﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:14.150
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين قال المصنف رحمه الله باب الصوم في السفر وغيره

2
00:00:14.500 --> 00:00:34.850
عن عائشة رضي الله عنها ان حمزة ابن عمرو الاسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم اصوم في السفر وكان كثير الصيام؟ قال ان شئت تفاصيل وان شئت فافطر بالنسبة لملك رضي الله عنه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم

3
00:00:34.950 --> 00:00:44.950
عن ابي الدرداء رضي الله عنه عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى ان كان احدنا

4
00:00:44.950 --> 00:01:03.750
كان يدعو يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحام ورجل قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ قال صايم. قال

5
00:01:03.750 --> 00:01:21.450
قال ليس من البر الصوم في السفر ولمسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم هننسوا بن ما لك رضي الله عنه قال كانوا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر. قالوا فنزلنا منزلا في يوم حار واكثرنا

6
00:01:21.450 --> 00:01:39.300
الكساء فمنا من يتقي الشمس بيده قال فسقط الصوام وقال المفطرون فضربوا الابنية وسقوا الركاب وقال رسول الله صلى الله عليه كلما ذهب المفطرون اليوم بالاجر. عن عائشة رضي الله عنها قالت

7
00:01:40.000 --> 00:01:50.000
كان يكون عليه الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان. عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. واخرجه

8
00:01:50.000 --> 00:02:03.700
ابو داوود وقال هذا في النظر وهو قول احمد ابن حنبل عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم شهرا افاقضيه او فاقضيه عنها فقال لو

9
00:02:03.700 --> 00:02:21.900
كان على امك دين اكنت قاضيه عنها؟ قال نعم. قال افدين الله حق ان يقضى وفي رواية جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم نذر فاصوم عنها فقال ارأيت لو

10
00:02:21.900 --> 00:02:38.100
كان على امك دين فقضيت فقضيته اكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم قال فصومي عن امك عن سهل ابن ابن سعد الساعدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة

11
00:02:38.150 --> 00:02:56.450
عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا فقد افطر الصائم عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال قالوا انك تواصل قال اني لست مثلكم اني ادعم وصفة

12
00:02:56.850 --> 00:03:15.450
رواه ابو هريرة وعائشة وانس بن ما لك رضي الله عنهم ولمسلم عن ابي سعيد ابن خضر رضي الله عنه فايكم اراد ان يواصل فليواصل الى السحر باب افضل الصيام وغيره. عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اني اقول

13
00:03:15.500 --> 00:03:35.500
والله لاصومن النهار ولاقومن الليل ما عشت فقلت لهم ما قلته بابي انت وامي. قال فانك لا تستطيع ذلك. فصم وافطر وقم ونم وصم من شهر ثلاثة ايام. فان الحسنة بعشر امثالها وذلك مثل صيام الدهر. قلت فاني اطيق افضل من ذلك. قال فصم يوما وافطر يومين

14
00:03:35.500 --> 00:03:48.900
قلت فاني اطيق افضل من ذلك. قال فصل نوم وافضل يوما. فذلك صيام داوود عليه السلام وهو افضل الصيام فقلت فاني اطيق افضل من ذلك. وفي رواية اصوم وفوق اصوم داوود شطر الضهر ثم

15
00:03:49.050 --> 00:04:01.050
صم يوم وافطر يوما وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احب الصيام الى الله صيام الداوود واحب الصلاة الى الله صلاة داوود. كان ينام نصف الليل ويقوم

16
00:04:01.050 --> 00:04:14.350
وينام سدسه وكان يصوم يوما ويفطر يوما عن ابي هريرة رضي الله عنه قال اوصاني خليلة بثلاث سيامي ثلاث ايام من كل شهر وركعتي الضحى وان اوتر قبل ان انام

17
00:04:15.150 --> 00:04:34.600
عن محمد عباد ابن جعفر قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان آآ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم وزاد ورب الكعبة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن احدكم يوم الجمعة الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده

18
00:04:34.750 --> 00:04:44.750
انا ابي عبيد مولاي ابن الازهر واسمه سعد ابن عبيد قال شهدت العيد مع عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامه

19
00:04:44.750 --> 00:05:01.550
يوم فطركم من صيامكم واليوم الاخر تأكلون فيه من نسككم عن ابي سعيد ابن الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين. الفطر والنحر وعن الصماء وان يحتبي الرجل في

20
00:05:01.550 --> 00:05:16.800
ابن واحد عن الصلاة بعد الصبح والعصر اخرجه مسلم بتمامه واخرجه البخاري صوم فقط. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا

21
00:05:16.800 --> 00:05:27.900
باب ليلة القدر عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه ان الرجال من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اروا ليلة القدر في المنام في سبع الاواخر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

22
00:05:27.900 --> 00:05:41.850
ارى رؤياكم قد تواطأت في السبع الاواخر. فمن كان متحريها فليتحراها في السبع الاواخر عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الاواخر

23
00:05:42.250 --> 00:06:00.800
عن سيد ابي سعيد ابن الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الاوسط من رمضان فاعتكف عاما حتى اذا كانت ليلة احدى وعشرين وهي الليلة التي يخرج من سبيحتها من اعتكافه. قال من اعتكف معي فلاعتكف العشر الاواخر. وقد

24
00:06:00.800 --> 00:06:19.000
اريد هذه الليلة ثم انسيتها وقد رأيتني اسجد في ماء وطين من سبيحتها والتمسوها في العشر الاواخر والتمسوها في كل وتر. فمطرت السماوات تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوقف المسجد فابصرت عيناي

25
00:06:19.000 --> 00:06:39.550
رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته اثر الماء والطين من صبح احدى وعشرين باب الاعتكاف. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال رحمه الله تعالى باب الصوم في السفر

26
00:06:40.550 --> 00:06:57.850
وغيره ذكر في هذا الباب ما يتعلق رخص المسافر. وقد مر بنا في كتاب الصلاة ما يتعلق بالسفر وشيء من رخصه وانما ذكر هنا ما يتعلق بالصيام وذلك ان من رخص السفر

27
00:06:58.100 --> 00:07:19.900
الفطر للصائم والفطر للصائم الذي عليه عامة العلماء انه مشروع وانه وانه سنة ان يفطر الصائم اذا سافر سفرا تقصر فيه الصلاة تجوز فيه الترخص بالرخص. لان السفر لابد ان يكون سفر طاعة

28
00:07:20.200 --> 00:07:36.650
ولابد ان يكون مسافته مسافة قصر فاذا كان السفر آآ سفر طاعة وكانت مسافته مسافة قصر فالذي عليه الجماهير من اهل العلم ان له ان يترخص برخص السفر من القصر

29
00:07:36.700 --> 00:07:57.400
والفطر والفقهاء خاصة في باب الصيام من المتقدمين من التابعين منهم من يخص ذلك اذا دخل عليه رمظان وهو مسافر يقول لا يفطر الا اذا دخل لرمضان وهو مسافر فاذا دخل عليه رمضان وهو مقيم فانه لا يترخص برخص السفر في الصيام خاصة

30
00:07:57.700 --> 00:08:18.550
وهذا القول ليس بصحيح فقد عرظه احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي اه صلى الله عليه وسلم سافر سافر بعد ان شهد رمضان وافطر صلى الله عليه وسلم فدخل عليه رمضان وهو مقيم ومع ذلك لما سافر صلى الله عليه وسلم

31
00:08:18.650 --> 00:08:33.800
افطر صلى الله عليه وسلم كذلك منهم من يرى ان ان ان من اراد يترخص برخص السفر في الفطر لابد ان يسافر قبل ان يدخل عليه النهار. وان ينوي الترخص من الليل

32
00:08:33.800 --> 00:08:48.150
وهذا ايضا ليس بصحيح فالنبي صلى الله عليه وسلم انشأ نهارا صائما فلما قارب غروب الشمس افطر صلى الله عليه وسلم هذا ايضا جواز الفطر في اثناء الصيام وان اشتراط

33
00:08:48.300 --> 00:09:03.300
ان ان يكون نوى نوى الفطرة من الليل ليس عليه دليل ام ام عامة الفقهاء من المتأخرين فيرون ان المسافر السفر المباح له ان يترخص برخص السفر وهذا الذي دلت عليه

