﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب في

2
00:00:20.050 --> 00:00:50.000
المسح على الجوربين والنعلين حدثنا هناد ومحمود بن غيلان قالا حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي قيس عن هزيل ابن شرحبيل  نعم  او شرحبيل. احسن الله اليك قال رحمه الله حدثنا هناد ومحمود بن غيلان قالا حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي قيس عن هزيل ابن شرحبيل عن المغيرة ابن

3
00:00:50.000 --> 00:01:10.000
رضي الله عنه قال توظأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين هذا حديث حسن صحيح وهو وقوله غير واحد من اهل العلم وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق قالوا يمسح على الجوربين وان لم تكن

4
00:01:10.000 --> 00:01:28.050
النعلين اذا كانا ثخينين وفي الباب عن ابي موسى باب ما جاء في المسح على العمامة حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سليمان التيمي عن بكر بن عبدالله المزني عن الحسن عن ابن المغيرة ابن

5
00:01:28.050 --> 00:01:51.500
شعبة عن ابيه قال عن ابيه قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة قال بكر وقد سمعته من ابن المغيرة وذكر محمد بن بشار في هذا الحديث في موضع اخر انه مسح على ناصيته وعمامته وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة ابن شعبة ذكر بعض

6
00:01:51.500 --> 00:02:11.500
وهم المسح على الناصية والعمامة ولم يذكر بعضهم الناصية. وسمعت احمد بن الحسن يقول سمعت احمد بن حنبل يقول ما رأيت بعيني مثل يحيى ابن سعيد القطان وفي الباب عن عمرو ابن امية وسلمان وثوبان وابي امامة. حديث المغيرة ابن شعبة حديث حسن صحيح

7
00:02:11.500 --> 00:02:28.800
هو قول غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. منهم ابو بكر وعمر وانس. وبه يقول الاوزاعي واحمد واسحاق قالوا يمسح على العمامة وسمعت الجارود ابن معاذ يقول سمعت وكيع بن الجراح يقول ان

8
00:02:29.100 --> 00:02:52.150
انمسح على العمامة يجزئه للاثر ان مسح على العمامة يجزئه للاثر. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر ابن المفضل عن عبدالرحمن بن اسحاق عن ابي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال سألت جابر بن عبدالله عن المسح على الخفين؟ فقال السنة يا ابن اخي وسألته عن المسح على العمامة

9
00:02:52.150 --> 00:03:13.800
قال فقال امست الشعر وقال غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لا يمسح على العمامة الا ان يمسح برأسه مع العمامة وهو قول سفيان الثوري ومالك بن انس وابن المبارك والشافعي. حدثنا هناد قال حدثنا علي ابن مسهر عن الاعمش عن الحكم

10
00:03:13.800 --> 00:03:30.750
عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار باب ما جاء في الحمد لله وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه

11
00:03:30.900 --> 00:03:54.600
اجمعين اما بعد ذكر هنا ما يتعلق بمسعى الجوربين والمسح الجوربين آآ لم يصح فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. واصح ما ورد في ذلك وما جاء عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد جاء عن سبعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انهم مسحوا على الجوارب انهم مسحوا

12
00:03:54.600 --> 00:04:12.500
على الجوارد. واما حديث شعبة الذي رواه قيس الربيع بن قيس عن هزيمة شرحبيل. فهذا الحديث انكره الامام مسلم وقال انه حديث منكر وان كان اسناده ظاهره الصحة لكن نقول هو حديث ليس بصحيح. والمحفوظ في هذا الحديث ما جاء في الصحيحين

13
00:04:12.550 --> 00:04:29.300
ان النبي صلى الله عليه وسلم مسى على خفيه واما مسحه على الجوربين وذكر ذاك المغيرة فهذا حديث منكر كما قال ذلك الامام مسلم وعلى هذا وقع خلاف بين اهل العلم هل يمسح الجوربين او لا يمسح؟ فذهب جماهير اهل العلم الى ان الجوربين لا يمسى عليهما

14
00:04:29.600 --> 00:04:49.150
الا بشرط وشرطهما ان يكون الجورب منعلا. اما اذا كان غير منعل فلا يجوز والصحيح والصحيح من اقوال العلم في هذه المسألة الجواز مطلقا الجواز مطلقا لحديث لفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم

