اذا قال ذلك كان عليه مثل الطابع على وضوء وطهارته مثل الطابع. وجاد يقول ايضا بعد القرآن بعد ختم قراءة القرآن. الذي

22
00:06:58.300 --> 00:07:21.450
هنا انه مما يقال ايضا يشرع قوله ان يقول سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وجاء موقوفا وله حكم رفع العيش بإسناد اسناد صحيح. فهذا صحيح. اذا صح في ذلك حديثان حديث مرفوع

23
00:07:21.450 --> 00:07:41.450
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وحديث موقوف له حكم الرفع وهو عن عائشة رضي الله تعالى عنها رواه النسائي في الكبرى فيسن قول هذا وقول هذا واما ما عدا ذلك من اذكار او ادعية تقال على الوضوء او عقب الوضوء او قبل الوضوء فليس منها

24
00:07:41.450 --> 00:08:01.450
شيء صحيح. اما يمن كتابي وابيض وجهي واثبت على الصراط اقدامي وما يقال الادعية التي تقال عند عند غسل اعضاء الوضوء فكل هذه موظوعة غير صحيحة للنبي صلى الله عليه وسلم. وكل اثر او حديث جاء بدعاء قبل الوضوء فليس

25
00:08:01.450 --> 00:08:25.300
تجده ايضا شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انهى بهذا الحديث ما يتعلق باحكام الوضوء وصفة الوضوء. انتقل ذلك الى ما يتعلق بالمسح على الخفين والفقهاء يذكرون المسح على الخفين في بابه في كتاب الطهارة وفي باب الطهارة. لان الطهارة متعلقة بالخفين. وذلك ان المسلم

26
00:08:26.000 --> 00:08:46.400
لا يخلو بالحالتين اما ان تكون قدمه مكشوفة واما ان تكون قدمه مغطاة مستورة فاذا كانت مغطاة مستورة فما حكمها؟ اذا كانت مكشوفة فما حكمها؟ اما اذا كانت القدم مكشوفة باتفاق اهل

27
00:08:46.400 --> 00:09:06.400
للعلم ان حقها الغسل خلافا لمن يرى ان حقها المسلمة هو قول ضعيف وان قال به الخوارج وينسب لبعض اهل السنة لكنه قول ضعيف وشاذ. والذي اتفق عليه اهل السنة ان حق القدمين اذا كانتا مكشوفتان انهما

28
00:09:06.400 --> 00:09:31.650
غسلات ذكاء مكشوفتين انهما يغسلان اذا كانتا القدمين مكشوفتين فانهما يغسلان باتفاق الائمة الاربعة وهو الذي عليه قول عامة الصحابة رضي الله تعالى عنهم اما اذا كانت مستورة بخف او او جورب او ما كان في حكمهما. فما حكم فما الحكم تعلق

29
00:09:31.650 --> 00:09:47.750
بهاتين القدمتين حالة سترهما. ذهب جماهير اهل العلم بل هو قول عابة اهل السنة وهو علامة من علامات اهل السعلابة من علامات اهل السنة بمشروعية المسح على الخفين. ويرون ان هذا شعار

30
00:09:47.750 --> 00:10:07.750
لهم ولذلك يذكر في كتب العقائد المسح على الخفين يذكر في العقائد المس على الخفين ويذكرون بقولهم ويرون المسح على الخفين ومراد بذلك ان يبينوا ان اهل السنة يخالفون المبتدع من الخوارج والرافضة الذي لا يرون المسح على الخفين. فاهل السنة

31
00:10:07.750 --> 00:10:27.750
قول المسح على الخفين وهو علامة عليهم وشعار لهم. وهذا كما قال الحسن ليس في نفسي منه شيء احفظ فيه سبعين عن اصحاب سبعين احيانا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كذا قال مبارك وكذلك قال الامام احمد ليس في نفسي شيء من المسح على الخفين اي انه محل اتفاق ومحل اجماع من العلم

32
00:10:27.750 --> 00:10:46.800
في جواز المسح على الخفين الا ان الفقهاء يختلفون في الخف الذي يمسح عليه وما هي الشرط تشترط للمسح على الخفين ومتفقون ومجمعون على جواز المسح على الخفين مختلفون في الشروط المترتبة على المسحة على هذا الخف

