﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
العالمين اصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه واسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا قنا ولجميع المسلمين قال الامام البخاري رحمه الله تعالى احباب من ساق البدن معه. حدثنا بكير حدثنا الليث عنه

2
00:00:20.200 --> 00:00:36.150
يلعن ابن شهاب عن سال ابن عبدالله ان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بعمرة الى الحج واهدى فساقى معه الهدي من ذي الحنيفة وبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا بالعمرة

3
00:00:36.250 --> 00:00:55.400
ثم هلا بالحج فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة الى الحج. فكان من الناس من اهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهدي فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم اهداه فانه لا يحمل شيء حرم منه حتى يقضي حجه. ومن لم يكن منكم

4
00:00:55.400 --> 00:01:15.400
اهدافا يطوف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج. فمن لم يدفع هديا فليصم ثلاثة ايام حج وسبعة اذا رجع الى اهله. فطاف حين قدم مكة واستلم ركنا اول شيء. ثم خبى ثلاث اطواف ومشارب فركى حين انقضى

5
00:01:15.400 --> 00:01:38.700
توافوا بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف فات الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة اطواف ثم لم يحل من شين حرم عليه. حتى قضى حجه ونحر هديه ونحر هديه يوم النحر وافاض فطاف من ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم

6
00:01:38.700 --> 00:01:51.250
من اهدى وساق الهدي من الناس والعضوة ان عائشة رضي الله تعالى عنها اخبرته عن النبي صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالعمرة للحج فتمتع الناس معه بمثل الذي اخبر النساء عن ابن عمر

7
00:01:51.250 --> 00:02:01.250
رضي الله تعالى عنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم باب من اشترى الهدي من الطريق. حدثنا ابو النعمان حدثنا حماد عن ايوب عن نافع قال قال عبد الله ابن

8
00:02:01.250 --> 00:02:17.150
قال عبد قال عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه لابيه اقم فاني لا امنها ان تصد ان تصد عن البيت. قال اذا افعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم

9
00:02:17.150 --> 00:02:37.150
قد قال الله لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة فانا اشهدكم اني قد اوجبت على نفس العلة فاهلا بالعمرة قال ثم خرج حتى اذا كان من بيته هلا بالحج والعمرة وقال ما شأن الناس والعمرة الا واحدا؟ ثم اشترى الهدي من قديم ثم ثم

10
00:02:37.150 --> 00:02:57.150
وقدم فطاف لهما طوافا واحدا فلم يحل حتى حل منهما جميعا. باب من اشعر وقلد بذي الحنيفة ثم احرم. وقال نافع كان عمر رضي الله تعالى عنهما اذا اهدانا للمدينة قلده واشعره بنا حنيفة يطعن في شق سلامه الايمن بالشفرة ووجهها قبلة

11
00:02:57.150 --> 00:03:17.150
قبلة مالكة حدثنا احمد بن محمد اخبرنا عبد واخبرنا معمر عن الزهري عن عروة ابن الزبير عن عن المسور ابن مخرمة ومروان قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مدينة بضع عشرة مائة من اصحابه. حتى اذا كان بذي حنيفة قلد النبي صلى الله عليه وسلم هديه واشعر. واحرم بالعمرة

12
00:03:17.150 --> 00:03:33.550
حدثنا ابو نعيم حدثنا عن القاسم الناشي رضي الله تعالى انها قالت فتلت قال اذا بدني النبي صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها واشعرها واهدها افما حرم عليه شيء كان احل له. باب فتن القناة للبدن والبقر

13
00:03:33.900 --> 00:03:50.650
حدثنا مشدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ولم تحلل انت؟ قال اني لبثت رأسي وقلدت هدي فلا احل حتى احل حتى احل من الحج

14
00:03:51.000 --> 00:04:11.000
حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث عن ابن شهاب عروة وعن عمرة بنت عبدالرحمن. ان عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ودينا المدينة فافتنوا قلائد هديه ثم لا يجتنبوا شيئا مما يجتنبه المحرم باب اشعار وقال عروة عن عن المسورة

15
00:04:11.000 --> 00:04:31.000
رضي الله عن المسوة رضي الله تعالى عنه قلد النبي صلى الله عليه وسلم من هدي واشعره واحرامه بالعمرة. حدثنا عبد الله بن مزلامة حدثنا افلح بن حميد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فاتته قال ايد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم اشعرها وقلدها او قلدتها ثم بعث بها الى البيت واقام

16
00:04:31.000 --> 00:04:51.000
بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حل. باب من قلد قال اذا بيده. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن عبد الله بن ابي بكر بني عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبدالرحمن انها اخبرته ان زياد بن ابي سفيان كتب الى عائشة رضي الله تعالى عنها ان عبد وان عبد الله

