﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:30.150
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. ثم بعد. قال محمد ابن بدر الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في اقصى المختصراته قال رحمه الله وما بوسكيت. وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهر خلقة

2
00:00:30.150 --> 00:01:00.150
ولبن ومني من غير ادمي. قوله رحمه الله تعالى ومايع مسكر اي من النجاسات التي يحكم بنجاستها المسكر المايع. وقوله ومايع مسكر اخرج الجامد فكأنه قصر النجاسة في المسكرات في المائعات فقط. وهذا هو قول رحمه الله تعالى

3
00:01:00.150 --> 00:01:20.150
هذا هو قول صاحب الغاية وهو المشهور ايضا عند المذهب مشهور عند المذهب هذه الرواية انه ان الذي ان الذي يكون نجسا من المسكرات هي المائعة. هذا قول ابن جلبان وهو قول صاحب الغاية

4
00:01:20.150 --> 00:01:50.150
واما الذي عليه المذهب الذي عليه المذهب وهو الراجح ان المسكر كله نجس سواء كان مائعا او جامدا. ولا دليل على تخصيص النجاسة بالمايع ان الله سبحانه وتعالى عندما ذكر الخمر قال انها رجس. وذهاب العقل واذهاب العقل لا يكون فقط للبائعات

5
00:01:50.150 --> 00:02:10.150
بل يكون بغيرها ايضا يكون بالمائعات هو الاكثر والاغلب. حيث ان اكثر ما يسكر هو ما يشربه الذي يريد لكن ايضا هناك من من المسكرات ما ليس مائعا كالحشيشة فهي مسكرة بالاجماع

6
00:02:10.150 --> 00:02:30.150
على هذا يكون حكمها حكم الخمر. حكم الخمر لان الخمر هو ما خابر العقل واذهبه فكل فاذهب العقل يسمى خمر والله حكم على الخمر بانها بانها رجس. وبهذا قال اكثر اهل العلم ان المسكر

7
00:02:30.150 --> 00:02:50.150
نجس هناك العلم من يرى ان نجاسة الخمر نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية لكن الذي عليه الائمة الاربعة وهو قول عامتهم ان الخمر نجسة حسا ومعنى. نجسة حسا ومعنى. واما هذه اما هذا القول وهو

8
00:02:50.150 --> 00:03:10.150
قصر النجاسة على المانع دون الجامد فهذا اخذ بالاغلب ان الاغلب من المسكرات هي المائعات ان الماء هو الذي يتحلل ويختلط الماء. لكن ايضا يقال ان الجامد كالحشيش وما شابهها. ايضا

9
00:03:10.150 --> 00:03:30.150
يؤثر في الماء طعما ولونا ورائحة فيأخذ حكم الخمر من جهته انه نجس في غير الماء اذا وقع فيه في حكم بنجاسة الماء اذا هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم ان الخمر نجسة مطلقا فيدخل فيها الحشيشة ويدخل فيها ايضا

10
00:03:30.150 --> 00:03:50.150
آآ الذي يشرب والذي يؤكل. وقد نقل الاجماع على تحريم الحشيشة شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. قوله وايضا وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهر خلقة. بمعنى ان

11
00:03:50.150 --> 00:04:10.150
ان ما لا يؤكل لحمه ان ما لا يؤكل لحمه فدمه نجس وبوله نجس ورجيعه نجس وبهذا قال عامة العلماء بل هو شبه اتفاق بين الائمة ان ما لا يؤكل لحمه ان

12
00:04:10.150 --> 00:04:30.150
ان ما يخرج منه ما يخرج منه من بول وغائط وكذلك دم انه نجس. ولذا قال وما لا يؤكل من طير اي نجس اي ما لا يؤكل من طير وبهائم نجس. ومعنى ذلك ان بوله ورجيعه

13
00:04:30.150 --> 00:04:50.150
دمه نجس لكن هل يكون حكم سؤره ايضا نجس؟ على ظاهر المذهب ان سؤر ما لا يؤكل لحمه ايضا انه نجس كالسباع وما شابه وما شابهها. والصحيح في ذلك ان النجس مما لا يؤكل لحمه وبوله ورجيعه ودمه