33
00:10:47.050 --> 00:11:08.250
اما الخف الذي هو من الجلد اذا كان خفا وقد ستر موضع القدمين ولبس على طهارة كاملة وفي مدة المسح بالاجماع انه يمسح عليه وانما الخلاف اذا كان من غير الخفاف كالجوارب. او ما او من الصوف وما شابه ذلك

34
00:11:08.350 --> 00:11:27.450
او كان دون الكعبين او كان مخرقا او كان في مدة او كان لم يلبس على طهارة. فهذا وقع فيه خلاف بين اهل العلم. اذا لا بد ان نفهم الشروط المتعلقة بالمسح الخفين. عرفنا اولا ان المسح الخفين هو مشروع باجماع اهل السنة ولا

35
00:11:27.450 --> 00:11:47.450
بينهم في مشروعيته والادلة على كثيرة. منهم من حمل قوله تعالى وارجلكم بالكسر على على القدمين حال كونهما آآ حالك ولبس ستر بالخفين. وقال هذا انها جرت بالكسر حال كونها مستورة بالخف فيمسح عليهما كما يمسح

36
00:11:47.450 --> 00:12:02.000
وبدون ادلة على ذلك حديث شعبة الذي في الصحيحين وفي قوله صلى الله عليه وسلم دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين ثم مسح عليهما صلى الله عليه وسلم. كذلك ما في البخاري قال ومسى على خفيه

37
00:12:02.000 --> 00:12:15.150
بس على العبادة والخفين وحيث حذيفة في صحيح مسلم مزعل وال عمامة والخفين واحاديث كثيرة في الباب كلها تدل على مشروعية المس على الخفين وهذا كما ذكرت لا خلافي بين اهل العلم

38
00:12:15.400 --> 00:12:32.050
ذكر هنا ذكر هنا عدة احاديث اول حديث رضي الله تعالى عنه وهو الذي رواه الجماعة وقد روي من طريق الشعب عن عروة ابن المغيرة عن ابيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ

39
00:12:32.100 --> 00:12:59.300
فاهويت لانزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما متفق عليه وهذا الحديث رواه الجماعة وهو يدل على جواز مسح الخفين بشرط ان تلبسا على طهارة ومحل واشتراط الطهارة ومحل اتفاق بين بين الائمة الاربعة بين وهو قول عامة هناك قول

40
00:12:59.300 --> 00:13:16.000
ولكنه قول ضعيف ولا يلتفت اليه بل اهل السنة متفقون او ما شبه اتفاق بين اهل العلم الى ان اللبس الخفى طهارة انه شرط من شروط المسح على الخفين هذا احد الدالة على مشروع تمسح الخفين. قال ايضا

41
00:13:16.600 --> 00:13:34.550
وللاربعة عنه اي رضي الله تعالى عنه الا ان النبي صلى الله عليه وسلم مسى على الخف واسفله. اذا هذه مسألة اخرى لكن قبل ان نصل للمسألة المسألة الاولى قال هنا انه مثلا قال دعهم فاني ادخلتهما طاهرة الشروط المعتبرة عند اهل العلم في مسح الخفين هناك شروط

42
00:13:34.550 --> 00:13:54.550
كل اتفاق وهناك وهناك شروط هي محل خلاف بين اهل العلم. الشرط الاول ان يكون الخف واحد فلا يجوز المسح على الخف المحرم. الشرط الثاني ان يكون الخف طاهرا فيجب المسح على الخف النجس

43
00:13:54.550 --> 00:14:17.000
الشرط الثالث ان يكون الخف ساترا لاكثر محل الفرض. ومنه يشترط ان يكون ساتر في محل الفرض كله وخلاف بينهم اذا اذا كان شيء من الفرض كخروق في الخف او الجورب هل يمسح على او لا يمسح؟ اذا ان يكون اجتهد المحل الفرض. الشرط الرابع