34
00:09:03.300 --> 00:09:20.700
الصحيحة للنبي صلى الله عليه وسلم بل بالغ بعض اهل العلم بوجوب بوجوب الفطر في السفر وان من صام في فحالك حال من افطر في الحظر. فاوجب الفطر على المسافر

35
00:09:20.750 --> 00:09:37.000
ومن وقالوا ان من صام في السفر فان صيامه لا يجزي عن فرظه ويلزمه قظاؤه اذا رجع. وهذا قول اهل الظاهر وقال به بعظ فقهاء اما عامة الفقهاء فيرون ان الفطرة في السفر هو هو الرخصة والافضل

36
00:09:37.350 --> 00:09:50.800
وان صام المسافر فلا حرج عليه وسيأتي معنا ايهما افضل ان يفطرا او او ان يصوم. ذكر هنا اول ما ذكر في هذا الباب عن عائشة رضي الله تعالى عنها

37
00:09:50.900 --> 00:10:12.250
ان حمزة بن عمرو الاسلم رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ااصوم في السفر وكان كثير الصيام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم شئت فصم وان شئت فافطر. الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق هشام ابن عروة. عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان حمزة ابن عمرو الاسلم

38
00:10:12.250 --> 00:10:27.400
رضي الله تعالى قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وجاء من رواية محمد ابن حمزة ابن حمزة ابن عمرو الاسلمي ان ذلك في رمضان وجاء عند مسلم من طريق ابي الاسود عن عروته عن ابي مرواح عن حمزة كذلك انه

39
00:10:27.400 --> 00:10:41.200
وقال انه قال ذلك ايضا بمعنى انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفطر في السفر. هذا الحديث يدل على مذهب الجمهور. وان من سافر جاز له ان يفطر

40
00:10:41.200 --> 00:10:59.250
وجاز له ايضا ان يصوم. جاز له الفطرة جاز له ان يصوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم اجاز لحمزة بن عمرو الاسلمي ان يصوم في سفره فهذا يبطل قول من يقول ان الفطر للمسافر واجب وان من صام في سفره فصومه غير صحيح

41
00:10:59.300 --> 00:11:19.300
فالنبي صلى الله عليه وسلم اقر حمزة بالصيام بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح انه صام يوم صام في بعظ اسفاره كما قال ابو الدرداء رضي الله تعالى عنه كنا في يوم الحر وليس فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه فافاد هذا

42
00:11:19.300 --> 00:11:34.500
كانه يجوز للمسافر ان يتم صومه. وكما جاء في الاحاديث الاخرى كان منا ومنا الصائم لا يعيب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر وهذا يأتي عليه تفصيل لان لان الفطرة في السفر

43
00:11:35.050 --> 00:11:55.050
له اه ما يخصه فيكون قد يكون واجبا وقد يكون سنة وقد يكون اه مباحا. وقد يكره للصائم قد يكره للصائم الفطر في السفر على تفصيل. اما وجوبه اذا ترتب على ذلك ظرر بالمسلمين. كان يكون في جهاد وخرج

44
00:11:55.050 --> 00:12:15.050
مجاهدون وخرجوا في وقت صيام فصيامهم سيضر بهم ويمكنون العدو فهنا نقول لهم يجب عليهم ان يفطروا من حماية حوزة المسلمين فيكون الفطر في ذلك واجبا. اما الحالة الثانية قد يكون الفطر هو الافضل وهو المستحب وهو السنة. وان

45
00:12:15.050 --> 00:12:35.050
صيام يكره والحالة اذا كان في ذلك مشقة. اذا كان في ذلك مشقة وحرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الصائمين اولئك العصاة اولئك العصاة فيحمل ذلك على من لحقه بصيامه حرج ومشقة. اما من لم يلحقه حرج مشقة فان الافضل في حقه

46
00:12:35.050 --> 00:12:57.100
ان يفطر واما اذا يعني اذا لم يلحقها من الافضل يفطر والا حقه حرج مشقة فان فانه يتأكد الفطر ويصبح صيامه مكروه يصبح صيامه مكروه بل قد يصل الى التأثيم. اذا اذا اضر بنفسه والحق بنفسه المشقة والحرج. فهي صدقة تصدق

47
00:12:57.100 --> 00:13:17.100
الله بها علينا ورخصة رخص الله بها علينا. والله احب ان تؤتى رخصه وامرنا ان نقبل صدقته سبحانه وتعالى. فمن ذلك كالفطر في السفر. اما الحالة التي يفضل فيها الصيام على السفر هي حالة من من كان لا يشق عليه الصيام. ولكن يشق

48
00:13:17.100 --> 00:13:27.100
عليه القضاء يشق عليه القضاء كما جاء في حديث محمد ابن عمرو ابن حمزة حديث محمد ابن حمزة الاسلمي انه قال رسول الله اني رجل سافر في هذا الشهر رمضان

49
00:13:27.100 --> 00:13:44.900
وانه يشق علي ان اقضيه ان يكون علي دينا. فقال ان شئت فصم وان شئت فافطر. فهذا يدل على ان من لم يشق عليه الصيام وشق عليه القضاء فان الافضل في حقه ان يتم صومه. وبهذا يعني اخذ كثير من العلم ان

50
00:13:44.900 --> 00:13:59.950
الافضل في حق المسافر هو الصيام وصى عند اهل الحديث ان الافضل في حقه الفطر ما لم يلحقه ما لم يلحقه بالقضاء حرج فشق حرج ومشقة اذا هذا حديث حمزة ابن الاسم يدل على على جواز

51
00:14:00.000 --> 00:14:18.300
على جواز على جواز الفطر في السفر وعلى جواز الصيام في السفر. واهل المجمعون على ان ان الفطرة في السفر جائز. وانما الخلاف بينهم في مسألة بمسألة آآ صيام المسافر. وايضا خلاف في ايهما

52
00:14:18.350 --> 00:14:37.250
افضل فايهما افضل اما الجواز اما الجواز فلا خلاف فيه الحديث الذي بعده قال وعن انس رضي الله تعالى عنه قال كنا مع كنا نساف مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعد الصائم على المفطر ولا

53
00:14:37.250 --> 00:14:57.250
المفطر على الصائم. حديث انس رواه البخاري ومسلم من طريق ابي خيثمة وابي خالد عن حميد عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي انه قال انا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعد الصائم عن المفطر ولا المفطر بمعنى ان هناك من كان يصوم وهناك من كان يفطر

54
00:14:57.250 --> 00:15:17.250
ولم يعب اه الصائمون على المفطرين ولا المفطرون على الصائمين. وهذا كما ذكرت اذا كان ليس هناك حرج ومشقة ليس هناك ضرر بالمسلمين اذا صام آآ المسافرون. اما اذا كان هناك ظرر وحرج ومشقة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم

55
00:15:17.250 --> 00:15:36.300
اولئك العصاة اولئك العصاة. وثبت عنه انه قال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر وثبت ايضا انه قال صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون بالاجر كله. وعلى هذا نقول السنة والافضل للمسافر الفطر دائما

56
00:15:36.300 --> 00:15:56.300
الا ان يشق عليه القضاء فان شق عليه القضاء ولم يشق عليه الصيام فله ان يصوم ويكون في حقه الصيام افضل فانا هنا يقرر انهم كانوا يسافرون ومنهم من يصوم ومنهم من يفطر ولا يعي بعضهم على بعض ولا يلوم هذا هذا ولا ذاك الاخر

57
00:15:56.300 --> 00:16:18.250
ارقص مما قال ايضا وعن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في شهر رمضان في حر شديد فان كان احدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا رسول

58
00:16:18.250 --> 00:16:38.250
الله صلى الله عليه وسلم وعبدالله ابن رواحة. وهذا الحديث رواه البخاري ايضا من طريق اسماعيل ابن عبيد الله عن عن ام الدرداء عن ابي الدرداء وجاء ايضا من طريق عثمان بن حيان عن ام الدرداء عن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه واسمه ابو الدرداء واسمه عويمر عويمر رضي الله

59
00:16:38.250 --> 00:16:56.250
وقيل عامر وقيل عامر ايقول هنا عن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه اسمه عويمر. قال مع ذلك ايضا اختلف باسم ابيه قيل عامر وقيل ثعلبة وقيل عبد الله وقيل زيد