17
00:04:51.000 --> 00:05:10.250
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال من اهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى حتى ينحر هديه فقلت فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها ليس كما قال ابن عباس انا فتاة قال ايت هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي

18
00:05:10.250 --> 00:05:32.900
ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديهم ثم بعث بها مع مع ابي. فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء احله الله حتى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام البخاري بابن اشترى الهدي

19
00:05:33.150 --> 00:06:01.550
من الطريق هذا من ساق البدن معه قال البخاري ساق الهدن معه حدثنا يحيى بن بكير حدد البيت عن عقيل عن ابن شهاب العن سالم عن ابيه قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة الى الحج واهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة. وبدأ وسلم تأهل

20
00:06:01.550 --> 00:06:16.250
العمرة ثم هل بالحج فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة الى الحج فكان من فكان من الناس من اهجى فساق الهدي ومنهم من لم يهدي. فلما قدم مكة قال الناس من كان منكم اهدى فانه لا يحل من شيء

21
00:06:16.250 --> 00:06:30.650
ومنه حتى يقضي حجه فمن لم يكن منكم ادى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة ويقصر وليحلل ثم ليهل بالحج من لم يجد هديا فليصم ثلاثة ايام في الحج سبعة اذا رجع الى اهله

22
00:06:31.000 --> 00:06:51.000
فطاف حين قدم مكة واستعمل الركن الاول شيء ثم خب ثلاثة اطواف ومشى اربعة من الاطواف فركع حين قضى اي ثم عند المقابر ركعت ثم سلم فانصرفت الصفا فقام سبعة اطوار ثم يلحم بشيء حرر منه حتى قضى حجه ونحر هديه ونحوه افاض فطاف البيت ثم حل من كل شيء حر منه

23
00:06:51.000 --> 00:07:07.450
وفعل مثل ما فعل وسلم من وفعلت مثل فعل ما فعل من اهدى وساق الهدي من الناس هذا الحديث اه الذي ذكره اه البخاري رضي الله تعالى عنه يتعلق بمسألة من ساق البدن. والنبي صلى الله

24
00:07:07.450 --> 00:07:26.450
عندما خرج الى مكة خرج بمائة من الابل ساق علي آآ منها ساق علي من اليمن مائة من الابل والنبي صلى الله عليه وسلم ساق معه شيء منها كما يكون يعني ساق شيئا منه وساق واتى الانسان بشيء من

25
00:07:26.500 --> 00:07:41.400
تلك البدن او ان علي ساقها ووافى النبي صلى الله عليه وسلم في مكان فتوافقا في طريقهما على كل حال يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما حج حج قارنا

26
00:07:41.600 --> 00:07:59.200
واما قول ابن عمر انه تمتع فالمتعة المراد بها هنا ان يجمع بين النسكين في سفرة واحدة والمتعة عند الان تطلق على القرآن وعلى التمتع فكلاه يسمى متعة الا ان هناك متعة تامة وهناك متعة ناقصة

27
00:07:59.400 --> 00:08:23.750
المتعب قال المتعة التامة التي تطلق عليها المتعة كاملة هي متعة التمتع الذي تحلل بينهما بالتحلل الكامل. اما الذي يتمتع بان يجمل سكين في سفرة واحدة يسمى متمتعا ليس التمتع الكامل ولذا قال ابن عمر تمتع النبي صلى الله عليه وسلم وتمتع معه اصحابه وبين كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم انه ساق الهدي

28
00:08:23.750 --> 00:08:37.500
وانه لم يحل من شيء حتى نحر هديه مما يدل على انه كان قارن وعلى والشاهد من هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي وساق معه اصحابه الهدي

29
00:08:38.150 --> 00:08:54.500
وامر من لم يسق الهدي ان يتحلل التحلل الكامل وان يقلب نسكه من حج الى الى عمرة ويجعلها عمرة ويتحدتها ثم يلبي بالحج بعد ذلك فيسمى بفسخ الحج الى العمرة

30
00:08:54.700 --> 00:09:12.000
فيجوز مسار حج العمرة لمن اراد ان من اراد ان يحج بعد ذلك ويكمل حجه ويسمى متمتعا. اما من ساق الهدي ساق الهدي فانه يمضي يمضي في حجه ويكون قارنا يكون قارنا

31
00:09:12.200 --> 00:09:29.850
وهل ذلك على الوجوب ام على السنية منهم من يرى وجوب ذلك ومنهم من يرى ان ذلك هو السنة وهو المشروع والاقرب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن ساق ومن اقرب انه من لبى بالعمرة والحج معا وساق نجد انه لا يجد له ان يتحلل

32
00:09:30.200 --> 00:09:46.600
ويحرم على التحلل بل لا يصح له التحلل واما من ساق الهدي وهو يريد التمتع فيقول السنة ان تكون قارن ولا تكون متمتعا من تمتع مع مع سوقه الهدي يكون مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم

33
00:09:46.650 --> 00:10:01.800
وحجه صحيح قال قال وعن عروة اي الاسناد الذي سبق ان عائشة رضي الله تعالى عنها اخبرته عن النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة للحج فتمتع الناس معهم مثل الذي اخبرني سالم عن ابن عمر

34
00:10:01.900 --> 00:10:14.700
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اي حديث عائشة كحديث ابن عمر في تمتعه صلى الله عليه وسلم قال ما من اشترى الهدي من الطريق اي من لم يسقه ولكنه اشترى من الهدي والطريق وساقه

35
00:10:15.050 --> 00:10:28.950
فاذا ساقه اذا شراه قبل الحلم فانه يسمى ساق الهدي. اذا ساقه اشتراه قبل الحلم فانه يسمى ساق الهدي ويسمى قارئ وقد اصاب القران واما من اشتراه من داخل الحرم

36
00:10:29.000 --> 00:10:40.450
انه لا يسمى ساق الهدي قيد اشترى بالدرهم خرج به الى حدود الحل ثم ساقه من الحل الى الى الحرم حتى يكون ليكون قد ساقه من من الحل الى الحرم

37
00:10:41.250 --> 00:11:02.500
وكان ابن عمر رضي الله تعالى يشتري الهدي بالقديد وهو بطريقه الى مكة قال حتى لو جاءه عن ايوب عن ابن عمر قال قال عبدالله بن عبدالله بن عمر لابيه اقم فاني لا لا امن لا من ان تصدع البيت. قال اذا افعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم

38
00:11:02.500 --> 00:11:23.350
متى؟ عندما صد عنه ثم تلا قوله لقد كانكم في رسول الله اسوة حسنة فانا اشهدكم اني قد اوجبت على نفسي العمرة تأهل بالعمرة ثم قال حتى اذا قال اذا كان اهل بالحج والعمرة قال لا شأن الحج والعمرة الا واحد. فان كان لبى بالعمرة وحدها

39
00:11:23.450 --> 00:11:48.150
ثم ادخل العمرة على الحج وهذا جائز بالاتفاق ان يدخل عمرة الحج جائز. يدخل عمرة الحج وانما وهو يدخل الاعلى على الاصغر واما ادخال الاصعب الاكبر فالصحيح ايضا جوازه قال ثم اشترى الهدي من قديد ثم قدم طاف لهما طوافا واحدا فلم يحل حتى حل ابنهما جميعا. طاف واحدا الذي هو السعي

40
00:11:48.400 --> 00:12:07.150
السعي لان طواف الحاج طوافان طواف القدوم وهو سنة وطواف الافاضة وهو فرضه واما سعي فهو سعي واحد يقدمه مع طواف القدوم ان شاء او اخره مع طواف الافاضة وهذا قوله فطاف لهما طوافا واحدا اي سعى لهما سعيا

41
00:12:07.150 --> 00:12:29.100
واحدة فلم يحل حتى حل منهما جميعا. قال ما من اشعر وقلد بذي الحليفة ثم احرم الاشعار والتقليد. الاشعار هو قال يطعن في خاصرة الناقة او الجبل في آآ يطعن في آآ في سلام يطعن في سلام الجبل

42
00:12:29.100 --> 00:12:47.400
او البدلة ويجرحها جرحا خفيفا حتى يسيل الدم. اللي يجرح ويخدش سلامها حتى يسيل الدم منه. هذا يسمى الاشعار وحتى يعلم الناس ان هذه بدله وان مما سيق وان مما اهدي لله عز وجل

43
00:12:47.650 --> 00:13:07.700
واما التقليد فهو ان يقتل حبالا ويضع فيها نعليه لا يريد نعلين من النعال التي آآ لا يريدها ويعلقها في رقبة البعير. هذا يسمى التقليد او لعال يريد ان يتصدق بها يعلقها في يسمى اية التخد. وهذه من الشعائر التي يعرف

44
00:13:07.700 --> 00:13:27.650
الناس بها ان هذه الابل اجر لله عز وجل  والاشعار جائز في سنة الابل والبقر وليس بسنة في الغنم ليس في الغنم اشعار وانما الاشعار في الابل والبقر واما التقليد ففي الغنم والابل والبقر

45
00:13:27.750 --> 00:13:45.500
واما من يقول ان ذلك نثلة وانه لا يجوز فهذا هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان ابن عمر رضي الله فاذا احدى زمن الحديبية قلده واشعر بذحره ويطعن في شق سنامه الايمن بالشفرة يطعن بمعنى يجرح والمراد هو ان يسيل الدم ويعرف الناس

46
00:13:45.500 --> 00:14:09.300
ان هذه بدلة وجهها قبل القبلة باركة قال حدثنا احمد بن محمد اخبرنا عبد الله عن النصرة المخرمة ومروان ومروان ابن الحكم مرة ليس هو ممن يعتمد به او يحتج به لكن هذا قبل يتولى الخلاف وقبل ان يكون خليفة وكان من اهل الفقه والعلم