44
00:14:17.600 --> 00:14:37.600
الشرط له محل خلاف ايضا وهو ان يكون في مدة المسح. في مدة المسح. مدة المسح تختلف من حول كونه مسافرا او الشرط الخامس هو شرط محل اجماع انه يمسح في الحدث الاصغر دون الاكبر. يمسح بالحدث الاصغر دون الاكبر

45
00:14:37.600 --> 00:15:07.600
الشرط السادس ان يكون خفا وان كان جوربا ان يكون منعلا. هناك شرط سابع ان يمكن ان ان يثبت بنفسه ان يثبت بنفسه وهذا الشرط فيه ايضا خلاف فهناك خفاف قد تثبت بغير ان لا تثبت لكن تثبت بغيرها اما بالربط او بالشد فيبقى عليه اسم الخف. اذا الشرط المحتوى في الخف هو ان يكون

46
00:15:07.600 --> 00:15:28.550
طاهرا مباحا ساترا لمحل الفرض وان يكون بالحدث الاصغر دون الاكبر وان يكون في مدة المسح التي حددها الشارع. فدليل الطهارة ان تلبس طهارة هذا الحديث دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. افاد هذا الحديث

47
00:15:28.650 --> 00:15:49.850
انه لو لم تكن لو لم تلبس على طهارة فانه لا يجوز المسح عليها حتى يخلعها حتى يخلع الخفين ويلبس ويغسل القدمين بالجديد لو لبس خفين ليس على طهارة فانه يجب على المتوضأ ان يخلع الجوربين. وهذا مفهوم هذا الحديث

48
00:15:50.000 --> 00:16:13.650
فان قوله دعه فان ادخال طاهرتين مفهومه انها اذا لم تكن داخلها طهارة فانها تنزع وتغسل القدم ولا يمسح على الخف حال كونه لبس على على غير المسألة الثانية مسألة صفة المسح على الخفين صفة المسح على الخفين هذي مسألة وقع فيها خلاف بين العلم ايضا في مسألة المسح على الخفين

49
00:16:13.650 --> 00:16:34.800
فمنهم من قال ان الخف يمسح كاملا وان حكمه حكم القدم فيمسح اعلاه ويمسح اسفله يمسح علاه ويمسح عليه واخذوا ذلك من الدليل ومن القياس اما الدليل فاخذوا من حيث البراد الذي ذكره هنا وهو حديث وراد عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه

50
00:16:34.950 --> 00:16:55.850
ان النبي صلى الله عليه وسلم مسى على الخف واسفله وقد قال الحافظ في اسداد ضعف قد ضعفه البخاري وظعفه ائمة اهل العلم كابي زرعة وابي حاتم والترمذي وابو داوود والشافعي واحمد والدارقطني وغيرهم من ائمة الاسلام قطعوا هذا الحديث واعلوه بعلل

51
00:16:56.250 --> 00:17:12.250
هذا الحي جاء من طريق ثور ابن يزيد عن رجاء ابن حيوان عن وراد كاتب المغيرة عن المغيرة وهذا الحديث رجاله كلهم سقات كلهم ثقات الا ان فيه علتان فيه لاد فيه

52
00:17:12.400 --> 00:17:32.600
ما يسمى يسمى الله فيه علتين. العلة الاولى العلة الاولى ان ثور ابن يزيد لم يسع بالرجاء  العلة الثانية ان رجاء لم يسم بالوراد فالحين منقطع في جهتين ثور ان يسمع

53
00:17:32.850 --> 00:17:55.300
من رجاء ورجاء لم يسمع من المغيرة رجب يسمع من وراد كاتب المغيرة العلة الثانية ايضا ان الحديث رواه الحفاظ من اصحاب المغير ابن شعبة رضي الله تعالى عنهم ورواه رواه رواه ورواه الشعبي ورواه طاووس

54
00:17:55.350 --> 00:18:17.500
ورواه جمع من الحفاظ لم يذكر احد منهم هذه اللفظة انه بس على الخبث واسفله فافادنا ان هذه اللفظة انها شاذة يعني اذا هي شاذة وهي ايضا ظعيفة منقطعة. والحديث معلوم الجهتين. الامر الثالث ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه مسح اعلى الخف دون اسفل