14
00:04:50.150 --> 00:05:10.150
اما سؤره فالصحيح بعدم نجاسته. الصحيح عدم النجاسة. لعدم الدليل على ذلك. فلا يوجد عندنا دليل ان سؤر او سؤر ما لا يؤكل لحمه او سؤر سباع الطيور او التي لا تؤكل ان سؤرها نجس

15
00:05:10.150 --> 00:05:30.150
جاء في ذلك احاديث ليس فيها شيء صحيح منها ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال يا صاحب الحوض لا تخبرنا فلها ما ولنا ما غبر وهذا الحين في اسناده ضعف. وذكر فيه اذا بلغ ايضا اذا بلغ الماء قلتان. اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث

16
00:05:30.150 --> 00:05:50.150
فيدل هذا على ان سؤر السباع ليس بنجس على الصحيح ليس بنج على الصحيح يحتج من قال بنجاسة بؤر السباع ان سؤر الكلب نجس وهو سبع فيلحق في حكمه كلما كان مثله. والصحيح ان هذا القيام

17
00:05:50.150 --> 00:06:10.150
قياس مع الفارق. اولا انا لا نسلم ان سؤر الكلب نجس. لعدم الدليل على ذلك. واما دليل حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن آآ الاناء الذي وله قال فارقوه. فاريقوا الماء واغسلوه سبعة. فهذه الزيادة

18
00:06:10.150 --> 00:06:30.150
تحريق الماء زيادة لا تثبت قد تفرد به عن المسلم على الاعمش وهم من ممن رحمه الله تعالى يهم ويخطئ وقد حدث بعد اي بعدما فقد بصره وعد هذا من منكراته رحمه الله تعالى من اخطائه. فهذه الزيادة قد اعلت وان كان اهل العلم من صححها وقبلها. فعلى

19
00:06:30.150 --> 00:06:50.150
هذا يقول ان هذه الزيادة غير محفوظة. وانما امر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الاناء سبع مرات لحكمة لحكمة ولعلة قال لا نعلمها فان كانت العلة هي فان كانت العلة هي الضرر ان كانت العلة هي الضرر فالضرر لا يلزم الا الضرر ان يكون نجس

20
00:06:50.150 --> 00:07:10.150
ولا يلزم من السم ان يكون نجسا ولا يلزم من الاشياء المضرة ان تكون نجسة فكل فكل نجس مضر فكل نجس مضر وليس كل نجس يعني السم السم السم ضار لكنه ليس ليس بنجس ليس بنجس

21
00:07:10.150 --> 00:07:30.150
على هذا يقال ان القياس هذا قياس غير صحيح فلا نسلم اولا بان نجس ان سؤر الكلب نجس وهذا الذي ذهب اليه مالك رحمه الله تعالى وقال ان العلة في ذاك تعبدية حيث امر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الناس سبع مرات يقول هذا امر تعبدي واستدل ان الله اباح لنا

22
00:07:30.150 --> 00:07:50.150
الى صيد الكلب ولم يأمرنا بغسل لعابه. اما جماهير الفقهاء فذهبوا الى ان سؤر الكلب نجس والحقوا به بقية السباع فالصحيح ان سؤر السباع ليس الا ليس الا اذا كانت اكلت شيئا نجسة كبيتة مثلا

23
00:07:50.150 --> 00:08:10.150
اول شي بالدماء ثم ولغت في ماء اثر هذا الولوغ في هذا الماء الاكل الذي اكله او الميت التي اكلتها او يعني اثرت الماء فغيرها بنجاسة الماء ونقول سؤره هذا نجس لانه لانه قد اكل شيئا نجس اما اذا لم يأكل شيئا نجسا كالطير

24
00:08:10.150 --> 00:08:30.150
يأتي الطبيب ويشرب من الماء يقول الماء هذا طهور ولا ولا يسلب الطهورية لكوني لكوني صقرا او لكوني آآ غرابا او لكوني آآ او ما شابه ذلك شرب من هذا الماء هذا سؤره في حكم بطهارته وليس بنجاسته. كذلك القرود وغيرها من البهائم

25
00:08:30.150 --> 00:08:50.150
الحمر الاهلية وكذلك ما لا يؤكل لحمه آآ نقول سؤره سؤره طاهر وليس بنجس سؤره طاهر ليس بنجس والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الاحاديث انه خطب على ظهر على ظهر دابة. كان بعض المفظلين محفوظة انه كان يركب يركب

