﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
اللهم علمنا ما نفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يعني. فاما الذمي فيجب التفريق بين مجرد كفره به وبين سبه. فان كفره به لا ينقذ العهد ولا يبيح دم المعاهد بالاتفاق. واما سبه له فانه ينقض العهد ووجوب القتل كما تقدم

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
قال القاضي عقد الذمة يوجب اقرارهم على تكذيبه لا على سبه صلى الله عليه وسلم. فنقول الاثار عن الصحابة وعن السلف كلها كلها مطلقة فيمن شتم من مسلم ومعاهد لم يفصلوا بين شتم وشتم. ولا بين ان يكرر الشتم او لا يكرر

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
ويظهره او لا يذكره. واعني بقوله لا يظهره ان لا يتكلم به في ملأ من المسلمين. والا فالحج لا يقام عليه حتى يشعر يشهد مسلمان انه ما سمعاه يشتم او يقر بالشتم. اللهم الا ان ان يفرض

4
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
ان يفرض ان قال اللهم الا ان يفرض انه شتمه في بيته خاليا يفرغ ويفتف افتراضا بمعنى انه او يفترض بمعنى يفترض ان تمسح. مئة وخمسة شهور. مئة وخمسين؟ مئة وخمسة؟ لا

5
00:01:20.100 --> 00:01:40.100
الا ان يفرض انه شتمه في بيته خاليا. فسمعه جيرانه المسلمون او من استرق السمع منهم وقال مالك واحمد كل من شتمه او تنقصه مسلما كان او كافرا قتل. وكذلك اطلقه سائر اصحابنا انه ان انتقصه

6
00:01:40.100 --> 00:02:00.100
الى مسلم كان او كافرا وذكر القاضي وابن عقيل ان ما ابطل ان ما ابطل الايمان ابطل الامان اذا اظهروه وطرد ابن عقيل هذا القياس في كل ما ينقض الايمان من التثنية والتثليث كقول النصارى ان الله ان الله ثالث ثلاثة ونحو ذلك

7
00:02:00.100 --> 00:02:20.100
ان دمي متى اظهر ما يعلم من دينه من الشرك نقض عهده نقض العهد قال القاضي وقد نص فعلى ذلك احمد في رواية حنبل. كل من كل من ذكر شيئا يعرض به الرب فعليه القتل

8
00:02:20.100 --> 00:02:40.100
من كان مكافرا وهذا مذهب اهل المدينة. وقال احمد في رجل يهودي سمع مؤذنا يؤذن فقال كذبت. كذبت. احسن الله اليك كذبت فقال يقتل لانه شتم. وقال ابن القاسم في من سب فيمن سبه فقال ليس بنبي او لم يرسل او

9
00:02:40.100 --> 00:03:00.100
او لم ينزل عليه القرآن وانما هو شيء قاله يقتل وان قال ان لم يرسل الينا وانما ارسل للمسلمين نبينا موسى او عيسى لا شيء عليهم. ولو قال دينه خير من ديننا ادب وسجن طويلا. وهذا قول محمد ابن سحنون

10
00:03:00.100 --> 00:03:20.100
عن ابيه ولهم قول اذا سبه بالوجه الذي به كفر لا يقتل وبغيره يقتل الا ان يسلم وقال في اليهود اذا قال للمؤذن حين حين حين تشهده كذبت يعاقب ويسجد قد تقدم

11
00:03:20.100 --> 00:03:40.100
الامام في مثل هذه الصورة على القتل لانه شتم. وكذلك اختلف اصحاب الشافعي في السب الذي ينتقد به عهد الذمي. ويقتل به اذا قلنا بذلك على وجهين احدهما ينتقض بمطلق السب لنبينا والقدح في ديننا اذا اظهروا. وان كانوا يعتقدون ذلك

12
00:03:40.100 --> 00:04:00.100
دينا وهذا قول واكثره اكثره. والثاء والثاني انهم ان ذكروه بما ان ذكروه بما يعتقدونه فيه دينا من انه ليس برسول والقرآن ليس بكلام الله. فهو كاظهارهم قولهم في المسيح ومعتقد ومعتقدهم في التثليث

13
00:04:00.100 --> 00:04:20.100
وهذا لا ينتق وهذا لا ينقذ العهد. وهذا لا ينقض لا ينتقض العهد به. وهذا لا ينتقض العهد به بلا تردد بل يعزر على اظهاره. واما اذا ذكروه بما لا يعتقدونه دينا كالطعن في نسبه فهو الذي قيل فيه

14
00:04:20.100 --> 00:04:40.100
ينقذ العهد. وهذا اختيار الصيدلاني وابو المعالي وغيرهما. والادلة تدل على ان السب بما يعتقدونه فيه دينا وما لا يعتقدون فيه دينا سواء. وان مطلق السب موجب للقتل وقد تقدم ذلك بما بما فيه الكفاية. فان الذين كانوا يهجونه

