﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:20.550
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال الامام مالك رحمه الله تعالى التيمم حدثني يحيى عن مالك عن عبدالرحمن ابن القاسم

2
00:00:20.550 --> 00:00:37.950
عن ابيه عن عائشة ام المؤمنين انها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره حتى اذا كنا بالبيداء او بذات الجيش انقطع عقد لي فاقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه واقام

3
00:00:37.950 --> 00:00:57.950
الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فاتى الناس الى ابي بكر الصديق فقالوا الا ترى ما صنعت عائشة؟ اقامت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا علماء وليس معهم ماء. قالت عائشة فجاء ابو بكر ورسول الله صلى الله عليه

4
00:00:57.950 --> 00:01:13.350
وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام فقال حبست حبست رسول الله صلى حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء

5
00:01:13.350 --> 00:01:33.350
ليس معهم ماء. قالت عائشة فعاتبني ابو بكر. فقال ما شاء الله ان يقول وجعل يطعن بيده في خاصرت فلا يمنعني من التحرك الا مكان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اصبح

6
00:01:33.350 --> 00:01:56.050
على غير ماء فانزل الله تبارك وتعالى اية التيمم فقال اسيل بن حضير ما هي باول بركتكم يا ال ابي بكر؟ قالت فبعثنا فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا الاقد تحته. وسئل مالك عن رجل تيمم لصلاة حضرت ثم حضرت صلاة اخرى ايتيمم له

7
00:01:56.050 --> 00:02:16.050
ام يكفيه تيممه ذلك؟ فقال بل يتيمم لكل صلاة. لان عليه ان يبتغي الماء لكل صلاة. فمن ابتغى الماء فلم يجده فانه يتيمم وسئل مالك عن رجل تيمم ايأم ايؤم اصحابه وهم على وضوء؟ قال يؤمهم غيره احب الي ولو امه

8
00:02:16.050 --> 00:02:39.250
هو لم ارى بذلك بأسا قال يحيى قال مالك في رجل تيمم حين لم يجد الماء فقام وكبر ودخل في الصلاة فطلع عليه انسان معه ماء قال لا يقطع بل يتمها بالتيمم وليتوضأ لما يستقبل من الصلوات. قال يحيى قال مالك من قام الى الصلاة فلم يجد ماء فعمل

9
00:02:39.250 --> 00:02:59.250
ما امره الله به من التيمم فقد اطاع الله وليس الذي وجد الماء باطهر منه ولا اتم صلاة لانهما امرا جميعا عمل بما امره الله به وانما العمل بما امر الله به من الوضوء لمن وجد الماء والتيمم لمن لم يجد الماء قبل ان قبل ان

10
00:02:59.250 --> 00:03:13.500
يدخل في الصلاة وقال مالك في الرجل جنب انه يتيمم ويقرأ حزبه من القرآن ويتنفل ما لم يجد ماء وانما ذلك في المكان الذي يجوز له ان يصلي فيه بالتيمم

11
00:03:15.150 --> 00:03:35.150
قال الامام مالك رحمه الله تعالى العمل في التيمم حدثني يحيى عن مالك عن نافع انه اقبل هو هو وعبد الله ابن عمر من الجرف حتى اذا كنا بالمربد نزل عبدالله فتيمم صعيدا طيبا فمسح وجهه ويديه الى المرفقين ثم صلى

12
00:03:35.150 --> 00:03:55.150
وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يتيمم الى المرفقين. وسئل مالك كيف التيمم واين يبلغ به. فقال يضرب ضربة وضربة لليدين ويمسحهما الى المرفقين. قال الامام مالك

13
00:03:55.150 --> 00:04:15.150
رحمه الله تعالى تيمم الجنب. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن ابن حرملة ان رجلا سأل سعيد ابن المسيب عن الرجل عن الرجل الجنب يتيمم ثم يدرك الماء فقال سعيد اذا ادرك الماء فعليه الغسل لما يستقبل. قال مالك في من احتلم وهو في سفر وهو لا يقدر على الماء الا

14
00:04:15.150 --> 00:04:31.950
قدر الوضوء وهو لا يعطش حتى يأتي الماء. قال يغسل بذلك الماء فرجه وما اصابه من ذلك الاذى. ثم يتيمم صعيدا طيبا كما امره الله وسئل مالك عن رجل جنب اراد ان يتيمم فلم يجد ترابا

15
00:04:32.150 --> 00:04:52.150
الا تراب سبخة هل يتيمم بالسباخ؟ وهل تكره الصلاة في السباخ؟ قال مالك لا بأس بالصلاة في السباق والتيمم منها لان الله تبارك وتعالى قال فتيمموا صعيدا طيبا فكل ما كان صعيدا فهو يتيمم به سباقا كان او غيره

16
00:04:52.150 --> 00:05:13.800
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد هذا الفصل الذي عقده ما لك رحمه الله تعالى  يتعلق باحكام التيمم والتيمم هو بدل عن الماء اذا عدم الماء او عجز عنه اذا عدم المسلم الماء او عجز عنه ولم يستطع

17
00:05:13.900 --> 00:05:30.800
ان يتناوله فانه يجوز له ان يتيمم والتيمم اصله في اللغة القصد. تيمم جهة كذا اي اذا قصدها والتيمم هو قصد الارض بالظرب عليها ظربة واحدة ليمسح بها وجهه وكفيه