26
00:08:50.150 --> 00:09:10.150
ويخطب عليه حتى انه يعني يعلق به شيء من عرقه صلى الله عليه وسلم. وجاء انه خطب يقول خطب على بعير وان يقول سائل يقول خلل السائب وان لعابها او جران يسير على كتفي. فعلى هذا يقال يقال ان

27
00:09:10.150 --> 00:09:30.150
ان البهائم او ان السباع او ان غير الادمي منه ما يؤكل لحمه ومنه ما لا يؤكل لحمه. اما الذي يؤكل لحمه الصحيح ان بوله ورجيعه وسؤره وكل ماء عرقه كله طاهر. خلافا للشافعي وغيره فانهم ذهبوا

28
00:09:30.150 --> 00:09:50.150
الى ان ما يؤكل لحمه ان بوله نجس ورجيعه نجس لكن هذا القول ليس بصحيح النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بان نشرب من المال الابل وابوالها وانما المسألة التي تعنينا هنا حكم ما لا يؤكل لحمه. اذا بالاجماع او باتفاق الائمة ان

29
00:09:50.150 --> 00:10:10.150
بول ما لا يؤكل لحمه نجس. ورجيعه نجس ودمه نجس. الخلاف في السور وفي العرق. والصحيح ان عرق وسؤره ليس بنجس لماذا؟ لعدم الدليل عليه. لعدم الدليل عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمار. كان له حمار بن عفير ويركب

30
00:10:10.150 --> 00:10:30.150
عليه ولا شك انه يعرق يعرق النبي صلى الله عليه وسلم ويعرق ايضا هذا الدابة التي يعلق شيئا من هذا العرق بثياب النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد شيئا من ذلك. فدل هذا انه ليس ليس بنجس. اذا قول ما لا يؤكل

31
00:10:30.150 --> 00:10:50.150
كلت من طير الوباء مما فوق الهر. اخرج الهر لماذا؟ الهر وما دونه في الخلطة. لحديث ابي قتادة رضي الله تعالى عنه قال انها ليست ان من الطوافين عليكم الطوافات. فالحق العلماء بالهر كل ما هو طواف. الحقوا بذلك حتى الفأرة. سؤر الفأرة قالوا طاهر

32
00:10:50.150 --> 00:11:10.150
انها مما يخالط الناس ولا يمكن التحرز منه. الحق ايضا بذاك الحمير الحمير ايضا لانها مما مما يشق التحرز منه لكن كما ذكرت سابقا ان سؤر الحمار ايصل اصلا ليس بنجس ليس بنجس بل نقول حتى سؤر غير الهر ليس من اجل عدم الدليل. واما قول النبي صلى الله عليه وسلم انها ليست في نجس لا من طواف

33
00:11:10.150 --> 00:11:30.150
وكذلك والطوافات فافاد هذه شيء ان الهرة ليست بنجسة وان من الطوافين عليه والطوافات فقد يستدل بمفهوم هذا الحديث اذ ان غير الهر مما لا يطوف علينا انه ان السورة نجس لكن نقول هذا المفهوم هذا المفهوم يعني آآ له وجه لا

34
00:11:30.150 --> 00:11:50.150
لكن نقول الاصل الاصل عدم النجاسة. ولا يمكن يرفع الاصل بمفهوم المخالفة. لان لا يمكن ان نرفع الاصل هذا المفهوم او بهذا الصلة فعلى هذا يقال ان الهر وما دون هذه الخلقة انها وان وان آآ اكلت او شربت

35
00:11:50.150 --> 00:12:10.150
او او فعل شيء من ذاك فان فان سؤرها طاهر وليس وليس بنجس فليس بنجس. يلحق بهذا الفار والجرد وغيرها ممن يخالط الناس ويرد الناس نقول ان سؤره ليس بنجس واعظم من ذلك نقول حتى الكلاب حتى الكلاب سؤرها ليس

36
00:12:10.150 --> 00:12:30.150
بنجسلاك الذي يلزمنا عند بلوغ الكلب في الاناء ان نغسل الاناء سبع مرات احداهن بالتراب. قال معك ولبن ولبن ومني من غير ادمي. هنا قال ولبن وامني من غير ادمي. قوله ولبن