15
00:04:40.100 --> 00:05:00.100
يعيبونه وينفرون عنه الناس انما كان ذلك فيما يعتقدونه. ومع ذلك امر بقتلهم. هذا الفرق نعم وهذا الفرق تهامة جدا بس قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين بعدما ذكر

16
00:05:00.100 --> 00:05:13.600
يتعلق بالمسلم اذا سب الرسول صلى الله عليه وسلم وانه يقتل ردة اجماعا على الصحيح فذكرنا انه يقتل اذا اظهر سب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقتل اجماع وقد نقل شيخ الاسلام

17
00:05:14.100 --> 00:05:30.900
الاجماع على ذلك ونقله القاضي عياض ايضا ونقله اسحاق ونقله غير واحد قال فاما الذمي انتقل الى الذمي ماذا يفعل به؟ فاما الذمي فقال يجب التفريق بين مجرد كفره وبين سبه

18
00:05:31.100 --> 00:05:51.100
اذا كان الذمي كفر فقط فهذا لا يقتل اذا كانت لانه كافر في اصله فان كفره لا ينتقض به عهده ولا يبيح الدم بالاتفاق. النصراوي الذي يعطينا الجزية ويعاهدنا لا ينتقض عهده بكونه نصراني ولا بكونه

19
00:05:51.100 --> 00:06:06.500
يهودي ولا بكونه يا صابئ على دين اليهود والنصارى وما شابه ذلك. وانما يقتل اذا سب النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم قال القاضي عقد الذمة يوجب اقرارهم على

20
00:06:06.750 --> 00:06:23.550
تكبيبي لا على سبه عقد الذمة يوجب اقرارهم على تكذيب لا على سبه. وقوله يوجب اقرار التكذيب انهم هذا هو هذا هو لا يعتقدونه دينا ومع ذلك لو قال كذب لو اظهر قوله كذب

21
00:06:23.800 --> 00:06:42.100
قتل على الصحيح من اقوال اهل العلم. واذا قال الذمي الرسول كاذب يكون هذا من سبه فيقتل يقول الاثار الصحابة كلها مطلقة فيمن شتم من مسلم ومعاذ لم يفصلوا بين شتم وشتم ولا بين ان يكرر الشتم او لا يكرر او

22
00:06:42.100 --> 00:06:56.500
يظهره لا يظهره وهذا هو الصحيح ان كل من سب النبي صلى الله عليه وسلم او كذبه او قاده كاذب اوشكه باي شتم فانه يقتل سواء كان معاهدا او كان مسلما

23
00:06:56.800 --> 00:07:19.300
قال وثم ذكر آآ واعد بقوله لا يظهره يعني او يظهر او لا يظهره بعد لا يظهره انه لا يظهر الناس لكنه في بيته يظهر سب النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا اثبت شاهدا عدل انه اه سب النبي صلى الله عليه وسلم وهو داخل بيته قتل ايضا وان لم

24
00:07:19.300 --> 00:07:40.500
وان لم يظهره امام الناس وقال ما لك واحمد كل من شتمه تنقصه مسلما كان وكافرا قتل وكذلك اطلقه سائر اصحابنا انه ان تنقصه قتل مسلما كان او كافرا وقال ابن عقيل ان من ان ما ابطل ان ما ابطل الايمان

25
00:07:40.650 --> 00:07:55.900
ابطل الامان ان من ابطل الايمان ابطل الامان اذا اظهروه وطرد ابن عقيل هذا القياس في كل ما ينقض الايمان من التثنية والتثلية والتثليت كقول النصارى ان الله ثالث ثلاثة بمعنى

26
00:07:56.000 --> 00:08:17.850
كأن ابن عقيل يذهب الى ان كل من اظهر ما ينافي الايمان باظهاره يكون منتفي له الامان فيوجب قتل من اظهر التثليث واظهر التثنية واظهر كفره. وهذا ليس بصحيح. قال القاضي وقد نص على ذلك احمد ولا تحبل كل من ذكر شيئا يعرض به الرب

27
00:08:18.050 --> 00:08:40.050
فعليه القتل يقول القاضي وقد نص على ذلك احمد كل من اظهر ذكر شيئا يعرض به الرب بمعنى ان يقول ان الله ثال ثلاثة فان هذا يقتل وهذا مذهب اهل المدينة. وقال احمد في رجل سمع في رجل يهودي سمع مؤذنا نص يؤذن فقال كذب

28
00:08:40.050 --> 00:08:53.000
او قال كذبت قال يقتل لانه شتم عند قال كذبت اي ان الرسول ليس برسول الله وان محمد ان محمدا رسول الله وان الله ليس باله. قال يقتل وهذا الصحيح