18
00:05:31.400 --> 00:05:48.550
وشرع التيمم عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه ولا ماء معهم ففقدت عائشة رضي الله تعالى عنها عقدا لها وحضر وقت الصلاة وقد حبس الرسول صلى الله عليه وسلم الناس لطلب هذا العقد

19
00:05:49.500 --> 00:06:06.600
فجاء وقت الصلاة ولا باء فصلوا من غير ماء ولا تيمم. فانزل الله عز وجل اية التيمم التيمم بدل وهو يدل على سماحة هذا الدين وعلى سماحة الاسلام. وان المسلم

20
00:06:06.650 --> 00:06:25.300
نصلي على حسب حاله ويتقي الله على حسب حاله اذا وجد الماء توضأ واغتسل واذا لم يجد الماء تيمم اذا استطاع على الماء استعمله واذا عجز عنه لعدم قدرته او لعدم القدرة على الوصول اليه

21
00:06:25.350 --> 00:06:45.500
او لمرض به يمنعه جاز له ان يتيمم وهذا الذي ذكره مالك يدل على ان التيمم مما رخص به وشرعه ربنا سبحانه وتعالى عند فقد الماء. ذكر في هذا الباب حديث يحيى حديث ما لك عن عبدالرحمن ابن القاسم

22
00:06:45.750 --> 00:06:58.650
الى محمد عن ابيه عن عائشة ام المؤمنين انها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره حتى اذا كنا بالبيداء او بذات الجيش وهو مكان

23
00:06:59.100 --> 00:07:14.200
قرب المدينة انقطع عقد لي فاقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التباسه واقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فاتى الناس الى ابي بكر الصديق وقال ولا ترى ما صنعت عائشة

24
00:07:15.000 --> 00:07:33.900
اقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء وهذا يدل على عظيم خلق رسولنا صلى الله عليه وسلم حيث حبس الناس لاجل ان يرد العقد لعائشة رضي الله تعالى عنها وهذا يدل ايضا

25
00:07:34.000 --> 00:07:48.600
على عظيمة كانت يا عائشة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ملاطفته ومراعاة مشاعريها منه صلى الله عليه وسلم وايضا لحكمة ارادها الله عز وجل ان في حبس الناس

26
00:07:48.650 --> 00:08:13.250
على هذا الذي كرهوه لانهم كرهوا البقاء وكرهوا ان يمكثوا ولا معهم خشية ان يهلكوا بهذا السبب فكان فيما كرهوا الفرج والنجاة وكان فيه الرخصة والتشريع الذي بقي الى قيام الساعة وسيبقى الى قيام الذي سيبقى الى قيام الساعة وهو رخصة التيمم. ولذلك قال ابو قال ابو اسيد رضي الله قال اسيد

27
00:08:13.800 --> 00:08:31.650
وعندما جاء يقول هنا فجاءه سيد ابن حضير رضي الله تعالى عنه عندما جاء ابو بكر الصديق قال يقول عائشة فجاء ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي

28
00:08:31.950 --> 00:08:54.900
قد نام فقال حبست الناس؟ قال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم حبستي رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على باء وجعل يطعنها بقضيب كان معه في خاصرتي يطعنوا بي فجعل يطعن بيده في خاصرتي. اي ان يضربها بيده رضي الله تعالى عنه

29
00:08:55.100 --> 00:09:09.600
تقول فلا يمنع من التحرك الا ما كان الا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مكان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذ ما تحركت فلتتحمل الظرب والطعن بيد ابو بكر الصديق حتى لا يستيقظ

30
00:09:09.600 --> 00:09:26.000
النبي صلى الله عليه وسلم تقول فذهب حتى اصبح على غير ماء فانزل الله تبارك وتعالى اية التيمم فهذا الذي كرهوه كان فيه خير عظيم للامة جميعا. واذا قال اسيل ابن حضير

31
00:09:26.100 --> 00:09:42.900
ما هي باول بركاتكم؟ وفي هذا اللفظ ما هي باول بركتكم يا ال بكر وفي رواية من الوقاة ما نزلكما امرا تكرهونه الا وجعل الله فيه فرجا للامة فهذا الامر كرهته عائشة الا تحبس الناس وقد لام ابو بكر الصديق

32
00:09:43.150 --> 00:09:59.050
كان فيه خير الامة وهو ان الله عز وجل شرع التيمم عند عدم الماء تقول عائشة فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد فوجدنا العقد تحته وهذا يدل على ان الله عز وجل

33
00:09:59.250 --> 00:10:15.700
اوحى لنبيه ان يمكن ان يحبس الناس في هذا المكان وحتى يستشعر الناس عظيم هذه المنة وعظيم هذه النعمة من الله عز وجل وحتى يظهر ايضا شرف ال ابو بكر الصديق وشرف عائشة رضي الله تعالى عنها فان الله سبحانه وتعالى

34
00:10:15.750 --> 00:10:34.250
جعل سبب فقد عقدها سوي لتشريع التيمم وفي هذا الحديث دليل على ان من عجز عن استخدام الماء والتيمم انه يصلي على حسب حاله ولا يتصور هذا الا في حال العاجز الذي لا يستطيع ان يحرك يديه

