﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الحافظ ابو داوود رحمه الله تعالى

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
باب الوضوء من مس الذكر. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر انه سمع عروة يقول دخلت على مروى الحكم فذكرنا ما يكون منه الوضوء. فقال مروان ومن مس الذكر؟ وقال عروة ما علمت ذلك. وقال مروان اخبرتني

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
بصرة بنت صفوان انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره فليتوضأ باب الرخصة في ذلك حدثنا مسدد قال حدثنا ملازم بن عمرو الحنفي. قال حدثنا عبد الله بن بدر عن قيس ابن طلق عن ابيه قال قدمنا على نبي الله صلى الله

4
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
عليه وسلم فجاء رجل كأنه بدوي فقال يا نبي الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ وقال هل هو الا مضغة منه او بضعة منه؟ قال ابو داوود رواه هشام ابن حسان وسفيان الثوري وشعبة وابن

5
00:01:20.100 --> 00:01:40.100
وجرير الرازي عن محمد بن جابر عن قيس ابن طلق. حدثنا مسدد قال حدثنا محمد ابن جابر عن قيس ابن طلق باسناده ومعناه عن قيس ابن طلق باسناده ومعناه وقال في الصلاة باب في الوضوء من لحوم الابل. حدثنا عثمان بن ابي شيبة

6
00:01:40.100 --> 00:02:00.100
قال حدثنا ابو معاوية قال حدثنا الاعمش عن عبد الله ابن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن البراء بن عازب قال سئل الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الابل فقال توضأوا منها وسئل عن لحوم الغنم فقالوا لا توظأوا منها وسئل

7
00:02:00.100 --> 00:02:20.100
لا عن الصلاة في مبارك الابل فقال لا تصلوا في مبارك الابل فانها من الشياطين. وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلوا فيه فقال صلوا فيها فانها بركة. باب الوضوء من مس اللحم النيء. باب الوضوء من مس

8
00:02:20.100 --> 00:02:40.100
مني وغسله حدثنا محمد بن العلاء وايوب بن محمد الرقي وعمرو بن عثمان الحمصي المعنى قالوا حدثنا مروان بن معاوية قال اخبرنا هلال ابن ميمون الجهني عن عطاء ابن يزيد الليثي قال هلال لا اعلمه الا عن ابي سعيد وقال ايوب وقال

9
00:02:40.100 --> 00:03:00.100
ايوب وعمرو اراه عن ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بغلام وهو يسلخ شاة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تنحى حتى اوريك. فادخل يده بين الجلد واللحم فدحس بها حتى توارت الى الابط

10
00:03:00.100 --> 00:03:20.100
ثم مضى فصلى للناس ولم يتوضأ. قال ابو داوود زاد عمرو في حديثه يعني لم يمس ماء وقال عن هلال ابن عن هلال ابن ميمون الرملي ورواه عبد الواحد ابن زياد وابو معاوية عن هلال عن عطاء عن النبي صلى الله عليه

11
00:03:20.100 --> 00:03:40.100
وسلم مرسلا لم يذكر ابا سعيد باب ترك الوضوء من الميتة. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال جعفر عن ابيه عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق داخلا من بعض العالية والناس كنفتيه

12
00:03:40.100 --> 00:04:00.100
والناس كنفتيه فمر بجدي اسك ميت فتناوله فاخذ باذنه ثم قال ايكم يحب ان ان هذا له وساق الحديث باب في ترك الوضوء مما مست النار. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن

13
00:04:00.100 --> 00:04:20.100
ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل كتف شاة ثم صلى ولم فتوضأت حدثنا عثمان بن ابي شيبة ومحمد بن سليمان الانباري المعنى قال احدثنا وكيع عن مصعر عن ابي صخرة جامع ابن

14
00:04:20.100 --> 00:04:40.100
شداد عن المغيرة بن عبدالله عن المغيرة بن شعبة قال ضفت النبي صلى الله عليه وسلم ذاك ليلة فامر بجنب فشوي واخذ الشفرة فجعل يحز لي بها منه فجعل يحز لي بها منه قال فجاء بلال فاذنه بالصلاة قال فالقى الشفرة وقال ما له

15
00:04:40.100 --> 00:05:00.100
تربت يداه وقام زاد الانباري وكان شاربي وفاء فقصه لي على سواك او قال اقصه لك على حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا ابو الاحوص قال حدثنا سماك عن عكرمة