37
00:12:30.150 --> 00:12:50.150
اي لبن اللبن هنا اما ان يكون مما يؤكل لحمه واما ماء واما ان يكون مما لا يؤكل لحمه. اما ان كان مما يؤكل لحمه فبالاجماع انه طاهر انه طاهر والصحيح ايضا انه بعد موت الدابة التي يؤكل لحمها وفي ضلعها لبن نقول لبن هذا الاصل فيه الطهارة والاباحة

38
00:12:50.150 --> 00:13:10.150
كذلك اما ما لا يؤكل لحمه فحكمه حكم لحمه حكم حكمه حكم لحمه فلا يجوز ان نشرب لبن اتان او لبن يعني آآ سباع هذا لا يجوز لانها محرمة واللبن يأخذ حكم اكلها

39
00:13:10.150 --> 00:13:30.150
سؤرها او شرب بولها او ما شابه ذلك. فلا يجوز ان اه يشرب لبن ما لا يؤكل لحمه. اما الذي يؤكل لحمه فلبنه طاهر ومنيه ايضا طاهر. بمعنى لو ان بهيمة قذفت ماءها على على ثوب نقول

40
00:13:30.150 --> 00:13:50.150
هذا الماء طاهر وليس بنجس. لو ان لبنا وقع على ثوب نقول هو طه ليس بنجس. اما غير ما لا يؤكل لحمه يقول هو لا يحل اكله لكن ليس هناك دلال عليه شيء على انه نجس ليس هناك دليل على انه نجس فلبن ما لا يؤكل لحمه كالاتان ما شابهها يقول

41
00:13:50.150 --> 00:14:10.150
لا دليل على نجاسته لا داعي نجاسته وهو يفارق البول والرجيع من عدة يوم فليس مخرجه مخرج البول وانما وانما هو خلاصة الطعام الا ان يكون هذا الذي الا ان يكون الطعم الذي يأكله هذا هذا من الميتة ومن الامور النجسة مثل هذا يكون ما استحب

42
00:14:10.150 --> 00:14:40.150
النجاسات يكون حكمها حكم النجاسة. واما ما يأكل الاعشاب والحشائش كالحمير مثلا وما شابه ذلك فلبنه يكون لا دليل على رئاسته يبقى انه على الطهارة قال ولبن ولبن ومني من غير ادمي. وبول وروث ونحو من غير مأكول لحم نجسة

43
00:14:40.150 --> 00:15:00.150
واضح؟ يقول ولبن وملئ من غير ادمي وبول وروث ونحوها من غير مأكول لحم نجسة في البيت. ها؟ عندنا. ايش؟ عنا زيادة بيض. البيض؟ لهذا قول ايضا لكن مو بصحيح. حتى البيض

44
00:15:00.150 --> 00:15:20.150
بيض بيض ما لا يؤكل لحمه فحكم حكمه حكمها لا يؤكل لا يجوز اكله. واما ان كان مما يؤكل لحمه فحكمه حكم ما حكمه حكم اصله. من حق الله فين حق اللبن؟ الحكم حقول اللبن. الخلاف لو وقعت بيضة لوقعت بيضة مثلا انثى السطر في ماء

45
00:15:20.150 --> 00:15:40.150
هل ينجس هذا الماء بهذه البيضة او لا؟ هنا هذه المسألة القاعدة عندنا ان الماء لا يحكم النزيه الا بالتغير اذا وقعت فيه نجاسة ونحن لا نسلم ان هذه البيضة اصلا نجسة. اي لو مثلا مثلا مسألة اخرى لو ان حيوان ممن آآ مما لا يأكل لحمه

46
00:15:40.150 --> 00:16:00.150
اه مثلا نقول اكاد او حمار قدها ماءه في ماء قذف ماءه في ماء اذا قلنا بالاجماع بوله دجس وروثه نجس يبقى مليه جمهور العلم الايش؟ على ان منيه نجس. الحاقا بالبول فاذا وقع هذا المني في

47
00:16:00.150 --> 00:16:20.150
وغيره حكمنا بنجاسته. اذا قلنا بنجاسة هذا المني. اما ما يؤكل لحمه فمنيه وروثه وبوله كله كله طاهر. قال من غيري ونحن من غير ما اكل لحم لبسه. ومنه قال