35
00:10:34.500 --> 00:10:51.050
ولا يستطيع ان يجد من يضرب له المئة منهم. يعني لا يستطيع يجب ان يوضيه ولا يجد من يممه بالتراب فهذا يصلي على حسب حاله وليقول له وان اقول له ليس عليك في ذلك حرج

36
00:10:51.200 --> 00:11:05.900
وانما يصلي على حسب حاله بعدم وجود الماء والتراب. اما اذا استطاع احد الطهورين فيلزمه الماء فان عجز عنه او قضى او او لم يقدر عليه او لم يجده انتقل الى التيمم

37
00:11:06.650 --> 00:11:29.800
التيمم يشرع في الحظر والسفر لانه نفع من يرى ان التيمم لا يشرع في الحظر ابدا ولا يجوز ان يتيمم في الحذر وانما التيمم خاص بالسفر وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه تيمم في الحظر انه تيمم في الحظر عندما سلم عليه بعض اصحابه وهو يبول صلى الله عليه وسلم فضرب جدارا

38
00:11:29.800 --> 00:11:47.150
فتيمم ثم رد عليه السلام هذا دليل على انه يجوز التيمم في الحظر وكذلك من عدم الماء او عجز عنه او لم يقدر عليه جاز ولو كان في الحظر ايضا يجوز التنبه في الحدث الاصغر والاكبر فان هناك من العلم من يرى ان التاو لا يكن من الحيث الاكبر

39
00:11:47.300 --> 00:12:07.150
وقد جاء ذاك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وابن مسعود رضي الله عنهم كانوا يمنعون التيمم في الحدث الاكبر. لان الذي عليه عامة اهل العلم وهو قول جمهور اهل العلم وما جاء ايضا عن نبينا صلى الله عليه وسلم انه امر الذي اصابته ان يتيمم واخبره ان الصعيد طهور المسلم ولو لم يجد الماء

40
00:12:07.150 --> 00:12:19.450
عشر سنين رضي الله تعالى في اسناد ضعف وجاء في الامام ابن قصيد في البخاري فهذا يدل كله على ان تم مشروع في الحظر وفي السفر. التيمم له شروط اول شرط له

41
00:12:20.300 --> 00:12:34.550
ان يعدم الماء ان يعدم الماء او يعجز عنه. الشرط الاول ان يعدم الماء او يعجز عنه الشرط الثاني ان يقصد الصعيد ان يقتل الصعيد وهو وجه الارض فليقصد الصعيد هو وجه الارض

42
00:12:34.700 --> 00:12:52.600
الشرط الثالث النية على الصحيح فيلوي بهذا التيمم رفع الحدث واما فروظه فهو ظرب الارض ومسح الوجه والكفين فقط ظرب الارض ومسح الوجه والكفين هذي فروظه ضرب الارض ومسح الوجه والكفين

43
00:12:53.400 --> 00:13:08.850
هذا هو التيمم يشترط بعض اهل العلم في من شروطه ان يكون الصعيد من التراب وهذا مذهب احمد والشافعي وذهب مالك وغيره الى انه يجوز التيمم بكل ما هو على وجه الارض

44
00:13:09.000 --> 00:13:23.900
والصحيح بهذه المسألة ان نقول انه يشترط التراب عند وجوده ويسقط عند عدمه اذا وجد التراب لزم ان يقصد التراب فلا يجوز ان يتم على الرمل وعنده تراب ولا يجوز على السباخ وعنده

45
00:13:23.950 --> 00:13:45.450
الملح وما شابه او اي ارض وينده تراب فمتى ما وجد التراب لزمه ان يقصده. لزمه ان يقصد التراب قال هنا سئل مالك هنا ايضا مسألة اخرى مسألة هل التيمم مبيح او رافع؟ هل التيمم مبيح؟ او رافع؟ الذي عليه جماهير اهل العلم

46
00:13:45.700 --> 00:14:11.900
ان التيمم مبيح لا رافع ومعنى قوله المبيح انه يلزم التيمم لكل صلاة وان حكم التيمم يبطل بخروج الوقت اذا دخل وقت صلاة تيمم واذا خرج وقتها انقطع بطل تيممه السابق ويلزمه يتيمم من من جديد وقد ثبت عن بعض عن بعض الصحابة كابن عباس وغيره انه يتيمم لكل صلاة يتيمم لكل

47
00:14:11.900 --> 00:14:30.750
صلاة وهاؤوا بهذا قال جماهير اهل العلم فهو قول ذلك كما ذكره هنا. والقول الاخر انه رافع مبيح انه رافع مبيح ومعنى رافع ان حكم حكم الماء فلا يلزم وليتمن عند كل صلاة اذا كان الماء واذا كان التراب

48
00:14:30.900 --> 00:14:47.750
او اذا كان آآ العذر الذي اجاز له التيمم قائم به. اما اذا انقطع العذر بطل التيمم مباشرة اذا انقطع العذر بطل التيمم وبطل حكمه ويلزمه ان يمس جسده الماء