60
00:16:56.950 --> 00:17:10.650
وهو من من الخزرج رضي الله تعالى عنه في هذا الحديث يبين آآ انا ابي الدرداء رضي يبين يبين ابو الدرداء رضي الله تعالى عنه انه كان في يوم شديد الحر

61
00:17:10.700 --> 00:17:30.700
وليس هناك من هو صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبدالله بن رواحة. واراد بهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم صام في رمضان صام في رمضان وهو مسافر. فيبطل قول من يقول يبطل قول من يقول ان

62
00:17:30.700 --> 00:17:50.700
من صام في رمضان وهو مسافر ان عليه القضاء لقوله تعالى فعدة من ايام اخر فالنبي صلى الله عليه وسلم صام رمضان وهو مسافر ولم وصام ابن رواحة ايضا رضي الله تعالى عنه وصام الصحابة ولم يعد بعضهم على بعض ولم يؤمر بقضاء تلك الايام وهذا كما ذكرت هو قول

63
00:17:50.700 --> 00:18:03.750
هو قول عامة اهل العلم بل هو شبه اتفاق بينهم بل نقل غير واحد الاجماع ولم ير خلاف اهل الظاهر لم يره شيئا بان اعد خلافهم في هذه المسألة من شواذ من شواذ الاقوال

64
00:18:07.650 --> 00:18:27.000
الحديث الذي بعده الحين الذي بعده قال وعن جاء ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ضلل عليه. فقال ما هذا؟ قالوا صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. ليس من البر الصيام في

65
00:18:27.000 --> 00:18:42.350
للسفر هذا رواه البخاري وفي لفظ مسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم. حديث جاء ابن عبد الله هذا رواه شعبة عن محمد بن عبد الرحمن سعد عن محمد بن عمرو الحسن عنجاء بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما

66
00:18:42.400 --> 00:19:02.400
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام السفر. ويلاحظ هنا ان هذا الرجل قد ظلل عليه. وآآ اصابه حرج ومشقة اصابوا حرج ومشقة حتى ان الناس اشتموا عليه وضللوه من باب انه قد آآ لحقه شيء من الحرج وشيء من المشقة حتى اغمي عليه او سقط

67
00:19:02.400 --> 00:19:22.400
وعلى هذا نقول من هذا حاله وتكبد مشقة الصيام فانه فانه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ويكون صيامه في الحالة هذه مكروه بل اشد الكراهية وتعب الكراهية اذا كان اذا كان معرضا عن الاخذ برخصة برخصة الله عز وجل او اتباع سنة النبي

68
00:19:22.400 --> 00:19:38.550
صلى الله عليه وسلم ولا شك ان ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم ضلال. وكما قال ابن مسعود لو تركتم سنة نبيكم لضللتم. والمراد بسنة النبي اذا هي هو هديه صلى الله عليه وسلم. وكما جاء ابن عمر وقال لو تركتم سنة نبيكم لكفرتم

69
00:19:39.000 --> 00:19:59.000
عندما ذكرنا ذاك في باب في باب قصر الصلاة في باب قصر الصلاة للمسافر. فعلى هذا نقول ان من ترك الرخصة وترك اتباع السنة فان انه ضال وهو في آآ وهو ايضا آثم بهذا الاعراض. اما ان كان لا يعرض لكنه تكبد مشقة الصيام فنقول خالفت السنة وخالفت

70
00:19:59.000 --> 00:20:18.400
كالهدي وفعلك هذا وفعلك هذا مكروه وغير مشروع وغير مشروع ولا يبعد عنك ان تكون اثما بهذا الفعل فالنبي في هذا قال ليس من البر الصيام في السفر وهذا يدل على ان من قصد الطاعة ومن قصد القرب من الله عز وجل

71
00:20:18.400 --> 00:20:38.400
وقصد الاجر فليفطر. لان مقصود آآ مقصود الصيام هو ان يزداد طاعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس من البر اي ليس من الطاعة وليس من الزياد بالعمل الصالح ان تصوم وانت مسافر. ولكن يحمل هذا على اي شيء هنا النبي صلى الله عليه وسلم فاطلق ذلك الحكم

72
00:20:38.400 --> 00:20:56.000
اطلق ذلك الحكم وقال ليس من البر الصيام السفر لكن آآ هنا هذا الاطلاق ينزل على من هو مثل ذلك الرجل الذي لحقه الحرج والمشقة حتى ضلل عليه وسقط ان فعله هذا ليس من البر ليس من البر وليس من آآ

73
00:20:56.000 --> 00:21:16.000
العمل الصالح الذي يؤجر عليه لانه ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخالف هديه صلى الله عليه وسلم فالبر عندئذ يكون باي شيء يكون بالفطر واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والاخذ برخصة النبي صلى الله عليه الاخذ برخصة الله عز وجل التي قال

74
00:21:16.000 --> 00:21:48.150
في صحيح مسلم عليكم برخصة الله التي رخص التي رخص لكم ثم قال بعد ذلك ذكرهن مسألة وهي مسألة حكم الصيام في السفر عن الفرض وذكر ان هناك كما ذكرنا قبل قليل قالت طائفة لا يجزئ الصوم في السفر عن الفرض بل من صاد السفر وجب عليه قضاؤه في الحظر لظاهر قوله تعالى

75
00:21:48.150 --> 00:22:02.900
عدة من ايام اخر. ولقوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر ومقابلة البر الاثم. واذا كانت بصوم لم يجزئه. وهذا قول بعض اهل هذا قول بعض اهل الظاهر وحكي عن عمر وابن عمر وابي هريرة الزهري

76
00:22:02.900 --> 00:22:15.100
وابراهيم النخعي وغيرهم واحتجوا بقوله تعالى من كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. وهذا القول يرده فعل النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم صام في

77
00:22:15.100 --> 00:22:30.250
وكان الصحابة يصومون معه ولم يأمرهم ولم يأموا الفطر. القول الثاني وهو من نصوم السمر لا يجوز الا لمن خاف على نفسه الهلاك او المشقة ام ان صوم السفر لا يجوز

78
00:22:31.150 --> 00:22:53.050
اه لعله ان صومه يجوز الا لمن خاف على نفسه ان القول الثاني هو قائل ان صوم السفر يجوز الا على من خاف على نفسه الهلاك والمشقة الشديدة فهنا لا يجله القول الثاني الجواز مطلقا الا ان يخاف على نفسه الهلاك والمشقة فهنا لا يجوز. القول الثالث هو قول

79
00:22:53.050 --> 00:23:13.050
وعامة العلماء انه جاء ان الصوم يقول منهم مالك والشافعي وكذلك وقول ابي حنيفة ان الصوم افضل ممن قوي عليه ولم يشق عليه وهذا كقول الجمهور واما احمد رحمه تعالى فذهب واسحاق ايضا والاوزاعي الى ان الفطر افضل وهو الصحيح لان الفطر افضل وكما فصلت قبل قليل

80
00:23:13.050 --> 00:23:30.150
كان الصيام آآ لا يشق والقضاء يشق فالصيام افضل. وان لم يشق القضاء والفطر والفطر لا يشق القضاء فالفطر افضل مطلقا. الفطر السفر افضل مطلقا الا في حالة واحدة وهي حالة

81
00:23:30.200 --> 00:23:53.850
ان لا يشق الصيام ويشق القضاء اه ومنها ممن يرى ان افظلهما ايسرهما افظلهما ايسرهما لقوله تعالى يريد الله بكم اليسر الحديث الذي بعده قال وعن آآ حيث العاشرة الحادي عشر

82
00:23:53.900 --> 00:24:13.350
حديث من   وعن انس مالك رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا الصامن المفطر قال فنزلنا منزلا في يوم حار واكثرنا ظلا صاحب الكساء ومنا من يتقي الشمس بيده

83
00:24:13.400 --> 00:24:42.100
قال فسقط الصواب وقام المفطرون فضربوا الابنية وسقوا الركاب فقال وسلم ذهب المفطرون اليوم بالاجر كله ذهب نفطره اليوم  والحمد لله قال الحبيب يهديكم الله ويصلح بالكم قال ذهب المفطرون اليوم بالاجر. قال الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق عاصم الاحول عن مورق العجل عن انس رضي