16
00:05:00.100 --> 00:05:20.100
عن ابن عباس قال اكل رسول الله صلى الله عليه وسلم كتفه ثم مسح يده بمسح ثم مسح يده بمسح تحته ثم قام فصلى. حدثنا حفص بن عمر النمري. حدثنا حفص بن عمر النمري. النمري

17
00:05:20.100 --> 00:05:40.100
او النمري احسن الله اليك. قال رحمه الله حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا همام عن قتادة عن يحيى ابن يعمر عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم انتهس من كتفه ثم صلى ولم انتهز انتهت احسن الله اليك قال

18
00:05:40.100 --> 00:06:00.100
عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم انتهت من كتفه ثم صلى ولم يتوضأ. حدثنا ابراهيم بن الحسن الخثعمي قال حدثنا حجاج قال ابن جريج اخبرني محمد ابن المنكدر قال سمعت جابر ابن عبد الله يقول قربت للنبي صلى الله عليه وسلم خبزا

19
00:06:00.100 --> 00:06:20.100
فاكل ثم دعا بوضوء فتوضأ ثم صلى الظهر ثم دعا بفضل طعامه فاكل ثم قام الى الصلاة ولم يتوضأ حدثنا موسى بن ساهل ابو عمران الرملي قال حدثنا علي ابن عياش قال حدثنا شعيب بن ابي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر قال

20
00:06:20.100 --> 00:06:40.100
ان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار. قال ابو داوود هذا اختصار من الحديث الاول حدثنا احمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا عبد الملك ابن ابن ابي كريمة قال ابو السرح من خيار المسلمين قال حدثني عبيد ابن ثمامة المرادي

21
00:06:40.100 --> 00:07:00.100
قال قدم علينا قال قدم علينا مصر عبدالله بن الحارث ابن جزء من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسمعت يحدث في مسجدهم يسر قال لقد رأيتني سابع سبعة قال لقد رأيتني سابع سبعة او سادس ستة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

22
00:07:00.100 --> 00:07:20.100
ان في دار رجل فمر بلال فناداه بالصلاة فخرجنا فمررنا برجل وبرمته على النار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اطابت بورمتك؟ قال نعم بابي انت وامي فتناول منها بضعة فتناول منها بضعة فلم يزل يعلكها حتى احرم

23
00:07:20.100 --> 00:07:40.100
الصلاة وانا انظر اليك باب التشديد في ذلك. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة. قال حدثني ابو بكر ابن حفص عن عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء مما انضجت النار. حدثنا مسلم ابن ابراهيم قال

24
00:07:40.100 --> 00:08:00.100
ابان ان يحيى يعني ابن ابي كثير عن ابي سلمة ان ابا سفيان ابن سعيد ابن المغيرة حدثه انه دخل على ام حبيبة حدثه انه دخل على ام حبيبته فسقته قدحا من سويق. فدعا بماء فمضمض. قالت يا ابن اختي الا توظأت

25
00:08:00.100 --> 00:08:20.100
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا مما غيرت النار او قال مست النار. باب الوضوء من اللبن. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فدعا

26
00:08:20.100 --> 00:08:40.100
فتمضمض ثم قال ان له دسما. حدثنا عثمان بن ابي شيبة عن زيد بن الحباء عن مطيع بن راشد عن عن توبة العنبري انه سمع انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فلم يمضمض ولم يتوضأ وصلى. قال زيد دل

27
00:08:40.100 --> 00:09:00.100
شعبة على هذا الشيخ باب الوضوء من الدم. حدثنا ابو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا ابن المبارك عن محمد ابن اسحاق. قال حدثني صدقة ابن يسار عن عقيل ابن جابر عن جابر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في غزوة ذات

28
00:09:00.100 --> 00:09:20.100
فاصاب رجل امرأة رجل من المشركين فحلف الا انتهي حتى اهريق دما في اصحاب محمد. وخرج يتبع اثر النبي صلى الله عليه وسلم فنزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا وقال من رجل يكلؤنا فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الانصار فقط

29
00:09:20.100 --> 00:09:40.100
قال كونا بفم الشعر. قال فلما خرج الرجلان الى فم الشعر واضطجع المهاجرين. وقام الانصاري يصلي واتى الرجل فلما رأى شخص عرف انه ربيئة القوم. فلما رأى شخصه عرف انه ربيئة للقوم فرماه بسهم فوضعه فيه. فنزعه حتى رماه