15
00:04:49.600 --> 00:05:08.850
وقياسه على الخف وقياسا على الخف. فان الله سبحانه وتعالى امر بغسل القدمين. والنبي صلى الله عليه وسلم مسح  على الخفين فاذا كانت القدم مستورة فحقها فحقها المسح ولم يأتي عن الشارع

16
00:05:09.550 --> 00:05:23.000
تخصيص خفا دون جورب او جوربا دون خف. وانما الذي جاء مسح على الخفين. فمتى ما تمكن الانسان من ستر قدميه بجورب او خف او نعل او ما شابه ذلك

17
00:05:23.050 --> 00:05:41.200
وغطى محل الفرض فانه يمسح عليه فانه يمسح على هذا الجورب او الخف. وهذا قول الامام احمد واسحاق وهو الصحيح من اقوال اهل العلم. اذا الجورب الصحيح انه يمسح عليه مطلقا سواء كان ثخينا وهذا هذا على قول من يشتاط الثخانة في الخف

18
00:05:41.250 --> 00:05:57.150
او كان غير ثخين فانه يجوز على الصحيح اذا ستر القدم اذا ستر القدم واما الحين ذكر هنا فهو حديث منكر. ذكر المسألة التي بعدها مسألة آآ المسح آآ حديث آآ حديث آآ الحسن

19
00:05:57.150 --> 00:06:17.400
عن آآ ابن المغير مشعبة عن ابيه انه على العمامة والخفين فسعى العمامة ايضا اسناده صحيح وقد جاء هذا اللفظ في صحيح مسلم ان على ناصيته والعمامة. وهذا الحين يتعلق في حكم المساء على العمامة. الصحيح الصحيح انه يجوز المسح على

20
00:06:17.400 --> 00:06:34.050
مطلقا يجوز المسح على العمامة مطلقا. وسواء المسح على شيء من الناصي او لم يمسحه او مسح على شيء من الرأس او لم يمسحه خلافا للجمهور فانهم قالوا لا يجوز لاقتطاع الامامة. لا يجوز الاقتصار على العمامة بل يجب ان يمسح على شيء من الرأس

21
00:06:34.200 --> 00:06:46.450
او على شيء من شعر الرأس وهذا القول من الجمهور ليس بصحيح واحتجاجهم بحديث عروة عروة عن ابن المغيرة عن ابيه انه قال مثل مسح ناصية العمامة نقول هذا لا

22
00:06:46.450 --> 00:06:58.000
على وجوب مسح اه جزء من الرأس وانما يدل على ان العين اذا كانت مغطية لا يكثر الرأس وبدأ يشيل من الرأس فانه يمسح على ما ظهر من الرأس ويمسح العمامة. والا لو كانت من المغطية جميع الرأس

23
00:06:58.500 --> 00:07:09.600
لا لجاز المسح عليها دون ان يمسح شيء من الناصية. دون ان يمسح على شيء من ناصيته او على شيء مبدئي رأسه اذا القول الصحيح مسألة المسألة بما انه يجوز مطلقا

24
00:07:09.700 --> 00:07:23.750
فاذا والعلم له حالات اما ان تغطي الرأس كله فهنا يقول يمسح عليها كلها. واما ان تغطي شيئا من تغطي بعظ الرأس ويظهر بعظ الرأس فنقول يجب مسح ما ظهر واكمال المسح على الامامة

25
00:07:23.900 --> 00:07:41.950
واضح؟ هذه الحالة الثانية في مسألة مسألة الامامة. العمامة لا تقاس على الخف. بينهم فروق كثيرة. لان من العلم من يشترط في العمامة يشترط في الخف فيقول لابد ان تلبس على طهارة والصحيح ان الخف والامام مفترقان. الخف والامام مفترق مفترقين

26
00:07:42.200 --> 00:07:58.800
فالعمامة هي على ممسوح اصلا بخلاف الخفين وعلى مغسول اصلا الامر الثاني ان العمامة لم يأتي بها نص باشتراط اللبس على الخفين بخلاف الخفرة يقال دعهم فاني ادخلتهما على طهارة

27
00:07:58.950 --> 00:08:11.850
فدل هذا على ان الخف يشترط في لبسه ان يكون على طهارة. واما فلم يأتي فيه ما يدل على ذلك. ولا يقاس الخف عن الامام ان المفارقة بينهما. اذا نقول القول الصحيح مسألة العمامة