84
00:24:42.100 --> 00:24:56.450
الله تعالى عنه. وفي هذا الحديث ان الصحابة خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنهم الصائم ومنهم المفطر فلما نزلوا منزلا شديد الحر وكان اكثرهم ظلا صاحب الكساء سقط الصوام

85
00:24:56.550 --> 00:25:16.200
وقد مر بنا اذا كان الصوم فيه مشقة وفيه حرج فان الاخذ بالرخصة واتباع السنة هو الافضل فيكون هنا صيام مكروه والافضل والسنة الترخص برخصة الفطر. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون

86
00:25:16.200 --> 00:25:34.050
ذهب المفطرون بالاجر لان الصوام سقطوا وتركوا العمل ولم يستطيعوا ان ان يضربوا بناء ولا ان يسقوا وفعل ذلك كله المفطرون فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطر بالاجر

87
00:25:34.250 --> 00:25:57.200
وهذا يدل على ان المفطر الذي يفطر في سفره ويأخذ بالسنة ويتبع الهدي ويأخذ بالرخصة وينفع اخوانه المسلمين حال فطره افضل واعظم واعلى درجة عند الله عز وجل من ذلك الذي الذي آآ الحق نفسه بالحرج والمشقة وصام حتى

88
00:25:57.200 --> 00:26:13.900
او حتى اصابه الحرج والمشقة ويدخل فيه قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر وقال ايضا اولئك العصاة اولئك العصاة وقول ذهب الاجر اي الاجر الوافر. اي الاجر الوافر

89
00:26:14.250 --> 00:26:32.700
اي يعني اجرهم اعظم من اجر الصائمين وليس المعنى انهم اخذوا اجر الصوام وانما المعنى ان اجرهم اعظم واوفر واكثر من اجر صائمين فالصائم له اجره والمفطر اخذ اجرا اعظم من اجر ذلك الصائم

90
00:26:35.650 --> 00:26:54.200
قال الحديث الذي بعده عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان يقول علي صوم رمضان فما استطيع ان اقضي الا في شعبان. لا سيقضي الله في شعبان. هذه رواه البخاري ومسلم من طريق يحيى ابن سعيد عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها

91
00:26:54.450 --> 00:27:14.450
وجاء ايضا من طريق محمد إبراهيم التيمي عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وفي هذا الحديث ان عائشة رضي الله تعالى عنها لم تكن ان تقضي ما عليه من الصيام الا في شعبان لشغلها بالنبي صلى الله عليه وسلم. وذلك في اول امرة فعائشة ماتت. فعائشة ماتت

92
00:27:14.450 --> 00:27:34.450
مات عنها النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها وعمرها في آآ الثامنة عشر عاما اي لم لم تتجاوز العشرين عاما رضي الله تعالى عنها في مدة حياتها مع النبي صلى الله عليه وسلم لا تقضي الصيام الذي عليها الذي يكون بسبب عدتها ودورتها الا في شعبان اي تفطر من رمضان

93
00:27:34.450 --> 00:27:50.850
قال ستة ايام او سبعة ايام فلا يمكنها القضاء الا الا في شعبان الا في شعبان. فمعنى هذا انه يجوز لمن افطر في رمضان ان يؤخر القضاء لعموم قوله تعالى. فعدة من ايام اخر

94
00:27:50.850 --> 00:28:10.850
فالله سبحانه وتعالى جعل القضاء مطلقا ولم يقيده باول آآ باول شوال او بوسطه وانما قال فعدة من ايام اخر فاد هذا ان السنة كلها محلا للقضاء. وانه من اخر قضاء رمضان الى شعبان فلا حرج عليه

95
00:28:10.850 --> 00:28:30.850
اما اذا اخره بعد رمضان فمن فكره اهل العلم ذلك ومنعوا منه وقالوا ان من اتى عليه رمظانين وان اتى عليه رمظان الاخر ولم في رمضان الاول فان عليه الكفارة مع القضاء. وقد جاء ذلك عن ابن عباس وابي هريرة وابن عوف رضي الله تعالى عنهم انه من اخر القضاء حتى

96
00:28:30.850 --> 00:28:50.850
حتى يأتي رمظان الاخر وقظاه بعد ذلك تفريطا منه فانه فانه يقظي ويطعم عن كل يوم مسكين. وذهب لانه لا اثم عليه ولا شيء عليه ولا كفارة. وانه يجوز ان يؤخره الى ما بعد رمضان الاخر لقوله تعالى فعدة من ايام اخر فتبقى

97
00:28:50.850 --> 00:29:04.550
فيبقى القضاء في ذمته الى ان يقضيه لكن لا شك وان ان المسلم مأمور ان يسارع بطاعة الله عز وجل وان يسارع باداء دين الله الذي عليه وفطره من رمظان يعتبر دين

98
00:29:04.550 --> 00:29:24.550
فلا بد ان يقضي هذا الدين وهو لا يدري ما يعرض له من الاشغال ومن الامراض ومن الموت الذي يفجأ في اي في اي حين فعلى هذا نقول الذي عليه جماهير اهل العلم ان قضاء رمضان لا بد ان ان يقضيه قبل ان يأتي شعبان قبل ان يأتي رمضان الاخر

99
00:29:24.550 --> 00:29:44.550
ان اخره كان بذلك مفرطا والزم مع القضاء بالكفارة لفعل لفتوى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عن ابي هريرة وابن عباس وابن عوف رضي الله تعالى عنهم قالوا يقضي ويطعم يقضي ويطعم. والقول الاخر له وجاهته وله قوته لان الله سبحانه وتعالى ذكر في كتاب

100
00:29:44.550 --> 00:30:04.900
من ايام اخر ولم يخص ذلك بالشهر الذي بالشهر الذي آآ بما قبل رمضان الاخر. وانما قال فعدة من امن اخر في هذا الحي يدل ايضا ان عائشة رضي الله تعالى عنها انها لم تكن

101
00:30:04.950 --> 00:30:22.750
ان لم تكن اه تصوم التطوع وانها انما اكتفت في ذلك بقضاء رمضان وهذا ليس بصريح ليس بصريح فعائشة رضي الله تعالى عنها كانت آآ لا تقظي رمظان لان لان القظاء يحتاج الى نية من الليل

102
00:30:22.750 --> 00:30:45.750
ولا تدري ما يعرض لها من النبي صلى الله عليه وسلم فكانت تؤخر القضاء الى شعبان حتى يكون في حقها واجب القضاء فتقضيه في ذلك الوقت لضيق الوقت ولضيق الوقت فتقضيه ولا يشترط في القضاء استئذان الزوج. لا يشترط للقضاء استئذان الزوج. اذا كان الوقت ضيقا اما اذا كان موسعا

103
00:30:45.750 --> 00:31:02.350
فانها تستأذن من باب ان ان القضاء موسع فيمكن ان تؤخر وقت اخر اما النافلة فلا يجوز للمرأة ان تصوم وزوجها حاضر الا باذنه اما اذا كان الزوج غير حاضر فليس لها ان تستأذنه ويجوز لها ان تصوم وان صامت

104
00:31:02.350 --> 00:31:23.350
دون استئذانه فانها فان الصيام يبقى متوقفا متى ما طلبها لا تعتذر لا تعتذر الصيام ولا تمتنع بقولها انها صائم آآ اما مسألة هل كانت عائشة تصوم آآ هل كانت تصوم التطوع؟ بمعنى تصوم ست من شوال او تصوم مثلا آآ العشر ذي الحجة او

105
00:31:23.350 --> 00:31:41.900
ثم غيرها من الاعمال الصالحة آآ ظاهر الحديث انها كانت تقتفي فقط بالعشر آآ تكتفي بقضاء رمضان في شعبان ولكن مع ذلك نقول لا لا يدل الحديث على المنع بل قد يدل على ان عائشة رضي الله تعالى كانت تذهب الى جواز تقديم النافلة على

106
00:31:41.900 --> 00:32:01.900
فريظة فيجوز ان تقدم عشر آآ صيام تسع ذي الحجة على القظاء. ويجوز ان ايضا ان تقدم ستة من شوال على القظاء ويجوز لن تصوم التطوع قبل القضاء وان كان السنة والافضل ان يقدم القضاء لكن مع ذلك نقول ليس هناك دليل على ايجاب تقديم القضاء