48
00:16:20.150 --> 00:16:40.150
وش عندكم؟ ومنه طاهرة كمامات دماء كده عندي كلهم ايه قال ومنه طاهرة اي مما اي ومنه اي مما لا يأكل لحمه. اي مما لا يأكل لحمه فيه يعني كأنه قسم

49
00:16:40.150 --> 00:17:00.150
يقسم غير مفتوح الى اقسام. ما دون لما دون الهرة وما لا نفس له سائلة. وما هو فوق الهرة وله نفس سائل ثلاث اقسام اللي يقسم ما لا يؤكل لحمه الى ثلاث اقسام. القسم الاول ما فوق الهرة في الخلقة. القسم الثاني

50
00:17:00.150 --> 00:17:20.150
ما هو ما هو قدر الهرة ودون في الخلقة؟ القسم الثالث ما ما هو؟ مما لا نفس له سائلة مما لا نفس له سائلة مثاله العقارب العقارب بالاجماع اكلها محرم. واضح؟ يبقى عندنا هل هذه

51
00:17:20.150 --> 00:17:40.150
ربنا يسهل؟ قالوا لا. لماذا؟ قالوا ليس لها نفس سائلة. كذلك ايظا مثلا البعوض الحشرات المستحضرات الصواريخ مثلا وما شابه هذه الاشياء نقول هذه هذه لا نفس لها سائلة فلو وقعت فيما ماتت فيه يبقى الماء في حكم

52
00:17:40.150 --> 00:18:00.150
الطاهر لكنه محرم من جهته شيء من جهة اكلها فهذا دليل عليه شيء على انه قد يحرم الشيء من جهة الاكل ولا يكون نجسا لحرمته. يقول كل نجس محرم وليس كل محرم نجس. ها؟ ثلاثة اصناف

53
00:18:00.150 --> 00:18:20.150
وما شابهه الهرة فما دونه نعم وما فوق الهرة اي نعم ما لا نفس له سائلة ما المقصود من نفسه سائلة يعني الدم العلاج هذا قد يخرج له دم ليس له دم. البعوض له دم؟ الحشرات لها دم؟ العقرب لو ضربتها عقرب يخرج منها دم؟ ما يخرج منها دم. حتى

54
00:18:20.150 --> 00:18:40.150
الضمان هذا اشياء ليس لها دم ليس لها دم يسيل قد يكون في نقط من الدم لكن ليس دما يسيل يسيح فهذا يسميها علماء اي شيء ما لا نفس له سائلة. فاذا وقع هذه اذا وقع هذا النوع من المخلوقات في الماء لا يسلبه الطهورية

55
00:18:40.150 --> 00:19:10.150
قال بعد ذلك ويعفى عن يسير طين شارع عرفا ان علمت نجاسته والا فقهر ويعفى عن ان يسير طين عن يسير طين شارع عرف ان علمت نجاسته بمعنى وطيب وعلم انه فيه نجاسة. علم ان فيه نجاسة. لكنها يسيرة الشارع هذا فيه طيب. وقد مرت به نجاسة

56
00:19:10.150 --> 00:19:30.150
وعلق بقدمك شيئا من الطين من هذا الطين الذي الذي هو اصله نجاسة. قالوا اذا كان يسيرا عفي عنه قاعدة والقاعدة في في الموطأ انه لا يغسل منه ولا يتوضأ منه. الموطأ لا يغسل يتوضأ منه. وكما قال ابو سلمة يطهر النبقات

57
00:19:30.150 --> 00:19:50.150
اني امرأة اجر ذيل ثوبي. قال يطهره يطهره ما بعده. فاذا كان يمشي على ارض نجسة ومشى بعدك على تراب طاهر فان التراب الطاهر يطهر النجاة مرت بها. اما اذا كانت النجاسة لها جبن يعني وطئ

58
00:19:50.150 --> 00:20:10.150
لها جبل وطئ مثلا عذرا. وبقي اثرها في القدم. فهنا نقول لابد من اي شيء لا بد من ازالتها ووصف النجاسة. اما اذا وطئ ماء بول ومشى بعد هذا الماء على ارظ طيبة على تراب واختلط التراب بهذا الماء حتى ذهب