30
00:09:40.100 --> 00:10:00.100
التي اسهم ثم ركع وسجد ثم انبه صاحبه. فلما عرف انهم قد نذروا فلما عرف انهم قد نذروا به هرب ولم ما رأى المهاجري ما بالانصاري من الدماء قال سبحان الله الا انبهتني اول ما رمى؟ قال كنت في سورة اقرأها فلم احب ان

31
00:10:00.100 --> 00:10:20.100
معها باب في العلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا ذكر ابو داوود رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى باب الوضوء

32
00:10:20.100 --> 00:10:40.100
من مس الذكر وذكر في ذلك حديث قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله ابي ذكر انه سمع يقول دخلت على مروان ابن الحكم فذكرنا ما يكون منه الوضوء فقال مروان ومن مس الذكر

33
00:10:40.100 --> 00:11:00.100
فقال عروة ما علمت ذلك؟ فقال اخبرتني بشرى بنت صفوان اما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكرا فليتوضأ. هذا حديث يدل على ان مس الذكر ناقضا من نواقض الوضوء. وهذا الحي وقع فيه اضطراب من جهة اسناده. فمرة

34
00:11:00.100 --> 00:11:20.100
ترويه عروة عن مروان عن شرطي عن اسرة. ومرة يروى عن مروان عن بشرى. ومرة يروى من طريق هشام وعن ابيه عن بشرى واصح طرق هذا الحديث ما جاء من طريق مالك عن

35
00:11:20.100 --> 00:11:40.100
عروة من طريق ما لك عن ابي بكر عن عبد الله ابن ابي بكر عن عروته عن مروان عن عن بشرى ومروان كم كان من علماء المسلمين وكان آآ من فقهائها ومن فقهاء المسلمين الا انه لما تولى

36
00:11:40.100 --> 00:12:00.100
الخلافة والحكم ترك ذلك وانشغل بالدماء والجور والظلم. لذلك ذكر البخاري في صحيحه قبل ان يتولى الخلافة اما بعد توليه الخلافة او بعد توليه الحكم والخلافة فانه لا يؤخذ عنه الحديث ولا يكون من اهله بظلمه

37
00:12:00.100 --> 00:12:20.100
وعدم عدالته. اما قبل ذلك فكان من قضاة المدينة وكان من علمائهم. وهذا الحي الصحيح انه حديث صحيح. وهو تدل على ان مس الذكر ناقض. وبهذا قال الامام احمد وقال ايضا الشافعي رحمه الله تعالى واسحاق

38
00:12:20.100 --> 00:12:40.100
وحجتهم هذا الحديث. وجاء ايضا من حديث آآ عبد الله بن عمر عبد الله بن عمرو. وجاء من حديث ايضا ام وجابر لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه من قول سلمان من قول سعد ومن قول غير واحد من الصحابة انهم رأوا ان مس الدكا ناقضا وبهذا كما ذكرت

39
00:12:40.100 --> 00:13:00.100
قال اكثر اهل الحديث كما ذكرت اسناده جيد واسناده صحيح وخالف ذلك اخرون كما هو بقول اهل الرأي ان مس الذكر ليس بناقظ ان مس الذكر ليس بناقظ. ورد هذا

40
00:13:00.100 --> 00:13:20.100
الحديث لانه حديث معل. للاضطراب الذي وقع في اسناده. وقالوا ان مروان ليس اهلا يؤخذ الحديث. وكذلك قالوا ان الواص بن مروان شرطي مجهول لا يعرف. وقالوا ايضا ان حديث بشرى هذا

41
00:13:20.100 --> 00:13:40.100
يخالف يخالف حديث علي ابن طارق الحنفي الذي قال فيه هل هو الا بضعة منك؟ فقالوا ان الاحاديث لتكون اه اه ينبني عليها حكم تتداعى الهمم ويبتلى الناس به لابد ان يكون فيه بالقوة ما يناسب قوتها فمس

42
00:13:40.100 --> 00:14:00.100
ذكر يبتلى به اكثر الناس واكثر الرجال والذكور يبتلون بهذه المسألة. ولو كان ناقضا لتوافر النقل عليه. ولبينه النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة ولم يكل علمه الى امرأة لا تروي الا هذا الحديث وحده ولا يتابع ولا تتابع عليه يظل في اسناده ضعف