107
00:32:01.900 --> 00:32:17.500
الا على النافلة فيجوز ان تتنفل قبل ان تؤدي القضاء الذي عليها. لكن لا شك ان احب ما ما ما تقرب به العبد لله عز وجل ان يتقرب بما بما افترض الله عز وجل عليه

108
00:32:21.350 --> 00:32:39.600
فيحمل ذلك عن عائشة رضي الله تعالى عنها بعد ذلك ايضا جاء عند مسلم ان قوله لشغله بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس هو قول عائشة. انما هو قول يحيى بن سعيد

109
00:32:39.700 --> 00:32:53.100
الانصار رضي الله تعالى عنه. فهو الذي يقول ذاك فبين يعني هو الذي ادرج هذا اللفظ وقال فظننت ان ذلك لمكانها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيى هو الذي يقول ذلك

110
00:32:53.350 --> 00:33:11.600
جاء ذلك جاء ذلك قال يحيى بن سعيد الشغل من النبي الشغل بالنبي او بالنبي صلى الله عليه وسلم الشغل بالنبي او من النبي صلى الله عليه وسلم فيحيى هو الذي قال ذلك لعدم صيام عائشة الى شعبان

111
00:33:11.750 --> 00:33:24.900
ووقع عند مسلم قال يحيى فصار قال يحيى. يعني فصار يعني قال يحيى بمعنى انه كأنه من كلام عشر والصحيح انه من كلام من كلام يحيى الانصاري رضي الله الله تعالى عنه

112
00:33:25.000 --> 00:33:35.000
اخرج اخرجه ابو عواره من وجه اخر عن زهير واخرجه مسلم من طريق سليمان بلال عن يحيى مدرجا ولفظه وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يقول يحيى

113
00:33:35.000 --> 00:33:56.200
وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وجاء ايضا من طريق ابن جريج عن يحيى انه قال فظننت ان ذلك فظننت ان ذاك لمكانها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك يحيى رحمه الله تعالى. فهذه الزيادة هي من قول يحيى التيمي

114
00:33:56.200 --> 00:34:12.550
يحيى بن سعيد الانصاري وليس من قول عائشة رضي الله تعالى عنها جاء ايضا آآ من عند الترمذي وابن خزيمة من طريق عبد الله البهي عن عائشة تقول ما قضيت شيئا مما يكون علي من رمضان الا في شعبان حتى قبض رسول الله صلى الله

115
00:34:12.550 --> 00:34:34.550
عليه وسلم اذا المسألة تعنينا هنا ان تأخير القضاء جائز وان قضاء رمضان لا يجب على الفور وانما يجوز على التراخي لكن الجمهور اوجب ان يكون القضاء قبل ان يأتي رمضان الاخر وان من اخر القضاء بعد رمضان الاخر فانه يقضي ويطعم

116
00:34:34.700 --> 00:34:51.700
والقول الثاني انه يقضي ولا يطعم لعموم قوله تعالى فعدة من ايام اخر. اما اذا كان تأخيره لعذر لطوال مرضه او عدم قدرته فهذا يكفيه فقط القضاء ولا كفارة ولا كفارة عليه

117
00:34:53.200 --> 00:35:18.750
وهل وهل يلزم ان يكون القضاء متتابعا او متفرقا؟ الصحيح الصحيح انه يجوز متفرقا ولا يجب ان يكون متتابعا. ذهب بعض اهل العلم انه يقضى انه يقضى رمضان كما افطره فكما افطر ايام متتابعة يقضيه ايضا متتابع. وهذا ليس عليه دليل. فعوم قوله تعالى فعدة من ايام اخر

118
00:35:18.750 --> 00:35:40.700
يفيد انه يقضيه متفرقا ولا يلزم في قضائه لا يلزم في قضائه التتابع. وان كان التتابع افضل من باب ان تبرأ ذمته من هذا الصيام وكما ذكرت ان الصحيح انه يقضيه متفرقا واما التتابع فليس فليس بواجب

119
00:35:45.800 --> 00:36:05.800
نقل ابن المنذر وغيره عن علي وعائشة وجوب التتابع وهذا قول بعض اهل الظاهر وهذا القول آآ المرجوح والصحيح الصحيح انه لا يلزم لا يلزم تتابع. بعضهم يقرأ انها نزلت في قول فعدة من ايام اخر متتابعات. روى ذلك عبد الرزاق عن ابن عمر قال

120
00:36:05.800 --> 00:36:26.300
تباعا وعن عائشة قالت نزلت فعدة من ايام اخر متتابعات فسقطت متتابعات وقال مالك الموطأ انها قراءة ابي ابن كعب فهذا يدل على ان التتابع هو الافضل ان هو الافضل. ويقال ايضا لو كان في اول الامر واجبا. ثم نسخ

121
00:36:26.700 --> 00:36:50.850
ولا يختلف اهل العلم ان التتابع افضل واولى ثم قال بعد ذلك والحديث الذي بعده عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت من مات وعليه صيام صام عنه وليه صام عنه وليه

122
00:36:50.900 --> 00:37:09.700
الحديث اخرجه البخاري من طريق آآ موسى ابن اعين ومسلم من طريق ابن كلاهما عن عمرو ابن الحارث عن عبيد الله ابن ابي جعفر عن اه ابن محمد جعفر ابن الزبير عن عروته عن عائشة عبيد الله بن ابي جعفر عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها انه قال من مات وعليه

123
00:37:09.700 --> 00:37:26.550
بصيام صام عنه وليه. هذا الحديث يدل على ان من مات وعليه صيام والصيام هنا اما ان يكون مما هو واجب باصل الشرع او مما هو واجب بفعل العبد. يعني اما ان يكون العبد اوجبه على نفسه كالنذر واما ان يكون واجبا

124
00:37:26.550 --> 00:37:42.100
اصل الشرع الذي اوجبه الله عز وجل. فما اوجبه الله باصل الشرع مثل صيام رمضان. ومثل ايضا صيام الكفارات التي اوجبها الله دل على العبد واما ما اوجبه الانسان على نفسه كصيامه كصيام النذر كصيام النذر

125
00:37:42.250 --> 00:37:56.150
فجماهير اهل العلم يرون ان ان المسلم لا يصوم عن عن غير لا لا يصوم عن غيره لا بما وجب اصل الشرع ولا بما اوجبه العبد على نفسه وانما يكفي عن ذلك الاطعام

126
00:37:56.200 --> 00:38:13.950
واما الامام احمد ففي رواية عنه انه يرى انه لا يصوم عنه الا النذر فقط يعني من مات وعليه صيام يحمل هذا العموم على حديث ابن عباس ان ان من مات وعليه صيام نذر صام عنه وليه فقال هذا الامم يخص بحديث النذر

127
00:38:14.000 --> 00:38:32.800
فيجوز الامام احمد ان يصوم المسلم عن وليه صيام النذر لا غير. واما غيره بما يجب باصل الشرع فانه يطعم عنه اطعام والصحيح الذي عليه اه اهل الحديث وهو ايضا احمد وقال به ابو ثور وقال به المتقدم الحسن والطاؤوس وغيره اهل العلم

128
00:38:33.850 --> 00:38:56.400
ان من مات وعليه صيام صام عنه وليه مطلقا سواء بما سواء وجب اصل الشرع او وجب اه ايجاب العبد على نفسه وذلك بقوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه فقول من مات وعليه صيام افاد صيام الفرض وصيام آآ

129
00:38:56.400 --> 00:39:12.900
آآ النذر وغيرها من انواع آآ من غيرها من انواع الكفارات تجب على آآ على الصائم ان يصومها. فكل من مات وعليه صيام واجب سواء اوجبه نفسها واوجهها باصل الشرع فان لوليه ان يقضي عنه ذلك الصيام بالصيام

130
00:39:12.950 --> 00:39:33.650
وله ايضا بالاتفاق الا خلافا لاهل الظاهر انه يقضي عنه بالاطعام لان من اهل الظهر من يرى ان ان صيام الولي عنه على  تصارع ولي على الوجوب والصحيح انه آآ باتفاق الائمة ليس الصيام على الولي على الوجوب وانما هو على الجواز والاباحة

131
00:39:33.650 --> 00:39:50.100
وليله الميت الذي مات وعليه الصيام له ان يصوم عنه وهذا جائز وله ايضا ان يطعم عنه هذا جاز وهذا بلا  بين اهل والشافعي يقول لو صح هذا الحديث لقلت به ولذلك ذهب البيهقي وغيره