49
00:14:47.800 --> 00:15:06.350
اما ان كان بالحديث فيتوضأ وان كان بالحياة اكبر اغتسل وجوبا وهذا بلا خلاف وهو باجماع اهل العلم انه اذا زال عذر التيمم او المبيح للتيمم زال لزمه ان يمس بشرته الماء تيمما حدثا اكبر بالاغتسال

50
00:15:06.550 --> 00:15:29.150
وحدث عصب الوضوء وهذا القول والراجح انه مبيح ورافع. في قول مالك هنا قال وسئل مالك عن رجل تيمم لصلاة بصلاة حضرت ثم حضرت صلاة اخرى ايتيمم لها؟ قال ام يكفيه تيممه لذلك فقال بل يتيمم لكل صلاة

51
00:15:29.700 --> 00:15:42.050
لان عليه ان يبتغي الماء لكل صلاة من ابتغى الماء فلم يجبه فانه يتيمم. هذا قد يتصور هذا على قول من يرى انه مبيح لا رافع. وقد يتصور هذا لمن

52
00:15:42.250 --> 00:15:58.250
يسير في طريق وتيمم لصلاة الظهر ولم يجد البابا كان في سواق فلما صار مسافة حضر وقت صلاة العصر وهنا نقول يلزمك ان تطلب المكان الذي انت فيه فان لم يجده

53
00:15:58.400 --> 00:16:14.650
تيمم مرة اخرى اما من هو مريظ يعجز عن الماء يعجز عن الماء والماء موجود انه لم يفقده وعذره قائم به فانه لا يلزم ان يجدد التيمم. لا يلزم ان تجدد التيمم. قد يقال في هذه المسألة فيها تفصيل

54
00:16:14.700 --> 00:16:31.700
ان كان الماء الذي فقده فقدوا في مكان وانتقل مكان اخر فانه عند للصلاة الاخرى يجب عليه يطلب الماء في ذلك المكان فان لم يجده تيمم وصلى اما اذا كان مقيما في مكان

55
00:16:31.850 --> 00:16:54.800
وقد عدم الماء فيه ولم يتغير حاله عنه فلا يلزم ان يجدد التيمم عند كل صلاة بل يصلي بهذا التيمم السابق ولا حرج عليه في ذلك لان حدث وقد ارتفع بالتيمم الاول وانما يبطل بوجود الماء. يبطل حكمه بوجود الماء او زوال العذر الذي اباح

56
00:16:54.800 --> 00:17:08.350
له التيمم فهذا القول هو قول الجمهور فهو قول احمد ومالك وقول الشافعي انه يتيمم عند كل صلاة. القول الثاني هو قول الحناك وقول رواية ظن عنده في مذهب انه يكفيه

57
00:17:09.000 --> 00:17:28.050
التيمم ما لم يزول العضو الذي اباح له التيمم قال بعد ذلك وسئل مات عن رجل تيمم اياؤم ايؤم اصحابه وهم على وضوء؟ قال يؤمهم غيره احب الي ولو انهم لم ولو امهم هو لم ارى بذلك بأساء. هذا قول

58
00:17:28.100 --> 00:17:49.250
على من يرى انه لا يريد ان يؤم المتيمم المتوضأ وقالوا ان المتيمم حاله انقص من حال المتوضأ وهذا ليس بصحيح بل ثبت عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه انه صلى باصحابه وهو جنب. وقال صليت بهم وانت جنب فضحك النبي صلى الله عليه وسلم

59
00:17:49.400 --> 00:18:06.500
فهذا يدل على الجواز ولا كراهية في ذلك ولا يمنع من ذلك بل نقول يجوز للمتيمن ان يصلي بالمتوضئين والمتوضأ ان يصلي بالمتيممين لا حرج في ذلك وانما يقدم الاقرأ لكتاب الله حتى لو كان هناك من هو متيمم وهناك من المتوضأ

60
00:18:06.900 --> 00:18:27.000
ومن يقدم في الامامة نقول يقدم الاقرأ لكتاب الله عز وجل لان النبي قال يؤم القوم اقرأ بكتاب الله فاذا صحت صلاة نفسه صحت صلاته ايضا لغيره. فهذا القول والصحيح وهو قول اهل التحقيق انه يجوز لك ان يصلي المتيمم المتنبئين. ولا حرج عليه في

61
00:18:27.000 --> 00:18:41.650
قال مالك برجل تيمم حين ان يجد الماء فقام وكبر ودخل في الصلاة فطلع الانسان معهما قال لا يقطع صلاته بل يتمها بالتيمم وليتوضأ لما يستقبل الصلاة. هذا قول وهي مسألة

62
00:18:41.850 --> 00:19:00.400
وهي مسألة اذا وجد الماء في اثناء صلاته هل تبطل صلاته او لا تبطل؟ على قولين منهم من يرى انه اذا تيمم ودخل في صلاته بهذا التيمم وانعقدت صلاته بها فانه يتم صلاته ويمضي فيها كما قول كما هو قول مالك

63
00:19:00.900 --> 00:19:20.900
واحتج من قال القوم بالاجماع قالوا اجمعوا على انه تيمم عند عدم الماء فصح تيممه ولا يبطل الا بدليل. وقال انه بوجود الماء في اثناء الصلاة انه يبطل تيممه بالاجماع ايضا يحتج بالاجماع وجه الاجماع قالوا ان التيمم