55
00:18:17.500 --> 00:18:39.550
نسعى على الخف دون اسفله وقد جاء في ذلك حديث علي ابي طالب رضي الله تعالى عنه فقال الرسول يمسح اعلى الخف لولا عبدي الرسول يمسح الخف لمسحت اسفله فهو يذكر علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه مسح اعلى الخف صلى الله عليه وسلم ولم يمسح

56
00:18:39.550 --> 00:18:55.750
اسفله فهذا هو النص الذي جاء في صفة مسح النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ان الالفاظ جاءت كلها قال وبس على خفيه. ولم يذكر احد منهم انه مسح واسفل القدم اسفل الخف بعلاه. لان الفقهاء يختلفون

57
00:18:56.050 --> 00:19:14.700
منهم من يرى انه يمسح على اعلى الخف واسفله. وهذا قول جبر للفقهاء. الدلبس يكون على على الخف وهو محل اجماع. الا لانه لو مسى عليه اجزأ لو مسى عليه دود اسفله اجزب اتفاقا خلافا

58
00:19:14.750 --> 00:19:31.400
لخليل فقد شذ عنه فرأى انه اذا لم يمسح اسفل الخف فان طهارته غير صحيح. وهذا قول شاذ لا يلتفت اليه بل الصحيح ادوا اذا مسح اعلى الخف اجزأ بالاتفاق

59
00:19:31.600 --> 00:19:51.600
حتى لو ترك باطل خف لم يمسح عليه. واما قياس الخف على القدم فهو قياس الفارق. وذلك ان القدم حقها الغسل والخف حقه البس ولا يقاس مبجوه على على مغسول لا يقاس المبسول على مغسول فهذا هو الصحيح واما قياس الخف

60
00:19:52.000 --> 00:20:05.750
الخف على على الرأس وقالوا ان الرأس يمسح كاملا اذا لبس عليه العبابة فكذلك الخف نقول ايضا هذا قياس مع الفارق من جهة ان الرأس حصله اصله ممسوح والقدم اصلها

61
00:20:05.800 --> 00:20:27.400
مغسول فلازم المغسول على المفتوح قال وعن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم

62
00:20:27.600 --> 00:20:44.750
يمسح على ظاهر خفيه هذا الحديث رواه الاعمش عن ابي اسحاق عن عبد خير عن علي. وتفرد بهذه اللفظة لو كانت حفصة بغياث وقد رواها غيره ولم يذكر لفظة لو كان الدين بالرأي وهي الاصح

63
00:20:45.000 --> 00:21:05.900
الذكر لو كان الدين بالرأي وانما وانما المحفوظ انه قال لقد رسم نفسه اعلى الخفين ومع ذلك نقول الامر في هذا واسع وهو موقوف عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وكأنه رأى انه لو كان الدين بالرأي لو كان الدين بالنظر وبالتذوق وما شابه ذلك

64
00:21:06.000 --> 00:21:26.900
واردنا ان ان ان نطهر القدم فان اسفل القدم احق بالمسح بالاعلاه لان اسفل القول الذي يلاقي النجاسة ويلاقي القاذورات فيحتاج الى تطهيره وتنظيفه مما يلاقيه ولكن الامر تعبدي والامر تشريع من الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مسح مسح اعلى الخف

65
00:21:27.100 --> 00:21:43.550
ولم يمسح اسفله وهذا حديث لا بأس باسناد جيد فالرجال ثقات الاعمش عن ابي اسحاق عن عبد خير عن علي رضي الله تعالى عنه اسناده جيد. ان الخلاف في ذكر لفظة لو كان الدين بالرأي فقد اختلف فيها على منهم من يذكر منهم

66
00:21:43.550 --> 00:22:03.400
ويقبل لا يذكرها والذي بهذا الخبر ان السنة مسح الخفين هو ان يمسح اعلى الخفين وطريقة المسح على الخفين الصحيح جاء عند البيهقي انه مسح عليهما جميعا وضع يده اليمين عشان مسح وضع يده اليمنى على اليمنى ويده الشمال على الشمال ومسح عليهما