132
00:39:50.850 --> 00:40:09.100
الى ان الميت اذا مات وعليه صيام صام عنه وليه سواء كان صيام فرض او صيام نذر وهو الصحيح فعلى هذا نقول من مات وعليه صيام جاز لاولياءه ان يصوموا ويجوز الاولياء ان يصوموا ان يصوموا عن هذا ان يصوم عن وليهم ويفرقوا

133
00:40:09.100 --> 00:40:21.650
الصيام على على اوليائك مثلا يصوم هذا عشرة ايام وذاك عشرة ايام وذاك عشرة ايام لو كان عليه شهرا كامل او كان عليه لو كان عليه اه شهر اه شهر كاملا

134
00:40:21.700 --> 00:40:41.700
فانهم يصومون جميعا يصوم ثلاثين شخصا عن هذا الميت يوما واحدا. فيجزئ عن صيام الشهر كله. يعني لو مات شخص وعليه صيام شهر قل يجوز ان يصوم ثلاثة هذا عشر وهذا عشر وهذا عشر ويجوز ان يصوم عشرة اشخاص هذا يصوم ثلاثة ايام ثلاثة ايام وينون به الصيام عن ميتهم

135
00:40:41.700 --> 00:40:54.100
وان اطعموا عنه عن كل ومسكين فجائز ذلك. وقد جاء ذلك عن ابن عمر وعن عائشة وعن ابن عباس ان من مات من مات وعليه صيام اطعم عنه قام عنه وليه وهذا كما ذكرت

136
00:40:54.300 --> 00:41:21.050
لا خلاف فيه عند اهل العلم على جوازه تعالى هذا نقول يجوز ان يصوم عن وليه ويجوز ان يطعم عن وليه وقد بالغ آآ امام الحرمين الدعوة والاجماع ان الامر من مات عن وليه انه هذا ليس على الوجوب وانما هو على الاستحباب مع انه قد خالف في ذلك اهل الظاهر اهل اوجبوا الصيام على الولي

137
00:41:21.050 --> 00:41:43.550
اذا هذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. ومست القرب عن الميت اوسع المذاهب في قرب الميت هم الحنابلة فالامام احمد يجوز ان ان يهدى للميت ثواب العمل من صلاة ومن صيام ومن صدقة ومن حج يجوز ذلك ما لم

138
00:41:43.550 --> 00:42:03.550
تكن الصلاة من الفرض الفريضة يعني اذا لا يصلي الانسان عن غير صلاة الفرض لكن يجوز للحي ان يهدي ثواب صلاته النافلة للميت ويجوز ان يهدي ثواب الصيام للميت ويجوز ان يهدي ثواب الحج للميت. وهم يتفقون على ان من مات وعليه حج حج عنه وليه ان هذا جائز

139
00:42:03.550 --> 00:42:23.550
واجازوا ايضا ذلك في العمرة واما الصيام فلم يعني جوزوا فقط من ذلك الجمهور جوزوا الحج وجوزوا العمرة واما بقية بالاعمال الصالحة من الصيام الصلاة وما شابهها فيمنع من ذلك عامة العلماء الا الامام احمد يجوز لك في الندوة يجوزه ايضا في اه الفرض

140
00:42:23.550 --> 00:42:37.850
والصحيح الصحيح ان جميع القرب يجوز اهداؤها للميت وهذا هو مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى هذا في باب القضاء في باب الصيام احمد يجوز الصيام على الميت اذا كان الصيام عليه ندرا

141
00:42:37.850 --> 00:42:53.800
ولا يجوز صيام الفرظ عنه في رواية والرواية الاخرى تجويز ذلك اما مسألة اهداء القرب فالصحيح جواز ذلك مطلقا ما لم يكن ما لم يكن المهدى متعين على الميت اذا كان متعين على الميت

142
00:42:53.850 --> 00:43:12.450
فانه لا يجزئ اهدأ اذا كان اذا كان تاركا له متعمدا بمعنى لو ترك الحج لو ترك الصلاة متعمدا او تركها متهاوى كسلا واراد وليها واراد وليه ان يصلي عنه قل لا يجزئ ولا يجوز ان تصلي عنه

143
00:43:12.650 --> 00:43:25.350
كذلك لو تركها بعذر لا يجوز ان يصلى عنه. لكن الصيام اذا ترك متعمدا فلا يصام عنه. واذا تركه بعذر وبقي في ذمته جاز لولي يصوم عنه على الصحيح. اذا ترك الحج

144
00:43:26.300 --> 00:43:48.700
وكان تركه له استكبارا وعنادا او جحودا فلا يحج عنه ايضا. لكن لو تركه تهاونا وتسويفا انه سيحج بعد مدة ومات قبل ان يحج جاز على الصحيح ان يحج عن ميته عن ميته. فالنبي قال حج عن ابي حج عن ابيك واعتمر لابي رزين. العقيل رضي الله

145
00:43:48.700 --> 00:44:03.900
تعالى عنه الحديث الذي بعده قالوا عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم شهر

146
00:44:04.050 --> 00:44:17.750
افاقضيه عنها؟ قال لو كان فقال لو كان على امك دين لو كان على امك لو كان على امك لو كان على امك دين اكنت آآ اكنت قاضيه عنها؟ قال نعم

147
00:44:18.900 --> 00:44:38.650
قال فدين الله احق ان يقضى. فقال لو كان على امك دين اكنت قاضيه؟ او على امك دين؟ اكنت قاضيه؟ قال نعم. قال فدين الله احق يقظى وفي رواية جاءت امرأته لرسول الله فقالت يا رسول الله ان امي مات وعليها صوم نذر افأصوم عنها؟ قال ارأيت لو كان على ارأيتي لو كان على امك دين

148
00:44:38.850 --> 00:44:52.300
فقضيتيه اكاداك يؤدي عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن امك. هذا الحديث رواه البخاري من طريق الاعمش عن مسند البطين. عن سعيد بن جبير بن عباس رضي الله تعالى عنه

149
00:44:53.400 --> 00:45:15.550
ثم قال البخاري ويذكر عن ابي خالد قال حدث الاعمش عن الحكم ومسبق وسلمة عن سعيد ابن عطاء ومجاهدة ابن عباس قاتل ان اختي ماتت وعليها نذر وقال بعضهم ان امي ماتت يعني اختلفت الروايات في هذا الحديث مرة يقال امي ومرة يقال اختي ومرة يقال ان رجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم ومرة يقال جاءت امرأة

150
00:45:15.550 --> 00:45:34.200
لذلك بعض اهل العلم عل حديث ابن عباس بهذه بهذه الاضطرابات والصحيح ان الحديث صحيح وان اختلفت الفاظه فمفاده ان رجلا او امرأة اتت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان امي ماتوا عليها وعليها قضاء آآ

151
00:45:34.200 --> 00:45:46.300
صوم او عليها صوم شهر آآ افأصوم عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ارأيت لو كان على امك دين افكنت قاضيه او على امك دين اكنت قاضيته؟ قالت قال

152
00:45:46.300 --> 00:46:03.750
قال فدين الله احق بالقضاء قال فدين الله احق ان يقضى اه اذا هذا الحديث اخذ به الامام احمد وجمع به بين حديث عائشة وحديث ابن عباس فخص عموم خص عموم حديث عائشة

153
00:46:03.850 --> 00:46:23.850
بحديث ابن عباس فقال لا يصاب على الميت الا النذر. اخذا بهذه الزيادة ان امي مات عليها نذر. واما الجمهور فلم يأخذوا بالحديثين جميعا وقالوا انه لا يصوم احد عن احد وانما يطعم عنه. ومالك ترك العمل بهذين الحديثين

154
00:46:23.850 --> 00:46:43.850
بدعوى ان انه ليس عليه عمل اهل المدينة. واما اهل الرأي فتركوا العمل به بدعوى ان عائشة تخالفه فجاء عن عائشة انها قالت لا تصوم عن موتاكم واطعموا عنهم رواه البيهقي باسناد فيه ضعف. فقالوا العبرة بما روى العبرة بما رأى لا بما روى

155
00:46:43.850 --> 00:46:57.950
ايه هو يخالف روايته ولو صحت روايته لما خالفها واما الشافعي رضي الله تعالى فقيد ذلك بصحته وقد صح الخبر فلزمه فيكون على قول الامام الشافعي انه انه معمولا به فيأخذ