64
00:19:20.900 --> 00:19:42.500
ويبطل حكمه اذا وجد الماء هذا قد وجد الماء. وهذا قد وجد الماء. والصحيح في هذه المسألة ان من دخل في الصلاة في في ابتداء الصلاة وقد اه كبر بها وهو متيمم ثم جاء رجل وقال وجاء رجل معهما نقول بطلت صلاته بهذا الماء. اذا كان في اول صلاة اما اذا كان

65
00:19:42.500 --> 00:20:02.150
في اخر صلاته وفي تشهده ومضى ومضى اكثر صلاته وصلى ركعتين يقول صلاته صحيحة اما اذا انصرف من صلاته فلا يلزم ان يعيدها فلا يلزمه ان يعيدها لصاحب شرط ان لا يكون مفرط. اما اذا فرط في طلب الماء

66
00:20:03.250 --> 00:20:20.750
وتيوصل بتيممه ثم وجد الماء في المكان الذي لم يطلبه فيه فنقول صلاتك باطلة بهذا التيمم ويلزمك ان تعيد الصلاة. يلزمك تريد ان اذا كان مفرط. اما اذا كان غير مفرط وطلب الماء وبحث عنه ثم لم يجد ثم دخل في صلاته

67
00:20:20.950 --> 00:20:37.850
وبعد فراغ من الصلاة قال وجد الماء وقع فيه خلاف منهم من يقول يعيد ما دام في الوقت كل من قال يعيد مطلقا ومنهم من قال لا يعيد مطلقا. والصحيح انه من صلى بتيممه وانصرف من صلاته

68
00:20:37.900 --> 00:20:57.900
فقد برئ الذمة بهذه الصلاة وصحت صدره بهذا التيمم ولا يلزمه اكثر من ذلك. واما قول مالك انه يمضي في صلاته ولو وجد الماء في اوله هذا قول استصحاب مستصحبا به الاجماع الذي صحت به ارتداء صلاته لكن نقول بالاجماع ايضا انها تبطص بوجود البيع

69
00:20:57.900 --> 00:21:19.050
القول الوسط في ذلك انه اذا مضى اكثر صلاته وكان قريب من تشهده صحيحة واما اذا كان اول ما كبر او قبل ان يركع فانه  يبطل صلاته ويتوظأ ويصلي. قال مالك من قابل الصلاة فلم يجد ماء فعمل بما امره بما امره الله به

70
00:21:19.250 --> 00:21:39.850
من التيم فقد اطاع الله وليس الذي وجد الماء باطهر منه مش امضي. لو دخل بالصلاة بتامن وفي اثنائها اتى الماء وخشي خروج الوقت لو قطع صلي قل امضي في صلاتك

71
00:21:40.000 --> 00:22:03.850
وصادقة صحيحة واضح وليس الذي وجد الماء باطهر منه ولا اتم صلاة لانهما امرا جميعا وكل عمل بما امر الله به وانما العمل بما امر وانما العمل عظيما من الوضوء لمن وجد الماء والتامن لمن لم يجد الماء قبل ان يدخل وصدق في ذلك مالك رحمه الله تعالى

72
00:22:03.850 --> 00:22:23.850
وهذا هو التأصيل الصحيح ان الذي تيمم قد اطاع الله في تيممه والذي توظأ قد اطاع الله في وضوءه فطهارة هذا مثل طهارتها مثل طهارة هذا ولا فرق بينهما لا من جهة كمال طهارتهما ولا من جهة كمال صلاتهما. وانما الفراق

73
00:22:23.850 --> 00:22:43.850
من التفارق في ذلك من جهة الخشوع وحضور قلبي في صلاة العبد. واما من جهة الطهارة فنقول هذه طهارة شرعية. وتلك ايضا طهارة شرعية وصلاة هذا صحيحة وصلاة ذاك صحيحة وهذا اطاع الله بامتثال امره وذاك ايضا اطاع الله بامتثال امره فالله يقول فلم تجدوا ماء

74
00:22:44.050 --> 00:23:00.400
فتيمموا صعيدا طيبا قال لك باب العمل في التيمم قال ما لك عن نافع ابن عمر انه خرج انه اقبل من الجرف حتى اذا كان بالمربد نزل عبدالله او بالمربد

75
00:23:01.000 --> 00:23:23.350
اي حديث قال مالك في الرجل جنب قال لك الرجل بده في قوله انه يتيمم ويقرأ حزبه للقرآن ويتنفل ما لم يجد ماء وانما ذلك في المكان الذي يجوز له ان يصلي فيه بالتيمم وهذا حق. وهذا حق نقول من جاز له التيمم

76
00:23:23.650 --> 00:23:41.550
جاز له ان يصلي فيه ما شاء من الصلوات وجاز له ان يقرأ فيه ما شاء من القرآن وجاز له ان يمس به المصحف وجاز به ان يطوف ويفعل كل ما يجوز فعله بالماء

77
00:23:41.800 --> 00:23:58.600
بشرط ان يكون عادما للماء او عاجز عنه او بشرط ان يدوم العذر الذي اباح له التيمم. وهذا القول المالك هو الصحيح لان هناك من يرى ان من تيمم لنافلة فلا يصلي به فريضة