43
00:14:00.100 --> 00:14:30.100
وهو مخالف لحديث علي انطلق الحنفي. وفيه انه قال هل والا بضعة منك ولذلك توسط الامام مالك وتعالى فقال ان مس الذكر ليس بناقض وانما هو وانما هو انما هو يستحب ولا يجب يستحب ولا يجب. ايواء

44
00:14:30.100 --> 00:14:50.100
فتوسط الامام مالك رحمه الله تعالى فقال ان مس الذكر يستحب الوضوء منه لا يجب. وهذا القول مال اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الله تعالى لكن نقول الصحيح ان الاحوط للمسلم انه اذا مس ذكره ان يتوضأ وهذا الحكم خاص بمس الذكر خاص

45
00:14:50.100 --> 00:15:20.100
اما الانثيين فلا يلحقها فلا يلحقها هذا الحكم. وكذلك يتعلق المس بالكف فقط واما اذا مس ذكره بظهر كفه او بذراعه فالصحيح انه لا يجب الصحيح انه لا يجب الرخصة في ذلك الذي علل ذكره ابو داوود فقال حدثنا مسدد. حدثنا ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر عن طلق بن علي بن عن

46
00:15:20.100 --> 00:15:40.100
اه بن قيس بن طارق بن علي الحنفي عن ابيه قال قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل كأنه بدوي. فقال يا نبي الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعد ما يتوضأ فقال ما هل هو الا مضغة منك؟ الهوا او بضعة منه. الحديث هذا اسناده

47
00:15:40.100 --> 00:16:00.100
وقد اعله ابو زرعة وابو حاتم بقيس ابن طلق. فقال انه لا يعرف وانه مجهول. فقد حسن قال ابن المدين واحمد رحمهم الله تعالى. والحديث ايضا فيه ضعف واحتج واحتج القائلون بان مسدك ليس

48
00:16:00.100 --> 00:16:20.100
بناقض هذا الحديث وقالوا ان حديث قيس ابن طلق ناسخا لحديث بسرة. وهذا غير صحيح. اما مسألة النسخ فالقول بها ضعيف. وذلك ان قيس ابن طلق ابن ابي حنيفة كان انطلق ابن علي الحنفي كان

49
00:16:20.100 --> 00:16:40.100
اسلامه قديم وقد شهد بناء المسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا اولا. وثانيا ان حديث طلق ابن علي على البراءة الاصلية وذلك ان المسلم اذا مس ذكره فالاصل فيه انه لا ينقض وانه بضعة ومضغة منا فجاء الحكم بعد

50
00:16:40.100 --> 00:17:00.100
ذلك الرافد لهذه البراءة ولهذا الاصل ان يمس ذكره فليتوظأ. اه قال ابن جرير ان حديث بشرى ان حديث الطلاق لا المسخ يعني لا يقابل الاخ قال من ناحية طلاق منسوخ وناسخه حديث بشرى فقال ابن ان هذا ليس بمنسوخ لانه خبر وعلق

51
00:17:00.100 --> 00:17:20.100
اه بشيء بشيء يدوم وما كان معلقا بشيء يدوم فانه لا يسرف. لكن هذا ليس عليه دليل يشار اليه. والصحيح ان نقول ان حديث بسرة رافع وناقل للاصل السابق وهو ان مس ذكره انه لا يتوضأ فابان الشارع بعد ذلك ان من مس ذكره بيده

52
00:17:20.100 --> 00:17:40.100
انه يتوضأ وهذا هو القول الصحيح والحديثان صحيح ان على الصحيح الا ان حديث بشرى اقوى من جهة مخرجه فان مخرجه من جهة اهل المدينة واما قيس انطلق مخرج من منح مخرج اهل الكوفة. قال بعد ذلك قال ابو داوود رواه هشام بن حسان وسفيان الثوري والشعبة. وابن عيينة

53
00:17:40.100 --> 00:18:00.100
جريء وجرير آآ الرازع المحمد ابن جامع القيس انطلق وهذا الاسناد ضعيف. فان محمد بن جابر ضعيف لكن اصح ما ورد حيث بن عمرو عن عبد الله ابن بدر وكلاهما حنفي عن قيس ابن طلق عن ابيه هذا اصح ما ورد. قول باب الوضوء في لحوم الابل