29
00:08:53.150 --> 00:09:09.250
على كل حال نقول كل من سب دين الله او سب رسوله من اهل الكتاب فانه بمجرد ان يسبه او يشتمه يكون عهده قد انتقض ولا امان لمن اظهر الكفر بالايمان. قال او لم ينزل عليه

30
00:09:09.250 --> 00:09:31.600
القرآن والنبوية قاله يقتل الى ان قال ولو قال دينه خير من ديننا اللي قال اليهودي ان ادب وسجن طويلا يقول ابن القاسم لان هذا ليس فيه تكذيب وان فيه تفضيل وهذا ليس بشتم ولا ولا بسب فهذا يعزر ويؤدب

31
00:09:31.600 --> 00:09:51.600
لانه اظهر هذا الكفر وهذا الباطل. قال وهذا قول محمد بن سحر ايضا ثم قال اه وكذلك اختلف اصحاب الشافعي في السب الذي ينتقض به عهد احدهما انه ينتهي مطلق السب لنبينا والقدح في ديننا. اذا اظهروا وان كانوا يعتقدون ذلك دينا وهذا قول اكثرهم. القول الثاني

32
00:09:51.600 --> 00:10:06.200
انه اذا ذكروا بما يعتقدوا فيه دينا من من ليس من انه ليس برسول والقرآن ليس بكلام الله فهو كاظهار قولهم في المسيح ومعتقد التثبيت وهذا القول صحيح بل الصحيح ان كل من اظهر الكفر

33
00:10:06.250 --> 00:10:23.100
بنسب ديننا او تنقص ديننا او سب رسولنا انه يقتل بلا تردد وليس على التفريق دليل سواء فعلوه دينا او فعلوه بغير دين. دينا بمعنى انهم يعتقدون هذا دينا فهم يعتقدون مثلا

34
00:10:23.100 --> 00:10:39.650
ان الله ثالث ثلاثة واذا اظهروا هذا الاعتقاد وتنقصوا الرب بهذه المسلمين كفروا بهذا الاظهار لان من الشروط التي تعقد لاهل الذمة الا يظهروا بين المسلمين كفرا ولا يظربوا داقوسا

35
00:10:40.150 --> 00:11:03.100
قال والادلة تدل على ان السب بما يعتقدون فيه بما يأتون فيه دينا ومانعتوا فيه دينا سواء هذا الصحيح الصحيح لا فرق بينما يعتقدونه دينا وما لا يعتقدونه دينا من اهل العلم من يرى ان ما قالوا هم يعتقدونه دينهم لا لا يقتلون وانما يعزرون يؤدبون والصحيح انه لا فرق بين

36
00:11:03.200 --> 00:11:18.350
آآ الدين وغير الدين مما يعتقدونهم قال والادل والادلة تدل على ان السب بما يعتقدونه فيه دينا ومانعتم فيه دينا سواء. وان مطلق السب موجب للقتل وقد تقدم بما فيه كفاية

37
00:11:18.600 --> 00:11:37.350
فان الذين كانوا يهجونه اي يهجون النبي صلى الله عليه وسلم ويعيبونه وينفرون الناس عنه انما قالوا ذاك وفعلوه دينا انما ارادوا لكنه بيدين الله عز وجل ان محمد ليس بنبي وانه ليس برسول وان القرآن هذا ليس بكلام الله ومع ذلك قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم

38
00:11:37.350 --> 00:11:56.700
كعب بالاشراف ابن الاشرف لعنه الله قاتله النبي صلى الله عليه وسلم لانه كان يعرظ برسول الله وسلم بنساء المسلمين كذلك ابن خطل والمغنيات التي كل يغني وسلم قتل لانهم كانوا يسبون النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يعتقدون

39
00:11:56.700 --> 00:12:06.700
ذلك دينا انه ليس برسول ابي نبي ومع ذلك قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يوجد يعني لا يعقل ان يكون مصدقا ويسب النبي صلى الله عليه وسلم الا من

40
00:12:06.700 --> 00:12:26.700
او ملحد نسأل الله العافية. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك نبينا محمد. احسن الله اليك على كفره ها؟ النصارى اذا اظهر الكفر اذا اظهر الكفر مثلا اظهر ان الله ثالث ثلاثة يقتل. اذا اظهره واعلنه. اما اذا كان هو الدين هذا نعتقد انه يدين هذا لكن

41
00:12:26.700 --> 00:12:40.500
بل ليس من شروطنا او من عهدنا لها ان يظهر هذا الكفر المسلمين بشرط اذا مو مسلم بينه وبين من اذا اظهروا بين المسلمين