156
00:46:57.950 --> 00:47:17.950
به ولذلك مال البيهقي الى ان هذا هو مذهب الشافعي. واما الامام احمد فاعمل الحديثين الا انه خص هذا خص آآ مطلق ذاك بحديث الندر فقال يصوم الميت عن الميت النذر فقط والصحيح الذي عليه عليه آآ اكثر واكثر آآ المحدثين هو قول ابي

157
00:47:17.950 --> 00:47:35.250
ثور قبله والحسن وطاؤوس ان من مات وعليه صيام صام عنه وليه سواء كان نذرا او كان او كان فرضا او كان فرضا سواء وجه باصل الشرع او وجب آآ بايجاب ذلك على بايجاب ذلك من العبد على نفسه

158
00:47:36.250 --> 00:47:55.200
قال بعد ذلك وعن سهل بن سعد الساعد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. انتقى بعدما انهى ما يتعلق بقضاء الصيام والصيام وعن الاموات

159
00:47:55.200 --> 00:48:16.750
اولياء انتقل الى مسألة اخرى مسألة سنية تعجيل الفطر وحديث اهل سعد الساعدي هذا رواه عبد العزيز بن ابي حازم عن ابي حازم عن سهل بن سعد الساعد وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. ومفهوم هذا الحديث

160
00:48:16.800 --> 00:48:36.800
ان الامة اذا اخرت فطرها فانها سلبت الخيرية التي كانت فيها. ولاجل هذا نقول من السنة التعجيل بالفطر لما سئلت عائشة عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم احدهما يعجل الفطر ويعجل الصلاة والاخر يؤخر الفطر ويأخذ الصلاة قالت صوبت

161
00:48:36.800 --> 00:48:53.400
الذي يعجل الفطرة ويعجل الصدقة قال هذا هو السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم امر امر اصحابه قال اذ رأيتم الليلة اقبل من ها هنا واذا اذا اقبل الليل منها ها هنا وادمن فقد افطر الصائم وامر احد اصحابه ان

162
00:48:53.400 --> 00:49:13.400
ينزل فيجدح له فقال رسول الله عليك نهارا قال انزل فاجدح لنا. فهذا يدل على ان السنة ان يعجل الصائم بالفطر والسنة واذا افطر ان يفطر على تمر على على تمر فان لم يجد فعلى حسا حسوات الماء. وجاء من حيث انس عن من طريق

163
00:49:13.400 --> 00:49:23.400
يعفى عن ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه انه قال فليقطع رطبات فان لم يجد فعلى تمرات فان لم يجد حسا حسوات من ماء. ويحمل حديث انس هذا على

164
00:49:23.400 --> 00:49:38.700
اذا وجد الرطب في زمنه في زمنه. لان الرطب لا يتوفر في كل وقت وانما هو في وقت الخريف. فيتوفر الرطب في وقته فالافضل يفطر رطب واما اذا كان في وقت الشتاء فالافضل السنة ان يفطر على تمر

165
00:49:39.650 --> 00:49:49.650
ولا يقال ان السنة ان يفطر على رطب في كل وقت. لا يقال ان السنة ان يفطر على الرطب في كل وقت في الصيف والشتاء لان هذا لم يكن موجودا في عهد

166
00:49:49.650 --> 00:50:09.650
النبي صلى الله عليه وسلم وانما الرطب كانت موجودة في عهد في وقت الخريف ولم يكن لهم ما يحفظ تلك الرطب حتى تبقى. فالسنة قل اذا كان في زمن الخريف فالسنة ان يفطع رطب. واذا كان في وقت الشتاء وانعدام الرطب فالسنة ان يفطر على تمر. وقد ذكر ذلك الامام الترمذي

167
00:50:09.650 --> 00:50:25.800
رحمه الله تعالى وفي حديث آآ عامر عامر عامر الربيع رضي الله تعالى عنه قال فليفطر على تمرات على تمرات فان لم يجد حسا حسوات من ماء فهذا والسنة في الفطر ويفطرهن ايضا يأكلن التمر يأكلهن وترا

168
00:50:26.500 --> 00:50:49.550
فان الله وتر يحب الوتر وقد ذكر عبد الرزاق الاودية قال كان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اسرع الناس افطارا وابطاؤهم سحورا وقد جاء ايضا من حي سهل لا تزال امتي على سنتي ما لم فطرها النجوم. وهذا يدل على ان الخيرية في الامة تبقى ما بقي فيه

169
00:50:49.550 --> 00:51:08.050
تعجيل الفطر وتأخير السحور ويقوم دقيق العيد في هذا الحديث رد على الشيعة في تأخيرهم الفطر في الى ظهور النجوم. والشيعة لا يخالفون في هذا بل يخالفون في اصل الدين الروافض. الروافض الغالية الذين يؤلهون ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم

170
00:51:08.050 --> 00:51:29.500
لا يخالفوننا فقط انهم لا انهم يفطرون بعد لا يرون الفطرة الا بعد ان تبدو النجوم. يعني بعد غروب الشمس وبعد ان تظهر النجوم حلوا عنده الفطر فهذا من صور مخالفتهم لاهل السنة ومخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهم لا يخالفوا في هذا بل يخالفون في اصل الدين فهم يشركون بالله عز وجل

171
00:51:35.000 --> 00:51:53.150
وقد ذهب الشاغل الى ان الفطر تعجيل الفطر مستحب. واما تأخيره فقال لا يكره الا لمن تعمده ورأى الفضل فيه. بل نقول من تعمد ورأى الفضل فيه هو فهم فهو فهو اه مبتدع ضال لمخالفته لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولمخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم

172
00:51:54.250 --> 00:52:04.250
الحديث الذي بعده قال بعد ذلك وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا

173
00:52:04.250 --> 00:52:24.250
فقد افطر الصائم حديث عمر هذا رواه آآ هشام ابن عروة عن ابيه عن عاص ابن عمر ابن الخطاب عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا فقد افطر الصائم ومعنى اقبل الليل وادبر النهار بمعنى سقط

174
00:52:24.250 --> 00:52:44.250
اجب الشمس اذا سقط قرص الشمس وغاب قرص الشمس فقد افطر الصائم ولا يشرع عند عيد الاحتياط لا يشرع عندئذ الاحتياط بل نقول مجرد ان يغيب قرص فالسنة ان يفطر المسلم. ومع غياب القرص يؤذن المؤذن لصلاة المغرب فاذا اذن المؤذن لصلاة وهو وهو يؤذن

175
00:52:44.250 --> 00:52:59.050
مع غروب القرص افطر الصائمون وسن المسارعة والاسراع في الافطار ايضا يدل هذا الحديث على قول من يرى ان الليل ليس محلا للصيام. وان حديث الوصال نسخ بمثل هذا الحديث

176
00:52:59.100 --> 00:53:19.100
فقوله اذا اقبل الليل وادبر النهار فقد افطر الصائم يدخل فيه ان الليل ليس محلا للصيام. فاستدل بهذا الحديث من قال ان ان احاديث الوصال منسوخة بهذا الحديث. والصحيح ان ان هذا آآ ليس فيه ناسخ لا حي الوصال. وان فيه بيان

177
00:53:19.100 --> 00:53:39.100
واخبار ان ان الفطر يحل باقبال الليل وادبار النهار ويقول ادبار النهار بغروب قرص الشمس واقبال الليل يكون بسقوط قرص الشمس ولو بقي حمرة وشفقا فان ذاك يسمى ايضا يسمى ليلا اذا غاب اذا غاب اه قرصبت لان الشمس

178
00:53:39.100 --> 00:54:06.300
وفي النهار بالمغيب القرص يذهب سلطان النهار ويقبل سلطان الليل فعل هذا الحديث يدل على وقت الافطار وان من آآ وان من آآ سقطت آآ الشمس وآآ غاب قرصها ان الفطر له جائز ان الفطر له جائز واما اشتراط من يشترط انه لابد ان يجتمع الليل والنهار في الفطر فهذا قول ليس بصحيح وليس عليه دليل

179
00:54:07.800 --> 00:54:19.800
ثم قالوا عن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال نهى النبي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقالوا انك تواصل قال اني لست كهيئتكم اني اطعم واسقى