59
00:20:10.150 --> 00:20:30.150
يقول هنا هذه القدم طاهرة وهذا النعل طاهر ولا يلزمك اصله. اذا متى يلزم؟ اذا بقي اثر اذا بقيت النجاسة جرمها او بقيت عينها. وان كانت يسيرة عفي عنها. كانت يسيرة عفي عنها. واختلف الفقهاء في قدر اليسير منهم من قال انه يؤديها

60
00:20:30.150 --> 00:20:50.150
تبادل منهم من قال المرجع في ذاك لعرف الناس عرف الناس ان هذا يسير وان هذا كثير. فلكل بلد يكون عرف في النجاسة فمثلا القطرة اليسيرة او القطعة اليسيرة هذه في عرف الناس انها يسيرة فيعفى عنها. على كل حال

61
00:20:50.150 --> 00:21:10.150
يعني على كل حال هذا فيمن تيقنا نجاسته ان يسير اما ما اما ما لم نتيقن بنجاسته فالاصل فيه الطهارة الاصل بالاشياء الطهارة حتى يثبت خلاف ذلك. فاذا مشيت على ارض وفيها ماء وانت لا تدري. هل هذا الماء ماء نجس او طاهر

62
00:21:10.150 --> 00:21:30.150
والاصل فيه الطهارة. مررت بوادي ولا تدري هل هذا المال بهذا الطين؟ هل هو طين نجاسات او طين مطر؟ تقول الاصل فيه الطهارة حتى تتيقن ان هذا الطين من نجاسة متيقنة متعينة فعندئذ نقول

63
00:21:30.150 --> 00:21:50.150
ان بقي جرب الطين فانه يزال وان لم يبقى فلا يضرك بعد وطئك آآ بعد بشرك على القدم بعد هذا المكان النجس يقول هنا اما بعد الشك او الظن في حكم بطهارته وهل ما

64
00:21:50.150 --> 00:22:10.150
بيارات كالطين في ذلك فقد عمت البوابة كثير من الاحياء من الاحياء. فصاد كالطين في مشقة التحرش منه اكثر واحيانا. يعني معنى لو الانسان بيارة الان تخرج الشوارع فهل يلزمنا بنقص اقدامنا ماشيين على ماء من هذه البيارات؟ يقول يطهرها ما بعدها. يطهرها بعدها. ولا يفتح الانسان على نفسه

65
00:22:10.150 --> 00:22:30.150
وسواس لان هذا يعم مما تعم به البلوى واما ايضا يوسوس به الناس كثيرا يقول مشيت على ماء وهذا الماء قد خرج من دورة المياه نقول وان خان دورة المياه فالاصل فيه الطهارة حتى تتيقن ان هذا الماء نجس. ان هذا الماء نجس. ختى بهذا

66
00:22:30.150 --> 00:23:10.150
باب بيت ما يتعلق بانواع النجاسات والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا نبينا محمد حديث انس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم يوم خير

67
00:23:10.150 --> 00:23:30.150
لا صحيح يدل على اللحم فقط لها نجسة لا ما يجوز اكلها النبي صلى الله عليه وسلم قال انها قال للروث انها ريكس. وقال انها ريكس للحبي ايضا. فهي فهي نجسة. يعني رمثها نجس

68
00:23:30.150 --> 00:23:50.150
اتفاق وهي محرمة بالاجماع. اكلها ايضا في خلال ايضا في مسألة تحريمها. وان هل تجوز ولا تبيه؟ خلاف. والصحيح ان اكل فيكون قولنا هاريكس اي ان اكلها محرم. وانها انها ليست طيبة. وبولها وروث ولبنها بالاجماع المحرم. كلها

69
00:23:50.150 --> 00:24:20.150
هل بك يركب الحمار ويعرق على ظهر اعرق النبي صلى الله عليه وسلم والحمار حامله. نعم. فيكون لابد به شيء. صح. فلو كان اجلس لغسل منه. وحديث اه ابن عمر قهوة سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من السبا هذا الحديث

70
00:24:20.150 --> 00:24:40.150
يقدر. نعم. هذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث. نعم. هذا اسناد فيه اضطراب لكن لا بأس به لكن في احاديث اخر قال يا صاحب الحوظ لا تخبره فان لها ما شربت ولنا ما غبر. اذا اذا ولغ شرب يعني. شرب منها