67
00:22:03.500 --> 00:22:19.050
فهنا افاد الحديث انه يمسى عليهما جميعا. وهذا ظاهر حديث قول البغيرة بس عليهما مس عليهما دفعة واحدة مرة واحدة ولو مسح اليمين ثم الشمال او الشمال ثم اليمين فطهارته

68
00:22:19.300 --> 00:22:35.700
صحيحة فطهارته صحيحة لكن الافضل السنة ان يمسح عليهما دفعة واحدة مرة واحدة. ايضا المسألة هل يمسى عليه مغفرة من مرة؟ نقول الصحيح انه يمسح يمسح على الخف ذرة واحدة ولا يثلث

69
00:22:35.750 --> 00:22:53.650
ولا انما هي مسحة واحدة يمسح بها على الخفين. هذي مسألة. هنا مسألة في قول دعه فاني ادخلته طاهرتين ذكر الفقهاء من هذا الحديث انه لو طهى غسل قدمه اليمنى ثم لبس خفه الايمن

70
00:22:54.100 --> 00:23:09.100
وغسل قدمه اليسرى ثم لبس خفه الايسر ان طهارته غير صحيحة وانه لا يجلس على هذا الخف حتى يخلع اليمين ويلبسه بعد اليسار حتى يصدق ذوبه لبسه بعد طهارة كامل وهذا الصحيح

71
00:23:09.150 --> 00:23:30.200
انه ليس بصحيح بل اذا غسل القدم اليمنى واكمل غسل يده قدم اليسرى ثم لبس الخف القدم اليسرى نقول انه صحيح انه لبس الخف على طهارة كاملة فانه غسل القدم ولبس. ثم غسل القدم اليسرى ولبس اليسار. فعند نقول هالخف هذا لبس عطاني واعطى هذا قل لبس على طهارة

72
00:23:30.200 --> 00:23:46.000
كامل لكن اذا اراد الانسان الاحوط السلامة فلا يلبس خفين بعد طهارة بعد طهارة كاملة. لكن لو فعل غسل قدمه اليمنى ثم لبس الخف ثم غسل قدمه اليسرى ثم لبس الخف

73
00:23:46.150 --> 00:24:07.450
فانه يسمى التبس ويا طهارة وذلك انهم يقولون الذي يلزمه اي شيء ان يخلعه ويلبسه مرة ثانية فانه يخلعهما ويلبسه مرة ثانية وهذا لا فائدة فيه الا على وجه الاحتياط والله اعلم. اذا هذا الحديث الاخر حديث علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه واسناده قالوا عن صفوان

74
00:24:08.850 --> 00:24:26.000
ابني عسال البرادي رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام وليالي ولياليهن الا بالجنابة ولكن من غائط وبول ونوم

75
00:24:26.250 --> 00:24:47.450
رواه النسائي والترمذي من طريق عاصم ابن نجود عزر ابن حبيش عن صفوان بن عسال المرادي رضي الله تعالى عنه. وهذا الاسناد لا بأس به يتكلم الحفاظ في رواة عاصم عن زر ويرون ابن عاصم يخطئ في رواية زر لكن الذي عليه الاكثار من روايته موافقة اذا وافقت رواية الثقات

76
00:24:47.450 --> 00:25:09.250
انها تقبل وهذي رواية موافقة رواية الثقات والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث امر اصحابه الا ينزعوا الخفاف ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة اذا كانوا سفرة فيؤخذ من هذا

77
00:25:09.500 --> 00:25:28.400
الذي انعقد الاجماع ان الجنابة تنبع بالمسح خف فاذا اصاب الانسان ما يوجب غسله فان احكام الخف تبطل. ولذلك احكام الخف تبطل في حالات. الحالة الاولى يبطلوا فيها الخف ان

78
00:25:28.500 --> 00:25:48.500
يصيب المسلم ما يوجب الغسل كجنابة او ايلاج او للمرأة الحيض والنفاس. فهنا يبطل حكم الخف ويلزم ان يغتسل غسلا كاملا ثم بعد ذلك يلبس الخفين. الحالة الثانية ان يخلع الخفين ان