78
00:23:58.850 --> 00:24:14.750
وان من صلى تيمم لفريظة صلى به نافلة ولا يصلي به فريضة اخرى. من تيمم لقراءة القرآن لم يصح تيممه للصلاة وهذا ليس بصحيح بل يكفي بنيتي بالتيمم ان ينوي رفع الحدث فاذا نوى رفع الحدث

79
00:24:14.900 --> 00:24:30.500
جاز له ان يفعل بهذا التيمم جميع ما يجوز له او ما يشترط له الطهارة. سواء الطهارة الاصلية او الطهارة البدنية فقول مالك هو الصحيح هنا رحمه الله تعالى ذكر هنا ان عبد الله ابن عمر

80
00:24:31.000 --> 00:24:46.300
يقول قدم للجرف وكان في مرز فيه اه غار مزرعة له اذا كان يقول فلما حتى اذا كان المربد نزل عبد الله فتيمم صعيدا طيبا فمسح وجه ويديه الى المرفقين ثم صلى

81
00:24:47.100 --> 00:25:07.250
ثم ذكر هنا باسناد نحن نتيمم الى المرفقين وذكر ايضا ما لك كيف يتقال وان ابنه قال يضرب ضرب الوجه وضرب اليدين ويمسح ويمسحه من المرفقين هذا القول اولا هذا ابن عمر رضي الله تعالى تيمم بالمربد والمربد مكان قريب من المدينة

82
00:25:07.350 --> 00:25:22.400
ومع ذلك لم يؤخر وقت ولم لم يؤخر وقت الصلاة حتى يصل المدينة وانما لما حان وقت الصلاة وحضر وقت الصلاة وليس معهما تيمم وصلى وهذه مسألة وقع فيها خلاف

83
00:25:22.650 --> 00:25:39.100
فعمر بن الخطاب رضي الله تعالى اذا علم يقول اذا علم انه يصل الى الماء قبل خروج الوقت فانه يؤخرها. وابن عمر يرى انه يصلي على حسب حاله شك ان من صلى على حسب حاله اذا كان يظن ان الماء بعيد وقد يصل وقد لا يصله

84
00:25:39.150 --> 00:25:59.700
اما اذا كان الماء قريب ويعلم بانه اذا ذهب اليه وطلبه وصله قبل خروج الوقت او في اثناء الوقت فلا يجوز له على الصحيح ان يتيمم قبل ذلك يعني بالعمر كان يرى ان الوقت اولى من الطهارة الى ايضا العمر يظن هنا انه قد لا يصل وقد لا

85
00:25:59.700 --> 00:26:17.900
يصل الى المدينة الا بعد غروب الشمس او قارب الوقت على الخروج او كان في الوقت الذي وقت اضطرار فان وقت العصر هي وقت اختيار وقت اضطرار. فلعله صلى في وقت الاختيار خشية ان يفوته فتيمم وصلى رضي الله تعالى عنه. اما اذا كان الوقت واسع وكله

86
00:26:17.900 --> 00:26:37.900
كصلاة الظهر واخرها الى اخر وقتها رجا ان يطلب الماء او يحصل على الماء فنقول لا حرج وهو الافضل. وان صلى على انه يغلب على ظنه لا الماء فنقول لا حرج عليه ايضا. اما من يعلم ويتيقن انه سيصل الماء قبل خروج الوقت وان الماء منه قريب ولكن عليه يذهب ان يذهب اليه

87
00:26:37.900 --> 00:26:51.550
ويطلبه يقول يلزمه ان يطلب هذا الماء ويحصل عليه هذي الاسئلة المسألة الثانية مسألة اصيبت التيمم التيمم جاء في حديث عبدالله ابن الياس رضي الله تعالى عنهم ضربوا الى الاباط

88
00:26:51.900 --> 00:27:05.900
وجاء عند بعض الصحابة عن ابن عمر وعن ابن آآ كذلك ابن مسعود وعن مسحوا الى المرفقين وجاء النبي صلى الله عليه وسلم امر بان يضرب ويمسح يمسح كفيه فقط

89
00:27:06.350 --> 00:27:22.100
وعلى هذا وقع خلاف بين اهل العلم في صفة التيمم مع اتفاقهم على انه يمسح وجهه فانما الخلاف اليدين فذهب بعض اهل العلم انه يمسح اليدين الى الاباط وهذا قول الزهري رحمه الله تعالى وذهب الشافعي ومالك وغير واحد

90
00:27:22.150 --> 00:27:38.100
الى انه يمسح الى المرفقين واحتجوا من قال بالمرفقين بما جعل بما جاء مرفوعا واسانيدها ضعيفة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما جاء موقوف على ابن عمر رضي الله تعالى عنه وغيره انه مسح الى النفقين. واحتجوا ايضا بالقياس

91
00:27:38.100 --> 00:27:56.500
فقالوا ان الله امر المتوضأ ان يقصي يديه المرفقين والتيمم بدل عن الطهارة فيمسح ايضا باليدين الى المرفقين. واما الامام احمد رحمه تعالى ومن وافقه من اهل الحديث فذهبوا الى ان الواجب من ذلك وان يمسح وجه وكفيه فقط