71
00:24:40.150 --> 00:25:00.150
يحمل الخبث يعني لا يحمل الخبث يكاد يعني ما يحمل يعني هذا يحتج يحتج بمقابل نجاسة بنجاسة السباع واضح؟ في رواية شيخنا اثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه

72
00:25:00.150 --> 00:25:20.150
الصحابة؟ ايه هو دخلوا؟ البقايا يا صاحب الحوض. لا تخبرهم. قال بيرفعه. لكن ما في شيء صحيح واذا ثبت عن عمر انهاء التكلف انت انت كلف شي مال ما كلفت به منا منا مكلفين حنا شرب ولا ما شرب؟ الماء هو تغير وما تغير

73
00:25:20.150 --> 00:25:40.150
يعني هنا الاثر صحيح لا تخبروا لسنا مكلفين بهذا. يعني ليس مكلفين. يعني هل هل ورد هل بال فيه يعني قد يكون هل ورد في السباع لا يلزم الورود الشرب؟ قد تلده وتبوز وتموت فيه. نعم. واضح؟ فعدة احتمالات

74
00:25:40.150 --> 00:26:00.150
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي والكلاب تقبل وتدفن مسجده. ما كان لها ابواب. واضح؟ وما كان يرش شيء من ذلك صلى الله عليه وسلم. لكن يقصد شي لان الاصل ايش؟ الطهارة. لان الكلى كانت تقبل وتجلس تقبل وتدبر

75
00:26:00.150 --> 00:26:20.150
بل قال لي انك كانت تبول في بعض الالفاظ تبول في المسجد وتبلى وتدبر. لكن لفظة تمويل المسجد هذا منكرة مي بصحيح اصلا اذا كانت تبول ثم بعدك ايش؟ تقبل وتدفن المسجد نعم واضح؟ فالمول نجس

76
00:26:20.150 --> 00:26:40.150
البول بول الكلب نجلس يعني بشبه اه اتفاق لانه كانه هناك بامكان البخاري يذهب الى ان النجس من البول فقط وبول الانسان واضح؟ وكأن غير الامور الانسان ايش؟ انه طاهر. كان البخاري من هذا القول. من قاله حتى

77
00:26:40.150 --> 00:27:00.150
تمويه بانه عند بواب بول الكلب في ذا قال وكان الكلاب تبول. مثل رسول الله ولا يرش شيئا من ذلك مخالفات قال باب نجاسة قال البول في نجاسة البول كذا طهور ما يحدث

78
00:27:00.150 --> 00:27:20.150
الان طاهر والغناء ينجس؟ لا لا يقول ليس هذا يقول طهورا لاحدكم تطيبوا يعني بمعنى تطييبه كما يقول وسلم طه كما قال صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة الفم مرضاة للركبة مطهرة ليس بعد ذلك ان تم يجلس حتى يطهر

79
00:27:20.150 --> 00:27:40.150
والاكمال ايش؟ معنى اطيبه بمعنى انزهه ازيل الاذى التطهير هو ازالة الاذى ازالة الاذى والتطهير زالت النجس هاي كلها تطهير ان تزيل الاذان ثم تطهره. واذا واذا زادت النجاة سم ايضا طهرته. اذا قسم السواك مطهرة للفم

80
00:27:40.150 --> 00:28:00.150
للرب. فقوله طهور اذا احدكم اذا ولغ في الكلب اي تطيبه اذا ولغ داءه. الكلب هذا اذا بلغ فان في بلوغه في هذا الاناء ضرب واذى وش يزيل هذا الاذى؟ لانه يعلق في حواف الاناء. ليس الماء لا يعلمون الاشكال ولا فيه الان. ان الاناء هذا الذي ولغ في

81
00:28:00.150 --> 00:28:40.150
يعلق فيه هذا الجدار جدار الى هذا هذا الضر. فحتى تزيل هذا الظرر تغسله سبع مرات احداهن بالتراب لا لا لا اول شي اول شي اول شي اول شيء بالتراب ثم يغسل سبع مرات. وان شاء في وسطه الاخيرة تكون لا

82
00:28:40.150 --> 00:28:49.097
باب بخاري باب نجاسة البول كذا نجاسة البول