79
00:25:48.500 --> 00:26:05.850
اخلعه بعد المسح عليهما اذا مسح الخفين ثم خلعهما بطل حكم الكفر الحالة الثالثة على الصحيح من اقوال اهل العلم ان تنتهي مدة المسح التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم والرسول وقت

80
00:26:06.100 --> 00:26:30.800
ثلاث ايام بلياليهم للمسافر وقت يوم ليلى المقيم ففي قوله الا بالجنابة هذه لا يمسح فيها ولكن بالغائط وبولد ونوم يمسح فاذا احدث حدث ليوجب وضوءا وقد لبس خفاه طهارة

81
00:26:31.000 --> 00:26:57.100
فانه يمسح على الخفين ولا يلزمه ان يخلعهما وهذا هو وهذا شبه اتفاق او هو اتفاق بين اهل العلم والاجماع منعقد عليه ايضا قال هدى وعاد علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت

82
00:26:57.250 --> 00:27:17.450
جعلتهم ثلاثة ايام بلياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. في المسح على الخفين رواه مسلم ينطلق شريح ابن هاري عن عائشة عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وقد رواه الحكم ابن عتيبة عن القاسم ابن خيبرة عن شريح ابن

83
00:27:17.450 --> 00:27:37.750
هو حديث صحيح. وقد ترك مسلم يخرج الخلاف عليه في رفعه ووقفه والصحيح انه محفوظ وان مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد صح الدار رفعه رحمه تعالى وابن عبدالبر ايضا فالمحفوظ انه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم وهو صحيح

84
00:27:37.900 --> 00:27:55.550
وعلى هذا العقول ان احاديث التوقيت لم يذكرها البخاري البتة البخاري كما في الصحيح فيما يتعلق بتوقيت المسح على الخفين. وانما ذكر ذلك مسلم دود البخاري رحمه الله تعالى. الامر الثاني

85
00:27:55.750 --> 00:28:18.250
ان التوقيت وقع فيه خلاف بين الفقهاء فالذي عليه جماهير اهل العلم ان الخف مؤقت بتوقيت فالمسافر يمسح ثلاثة ايام بنائهن والمقيم يمسح يوم ليلة وهذا عليه قال به قول احمد والشافعي وابو حنيفة وقول عابة اهل العلم وهو ايضا واعن مالك

86
00:28:18.450 --> 00:28:37.650
القول الثاني وينسب لليث ينسب لذلك ايضا انه لا توقيت في المسح وانه ما دام ان الخف القدم ولم ولم يحدث الحدث الاكبر فانه يمسي على الخفين وفي ذلك احاديث يحتجون بها

87
00:28:37.700 --> 00:28:52.700
احسن شيء في ذلك قول عمر رضي الله تعالى لعمر بن عامر قد اصبت لكن ليس في اصبت السنة ولذلك ستأتي معنا وعلى هذا نقول ان ان اطالة مدة المس تجوز مع الضرورة

88
00:28:52.800 --> 00:29:16.950
والحاجة اذا كان هناك ظرورة وحاجة كأن يكون طالبا او مطلوبا او او يشق عليه نزع خفيه والوضوء من جديد فانه يمسح على الخفين ولا حرج عليه في ذلك لان هذا ما يتعلق بمسألة المسح على الخفين ومدة المسح. هنا مسألة

89
00:29:17.200 --> 00:29:41.050
متى يبتدئ وقت المسح اختاروا الفداء على اقوال منهم من يرى ان مدة المس تبتدأ من اللبس منهم من يرى ان مدة اللبس تبتدأ من اول حدث بعد لبس. وهذا هو المشهور. ومنهم من يرى ان مدة المسح تبتدأ من اول

90
00:29:41.050 --> 00:30:01.050
ولمسح بعد حدث. وهذا هو الصحيح. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم. يمسح المقيم ليه ده؟ ولا يأخذ احكام المسح الا بعد المسح. قال يمسح فافاد انه اخذ احكام المسبح

91
00:30:01.050 --> 00:30:23.750
مسح فقبل ان يمسح لا حكم له ولا التوقيت الا بالمسح فقال هنا يمسح المقيم يوما وليلة اي لك اذا مسحت ان تستمر يوم وليلة في مسحك. واذا مسحت مسافرا تستمر ثلاث ايام بليلهن