54
00:18:00.100 --> 00:18:20.100
باب الوضوء من لحوم الابل هذه المسألة مسألة آآ مسألة الوضوء مما يؤكل نقول لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في شيء يؤكى انه ينقض الا لحم الابل. ما عدا ذلك فلا يوجد في هذا الباب شيء. ما عد

55
00:18:20.100 --> 00:18:40.100
اكل لحم الابل فانه لا ينقض الوضوء. الا احاديث السابقة التي نسخت وهي آآ انه كان يأمل ضم مس مما مست النار فهذه احاديث قد نسخت. اما لحم الابل فهو الذي بقي على الخصوص ان من اكله فانه يتوضأ. اما ما

56
00:18:40.100 --> 00:19:00.100
عدا لحم الابل فانه نسخ لعموم احاديث انه قال انه قال ان اتوضأ من لحم الغنم؟ قال لا. وكان آآ النبي صلى الله عليه وسلم يأكل ولا يتوضأ وانما جاء التخصيص فقط في لحم لابن حجاب ابن سمرة ابن عازب انه قال توضأ

57
00:19:00.100 --> 00:19:20.100
من لحم الابل ولم يرمضوا باللحم الغنم. وذكر حديث عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا ابو معاذ معاوية محمد بن خادم قال حدثنا الاعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن ابن ليلى عن البراء ابن عازب قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وضوء

58
00:19:20.100 --> 00:19:40.100
لحوم الابل فقال توضأوا منها وسئل عن لحوم الغنم فقال لا اتوضأوا منها وشرع الصلاة مبارك الابل فقال لا تصلوا في في مبارك الابل. فان من هذا اسناده صحيح اسناده صحيح. وقد رواه اهل السنن قد رواه اهل السنن

59
00:19:40.100 --> 00:20:00.100
واسناده صحيح اسناده صحيح وعبدالله بن عبد الرازق قد وثق وله شاهد عند مسلم حجاب بن عبدالله حجاج بن سمر رضي الله تعالى الذي رواه مسلم. انه قال توضأ من لحم الابل ولم يمرضوا من لحم الغنم

60
00:20:00.100 --> 00:20:20.100
هذا هو قولي احمد اسحاق ان لحم الابل يوجب الوضوء اذا اكله الانسان. وهذا الحكم خاص بلحم الابل فقط لا يؤكل من الابل فالشحم والكبد والطحال واللحم وكل ما يؤكل الابل فانه يتوضأ منه. اما ما لا يؤكل كلبن

61
00:20:20.100 --> 00:20:40.100
وشرب مرقة شرب مرقة وما شاء او اكل رز او اكل رز فيه لحم غنى لحم ابل ولم يأكل لحم فانه لا يتوضأ منه انما الوضوء مما يؤكل من الابل. فاي شيء يأكل المسلم من لحم الابل او من ذات الابل كاللحم والشحم فانه يتوضأ من ذلك

62
00:20:40.100 --> 00:21:00.100
وذهب الجمهور الى ان الوضوء مما يؤكل انه قد نسخ. واحتجوا بحجاب لعبد لا كان اخر الامر وسلم ترك الوضوء من مسة النار. نقول اهل الماسة مرت في ثلاث مراحل. المرحلة الاولى

63
00:21:00.100 --> 00:21:20.100
الاولى آآ عدم الوضوء من مستة النار الاصل ثم نقل هذا الحكم ونسخ فامر الانسان بالوضوء مما مست النار فاي شيء تمسه النار فانه يتوضأ منه هذه المرحلة الثانية الاولى لا يتوضأ المرحلة الثانية يتوضأ من كل شيء مسته النار المرحلة الثالثة

64
00:21:20.100 --> 00:21:40.100
الوضوء فقط من لحم الابل. وما عدا ذلك فقد نسخ. وما عدا ذلك فقد نسخ. فلا يتوضأ مما مست الا من لحم الابل خاصة سواء مسته النار او لم تمسه النار. فاذا اكل الانسان لحم ابل ميا او او مطبوخا

65
00:21:40.100 --> 00:22:00.100
فانه يتوضأ منه. ودليل بقاء الحكم السابق على لحم الابل. التفريق بين لحم الابل ولحم الغنم فالنبي صلى الله عليه وسلم فرق بين لحم الابل وفرق بين لحم الغنم فقال توظأوا توظأ من لحم الابل وقال في في لحم الغنم ان شئت