92
00:27:56.850 --> 00:28:16.800
واحتجوا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما امر عمار قال انما يكفيك ان تضرب يديك الارض ثم تمسح بها وجهك وكفيك يكفيه ان يمسح كفيه فقط. ولا شك ان الامام احمد اسعد بالحديث وبالاثر من غيرهم. اما احتجاج اما الاحتياج في علي ابن عمر رضي الله تعالى عنه

93
00:28:16.800 --> 00:28:29.850
فيعارضه فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقدم فعل الصحابي بالاجماع على قول النبي صلى الله عليه وسلم. واما احتجاجهم بما جلس مرفوعا فكل هؤلاء تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم

94
00:28:29.900 --> 00:28:48.950
واما احتجاج بالقياس فهو قياس غير معتبر لانه قياس مع الفارق فذاك اصل وهذا بدل وذاك غسل وذا مسح فلا يقاس المسح على الغسل لافتراقهما فهو قياس غير معتبر ولا يلتفت اليه وهو قياس ملغي. لذا نقول الصحيح في التيمم انه يمسح

95
00:28:48.950 --> 00:29:08.950
يضرب وجهه ويمسح وجهه وكفيه. وان شاء قدم الوجه وان شاء قدم الكفين. وان كان الافضل ان يقدم الوجه ثم الكفين لفعل لما بدأ الله به فامسكوا وجوهكم ايديكم ان الله عز وجل آآ امر المتيمم ان يمسح وجه كفيه فقدم الوجه على الكفين

96
00:29:08.950 --> 00:29:27.250
فيمسح وجهه ويديه واليدين المراد بها هنا لان اليد اذا جاء بكتاب الله تأتي على تأتي مطلقة وتأتي مقيدة فاذا جاءت اليد مطلقة فانها يراد بها الكف واذا جاءت مقيدة فهي الى ما قيدت اليه

97
00:29:27.500 --> 00:29:45.650
في قوله تعالى والسارق والسارق فاقطعوا ايديهما بالاجماع الذي يقطع هو الكف مع انه اطلق اليد هنا فافاد انها الكف وهذا محل اجماع ولا شك ان الاجماع هنا يفسر معنى اليد في كتاب الله عز وجل. ولما جاء ارادة غير الكف

98
00:29:45.700 --> 00:30:08.750
جاء التقييد وايديكم الى المرافق وايديهم فافاد ان اليد اذا قيدت فهي الى ما قيدت اليه فاذا قلت اذا قلت هذه يدي فالمراد بها الكف هذا الاصل اذا قلت هذه يدي كاملة اردت ان اردت ان تبلغ بها الى المنكب قلت هذه يدي الى المنكب فهذا تبين معنى اليد لما تقيدها

99
00:30:09.050 --> 00:30:25.500
به فالصحيح ان اليد هي الكف هنا وهو الذي يمسح ويظرب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذاك انتقل الى ماسة تيمم الجنب. اختلف مسألة تيمم الجنب فمنهم من يمنع

100
00:30:25.550 --> 00:30:43.650
الجملة التيمم ولا يجيد للجنب ان يتيمم. وقد كان هذا القول ينسب لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وينسب ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وكان ابن عمر وكان عمر يرضى ثم تركه وكان ابن مسعود كان يعظم ان يتم الرجل فهو جنب خاصة عند خشية البرد

101
00:30:45.100 --> 00:31:04.500
والصحيح الذي عليه قول عامة اهل العلم وهو قول عامة الفقهاء وباتفاقهم ان التيمم يشرع اما في السفر فهذا بالاجماع فهذا باتفاق الائمة واما في الحظر فيه خلاف فكان مالك يمنع من التيمم في الحظر الصحيح جوازه في الحظر والسفر. قال ما لك

102
00:31:04.850 --> 00:31:19.800
ذكر هنا علي عبد الفهد ابن الحرملة ان رجلا سأل سعد نسيب عن رجل عن عن الرجل الجنب يتيمم ثم يدرك الماء فقال سعيد اذا ادرك الماء فعليه فعليه الغسل لما يستقبل. وهذا محل اجماع

103
00:31:20.100 --> 00:31:45.000
ان من تيمم ثم وجد الماء فانه يغتسل وجوبا ولذلك نقول من مبطلات التيمم مبطلات التيمم هي مبطلات هي مبطلات الوضوء والغسل ويزيد التيمم على الوضوء والغسل وجود الماء فاذا وجد الماء بطل التيمم. وهنا من تيمم ثم وجد الماء نقول بطل حكم التيمم. ويلزمه ان يغتسل من الحدث الاكبر

104
00:31:45.000 --> 00:32:02.600
اكبر وهل يتوضأ من الحدث الاصغر وهذا الاتفاق اهل العلم قال مالك في من احتلم وهو في سفر ولا يقضي على ماء الا قدر الوضوء. وهو لا يظن وهو يعطش حتى يأتي الماء

105
00:32:02.800 --> 00:32:19.400
قال يقصد بذلك فرجه وما اصاب من ذلك الاذى ثم يتيمم صعيدا طيبا كما امره الله. هذي مسألة من اصابته جنابة وهو في سفر وليس عنده من الماء الا ما يكفيه لشربه