92
00:30:24.000 --> 00:30:46.550
تمسح فيها هذا ما يتعلق بمسألة المسح واما من يرى ان من يرى انه من اول حدث ليس له دليل وكذلك من يرى ان اللبس ليس عليه دليل لان اللبس

93
00:30:46.850 --> 00:31:02.900
وان كان لبسه للترخص والمسح فلا يأخذ احكام المسح الا بعد المسح وكذلك الحدث لا يأخذ احكام الترخص الا بعد المسح وهو قول ابي ثور رحمه الله تعالى وهو رواية ايضا في المذهب

94
00:31:03.000 --> 00:31:29.250
ان اول مدة تبتدأ من اول مسح بعد بعد حدث اه نقف على مسألة او على حديث ثوبان بست المسح على العصائب والتساخين وهذي مسألة فيها فائدة واحدة مثلا تحك المسح في حال لبس حكم المسح على الخفين في حال عدم قصد التسخين للقدم اي

95
00:31:29.250 --> 00:31:52.650
ما يسمى الان اذا لبس الخفي في الصيف هل يمسح عليه ماء او لا يمسح هذه تؤخذ من هذا الحديث والله اعلم مسح عليها ثم خلعها كيف يقع على طهارة ولا ينطق الوضوء؟ في الصحيفة يبقى على الطهارة. الصحيح انه اذا خلع الخفين ولم يحدث فان

96
00:31:52.650 --> 00:32:20.450
مهارته باقية لانه لا دليل على ان خلع الخف ناقض. وان كان الجمهور يرون ان قلع الخف ناقض لكن جاء عن علي انه خلع انه خلع نعليه الكعبين ها؟ كاسر بعض الكعب ظاهر

97
00:32:20.450 --> 00:32:40.450
والصحيح انه اذا خرج شيء من القدم شيء يسير فانه يعطى حكم الخف. اما اذا خرج شيء كثير فانه لا يعفى اذا كان بدأ يشيب للخف كرأسه او ما يسمى بالكعبي. فانه يمسح لكن الاحوال

98
00:32:40.450 --> 00:33:00.450
الاسلم حتى لا يفتح باب شرط انه قال لا يمسى عليه. مثل الشرابات يعني تطلع الكعب طالع ولا تمشي عليها. احمد يا شيخ على انه ساتر لاغلب محل قد يشبه بالنعال. لكن هل نقول الصحيح الا اذا كان ظهر شيء من الخف القائم

99
00:33:00.450 --> 00:33:23.800
الكعب شيء يسير فانه لا يضر ويمسى عليه. لو واحد مسح الاذان وقد بدأ شمل الكعب يقول الصلاة الصحيحة لا تريد. لكن واحد جاء يستفتي ولا تمشي عليه الباب الا يكون وسيلة شيء اكبر وش الراجح؟ في اه التوقيت في مدة المشي. ثلاث ايام

100
00:33:23.800 --> 00:33:43.800
بمساعدة مسافر ويوم وليلة مقيم. وش الحالات اللي ممكن يمسح اكثر من ثلاثين؟ مثل شخص مطلوب او طارت يطرد عقل ويخشى الا ذواب الا وقف الذي يخلع يؤخذ نقول امسح له لا تخلع او شخص والله في

101
00:33:43.800 --> 00:34:05.900
شديد مرة يعني برد ما يستطيع في متجمد او كذا ويشق عليه النزل يقول امسح يمسح خلاص انتبه حتى تجد يعني الرخصة يعني. شيخنا وش المقصود بالاسباب؟ السباق هو غسل العضو كاملة كان يأتي الماء على جميع العضو كامل

102
00:34:05.900 --> 00:34:25.900
مع العدد ان يبلغ اقصى العدد فهو ثلاثة. الكمال يعني. الكمال. هي مسألتنا اللي تبي يا شيخ ممكن نقول في حال الضرورة. ايه بس حال الضروري في حاجة في مشقة في مشقة. نشوف في حديث المغير الاول في مسح عليهما هذا دليل المسح في كلتا اليدين. ايه

103
00:34:25.900 --> 00:34:33.588
اي صحيح