66
00:22:00.100 --> 00:22:20.100
فدل التفريق هذا ان الامر السابق بالوضوء من مسة النار انه قد نسخ انه قد نسخ وبقي الحكم الخاص في الابل خاصة والعموم والخصوص اذا سواء تقدم احد والآخر فإنه لا ينسخ بعضهما بعضا. العمر خصوص لا ينسخ بعضهم بعضا

67
00:22:20.100 --> 00:22:40.100
بل يبقى العموم على عمومه ويخلو منه الخصوص مما اه من ذلك العموم. سواء سبقه الخاص او تأخر عنه. فان الخاص يخص منه العموم الذي سبق. ولو كان العام متأخر فانه يبقى الخصوص على خصوصه. ولو اتى العام بعد ذلك

68
00:22:40.100 --> 00:23:00.100
منافيا له منافيا له فنقول ان بالواجب وان المسلم اذا اكل لحم ابل فانه يتوضأ. قوله آآ اه باب الوضوء مما مس اللحم اه من مس اللحم الني وغسله. ذكره حديث محمد بن علاء وهو ابو

69
00:23:00.100 --> 00:23:20.100
ايوب طايح حداه ايوب محمد الراقي وعمرو بن عثمان الحمصي. قال احد مروان معاوية الفزاري عن هلال ميمون الجهني عن عطاء بن الزنيتي قال عن ابي سعيد وقال وعمر اراه عن ابي سعيد انه استمر بغلام وهو يسلخ شاة فقال وسلم تنح حتى اريك

70
00:23:20.100 --> 00:23:40.100
فادخل يده حتى توارت فادخل يده بين الجلد واللحم اي سلخ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشاة هذي طريقة متعارف عليها عند السلخ ان الانسان يدخل يده بين الجلد واللحم حتى يسلخ هذا اللحم عن الجلد هذا هو المعروف عند من يسلخ

71
00:23:40.100 --> 00:24:00.100
هذه البهايم عند آآ ذبحها. يقول حتى توارت الى الابط ثم مضى فصلى الناس ويتوضأ. هذا الحديث يدل على ان ان من مس اللحم النيء او مس شيئا من دمها فانه لا لا يلزمه الوضوء فانه لا يلزم الوضوء وان كان الدم الذي خاط يده دم مسموحا

72
00:24:00.100 --> 00:24:20.100
فانه يغسله من باب ازالة النجاسة من على يده فان الدم مسموح نجس. اما اما الوضوء فلا في قول عامة اهل العلم سواء مسه او حمله او ما شابه ذلك. اه الحديث في

73
00:24:20.100 --> 00:24:40.100
اسناده الاختلاف والاضطراب. هل هو من قول ابي سعيد الخدري او من قول غيره؟ قال اراه عن ابي سعيد. وقال اخر لا لا اعلم عن ابي سعيد وهذه علة قد يعل بها الحديث فيكون اما مرسلا واما متصلا. والحديث بقية رجاله ثقات في لا ميمون لا بأس به

74
00:24:40.100 --> 00:25:00.100
وعطى بازنيتي من رجال الكتب الستة لكن يبقى ان هلال ميمون فيه كلام لاهل العلم فيه كلام يسير وقد ظعه ابو حاتم هو غير واحد فالحي في هذه العلة ومع ذلك ونقول اه من مس اه من مس لحما لي او مس

75
00:25:00.100 --> 00:25:20.100
ومس اي نجاسة سواء مس اللحم او مس النجاسة فان الوضوء لا ينتقض بهذا المس. لا ينتقض بهذا المس والنبي صلى الله عليه وسلم قد ادلج جدي ميت اسك واخذ باذنه صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ ومس النجاسة لا يوجب وضوءا وانما يوجب غسل اليد

76
00:25:20.100 --> 00:25:40.100
قال ابو داوود زاد عمرو في حديثه عن لم يمس ماء وقام قال اليمين حديث رواه ايضا ابو معاوية عن هلال عن وسلم مرسلا ولم يذكر ولم يذكر ابا سعيد وهذا يدل على علة انه مرسل. باب ترك الوضوء من الميتة نخرج على باب ترك الوضوء من الميتة

77
00:25:40.100 --> 00:25:41.735