180
00:54:20.050 --> 00:54:34.800
هذا الحديث رواه آآ البخاري ومسلم ايضا من حديث مالك عن نافع ابن عمر وجاء من طرق وجاء ايضا منطلق ابي هريرة وعائشة وانس بن مالك في الصحيحين وكلاهما الصحيح. ثم ايضا جاء ايضا من حديث قال

181
00:54:35.100 --> 00:54:52.200
قال ولمسلم عن ابي سعيد هذا من الاوهام التي وهم فيها عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى. فالحديث ليس لمسلم انما هو للبخاري. فقول ولمسلم نقول هذا وهم والمحفوظ هنا ان من مفردات البخاري وليس من مفردات مسلم. وهو قوله

182
00:54:52.250 --> 00:55:17.950
فايكم اراد ان يواصل فليواصل الى السحر. هذا الذي ذكرها تتعلق بمسألة الوصال والوصال الذي ذكر هنا آآ مراده ان يصل ان يصل ان يصل ليله بنهاره صائما فيمسك النهار كله ثم يصل آآ الليل بالنهار وحتى يأتي النهار الذي بعده. والنبي صلى الله عليه وسلم واصل باصحابه

183
00:55:17.950 --> 00:55:37.950
اليوم واليوم الثلاثة بمعنى انه آآ صام اليوم السادس والسابع والثامن وهم مواصلون الايام الثلاثة كلها ولم يفطر الا الا في اليوم ان النبي صلى الله عليه وسلم واصل بهم في اخر الشهر انما قاله يا رسول الله انك تواصل قال اني لست كهيئتكم اني اطعم اسقى

184
00:55:37.950 --> 00:55:56.000
فلما رأهم لا ينتهوا واصل بهم اليوم واليوم الثاني يقول ولولا ان ان الهلال رؤي لوصلت بكم حتى يدع المتعمقون تعمقهم ولأجل هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال اي نهاها انها وقال من اراد ان يواصف فليواصل الى

185
00:55:56.500 --> 00:56:16.500
الى الليل ولاجل هذا اختلف العلماء في مسألة الوصال فمنهم من منع منه وقالوا لا يجوز الايصال وان الليل باقباله ينتهي الصوم وليس هناك صيام او بعد اقبال الليل فمنع من الوصال مطلقا. وهناك من جوزه مطلقا وروي ذلك عن ابن الزبير وغيره. فكان ابن الزبير يواصل خمسة عشر

186
00:56:16.500 --> 00:56:36.500
يوما ويواصل سبعة ويواصل سبعة ايام. والصحيح الذي الصحيح ان الوصال جائز لكنه جائز الى وقت السحر الى وقت السحر واما الزيادة على ذاك فانهن ينهى عنه واما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم علق

187
00:56:36.500 --> 00:56:53.000
له بانه يبيت يطعمه ربه ويسقيه. ومعنى ذاك انه يجد من القوة على الوصال ما لا يجده غيره. وان غذاءه غذاء روحي صلى الله عليه وسلم يغذى بغذاء روحي يمكنه

188
00:56:53.000 --> 00:57:16.300
قويه على تحمل الغذاء البدني يحملها على تحمل الغذاء البدني وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم انه يتغذى غذاء روحيا يقوي بدنه فالقول الصحيح في هذه المسألة ان الوصال جائز الى وقت السحب. بمعنى انه يصل الليل بالنهار صائما. ويستمر الصائم الى وقت السحب. فاذا جاء وقت السحر

189
00:57:16.300 --> 00:57:35.750
حر اكل اكل آآ وكان اكله كان اكله سحوره كان اكله هو سحوره. فهذا يدل على آآ يدل على ان الوصال جائز الى هذا الوقت الى هذا الوقت وبهذا قال اكثر اهل العلم انه يجوز الى الى الليل

190
00:57:37.100 --> 00:58:00.400
واما من اجاز مطلقا كما كما ذكر عن آآ عن ابن الزبير رضي الله تعالى عنه فكان يواصل خمسة عشر يوما وليجل هذا وقع الخلاف بين السلف فالقول الاول ان ابن الزبير رضي الله تعالى عنه كان يرى الوصال مطلقا جائزا. وقد نقل عنه كما ذكر باسناد صحيح انه عنه انه كان يواصل خمسة عشر يوما

191
00:58:00.600 --> 00:58:19.650
يقول كان يواصل خمسة عشر يوما وفي اليوم الخامس عشر لا يستطيع احدنا ان يلوي يده ان يلوي يده رضي الله تعالى من شدته وقوته وكان اذا افطر اكل سمنا حتى حتى يفتق امعاءه رضي الله تعالى عنه. واخذ بهذا جمع من اهل العلم

192
00:58:19.750 --> 00:58:35.700
القول الثاني الى القول الثاني هو تحريم الوصال. تحريم الوصال للوصال لا يجوز اخذا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الوصال. نهى عن الوصال وقد قال الشافعي الله تعالى في كتاب الام

193
00:58:38.000 --> 00:58:52.350
على انه محظور انه محظور انه لا يجوز والصحيح الصحيح جوازه الى وقت السهر وهذا هو قول الامام احمد واسحاق وذهب اليه من الشافعية بن المنذر وابن خزيمة وقال به جماعة المالكية رحمه الله تعالى

194
00:58:52.350 --> 00:59:12.350
الى ان الوصال يجوز الى السهر. اذا آآ الشافعي وابو حنيفة وايضا عند المالكية ان الوصال محرم ولا يجوز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال ولان الليل ليس محلا للصيام. القول الثاني جواز للسحر وهو الصحيح. القول الثالث جوازه مطلقا لفعل ابن الزبير. وهذا القول آآ الصحيح

195
00:59:12.350 --> 00:59:31.600
الذي قال به احمد واسحاق واخذ به ابن خزيمة وكذلك اخذ به آآ ابن المنذر رحمهم الله تعالى هذا ما يتعلق باحاديث الوصال عقبها بحديث حديث عمر اذا اقبل الليل منها يأدمن النهار من هنا بمعنى ان الليل ليس محلا للصيام فهو اذا

196
00:59:31.600 --> 00:59:50.200
كان لا يذبحه الصيام فقد واصل النبي صلى الله عليه وسلم فيجمع الحديثين ان حديث عمر يراد به وقت الفطر وحديث الصلاة يدل على جواز الوصال الى وقت السحر الى وقت السحر. نكون بهذا انهينا ما يتعلق باحكام آآ صوم المسافر

197
00:59:50.300 --> 01:00:01.400
ونأتي ان شاء الله على الباب الذي بعده باب افضل الصيام وهو حديث عبد الله بن عمر نأتي عليه بعد قليل والله تعالى اعلم. او نأتي في اللقاء القادم في الدرس القادم

198
01:00:01.550 --> 01:00:27.650
يذكره والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم نبينا محمد  اه انه يطعم اه نسخة لنفسر هذا بقوة بدنه فلنكون مثل قوله يعني يستطيعون الذين يجدون قوة بدنية في هذا ما في اشكال

199
01:00:27.650 --> 01:00:39.950
نقول الصحيح انه نهى عن الوصال وقام من اراد ان يواصف فليواصل الى السحر. افاد هذا ان الوصال المنهي عنه وانما يجوز من ذلك الى السحر وان ابن الزبير من وافقه

200
01:00:40.050 --> 01:01:03.600
لم يبلغ من حديث النهي الاصل نقول انه ينهى عنه لكن يجوز منه فقط الى وقت السحر  اه الافطار على زبيب تم لازم ما في شي لا ما في السلام عليكم ذكرت ان الافطار في في السفر

201
01:01:04.400 --> 01:01:27.350
اولى من الصفة التطويرية للصيام ان لم يكن يشق عليه ليشمل هذا ايضا لا لا يشمل التطوع المتطوع بر نفسي ان شاء الله لكن اذا كان في حرج ومشقة فنقول السنة يفطر. ان لم ان لم يكن هناك حرج. ما في حرج. يصوم ما في اشكال. كما قال كل آآ رجل اكثر الصوم. قال فصم. ان شئت فصم ان شئت فافطر

202
01:01:29.450 --> 01:01:43.500
اذا كان ما في حرج مشقة موضوع مرضع واستاز حامد. الصحيح برضع الحامل حكمها حكم المريض حكم المرضع والحامل حكم المريض يفطران ويقظيان وليس عليهم كفارة