28
00:08:11.850 --> 00:08:30.750
يجوز المسح على العمامة مطلقا ولا يشترط لمن مسح عليه ان يمسح على شيء من رأسه. ويشترط الامام ان تكون تغطي الرأس كاملة او تغطي اكثره. ويشق نزعها يشق نزعها. اه الجمهور يشترطون في العبادة يمسى عليها شروط. الشرط الاول

29
00:08:31.000 --> 00:08:48.900
ان تكون محنكة الشرط الثاني ان يكون لها ذئابة الشرط الثالث يشق نزعها وهذه الشروط آآ الشرط الاول الثاني ليس عليه دليل بل نقول الصحيح اذا شق نزعها فسعى عليها اما اذا لم يشق

30
00:08:49.200 --> 00:09:10.750
فانه يمسي فانه يخلعها ويمسي على رأسه. هذا هو الصحيح في العمامة بعداش بعدا قال جابر وسألته عن المسح على الخفين قال السنة لابن اخي المسيح قال امس الشعر. هذا غير صحيح قريته هذا؟ اي نعم. اقرا عليه يده. قال صليك حدثنا

31
00:09:10.750 --> 00:09:32.800
عتيبة ابن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن اسحاق عن ابي عبيدة عن من الجابر بعيدة عن جابر. هذا حديث منكر اسحاق ضعيف وهذا القول يعني اذا صححناه لو قلنا عبد الرحمن اسحاق مثلنا عبد الحميد اسحاق المدني وعبد اسحاق الواسطي والواستي منكر لا وهو ضعيف وكانت من اسحاق المدني فيه ضعف

32
00:09:33.300 --> 00:09:53.300
وعلى كل حال نقول الحديث هذا ليس بصحيح. ولو سلمنا بصحته فهو قول الاجابة رضي الله تعالى عنه. وليس حجة اذا خالفه غيره. فالصحيح انه لا يشترط المسح على العمامة ان يمسح على شيء من الرأس. لا يشترط ان يمسي على شيء من الرأس. هذا هو الصحيح. اما اشتراط ذاك فلا دليل عليه

33
00:09:53.300 --> 00:10:14.750
لا دليل عليه ايش قال عند عبد الرحمن اسحاق   ما ذكر اسمك قلت له مش جاي بقى ده ذكر اقوال اهل العلم فقط في المسألة العمامة الا ان يمسحها المخرج

34
00:10:16.150 --> 00:10:36.950
حديث حسن اخرجه ابن ابي شيبة والبيهقي وفي وفي الموطأ لمالك انه بلغه ان جابر عبد الانصاري سئل عن مسح الامام فقال لا حتى يمسح يمسح قرب الماء. لهذا قولنا عندك صححناه فهو قوم فهو قول الاجابة لكن الصحيح انه لا يشترط ذلك. الصحن لا يشترط ذلك. هذا الصحيح

35
00:10:36.950 --> 00:10:51.050
كعب ابن عجرة عن بلال. هذا حديث صحيح مسلم كعب العجرة في صحيح مسلم وفيها نسمتها على على العمامة. والمسح العمامة اصح حديث ورد في هذا الباب حديث عمرو بيت الظمري عند البخاري مسح على العمامة

36
00:10:51.050 --> 00:11:01.050
احييك يا ابن عجرة عن بلال الذي في صحيح مسلم جاء من طرق واصحها طريقا ما رواه مسلم رحمه الله تعالى من حديث عثمان ابن ابي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال رضي الله

37
00:11:01.050 --> 00:11:16.500
عنه انه تمسح على العمامة وهذا نص صريح على ان الامام يمسح عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم مسح لم يشترط شروطا في المسح على يد النقود الصحيح. ان الامام يمسح عليها خلاف الجمهور. الجمهور يقول لا يمسح الا وان يمسح شيء من الرأس

38
00:11:16.500 --> 00:11:28.800
ويقول الصحيح لا يشترط ان يمسح على شيء من الرأس اذا مسح على العمامة الا ان يكون ذلك الجزء قد بدأ. فاذا بدأ شمل الرأس انه يمسح ما بدأ ويمسح معه

39
00:11:28.900 --> 00:11:35.763
العمامة هذا ما يتعلق بمسح العمامة