106
00:32:19.950 --> 00:32:42.500
فماذا يفعل؟ قال يغسل فرجه اي يغسل فرجه على قول مالك انه يرى المني المني يرطب نجس واذا كان يخشى على نفسه بغسل فرجه نقول لا يغسل وانما الذي عليه ان يتم مباشرة لان المني عنده ليس ليس بنجس وانما يستنجي من من يزيل الاذى

107
00:32:42.650 --> 00:33:02.650
الذي علق به من زخم المنيزل بخلقة يزيل بشيء من الخرق او ما شابه ذلك وليس هو بنجس ويتيمم اذا يتيمم اذا كان لا يجد الماء او وجده ولا يجد ما يكفيه لشربه. في عدة ايام ولا حرج. اما اذا وجد بعض الماء

108
00:33:03.300 --> 00:33:18.750
ولم يجد الماء كاملا اي وجد ما يكفي ان يتوضأ به ولا يجد الماء يغتسل به فهل يجوز له فهل يلزمه ان يغسل ما يقدر عليه ويتيمم الباقي او يلزم اليتيم مباشرة

109
00:33:19.300 --> 00:33:37.550
هذي المسألة وقع فيها خلاف فمنهم من يرى انه لا يجمع بين الاصل والبدل وانه اما ان يتيمم واما ان يغتسل فاذا قدر على بعض الماء ولم يقدر على جميع الجسد قالوا يسقط حكم الماء ويتيمم للجميع ويتيمم للجميع

110
00:33:37.550 --> 00:33:52.200
والقول الاخر وهو الصحيح انه يتقي الله ما استطاع فاذا كان معه ماء فاذا كان معه ماء يكفي اعضاء الوضوء غسل اعضاء الوضوء ثم تيمم الباقي كما يقال في الوضوء ايضا

111
00:33:52.900 --> 00:34:16.250
انه اذا وجد ماء يقصي به وجهه ويديه ولا يجد ماء ولا يكمل ولا يستيقظ به رأسه وقدميه يقول يغسل ما يقدر عليه ويتيمم للباقي كذلك في الغسل يغتسل يغسل ما يستطيع غسله ويتيمم للباقي وهذا هو الصحيح لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم واتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا

112
00:34:16.250 --> 00:34:35.300
تفصل الا وسعها  قال وسئل ما فعل رجل جنب اراد يتيمم فلم يجد ترابا ولا الا تراب سبخة وهذه مسألتنا التي قبل قليل وهي هل يشترط للتيمم التراب هذي وقع فيها

113
00:34:35.350 --> 00:34:55.950
خلاف فمن اهل ممن يرى اشتراط ذلك كما كالشافعي واحمد يرونه يشترط التيمم ان يكون ترابا وان من عدم الماء والتراب فانه لا يصلي الا بوجود احدهما وان صلى بغيرهما وجد بعد ذلك التراب اعاد الصلاة كمذهب الشافعي وهذا غير صحيح

114
00:34:56.200 --> 00:35:14.500
والقول الثاني هو قول ذلك والاحداث انه يجوز له اليتيم بكل شيء من جنس الارض لكل شيء سواء كان سباخا او كان ملحا او كان آآ حصى او كان جبلا او كان اجرا اي شيء من جنس الارض

115
00:35:14.500 --> 00:35:30.850
فانه يجوز يتيمم به سواء كان في الارض او الارض لغيرها. لو انتقل التراب الى الجبل ضرب الى انتقل جبال الجدار ضرب على الجدار. وهذا القول آآ هو الصحيح عند عدم التراب. اما مع وجود التراب

116
00:35:31.000 --> 00:35:48.150
فيلزم على الصحيح ان يقصد الصيد طيب لان الصيد كما قال ابن عباس الصعيد هو تراب الحرث فقد جاء في حديث حذيفة انه قال عند مسلم وجعلت تربتها لنا طهورا وقد اعل الحفاظ هذه اللفظة لفظة التراب وقال ابن العزيز محفوظ

117
00:35:48.150 --> 00:36:03.850
اين محفوظة؟ محفوظة وهي صحيحة ويدل على ان التراب اذا وجد فهو المقدم واما اذا عدل فينتقل الى غيره من صعيد الارض ولا شك ان الارض ليست كلها تراب والنبي صلى الله عليه وسلم قطع ابو فاوز

118
00:36:04.000 --> 00:36:20.400
من الصحابة كلها رباب فلا شك ان المتيمم لا لا يحتاج ان يحمل معه التراب حتى اذا فقد الماء تيمم بالتراب. ولم يفعل ذاك النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه انهم كانوا يحملون معهم

119
00:36:20.400 --> 00:36:40.400
تراب لاجل التيمم ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال وجلت الى الارض مسجدا وطهورا ومنة الله ونعمة الله تتجلى وتظهر المنة اذا كانت كلها بس وطهورة. اما تخصيص هذه الارض بالتراب فقط فهذا ليس بصحيح. وعلى هذا نقول ان التراب يشترط عند وجوده. واما

120
00:36:40.400 --> 00:36:56.438
فعند عدمه وعدم القدرة عليه فيصاب الى ما يقدر عليه من بقية جنس الارض فهذا الذي ذكر لك هو الصحيح وهو قول الاحداث وهو ايضا رواه عن احمد رحمه الله تعالى وهو الذي رجحه شيخ الاسلام ابن تيمية وهو الصحيح والله تعالى اعلم