47
00:14:09.300 --> 00:14:23.600
لكنه بعد خلافته ترك ذلك كله واصبح من الظلمة. قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة بضع عشر في بضع عشرة مائة مائة من اصحابه حتى اذا كان الحين يقلد الانسان الهدي واشعره واحرى بالعمرة. الحديث

48
00:14:23.950 --> 00:14:39.450
بويضة كيحيدو افلح القاسم لعائشة قالت كنت فتلت قال اعبدوا للنبي صلى الله عليه وسلم بيدي فلم ثم قلدها واشعرها واهدها وما حرم عليه شيء كان احل احل له بمعنى انه لا يلزم من الهدي لا يلزم من التقليد والاشعار

49
00:14:39.600 --> 00:14:53.900
ان يكون حرما حتى الذي يسوق الهدي لا يحرم عليه شيئا كان حلالا الا اذا دخل في النسك. اما بمجرد التقليد وبمجرد الهدي وبمجرد الاشعار يبقى على ما كان عليه قبل ذلك

50
00:14:54.050 --> 00:15:09.600
وانما يحرم عليه اذا لبى بالنسك قال بابل القناد للبدن والبقر فحدث مسدد حتى يحيى عن عبيد الله قال اخبر الناس عن ابن عمر عن حفصة رضي الله تعالى عنه قالت قلت يا رسول الله ما شأنك

51
00:15:09.600 --> 00:15:25.100
الناس حلوا واندلنت ولم تحل انت قال اني نفذت رأسي وقلدت هدي فلا احل حتى احل من الحج ذهب بعض اهل العلم ان من كان قارئ ولبد رأسه فانه يلزمه الحلق

52
00:15:25.550 --> 00:15:41.800
فقالوا ايضا ان من كان ملبدا لرأسه وهو قارن لا يحل حتى يحلق شعره فالصحيح ان احنا التحلل يكون برمي جمرة العقبة ولا شك ان من قلد شعره من لبد شعره

53
00:15:41.850 --> 00:16:00.400
فالسنة في حقه الحق الا التقصير نقول السنة في حق الهدي الحلق للتقصير. والحلق في حقه هو المقدم وهو الذي يتأكد قال حديث عبدالله بن يوسف حدثنا الليل آآ ايضا قتل القلائل هو كما ذكرت حبال تفتل

54
00:16:00.500 --> 00:16:16.050
وتربط ويربط فيها يربط فيها الاعلان ثم توضعان على رقبة البعير والبقرة او على رقبة الغاشيات. هذا هو فتن القلائد عبدالله بن يوسف حدد الليث حد بشارع العروة عن عمرة وعبرة عن عمر عبدالرحمن

55
00:16:16.300 --> 00:16:36.700
الملائكة قال كان وسلم يهدم المدينة فاقتلوا قلائد هديه ثم لا يشتروا شيئا مما يجتنب المحرم وهذا دليل على ان آآ من فتن القلائد وارسلها وبعث الهدي انه يبقى حلالا ولا يكون حرما. يحتج بهذا من يرى ان الاضحية

56
00:16:36.750 --> 00:16:52.800
لا يلزم من نيتها الامساك لان الاضحية والهدي حكمهما واحد. وصورتهما واحد. هذا يهدي في اشهر الحج وذاك يضحي في اكل الحج فمن نوى اضحية امسك ومن ارسل هديا يقول التفريق بينه والدليل

57
00:16:52.950 --> 00:17:07.300
الدليل فرق ان هذا يمسك وفرق ان ذاك الافضل في حقه يمسك عن شعره لكن يشتركان انهما لا يحول عليه شيء من الثياب او الطيب او ما شابه ذلك قال عروة المسور

58
00:17:07.500 --> 00:17:24.050
الهدي قلد النبي صلى الله عليه وسلم بالهدي واشعره واحرى بالعمرة وهذا من السنن المهجورة وهي سنة الاهداء في العمرة متعلق بالحج فقط والنبي صلى الله عليه وسلم اهدى في عمره

59
00:17:24.300 --> 00:17:40.400
فذبح في احد عمره نحر في احد عمره باء بعيرا بابي جهل نحره في مكة قال حق عبدالله بن مسلم بن حميد ابي القاسم عن عائشة قالت فتلت ثم اشعرها وقلدها او قلدها

60
00:17:40.600 --> 00:17:52.150
فوق اللدهة فوق اللثة بعد النبي صلى الله عليه وسلم بيتها المدينة فلا حول عليه شيء كان له حل قبل ذلك. هذا واضح وذكرته قبل قليل قلبات من قلد القلائد بيده

61
00:17:52.400 --> 00:17:55.107
على هذا والله اعلم